قانون الإجراءات المالية و المحاسبية السوداني لسنة 2007
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق .
الفصل الثاني
الموازنة العامة
5ـ مكونات الموازنة العامة القومية .
6ـ إعداد الموازنة العامة .
7ـ تخصيص الموارد والإيرادات .
8ـ الصرف من الاعتمادات وتحصيل ربط الإيرادات .
9ـ نقل الاعتمادات .
10ـ القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية .
11ـ مسئولية رئيس الوحدة عن موازنة وحدته .
الفصل الثالث
موازنة النقد الأجنبي
12ـ السياسة العامة للنقد الأجنبى والائتمان .
13ـ الالتزامات المتعلقة بالنقد الأجنبى .
14ـ القروض الخارجية والمنح والإعانات والهبات .
الفصل الرابع
موازنات الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق
15ـ إنشاء الهيئات والشركات والصناديق أو المساهمة فيها .
16ـ إجازة موازنات الهيئات وشركات القطاع العام والصناديق .
17ـ مساهمة الهيئات العامة وشركات القطاع العام فى دعم إيرادات موازنة الدولة .
18ـ قفل حسابات الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق .
الفصل الخامس
الاستثمارات الحكومية
19ـ مسئولية الوزارة عن الاستثمارات الحكومية .
20ـ الاستثمارات الحكومية المشتركة .
21ـ التصرف فى الفوائض والأرباح الحكومية والعائد من استثماراتها .
الفصل السادس
الإجراءات المحاسبية
22ـ مسئولية الوزارة عن تسيير حركة الأموال العامة .
23ـ فتح الحسابات المصرفية بالنقد المحلى والأجنبى .
الفصل السابع
أحكام عامة
24ـ منح السلفيات .
25ـ التأمين على الممتلكات العامة .
26ـ النظم المالية والمحاسبية فى أجهزة الدولة .
27ـ حق الوزارة فى الحصول على البيانات والمعلومات .
28ـ موافقة الوزارة على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المالية والمحاسبية .
29ـ الجرائم والعقوبات .
30ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون “قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة2007”.
إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977 ، على أن تظل جميع اللوائح والقرارات والإجراءات الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير.
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :(2)
” أجهزة الدولة ” يقصد بها أي مرفق تابع للحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان ويشمل ذلك رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والوحدات التابعة لها والمؤسسات الدستورية والأجهزة التابعة لها والسلطة القضائية والأجهزة التابعة لها والقوات المسلحة والشرطة والأمن ، والمرافق والأجهزة النظيرة في مستويات الحكم الأخرى ، والهيئات العامة والشركات التي تمتلكها الحكومة في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان بنسبة 100% أو تمتلك فيها بنسبة لا تقل عن 20% والمفوضيات المنشأة وفقاً لاتفاقيات السلام وبنك السودان المركزي والمصارف التجارية والمتخصصة الحكومية ،
“السلطة التشريعية المختصة ” يقصد بها الجهاز التشريعى المعنى بإجازة الموازنة فى كافة مستويات الحكم بالسودان
” الديوان ” يقصد به ديوان الحسابات القومي أو الوحدة النظيرة له في مستوى الحكم المعني ،
” رئيس الوحدة ” يقصد به المسئول التنفيذي الأول بالوحدة ،
” السنة المالية ” يقصد بها الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر ،
” الصندوق ” يقصد به الصندوق القومي للإيرادات المنصوص عليه فى اتفاقيات السلام ،
” نظام إحصاءات مالية الحكومة ” يقصد به النظام الاقتصادى الكلى المتخصص المصمم لتحليل المالية العامة ،
” الوحدة ” يقصد بها أي من أجهزة الدولة ،
” الوزارة ” يقصد بها وزارة المالية في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان حسبما يقتضي الحال ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية في أي مستوى من مستويات الحكم في السودان حسبما يقتضي الحال .
تطبيق.
4ـ تطبق أحكام هذا القانون على جميع أجهزة الدولة .
الفصل الثاني
الموازنة العامة
مكونات وإعداد وإيداع الموازنة العامة.(3)
5ـ (1) تعد الموازنة العامة فى المستوى القومى وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة .
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تعد الموازنة العامة فى مستويات الحكم الأخرى وفقاً للنظام التقليدى السائد قبل العمل بأحكام هذا القانون أو بنظام إحصاءات مالية الحكومة ، على أن تحدد الوزارة فى مستوى الحكم المعنى التاريخ الذى يطبق فيه نظام إحصاءات مالية الحكومة .
(3) تعد كل من أجهزة الدولة فى كافة مستويات الحكم فى السودان موازنتها العامة وذلك وفقاً لتوجيهات الوزارة ، وتقديمها للوزارة فى موعد أقصاه نهاية أغسطس من كل عام أو أى موعد آخر تحدده الوزارة .
(4) تعد كل من أجهزة الدولة فى كافة مستويات الحكم فى السودان موازنة نقدية تقديرية موزعة على أشهر السنة المالية وترسلها الى الوزارة فى الوقت الذى يحدد لذلك .
(5) تعد الوزارة المقترحات النهائية للموازنة العامة لعرضها على الجهات المختصة قبل عرض مشروع الموازنة على السلطة التشريعية المختصة لإجازته .
(6) تودع الموازنة العامة للدولة لدى المجلس الوطنى لمناقشتها وإجازتها خلال مدة لا تقل عن شهر من نهاية السنة المالية .
إيداع الإيرادات القومية.(4)
6ـ تودع جميع الإيرادات القومية بالموازنة فى الصندوق القومى للإيرادات .
تخصيص الموارد والإيرادات.
7ـ تعد وزارة المالية والاقتصاد الوطني مشروع قانون لتخصيص الموارد والإيرادات في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وتقدمه للهيئة التشريعية القومية لاعتماده .
الصرف من الإعتمادات وتحصيل ربط الإيرادات.
8 ـ (1) بعد إجازة الموازنة العامة تخول الوزارة لأجهزة الدولة الصـرف في حـدود الاعتمادات المصـدقة في الموازنة وتحصيل ربط الإيرادات .
(2) لا يجوز الارتباط أو الدخول في أي التزام بالصرف لأي سبب من الأسباب دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة .
(3) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تجنيب الإيرادات أو تأخيرها أو عدم توريدها لحساب الوزارة .
(4) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة فرض أو إلغاء أي رسوم أو ضرائب قومية أو إيرادات أخري إلا بموافقة الوزير وإصدار القانون الخاص بذلك .
(5) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة تحصيل أي إيرادات أو رسوم أو أي متحصلات إلا بموجب النماذج المالية الأصولية الملحقة باللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(6) لا يجوز الصرف بالخصم على حساب العهد ويعتبر أي صرف بالخصم على هذا الحساب ديناًًًًً على رئيس الوحدة ويكون ملزماً بسداده وذلك في حالة عدم تسويته خلال السنة المالية .
(7) يجب على كل وحدة أن ترسل كل ثلاثة أشهر للوزارة كشفاً بأرصدة حسابي الأمانات والعهد يوضح جميع الأرصدة التي تخص أشخاص أو وحدات أخري لم تسدد وفق الأنموذج الملحق باللائحة لتقوم الوزارة بإصدار التوجيهات اللازمة بشأنهما .
نقل الإعتمادات.
9ـ (1) مع مراعاة البند (2) لا يجوز نقل أو تعديل الاعتمادات المقررة بموجب أحكام المادة 5 إلا بموافقة السلطة التشريعية المختصة(5)
(2) لا يجوز نقل الإعتمادات من بند إلي آخر من بنود الموازنة إلا بموافقة الوزير .
القـروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية.
10ـ (1) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة الحصول على القروض أو المنح أو الإعانات أو الهبات أو التبرعات المحلية نقداً أو عيناً إلا بعد الموافقة المسبقة من الوزير.
(2) تحتفظ الوزارة وأجهزة الدولة بسجل كامل للقروض أو المنح أو الإعانات أو الهبات أو التبرعات المحلية نقداً أو عيناً وبالكيفية التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
(3) يجب على أجهزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات المحلية إرسال تقرير حسابي شهري للوزارة عن استخدامات تلك القروض والمنح والإعانات والهبات والتبرعات .
مسئولية رئيس الوحدة عن موازنة وحدته.
11ـ يكون رئيس الوحدة مسئولاً عن :
( أ) تنفيذ موازنة وحدته في حـدود الإعتمادات المصـدقة لها ووفقاً لموجهات الوزارة ،
(ب) تحصيل ربط الإيرادات وتنمية واستحداث مصادرها وفقاً لموجهات الوزارة ،
(ج ) قفل حسابات وحدته الشهرية في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لشهر الحساب ،
(د ) قفل حسابات وحدته الختامية للسنة المعنية خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية أو أي تاريخ آخر تحدده الوزارة ،
(هـ) إيجاد وتطبيق أنظمة الرقابة المالية والضبط الداخلي ،
(و ) إعداد حساب شهري عن أداء الموازنة المصدقة لوحدته ليقدم للوزارة في التاريخ الذي تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
الفصل الثالث
موازنة النقد الأجنبي
السياسة العامة للنقد الأجنبي والائتمان.
12ـ (1) يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسئولاً عن وضع مقترحات السياسة العامة للنقد الأجنبي والائتمان التي تكفل سلامة التوازن المالي والاقتصادي للبلاد .
(2) يعرض وزير المالية والاقتصاد الوطني على الأجهزة المختصة مقترحات السياسة العامة للنقد الأجنبي مصحوبة بتقديرات موارد البلاد من النقد الأجنبي وأوجه الصرف منها قبل موعد عرض الموازنة العامة على المجلس الوطني حسب الجدول الزمني المقرر لذلك .
الالتزامات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
13ـ لا يجوز لأي من أجهزة الدولة الدخول في أي التزام يتعلق بالنقد الأجنبي دون الحصول مسبقاً على موافقة الوزير .
القروض الخارجية والمنح والإعانات والهبات.
14ـ (1) تحتفظ الوزارة بسجل كامل للقروض والمنح والإعانات والهبات التي تتعاقد أو تتحصل عليها أجهزة الدولة على أن يتم توثيقها محاسبياً.
(2) تكون الوزارة مسئولة عن إدارة القروض الخارجية وسدادها بالكيفية التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
(3) ترسل أجهزة الدولة المستفيدة من القروض والمنح والإعانات والهبات الخارجية حسابات شهرية للوزارة عن استخدامات تلك القروض والمنح والهبات .
الفصل الرابع
موازنات الهيئات العامة وشركات
القطاع العام والصناديق
إنشــاء الهـيئات والشركات والصناديق أو المساهمة فيها.
15ـ على الرغم من أحكام قانون الشركات لسنة 1925 أو أي قانون يحل محله لا يجوز لأي من أجهزة الدولة إنشاء أي شركة أو هيئة أو صندوق أو المساهمة في أي منها إلا بموافقة الوزير .
إجازة موازنات الهيئات وشركات القطاع العام والصناديق.
16ـ (1) تقدم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق مقترحات موازنتها إلى الوزارة بعد موافقة الأجهزة المختصة بها لتتم إجازتها في إطار السياسات والموجهـات العامة للدولة .
(2) يحظر على الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق تقديم أي دعم أو تبرع نقدي أوعيني لأي من أجهزة الدولة إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير .
مساهمة الهيئات العامة وشركات القطاع العام في دعم إيرادات موازنة الدولة.
17ـ تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام بسداد إلتزاماتها نحو الوزارة من الفوائض والأرباح وفق الجدول الزمني الذي تحدده .
قفل حسـابات الهيئات العامة وشركات القطاع العام والصناديق.
18ـ (1) تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حسابها الشهري في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر الحساب .
(2) تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حساباتها كل ثلاثة أشهر وإيداع نسخة منها لدى الوزارة في تاريخ لا يتعدى خمسة عشر يوماً من الشهر التالي لقفل الحساب.
(3) تلتزم كل هيئة عامة أو شركة قطاع عام أو صندوق تحت الإشراف المباشر لرئيس الوحدة بقفل حساباتها الختامية أو موازنتها العمومية في موعد لا يجاوز الستين يوماً من نهاية السنة المالية وإيداع نسخة منها للوزارة وتقديمها لديوان المراجعة القومي أو ديوان المراجعة لجنوب السودان حسب الحال في ذات الموعد .
الفصل الخامس
الاستثمارات الحكومية
مسئولية الوزارة عن الاستثمارات الحكومية.
19ـ تكون الوزارة مسئولة عن استثمارات أجهزة الدولة في المستوى المعني في أي شركة خاصة أو عامة أو مصرف أو أي جهة مماثلة وتتولى دفع نصيب أجهزة الدولة في المستوى المعني في تلك الاستثمارات واستلام نصيبها من العائد .
الاستثمارات الحكومية المشتركة.
20ـ تلتزم الشركات والهيئات ذات الاستثمارات المشتركة التي تساهم فيها أجهزة الدولة في المستوى المعني ، بسداد عائداتها من أسهمها سنوياً للوزارة بعد إعداد وإجازة الحسابات الختامية المراجعة بواسطة الأجهزة المختصة .
التصرف في الفوائض والأربـاح الحكـومية والعائد من استثماراتها.
21ـ لا يجوز بأي وجه من الوجوه التصرف في الفوائض والأرباح الحكومية والعائد من استثماراتها إلا بموافقة الوزير .
الفصل السادس
الإجراءات المحاسبية
مسئولية الوزارة عن تسيير حركة الأموال العامة.
22ـ (1) تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمسـتوى الحكـم المعين .
(2) تكون الوزارة مسئولة عن تسيير حركة الأموال العامة وأعمال الخزينة والمخازن وحساباتها وتحسين الأداء المالي والمحاسبي وتطويره في كافة أجهزة الدولة في المستوى المعني .
(3) دون المساس بعموم أحكام المادة 22 تكون الوزارة مسئولة عن : (6)
( أ) حفظ حسابات منتظمة لأجهزة الدولة وإعداد الحساب الختامي لها ورفعه لديوان المراجعة القومي أو ديوان المراجعة العامة لجنوب السودان حسب الحال خلال الستة أشهر التالية لسنة الحساب ، على أن تلتزم الوحدات بقفل حساباتها الشهرية وإرسالها للوزارة في موعد لا يتعدي اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر الحساب ، كما تلتزم بقفل حساباتها الختامية وإرسالها للوزارة في موعد لا يتعدي التسعين يوما من نهاية السنة المالية أو أي تاريخ أخر تحدده الوزارة ،
(ب) مراقبة المعاملات المالية والنقدية والعينية والمصرفية والتأكد من تحقيقها للنظم والضوابط الموضوعة للموارد والالتزامات والأصول ،
(ج ) الموافقة على إصدار النماذج المالية ذات القيمة وغير ذات القيمة وتحدد اللوائح طريقة طباعتها واستلامها وحفظها وصرفها واستخدامها ،
(د ) وضع أسس المراجعة الداخلية في جميع أجهزة الدولة في المستوى المعني ،
(هـ) المصادقة على إنشاء إدارات وأقسام الحسابات بأجهزة الدولة وتحديد هياكلها ومستويات وظائفها،
( و ) إجازة ومراقبة تطبيق النظم المالية والمحاسبية لأي من أجهزة الدولة ،
(ز ) ممارسة سلطاتها وصلاحياتها التنفيذية في الولاية على المال العام في أجهزة الدولة عن طريق رئيس الوحدة .
(4) مع مراعاة أحكام المادة 22 وفي سبيل مباشرة مسئولياتها وصلاحياتها وواجباتها تمارس الوزارة عن طريق ممثليها من المحـاسبين في أجهزة الدولة جميع السلطات والصلاحيات التي تمكنها من الرقابة المالية والمحاسبية لأجهزة الدولة ،
(5) مع مراعاة أحكام المادة 22 لا يجوز لرؤساء الوحدات إجراء أي تحقيق أو عقد مجلس محاسبة لأي من المحاسبين والصيارفة إلا بعد إخطار الديوان لتسمية ممثله في لجنة التحقيق أو مجلس المحاسبة .
فتح الحسابات المصرفية بالنقد المحلى والأجنبي.
23ـ (1) لا يجوز لأي من أجهزة الدولة فتح حسـاب لها بالنقد المحلي في أي مصرف إلا بعد موافقة الوزارة .
(2) لا يجوز لأي من أجهـزة الدولة فتح حسـاب لهـا بالنقد الأجنبي في أي مصرف إلا بعد الموافقة المسبقة للوزير .
(3) يجوز للوزير تجميد أو تحريك الأرصدة النقدية الموجودة في الحسابات المصرفية لأجهزة الدولة بالنقد الأجنبي أو المحلي .
الفصل السابع
أحكام عامة
منح السلفيات.
24ـ يجوز منح السلفيات بمختلف أنواعهـا بالشـروط والضـوابط التي تحددها اللوائح .
التأمين على الممتلكات العامة.
25ـ يحدد الوزير أنواع الممتلكات العامة وأنواع المخاطر التي يجوز التأمين عليها وفقاً للأسس والضوابط والشروط التي تحددها اللوائح .
النظم المالية والمحاسبية في أجهزة الدولة.
26ـ (1) لا يجوز أن تتعارض النظم المالية والمحاسبية لأي من أجهـزة الدولة مع أحكـام هذا القانون واللوائح الصـادرة بموجبه .
(2) تلتزم كافة أجهزة الدولة بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية .
حـق الوزارة فـي الحصول على البيانات والمعلومات.
27ـ يكون للوزارة بما لها من سلطة في الولاية على المال العام وحسن حركته واستخدامه الحق في الحصول على أي بيانات أو معلومات أو استفسارات أو مستندات أو عقـودات تراهـا ضرورية من أي من أجهزة الدولة ويجب على تلك الأجهزة أن تستجيب لطلب الوزارة في هذا الشأن وبالكيفية المطلوبة وفى الموعد الذي يحدد لذلك .
موافقة الوزارة على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المالية والمحاسبية.
28ـ على أجهزة الدولة أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المالية والمحاسبية وذلك قبل عرضها على الأجهزة المختصة لإجازتها.
الجرائم والعقوبات.
29ـ (1) يعتبر مرتكباًًًًََ جريمة كل شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يكون عرضة لها وفقاً لأحكام أي قانون آخر .
(2) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في البند (1) كل شخص يقوم بتبديد المال العام بأي من الأوجه الآتية :
( أ) الصرف :
(أولا) على غير الأوجه المحددة للصرف ،
(ثانيا) غير المعقول على الأوجه المحددة للصرف ،
(ثالثا) بإهمال في الصرف ،
(ب) مخالفة أحكام المادة 9 ،(7)
(ج ) التأخير غير المبرر في توريد المتحصلات لخزائن ومصارف أجهزة الدولة ،
(د ) تأخير قفل الحسابات اليومية أو الشهرية أو الدورية أو السنوية ،
(هـ) إتلاف المستندات أو النماذج المالية ذات القيمة عمداً أو بالإهمال ،
(و ) ارتكاب جرائم الاعتداء على المال العام بجميع أنواعها ،
(ز ) تجنيب الإيرادات أو تحصيلها بنماذج غير الأصولية .
سلطة إصدار اللوائح.
30ـ (1) يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) تشتمل تلك اللوائح على المسائل الآتية :
( أ) النظم المالية والمحاسبية وتنظيم أعمال الخزينة ،
(ب) تنظيم القروض الخارجية والمحلية والمنح والإعانات والهبات والتبرعات والتسهيلات الائتمانية ،
(ج ) إجراءات فتح الحسابات المصرفية بالنقد المحلي والأجنبي ،
(د ) إجراءات نظم المخازن والتخلص من الفائض ،
(هـ) قواعد الشراء والتعاقد والمقاولات والخدمات الاستشارية ،
(و ) نظم منح السلفيات ،
(ز ) نظم المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة .
———————————————
(1) قانون رقم (16) لسنة 2007 .
(2) قانون رقم (26) لسنة 2007 .
(3) قانون رقم (26) لسنة 2007 .
(4) القانون نفسه .
(5) قانون رقم (26) لسنة 2007 .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(7) قانون رقم (26) لسنة 2007 .
———————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
19 ديسمبر، 2019 at 12:44 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسال الله لكم التوفيق