قانون الاجراءات الجزائية – الجزء التاني

 

الباب الثالث
في الحكم في الجنح والمخالفات
أحكام عامة
المادة 328: تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات.
وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر من 2.000 ألفي دينار وذلك فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة.
وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة 2.000 (ألفي) دينار فأقل سواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أم لم تكن ومهما بلغت قيمة تلك الأشياء.
المادة 329: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليهم ولو كان هذا القبض قد وقع لسبب آخر.
ولا تكون محكمة محل حبس المحكوم عليه مختصة إلا وفق الأوضاع المنصوص عليها في المادتين 552 و553.
كما تختص المحكمة كذلك بالنظر في الجنح والمخالفات غير القابلة للتجزئة أو المرتبطة.
وتختص المحكمة التي ارتكبت في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة في بلد إقامة مرتكب المخالفة بالنظر في تلك المخالفة.
المادة 330: تختص المحكمة المطروحة أمامها الدعوى العمومية بالفصل في جميع الدفوع التي يبديها المتهم دفاعا عن نفسه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 331: يجب إبداء الدفوع الأولوية قبل أي دفاع في الموضوع ولا تكون مقبولة إلا إذا كانت بطبيعتها تنفي عن الواقعة التي تعتبر أساس المتابعة وصف الجريمة.
ولا تكون جائزة إلا إذا استندت إلى وقائع أو أسانيد تصلح أساسا لما يدعيه المتهم.
وإذا كان الدفع جائزا منحت المحكمة مهلة يتعين على المتهم فيها رفع الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة. فإذا لم يقم المتهم برفع الدعوى في تلك المهلة ولم يثبت أنه رفعها صرف النظر عن الدفع. إما إذا كان غير جائز استمرت المرافعات.
المادة 332: إذا رفعت أمام المحكمة عدة قضايا عن وقائع مرتبطة جاز لها أن تأمر بضمها سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف.
المادة 333: ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة بنظرها إما بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 334، وإما تكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسؤولين مدنيا عن الجريمة، وإما بتطبيق إجراء التلبس بالجنحة المنصوص عليه في المادة 338 وما بعدها.

الفصل الأول
في الحكم في الجنح
القسم الأول
في رفع الدعوى إلى المحكمة
المادة 334: الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته.
وينوه به عن الواقعة محل المتابعة ويشار إلى نص القانون الذي يعاقب عليها.
وإذا كان متعلقا بمتهم محبوس احتياطيا فيتعين أن يثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بأن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور.
المادة 335: يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد 439 وما يليها.
المادة 336: كل شخص تقدم بشكوى يبلغ بمعرفة النيابة بتاريخ الجلسة.
المادة 337: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)
المادة 337 مكرر: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) يمكن المدعى المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية:
– ترك الأسرة،
– عدم تسليم الطفل،
– انتهاك حرمة المنزل،
– القذف،
– إصدار صك بدون رصيد.
وفي الحالات الأخرى، ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بتكليف المباشر بالحضور.
ينبغي على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية.
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار مواطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.
القسم الثاني
في التلبس بالجنحة
المادة 338: يقدم إلى المحكمة وفقا للمادة 59 الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي لم يقدم ضمانات كافية لمثوله من جديد والمحال على وكيل الجمهورية إذا كان قد تقرر حبسه.
ويجوز لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية ولكل عون من أعوان القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها ويلتزم هؤلاء الشهود بالحضور وإلا طبقت عليهم العقوبات التي نص عليها القانون.
ويقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة إلى أن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن إجابة المتهم بشأنه.
وإذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثة أيام على الأقل.
المادة 339: إذا لم تكن الدعوة مهيأة للحكم أمرت المحكمة بتأجيلها إلى جلسة من أقرب الجلسات لاستيفاء التحقيق، وتفرج عن المتهم احتياطيا بكفالة أو غيرها إن كان ثمة محل لذلك.
القسم الثالث
في تشكيل المحكمة
المادة 340: (المرسوم التشريعي رقم 93-06 المؤرخ في 19 أبريل 1993).
تحكم المحكمة بقاض فرد.
يساعد المحكمة كاتب ضبط.
يقوم بوظيفة النيابة العامة وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه.
المادة 341: (المرسوم التشريعي رقم 93-06 المؤرخ في 19 فبراير 1993) يجب أن تصدر أحكام المحكمة من القاضي الذي يترأس جميع جلسات الدعوى وإلا كانت باطلة.
وإذا طرأ مانع في حضوره أثناء نظر القضية، يتعين نظرها كاملا من جديد.
القسم الرابع
في علانية وضبط الجلسة
المادة 342: يطبق فيما يتعلق بعلانية وضبط الجلسة المادتان 285 و286 فقرة أولى.
القسم الخامس
في المرافعات وحضور المتهم
المادة 343: يتحقق الرئيس من هوية المتهم ويعرف بالإجراء الذي رفعت بموجبه الدعوى للمحكمة. كما يتحقق عند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول بالحقوق المدنية والمدعي المدني والشهود.
وفيما يتعلق بترجمة المرافعات تطبق عند الاقتضاء المادتان 91 و92 من هذا القانون.
المادة 344: يساق المتهم المحبوس احتياطيا بواسطة القوة العامة لحضور الجلسة في اليوم المحدد لها.
المادة 345: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يتعين على المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا. وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية.
المادة 346: إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخ المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابيا.
المادة 347: يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق:
1- الذي يجيب على نداء اسمه ويغادر باختياره قاعة الجلسة،
2- والذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور،
3- والذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم.
المادة 348: يجوز أن يمثل المتهم بواسطة محاميه إذا كانت المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنية.
المادة 349: يجوز دائما للمسؤول عن الحقوق المدنية أن يحضر عنه محام يمثله، وفي هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة إليه.
المادة 350: إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة التربية التي يكون محبوسا بها، وذلك بواسطة قاض منتدب لهذا الغرض مصحوبا بكاتب.
ويحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة.
وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها.
وفي جميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا.
ويجوز أن يوكل عنه محاميا يمثله.
المادة 351: وإذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا.
ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد.
المادة 352: يجوز للمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية.
ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس والكاتب، وينوه الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة.
والمحكمة الملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا يتعين عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع.
ولا يجوز لها غير ذلك إلا في حالة الاستحالة المطلقة أو أيضا عندما يتطلب نص متعلق بالنظام العام إصدار قرار مباشر في مسألة فرعية أو دفع.
المادة 353: إذا ما انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالباته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند الاقتضاء.
وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وللمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة.
المادة 354: إذا لم يكن ممكنا إنهاء المرافعات أثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون فيه استمرار المرافعة.
ويتعين أن يحضر فيه أطراف الدعوى والشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة، وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل.
القسم السادس
في الحكم من حيث هو
المادة 355: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجب أن يصدر الحكم في جلسة علنية إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق.
وفي الحالة الأخيرة يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي سينطق فيه بالحكم.
وعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس من جديد من حضور الأطراف أو غيابهم.
المادة 356: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا تبين أنه من اللازم إجراء تحقيق تكميلي يجب أن يكون هذا بحكم في مادة الجنح يقوم بالإجراء أحد القضاة الذين يكونون قسم الجنح من المحكمة. وفي مادة المخالفات يقوم القاضي بنفسه بالإجراء.
والقاضي المكلف بإجراء التحقيق التكميلي يتمتع لهذا الغرض بالسلطات المنصوص عليها في المواد من 138 إلى 142.
ويخضع هذا التحقيق التكميلي للقواعد المقررة في المواد 105 إلى 108 ولوكيل الجمهورية أن يطلع – بطريق المطالبة عند الاقتضاء – على الملف في أي وقت أثناء إجراء التحقيق التكميلي على أن يعيد الأوراق في ظرف أربعة وعشرين ساعة.
المادة 357: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جنحة قضت بالعقوبة.
وتحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية ولها أن تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المدنية المقدرة.
كما أن لها السلطة – إن لم يكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض المدني بحالته – أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا قابلا للتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة 358: يجوز للمحكمة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 357 إذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت العقوبة المقضي بها لا تقل عن الحبس سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم في السجن أو القبض عليه.
ويظل أمر القبض منتجا أثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضي المجلس القضائي في الاستئناف بتخفيض عقوبة الحبس إلى أقل من سنة.
غير أن للمحكمة في المعارضة كما للمجلس في الاستئناف سلطة إلغاء هذه الأوامر وذلك بقرار خاص مسبب.
وتظل الأوامر الصادرة في الحالة المشار إليها آنفا منتجة أثرها في جميع الظروف رغم الطعن بالنقض.
ويتعين في الحالة المعارضة للحكم طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 411 و412 أن تنظر القضية أمام المحكمة في أول جلسة أو في خلال ثمانية أيام على الأكثر من يوم المعارضة وإلا أفرج عن المتهم تلقائيا. وإذا اقتضى الأمر تأجيل الدعوى فعلى المحكمة أن تبت بقرار مسبب في تأييد أو إلغاء الأمر بالقبض أو الإيداع بعد سماع أقوال النيابة العامة وذلك كله بغير إخلال بما للمتهم من حق في تقديم طلب إفراج مؤقت بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 128 و129 و130.
المادة 359: إذا تبين من المرافعات للمحكمة المختصة بواقعة منظورة أمامها مكيفة قانونا بأنها جنحة أن هذه الواقعة لا تكون إلا مخالفة، قضت بالعقوبة وفصلت عند الاقتضاء في الدعوى المدنية.
المادة 360: إذا كانت الواقعة مخالفة مرتبطة بجنحة، قضت المحكمة فيهما جميعا بحكم واحد قابل للاستئناف.
المادة 361: إذا وجد لصالح المتهم عذرا مانع من العقاب، قضت المحكمة بإعفائه من العقوبة وفصلت في الدعوى المدنية عند الاقتضاء وفق ما هو مقرر في الفقرتين 2 و3 من المادة 357.
المادة 362: إذا كانت الواقعة المطروحة على المحكمة تحت وصف جنحة من طبيعة تستأهل توقيع عقوبة جنائية، قضت المحكمة بعدم اختصاصها وإحالتها للنيابة العامة لتصرف فيها حسبما تراه.
ويجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمر إيداع المتهم بمؤسسة إعادة التربية أو بالقبض عليه.
المادة 363: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا صدر الحكم بعدم الاختصاص بعد تحقيق قضائي تحليل النيابة العامة الدعوى وجوبا على غرفة الاتهام.
المادة 364: إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف.
المادة 365: يخلى سبيل المتهم المحبوس احتياطيا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة، وذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس احتياطيا إذا حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ مدة حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المقضى بها عليه.
المادة 366: في الحالة المنصوص عليها في المادة 364، إذا كان المدعي المدني هو الذي حرك الدعوى العمومية تقضي المحكمة في حكمها نفسه في طلبات التعويض المدني المرفوعة من الشخص المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني عن إساءة حقه في الإدعاء مدنيا.
المادة 367: ينص في كل حكم يصدر بالإدانة ضد المتهم وعند الاقتضاء ضد المسؤول عن الحقوق المدنية على إلزامها بالرسوم والمصاريف لصالح الدولة كما ينص فيه بالنسبة للمتهم على مدة الإكراه البدني.
(القانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 يناير 1978) وكذلك الشأن في حالة الإعفاء من العقوبة ما لم تقض المحكمة بقرار خاص مسبب بإعفاء المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من المصاريف كلها أو بعضها.
ولا يلزم للمدعي المدني الذي قبل ادعاؤه مصروفات ما دام الشخص المدعى ضده مدنيا قد اعتبر مدانا في جريمة.
المادة 368: لا يجوز إلزام المتهم مصروفات الدعوى في حالة الحكم ببراءته.
غير أنه إذا قضي ببراءة المتهم بسبب حالة جنون اعترته حال وقوع الحادث فيجوز للمحكمة أن تجعل على عاتقه المصاريف كلها أو جزءا منها.
المادة 369: يلتزم المدعي المدني الذي خسر دعواه المصاريف حتى في الحالة المشار إليها في المادة 246.
غير أن للمحكمة مع ذلك أن تعفيه منها كلها أو جزءا منها.
المادة 370: يجوز للمحكمة في الحالة التي لا تتناول فيها الإدانة جميع الجرائم التي كانت موضوع المتابعة أو لم تكن إلا بسبب جرائم كانت موضوع تعديل في وصف التهمة إما أثناء سير التحقيق أو عند النطق بالحكم وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى، أن تعفي المحكوم عليهم بنص مسبب في حكمها، من الجزء من المصاريف القضائية الذي لا ينتج مباشرة عن الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع.
وتحدد المحكمة مقدار المصاريف التي أعفت منها المحكوم عليه وتترك هذه المصاريف على حسب الظروف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني.
المادة 371: تصفى المصاريف والرسوم بالحكم، ويجوز لكل ذى مصلحة في حالة عدم وجود قرار بتطبيق المواد 367 وما يليها أو وجود صعوبات في تنفيذ حكم الإدانة بالمصاريف والرسوم أن يرفع الأمر إلى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في الموضوع وذلك وفقا للقواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ، لكي تستكمل حكمها في هذه النقطة.
المادة 372: يجوز لكل من المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يطلب إلى المحكمة المطروحة أمامها الدعوى رد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الرد من تلقاء نفسها.
المادة 373: يجوز أيضا لكل شخص غير المتهم والمدعي المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية يدعي بأن له حقا على أشياء موضوعة تحت تصرف القضاء أن يطلب بردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوى.
ولا يجوز له الإطلاع إذا ذاك على غير المحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشياء.
وتقضي المحكمة في ذلك بحكم على حدة بعد سماع أطراف الدعوى.
المادة 374: يجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشياء المستردة أن تتخذ جميع الإجراءات التحفظية لضمان إمكان استعادة تلك الأشياء المحكوم بردها وذلك لحين صدور قرار في الموضوع.
المادة 375: إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء نافعة لإظهار الحقيقة أو قابلة للمصادرة، أرجأت الفصل في شأنها ريثما يصدر قرار في الموضوع.
ويكون الحكم في هذه الحالة غير قابل لأي طعن.
المادة 376: يكون الحكم برفض طلب الاسترداد قابلا للاستئناف من جانب من تقدم بهذا الطلب.
والحكم الصادر بالموافقة على رد الأشياء المستردة قابل الاستئناف من جانب كل من النيابة العامة والمتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي المدني إذا كان يلحقهم ضرر من هذا الحكم.
ولا يرفع الأمر للمجلس القضائي إلا بعد أن تفصل المحكمة في الموضوع.
المادة 377: تظل المحكمة التي نظرت في القضية مختصة بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت تصرف القضاء إن لم يرفع أي طعن في الحكم الصادر في الموضوع.
وتفصل فيه بناء على عريضة تقدم من أي شخص يدعي أن له حقا على الشيء أو بناء على طلب النيابة العامة.
ويجوز الطعن في قرارها أمام المجلس القضائي طبقا لأحكام المادة 376.
المادة 378: إذا رفع الأمر في موضوع القضية إلى المجلس القضائي، أصبح مختصا بالفصل في طلبات الاسترداد بالأوضاع المنصوص عليها في المواد من 372 إلى 375.
ويظل مختصا حتى بعد صدور قرار نهائي في الموضوع بالأمر برد الأشياء بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 377.
المادة 379: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) كل حكم يجب أن ينص على هوية الأطراف وحضورهم أو غيابهم في يوم النطق بالحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق.
وتكون الأسباب أساس الحكم.
ويبين المنطوق الجرائم التي تقرر إدانة الأشخاص المذكورين أو مسؤولياتهم أو مساءلتهم عنها، كما تذكر به العقوبة ونصوص القانون المطبقة والأحكام في الدعاوى المدنية.
ويقوم الرئيس بتلاوة الحكم.
المادة 380: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تؤرخ نسخة الحكم الأصلية ويذكر بها أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، وكاتب الجلسة، واسم المترجم عند الاقتضاء، وبعد أن يوقع كل من الرئيس وكاتب الجلسة عليها تودع لدى قلم كتاب المحكمة في خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق بالحكم، وينوه عن هذا الإيداع بالسجل المخصص لهذا الغرض بقلم الكتاب.

الفصل الثاني
في الحكم في مواد المخالفات
القسم الأول
في غرامة الصلح في المخالفات
المادة 381: قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف بأنه مصرح له بدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مسا للحد الأدنى المنصوص عليه قانونا لعقوبة المخالفة.
المادة 382: إذا رفعت مخالفتان في محضر واحد، تعين على المخالف أن يدفع المقدار الإجمالي لغرامتي الصلح المستحقتين عليه عنهما.
المادة 383: ترسل النيابة العامة إلى المخالف في خلال خمسة عشر يوما من القرار، بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، إخطارا مذكورا في موطنه ومحل ارتكاب المخالفة وتاريخها وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة 384.
المادة 384: (القانون رقم: 82-03 المؤرخ في: 13 فبراير 1982) يجب على المخالف، خلال الثلاثين يوما التالية لاستلامه الإخطار المشار إليه في المادة 383 أعلاه أن يدفع دفعة واحدة نقدا أو بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه، أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك طبقا لأحكام الاختصاص المذكورة في المادة 329 من هذا القانون.
ويجب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييدا للدفع.
المادة 385: لا يكون القرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلا لأي طعن من جانب المخالف.
المادة 386: يبلغ المحصل النيابة لدى المحكمة بدفع غرامة الصلح إذا تم صحيحا وذلك في ظرف عشرة أيام من تاريخ الدفع.
المادة 387: إذا لم يصل هذا التبليغ في مهلة خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام المخالف للإخطار طبقا للمادة 383 قام عضو النيابة العامة بتكليف المخالف بالحضور أمام المحكمة.
المادة 388: يرسل إلى المحصل في ظرف ثلاثة أيام كشف إجمالي بالاخطارات الموجهة من النيابة.
كما يرسل كشف إجمالي من النيابة العامة إلى محصل المالية في الأسبوع الأول من كل شهر عن التبليغات المسلمة في الشهر السابق تنفيذا للمادة 386.
المادة 389: تنقضي الدعوى العمومية بقيام المخالف بدفع مقدار غرامة الصلح ضمن الشروط والمهل المنصوص عليها في المادة 384.س
ويتضمن القيام بدفع الغرامة المنوه عنها الاعتراف بالمخالفة [5].
ويعد بمثابة حكم أول من أجل تحديد حالة العود [6].
المادة 390: في حالة عدم دفع غرامة الصلح في المهلة الممنوحة تسيير المحكمة في إجراءات الدعوى والفصل فيها طبقا لأحكام المواد 393 وما يليها.
المادة 391: لا تطبق أحكام المواد من 381 إلى 390 في الأحوال التالية:
1- إذا كانت المخالفة المحرر عنها المحضر تعرض فاعلها لجزاء غير الجزاء المالي أو لتعويض الأضرار اللاحقة بالأشخاص أو الأشياء أو لعقوبات تتعلق بالعود.
2- إذا كان ثمة تحقيق قضائي.
3- إذا أثبت محضر واحد بالنسبة لمتهم واحد أكثر من مخالفتين.
4- في الأحوال التي ينص فيها تشريع خاص على استبعاد إجراء غرامة الصلح.
المادة 392: (القانون رقم 78-01 المؤرخ في 18 يناير 1978) يمكن أن تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن مخالفة، في المواد المنصوص عليها بصفة خاصة في القانون، بدفع غرامة جزافية داخلة في قاعدة العود.
ويمكن أن يتم تسديد الغرامة خلال ثلاثين يوما من تحقق المخالفة لدى المصلحة المذكورة في الإخطار بالمخالفة، بواسطة طابع غرامة يعادل مبلغ الغرامة الواجبة الأداء.
وإذا لم يجر التسديد في المهلة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي مشفوعا بطلباته.
المادة 392 مكرر: (القانون رقم 78-01 المؤرخ في 28 يناير 1978) يبت القاضي في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ رفع الدعوى دون مرافعة مسبقة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون في أي حال من الأحوال أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر للمخالفة.
ويجب أن يتضمن الأمر الجزائي اسم المخالف ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وعنوان سكناه والوصف القانوني، وتاريخ ومكان ارتكاب الفعل المنسوب إليه، وبيان النصوص المطبقة ومبلغ الغرامة مع مصاريف الملاحقات، ولا يلزم القاضي بتعليل أمره الذي ينفذ طبقا لأحكام المادة 597 وما بعدها من هذا القانون.
ولا يكون الأمر الجزائي قابلا لأي طعن، غير أنه يمكن للمخالف أن يرفع شكوى لدى الإدارة المالية بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه السند التنفيذي الصادر من قبل الإدارة المذكورة.
وتؤدى الشكوى إلى إيقاف تنفيذ سند الأداء ثم تحال في ظرف عشرة أيام على القاضي الذي يمكنه أن يرفض الشكوى أو يلغي أمره الأول في ظرف عشرة أيام من رفعها إليه.
وينتج الأمر المذكور بالفقرة السابقة كل آثار الحكم المكتسي قوة الشيء المقضي به، وينفذ ضمن الأشكال المنصوص عليها بموجب الفقرة 2 ولا يمكن أن يمس حقوق الطرف المدني.
المادة 393: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) لا يعمل بإجراء الغرامة الجزافية في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت المخالفة تعرض مرتكبها للقيام بإصلاح التعويضات للأشخاص أو الأموال.
2- في حالة ارتكاب مخالفات في آن واحد والتي لا تنطبق على إجراء الغرامة الجزافية.
القسم الثاني
في رفع الدعوى أمام المحكمة
المادة 394: ترفع الدعوى إلى المحكمة في مواد المخالفات إما بالإحالة من جهة التحقيق وإما بحضور أطراف الدعوى باختيارهم وإما بتكليف بالحضور مسلم إلى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية.
المادة 395: يقوم الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العمومية مقام التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه إليه الإخطار باختياره.
وتذكر فيه الجريمة المتابعة ويشار فيه إلى نص القانون الذي يعاقب عليها.
المادة 396: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) تطبق المادتان 335 و336 على إجراءات المحاكمة أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.
القسم الثالث
في التحقيق النهائي في مواد المخالفات
المادة 397: يجوز للرئيس قبل يوم الجلسة بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي المدني أن يقدر أو يكلف بتقدير تعويضات وأن يحرر أو يكلف بتحرير محاضر وأن يأمر بإجراء ما يتطلب السرعة من أعمال.
المادة 398: تطبق أحكام المواد 285 فقرة أولى و286 فقرة أولى و288 و289 و296 و343 على الإجراءات أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات.
المادة 399: تطبق أيضا القواعد المقررة في المواد من 239 إلى 247 المتعلقة بالإدعاء المدني وفي المواد 212 إلى 237 المتعلقة بإقامة الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 400 والمواد من 238 إلى 352 المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة 355 المتعلقة بالحكم.
المادة 400: تثبت المخالفات إما بمحاضر أو تقارير وإما بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبتة لها.
ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائية والضباط المنوط بهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
ولا يجوز أن يقوم الدليل العكسي إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود.
المادة 401:إذا اقتضى الحال إجراء تحقيق إضافي قام بإجرائه قاضي المحكمة وفقا للمواد من 105 إلى 108.
وتطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 356.
المادة 402: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون مخالفة نطقت بالعقوبة.
وتقضى عند الاقتضاء في الدعوى المدنية طبقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 357.
المادة 403: إذا رأت المحكمة أن الواقعة تكون جناية أو جنحة قضت بعدم اختصاصها.
وتحيل الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
المادة 404: إذا رأت المحكمة أن الواقعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو كانت الواقعة غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم قضت ببراءته منها بغير عقوبة ولا مصاريف.
المادة 405: إذا كان المتهم يستفيد من أي عذر يعفيه من العقاب قضت بإعفائه وتفصل عند الاقتضاء في الدعوى المدنية كما هو وارد في المادة 402.
المادة 406: تطبق على إجراءات التقاضي أمام المحكمة التي تفصل في قضايا المخالفات المواد 367 إلى 380 المتعلقة بالمصاريف القضائية والرسوم واسترداد الأشياء المضبوطة وصيغة الأحكام.

الفصل الثالث
في الحكم الغيابي والمعارضة
القسم الأول
في التخلف عن الحضور
المادة 407: كل شخص كلف بالحضور تكليفا صحيحا وتخلف عن الحضور في اليوم والساعة المحددين في أمر التكليف يحكم عليه غيابيا حسبما ورد في المادة 346 وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد 245 و345 و347 و349 و350.
غير أنه إذا كانت المخالفة لا تستجوب غير عقوبة الغرامة جاز للمتهم أن يندب للحضور عنه أحد أعضاء عائلته بموجب توكيل خاص.
المادة 408: يبلغ الحكم الصادر غيابيا طبقا لأحكام المواد 439 وما يليها.
القسم الثاني
في المعارضة
المادة 409: يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضي به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه.
ويجوز أن تنحصر هذه المعارضة فيما قضى به الحكم من الحقوق المدنية.
المادة 410: تبلغ المعارضة بكل وسيلة إلى النيابة العامة التي يعهد إليها بإشعار المدعي المدني بها وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وإذا كانت المعارضة قاصرة على ما قضى به الحكم من الحقوق المدنية فيتعين على المتهم أن يقوم بتبليغ المدعي المدني مباشرة بها.
المادة 411: يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة عشرة أيام اعتبارا من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان التبليغ لشخص المتهم.
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وتمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان الطرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني.
المادة 412: إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي يسري اعتبارا من تبليغ الحكم بالموطن أو مقر المجلس الشعبي البلدي أو النيابة.
غير أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم ولم يخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم قد أحيط علما بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم.
وتسرى مهلة المعارضة في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذي أحيط به المتهم علما بالحكم.
ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي أو شفوي لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة العشرة أيام من التبليغ.
ويحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي.
المادة 413: تلغي المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضي به في شأن طلب المدعي المدني.
وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية.
وتعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو بتكليف بالحضور مسلم لمن يعنيه الأمر طبقا للمواد 439 وما يليها:
ويتعين في جميع الأحوال أن يتسلم أطراف الدعوى الآخرون تكليفا جديدا بالحضور.
المادة 414: يجرى التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للأحكام المتعلقة بالحكم في الجنح أو المخالفات تبعا لنوع القضية.
المادة 415: يجوز في جميع الأحوال أن تترك مصاريف تبليغ الحكم الغيابي والمعارضة على عاتق الخصم الذي قدم المعارضة.

الفصل الرابع
في استئناف الأحكام في مواد الجنح والمخالفات
القسم الأول
في مباشرة حق الاستئناف
المادة 416: تكون قابلة للاستئناف:
1- الأحكام الصادرة في مواد الجنح.
2- الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة الحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز المائة دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة أيام.
المادة 417: يتعلق حق الاستئناف:
1- بالمتهم،
2- والمسؤول عن الحقوق المدنية،
3- ووكيل الجمهورية،
4- والنائب العام،
5- والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية،
6- والمدعي المدني.
وفي حالة الحكم بالتعويض المدني يتعلق حق الاستئناف بالمتهم وبالمسؤول عن الحقوق المدنية.
ويتعلق هذا الحق بالمدعي المدني فيما يتصل بحقوقه المدنية فقط.
المادة 418: يرفع الاستئناف في مهلة عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضوري.
غير أن مهلة الاستئناف لا تسرى إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وإلا فلمقر المجلس الشعبي البلدي أو للنيابة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرر الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها في المواد 345 و347 (فقرة 1 و3) و350.
وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لرفع الاستئناف.
المادة 419: يقدم النائب العام استئنافه في مهلة شهرين اعتبارا من يوم النطق بالحكم.
وهذه المهلة لا تحول دون تنفيذ الحكم.
المادة 420: يرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
ويعرض على المجلس القضائي.
المادة 421: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه ومن محام أو من وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع، وفي الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب، وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذكر الكاتب ذلك.
المادة 422: إذا كان المستأنف محبوسا جاز له كذلك أن يعمل تقرير استئنافه في المواعيد المنصوص عليها في المادة 418 لدى كاتب دار السجن حيث يتلقى ويقيد في الحال في سجل خاص.
ويسلم إليه إيصال عنه.
ويتعين على المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية أن يرسل نسخة من هذا التقرير خلال أربع وعشرين ساعة إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وإلا عوقب إداريا.
المادة 423: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم كتاب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف ويوقع عليها المستأنف أو محام أو وكيل خاص مفوض بالتوقيع.
وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى بمعرفة وكيل الجمهورية إلى المجلس القضائي في أجل شهر على الأكثر.
وإذا كان المتهم مقبوضا عليه أحيل كذلك في أقصر مهلة وبأمر من وكيل الجمهورية إلى مؤسسة إعادة التربية بمقر المجلس القضائي.
المادة 424: يجب أن يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة 419 إلى المتهم وعند الاقتضاء إلى المسؤول عن الحقوق المدنية غير أن هذا التبليغ يكون إجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر إذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي إذا كانت القضية قد قدمت إلى تلك الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام وذلك بناء على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى.
المادة 425: يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهل الاستئناف وأثناء دعوى الاستئناف مع مراعاة أحكام المواد 357 (فقرة 2 و3) و365 و419 و427.
المادة 426: إذا فصلت المحكمة في طلب إفراج مؤقت وفقا للمواد 128 و129 و130 تعين رفع الاستئناف في مهلة أربع وعشرين ساعة.
ويظل المتهم محبوسا ريثما يفصل في استئناف وكيل الجمهورية وذلك في جميع الأحوال حتى تستنفذ مهلة ذلك الاستئناف.
المادة 427: لا يقبل استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية أو التي فصلت في مسائل عارضة أو دفوع إلا بعد الحكم الصادر في الموضوع وفي الوقت نفسه مع استئناف ذلك الحكم.
المادة 428: تحول القضية إلى المجلس القضائي في الحدود التي تعينها صحيفة الاستئناف وما تقتضيه صفة المستأنف على الوجه المبين بالمادة 433.
القسم الثاني
في تشكيل الجهة القضائية الاستئنافية في مواد الجنح والمخالفات
المادة 429: يفصل المجلس القضائي في استئنافات مواد الجنح والمخالفات مشكل من ثلاثة على الأقل من رجال القضاء.
ويقوم النائب العام أو أحد مساعديه بمباشرة مهام النيابة العامة وأعمال قلم الكتاب يؤديها كاتب الجلسة.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وإذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف.
القسم الثالث
في إجراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي
المادة 430: تطبق أمام المجلس القضائي القواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في أحكام المواد الآتية.
المادة 431: يفصل في الاستئناف في الجلسة بناء على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم.
ولا تسمع شهادة الشهود إلا إذا أمر المجلس بسماعهم.
وتسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي: المستأنفون فالمستأنف عليهم، وإذا ما تعدد المستأنفون والمستأنف عليهم فللرئيس تحديد دور كل منهم من إبداء أقواله.
وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة.
المادة 432: إذا رأى المجلس أن الاستئناف قد تأخر رفعه أو كان غير صحيح شكلا قرر عدم قبوله.
وإذا ما رأى أن الاستئناف رغم كونه مقبولا شكلا ليس قائما على أساس قضي بتأييد الحكم المطعون فيه.
وفي كلتا الحالتين يلزم المستأنف المصاريف ما لم يكن الاستئناف صادرا من النيابة العامة فإن المصاريف تترك إذ ذاك على عاتق الخزينة.
المادة 433: يجوز للمجلس بناء على استئناف النيابة العامة أن يقضي بتأييد الحكم أو إلغائه كليا أو جزئيا لصالح المتهم أو لغير صالحه.
ولكن ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية أن يسيء حالة المستأنف.
ولا يجوز له إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده أن يعدل الحكم على وجه يسيء إليه.
ولا يجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى.
المادة 434: إذا كان تعديل الحكم راجعا إلى أن المجلس رأى أنه ليس ثمة من جناية ولا جنحة ولا مخالفة أو أن الواقعة ليست ثابتة أو لا يمكن إسنادها إلى المتهم فإنه يقضي ببراءته من آثار المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف.
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وفي هذه الحالة إذا طلب المتهم المقضي ببراءته التعويض المدني المنصوص عليه في المادة 366، يرفع طلبه مباشرة أمام المجلس.
المادة 435: إذا كان تعديل الحكم مرجعه إلى أن المجلس قد رأى أن المتهم يستفيد من عذر معف من العقاب التزم المجلس بتطبيق أحكام المادة 361.
المادة 436: إذا كان المرجع في تعديل الحكم إلى أن المجلس قد رأى أن الواقعة لا تكون إلا مخالفة قضى بالعقوبة وفصل في الدعوى المدنية عند الاقتضاء.
المادة 437: إذا كان الحكم مستجوب الإلغاء لأن المجلس قد رأى أن الواقعة بطبيعتها تستأهل عقوبة جناية قضى المجلس القضائي بعدم اختصاصه وأحال الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها بما تراه.
ويجوز للمجلس بعد سماع أقوال النيابة العامة أن يصدر في قراره نفسه أمرا بإيداع المتهم مؤسسة إعادة التربية أو بالقبض عليه.
وتطبق فضلا عن ذلك المادة 363 عند الاقتضاء.
المادة 438: إذا كان الحكم باطلا بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن المجلس يتصدى ويحكم في الموضوع.

الباب الرابع
في التكليف بالحضور والتبليغات
المادة 439: تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في القوانين أو اللوائح.
ولا يجوز للقائم بالتبليغات أن يتولى إجراء تبليغ لنفسه أو لزوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره أو أصهار زوجه على عمود النسب إلى ما لا نهاية أو لأقاربه أو أصهاره من الحواشي إلى درجة ابن العم الشقيق أو ابن الخال الشقيق بدخول الغاية.
المادة 440: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يسلم التكليف بالحضور بناء على طلب النيابة العامة ومن كل إدارة مرخص لها قانونا بذلك. كما يجب على المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة إليه دون تأخير. ويذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص القانوني الذي يعاقب عليها.
كما يذكر في التكليف بالحضور، المحكمة التي رفع أمامها النزاع ومكان وزمان وتاريخ الجلسة وتعين فيه صفة المتهم والمسؤول مدنيا أو صفة الشاهد على الشخص المذكور.
كما يجب أن يتضمن التكليف بالحضور المسلم إلى الشاهد بأن عدم الحضور أو رفض الإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزورة يعاقب عليها القانون.
المادة 441: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يتم تبليغ القرارات في الحالات الضرورية بطلب من النيابة العامة.

الكتاب الثالث
في القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة 442: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يكون بلوغ سن الرشد الجزائي في تمام الثامنة عشر.
المادة 443: تكون العبرة في تحديد سن الرشد الجزائي بسن المجرم يوم ارتكاب الجريمة.
المادة 444: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز في مواد الجنايات والجنح أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشر إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب الآتي بيانها:
1- تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة،
2- تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة،
3- وضعه في منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا الغرض،
4- وضعه في مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك،
5- وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعد،
6- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء الأحداث المجرمين في سن الدراسة، غير أنه يجوز أن يتخذ كذلك في شأن الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبير يرمي إلى وضعه في مؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية.
ويتعين في جميع الأحوال أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة آنفا لمدة معينة لا يجوز أن تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني.
المادة 445: يجوز لجهة الحكم بصفة استثنائية بالنسبة للأحداث البالغين من العمر أكثر من ثلاث عشر سنة أن تستبدل أو تستكمل التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العقوبات إذ ما رأت ذلك ضروريا نظرا للظروف أو لشخصية المجرم الحدث على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة.
المادة 446: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يحال الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة في قضايا المخالفات على محكمة المخالفات، وتنعقد هذه المحكمة بأوضاع العلانية المنصوص عليها في المادة 468، فإذا كانت المخالفة ثابتة جاز للمحكمة أن تقضي بمجرد التوبيخ البسيط للحدث وتقضي بعقوبة الغرامة المنصوص عليها قانونا.
غير أنه لا يجوز في حق الحدث الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سوى التوبيخ، وللمحكمة فضلا على ذلك، إذا ما رأت في صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب، أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى قاضي الأحداث الذي له سلطة وضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب.
وإذا كان الحكم قابلا للاستئناف حسب أوضاع الفقرة الثانية من المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، ر
الباب الثاني
في جهات التحقيق والحكم الخاصة بالمجرمين الأحداث
المادة 447: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يوجد في كل محكمة قسم للأحداث.
المادة 448: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يمارس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الدعوى العمومية لمتابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث دون الثامنة عشر من عمرهم.
(الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 يوليو 1972) وفي حالة ارتكاب جريمة يخول فيها القانون للإدارات العمومية حق المتابعة، يكون لوكيل الجمهورية وحده صلاحية القيام بالمتابعة وذلك بناء على شكوى مسبقة من الإدارة صاحبة الشأن.
المادة 449: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يعين في كل محكمة تقع بمقر المجلس القضائي قاض أو قضاة يختارون لكفاءتهم أو للعناية التي يولونها للأحداث، وذلك بقرار من وزير العدل لمدة ثلاثة أعوام.
أما في المحاكم الأخرى فإن قضاة الأحداث يعينون بموجب أمر صادر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام.
ويمكن أن يعهد إلى قاضي تحقيق أو أكثر مكلفين خصوصا بقضايا الأحداث بنفس الشروط التي ذكرت في الفقرة السالفة.
المادة 450: يشكل قسم الأحداث من قاضي الأحداث رئيسا ومن قاضيين محلفين.
يعين المحلفون الأصليون والاحتياطيون لمدة ثلاثة أعوام بقرار من وزير العدل ويختارون من بين أشخاص من كلا الجنسين يبلغ عمرهم أكثر من ثلاثين عاما جنسيتهم جزائرية وممتازين باهتمامهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرايتهم بها.
ويؤدي المحلفون من أصليين واحتياطيين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم اليمين أمام المحكمة بأن يقوموا بحسن أداء مهام وظائفهم وأن يخلصوا في عملهم وأن يحتفظوا بتقوى وإيمان بسر المداولات.
ويختار المحلفون سواء أكانوا أصليين أم احتياطيين من جدول محرر بمعرفة لجنة تجتمع لدى كل مجلس قضائي يعين تشكيلها وطريقة عملها بمرسوم.
المادة 451: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 يونيو 1972) يختص قسم الأحداث بنظر الجنح التي يرتكبها الأحداث.
يختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث.
ويكون قسم الأحداث المختص إقليميا هو المحكمة التي ارتكبت الجريمة بدائرتها أو التي بها محل إقامة الحدث أو والديه أو وصيه أو محكمة المكان الذي عثر فيه على الحدث أو المكان الذي أودع به الحدث سواء بصفة مؤقتة أو نهائية.
المادة 452: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 يونيو 1972) لا يجوز في حالة ارتكاب جناية ووجود جناة بالغين سواء أكانوا قائمين أصليين أم شركاء، مباشرة أية متابعة ضد حدث لم يستكمل الثامنة عشرة سنة من عمره دون أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء تحقيق سابق على المتابعة.
وإذا كان مع الحدث فاعلون أصليون أو شركاء بالغون في حالة ارتكاب جنحة فإن وكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص للحدث يرفعه إلى قاضي الأحداث.
يجب على قاضي الأحداث أن يقوم بإجراء تحقيق سابق بمجرد ما تحال إليه الدعوى.
ويجوز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية أن تعهد لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق نزولا على طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة.
المادة 453: يقوم قاضي الأحداث ببذل كل همة وعناية ويجري التحريات اللازمة للوصول إلى إظهار الحقيقة والتعرف على شخصية الحدث وتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه.
وتحقيقا لهذا الغرض فأنه يقوم إما بإجراء تحقيق غير رسمي أو طبقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون في التحقيق الابتدائي وله أن يصدر أي أمر لازم لذلك مع مراعاة قواعد القانون العام.
ويجري بحثا اجتماعيا يقوم فيه بجميع المعلومات عن الحالة المدنية المادية والأدبية للأسرة وعن طبع الحدث وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فيها وعن الظروف التي عاش فيها أو نشأ وتربى.
ويأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي والقيام بفحص نفساني إن لزم الأمر ويقرر عند الاقتضاء وضع الحدث في مركز للإيواء أو للملاحظة.
غير أنه يجوز لصالح الحدث ألا يأمر بإجراء أي من هذه التدابير أو لا يقرر إلا تدابيرا واحدا من بينهما وفي هذه الحالة يصدر أمرا مسببا.
المادة 454: يخطر قاضي الأحداث بإجراء المتابعات والدي الحدث أو وصيه أو من يتولى حضانته المعروفين له.
وإذا لم يختر الحدث أو نائبه القانوني مدافعا عنه عين له قاضي الأحداث من تلقاء نفسه مدافعا أو عهد إلى نقيب المحامين باختيار مدافع للحدث.
ويجوز له أن يعهد بإجراء البحث الاجتماعي إلى المصالح الاجتماعية أو الأشخاص الحائزين لإجازة (دبلوم) الخدمة الاجتماعية المؤهلين لهذا الغرض.
المادة 455: يجوز لقاضي الأحداث أن يسلم المجرم الحدث مؤقتا.
1- إلى والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتولى حضانته أو إلى شخص جدير بالثقة،
2- إلى مركز إيواء،
3- إلى قسم إيواء بمنظمة لهذا الغرض سواء أكانت عامة أم خاصة،
4- إلى مصلحة الخدمة الاجتماعية المنوط بها معاونة الطفولة أو بمؤسسة استشفائية (ملجأ)،
5- إلى مؤسسة أو منظمة تهذيبية أو للتكوين المهني أو للعلاج تابعة للدولة أو لإدارة عامة مؤهلة لهذا الغرض أو مؤسسة خاصة معتمدة.
وإذا رأى أن حالة الحدث الجثمانية والنفسانية تستدعي فحص عميقا فيجوز له أن يأمر بوضعه مؤقتا في مركز ملاحظة معتمد.
ويجوز عند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام الإفراج تحت المراقبة.
ويكون تدبير الحراسة قابلا للإلغاء دائما.
المادة 456: لا يجوز وضع المجرم الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة في مؤسسة عقابية ولو بصفة مؤقتة.
ولا يجوز وضع المجرم من سن الثالثة عشرة إلى الثامنة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابية إلا إذا كان هذا التدبير ضروريا أو استحال أي إجراء آخر وفي هذه الحالة يحجز الحدث بجناح خاص فإن لم يوجد ففي مكان خاص ويخضع بقدر الإمكان لنظام العزلة في الليل.
المادة 457: إذا تبين قاضي التحقيق أن الإجراءات قد تم استكمالها أرسل الملف بعد أن يرقم الكاتب أوراقه إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه تقديم طلباته في خلال عشرة أيام على الأكثر.
المادة 458: إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون جنحة ولا مخالفة أو أنه ليس ثمة من دلائل كافية ضد المتهم أصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 163.
المادة 459: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع لا تكون إلا مخالفة، أحال القضية على المحكمة ناظرة في مادة المخالفات بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 164.
المادة 460: إذا رأى قاضي الأحداث أن الوقائع تكون جنحة أصدر قرارا بإحالتها إلى قسم الأحداث ليقضي فيها في غرفة المشورة.
المادة 461: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تحصل المرافعات في سرية ويسمع أطراف الدعوى ويتعين حضور الحدث بشخصه ويحضر معه نائبه القانوني ومحاميه وتسمع شهادة الشهود إن لزم الأمر بالأوضاع المعتادة.
المادة 462: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا أظهرت المرافعات الحضورية أن الجريمة غير مسندة إلى الحدث قضى قسم الأحداث بإطلاق سراحه.
وإذا أثبتت المرافعات إدانته نص قسم الأحداث صراحة في حكمه على ذلك وقام بتوبيخ الحدث وتسليمه بعد ذلك لوالديه أو لوصيه أو للشخص الذي يتولى حضانته، وإذا تعلق الأمر بقاصر تخلى عنه ذووه سلم لشخص جدير بالثقة، ويجوز فضلا على ذلك أن يأمر بوضع الحدث تحت نظام الإفراج المراقب، إما بصفة مؤقتة تحت الاختبار لفترة أو أكثر تحدد مدتها، وإما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يجوز أن تتعدى تسع عشرة سنة مع مراعاة أحكام المادة 445.
ويجوز لقسم الأحداث أن يشمل هذا القرار بالنفاذ العاجل رغم الاستئناف.
المادة 463: يصدر القرار في جلسة سرية.
ويجوز الطعن فيه بالاستئناف في خلال عشرة أيام من النطق به ويرفع هذا الاستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي المنصوص عليها في المادة 472.
المادة 464: يتخذ قاضي التحقيق بالنسبة للحدث الإجراءات الشكلية المعتادة ويجوز له أن يأمر فضلا عن ذلك باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 454 و456.
وبعد انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق بناء على طلبات النيابة العامة وعلى حسب الأحوال إما أمرا بألا وجه للمتابعة وإما بإحالة الدعوى إلى قسم الأحداث.
المادة 465: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) إذا كان مع الحدث في ارتكاب جناية أو جنحة فاعلون أصليون أو شركاء راشدون وسبق لقاضي التحقيق أن أجرى تحقيقا ضدهم جميعا يحيل هؤلاء إلى الجهة المختصة عادة لمحاكمتهم طبقا للقانون العام ويفصل عنه القضية التي تخص الحدث وإحالته إلى قسم الأحداث.
المادة 466: تطبق على الأوامر التي تصدر من قاضي الأحداث وقاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث أحكام المواد من 170-173.
غير أنه إذا تعلق الأمر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 455 تكون مهلة الاستئناف محددة بعشرة أيام.
ويجوز أن يرفع الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني ويرفع أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.
المادة 467: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 يوليو 1972) يفصل قسم الأحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود والوالدين والوصي أو متولي الحضانة ومرافعة النيابة العامة والمحامي ويجوز لها سماع الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل مجرد الاستدلال.
ويجوز لها إذا دعت مصلحة الحدث، إعفاءه من حضور الجلسة، وفي هذه الحالة يمثله محام أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القانون حضوريا.
وإذا تبين أن الجريمة التي ينظرها قسم الأحداث بوصفها جنحة تكون في الحقيقة جناية فيجب على قسم الأحداث غير المحكمة الموجودة بمقر المجلس القضائي أن يحيلها لهذه المحكمة الأخيرة، وفي هذه الحالة فإنه يجوز لقسم الأحداث هذا قبل البت فيها أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي ويندب لهذا الغرض قاضي التحقيق إذا كان أمر الإحالة قد صدر من قاضي الأحداث.
المادة 468: يفصل في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين.
ولا يسمح بحضور المرافعات إلا لشهود القضية والأقارب القريبين للحدث ووصية أو نائبه القانوني وأعضاء النقابة الوطنية للمحامين [1] وممثلي الجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث المراقبين ورجال القضاء.
ويجوز للرئيس أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سيرها ويصدر الحكم في جلسة علنية بحضور الحدث.
المادة 469: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا كانت التهمة ثابتة فصل قسم الأحداث في التدابير المنصوص عليها في المادة 444 بقرار مسبب، وإذا اقتضى الحال فإنه يقضى بالعقوبات المقررة في المادة 50 من قانون العقوبات.
غير أنه يجوز لقسم الأحداث بعد أن يبت صراحة في إدانة الحدث، وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن يأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الإفراج مع المراقبة فترة تحدد مدتها.
المادة 470: يجوز لقسم الأحداث فيما يتعلق بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 444 أن يأمر بشمول قراره بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف.
المادة 471: تطبق قواعد التخلف عن الحضور والمعارضة المقررة في هذا القانون على أحكام قسم الأحداث.
ويجوز رفع المعارضة أو الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني.
المادة 472: توجد بكل مجلس قضائي غرفة أحداث.
ويعهد إلى مستشار أو أكثر من أعضاء المجلس القضائي بمهام المستشارين المندوبين لحماية الأحداث وذلك بقرار من وزير العدل.
المادة 473: يخول المستشار المندوب للقيام بحماية الأحداث في حالة الاستئناف كافة السلطات المخصصة لقاضي الأحداث بمقتضى المواد 453 إلى 455.
ويرأس غرفة الأحداث التي يشكلها مع مستشارين مساعدين بحضور النيابة العامة ومعاونة كاتب الضبط.
المادة 474: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) ينعقد قسم الأحداث في المجلس القضائي وفقا للأشكال المقررة في المادة 468 من هذا القانون.
تطبق على استئناف أوامر قاضي الأحداث وأحكام قسم الأحداث القواعد المقررة في مواد الاستئناف في هذا القانون.
ولا يكون للطعن فيها بالنقض أثر موقف لتنفيذها إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الجزائية التي يقضي بها تطبيقا للمادة 50 من قانون العقوبات.
المادة 475: يجوز لكل من يدعي إصابته بضرر ناجم عن جريمة نسبها إلى حدث لم يبلغ الثامنة عشرة أن يدعي مدنيا.
وإذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنية إلى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فإن ادعاءه يكون أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث أو أمام قسم الأحداث.
أما المدعي المدني الذي يقوم بدور المبادرة إلى تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز له الإدعاء مدنيا إلا أمام قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث بمقر قسم الأحداث التي يقيم بدائرتها الحدث.
المادة 476: تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع إدخال نائبه القانوني في الخصومة.
وإذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث وفصلت المتابعات فيما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين وفي هذه الحالة لا يحضر الأحداث في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون.
ويجوز أن يرجى الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الأحداث.
المادة 477: يحظر نشر ما يدور في جلسات جهات الأحداث القضائية في الكتب أو الصحافة أو بطريق الإذاعة أو السينما أو بأية وسيلة أخرى كما يحظر أن ينشر بالطرق نفسها كل نص أو إيضاح يتعلق بهوية أو شخصية الأحداث المجرمين.
ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام بعقوبة الغرامة من 200 إلى 2.000 (من مائتي إلى ألفي) دينار وفي حالة العود يجوز الحكم بالحبس من شهرين إلى سنتين.
ويجوز نشر الحكم ولكن بدون أن يذكر اسم الحدث ولو بأحرف اسمه الأولى وإلا عوقب على ذلك بالغرامة من مائتي إلى ألفي دينار.

[1] تستبدل عبارة« نقابة المحامين » بعبارة « جدول التنظيم الوطني للمحامين » حسب المادة: 5 من القانون رقم 78-01.

فع هذا الاستئناف أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

الباب الثالث
في الإفراج تحت المراقبة
المادة 478: تتحقق مراقبة الأحداث الموضوعين في نظام الإفراج تحت المراقبة بدائرة كل قسم أحداث بأن يعهد إلى مندوب أو عدة مندوبين دائمين أو مندوبين متطوعين لمراقبة الأحداث.
ويتعين مندوب بالنسبة لكل حدث إما بأمر من قاضي الأحداث أو عند الاقتضاء من قاضي التحقيق المختص بشؤون الأحداث وإما بالحكم الذي يفصل في موضوع القضية.
المادة 479: تناط بالمندوبين مهمة مراقبة الظروف المادية والأدبية لحياة الحدث وصحته وتربيته وعمله وحسن استخدامه لأوقات فراغه.
ويقدمون حسابا عن نتيجة أداء مهمتهم لقاضي الأحداث بتقارير كل ثلاثة أشهر وعليهم فضلا عن ذلك موافاته بتقرير في الحال فيما إذا ساء سلوك الحدث أو تعرض لضرر أدبي وعن الإيذاء الذي قد يقع عليه وعن التعويض المدبر الذي يعطلهم في القيام بأداء مهمتهم وبصفة عامة عن كل حادثة أو حالة تبدو لهم منها أنها تسوغ إجراء تعديل في تدابير إيداع الحدث أو حضانته.
وتناط بالمندوبين الدائمين تحت سلطة قاضي الأحداث مهمة إدارة وتنظيم عمل المندوبين المتطوعين كما أنهم يباشرون فضلا عن ذلك مراقبة الأحداث الذين عهد إليهم القاضي شخصيا برعايتهم.
المادة 480: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يعين قاضي الأحداث المندوبين المتطوعين من بين الأشخاص الذين يبلغ عمرهم واحدا وعشرين عاما على الأقل، والذين يكونون جديرين بالثقة وأهلا للقيام بإرشاد الأحداث.
ويختار المندوبون الدائمون من بين المربين الاختصاصيين.
وتدفع مصاريف الانتقال التي يتكبدها جميع المندوبين لرقابة الأحداث بصفتها من مصاريف القضاء الجزائي.
المادة 481: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) يخطر الحدث ووالده أو وصيه والشخص الذي يتولى حضانته في جميع الأحوال، التي يتقرر فيها نظام الإفراج المراقب، بطبيعة هذا التدبير والغرض منه والالتزامات التي يستلزمها.
وإذا مات الحدث أو مرض مرضا خطيرا أو تغير محل إقامته أو غاب بغير إذن تعين على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو المستخدم أن يبادر بإخطار المندوب بذلك بغير تمهل.
وإذا كشفت حادثة عن إغفال واضح للرقابة من جانب الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو عوائق منظمة مقامة في مباشرة مهمة المندوب فلقاضي الأحداث أو قسم الأحداث كيفما يكون القرار المتخذ بالنسبة للحدث أن يحكم على الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة بغرامة مدنية من 100 إلى 500 دج (من مائة إلى خمسمائة دينار).
وفي حالة العود فإن ضعف أقصى الغرامة يمكن أن يحكم به.
الباب الرابع
في تغيير ومراجعة تدابير مراقبة وحماية الأحداث
المادة 482: أيا ما تكون الجهة القضائية التي أمرت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة 444 فإن هذه التدابير يجوز لقاضي الأحداث تعديلها أو مراجعتها في كل وقت إما بناء على طلب النيابة العامة أو على تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة وإما من تلقاء نفسه.
غير أنه يتعين على هذا القاضي أن يرفع الأمر لقسم الأحداث إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الإيداع المنصوص عليه في المادة 444 في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لحراسة والديه أو وصيه أو شخص جدير بالثقة.
المادة 483: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) إذا مضت على تنفيذ حكم صادر بإيداع الحدث خارج أسرته سنة على الأقل جاز لوالديه أو لوصيه تقديم طلب تسليمه أو إرجاعه إلى حضانتهم، بعد إثبات أهليتهم لتربية الطفل وكذا تحسين سلوكه، تحسينا كافيا، ويمكن الحدث نفسه أن يطلب رده إلى رعاية والديه أو وصيه بإثبات تحسين سلوكه، وفي حالة رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر.
المادة 484: تكون العبرة في تطبيق التدابير الجديدة في حالة تغيير أو مراجعة التدابير بالسن الذي يبلغها الحدث يوم صدور القرار الذي يقضي بهذه التغييرات أو المراجعة.
المادة 485: (الأمر رقم 72-38 المؤرخ في 27 فبراير 1972) يكون مختصا إقليميا بالفصل في جميع المسائل العارضة ودعاوى تغيير التدابير في مادة الإفراج تحت المراقبة والإيداع والحضانة.
1- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي سبق أن فصلا أصلا في النزاع.
2- قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي يقع بدائرته موطن والدى الحدث أو موطن الشخص صاحب العمل أو المؤسسة أو المنظمة التي سلم الحدث إليها بأمر من القضاء وكذلك إلى قاضي الأحداث أو قسم أحداث المكان الذي يوجد به الحدث فعلا مودعا أو محبوسا، وذلك بتفويض من قاضي الأحداث أو قسم الأحداث الذي فصل أصلا في النزاع.
إلا أنه فيما يتعلق بالجنايات فإن قسم الأحداث المختص بمقر المجلس القضائي لا يجوز له أن يفوض اختصاصه إلا لقسم مختص بمقر مجلس قضائي آخر فإذا كانت القضية تقتضي السرعة جاز لقاضي الأحداث الموجود في المكان الذي يوجد به الحدث مودعا أو محبوسا أن يأمر باتخاذ التدابير المؤقتة.
المادة 486: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) كل شخص تتراوح سنه بين السادسة عشر والثامنة عشر اتخذ في حقه أحد التدابير المقررة في المادة 444 إذا تبين سوء سيرته ومداومته على عدم المحافظة على النظام وخطورة سلوكه الواضحة وتبين عدم وجود فائدة من التدابير المذكورة سابقا يمكن أن يودع بقرار مسبب من قسم الأحداث بمؤسسة عقابية إلى أن يبلغ من العمر سنا لا تتجاوز التاسعة عشرة سنة.
المادة 487: يجوز لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن يأمر إذا ما طرأت مسألة عارضة أو دعوى متعلقة بتغيير نظام الإيداع أو الحضانة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود شخص الحدث تحت سلطته وله أن يأمر بمقتضى قرار مسبب بنقل الحدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة إلى أحد السجون وحبسه فيه مؤقتا طبقا للأوضاع المقررة في المادة 456.
ويجب مثول الحدث في أقرب مهلة أمام قاضي الأحداث أو قسم الأحداث.
المادة 488: الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوى التغيير في التدابير أو بخصوص الإفراج تحت المراقبة أو الإيداع أو الحضانة يجوز شمولها بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف ويرفع الاستئناف إلى غرفة الأحداث بالمجلس القضائي.

الباب الخامس
في تنفيذ القرارات
المادة 489: تقيد القرارات الصادرة من جهات قضائية للأحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة.
وتقيد القرارات المتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية غير أنه لا يشار إليها إلا في القسائم رقم 2 المسلمة لرجال القضاء وذلك باستثناء أية سلطة أخرى أو مصلحة عمومية.
المادة 490: إذا أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على أنه قد صلح حاله جاز لقسم الأحداث بعد انقضاء مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب – أن تقرر بناء على عريضة مقدمة من صاحب الشأن أو من النيابة أو من تلقاء نفسها إلغاء القسيمة رقم 1 المنوه بها عن التدبير.
وتختص بالنظر في ذلك كل من المحكمة التي طرحت أمامها المتابعة أصلا أو محكمة الموطن الحالي لصاحب الشأن أو محل ميلاده.
ولا يخضع حكمها لأي طريق من طرق الطعن.
وإذا صدر الأمر بالإلغاء أتلفت القسيمة رقم 1 المتعلقة بذلك التدبير.
المادة 491: يتعين في جميع الحالات التي يسلم فيها الحدث مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو وصيه أو لشخص غير من كان يتولى حضانته إصدار قرار يحدد الحصة التي تتحملها الأسرة من مصاريف الرعاية والإيداع.
وتحصل هذه المصاريف أسوة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة.
وتقوم الجهة المدنية بالإعانات العائلية أو الزيادات أو المساعدة المستحقة للحدث بدفعها في سائر الأحوال مباشرة إلى الشخص أو المنظمة المكلفة برعاية الحدث أثناء مدة إيداعه.
وإذا سلم الحدث لمصلحة عمومية مكلفة بإسعاف الطفولة فإن حصة المصاريف التي لا تتحملها العائلة من مصاريف الرعاية توضع على عاتق الخزينة.
المادة 492: تعفى القرارات الصادرة من الجهات القضائية المختصة بالأحداث من إجراءات الطوابع المالية والتسجيل فيما عدا ما يرجع منها إلى الفصل عند الاقتضاء في حقوق مدنية.

الباب السادس
في حماية الأطفال المجني عليهم في جنايات أو جنح
المادة 493: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) إذا وقعت جناية أو جنحة على شخص قاصر لم يبلغ السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو حاضنه فإنه يمكن قاضي الأحداث أن يقرر بمجرد أمر منه بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسه بعد سماع رأي النيابة، أو يودع الحدث المجني عليه في الجريمة، إما لدى شخص جدير بالثقة، وإما في مؤسسة، وإما أن يعهد به للمصلحة العمومية المكلفة برعاية الطفولة.
ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن.
المادة 494: إذا أصدر حكم بالإدانة في جناية أو جنحة ارتكبت على شخص حدث جاز للنيابة العامة إذا تبين لها أن مصلحة الحدث تبرر ذلك أن ترفع الأمر إلى قسم الأحداث لكي تأمر باتخاذ جميع تدابير حمايته.

الكتاب الرابع
في طرق الطعن غير العادية
الباب الأول
في الطعن بالنقض
الفصل الأول
في القرارات الجائز فيها الطعن وأوضاع وآثار الطعن
المادة 495: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) يجوز الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا:
أ- في قرارات غرفة الاتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي.
ب- في أحكام المحاكم والمجالس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص.
المادة 496: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) لا يجوز الطعن بهذا الطريق فيما يأتي:
1- في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة.
2- أحكام الإحالة الصادرة من غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات إلا إذا قضى الحكم في الاختصاص أو تضمن مقتضيات نهائية ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها.
غير أنه يجوز أن تكون أحكام البراءة محلا للطعن بالنقض من جانب من لهم اعتراض عليها إذا ما كانت قد قضت إما في التعويضات التي طلبها الشخص المقضي ببراءته أو في رد الأشياء المضبوطة أو في الموجهين معا.
ولا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضي.
المادة 497: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز الطعن بالنقض:
أ) من النيابة العامة،
ب) من المحكوم عليه أو من محاميه عنه أو الوكيل المفوض عنه بالتوقيع بتوكيل خاص،
ج) من المدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميه،
د) من المسؤول مدنيا.
وفضلا عن الاستثنائيين المنصوص عليهما في المادة 496 السابقة الذكر فإنه يسمح للمدعي المدني بالطعن في أحكام غرفة الاتهام:
1) إذا قررت عدم قبول دعواه،
2) إذا قررت أنه لا محل لادعائه بالحقوق المدنية،
3) إذا قبل الحكم دفعا يضع نهاية للدعوى المدنية،
4) إذا سها عن الفصل في وجه من أوجه الاتهام أو كان القرار من حيث الشكل غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته،
5) في جميع الحالات الأخرى غير المذكورة بالذات وذلك فيما إذا كان ثمة طعن من جانب النيابة العامة.
المادة 498: للنيابة العامة وأطراف الدعوى ثمانية أيام للطعن بالنقض.
فإن كان اليوم الأخير ليس من أيام العمل في جملته وجزء منه مدت المهلة إلى أول يوم تال له من أيام العمل.
وتسري المهلة اعتبارا من يوم النطق بالقرار بالنسبة لأطراف الدعوى الذين حضروا أو حضر من ينوب عنهم يوم النطق به.
وفي الحالات المنصوص عليها في المواد 345 و347 (فقرة 1 و3) و350 فإن هذه المهلة تسري اعتبارا من تبليغ القرار المطعون فيه.
وفي الحالات الأخرى وبالأخص بالنسبة للأحكام الغيابية فإن هذه المهلة لا تسري إلا من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة.
ويطبق هذا النص إذا كان قد قضى بالإدانة وذلك على الطعن من جانب النيابة العامة.
وإذا كان أحد أطراف الدعوى مقيما بالخارج فتزاد مهلة الثمانية أيام إلى شهر يحتسب من يوم كذا إلى يوم كذا.
المادة 499: يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن، وذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية.
وبالرغم من الطعن يفرج فورا بعد صدور الحكم عن المتهم المقضى ببراءته أو إعفائه أو إدانته بالحبس مع إيقاف التنفيذ أو بالغرامة.
وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم المحبوس الذي يحكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ حبسه الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

الفصل الثاني
في أوجه طرق الطعن
المادة 500: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه الآتية:
1- عدم الاختصاص،
2- تجاوز السلطة،
3- مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات،
4- انعدام أو قصور الأسباب،
5- إغفال الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النيابة العامة،
6- تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما قضى به الحكم نفسه أو القرار،
7- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه،
8- انعدام الأساس القانوني.
ويجوز للمحكمة العليا أن تثير من تلقاء نفسها الأوجه السابقة الذكر.
المادة 501: لا يجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا غير أنه يستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به.
ويجوز إبداء الأوجه الأخرى في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة 502: لا يتخذ الخطأ في القانون المستشهد به لتدعيم الإدانة بابا للنقض متى كان النص الواجب تطبيقه فعلا يقرر العقوبة نفسها.
المادة 503: لا يجوز لأحد بأية حال أن يتمسك ضد الخصم المقامة عليه الدعوى بمخالفة أو انعدام قواعد مقررة لتأمين دفاع ذلك الخصم.

الفصل الثالث
في شكل الطعن
المادة 504: يرفع الطعن بتقرير لدى قلم كتاب الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
ويجب توقيع التقرير بالطعن من الكاتب والطاعن بنفسه أو محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع. وفي الحالة الأخيرة يرفق التوكيل بالمحضر المحرر من الكاتب، وإذا كان الطاعن المقرر لا يستطيع التوقيع نوه الكاتب عن ذلك.
وترفق نسخة من المحضر وكذا التقرير بملف القضية.
ويجوز أن يرفع الطعن بكتاب أو برقية إذا تعلق بمحكوم عليهم يقيمون في الخارج غير أنه يشترط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة 498 يصدق على الطعن محام معتمد يباشر عمله بالجزائر ويكون مكتبه موطنا مختارا حتما.
ويترتب البطلان على مخالفة هذا الشرط.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وإذا كان المتهم محبوسا فيجوز رفع الطعن إما بتقرير يسلم إلى قلم كتاب مؤسسة إعادة التربية المحبوس به أو بمجرد كتاب يرسل إلى قلم كتاب المحكمة العليا بمعرفة رئيس السجن الذي يتعين عليه أن يصادق على تاريخ تسليم الكتاب إلى يده.
المادة 505: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982 ) يتعين على كل طاعن بالنقض أن يودع في ظرف شهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإنذار من العضو المقرر بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول مذكرة يعرض فيها أوجه دفاعه ومعها نسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف.
ويجوز إيداع المذكرة إما في قلم كتاب المحكمة التي سجل فيها إيداع تقرير الطعن بالنقض أو في قلم كتاب المحكمة العليا.
ويتعين حتما التوقيع على هذه المذكرة من محام معتمد لدى المحكمة العليا.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وباستثناء الطعن بالنقض ضد قرارات الإحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص يجوز مد هذه المهلة بأمر من المستشار بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول للطاعن، وعند الاقتضاء إلى المحامي المعتمد الذي يمثله.
المادة 506: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يخضع الطعن بالنقض لدفع الرسم القضائي تحت طائلة عدم القبول باستثناء طعون النيابة العامة.
ويخضع طعن المحكوم عليه بعقوبة جنحة أو مخالفة لدفع الرسم القضائي وإلا كان غير مقبول.
ويسدد هذا الرسم في وقت رفع الطعن وإلا كان غير مقبول، وذلك فيما عدا ما إذا كانت المساعدة القضائية قد طلبت.
ويعفى من دفع الرسم المحكوم عليهم بعقوبات جنائية والمحكوم عليهم المحبوسون تنفيذا لعقوبة الحبس مدة تزيد على شهر.
ويكون سداد الرسم إما لقلم كتاب المحكمة العليا أو لقلم التسجيل المقرر لدى الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه.
المادة 507: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) تبلغ طعون الطرف المدني والمسؤول المدني من قبل كتاب الضبط إلى النيابة العامة وباقي الأطراف، وذلك بكتاب موصى عليه مع الإشعار بالوصول.
ويبلغ الكاتب الطعن بالنقض المقدم من المحكوم عليه إلى جميع الخصوم في النقض في أجل لا يتعدى (15) يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن.
لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن.
المادة 508: كل طلب مقدم إلى مكتب المساعدة القضائية لدى المحكمة العليا يترتب عليه أن يوقف لصالح صاحب الشأن.
– المطالبة بالرسم القضائي،
– سريان مهلة الشهر المقررة لإيداع مذكرة أو عريضة حسب الأحوال.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وإذا قبل الطلب قام النائب العام بإخطار صاحب الشأن وكذلك رئيس الغرفة الجنائية لكي يعين من تلقاء نفسه محاميا يدعى للمرافعة، ويجب أن يحاط المستشار المقرر علما بهذا التعيين أو فعلا عن ذلك ويحاط المحامي المعين علما بكتاب موصى عليه مع علم بالوصول.
وإذا رفض الطلب يقوم النائب العام بإخطار كل من صاحب الشأن والمستشار المقرر الذي يكلف المذكور تكليفا رسميا بأن يقوم بغير تمهل بسداد الرسم المقرر في مهلة خمسة عشر يوما ليكون تقديم الطلب صحيحا.
ويكون التكليف الرسمي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
فإذا لم يكن التوصل للطاعن بعنوانه الذي أعطاه أو من واقع الملف فإنه يفصل مع ذلك في هذه الحالة في قبول الطعن.
المادة 509: تعفى الدولة من الرسم القضائي ومن تمثيلها بمحام.
المادة 510: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) لا يجوز للنيابة العامة الطعن إلا في أحكام الإدانة الجزائية.
يبلغ الطعن إلى المحكوم عليه بإشهاد من كتابة الضبط، خلال الخمسة عشر يوما من التصريح بالطعن.
وتعفى النيابة العامة من تقديم مذكرة بعرض أوجه الطعن فإذا الطلبات التي يبديها النائب العام تغني عنها.
ولا تبلغ هذه الطلبات المبداة بملف القضية لأطراف الدعوى.
ولكن لهؤلاء أن يحاطوا بها علما.
المادة 511: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يتعين في المذكرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل الشروط الآتية:
1- ذكر اسم ولـقب وصفة الخصم الحاضر أو الممثل وكذلك موطنه الحقيقي وموطنه المختار إذا لزم الأمر،
2- ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد هؤلاء الذين لم تعد لهم مصالح في القضية.
3- أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه.
المادة 512: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن أو تودع بقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بالمذكرات مصحوبة عند الاقتضاء بما يثبت سداد الرسم القضائي إما بحوالة بريد مرسلة باسم كبير كتاب المحكمة العليا بقيمة مبلغ الرسم القضائي أو بإيصال يثبت دفع الرسم المذكور.
وبانتهاء هذه المهلة لا يكون للإيداع أثره إلا إذا تم لدى قلم كتاب المحكمة العليا.

الفصل الرابع
في تحقيق الطعون وفي الجلسات
المادة 513: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يقوم كاتب الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بإنشاء الملف وإرساله إلى النائب العام الذي يبعثه بدوره إلى النيابة العامة لدى المحكمة العليا مع حافظة بيان الأوراق، في ظرف عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن.
ويقوم كاتب المحكمة العليا بتسليم الملف في ظرف ثمانية أيام إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يحيله على رئيس الغرفة الجزائية لكي تعين قاضيا مقررا.
ويجب على القاضي المقرر أن يبلغ في الوقت المناسب الخصوم بكتاب موصى عليه يعلم بوصول مذكرة المدعي مع تنبيه كل منهم بأن له أن يودع مذكرة ردا عليها، على أن تكون موقعة من محام معتمد ومعها نسخ بقدر عدد أطراف الدعوى وذلك في مهلة شهر ابتداء من تاريخ التبليغ، وفي حالة انقضاء تلك المهلة يعد الحكم الذي يصدر في الطعن حضوريا.
المادة 514: يناط بالعضو المقرر توجيه الإجراءات والقيام بتحقيق القضايا التي يندب لها.
ولهذا الغرض فهو يسهر على حسن إدارة وسرعة تنفيذ كافة أعمال قلم الكتاب.
المادة 515: يجوز للعضو المقرر أن يمنح الخصوم ما يلزم من آجال لتمكينهم من أن يستوفوا أسانيدهم.
وعليه أن يستبعد من القضية كل مذكرة تودع بعد إيداع مذكرة الرد أو تقدم بعد آخر أجل ممنوح.
المادة 516: إذا رأى العضو المقرر أن القضية مهيأة للفصل فيها أودع تقريره وأصدر قرارا بإطلاع النيابة العامة عليه.
وعلى النيابة العامة أن تودع مذكرتها الكتابية في ظرف ثلاثين يوما من استلام ذلك القرار.
المادة 517: سواء أودعت النيابة العامة مذكرتها في الميعاد المشار إليه آنفا أم لم تودعها فإن القضية تقيد بجدول الجلسة بمعرفة رئيس الغرفة وبعد استطلاع رأي النيابة العامة.
ويجب تبليغ جميع أطراف الدعوى المعنيين بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
المادة 518: إذا تبين للعضو المقرر من فحص القضية بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في الطعن جاز له بغير مراعاة للشكليات المقررة آنفا وبعد أخذ رأي رئيس الغرفة والنيابة العامة قيد القضية في جدول جلسة قريبة.
ويبلغ الطالب وحده بتاريخ تلك الجلسة قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.
المادة 519: بعد المناداة على القضية بالجلسة يتلو العضو المقرر المكلف بها تقريره.
وإجراءات النقض كتابية ويجوز لمحامي أطراف الدعوى أن يسمح لهم عند الاقتضاء بأن يتقدموا بملاحظات موجزة شفوية.
وتبدي النيابة العامة طلباتها قبل إقفال باب المرافعة وبعد ذلك تحال القضية للمداولة لكي تصدر المحكمة العليا الحكم من تاريخ محدد.
المادة 520 :يناط بالرئيس ضبط الجلسة.
الفصل الخامس
في أحكام المحكمة العليا
المادة 521: تكون أحكام المحكمة العليا مسببة.
ويجب أن تتضمن:
1) أسماء وألقاب وصفات ومهن وموطن الخصوم وكذلك أسماء وألقاب وعناوين محاميهم،
2) أسماء أعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم مع التنويه عن صفة العضو المقرر،
3) اسم ممثل النيابة العامة،
4) اسم كاتب الجلسة،
5) التنويه عن تلاوة التقرير وسماع أقوال النيابة العامة،
6) الأوجه المتمسك بها وملاحظات المحامين الحاضرين في الجلسة،
7) النطق بالحكم في جلسة علنية.
ويوقع على نسخة الحكم الأصلية من الرئيس والعضو المقرر وكاتب الجلسة.
المادة 522: ينطق بأحكام المحكمة العليا في جلسة علنية ما لم توجد أحكام قانونية مخالفة لذلك، وتبلغ بعناية كاتب الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى أشخاص أطراف الدعوى وإلى محاميهم.
وتنقل بنصها الكامل لتحاط بها الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه علما وذلك بعناية النائب العام لدى المحكمة العليا.
وإذا قضي برفض الطعن يرسل الملف بالطريقة نفسها إلى الجهة القضائية الأصلية.
ويؤشر بمعرفة قلم الكتاب على هامش النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه بحكم المحكمة العليا.
المادة 523: إذا قبل الطعن قضت المحكمة العليا ببطلان الحكم المطعون فيه كليا أو جزئيا وأحالت الدعوى إما إلى الجهة القضائية نفسها مشكلة تشكيلا آخر أو إلى جهة قضائية أخرى من درجة الجهة التي أصدرت الحكم المنقوض.
ويتعين في حالة نقض الحكم لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته أن تحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة في العادة بنظرها.
المادة 524: يتعين على الجهة القضائية التي تحال إليها القضية بعد النقض أن تخضع لحكم الإحالة فيما يتعلق بالنقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا.
وإن لم يدع حكم المحكمة من النزاع شيئا يفصل فيه، نقض الحكم المطعون فيه دون إحالة.
ويحكم على الخصم الذي خسر طعنه بالمصاريف فيما عدا النيابة العامة.
ويجوز تقدير المصاريف.
المادة 525: يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة رفض الطعن إذا ما انطوى الطعن على تعسف:
1) أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز خمسمائة (500) دينار لصالح الخزينة،
2) أن تحكم عليه بالتعويضات المدنية [1] للمطعون ضده.
المادة 526: إذا أصبح الطعن غير ذي موضوع أصدرت المحكمة العليا حكما بأن لا وجه للفصل فيه، ويقدر في هذه الحالة ما إذا كان يتعين الحكم على الطاعن بالغرامة.
المادة 527: يرسل ملف الدعوى في حالة الحكم بالنقض مع الإحالة في ظرف ثمانية أيام إلى الجهة القضائية المعينة فيه مع نسخة من الحكم وذلك بعناية النيابة العامة لدى المحكمة العليا.
المادة 528: تكون أحكام المحكمة العليا دائما حضورية في مواجهة جميع أطراف الدعوى.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) وفي حالة الطعن بالنقض ضد قرارات الإحالة لغرفة الاتهام وأحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص تصدر هذه الأحكام في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأكثر من مباشرة الطعن بالنقض.

[1] تستبدل عبارة « التعويضات » بعبارة « التعويضات المدنية » حسب المادة 37 من الأمر رقم 75-46.

الفصل السادس
في ترك الخصومة وإعادة السير في الدعوى
المادة 529: تتبع الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا في مواد ترك الخصومة وإعادة السير في الدعوى أو تعجيلها القواعد المتبعة لدى سائر الغرف الأخرى للمحكمة العليا.

الفصل السابع
في الطعن لصالح القانون
المادة 530: إذا وصل لعلم النائب العام لدى المحكمة العليا صدور حكم نهائي من محكمة أو مجلس قضائي وكان هذا الحكم مخالفا للقانون أو لقواعد الإجراءات الجوهرية ومع ذلك فلم يطعن فيه أحد من الخصوم بالنقض في الميعاد المقرر فله أن يعرض الأمر بعريضة على المحكمة العليا.
وفي حالة نقض ذلك الحكم فلا يجوز للخصوم التمسك بالحكم الصادر من المحكمة العليا للتخلص مما قضى به الحكم المنقوض.
وإذا رفع النائب العام إلى المحكمة العليا بناء على تعليمات وزير العدل أعمالا قضائية أو أحكاما صادرة من المحاكم أو المجالس القضائية مخالفة للقانون جاز للمحكمة العليا القضاء ببطلانها.
فإذا صدر الحكم بالبطلان استفاد منه المحكوم عليه ولكنه لا يؤثر عليه في الحقوق المدنية.

الباب الثاني
في التماس إعادة النظر
المادة 531: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986 ) لا يسمح بطلبات التماس إعادة النظر، إلا بالنسبة للأحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم إذا حازت قوة الشيء المقضي، وكانت تقضي بالإدانة في جناية أو جنحة.
ويجب أن تؤسس:
1) إما على تقديم مستندات بعد الحكم بالإدانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجني عليه المزعوم قتله على قيد الحياة.
2) أو إذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في إثبات إدانة المحكوم عليه.
3) أو على إدانة متهم آخر من أجل ارتكاب الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين.
4) أو أخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالإدانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه.
ويرفع الأمر إلى المحكمة العليا بالنسبة للحالات الثلاثة الأولى مباشرة إما من وزير العدل، أو من المحكوم عليه أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته أو من زوجه أو فروعه أو أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غيابه.
وفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المحكمة العليا متصرفا بناء على طلب وزير العدل.
وتفصل المحكمة العليا في الموضوع في دعوى التماس إعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع إجراءات التحقيق، وعند الضرورة، بطريق الإنابة القضائية.
وإذا قبلت المحكمة العليا الطلب قضت، بغير إحالة، ببطلان أحكام الإدانة التي تثبت عدم صحتها.
المادة 531 مكرر: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) إن قرار المحكمة العليا المصرح ببراءة المحكوم عليه يمنح، لهذا الأخير أو لذوى، حقوقه تعويضات عن الضرر المعنوي والمادي الذي تسبب فيه حكم الإدانة.
ويقبل طلب التعويض المقدم من المحكوم عليه أو ذوي حقوقه في كل مراحل إجراء التماس إعادة النظر.
المادة 531 مكرر 1: (القانون رقم 86-05 المؤرخ في 04 مارس 1986) تتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه، ومصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانه. ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة.
ينشر قرار التماس إعادة النظر الذي نتجت عنه براءة المتهم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، وفي دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفي دائرة المحل السكني للملتمس وآخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي إذا توفيت ولا يتم النشر إلا بناء على طلب الملتمس.
بالإضافة إلى ذلك، ينشر القرار المذكور أعلاه، بنفس الشروط عن طريق الصحافة في ثلاث جرائد تابعة لدائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت القرار.
ويتحمل الملتمس الذي خسر دعواه جميع المصاريف.

الكتاب الخامس
في بعض الإجراءات الخاصة
الباب الأول
في التزوير
المادة 532: إذا وصل لعلم وكيل الجمهورية أن مستندا مدعى بتزويره قد ظهر وجوده بمستودع عمومي أو كان مقدرا وجوده في مستودع عمومي جاز له الانتقال إلى ذلك المستودع لاتخاذ جميع إجراءات الفحوص والتحقيقات اللازمة.
لا يجوز لوكيل الجمهورية أن يفوض هذه السلطات إلا لرجل من رجال القضاء في السلك القضائي.
ويجوز له في حالة الاستعجال أن يأمر بنقل الوثائق المشتبه فيها إلى قلم الكتاب.
المادة 533: يجوز لقاضي التحقيق في كل تحقيق بشأن تزوير الخطوط أن يأمر بإيداع المستند المدعى بتزويره لدى قلم الكتاب بمجرد وروده إليه أو وقوعه تحت يد القضاء ويوقع عليه بإمضائه وكذلك الكاتب الذي يحرر بالإيداع محضرا يصف فيه حالة المستند.
غير أنه يجوز لقاضي التحقيق قبل الإيداع لدى قلم الكتاب أن يأمر بأخذ صورة فوتوغرافية للمستند أو نسخة بأية وسيلة أخرى.
المادة 534: يجوز لقاضي التحقيق أن يكلف من تخصه جميع أوراق المضاهاة بتسليمها ويتخذ إجراء بضبطها.
ويوقع على هذه الأوراق بإمضائه وإمضاء الكاتب الذي يحرر عنها محضرا بأوصافها حسبما هو مقرر بالمادة 533.
المادة 535: يتعين على كل أمين عام مودعة لديه مستندات مدعى بتزويرها أو لها فائدة في إثبات تزوير أن يقوم بناء على أمر قاضي التحقيق بتسليمها كما يقدم عند الاقتضاء ما يكون بحيازته من أوراق خاصة بالمضاهاة.
وإذا كانت الأوراق المسلمة أو المضبوطة بهذه الكيفية لها صفة المحررات الرسمية فيجوز له أن يطالب بأن يترك له نسخة منها بمطابقة الكاتب أو صورة فوتوغرافية أو نسخة بأية وسيلة أخرى وتوضع هذه النسخة أو الصورة الفوتوغرافية بمثابة النسخ الأصيلة بالمصلحة ريثما يعاد المستند الأصلي.
المادة 536: إذا حصل أثناء جلسة بمحكمة أو مجلس قضائي أن ادعي بتزوير ورقة من أوراق الدعوى أو أحد المستندات المقدمة فلتلك الجهة القضائية أن تقرر بعد أخذ ملاحظات النيابة العامة وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمة محل لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها ريثما يفصل في التزوير من الجهة القضائية المختصة.
وإذا انقضت الدعوى العمومية أو كان لا يمكن مباشرتها عن تهمة التزوير وإذا لم يتبين أن من قدم الورقة كان استعمالها متعمدا عن قصد التزوير قضت المحكمة أو المجلس المطروح أمامه الدعوى الأصلية بصفة فرعية في صفة الورقة المدعى بتزويرها.
المادة 537: يخضع طلب الطعن بالتزوير في مستند مقدم أمام المحكمة العليا للقواعد المنصوص عليها بخصوص المجلس المذكور في قانون الإجراءات المدنية.

الباب الثاني
في اختفاء بعض أوراق الإجراءات
المادة 538: إذا حدث لسبب غير عادي أن نسخا أصلية لأحكام صادرة من المجالس القضائية أو المحاكم في قضايا جنايات أو جنح أو مخالفات ولم تنفذ بعد أو أن إجراءات جار اتخاذها أتلفت نسخها المعدة للمادة 68 أو انتزعت أو ضاعت ولم يكن من المتيسر إعادتها اتبع في هذا الشأن ما هو مقرر في المواد الآتية فيما بعد.
المادة 539: إذا وجدت نسخة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس اعتبرت بمثابة النسخة الأصلية وسلمت تبعا لذلك من كل ضابط عمومي أو أمين إلى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بناء على أمر من رئيس تلك الجهة.
وفي هذا الأمر إخلاء لمسؤوليته.
المادة 540: فإذا لم توجد في قضية جناية نسخة رسمية من الحكم ولكن وجد تقرير محكمة الجنايات المذكور في ورقة الأسئلة حسبما هو مقرر في المادة 309 فقرة 5 سارت الإجراءات على مقتضى هذا التقرير إلى حين صدور حكم جديد.
المادة 541: إذا كان تقرير محكمة الجنايات لا سبيل لإعادة أو كانت القضية قد قضي فيها غيابيا أو لم يكن ثمة أي محرر كتابي أعيد التحقيق ابتداء من النقطة التي تبين فيها فقد الأوراق المفقودة.
وكذلك الشأن في جميع المواد إذا لم يمكن العثور على نسخة رسمية من الحكم.

الباب الثالث
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
شهادة أعضاء الحكومة والسفراء
المادة 542: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990) يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة:
– إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالواقع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني،
– إما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر.
تبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى وتتلى الشهادة علنيا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحاكمة.
غير أنه يجوز لأعضاء الحكومة بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.
المادة 543: لا يجوز تكليف سفراء الجمهورية المعتمدين لدى الدول الأجنبية بالحضور كشهود إلا بعد ترخيص وزير الشؤون الخارجية لدى عرض الأمر عليه من وزير العدل.
فإذا حصلت الموافقة على ذلك الترخيص أخذت الشهادة بالأوضاع العادية.
فإذا لم يطلب الحضور للإدلاء بالشهادة أو لم يرخص بها أخذت أقوال الشاهد كتابة بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 542 .
المادة 544: تؤخذ شهادة سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية بالشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدبلوماسية.

الباب الرابع
في تنازع الاختصاص بين القضاة
المادة 545: يتحقق تنازع في الاختصاص بين القضاة:
– إما بأن تكون المجالس القضائية أو المحاكم أو مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الأخيرة من هذه المادة، قضاة التحقيق المنتمون لمحاكم مختلفة قد أخطرت أو رفع الأمر إليها في جريمة واحدة بعينها.
– وإما عندما تكون عدة جهات قضائية قد قضت بعدم اختصاصها بنظر واقعة معينة بأحكام أصبحت نهائية.
(الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) وإما أن يكون قاضي التحقيق قد أصدر أمرا بإحالة الدعوى إلى جهة من جهات الحكم وقضت تلك الجهة بعدم اختصاصها بنظرها بحكم أصبح نهائيا مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 436 و437 من هذا القانون.
– وإما عندما يكون قضاة التحقيق منتمون لمحاكم مختلفة قد أخطروا بتحقيق قضية واحدة بعينها ولا يكون ثمة مجال لوجود تنازع بين القضاة إذا كان أحدهم قد أصدر بناء على طلبات النيابة قرارا بالتخلي عن نظر الدعوى.
المادة 546: يطرح النزاع على الجهة الأعلى درجة المشتركة حسب التدرج في السلك القضائي.
وإذا كانت تلك الجهة مجلسا قضائيا فحص النزاع لدى غرفة الاتهام.
وإذا لم توجد جهة عليا مشتركة فإن كل نزاع بين جهات التحقيق وجهات الحكم العادية أو الاستثنائية يطرح على الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.
المادة 547: يجوز رفع طلب النظر في تنازع الاختصاص بين القضاة من النيابة العامة أو المتهم أو المدعي المدني ويحرر في صيغة عريضة ويودع لدى قلم كتاب الجهة القضائية المطلوب منها الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة في مهلة شهر اعتبارا من تبليغ آخر حكم.
وتعلن العريضة إلى جميع أطراف الدعوى الذين يعنيهم الأمر ولهم مهلة عشرة أيام لإيداع مذكراتهم لدى قلم الكتاب.
ويجوز للمحكمة العليا بمناسبة طعن مطروح أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في تنازع الاختصاص بين القضاة ولو مقدما ويجوز له في جميع الإجراءات التي قامت بها الجهة القضائية التي يقضي بتخليها عن نظر الدعوى.
ويترتب على تقديم العريضة والدعوى التي تنشأ عنها أثر موقف.
ويجوز للجهة المعروض عليها النزاع أن تأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ويقرر صحة جميع الإجراءات التي اتخذتها الجهة القضائية التي قضى بتخليها عن نظر الدعوى.
ويكون قرارها غير قابل لأي طعن.
الباب الخامس
في الإحالة من محكمة إلى أخرى
المادة 548: يجوز للمحكمة العليا في مواد الجنايات أو الجنح أو المخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء أو أيضا بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن نظر الدعوى وإحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها.
المادة 549: للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع الأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإحالة لداعي الأمن العمومي أو لحسن سير القضاء.
وأما العريضة بطلب الإحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة العليا أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو من المتهم أو المدعي المدني.
المادة 550: تبلغ العريضة المودعة لدى قلم كتاب المحكمة العليا إلى جميع الخصوم المعنيين بالأمر ولهم مهلة عشرة أيام لإيداع مذكرة لدى قلم الكتاب وذلك في جميع حالات الإحالة.
وليس لتقديم العريضة أثر موقف ما لم يؤمر بغير ذلك من المحكمة العليا.
المادة 551: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) إذا انقضت مهلة الإيداع المحددة في المادة 550 فإنه يفصل في الطلبات خلال عشرة أيام بغرفة المشورة من الرئيس الأول ورؤساء الغرف بالمحكمة العليا.
وتبلغ القرار، إلى أطراف النزاع الذين يعنيهم الأمر، مصالح النيابة العامة لدى المحكمة المذكورة.
المادة 552: إذا كان محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا بمقر الجهة القضائية التي أصدرت حكم إدانته سواء أكان نهائيا أم لم يكن فإنه يكون لوكيل الجمهورية [1] أو لقاضي التحقيق أو للمحاكم أو المجالس بدائرة محل الحبس الاختصاص بنظر جميع الجرائم المنسوبة إليه فيما خرج عن القواعد المنصوص عليها في المواد 37 و40 و329 فقرة أولى.
المادة 553: إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية محبوسا ولم يكن ثمة مجال لتطبيق المادة 552 تعين اتخاذ الإجراءات المتبعة في حالة تنازع الاختصاص بين القضاة ولكن بناء على طلب من النيابة العامة وحدها بقصد إحالة الدعوى من الجهة القضائية المطروحة أمامها النزاع إلى الجهة التي بها مكان الحبس.

[1] تستبدل عبارة « وكيل الدولة » بعبارة « وكيل الجمهورية » حسب المادة 03 من القانون رقم 85-02.

الباب السادس
في الرد
المادة 554: يجوز طلب رد أي قاض من قضاة الحكم للأسباب التالية:
1) إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال الشقيق ضمنا.
ويجوز مباشرة الرد حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج إذا كان على علاقة مصاهرة بأحد الخصوم حتى الدرجة الثانية ضمنا،
2) إذا كانت للقاضي مصلحة في النزاع أو لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا أو قيما عليهم أو مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في إدارتها والإشراف عليها مصلحة فيه،
3) إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعينة آنفا للوصي أو الناظر أو القيم أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة تكون طرفا في الدعوى،
4) إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان دائنا أو مدينا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر،
5) إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى،
6) إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه،
7) إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا،
8) إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم،
9) إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه معه في عدم تحيزه في الحكم.
المادة 555: لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة.
المادة 556: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يتعين على كل قاض يعلم بقيام سبب من أسباب الرد السابق بيانها في المادة 554 لديه أن يصرح بذلك لرئيس المجلس القضائي بدائرة اختصاص حيث يزاول مهنته ولرئيس المجلس القضائي أن يقرر ما إذا كان ينبغي عليه التنحي عن نظر الدعوى.
المادة 557: يجوز طلب الرد من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى.
المادة 558: على كل من ينوي الرد أن يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع وإذا كان القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو تكشفت فيما بعد.
المادة 559: يقدم طلب الرد كتابة.
ويجب تحت طائلة البطلان أن يعين فيه اسم القاضي المطلوب رده وأن يشتمل عرض الأوجه المدعي بها وأن يكون مصحوبا بكل المبررات اللازمة وأن يوقع عليه من الطالب شخصيا ويوجه إلى رئيس المجلس القضائي إذا تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد أعضاء مجلس قضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 563.
المادة 560: لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 564 غير أنه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام أن يأمر بإيقافه إما عن مواصلة التحقيقات أو المرافعات وإما عن النطق بالحكم.
المادة 561: يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته كما أن له أن يطلب استيضاحات الطالب التكميلية إن رأى لزوما لها ثم يستطلع رأي النائب العام ويفصل في الطلب.
المادة 562: لا يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طرق الطعن وينتج أثره بقوة القانون.
والقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤداه تنحيه عن نظر الدعوى.
المادة 563: كل طلب يهدف إلى رد رئيس المجلس القضائي يجب أن يكون في عريضة ترفع إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا ويفصل الأخير في الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا ويكون ذلك بقرار لا يجوز أن يكون قابلا لأية وسيلة للطعن على أن تطبق أحكام المادة 560.
المادة 564: إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أحد الخصوم أن سببا من أسباب الرد قد ظهر أو تكشف له وأنه يقرر رد قاضي التحقيق أو واحدا أو أكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعين عليه أن يقدم في الحال عريضة لهذا الغرض ويوقف إذ ذاك المضي في الاستجواب أو المرافعات وتسلم العريضة إلى رئيس المجلس بغير تمهل.
المادة 565: كل قرار يرفض طلب رد قاض يقضى فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من ألفي إلى خمسين ألف دينار (2.000 إلى 50.000 دج) وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة ما إذا قدم طلب عن سوء نية بقصد إهانة القاضي.
المادة 566: لا يجوز لأي من رجال القضاء المشار إليهم في المادة 554 أن يرد نفسه بنفسه عن نظر الدعوى تلقائيا بدون إذن من رئيس المجلس القضائي الذي يكون قراره الصادر بعد استطلاع رأي النائب العام غير قابل لأي وسيلة للطعن.

الباب السابع
في الحكم في الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم
المادة 567: يحكم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة في الجرائم التي ترتكب بالجلسة طبقا للأحكام الآتية البيان ما لم تكن ثمة قواعد خاصة للاختصاص أو الإجراءات وذلك مع مراعاة أحكام المادة 237.
المادة 568: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وإرساله إلى وكيل الجمهورية فإذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة شهور جاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وإرساله فورا للمثول أمام وكيل الجمهورية.
المادة 569: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها قضايا الجنح أو المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء.
المادة 570: إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنايات طبقت بشأنها أحكام المادة 569.
المادة 571: إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي فإن تلك الجهة القضائية تحرر محضرا وتستجوب الجاني وتسوقه ومعه أوراق الدعوى إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي.
المادة 572: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975).

الباب الثامن
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990)
الجرائم والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة والقضاة وبعض الموظفين
المادة 573: (القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية، الذي يخطر بالقضية، الملف عندئذ، بالطريق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة، وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا، ليجري التحقيق.
ويقوم القاضي المعين للتحقيق، في جميع الحالات المشار إليها في هذه المادة بإجراءات التحقيق ضمن الأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 574 أدناه.
المادة 574: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) في الحالات المنصوص عليها في المادة 573 أعلاه، تؤول اختصاصات غرفة الاتهام إلى تشكيلة من المحكمة العليا محددة طبقا للمادة 176 من هذا القانون. يمارس النائب العام لدى المحكمة العليا اختصاصات النيابة العامة.
(القانون رقم 90-24 المؤرخ في 18 غشت 1990) عندما ينتهي التحقيق، يصدر القاضي المكلف بالتحقيق حسبما يقتضيه الحال، أمرا بعدم المتابعة أو يرسل الملف وفقا للأوضاع التالية:
1) إذا كان الأمر يتعلق بجنحة يحول المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، باستثناء تلك التي كان يمارس المتهم مهامه في دائرة اختصاصها.
2) إذا كان الأمر يتعلق بجناية يحول الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى تشكيلة المحكمة العليا المذكورة في الفقرة الأولى، وذلك لإتمام التحقيق، وتصدر هذه الأخيرة عندما ينتهي التحقيق حسبما يقتضيه الحال أمرا بعدم المتابعة أو إحالة المتهم على الجهة القضائية المختصة الواقعة خارج دائرة اختصاص الجهة التي كان يمارس فيها المتهم مهامه.
المادة 575: إذا كان الاتهام موجها إلى أحد أعضاء مجلس قضائي أو رئيس محكمة أو وكيل الجمهورية أرسل الملف بطريق التبعية التدريجية من وكيل الجمهورية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفع الأمر إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا إذا ما قرر أن ثمة محلا للمتابعة ويندب الرئيس الأول للمحكمة العليا قاضيا للتحقيق من خارج دائرة اختصاص المجلس الذي يقوم بالعمل فيه رجل القضاء المتابع.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة بمقر قاضى التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.
المادة 576: إذا كان الاتهام موجها إلى قاضي محكمة قام وكيل الجمهورية بمجرد إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محلا للمتابعة عرض الأمر على رئيس ذلك المجلس الذي يأمر بتحقيق القضية بمعرفة أحد قضاة التحقيق يختار من خارج دائرة الاختصاص القضائية التي يباشر فيها المتهم أعمال وظيفته.
فإذا انتهى التحقيق أحيل المتهم عند الاقتضاء أمام الجهة القضائية المختصة بمقر قاضي التحقيق أو أمام غرفة الاتهام بدائرة المجلس القضائي.
المادة 577: إذا كان أحد ضباط الشرطة القضائية قابلا لاتهام بارتكاب جناية أو جنحة خارج دائرة مباشرة أعمال وظيفته أو أثناء مباشرتها في الدائرة التي يختص فيها محليا اتخذت بشأنه الإجراءات طبقا لأحكام المادة 576.
المادة 578: (القانون رقم 85-02 المؤرخ في 26 يناير 1985) إن التحقيق والمحاكمة يشملان الفاعل الأصلي المساعد وشركاء الشخص المتبوع في جميع الحالات المشار إليها في هذا الباب.
المادة 579: يقبل الإدعاء بالحق المدني في أية حالة كانت عليها الإجراءات سواء أمام جهة التحقيق أم جهة الحكم في الأحوال المشار إليها في المواد 573 و576 و577.
المادة 580: يمتد اختصاص قاضي التحقيق المنتدب في الحالات المنصوص عليها في المواد 575 و576 و577 إلى جميع نطاق التراب الوطني.
المادة 581: يجري التحقيق طبقا لقواعد الاختصاص العادية في القانون العام إلى أن تعين الجهة القضائية المختصة.

الباب التاسع
في الجنايات والجنح التي ترتكب في الخارج
المادة 582: كل واقعة موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم الجمهورية يجوز أن تتابع ويحكم فيها في الجزائر.
غير أنه لا يجوز أن تجري المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد الجاني إلى الجزائر ولم يثبت أنه حكم عليه نهائيا في الخارج وأن يثبت في حالة الحكم بالإدانة أنه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو حصل على العفو عنها.
المادة 583: كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري أم في نظر تشريع القطر الذي ارتكب فيه يجوز المتابعة من أجلها والحكم فيها في الجزائر إذا كان مرتكبها جزائريا.
ولا يجوز أن تجري المحاكمة أو يصدر الحكم إلا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582.
وعلاوة على ذلك فلا يجوز أن تجري المتابعة في حالة ما إذا كانت الجنحة مرتكبة ضد أحد الأفراد إلا بناء على طلب النيابة العامة بعد إخطارها بشكوى من الشخص المضرور أو ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه.
المادة 584:
يجوز أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها آنفا في المادتين 582 و583 حتى ولو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية إلا بعد ارتكابه الجناية أو الجنحة.
المادة 585: كل من كان في إقليم الجمهورية شريكا في جناية أو جنحة مرتكبة في الخارج يجوز أن يتابع من أجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية إذا كانت الواقعة معاقبا عليها في كلا القانونين الأجنبي والجزائري بشرط أن تكون تلك الواقعة الموصوفة بأنها جناية أو جنحة قد ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الأجنبية.
المادة 586: تعد مرتكبة في الإقليم الجزائري كل جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر.
المادة 587: تجري المتابعة بناء على طلب النيابة العامة لمحل إقامة المتهم أو مكان آخر محل إقامة معروف له أو مكان القبض عليه.
المادة 588: كل أجنبي أرتكب خارج الإقليم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شريك جناية أو جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية أو تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته ومحاكمته وفقا لأحكام القانون الجزائري إذا ألقي القبض عليه في الجزائر أو حصلت الحكومة على تسليمه لها.
المادة 589: لا يجوز مباشرة إجراء أية متابعة من أجل جناية أو جنحة اقترفت في الجزائر ضد أجنبي يكون قد أثبت أنه حوكم نهائيا من أجل هذه الجناية أو الجنحة في الخارج وأن يثبت في حالة الإدانة أنه قضى ال
الباب العاشر
في الجنايات والجنح التي ترتكب على ظهر المراكب أو متن الطائرات
المادة 590: تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها.
وكذلك الشأن بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية.
المادة 591: تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة.
كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح التي ترتكب على متن طائرات أجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري الجنسية أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية أو الجنحة.
وتختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني وقت هبوطها أو مكان القبض على الجاني في حالة ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد.

عقوبة أو تقادمت أو صدر عفو عنها.

الكتاب السادس
في بعض إجراءات التنفيذ
الباب الأول
في إيقاف التنفيذ
المادة 592: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا ما لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية.
المادة 593: إذا لم يصدر ضد المحكوم عليه بعد ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تاريخ الحكم الصادر من المحكمة أو المجلس حكم بعقوبة الحبس أو عقوبة أشد منها لارتكاب جناية أو جنحة اعتبر الحكم بإدانته غير ذي أثر.
وفي الحالة العكسية تنفذ أولا العقوبة الصادر بها الحكم الأول دون أن يلتبس بالعقوبة الثانية.
المادة 594: يتعين على رئيس المجلس أو المحكمة بعد النطق بحكم الإدانة طبقا للمادة 592 أن ينذر المحكوم عليه بأنه في حالة صدور حكم جديد عليه بالإدانة فإن العقوبة الأولى ستنفذ عليه دون أن يكون من الممكن أن تلتبس بالعقوبة الثانية كما يستحق عقوبات العود بنصوص المواد 57 و58 من قانون العقوبات.
المادة 595: لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات.
كما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة.
ومع ذلك فإن العقوبات التبعية وعدم الأهلية يوقف أثرها من اليوم الذي يصير فيه حكم الإدانة كأن لم يكن تطبيقا لأحكام المادة 602.

الباب الثاني
في التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم
المادة 596: إذا حدث بعد هروب متابع تم إمساكه أو حصل في أية حالة أخرى أن كانت هوية المحكوم عليه محل نزاع يفصل في هذا النزاع وفق القواعد المقررة في مادة إشكالات التنفيذ غير أن الجلسة تكون علنية.
فإذا ثار النزاع في ذلك أثناء سير وبمناسبة متابعة جديدة قام بحسمه المجلس القضائي أو المحكمة المطروحة أمامها هذه المتابعة.

الباب الثالث
في الإكراه البدني
المادة 597: تتولى إدارة المالية تحصيل المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.
ويعتبر مستخرج الحكم بالعقوبة سندا يسوغ بمقتضاه متابعة استخلاص الأداء بكافة الطرق القانونية من مال المحكوم عليه ويكون الأداء واجبا بمجرد صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي به.
المادة 598: إذا لم تكن أموال المحكوم عليه كافية لتغطية المصاريف والغرامة أو ردّ ما يلزم رده أو التعويضات خصص المبلغ الموجود فعلا لديه حسب ترتيب الأولية الآتي:
1) المصاريف القضائية،
2) رد ما يلزم رده،
3) التعويضات المدنية،
4) الغرامة.
المادة 599: يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة وبرد ما يلزم رده والتعويضات المدنية والمصاريف بطريق الإكراه البدني وذلك بقطع النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597.
ويتحقق تنفيذ هذا الإكراه البدني بحبس المحكوم عليه المدين ولا يسقط الإكراه البدني بحال من الأحوال الالتزام الذي يجوز أن تتخذ بشأنه متابعات لاحقة بطرق التنفيذ العادية.
المادة 600: يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض مدني أو مصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني.
غير أنه لا يجوز الحكم بالإكراه البدني أو تطبيقه في الأحوال الآتية:
1) قضايا الجرائم السياسية،
2) في حالة الحكم بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد،
3) (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) إذا كان عمر الفاعل يوم ارتكاب الجريمة يقل عن الثامنة عشرة،
4) إذا ما بلغ المحكوم عليه الخامسة والستين من عمره،
5) ضد المدين لصالح زوجه أو أصوله أو فروعه أو اخوته أو أخواته أو عمه أو عمته أو خالته أو أخيه أو أخته أو ابن أحدهما أو أصهاره من الدرجة نفسها.
المادة 601: لا يجوز المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج وزوجته في آن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة بأحكام مختلفة.
المادة 602: تحدد مدة الإكراه البدني في نطاق الحدود الآتية ما لم ينص على خلاف ذلك بقوانين خاصة.
– من يومين إلى عشرة أيام إذا لم يتجاوز مقدار الغرامة أو الأحكام المالية الأخرى 100 دينار،
– من عشرة أيام إلى عشرين يوما إذا كان مقدارها يزيد على 100 مائة دينار ولا تتجاوز 250 المائتين وخمسين دينارا،
– من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 500 دينار،
– من عشرين إلى أربعين يوما إذا زاد على 250 دينار ولم يتجاوز 1.000 دينار،
– من شهرين إلى أربعة شهور إذا زاد عن ألف دينار ولم يتجاوز ألفي دينار،
– من أربعة إلى ثمانية شهور إذا زاد عن ألفي دينار ولم يتجاوز أربعة آلاف دينار،
– من ثمانية أشهر إلى سنة واحدة إذا زاد عن أربعة آلاف دينار ولم يتجاوز ثمانية آلاف دينار،
– من سنة واحدة إلى سنتين إذا زاد عن ثمانية آلاف دينار.
وفي قضايا المخالفات لا يجوز أن تتجاوز مدة الإكراه البدني شهرين.
وإذا كان الإكراه البدني يهدف إلى الوفاء بعدة مطالبات حسبت مدته طبقا لمجموع المبالغ المحكوم بها.
المادة 603: (القانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982) يوقف تنفيذ الإكراه البدني لصالح المحكوم عليهم الذين يثبتون لدى النيابة عسرهم المالي، بأن يقدموا خصيصا لذلك شهادة فقر يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو شهادة الإعفاء من الضريبة يسلمها لهم مأمور الضرائب بالبلدة التي يقيمون فيها.
ومع ذلك فإن أحكام الفقرة الأولى لا تفيد الأشخاص الذين حكم عليهم بسبب جناية أو جنحة اقتصادية.
المادة 604: لا يجوز القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني وحبسه إلا بعد:
1) أن يوجه إليه تنبيه بالوفاء ويظل بغير جدوى لمدة تزيد على عشرة أيام،
2) أن يقدم من طرف الخصومة المتابع له طلب حبسه.
وبعد الإطلاع على هذين المستندين يوجه وكيل الجمهورية الأوامر اللازمة إلى القوة العامة ويصير إلقاء القبض على المحكوم عليه بالإكراه البدني حسب الشروط المقررة في تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض.
المادة 605: وإذا كان المنفذ عليه بالإكراه البدني محبوسا جاز لطرف الخصومة المطالب بالمتابعة بمجرد تبليغ الإعلان المنصوص عليه في المادة 604 أن يعارض في الإفراج عنه بأن يستصدر من النيابة العامة أمرا يوجه منها إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بإبقائه في السجن.
المادة 606: إذا لم يسبق تبليغ الحكم بالإدانة إلى المحكوم عليه المطالب بالسداد تعين أن يتضمن التنبيه بالوفاء مستخرجا من الحكم الصادر بالعقوبة مع ذكر أسماء الخصوم ونص منطوق الحكم.
المادة 607: إذا حصل نزاع سيق المحكوم عليه بالإكراه البدني المقبوض عليه أو المحبوس إلى رئيس المحكمة التي بدائرتها محل القبض عليه أو حبسه.
فإذا كان النزاع يتعلق بصحة إجراءات الإكراه البدني قام رجل القضاء المذكور بالفصل فيه على وجه الاستعجال ويكون قراره واجبا النفاذ رغم الاستئناف.
وفي حالة وجود نزاع في مسألة فرعية تستلزم تفسيرا تطبق أحكام المادة الخامسة عشر من قانون تنفيذ الأحكام الجزائية.
المادة 608: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)
المادة 609: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) يجوز للأشخاص الذين حكم عليهم بالإكراه البدني أن يتداركوه أو يوقفوا آثاره، بدفع مبلغ كاف للوفاء بديونهم من أصل ومصاريف.
ويفرج وكيل الجمهورية عن المدين المحبوس بعد التحقق من أداء الديون.
المادة 610: يجوز أن ينفذ بالإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف تنفيذ الإكراه البدني عليه وذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته.
المادة 611: إذا ما انتهى الإكراه البدني لأي سبب كائنا ما يكون، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 610 فلا يجوز مباشرته بعد ذلك لا من أجل الدين نفسه ولا من أجل أحكام لاحقة لتنفيذه ما لم تكن هذه الأحكام تستلزم بسبب مجموع مبالغها مدة إكراه أطول من المدة التي تم تنفيذها على المحكوم عليه وفي هذه الحالة يتعين دائما إسقاط مدة الحبس الأول من الإكراه الجديد.

الباب الرابع
في تقادم العقوبة
المادة 612: يترتب على تقادم العقوبة تخلص المحكوم عليه من آثار الحكم بالإدانة إذا لم تكن العقوبة قد نفذت في المهل المحددة في المواد من 613 إلى 615 أدناه.
غير أنه لا يترتب عليه سقوط عدم الأهلية إذا تقرر في حكم الإدانة أو كان الحكم يؤدي إليه قانونا.
المادة 613: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات الصادرة بحكم في المواضيع الجنائية بعد مضي عشرين سنة كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
ويخضع المحكوم عليه الذي تقادمت عقوبته بقوة القانون طيلة مدة حياته لحظر الإقامة في نطاق إقليم الولاية التي يقيم بها المجني عليه في الجناية أو ورثته المباشرون.
كما يخضع المحكوم عليه بعقوبة مؤبدة إذا تقادمت عقوبته بقوة القانون لحظر الإقامة مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ اكتمال مدة التقادم.
المادة 614: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه هذا القرار أو الحكم نهائيا.
غير أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضي بها تزيد على الخمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لهذه المدة.
المادة 615: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تتقادم العقوبات التي تصدر بقرار أو حكم فيما يتعلق بالمخالفات بعد مضي سنتين كاملتين ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ذلك القرار أو الحكم نهائيا.
المادة 616: لا يجوز أن يتقدم المحكوم عليهم غيابيا أو بسبب تخلفهم عن الحضور إذا ما تقادمت عقوبتهم لإعادة المحاكمة.
المادة 617: تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية وفق قواعد التقادم المدني.

الباب الخامس
صحيفة السوابق القضائية
المادة 618: يتلقى قلم كتاب كل مجلس قضائي فيما يتعلق بالأشخاص المولودين في دائرة ذلك المجلس وبعد التحقق من هويتهم من واقع سجلات الحالة المدنية، قسائم مثبوتا فيها:
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم بها في جناية أو جنحة من أية جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة التنفيذ،
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار (400) غرامة بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ،
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث المجرمين،
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطة القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص فيها على التجريد من الأهليات،
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة بها كلها أو بعضها،
7) إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب.
المادة 619: توجد لدى كل مجلس قضائي مصلحة لصحيفة السوابق القضائية يديرها كاتب ذلك المجلس تحت إشراف النائب العام.
وتختص هذه المصلحة بمسك صفيحة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين بدائرة ذلك المجلس أو عند الاقتضاء بدائرة المحاكم المحددة بقرار من وزير العدل بغير تمييز بين جنسيتهم.
المادة 620: تعمل بوزارة العدل مصلحة مركزية لصفيحة السوابق القضائية يديرها أحد رجال القضاء.
وتختص هذه المصلحة وحدها بمسك صفيحة السوابق القضائية لجميع الأشخاص المولودين خارج إقليم الجمهورية وذلك بغير مراعاة لجنسيتهم، كما تناط بها مجموعة قسائم الشركات المدنية أو التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 621: يناط بمصلحة صفيحة السوابق القضائية تركيز جميع البطاقات رقم 1 وتسليم كشوف أو مستخرجات يطلق عليها اسم البطاقات رقم 2 أو البطاقات رقم 3 وذلك بالشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 622: ترتب البطاقات رقم 1 حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعينهم الأمر وحسب ترتيب تاريخ حكم الإدانة أو القرار.
المادة 623: تؤدي إلى تحديد القسيمة رقم 1 جميع أحكام الإدانة والقرارات المنوه عنها في المادة 618.
المادة 624: يكون كل حكم صادر بالإدانة وكل قرار منصوص عنه في المادة 618 موضوعا لقسيمة رقم 1 مستقلة يحررها كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى.
ويوقع على القسيمة من الكاتب ويؤشر عليها من النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وتنشأ هذه القسيمة:
1) بمجرد أن يصير الحكم نهائيا إذا كان قد صدر حضوريا،
2) بعد مرور خمسة عشر يوما من يوم تبليغ الحكم إذا كان قد صدر غيابيا،
3) بمجرد صدور الحكم بالإدانة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة الجنايات.
المادة 625: تحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار تأديبي صادر من سلطة إدارية يترتب عليه أو يقرر التجريد من بعض الأهليات بمعرفة قلم كتاب المحكمة التي بدائرتها محل ميلاد الشخص الذي أفقدت أهليته أو صحيفة السوابق القضائية المركزية إذا كان الشخص المذكور مولودا خارج الجزائر وذلك بعد الإبلاغ عن ذلك القرار بواسطة الجهة التي أصدرته.
وتحرر القسائم رقم 1 المثبتة لقرار الطرد أو الإبعاد بمعرفة وزارة الداخلية وترسل للسجل القضائي المركزي أو السجل القضائي بمحل الميلاد إذا كان المستبعد مولودا بالجزائر.
المادة 626: يقوم كاتب محكمة محل الميلاد أو رجل القضاء المنوطة به صفيحة السوابق القضائية المركزية بمجرد استلامه قسيمة التعديل المنصوص عنها في المادة 627 بقيد البيانات الآتية على القسائم رقم 1:
– العفو واستبدال العقوبة بأخرى أو تخفيضها،
– قرارات إيقاف تنفيذ عقوبة أولى،
– قرارات الإفراج بشرط وإلغاء قرارات إيقاف تنفيذ العقوبة،
– رد الاعتبار المتعلق بالأحكام الخاصة بالاعتقال،
– القرارات الخاصة بإلقاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد.
ويذكر الكاتب فضلا عن ذلك تاريخ انتهاء العقوبة وتاريخ سداد الغرامة.
المادة 627: يناط تحرير بطاقات التعديل وإرسالها إلى كاتب المجلس القضائي أو المحكمة أو إلى رجل القضاء المكلف بصحيفة السوابق القضائية المركزية والآتي ذكرهم:
1) كاتب الجهة القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو استبدال العقوبة أو تخفيضها،
2) مديرو ومراقبو ورؤساء مؤسسات إعادة التربية إذا تعلق الأمر بتواريخ انتهاء العقوبات البدنية والإفراج المشروط وإلغاء قرارات وقف العقوبة والمصلحة المختصة بالإدارة العامة بوزارة العدل بشأن قرارات إلغاء الإفراج المشروط،
3) أمناء الخزائن العامون المكلفون بالدفع والمحصلون الخصوصيون للمالية والصيارفة إذا كان الأمر يتعلق بسداد الغرامات،
4) مديرو مؤسسات إعادة التربية والمشرفون رؤساء المؤسسات العقابية من أجل تنفيذ الإكراه البدني،
5) وبالنسبة للقرارات الموقفة لعقوبة أو إلغاء إيقافها، السلطة التي أصدرت تلك القرارات،
6) ووزير الداخلية بشأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إيقاف إجراءات الإبعاد،
7) والنائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت أحكام رد الاعتبار أو الأحكام المتعلقة بالاعتقال فيما يختص بتلك الأحكام،
8) وقلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت القرارات الخاصة بالقابلية للعذر في قضايا الإفلاس والتصديق على الصلح الواقي من الإفلاس بالنسبة لهذه القرارات.
المادة 628: القسائم الحاملة لرقم 1 يجري سحبها من ملف صحيفة السوابق القضائية وإتلافها بواسطة كاتب المجلس أو المحكمة الكائن بدائرتها محل الميلاد أو بمعرفة القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية وذلك في الحالات الآتية:
1) وفاة صاحب القسيمة،
2) زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة رقم 1 زوالا تاما نتيجة عفو عام،
3) صدور حكم يقضي بتصحيح صحيفة الحالة الجزائية وفي هذه الحالة يجرى سحب القسيمة بواسطة النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم،
4) حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا مما يترتب عليه إعادة الإجراءات وقيام المتهم المذكور بالطعن في الحكم الغيابي بطريق المعارضة أو إلغاء المحكمة العليا حكما بالتطبيق للمادتين 530 و531 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النائب العام أو وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المقضي بإلغائه،
5) قضاء قسم الأحداث بإلغاء القسيمة رقم 1 بالتطبيق للمادة 490 من هذا القانون ويجري السحب بواسطة النيابة العامة لدى قسم الأحداث التي أصدرت هذا الحكم.
وعلى الكاتب أيضا فور تثبته من رد الاعتبار بحكم القانون أن يشير إلى ذلك على القسيمة رقم 1.
المادة 629: تحرر نسخة ثانية طبق الأصل من جميع القسائم رقم 1 والمثبتة لعقوبة مقيدة للحرية مع وقف النفاذ أو بدونه صادرة في جناية أو جنحة.
وترسل هذه النسخة إلى وزارة الداخلية للعلم بها.
المادة 630: القسيمة التي تحمل رقم 2 هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 1 والخاصة بالشخص نفسه.
وتسلم إلى أعضاء النيابة وقضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية ولرؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس والتسوية القضائية وإلى السلطات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الالتحاق بالجيش الوطني الشعبي وإلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها. وتسلم كذلك إلى المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح منشآت تعليمية خاصة.
ومع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث في القسائم رقم 2 إلا ما كان منها مقدما إلى رجال القضاء دون أية سلطة أو إدارة عامة أخرى.
المادة 631: يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 2 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن.
فإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة كالآتي: (لا تنطبق عليه أية شهادة ميلاد) دون إضافة أي بيان آخر.
فإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 2 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية). وإذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فإن البطاقة رقم 2 التي تخصه تسلم وعليها عبارة (لا يوجد).
المادة 632: القسيمة رقم 3 هي بيان الأحكام القاضية بعقوبات مقيدة للحرية صادرة من إحدى الجهات القضائية بالجمهورية في جناية أو جنحة وتوضح هذه القسيمة صراحة أن هذا هو موضوعها.
ولا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم والتي لم يمحها رد الاعتبار والتي لم تكن مشمولة بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ.
المادة 633: ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 3 أن يطلب نسخة منها ولا تسلم إليه إلا بعد التثبت من هويته.
ولا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.
المادة 634: يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 3 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن فإذا كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية يرفض تسليم القسيمة ويرفع الأمر إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية.
وإذا كانت السلطة التي تحرر القسيمة رقم 3 ليس تحت يدها وثائق الحالة المدنية فيؤشر بشكل واضح على القسيمة بعبارة (غير محقق الهوية).
المادة 635: إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 1 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص أو إذا كانت البيانات التي تحويها القسيمة رقم 1 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رقم 3 فإن هذه الأخيرة يصير إلغاؤها بخط مستعرض.
المادة 636: القسائم رقم 2 والقسائم رقم 3 يوقع عليها الكاتب الذي حررها ويؤشر عليها النائب العام أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.
المادة 637: يخطر النائب العام أو وكيل الجمهورية كاتب المحكمة الكائن بدائرتها محل ميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية بأوامر القبض وبالأحكام الصادرة بعقوبات مقيدة للحرية حضورية كانت أو غيابية والتي لم يجر تنفيذها.
وتحفظ هذه الإخطارات بملف صحيفة السوابق القضائية ويعاد إرسالها ومعها كافة الإيضاحات الموصلة إلى تنفيذ الأوامر والأحكام إلى السلطات القضائية التي أصدرتها بمعرفة كاتب محكمة محل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك كلما طلب أصحاب الشأن نسخة من القسيمة رقم 3 أو كلما طلبت بشأنهم قسيمة رقم 2.
المادة 638: إذا فقد أحد الأشخاص المستندات الخاصة بهويته أو إذا سرقت منه فعلى النائب العام أو وكيل الجمهورية الواقع بدائرته مكان الفقد أن يرسل إخطارا عن المحضر المحرر عن الفقد أو السرقة إلى المحكمة الواقع في دائرتها محل الميلاد أو إلى القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية.
ويودع هذا الإخطار في صحيفة السوابق القضائية وكلما تلقى كاتب الجهة القضائية لمحل الميلاد أو القاضي المكلف بمصلحة السوابق القضائية المركزية طلبا خاصا بالقسيمة رقم 2 أو بالقسيمة رقم 3 المتعلقة بالأشخاص الذين حرر لهم محضر فقد أو سرقة مستندات الهوية فإنه لا يسلم المستخرجات المطلوبة إلا بعد التأكد من هوية الأشخاص الذين قدموا هذه الطلبات.
المادة 639: يجري تصحيح البيانات الواردة بصحيفة السوابق القضائية إما بناء على طلب الشخص الذي ورد البيان المطلوب تصحيحه بالقسيمة رقم 1 الخاصة به وإما بمعرفة النيابة العامة من تلقاء نفسها.
المادة 640: يقدم الطلب في شكل عريضة إلى رئيس المحكمة أو المجلس الذي أصدر الحكم، وإذا كان الحكم صادرا من محكمة الجنايات فيقدم الطلب إلى مقر محكمة الجنايات، ويطلع رئيس النيابة العامة على العريضة المقدمة من الطالب كما يعين قاضيا من أجل كتابة تقرير.
وللجهة القضائية المرفوع إليها الطلب أن تقوم بكل إجراءات التحقيق التي تراها ضرورية ولها أن تأمر بتبليغ الشخص الذي يدعي الطالب أنه هو المحكوم عليه.
وتجري المرافعة كما يصدر الحكم في غرفة المشورة.
المادة 641: يحكم على الطالب بالمصروفات إذا رفض الطلب.
وفي حالة قبول الطلب تقضي الجهة القضائية بالإشارة إلى حكمها على هامش الحكم موضوع طلب التصحيح ويرسل مستخرج من حكمها إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية لتصحيح القسيمة رقم 1.
ويتحمل المصروفات من كان سببا في الإدانة الخاطئة إذا كان قد بلغ بالحضور للجلسة وفي الحالة العكسية وكذلك في حالة إعساره تكون المصروفات على عاتق الخزينة العامة.
المادة 642: تنطبق الإجراءات المذكورة في المادة 641 في حالة المنازعة في رد الاعتبار بحكم القانون أو الصعوبات التي تعترض تفسير قانون صادر بالعفو العام.
المادة 643: تحرر صورة ثانية طبق الأصل من القسيمة رقم 1 خلاف تلك المنوه عليها في المادة 629 وذلك عن كل العقوبات المقيدة للحرية أو الصادرة بالغرامة في جناية أو جنحة ضد أجنبي ينتمي إلى أحد البلاد التي يجري معها التبادل الدولي.
وهذه الصورة الثانية ترسل لوزير العدل من أجل توجيهها بالطريق الدبلوماسي.
المادة 644: يرسل وزير العدل إلى قلم كتاب المجلس القضائي لجهة الميلاد أو إلى مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية إخطارات الإدانة الواردة من السلطات الأجنبية.
وتقوم هذه الإخطارات مقام القسيمة رقم 1 وتحفظ بملف صحيفة السوابق القضائية إما على أصلها وإما بعد نسخها على نماذج نظامية.
المادة 645: تجب الإشارة إلى العقوبات موضوع الإخطارات المنصوص عليها في المادة 644 في القسائم رقم 2 المرسلة إلى رجال القضاء وإلى السلطات الإدارية.
أما القسائم رقم 3 فلا يشار فيها إلى هذه الإخطارات مطلقا.
فهرس الشركات
المادة 646: فهرس الشركات المدنية والتجارية لدى وزارة العدل يهدف إلى تركيز الإخطارات المنصوص عليها في المادة 650 والخاصة بالعقوبات أو الجزاءات الصادرة ضد الأشخاص المعنوية التي غرضها الكسب وكذلك الأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها.
وهذه العقوبات والجزاءات يجري إثباتها على بطاقات طبقا للنموذج النظامي الذي يحدده وزير العدل.
المادة 647: يجب تحرير بطاقة عامة:
1) كل عقوبة ضريبية صادرة ضد الشركة،
2) كل عقوبة جنائية في الأحوال الاستثنائية التي يصدر فيها مثلها على شركة،
3) كل إجراء أمن أو إغلاق ولو جزئيا أو مؤقتا وكل مصادرة محكوم بها على شركة ولو نتيجة لجزاء موقع على شخص طبيعي،
4) أحكام إشهار الإفلاس أو التسوية القضائية،
5) العقوبات الجنائية الصادرة ضد مديري الشركات ولو بصفتهم الشخصية عن جرائم متعلقة بقانون الشركات أو رقابة النقد أو التشريع الضريبي أو الجمركي وعن جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو إصدار شيك من دون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو تعد على ائتمان الدولة أو ابتزاز أموال أو غش.
المادة 648: إذا حكم بعقوبة على شركة أو على شخص طبيعي بصفته مديرا لشركة فيجب تحرير:
1) بطاقة خاصة بالشركة،
2) بطاقة خاصة بكل واحد من مديريها العاملين في تاريخ ارتكاب الجريمة.
المادة 649: إذا صدرت عقوبة شخصية ضد مدير شركة عن إحدى الجرائم الواردة بالمادة 647 فقرة 5 فيجب تحرير:
1) بطاقة باسم هذا المدير،
2) بطاقة باسم الشركة.
المادة 650: على كل جهة قضائية وكل سلطة أوقعت عقوبة أو جزاء من المنصوص عليه في المادة 647 أن تخطر بها القاضي المكلف بمصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية وذلك في ظرف خمسة عشر يوما.
المادة 651: يذكر في البطاقة الخاصة بالشركة اسمها ومقرها الرئيسي وطبيعتها القانونية وتاريخ الجريمة وتاريخ وقوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع.
ويجب أن يوضح عليها بخط في غاية الوضوح أسماء مديري الشركة في يوم ارتكاب الجريمة.
المادة 652: يجب أن يذكر في البطاقة الخاصة بشخص طبيعي يدير شركة هوية هذا الشخص وتاريخ المخالفة وتاريخ ونوع وأسباب العقوبة أو الجزاء الموقع.
ويجب أن يذكر فيها بخط في غاية الوضوح اسم الشركة التي يتولى فيها الشخص الطبيعي أحد مناصب الإدارة والمنصب الذي يتولاه.
المادة 653: البطاقات التي تخص كلا من الشركات والأشخاص الطبيعيين الذين يديرونها تحفظ في كل هذين القسمين حسب الترتيب الأبجدي والبطاقات التي تخص الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد تحفظ بترتيب أقدميتها.
المادة 654: يجوز على سبيل الإعلام أن يسلم بيان بالبطاقات الخاصة بإحدى الشركات أو بإحدى مديري الشركات إلى أعضاء النيابة العامة وإلى قضاة التحقيق وإلى وزير الداخلية وإلى الإدارات المالية وكذلك إلى باقي المصالح العامة للدولة التي تتلقى العروض الخاصة بالمناقصات أو بالأشغال أو التوريدات العامة.
في تنظيم صحيفة مخالفات المرور
المادة 655: تنظم صحيفة خاصة بمخالفات المرور.
وتحفظ بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبوزارة العدل.
المادة 656: تتلقى صحيفة مخالفات المرور لدى قلم كتاب المجلس البطاقات المنصوص عليها في المادة 657 الخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة المجلس.
وتتلقى الصحيفة الكائنة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.
المادة 657: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تحرر بطاقة خاصة بمخالفات المرور باسم كل شخص صدرت ضده أحد الأحكام الآتية:
1) الحكم بعقوبة لمخالفة الأحكام التنظيمية لشرطة المرور والتي لا يتوقع أن تكون محل غرامات جزافية،
2) الحكم بعقوبة لمخالفة القانون الجاري به العمل والمتعلق بشروط العمل التي يجب أن تتوفر في النقل وذلك لضمان أمن السير،
3) الأمر ولو مؤقتا بإيقاف رخصة القيادة الصادرة من الوالي طبقا للمادة 266 من قانون المرور.
المادة 658: في الحالات المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 657 يجري تحرير البطاقة وإرسالها إلى صحيفة مخالفات المرور بمعرفة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا.
وإذا حكمت الجهة القضائية بإيقاف رخصة القيادة تذكر هذه العقوبة التكميلية ومدتها في البطاقة.
المادة 659: البطاقات الخاصة بإيقاف رخصة القيادة بأمر الوالي يتولى إرسالها هذا الأخير.
المادة 660: (الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) تطبيقا لأحكام المادتين 657 (1 و2) و658 يقوم كاتب الضبط للمحكمة بتحرير بطاقة تثبت دفع غرامة المصالحة بعد إطلاعه على إخطار دفع غرامة المصالحة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 661: يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات المرور ما يأتي:
1) إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،
2) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المؤسسة العقابية،
3) تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.
المادة 662: تجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات المرور وإتلافها في الحالات الآتية:
1) بعد مضي ثلاث سنوات على دفع غرامة الصلح دون أن تحرر بطاقة جديدة،
2) وفاة صاحب الشأن،
3) في حالة صدور عفو عام،
4) في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.
المادة 663: يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات المرور ويذكر في هذه القسيمة كذلك قرارات الإيقاف الصادرة من محكمة الجنح.
فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).
المادة 664: لا تسلم قسيمة صحيفة مخالفات المرور إلا إلى:
1) السلطات القضائية،
2) الوالي المرفوع إليه محضر عن جريمة تستتبع إيقاف رخصة القيادة.
المادة 665: يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات المرور وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.
في تنظيم صحيفة خاصة بالإدمان على الخمور
المادة 666: تنظم صحيفة خاصة بمخالفات الإدمان على الخمور.
وتحفظ هذه الصحيفة بقلم كتاب كل مجلس قضائي وبالنسبة للأشخاص المذكورين في المادة 620 فقرة 2 في وزارة العدل.
المادة 667: تتلقى صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور المحفوظة بقلم كتاب المجلس القضائي البطاقات المذكورة في المادة 668 والخاصة بالأشخاص المولودين في دائرة المجلس.
وتتلقى الصحيفة المحفوظة بوزارة العدل البطاقات الخاصة بالأشخاص المولودين في الخارج.
المادة 668: تحرر بطاقة من بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان على الخمور باسم كل شخص صدر عليه حكم في مخالفة متعلقة بالنصوص الخاصة ببيع المشروبات والإجراءات المقررة ضد الإدمان على الخمور.
المادة 669: يجري تحرير البطاقة المذكورة في المادة 668 وإرسالها إلى صحيفة مخالفات الإدمان بواسطة كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم أو من تاريخ إعلانه إن صدر غيابيا.
المادة 670: في تطبيق المادتين 668 و669 يجري تحرير البطاقة المثبتة لدفع غرامة الصلح بواسطة كاتب المجلس القضائي بعد الإطلاع على إخطار دفع غرامة الصلح.
المادة 671: يذكر في بطاقات صحيفة مخالفات الإدمان ما يأتي:
1) إجراءات العفو بعد الإطلاع على إخطار كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم،
2) تاريخ انتهاء عقوبة الحبس بعد الإطلاع على إخطار رئيس المنشأة العقابية،
3) تاريخ دفع الغرامة بعد الإطلاع على إخطار المحصل.
المادة 672: يجري سحب البطاقات من صحيفة مخالفات الإدمان وإتلافها في الحالات الآتية:
1) بعد مضي سنة على الحكم دون تلقي بطاقة جديدة،
2) وفاة صاحب الشأن،
3) في حالة صدور عفو عام،
4 ) في حالة الطعن بالمعارضة في حكم إدانة غيابي.
المادة 673: يثبت بيان كامل بالبطاقات المتعلقة بالشخص نفسه في قسيمة من قسائم صحيفة مخالفات الإدمان.
فإذا لم توجد بطاقات يذكر في القسيمة عبارة (لا يوجد).
المادة 674: لا تسلم صحيفة مخالفات الإدمان إلا إلى السلطات القضائية دون سواها.
المادة 675: يجري تحرير البطاقات والقسائم الخاصة بصحيفة مخالفات الإدمان وفقا للنماذج التي يقررها وزير العدل.

الباب السادس
في رد اعتبار المحكوم عليهم [1]
المادة 676: يجوز رد اعتبار كل شخص محكوم عليه لجناية أو جنحة من جهة قضائية بالجزائر.
ويمحو رد الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهليات.
ويعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام.
في رد الاعتبار بقوة القانون
المادة 677: يعتبر رد الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه الذي لم يصدر عليه خلال المهل الآتي بيانها حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة لارتكاب جناية أو جنحة.
1) فيما يختص بعقوبة الغرامة بعد مهلة خمس سنوات اعتبارا من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم،
2) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته ستة شهور بعد مهلة عشر سنوات اعتبارا إما من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم،
3) فيما يختص بالحكم مرة واحدة بعقوبة الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة بعد مهلة خمس عشرة سنة تحتسب كما تقدم الذكر الفقرة السابقة،
4) فيما يختص بالعقوبة الوحيدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنتين أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها سنتين بعد مضي مهلة عشرين سنة تحتسب بالطريقة نفسها.
وتعتبر العقوبات التي صدر أمر بإدماجها بمثابة عقوبة واحدة في مجال تطبيق الأحكام السابقة.
كما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها الكلي أو الجزئي.
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
في رد الاعتبار القضائي
المادة 679: يتعين أن يشمل طلب رد الاعتبار مجموع العقوبات الصادرة التي لم يحصل محولها عن طريق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل.
المادة 680: لا يجوز أن يرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار إلا من المحكوم عليه فإذا كان محجورا عليه فمن نائبه القانوني.
وفي حالة وفاة المحكوم عليه يجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب بل إن لهم أيضا أن يتلوا تقديم الطلب ولكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة.
المادة 681: لا يجوز تقديم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات.
وتزاد هذه المهلة إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة جناية.
وتبتدئ المهلة من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة بالحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها.
المادة 682: لا يجوز للمحكوم عليهم الذين يكونون في حالة العود القانوني أو لمن حكم عليهم بعقوبة جديدة بعد رد اعتبارهم أن يقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من يوم الإفراج عنهم.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة لجناية رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 فلا يجوز للمحكوم عليهم الذين سقطت عقوبتهم بالتقادم أن يحصلوا على رد الاعتبار القضائي.
المادة 683: يتعين على المحكوم عليه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 684 أن يثبت قيامه بسد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفاءه من أداء ما ذكر.
فإن لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة.
فإذا كان محكوما عليه لإفلاس بطريق التدليس فعليه أن يثبت أنه قام بوفاء ديون التفليسة أصلا وفوائد ومصاريف أو ما يثبت إبراءه من ذلك.
ومع ذلك فإذا أثبت المحكوم عليه عجزه عن أداء المصاريف القضائية جاز له أن يسترد اعتباره حتى في حالة عدم دفع هذه المصاريف أو جزء منها.
فإذا كان الحكم بالإدانة يقضي بالأداء على وجه التضامن حدد المجلس القضائي مقدار جزء المصاريف والتعويض المدني وأصل الدين الذي يتعين على طالب رد الاعتبار أن يؤديه.
وإذا لم يمكن العثور على الطرف المتضرر أو امتنع عن استلام المبلغ المستحق الأداء أودع هذا المبلغ بالخزينة.
المادة 684: إذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن أدى المحكوم عليه خدمات جليلة للبلاد مخاطرا في سبيلها بحياته لم يتقيد طلب رد الاعتبار بأي شرط زمني أو متعلق بتنفيذ العقوبة.
المادة 685: يقدم المحكوم عليه طلب رد الاعتبار إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته ويذكر بدقة في هذا الطلب:
1) تاريخ الحكم بالإدانة،
2) الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.
المادة 686: يقوم وكيل الجمهورية بإجراء تحقيق بمعرفة مصالح الشرطة أو الأمن في الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها.
ويستطلع رأي القاضي في تطبيق العقوبات.
المادة 687: يستحصل وكيل الجمهورية على:
1) نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة،
2) مستخرج من سجل الإيداع بمؤسسات إعادة التربية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته وكذلك رأي المدير أو الرئيس المشرف على مؤسسة إعادة التربية عن سلوكه في الحبس.
3) القسيمة رقم 1 من صحيفة الحالة الجزائية.
ثم ترسل هذه المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام.
المادة 688: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يقوم النائب العام برفع الطلب إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي.
ويجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة.
المادة 689: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
المادة 690: يجوز الطعن في حكم غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 691: لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد حتى ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 684 قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ الرفض.
المادة 692: ينوه عن الحكم الصادر برد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة بصحيفة السوابق القضائية.
(الأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975) وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين 2 و3 من صحيفة السوابق القضائية.
ويجوز لمن يرد اعتباره أن يستلم بدون مصاريف نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار ومستخرجا من صحيفة السوابق القضائية.
المادة 693: في الحالة التي تصدر فيها المحكمة العليا حكما بالإدانة بعد رفع الأمر إليها كاملا فإن هذه الجهة القضائية تكون وحدها المختصة بالفصل في طلب رد الاعتبار.
ويجري التحقيق حينئذ في الطلب بمعرفة النائب العام لدى المحكمة المذكورة.

الكتاب السابع
في العلاقات بين السلطات القضائية الأجنبية
الباب الأول
في تسليم المجرمين
الفصل الأول
في شروط تسليم المجرمين
المادة 694: تحدد الأحكام الواردة في هذا الكتاب شروط تسليم المجرمين وإجراءاته وآثاره وذلك ما لم تنص المعاهدات والاتفاقيات السياسية على خلاف ذلك.
المادة 695: لا يجوز تسليم شخص إلى حكومة أجنبية ما لم يكن قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة عن جريمة منصوص عليها في هذا الباب أو حكم عليه فيها.
المادة 696: يجوز للحكومة الجزائية أن تسلم شخصا غير جزائري إلى حكومة أجنبية بناء على طلبها إذا وجد في أراضي الجمهورية وكانت قد اتخذت في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها.
ومع ذلك لا يجوز التسليم إلا إذا كانت الجريمة موضوع الطلب قد ارتكبت:
– إما في أراضي الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أحد الأجانب.
– وإما خارج أراضيها من أحد رعايا هذه الدولة.
– وإما خارج أراضيها من أحد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجريمة من عداد الجرائم التي يجيز القانون الجزائري المتابعة فيها في الجزائر حتى ولو ارتكبت من أجنبي في الخارج.
المادة 697: الأفعال التي تجيز التسليم سواء كان مطلوبا أو مقبولا هي الآتية:
1- جميع الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جناية،
2- الأفعال التي يعاقب عليها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لنصوص ذلك القانون سنتين أو أقل أو إذا تعلق الأمر بمتهم قضي عليه بالعقوبة إذا كانت العقوبة التي قضي بها من الجهة القضائية للدولة الطالبة تساوي أو تجاوز الحبس لمدة شهرين.
ولا يجوز قبول التسليم في أية حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه طبقا للقانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة.
وتخضع الأفعال المكونة للشروع أو للاشتراك للقواعد السابقة بشرط أن تكون معاقبا عليها طبقا لقانون كل من الدولة الطالبة والدولة المطلوب إليها التسليم.
وإذا كان الطلب خاصا بعدد من الجرائم ارتكبها الشخص المطلوب تسليمه ولم يحكم فيها بعد فلا يقبل التسليم إلا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة طبقا لقانون الدولة الطالبة لمجموع هذه الجرائم يساوي أو يجاوز الحبس لمدة سنتين.
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق الحكم عليه في أي بلد كان بحكم نهائي بالحبس لمدة شهرين أو أكثر في جنحة من جنح القانون العام فيقبل التسليم طبقا للقواعد السابقة بمعنى أن يقبل عن الجنايات أو الجنح فقط ولكن بغير اعتبار لمدة العقوبة المطبقة أو المقضي بها في الجريمة الأخيرة.
وتطبق النصوص السابقة على الجرائم التي يرتكبها العسكريون أو البحارة أو نظائرهم إذا كان القانون الجزائري يعاقب عليها باعتبارها من جرائم القانون العام.
المادة 698: لا يقبل التسليم في الحالات الآتية:
1- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية والعبرة في تقدير هذه الصفة بوقت وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها،
2- إذا كانت للجناية أو الجنحة صيغة سياسية أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض سياسي،
3- إذا ارتكبت الجناية أو الجنحة في الأراضي الجزائرية،
4- إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة والحكم فيها نهائيا في الأراضي الجزائرية ولو كانت قد ارتكبت خارجها،
5- إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم قبل تقديم الطلب أو كانت العقوبة قد انقضت بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه وعلى العموم كلما انقضت الدعوى العمومية في الدولة الطالبة وذلك طبقا لقوانين الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم،
6- إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب إليها التسليم ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من عداد تلك التي كان من الجائز أن تكون موضوع متابعة في هذه الدولة إذا ارتكبت خارج إقليمها من شخص أجنبي عنها.
المادة 699: إذا طلب التسليم في وقت واحد من عدة دول عن جريمة واحدة فتكون الأفضلية في التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة إضرارا بمصالحها أو للدولة التي ارتكبت في أراضيها.
وإذا كانت طلبات التسليم المتعارضة متعلقة بجرائم مختلفة فإنه يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الأفضلية بينها جميع الظروف الواقعة وعلى الأخص خطورتها النسبية ومكان ارتكاب الجرائم والتاريخ الخاص بكل طلب والتعهد الذي قد تلتزم به إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم.
المادة 700: مع مراعاة الإستثناءات المنصوص عليها فيما بعد، لا يقبل التسليم إلا بشرط أن لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة أو أن لا يحكم عليه في جريمة خلاف تلك التي بررت التسليم.
المادة 701: لا يتم تسليم الأجنبي في حالة ما إذا كان موضوع متابعة في الجزائر أو كان قد حكم عليه فيها وطلب تسليمه بسبب جريمة مغايرة إلا بعد الانتهاء من تلك المتابعة أو بعد تنفيذ العقوبة في حالة الحكم عليه.
و مع ذلك فلا يحول هذا النص دون إمكان إرسال الأجنبي مؤقتا للمثول أمام محاكم الدولة الطالبة على أن يشترط صراحة أن يعاد بمجرد قيام القضاء الأجنبي بالفصل في الجريمة.
وتطبق نصوص هذه المادة على الحالة التي يكون فيها الأجنبي خاضعا للإكراه البدني طبقا للقوانين الجزائرية.

الفصل الثاني
في إجراءات التسليم
المادة 702: يوجه طلب التسليم إلى الحكومة الجزائرية بالطريق الدبلوماسي ويرفق به إما الحكم الصادر بالعقوبة حتى ولو كان غيابيا وإما أوراق الإجراءات الجزائية التي صدر بها الأمر رسميا بإحالة المتهم إلى جهة القضاء الجزائي أو التي تؤدي إلى ذلك بقوة القانون وإما أمر القبض أو أية ورقة صادرة من السلطة القضائية ولها ذات القوة على أن تتضمن هذه الأوراق الأخيرة بيانا دقيقا للفعل الذي صدرت من أجله وتاريخ هذا الفعل.
ويجب أن تقدم أصول الأوراق المبينة عالية أو نسخ رسمية فيها.
ويجب على الحكومة الطالبة أن تقدم في الوقت ذاته نسخة من النصوص المطبقة على الفعل المكون للجريمة وأن ترفق بيانا بوقائع الدعوى.
المادة 703: يتولى وزير الخارجية تحويل طلب التسليم بعد فحص المستندات ومعه الملف إلى وزير العدل الذي يتحقق من سلامة الطلب ويعطيه خط السير الذي يتطلبه القانون.
المادة 704: يقوم النائب العام باستجواب الأجنبي للتحقق من شخصيته ويبلغه المستند الذي قبض عليه بموجبه وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه.
ويحرر محضر بهذه الإجراءات.
المادة 705: ينقل الأجنبي في أقصر أجل ويحبس في سجن العاصمة.
المادة 706: تحول في الوقت ذاته المستندات المقدمة تأييدا لطلب التسليم إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقوم باستجواب الأجنبي ويحرر بذلك محضرا خلال أربع وعشرين ساعة.
المادة 707: ترفع المحاضر المشار إليها أعلاه وكافة المستندات الأخرى في الحال إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا ويمثل الأجنبي أمامها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغ المستندات ويجوز أن يمنح مدة ثمانية أيام قبل المرافعات وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو الأجنبي ثم يجرى بعد ذلك استجوابه ويحرر محضر بهذا الاستجواب وتكون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلك بناء على طلب النيابة أو الحاضر.
وتسمع أقوال النيابة العامة وصاحب الشأن ويجوز للأخير أن يستعين بمحام مقبول أمامها وبمترجم.
ويجوز أن يفرج عنه مؤقتا في أي وقت أثناء الإجراءات.
المادة 708: إذا قرر صاحب الشأن عند مثوله أنه يتنازل عن التمسك بالنصوص السابقة وأنه يقبل رسميا تسليمه إلى سلطات الدولة الطالبة فتثبت المحكمة هذا الإقرار.
وتحول نسخة من هذا الإقرار بغير تأخير بوساطة النائب العام إلى وزير العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
المادة 709: تقوم المحكمة العليا في الحالة العكسية بإبداء رأيها المعلل في طلب التسليم.
ويكون هذا الرأي في غير صالح الطلب إذا تراءى للمحكمة وجود خطأ وأن الشروط القانونية غير مستوفاة.
ويجب إعادة الملف إلى وزير العدل خلال ثمانية أيام تبدأ من انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة 707.
المادة 710: إذا أصدرت المحكمة العليا رأيا مسببا برفض طلب التسليم فإن هذا الرأي يكون نهائيا ولا يجوز قبول التسليم.
المادة 711: في الحالة العكسية يعرض وزير العدل للتوقيع إذا كان هناك محل لذلك، مرسوما بالإذن بالتسليم، وإذا انقضى ميعاد شهر من تاريخ تبليغ هذا المرسوم إلى حكومة الدولة الطالبة دون أن يقوم ممثلو تلك باستلام الشخص المقرر تسليمه فيفرج عنه، ولا يجوز المطالبة به بعد ذلك لنفس السبب.
المادة 712: يجوز لوكيل الجمهورية لدى المجلس القضائي في حالة الاستعجال وبناء على طلب مباشر من السلطات القضائية للدولة الطالبة أن يأمر بالقبض المؤقت على الأجنبي وذلك إذا أرسل إليه مجرد إخطار سواء بالبريد أو بأي طريق من طرق الإرسال الأكثر سرعة التي يكون لها أثر مكتوب مادي يدل على وجود أحد المستندات المبينة في المادة 702.
ويجب أن يرسل إلى وزارة الخارجية في الوقت ذاته إخطار قانوني عن الطلب بالطريق الدبلوماسي أو البريد أو البرق أو بأي طريق من طرق الإرسال التي يكون لها أثر مكتوب.
ويجب على النائب العام أن يحيط وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا علما بهذا القبض.
المادة 713: (الأمر رقم 69-73 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969) يجوز أن يفرج عن الشخص الذي قبض عليه مؤقتا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 705 إذا لم تتلق الحكومة الجزائرية المستندات الواردة في المادة 702 خلال خمس وأربعين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.
ويتقرر الإفراج بناء على عريضة توجه إلى المحكمة العليا التي تفصل فيها خلال ثمانية أيام بقرار لا يقبل الطعن فيه. وإذا وصلت المستندات المشار إليها أعلاه بعد ذلك إلى الحكومة الجزائرية فتستأنف الإجراءات طبقا للمواد 703 وما بعدها.

الفصل الثالث
في آثار التسليم
المادة 714: يكون باطلا التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية إذا حصل في غير الحالات المنصوص عليها في هذا الباب.
وتقضي الجهة القضائية الخاصة بالتحقيق أو بالحكم التي يتبعها الشخص المسلم، بالبطلان من تلقاء نفسها بعد تسليمه.
إذا قبل التسليم بمقتضى حكم نهائي فتقضي الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالبطلان.
ولا يقبل طلب البطلان الذي يقدمه الشخص المسلم إلا إذا قدم خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ الإنذار الذي يوجهه إليه النائب العام عقب القبض عليه. ويحاط الشخص المسلم علما في الوقت ذاته بالحق المخول له في اختيار أو طلب تعيين مدافع عنه.
المادة 715: الجهة القضائية ذاتها هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للأفعال التي بررت طلب التسليم.
المادة 716: يفرج عن الشخص المسلم في حالة إبطال التسليم إذا لم تكن الحكومة التي سلمته تطالب به ولا يجوز إعادة القبض عليه سواء بسبب الأفعال التي بررت تسليمه أو بسبب أفعال سابقة إلا إذا قبض عليه في الأراضي الجزائرية خلال الثلاثين يوما التالية للإفراج عنه.
المادة 717: الشخص المسلم الذي كان في إمكانه مغادرة أراضي الدولة الطالبة خلال الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله نهائيا يعتبر خاضعا بغير تحفظ لقوانين تلك الدولة بالنسبة لأي فعل سابق على تسليمه ومختلف عن الجريمة التي بررت هذا التسليم.
المادة 718: إذا حصلت الحكومة الجزائرية على تسليم شخص أجنبي ثم طلبت حكومة أخرى بدورها من الحكومة الجزائرية تسليمها نفس الشخص بسبب فعل سابق على التسليم ويغاير ذلك الذي يحاكم من أجله في الجزائر وغير مرتبط به فإن الحكومة لا توافق على طلب التسليم المذكور إذا كان له محل إلا بعد التأكد من موافقة الدولة التي كانت قد وافقت على التسليم.
ومع ذلك فإن الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا تكون واجبة إذا كان في إمكان الشخص المسلم مغادرة الأراضي الجزائرية خلال الأجل المحدد في المادة 717.

الفصل الرابع
في العبور (الترانزيت)
المادة 719: يجوز الإذن بتسليم شخص من أية جنسية كانت مسلم إلى حكومة أخرى بناء على طلب بالطريق الدبلوماسي مؤيد بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر لا يتعلق بجنحة سياسية، وذلك بطريق المرور عبر الأراضي الجزائرية أو بطريق بواخر الخطوط البحرية الجزائرية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري إذا كان الطريق الجوي هو الذي استعمل فإن هذا التبليغ ينتج آثار طلب القبض المؤقت المشار إليه في المادة 712 وعلى الدولة الطالبة أن توجه طلبا بالعبور بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يجوز إعطاء هذا الإذن بالتسليم بطريق العبور إلا إلى الدول التي تمنح هذا الحق على أراضيها إلى الحكومة الجزائرية.
ويتم النقل بواسطة المندوبين الجزائريين وعلى نفقة الحكومة الطالبة.

الفصل الخامس
في الأشياء المضبوطة
المادة 720: تقرر المحكمة العليا ما إذا كان هناك محلا لإرسال كافة الأوراق التجارية أو القيم والنقود أو غيرها من الأشياء المضبوطة أو جزء منها إلى الحكومة الطالبة.
ويجوز أن يحصل هذا الإرسال ولو تعذر التسليم بسبب هرب الشخص المطلوب أو وفاته.
وتأمر المحكمة العليا برد المستندات وغيرها من الأشياء المعددة أعلاه التي لا تتعلق بالفعل المنسوب إلى الأجنبي وتفصل عند الاقتضاء في المطالبات التي يتقدم بها الغير من الحائزين وغيرهم من ذوي الحقوق.

الباب الثاني
في الإنابات القضائية وفي تبليغ الأوراق والأحكام
المادة 721: في حالة المتابعات الجزائية غير السياسية في بلد أجنبي تسلم الإنابات القضائية الصادرة من السلطة الأجنبية بالطريق الدبلوماسي وترسل إلى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 703 وتنفذ الإنابات القضائية إذا كان لها محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.
المادة 722: في حالة المتابعات الجزائية الواقعة في الخارج إذا رأت حكومة أجنبية من الضروري تبليغ ورقة من أوراق الإجراءات أو حكم إلى شخص مقيم في الأراضي الجزائرية فيرسل المستند وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادتين 702 و703 مصحوبا بترجمة عند الاقتضاء ويحصل التبليغ إلى الشخص بناء على طلب النيابة العامة وذلك بواسطة المندوب المختص ويعاد الأصل المثبت للتبليغ إلى الحكومة الطالبة بنفس الطريق وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل.
الباب الثالث
في إرسال الأوراق والمستندات
المادة 723: إذا رأت الحكومة الأجنبية في دعوى جنائية تحقق في الخارج أنه من الضروري طلب إرسال أدلة إثبات أو مستندات توجد تحت يد السلطات الجزائرية فيقدم طلب عنها بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب على أن تلتزم برد الأوراق والمستندات في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.
المادة 724: إذا رأت حكومة أجنبية في دعوى جنائية أنه من الضروري مثول شاهد في الجزائر فإن الحكومة الجزائرية التي تخطر بالتبليغ الدبلوماسي تدعو الشاهد المذكور إلى تلبية الاستدعاء الموجه إليه.
ومع ذلك فلا يتسلم هذا التبليغ إلا بشرط عدم جواز متابعة الشاهد أو حبسه عن أفعال أو أحكام سابقة على طلب حضوره.
ويجب تقديم طلب إرسال الأشخاص المحبوسين بغرض إجراء مواجهة بالطريق الدبلوماسي ويجاب هذا الطلب بشرط إعادة هؤلاء المحبوسين في أقصر أجل وذلك ما لم تحل اعتبارات خاصة دون إجابته.
وتطبق علاوة على ذلك أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة 725: يخضع تنفيذ الإجراءات أو أعمال الإجراءات المنصوص عليها في المواد 721 و722 و723 و724 لشرط المعاملة بالمثل من جانب الدولة الصادرة منها الطلبات.

أحكام مختلفة أو انتقالية
المادة 726: جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون مواعيد كاملة ولا يحسب فيها يوم بدايتها ولا يوم انقضائها.
وتحسب أيام الأعياد ضمن الميعاد.
وإذا كان اليوم الأخير من الميعاد ليس من أيام العمل كله أو بعضه فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل تال.
المادة 727: (ملغاة بالقانون رقم 82-03 المؤرخ في 13 فبراير 1982).
المادة 728: (ملغاة بالأمر رقم 75-46 المؤرخ في 17 يونيو 1975)
المادة 729: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا الأمر.
المادة 730: ينفذ هذا الأمر اعتبارا من تاريخ نفاذ الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1358 الموافق 16 نوفمبر 1965 المشار إليه أعلاه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966.
هواري بومدين