نصوص و مواد قانون الإجراءات المدنية السوداني

قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983

ترتيب المواد
الباب الأول
أحكام تمهيدية
الاختصاص والإحالة في المسائل التي تخرج عن سلطة المحاكم
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1- اسم القانون .
2- إلغاء .
2أ- تفسير .
3- تطبيق .
4- النصوص المنظمة للإجراءات .
5- القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
6- ما يتبع عند غياب النص .
الفصل الثاني
الاختصاص الدولي
7- الدعاوى التي ترفع على السوداني .
8- الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في السودان .
9- الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي لا موطن أو محل إقامة له في السودان .
10- دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبي .
11- تعدد المدعي عليهم الأجانب .
12- مسائل الإرث والتركات .
13- قبول الاختصاص .
14- تحديد المحكمة المختصة محلياً .
15- ما تنظره المحكمة .
الفصل الثالث
الاختصاص القيمي و النوعي
16- اختصاص المحكمة العليا .
17- اختصاص محكمة الاستئناف .
18- اختصاص المحكمة المدنية العامة .
19- اختصاص محكمة القاضي الجزئي .
20- اختصاص محاكم المدن والأرياف .
21- إجراءات رفع الدعاوي أمام محاكم المدن والأرياف .
الفصل الرابع
الاختصاص المحلي
22- المحكمة التي ترفع أمامها الدعاوى .
23- الدعاوى العقارية .
24- دعاوى التعويض عن الضرر .
25- الدعاوى الأخرى .
26- تعذر تعيين المحكمة .
الفصل الخامس
الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة
27- الإحالة .
28- السلطة العامة في الإحالة .
الفصل السادس
المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم
29- حجية الأمر المقضي فيه .
30- دعاوي قيد النظر .
الباب الثاني
اجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى
وحضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
اجراءات رفع الدعوى
31- مشتملات الدعوى .
32- إمكان المحاكمات المنفصلة .
33- طريقة رفع الدعوى .
34- المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم
35- تاريخ رفع الدعوى .
36- مشتملات عريضة الدعوى .
37- تصحيح عريضة الدعوى .
38- تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً .
الفصل الثاني
التكليف بالحضور
39- مشتملات أمر التكليف .
40- تنفيذ أوامر التكليف .
41- وقت تنفيذ أوامر التكليف .
42- تنفيذ أوامر التكليف في حالة تعدد المدعي عليهم .
43- تنفيذ أمر التكليف في حالة تعذر العثور على المدعي عليه أو امتناعه عن استلام الإعلان .
44- الطرق البديلة للإعلان الشخصي .
45- تنفيذ أمر التكليف خارج السودان .
46- تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال .
47- تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات .
48- تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعي عليه .
49- أوامر التكليف بالحضور الموجهة إلى الدولة .
50- تنفيذ أوامر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة .
51- تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين .
52- تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن .
53- الوقت الذي ينتج فيه الإعلان أثره .
54- إرسال أوراق التكليف إلى محكمة أخرى .
55- تأثير وصول الإعلان على أمر التكليف .
56- الإعلانات الأخرى .
الفصل الثالث
تقدير قيمة الدعوى
57- تقدير قيمة الدعوى .
الفصل الرابع
حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب
58- من له حق الحضور .
59- نطاق التوكيل .
60- أثر غياب المدعى والمدعى عليه .
61- حضور المدعى وغياب المدعى عليه .
62- غياب المدعى وحضور المدعى عليه .
63- تعدد المدعين وغياب بعضهم .
64- تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم .
65- إخطار الطرف الآخر .
66- تخلف الأطراف في السماع المؤجل .

الباب الثالث
نظام الجلسات وإجراءات نظر الدعوى والمذكرات
واستبعاد المذكرات وتعديلها وتحديد نقاط النزاع
وكيفية سماع الدعوى والشهود واستجوابهم
الفصل الأول
نظام الجلسات

67- لغة المحاكم .
68- علنية الجلسات .
69- إثبات أقوال الأطراف .
70- سلطة المحكمة في تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد .
71- ضبط الجلسة وإدارتها .
الفصل الثاني
إجراءات نظر الدعوى
72- تقديم المذكرات .
73- مشتملات المذكرة .
74- مشتملات مذكرة الدفاع .
75- تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع .
76- استبعاد المذكرات أو تعديلها .
77- تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها .
78- الإجراء عند عدم تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه .
79- تحديد نقاط النزاع .
80- تعديل نقاط النزاع .
81- عدم إيداع الدفاع .
82- بدء سماع الدعوى .
83- كيفية سماع الدعوى .
84- الفصل في المسائل القانونية والوقائع .
الفصل الثالث
الشهود
85- سلطة المحكمة في تكليف الشهود بالحضور .
86- سلطة إجبار الشهود .
87- التكليف بأداء الشهادة .
88- نفقات الشهود .
89- كيفية سماع الشهود .
90- وجوب أداء اليمين .
91- الاستجواب وإعادة السؤال .
92- منع الأسئلة غير المنتجة والإضرار بالشهود .

الباب الرابع
ضم واستبعاد الخصوم والتدخل ودفع المدعى عليه
للدين في المحكمة وسقوط الدعوى وتركها
الفصل الأول
الإدخال والتدخل
93- التدخل في الدعوى .
94- الاعتراض على التدخل .
95- إدخال أو استبعاد الخصوم .
الفصل الثاني
عرض الدين أو التعويضات
96- دفع المدعى عليه للدين أو التعويضات في المحكمة .
97- قبول المدعى للوفاء جزئياً أو كلياً .
الفصل الثالث
سقوط الدعوى وتركها
98- وفاة أحد الأطراف .
99- إفلاس المدعى .
100- شطب الدعوى للتخلي .
الباب الخامس
الأحكام ومشتملات الحكم والمنطوق والحكم بالمصاريف
والأحكام في بعض القضايا الخاصة
الفصل الأول
الحكم في الدعوى
101- وقت النطق بالحكم .
102- النطق بالحكم .
103- اشتمال الحكم على أسبابه .
104- مشتملات الحكم .
105- مشتملات منطوق الحكم .
106- منطوق الحكم بشأن تسليم الأشياء المنقولة .
107- الحكم بتعديل سجل الأراضي .
108- الحكم الابتدائي .
109- اشتمال الحكم على طريقة الدفع .
110- عدم الحكم بالفائدة .
111- الحكم بالمصاريف والتعويض .
112- الخصم الملزم بالمصاريف .
113- طلب صورة الحكم .
الباب السادس
الدعاوي الخاصة
الفصل الأول
الدعاوي التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا
ومديري التركات والقصر ومختلي العقل
114- تمثيل المستفيدين .
115- تعدد الممثلين القانونيين .
116- ولي الخصومة .
117- تعيين الوصي الشرعي وليا للخصومة .
118- إعفاء أو عزل ولي الخصومة .
119- إجراء التنفيذ لدى القصر .
120- الصلح نيابة عن القصر .
121- نطاق سريان أحكام الفصل .
الفصل الثاني
دعاوى رهن العقارات
122- إقامة دعوى فك الرهن .
123- شروط إقامة دعوى فك الرهن .
124- شروط إقامة دعوى البيع .
125- عدم جواز الحكم للمرتهن بغلق الرهن .
126- انقضاء الدين بغلق الرهن .
127- إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن .
128- الحكم في دعوى البيع أو غلق الرهن .
129- شروط البيع .
130- طلب غلق الرهن .
131- الإجراء عند طلب غلق الرهن .
132- حكم غلق الرهن .
133- حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن .
الفصل الثالث
دعاوى قسمة الإفراز
134- من يجوز له رفع دعوى القسمة .
135- رفض إجراء القسمة .
136- إجراء القسمة .
137- الإجبار على البيع .
138- ضمان سداد قيمة الحصص المباعة أو التي ضمت لشريك .
الفصل الرابع
(ألغى)
الباب السابع
الإجراءات التحفظية
139- سلطة القبض على المدعى عليه .
140- تكليف المدعى عليه بالحضور أو بتقديم كفيل بالحضور أو ضمان بالوفاء .
141- الكفيل والضامن .
142- سلطة حبس المدعى عليه .
143- تكليف المدعى عليه .
144- إبداء سبب عدم تقديم الضمان أو العجز عن ذلك .
145- دعاوى الغير على المحجوز عليه .
146- إلغاء أمر الحجز .
147- الحجز لا يؤثر على حقوق الغير ولا يمنع بيع المال في حالة التنفيذ .
148- كيف يوقع الحجز .
149- الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه .
150- الأوامر الصادرة بمنع الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر .
151- إعلان الخصم الآخر .
152- جواز إلغاء الأمر .
153- الأمر الصادر ضد شركة يكون ملزما لموظفيها .
154- تعيين حارس على الأموال .
155- الشروط التي يصدر بموجبها الأمر.
156- التعويض في حالة استصدار أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو أمر منع وقتي بناء على أسباب غير كافية.

الباب الثامن
الطعون في الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة
157- من له حق الطعن .
158- الأوامر الصادرة أثناء سير الدعوى.
159- بدء سريان ميعاد الطعن .
160- عدم مراعاة مواعيد الطعن .
161- من يفيد من الطعن ومن يحتج به عليه .
162- طلب وقف تنفيذ الحكم .
163- صيانة حقوق الأطراف .
164- إلغاء وتعديل الحكم المطعون فيه .
165- متى يعتبر الطعن مرفوعا.
166- عريضة الطعن ومرفقاتها.
167- عدم جوازاشتراك قاضي في سماع طعن في حكم أصدره أواشترك في إصداره .
168- شطب الطعون إيجازيا .
169- مشتملات الحكم والمنطوق .
170- الطلبات الجديدة .
171- النطق بالحكم .
الفصل الثاني
الاستئناف
172- المحكمة المستأنف إليها.
173- الاستئناف المقابل والاستئناف الفرعي.
174- ميعاد الاستئناف.
175- الأسباب التي يجوز التمسك بها.
176- تعديل الحكم على سبب مشترك.
177- نظر الاستئناف .
178- تحديد جلسة للسماع .
179- سماع الأطراف .
180- غياب وحضور المستأنف .
181- إعادة قبول الاستئناف .
182- ضم ذوي المصلحة كمستأنف ضدهم .
183- تحديد نقاط جديدة وإعادتها للنظر .
184- الاعتراض على القرارات .
185- تقديم أدلة جديدة .
186- كيفية تقديم البينات .
187- الحكم في الاستئناف .
188- سريان أحكام هذا الفصل .
الفصل الثالث
النقض
189- حالات الطعن بالنقض .
190- ميعاد الطعن .
191- إعلان الطعن .
192- إدخال الأطراف وتدخلهم في الطعن .
193- نظر الطعن .
194- الأسباب التي يجوز التمسك بها .
195- سلطات المحكمة العليا.
196- موافقة منطوق الحكم للقانون .
197- مراجعة الحكم .
الباب التاسع
مراجعة الأحكام وتصحيحها
الفصل الأول
مراجعة الحكم
198- سريان أحكام هذا الفصل .
199- أحوال مراجعة الأحكام .
200- ميعاد طلب المراجعة .
201- إجراءات رفع الطلب .
202- الحكم في الطلب .
الفصل الثاني
تصحيح الأحكام
203- إجراءات التصحيح ومداها.
204- الطعن في قرار التصحيح .
الباب العاشر
التنفيذ
الفصل الأول
أحكام عامة
205- نطاق سريان أحكام هذا الباب .
206- طريقة طلب التنفيذ .
207- استيفاء البيانات وقبول الطلب .
208- الإعلان السابق على التنفيذ .
209- الإجراء عندما ترسل المحكمة حكما لتنفيذه في محكمة أخرى .
210- قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات .
211- إخطار المحكمة المختصة بما تم في التنفيذ .
212- تنفيذ التزام الكفيل أو الضامن .
213- تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة .
214- سلطة المحكمة في إجراء التنفيذ .
215- إيداع مبلغ يخصص للوفاء .
216- البدء بالتنفيذ على الأموال المنقولة .
217- منازعات التنفيذ .
218- وقف التنفيذ .
219- وفاة المحكوم عليه .
220- تنفيذ الحكم ضد الممثل القانوني .
221- الحكم بمال منقول .
222- الحكم بتسليم عقار .
223- الحكم بالوفاء عينا أو بعمل شئ .
224- سلطة المحكمة في بيع المحجوزات وتعويض المحكوم له .
225- القبض والحبس تنفيذا للحكم .
226- إطلاق سراح المدين .
الفصل الثاني
الحجـز
227- حجز المال المنقول .
228- حجز أموال الشراكة .
229- حجز ما للمدين لدى الغير.
230- الأموال القابلة للحجز.
231- تعدد الحجوزات .
232- محضر الحجز.
233- حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ .
234- كسر الأبواب وفض الأقفال .
235- حجز الثمار والمزروعات .
236- حجز النقود .
237- حجز العقار .
238- مشتملات أمر حجز العقار.
239- تسجيل أمر الحجز .
240- تعيين حارس على المحجوزات .
241- بطلان التصرفات بعد الحجز .
الفصل الثالث
بيع المنقولات المحجوزة
242- استصدار الأمر بالبيع .
243- طريقة إجراء البيع .
244- القيود على المزايدة .
245- إعلان البيع .
246- كيفية الإعلان عن البيع .
247- مكان وميعاد البيع .
248- تأجيل البيع .
249- إعادة البيع .
250- اشتراك المحكوم له في المزاد .
251- الكف عن البيع .
252- محضر البيع .
253- بيع الأسهم والسندات .
الفصل الرابع
بيع العقار المحجوز
254- أمر البيع .
255- مشتملات أمر البيع .
256- كيفية الإعلان عن البيع .
257- ميعاد البيع .
258- مكان البيع .
259- تأجيل المزايدة .
260- تأجيل إجراءات البيع للوفاء.
261- بدء المزايدة .
262- عدم وجود مشتر .
263- إيداع جزء من الثمن كضمان .
264- دفع الثمن كاملا .
265- عدم دفع الثمن .
266- تفضيل الشريك على الشيوع .
267- إلغاء البيع بإيداع تأمين .
268- إلغاء البيع بسبب اختلال الإجراءات أو الغش .
269- الأمر بتأييد البيع .
270- رد الثمن عند إلغاء البيع .
271- شهادة البيع .
272- تسليم العقار المبيع .
الفصل الخامس
توزيع حصيلة التنفيذ
273- كيفية توزيع حصيلة التنفيذ .
274- الدفع بالأقساط .
275- اعتبار التنفيذ خالصا .
276- أحكام المحاكم غير المحاكم المدنية .
الباب الحادي عشر
أحكام متنوعة ، لجنة القواعد
الفصل الأول
أحكام عامة
277- دفع نقود للوكيل .
278- التوكيل العام .
279- التوكيل الصادر خارج السودان .
280- مصاريف مباشرة الإجراءات .
281- بيع الأشياء القابلة للتلف .
282- دعوى حائز الشيء المتنازع عليه .
283- سلطة المحكمة في المعاينة .
284- الإجراءات غير الدعاوى .
285- عدم المساس بسلطات المحكمة الطبيعية .
الفصل الثانى
لجنة القواعد
286- تكوين لجنة القواعد وصلاحياتها .
287- المسائل التي تنظمها القواعد .
الباب الثاني عشر
إجراءات خاصة ، تنازع الاختصاص ، تفسير النصوص القانونية
الفصل الأول
الأحكام الأجنبية
288- أثر الحكم الأجنبي .
289- الافتراض بصحة الحكم الأجنبي .
290- المقاضاة بالحكم الأجنبي .
الفصل الثاني
” ألغي – تعديل سنة 1996 ”
الفصل الثالث
تنازع الاختصاص
291- حالات تنازع الاختصاص .
292- إجراءات رفع الطلب .
293- أثر رفع الطلب .
294- إ جراءات نظر الطلب والحكم فيه .
الفصل الرابع
تفسير النصوص القانونية
295- طلب التفسير.
296- مشتملات العريضة .
297- إجراءات نظر الطلب والفصل فيه .
الفصل الخامس
” ألغي – تعديل 1996 “

– الجدول الأول
الأوامر
– الجدول الثاني
الرسوم
– الجدول الثالث
قضايا الأحوال الشخصية

البـاب الأول
أحكام تمهيدية
الاختصاص والإحالة فى المسائل التي تخرج عن سلطة المحاكم
الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ” .

إلغاء.
2ـ يلغي قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 .(1)

تفسير.
2أـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الواردة فيه ذات المعاني المعرفة بها في قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 والقانون الخاص بقضاء جنوب السودان. (2)

تطبيق وإستثناء (2أ).

3ـ (1) يطبق هذا القانون على الإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية وعلى الإجراءات المتعلقة بغيرها من المواد فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين أخرى.
(2) لا يطبق هذا القانون علي الاجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية المتصلة بإتفاقيات ثنائية او إقليمية او دولية تكون الحكومة القومية او اي من مستويات الحكم الاخرى طرفاً فيها إذا حددت في تلك الاتفاقيات اليات اخري لحل تلك النزاعات. .
(3) تطبق النصوص الواردة في الجدول الثاني من هذا القانون على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين .

النصوص المنظمة للإجراءات.

4ـ تسرى نصوص هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات ، قبل تاريخ العمل بتلك النصوص ويستثنى من ذلك :
(أ ) النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى .
(ب) النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق .

القانون الواجـب التطبيق فى مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين.

5ـ إذا عرضت في أى دعوى أو أي إجراء أمام المحكمة المدنية مسألة من المسائل المتعلقة بالتركات أو المواريث أو الوصية في الإرث أوالهبة أو الزواج أو الطلاق أو العلاقات الخاصة بالأسرة أو بإنشاء الوقف فإن قاعدة الفصل في هذه المسألة هي :
( أ) الشريعة الإسلامية إذا كان الخصوم في الدعوى مسلمين أو كان الزواج قد تم وفقا للشريعة الإسلامية ،
(ب) العرف الجاري بين الخصوم ذوي الشأن والذي لا يخالف العدالة والإنصاف والوجدان السليم ولم يعدل أو يلغ بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ولم يتقرر بطلانه بقرار صادر من محكمة مختصة .

ما يتبع عند غياب النص.

6ـ (1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة .
(2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاءً في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.

الفصل الثاني
الاختصاص الدولي

الدعاوى التى ترفع ضد الحكومة او على السودانى (2ب).

7ـ (1) لا ينعقد الاختصاص للمحاكم السودانية في اي مسائل مدنية ضد الحكومة القومية او اي من مستويات الحكم الاخري تتعلق بالتزامات تعاقدية ناشئة بموجب إتفاقيات ثنائية او إقليمية او دولية إذا حددت في تلك الاتفاقيات اليات اخري للفصل في تلك النزاعات.
(2) يجوز ، بموافقة المحكمة، إقامة الدعوى على السوداني أمام المحاكم السودانية ولو لم يكن له موطن أو محل اقامة في السودان ما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار يقع في الخارج .

الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى السودان.

8ـ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل اقامة في السودان ، وذلك فيما عدا الدعاوي المتعلقة بعقار خارج السودان.

الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى لا موطن أو محل إقامة له فى السودان.

9ـ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في السودان وذلك في الأحوال الآتية ، إذا :
( أ) كان موضوع النزاع متعلقاً بعقار أو منزل موجود في السودان ،
(ب) كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو واجب التنفيذ في السودان ، أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر أو عن أفعال وقعت في السودان .

دعاوى الأحوال الشخصية على الأجنبى.

10ـ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل اقامة في السودان وذلك في الأحوال الآتية ، إذا :
( أ) كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ زواج أو بالتطليق أو الانفصال وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في السودان ، على زوجها الذي كان له موطن فيه ، متى كان الزوج قد هجر زوجته ، وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال ، أو كان قد أبعد من السودان .
(ب) كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة الصغير المقيم في السودان أو لأحد الأبوين أو للزوجة ، متى كان لهما موطن فيه ،
(ج ) كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في السودان أو لسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها .
( د ) كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وكان المدعى سودانيا أو كان أجنبيا ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون السوداني هو الواجب التطبيق في الدعوى ،
(هـ) كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال ، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل اقامة في السودان أو كان السودان آخر موطن أو محل إقامة للمطلوب الحجر عليه .

تعدد المدعى عليهم الأجانب.

11ـ تختص المحاكم السودانية بنظر الدعوى المقامة على عدد من الأجانب إذا كان لأي منهم موطن أو محل اقامة في السودان .

مسائل الإرث والتركات.

12ـ تختص المحاكم السودانية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة، متى كان السودان آخر موطن للمتوفى أو كان الموروث سودانياً أوكانت أموال التركة كلها أو بعضها في السودان .

قبول الاختصاص.
13ـ ينعقد الاختصاص لمحاكم السودان ولو لم يكن موضوع الدعوى داخلاً في اختصاصها ، إذا قبل المدعي عليه ذلك صراحة أو ضمناًولا تقضى المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها .

تحديد المحكمة المختصة محلياً.

14ـ إذا انعقد الاختصاص لمحاكم السودان ، بناء على سبب من الأسباب الواردة في المواد 8 ، 9 و 12 للمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو مكان عمله أو أمام أي من محاكم ولاية الخرطوم .

ما تنظره المحكمة

15ـ إذا رفعت للمحكمة السودانية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحكمة مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بتلك الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها .

الفصل الثالث
الاختصاص القيمي والنوعي

اختصاص المحكمة القومية العليا.(3)
16ـ تختص المحكمة القومية العليا بالآتي :
( أ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف ،
(ب) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ,
(ج) الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة القومية العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ،
( د) الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة،
( هـ ) فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية ,
( و ) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص القضائي ,
( ز ) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها .

اختصاص محكمة الاستئناف القومية(4) .
17ـ تكون لمحكمة الاستئناف القومية الاختصاصات الآتية ، الفصل فى :
( أ) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،
(ب) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية ،
( ج ) الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي وزير قومى .

اختصاص المحكمة المدنية العامة.
18ـ (1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما استثنى بنص خاص .
(2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم :(5)
( أ) بالحكم ابتدائيا في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي ،
(ب) بالفصل في دعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين ،
(ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،
( د ) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استئنافية ويكون قرارها نهائيا .
(هـ) ألغيت . (6)

اختصاص محكمة القاضى الجزئى.(7)

19ـ (1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها كما تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي استئنافات أخرى ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر .
(2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية ، بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه (8) .
(3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة، بالفصل في الدعاوى الابتدائية غير المنازعة التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات .(9)
(4)(أ ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة ايجازية الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة ، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر ،
(ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الإجرائية إلا ما كان لازما للفصل العادل في الدعاوي .

اختصاص محاكم المدن والأرياف.
20ـ (1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي في أمر تأسيس كل منها.
(2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي :
( أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفا فيها ،
(ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات ،
( ج ) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية ،
( د ) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر.
(3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة ، ويجب علي المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها .(10)

إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف.

21ـ (1) ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة، وإذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له إحالتها إلى تلك المحاكم .
(2) إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة.(11)

الفصل الرابع
الاختصاص المحلي

المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى.
22ـ ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة .

الدعاوى العقارية.

23ـ يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه .

دعاوى التعويض عن الضرر.
24ـ يكون الاختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعي عليه أو مكان عمله ,

الدعاوى الأخرى.
25ـ (1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية :
( أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كلياً أو جزئياً ,
(ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى ,
(ج ) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعي عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك .
(2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها .
(3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعني الوارد في الفقرة (أ ) في أي من الأماكن الآتية :
( أ) المكان الذي أبرم فيه العقد ،
(ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً ،
(ج ) المكان الذي أشترط صراحة أو ضمنا أن تدفع فيه أى نقود بمقتضى العقد .

تعذر تعيين المحكمة.
26ـ إذا لم يكن للمدعي عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة فى هذا الفصل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعي وإذا لم يكن للمدعي مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم .

الفصل الخامس
الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة

الإحالة.
27ـ (1) يجوز لأي من الخصوم أن يطلب احالة النزاع من محكمة مختصة إلي محكمة أخرى يخولها القانون الاختصاص لنظر نفس النزاع .
(2) يقدم طلب الإحالة في المراحل الأولى للدعوى ولا يقبل بعد صياغة نقاط النزاع .
(3) بعد الاستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة في ذلك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدي الإفادة من الإحالة .

السلطة العامة فى الإحالة(11أ).
28ـ (1) يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد الأطراف وبعد إخطار الطرف الآخر والاستماع أن يأمر باحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أية محكمة تابعة له إلى أية محكمة أخرى في دائرته تكون مختصة بنظر الدعوى .
(2) يباشر رئيس محكمة الاستئناف السلطات المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له .
(3) مع مراعاة إختصاص قضاء جنوب السودان ، يباشر رئيس المحكمة القومية العليا السلطات المنصوص عليها في البند (1) للدعاوي قيد النظر امام اي محكمة في السودان.

الفصل السادس
المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم

حجية الأمر المقضى فيه.
29ـ (1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أية محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً .
(2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.
(3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض .

دعاوى قيد النظر.
30ـ لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة .

الباب الثاني
اجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى
وحضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
إجراءات رفع الدعوى

مشتملات الدعوى.
31ـ (1) يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها ومع ذلك يجوز للمدعى أن يسقط جزءا من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة .
(2) إذا ترك المدعى المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء .
(3) إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى يجوز للمدعى أن يقاضى بجميع تلك الطلبات أو بعضها غير أنه اذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات .
(4) لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحداً للدعوى .

إمكان المحاكمات المنفصلة.

32ـ إذا اشتملت الدعوى على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر أو الفصل فيها سوياً جاز لها أن تأمر بالنظر أو الفصل فيها كلاً على حده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً .

طريقة رفع الدعوى(12) .
33ـ (1) ما لم ينص القانون على غير ذلك ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بعريضة واضحة ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها :
(أ ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها ،
(ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم .
(2) لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهـود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند (1) .
(3) ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجـهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (4) باسم ذلك الجهاز على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعي عليها .
(4) لا يجوز رفع دعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (5) أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ، إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه او وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان او من ينوب عنه حسبما يكون الحال في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من تاريخ ذلك التبليغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات رفعها قبل انتهاء تلك المدة .
(5) لأغراض هذه المادة تشمل عبارة أجهزة الدولة ، الحكومة القومية وحكومة الجنوب وحكومات الولايات وأجهزة الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات القطاع العام في مستويات الحكم كافة.

المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم.
34ـ (1) إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت المحكمة بذلك أن يرفع الدعوى كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى أو يدافع فيها نيابة عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك . غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص المعنيين بقيام الدعوى سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر الإعلان .
(2) على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة عنه وفقا لنص البند (1) فرصة معقولة للإعتراض كما يجوز له أن يطلب اعتباره خصماً في الدعوى .

تاريخ رفع الدعوى.
35ـ تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعى قد أعفى من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة .

مشتملات عريضة الدعوى.
36ـ تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :
( أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ،
(ب) اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،
( ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،
( د ) إذا كان المدعى عليه قاصرا أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك ،
(هـ) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها ،
( و ) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى ،
( ز ) طلبات المدعى ،
( ح ) إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء ،
( ط ) بيان قيمة الدعوى .

تصحيح عريضة الدعوى.
37ـ إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في العريضة ، ترفض المحكمة تصريح الدعوى ، وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة .

تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً.
38ـ (1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أومن يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمر بتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون .
(2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين ، إذا :
( أ) لم توضح العريضة سبباً للدعوى ،
(ب) كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى .

الفصل الثاني
التكليف بالحضور

مشتملات أمر التكليف.
39ـ (1) متى استوفت العريضة مشتملاتها المقررة في المادة 36 ، أو إذا صححت بموجب المادة 37 ، أو لم تشطب بموجب المادة 38 ، أمرت المحكمة بتصريح الدعوى وأداء الرسم وتكليف المدعى عليه بالحضور بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعى ويطلب فيها من المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي .
(2) يراعي عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كاف بين الإعلان وتاريخ الجلسة .
(3) يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور .
(4) يجب أن يؤدى الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة .

تنفيذ أوامر التكليف.
40ـ (1) يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ، للأسباب التي تراها ، أو نص القانون على خلاف ذلك .
(2) يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر.
(3) يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصيا ما أمكن ذلك إلا إذا كان له وكيل مفوض بقبول الإعلان .

وقت تنفيذ أوامر التكليف.
41ـ لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها إلا في حالات الضرورة وبإذن المحكمة .

تنفيذ أوامر التكليف فى حالة تعدد المدعى عليهم.
42ـ إذا تعدد المدعى عليهم ، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

تنفيذ أمر التكليف فى حالة تعذر العثور على المدعى عليه أو امتناعه عن استلام الإعلان.

43ـ (1) إذا تعذر العثور على المدعي عليه يتم الإعلان بإحدى الطرق الآتية :
( أ) أن يسلم التكليف بالحضور لأى ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه،
(ب) في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو أي وارث يتولى أمر ذلك العقار.
(2) إذا رفض المعلن إليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن إليه بعد أن يكون قد اتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الاعلان نيابة عن المعلن إليه ، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه إليه الاعلان ، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشرا عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقريـر منه يبين فيه هذه الظروف .

الطـرق البديلـة للإعلان الشخصى.
44ـ (1) إذا اقتنعت المحكمة بان المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب انه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية ، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الاعلان بإحدى الطرق الآتية :
( أ) بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم المدعى عليه ،
(ب) بالنشر في إحدى الصحف اليومية ،
( ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .
(2) ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة .
(3) يجوز الإعلان بالطرق البديلة إبتداء ، إذا اقتنعت المحكمة لأسباب كافية أنه السبيل الاجدى للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الاعلان البديل .

تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان.
45ـ إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في السودان وكيل مفوض بتسليم الاعلان ، يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم الاعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة .

تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال.

46ـ الإعلانات المتعلقة بالشراكات أو وكلاء الأعمال تسلم في مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء .

تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات.
47ـ (1) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسـات بمركز إداراتها إلى السكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة أولمن يقوم مقامه .
(2) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل .

تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعى عليه.
48ـ (1) في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتي ترفع ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت أوراق التكليف بالحضور ، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو مدير يكون قائما بنفسه ومزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة .
(2) لأغراض هذه المادة فإن ربان السفينة يعتبر وكيلا لمالكها أو مستأجرها .

أوامـر التكلـيف بالحضور الموجهة الى الدولة.
49ـ الإعلانات الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم إلى وزير العدل او وزرير الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان حسبما يكون الحال بصورة إلى الجهاز المختص(12أ) .

تنفيذ أوامـر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة
القومية واجهزة تنفيذ القانون (12ب) .
50ـ تسلم اوامر التكليف بالحضور الخاصة بافراد القوات المسلحة القومية و احهزة تنفيذ القانون الي قائد الوحدة التابع لها بالمكان الذي يعمل فيه المدعي عليه.

تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين.
51ـ الإعلانات التي تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن .

تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن.
52ـ الإعلانات التي تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان .

الوقت الذى ينتج فيه الإعلان أثره.
53ـ في الحالات المنصوص عليها في المواد 50 ، 51 و 52 ، ينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه لقائد الوحدة أو مأمور السجن أو ربان السفينة .

إرسال أوراق التكليف إلى محكمة أخرى.
54ـ يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ إلى المحكمة الأدني درجة التي يقيم المدعي عليه في دائرة اختصاصها أو إلى المحكمة التي يسهل إعلانه عن طريقها .

تأثير وصول الإعلان على أوامر التكليف.
55- على الموظف الذي باشر الاعلان أن يبين في أصل ورقة التكليف تاريخ ووقت وصول الاعلان واسم وصنعة أو مهنة المدعى عليه أو من سلمت إليه الورقة وصلته بالمدعي عليه والحصول على توقيعه أواثبات امتناعه عن قبول الاعلان .

الإعلانات الأخرى.
56ـ تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كافة الإعلانات التي تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك .

الفصل الثالث
تقدير قيمة الدعوى

تقدير قيمة الدعوى.
57ـ تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون .

الفصل الرابع
حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب

من له حق الحضور(12جـ).
58ـ (1) في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحامين .
(2) يقبل الحضور عن الاطراف أمام المحاكم :
( أ) وزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنيمة الدستورية لجنوب السودان حسبما يكون الحال وممثلوه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة ،
(ب) وكلاء الأطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية .
(3) كل محام أو ممثل لوزير العدل او وزير الشئون القانونية والتنيمة الدستورية لجنوب السودان حسبما يكون الحال أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في تعطيل الإجراءات ثلاث مرات . يحرم من مباشرة الإجراءات وتدون المحكمة ذلك في المحضر وتكتب به تقريراً للجنة قبول المحامين أو لوزير العدل حسبما يكون الحال وفى هذه الحالة وكذلك في حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله في الدعوى أو الإجراء .

نطاق التوكيل.
59ـ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.

أثر غياب المدعى والمدعى عليه.
60ـ (1) إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى .
(2) إذا شطبت الدعوى بموجب البند (1) يجوز للمدعى أن يرفع دعوى جديدة أو أن يطلب من المحكمة ، في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها استئناف السير فيها وإذا اقتنعت المحكمة بوجود سبب كاف لتخلف المدعى عن الحضور أمرت باستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير في اجراءات الدعوى .

حضورالمدعى وغياب المدعى عليه.

61ـ (1) ( أ) إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى سمعت المحكمة الدعوى في غيبته بعد التحقق من اعلانه ،
(ب) إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم إعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعلن لها المدعى عليه ،
(ج ) إذا تبينت المحكمة مع إعلان المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ الإعلان وميعاد الجلسة وقت كاف يمكنه من الحضور وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة يعلن لها المدعى عليه .
(2) إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد لاحق أجلت له الدعوى وأبدى سبباً كافياً لتخلفه عن الجلسة الأولى ، يجوز للمحكمة وبالشروط التي تقررها فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك ان تستمع إلى دفاعه كما لو حضر الجلسة الأولى .
(3) إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقاً للبند (1) (أ) يجب إعلانه بذلك الحكم ويجوز له في أي وقت خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر ضده أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تصدر أمراً بإلغاء ذلك الحكم وإذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً أو بوجود أي سبب كاف حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك ثم تحدد ميعاداً لسماع الدعوى .

غـياب المدعـى وحضور المدعى عليه.

62ـ (1) إذا تخلف المدعى عن حضور الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه على المحكمة ان تصدر أمراً بشطب الدعوى إلا إذا أقر المدعى عليه بطلبات المدعى كلها أو بجزء منها وفي هذه الحالة يجب على المحكمة ان تحكم على المدعى عليه بناء على إقراره فإذا كان الإقرار بجزء من الطلبات وجب شطب الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات .
(2) إذا شطبت الدعوى كلها أو بعضها لا يجوز للمدعى رفع دعوى جديدة بنفس السبب .
(3) إذا شطبت الدعوى حسبما تقدم فإنه يجوز للمدعى خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها أن يطلب إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب فإذا تمكن من إقناع المحكمة من وجود سبب كاف لتخلفه عن الحضور في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء أمر الشطب بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات وغير ذلك وعليها أن تحدد ميعاداً للسير في الدعوى .

تعـدد المدعين وغياب بعضهم.
63ـ إذا تعدد المدعون وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجوز للمحكمة بناء على طلب الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن تسير في الدعوى كما لو كان المدعون جميعا قد حضروا ويجوز لها أن تأمر بما تراه مناسبا .

تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم.
64ـ إذا تعدد المدعى عليهم وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجب على المحكمة أن تسير في الدعوى بعد التحقق من صحة إعلانهم وعند الحكم تصدر المحكمة الأمر الذي تراه مناسبا بشأن من لم يحضر من المدعى عليهم .

إخطار الطرف الآخر.

65ـ لا يجوز إلغاء حكم غيابي بمقتضي المادة 61 (3) كما لا يجوز إصدار أمر بمقتضي المادة 62(3) إلا بعد إخطار الطرف الآخر .

تخلف الأطـراف فى السماع المؤجل.
66ـ إذا تخلف الأطراف أو أحدهم في اليوم المؤجل له سماع الدعوى يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه مناسبا من أحكام أو أوامر .

الباب الثالث
نظام الجلسات ، إجراءات نظر الدعوى ، المذكرات ،
استبعاد المذكرات وتعديلها ، تحديد نقاط النزاع ،
كيفية سماع الدعوى والشهود واستجوابهم
الفصل الأول
نظام الجلسات

لغة المحاكم
67ـ لغة المحاكم هي ، اللغة العربية واللغة الانجليزية وللمحكمة إذا اقتضي الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية او الانجليزية بوساطة مترجم بعد حلف اليمين أمامها ، وذلك كله ما لم ينص القانون على غير ذلك في أحوال خاصة أو مناطق معينة(12د) .

علنية الجلسات.
68ـ جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا اقتضي ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب .

إثبات أقوال الأطراف.
69ـ تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو مذكرات في محضر الجلسة ، ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو إختزال كما يجوز أن يتلي المحضر بناء على طلب أحد الأطراف .

سلطة المحكمـة فى تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد.

70ـ يجوز للمحكمة عند الضرورة في أية مرحلة من مراحل التقاضي وبالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أن تأمربالآتي:
( أ) تأجيل سماع الدعوى من وقت لآخرولآجال قصيرة معقولة،
(ب) مد الميعاد المعين للقيام بأي إجراء سواء أن كان ذلك قبل أو بعد انقضاء الأجل المحدد بموجب أحكام هذا القانون بأمر من المحكمة .

ضبط الجلسة وإدارتها.
71ـ (1) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنة 1983 يجوز له أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام وبغرامة تحددها هى ويكون حكمها بذلك نهائياً.
(2) للمحكمة الحق قبل إنتهاء الجلسـة أن ترجع عن الحكـم الذي أصدرته بناء على البند (1) .

الفصل الثاني
إجراءات نظر الدعوى

تقديم المذكرات.
72ـ (1) في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية ، تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضراً من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم .
(2) يجوز للمحكمة بدلا عن مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة .
(3) المذكرات المنصوص عليها في البند (2) تعنى عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعى أو دفاع المدعى عليه .

مشتملات المذكرة.
73ـ (1) تشتمل المذكرة على الآتي :
( أ) الوقائع الموضوعية لا القانونية ,
(ب) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط باختصار وفي شكل موجز ,
( ج ) الوقائع الموضوعية وأدلة الإثبات التي تؤيدها ,
( د ) التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية ,
(هـ) توقيع الخصم أو الوكيل أو المحامي ,
(2) يجب تقسيم المذكرة إلى فقرات بأرقام مسلسلة .

مشتملات مذكرة الدفاع.
74ـ (1) تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي :
( أ) كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى ,
(ب) إقرار أو إنكار صريح لكل واقعة اشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعى ما عدا مقدار التعويض .
(2) يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع إن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع إن وجدوا مع دفع الرسم المقرر .

تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع.

75ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة ، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم .

استبعاد المذكرات أو تعديلها.
76ـ يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي ان تأمر باستبعاد أو تعديل أية مسألة في أية مذكرة إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات .

تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها.
77ـ لا يجوز للمحكمة ان تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته بعد اكتمال المذكرات إلا إذا تبين للمحكمة إن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو إن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات .

الإجراءات عند تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه.
78ـ إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع ولم يقدمها فى الميعاد الذي حددته المحكمة فيجوز للمحكمة بعد سماع بينة المدعى أن تحكم ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً .

تحديد نقاط النزاع.
79ـ بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتهم :
( أ) المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف ,
(ب) المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم ,
( ج ) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية .

تعديل نقاط النزاع.
80ـ للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً وإلي ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك .

عدم إيداع الدفاع.
81ـ يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى عليه بأي دفاع .

بدء سماع الدعوى.
82ـ بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت لأسباب جدية وملحة تدون بالمحضر تأجيل السماع لجلسة أخرى .

كيفية سماع الدعوى.
83ـ (1) في الجلسة المحددة للسماع تبدأ المحكمة في سماع الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند عليها ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة .
(2) يجوز للخصم الذي سمع أولا أن يجيب على الدعوى بصفة عامة .

الفصل فى المسائل القانونية والوقائع.
84ـ إذا أثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولا بالنظر في هذه النقاط القانونية ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط القانونية متى رأت ذلك ضرورياً .

الفصل الثالث
الشهود

سلطة المحكمة فى تكليف الشهود بالحضور.

85ـ يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفى أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن :
( أ) تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شي آخر من الأشياء التي يمكن تقديمها كدليل إثبات,
(ب) تأمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدى الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أى شئ أخر يكون في حيازته أو تحت تصرفه ,
( ج ) تأمر بما تراه ضرورياً في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والإطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها .

سلطة إجبار الشهود.
86ـ (1) إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقا لنص المادة 85 وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور جاز للمحكمة ان تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادي عمداً إعلانه بالتكليف بالحضور.
(2) إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدى أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة .

التكليف بأداء الشهادة.
87ـ إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أي شئ آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً .

نفقات الشهود.
88ـ إذا طلب أحد الأطراف استدعاء شاهد لأداء الشهادة يجوز للمحكمة أن تأمر ذلك الطرف بايداع مبلغ يكفي لتغطية نفقات انتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى .

كيفية سماع الشهود.
89ـ تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهة تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

وجوب أداء اليمين.
90ـ يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته على أن يقول كل الحق ولا شئ غير الحق .

الاستجواب وإعادة السؤال.
91ـ (1) يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده.
(2) يجوز للخصم الذي يطلب شاهدا أن يعيد سؤاله بعد استجواب خصمه له ولا يجوز بعد إعادة سؤال الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه او إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها .

منع الأسئلة غير المنتجة والإضرار بالشهود.
92ـ (1) تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد .
(2) تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته .

الباب الرابع
ضم واستبعاد الخصوم ، التدخل ، دفع المدعي عليه
للدين في المحكمة وسقوط الدعوى وتركها
الفصل الأول
الإدخال والتدخل

التدخل فى الدعوى.
93ـ (1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم .
(2) يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة ويعلن به الخصوم .
(3) لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى .

الاعتراض على التدخل.
94ـ (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى أو التدخل فيها .
(2) إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال او التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية أو لا يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب .

إدخال أو استبعاد الخصوم.

95ـ (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر :
( أ) بإدخال أي شخص كمدع او كمدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة ,
(ب) باعتبار أي مدع مدعى عليه أو أي مدعى عليه مدعياً ,
( ج) باستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة .
(2) لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدع إلا برضائه .

الفصل الثاني
عرض الدين أو التعويضات

دفع المدعـى عليه للدين أوالتعويضات فى المحكمة.

96ـ (1) يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو تعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه .
(2) تعلن المحكمة المدعى بحصول الإيداع ويدفع المبلغ المودع للمدعى إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة .

قبول المدعى للوفاء جزئياً أو كلياً.
97ـ (1) حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه استرداد مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ذمته للطرف الآخر أو أن الطرف الآخر يستحق ذلك المال فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال وتسليمه فوراً للطرف الآخر وفقا لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية .
(2) ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام المالية إذا لم يدفع فوراً للمدعى حسب منطوق البند (1) .
(3) عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب أحكام هذه المادة .
(4) إذا قبل المدعى تسلم المبلغ المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه فيجوز له الاستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعى فانه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها .
(5) إذا قبل المدعى المبلغ المودع على أنه وفاء كلى بمطلبه فيجب عليه إن يقدم للمحكمة بياناً بذلك ويجب إن تصدر المحكمة حكمها طبقا لذلك وتراعى المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات .

الفصل الثالث
سقوط الدعوى وتركها

وفاة أحد الأطراف.
98ـ (1) لا تسقط الدعوى بوفاة المدعى أو المدعى عليه إذا كان الحق في التقاضي قائماً .
(2) عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانونا أو ورثته وذلك بناءً على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى .

إفلاس المدعى.
99ـ لا يترتب على إفلاس المدعى سقوط الدعوى وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل الرسوم .

شطب الدعوى للتخلى.
100ـ (1) إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلي حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها , فيجب على المحكمة شطبها إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف .
(2) إذا تقرر شطب الدعوى وفقا لنص البند (1) يجوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب الدعوى في مدة لاتجاوز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم .

الباب الخامس
مشتملات الحكم والمنطوق , الحكم بالمصاريف والاحكام
في بعض القضايا الخاصة
الفصل الأول
الحكم في الدعوى

وقت النطق بالحكم.
101ـ على المحكمة فور انتهاء المرافعات ، أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر .

النطق بالحكم.
102ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور الأطراف أو بعد إعلانهم للجلسة .

اشتمال الحكم على أسبابه.
103ـ (1) تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها.
(2) تعتبر الأحكام نافذة من تاريخ النطق بها .

مشتملات الحكم.
104ـ يبين في الحكم :
(1) ( أ) المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره ,
(ب) اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه ,
( ج) أسماء الأطراف وصفاتهم ,
( د ) النقاط المتفق عليها والمتنازع فيها ,
(هـ) أسباب الحكم ,
( و ) منطوق الحكم ,
( ز ) توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه .
(2) الكيفية التي ينفذ بها الحكم .

مشتملات منطوق الحكم.
105ـ (1) يبين في منطوق الحكم :
( أ) رقم الدعوى ,
(ب) أسماء الأطراف وصفاتهم ,
( ج) طلبات الأطراف التي حكم بها أو أي حكم آخر,
( د ) طريقة تنفيذ الحكم .
(2) يشتمل منطوق الحكم على بيان مصروفات الدعوى والطرف الملزم بدفعها .
(3) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم وتوقيع القاضي الذي أصدره .

منطوق الحكـم بشأن تسليم الأشياء المنقولة.
106ـ في الدعوى المتعلقة بالمنقولات ، إذا صدر الحكم بتسليم المنقول ، يجب أن يشتمل المنطوق على المبلغ الواجب الدفع عند تعذر تسليم المنقول المحكوم به .

الحكم بتعديل سجل الأراضى.
107ـ إذا قضي الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو أي قانون آخر يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل .

الحكم الابتدائى.

108ـ يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة .

اشتمال الحكم على طريقة الدفع.
109ـ (1) إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة إذا اقتنعت لأسباب كافية أن تأمر بتحـديد أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط .
(2) إذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بأي قسط من الأقساط يحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .

عدم الحكم بالفائدة.
110ـ لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال ، على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983 (13) .

الحكم بالمصاريف والتعويض.

111ـ (1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .
(2) تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .
(3) إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياَ أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعي عليه أو تبين لها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر، فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أوقبل صدوره كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها القيمى .

الخصم الملزم بالمصاريف.

112ـ يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب كافية خلاف ذلك .

طلب صورة الحكم.
113ـ تعطي صورة الحكم أو أي جزء من المحضر لمن يطلبها من الأطراف بعد دفع الرسوم المقررة وتعطي له صورة من منطوق الحكم دون رسوم .

الباب السادس
الدعاوي الخاصة
الفصل الأول
الدعاوي التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا
ومديري التركات والقصر ومختلى العقل

تمثيل المستفيدين.
114ـ في الدعاوى المتعلقة بالأموال التي آلت إلى الأمناء أو منفذي الوصية أو مديري التركة ، إذا كانت الدعوى بين الأشخاص المستفيدين من الأموال وطرف ثالث يمثل الأمين أو المنفذ أو مدير التركة الأشخاص المستفيدين دون ضمهم كأطراف في الدعوى ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .

تعدد الممثلين القانونيين.

115ـ إذا تعدد الأمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب ضمهم جميعهم كطرف في الدعوى المقامة ضد واحد أو أكثر منهم ومع ذلك لا يجوز ضم المنفذين الذين لم يثبتوا وصية موصيهم ولا المنفذين أو المديرين أو الأمناء الذين يقيمون خارج السودان ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .

ولى الخصومة.

116ـ يمثل القاصر سواء كان مدعياً أو مدعي عليه في الدعوى ولي للخصومة تعينه المحكمة.

تعيين الوصى الشرعى ولياً للخصومة.

117- إذا عينت محكمة ذات اختصاص وصياً على أموال القاصر عين ذلك الوصي ولياً للخصومة ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك لأسباب كافية .

إعفاء أو عزل ولى الخصومة.
118ـ يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل محله إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم بعمله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة .

اجراء التنفيذ ضد القصر.

119ـ (1) إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصر من الورثة تعين المحكمة وليا للخصومة ويخطر بطلب التنفيذ .
(2) تطبق نفس أحكام المادة 118 على ولي الخصومة في التنفيذ .

الصلح نيابة عن القصر.
120ـ لا يجوز لولي الخصومة أن يعقد صلحاً أو تسوية ، في موضوع نيابة عن القاصر إلا بإذن من المحكمة وأي صلح أو تسوية تتم خلافا لذلك تكون قابلة للإبطال في مواجهة جميع الأطراف ماعدا القاصر إذا كان الصلح أو التسوية لصالحه .

نطاق سريان أحكام الفصل.
121ـ تسري أحكام المواد 116 إلى 120 شاملة على من تجد المحكمة أنه غير أهل للدفاع عن مصالحه .

الفصل الثاني
دعاوي رهن العقارات

إقامة دعوى فك الرهن.
122ـ (1) يجوز للراهن أن يرفع الدعوى لفك الرهن إذا :
( أ) انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن ، أو
(ب) لم يحدد أجل السداد في عقد الرهن في أي وقت بعد إخطار الراهن للمرتهن بعزمه على السداد بفك الرهن .
(2) يضم كطرف في الدعـوى كل ذي مصلحة في العقار المرهون أو فى ذلك الرهن .

شـروط إقامـة دعوى فك الرهن.
123ـ إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك ولم يمارس الراهن حقه في فك الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز له فك الرهن إلا في الحالات الآتية :
( أ) إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار ،
(ب) إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقا لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار .
( ج) في أية حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك .

شروط إقامة دعوى البيع.

124ـ (1) إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر جاز للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن .
(2) لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في البند (1) .

عدم جـواز الحكـم للمرتهن بغلق الرهن.
125ـ لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن :
( أ) إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد ,
(ب) في الحالات الأخرى إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع .

انقضاء الدين بغلق الرهن.
126ـ إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن إنقضي الدين المضمون بالرهن .

إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن.
127ـ (1) إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة سريان الرهن تجري المحكمة في دعوى فك الرهن أو بيع أو غلق الرهن محاسبة بين الراهن والمرتهن على النحو التالي :
( أ) تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمد أوالأجرة المناسبة أيهما أكبر،
(ب) تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار وأي مبالغ دفعها نظير الضرائب أو أية مصروفات أخرى مقدرة على العقار وملزم بدفعها الراهن ،
( ج) إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة (أ) عن استحقاقات المرتهن المنصوص عليها في الفقرة (ب) تخصم تلك الزيادة من أصل مبلغ الرهن .
(2) لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين .

الحكم فى دعوى البيع أو غلق الرهن.
128ـ (1) إذا نجح المدعى في دعوى بيع أو غلق الرهن في إثبات دعواه تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يبين المبلغ المستحق والمصاريف ويقضي بالآتي :
( أ) أن يودع المدعي عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر ،
(ب) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعي سجل العقار المرهون لإسم المدعى عليه خالياً من الرهن والموانع المسجلة وأن يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون والتي في حيازته أو تحت تصرفه ،
( ج) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة تصدر المحكمة أمراً ببيع العقار المرهون أو جزء منه بالمزاد العلني ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرر استحقاقه للمدعى كما تقدم والمصاريف اللاحقة ويدفع الباقي ( إن وجد) إلى المدعى عليه أو لأي شخص آخر مستحق .
(2) إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند (1) تصدر المحكمة بناء على طلب المدعى حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو جزء كاف منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي.

شروط البيع.
129ـ (1) يتم البيع وفقا للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزة .
(2) تحدد المحكمة ثمناً أساسياً لا يقل عن المبلغ المحكوم به .
(3) إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن أساسي .

طلب غلق الرهن.
130ـ إذا لم يتم البيع جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة غلق الرهن .

الإجراء عند طلب غلق الرهن.
131ـ (1) إذا قدم طلب لغلق الرهن طبقاً لأحكام المادة 130، على المحكمة إخطار المدعى عليه بأنه ما لم يودع مبلغاً يكفي لسداد الدين المستحق وجميع المصروفات في خلال شهر واحد من تاريخ استـلام الإخطار يصدر حكم بغلق الرهن في مواجهته .
(2) إذا لم يتم الإيداع في الميعاد المحدد ، على المحكمة أن تصدر حكماً بغلق الرهن .

حكم غلق الرهن
132ـ (1) يقضي الحكم بغلق الرهن إسقاط حق المدعى عليه أو أي شخص يستمد حقه منه في فك الرهن .
(2) يسجل العقار المرهون في اسم المرتهن .

حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن.

133ـ إذا رهن العقار عدة رهونات ضماناً لعدة ديون جاز لأي مرتهن رفع دعوى لسداد حقوق المرتهنين السابقين له في المرتبة والحصول على حكم بغلق الرهن في مواجهة الراهن والمرتهنين اللاحقين له في المرتبة .

الفصل الثالث
دعاوي قسمة الإفراز

من يجوز له رفع دعوى القسمة.
134ـ إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع جاز أن ترفع دعوى قسمته من المذكورين فيما بعد :
( أ) واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع ,
(ب) الدولة في حالة الأراضي المسجلة ,
( ج) أي شخص صدر أمر في صالحه لبيع حصة شائعة في العقار تنفيذاً للحكم .

رفض إجراء القسمة.
135ـ يعتبر غير قابل للقسمة العقار الذي :
( أ) يكون أرضاً زراعية جري عرف الجهة على اعتبارها وحدة مستقلة وترى المحكمة أن قسمته تضر بالشركاء ,
(ب) تقل فيه حصة كل من الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للتسجيل ,
( ج) تحول القوانين الخاصة دون إفرازه . (14)

إجراء القسمة.
136ـ (1) إذا كان العقار قابلاً للقسمة ولم يتفق الملاك على طريقة قسمته تجرى القسمة وفقا للقواعد الآتية :
( أ) تساوت الحصص أو تقاربت في المساحة أو القيمة تجرى القرعة عليها بين الملاك بالكيفية التي تراها المحكمة مناسبة وفي جلسة علنية ،
(ب) كانت الحصص غير متساوية أو غير متقاربة على الوجه المبين في الفقرة (أ) يفرز نصيب كل من يطلب القسمة بالكيفية التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة ،
( ج) رأت المحكمة أن القسمة بأي من الطريقتين المبينتين في الفقرتين (أ) و(ب) تقتضي تعويض أي من الملاك جاز لها أن تحكم بالتعويض الذي تراه عادلاً لذلك المالك مع بيان من يلزم بدفع التعويض .
(2) لأغراض البند (1) يتم تقدير قيمة الأرض التي تجرى قسمتها وأية مبان أو منشآت مقامة عليها وأية نتائج تترتب على القسمة تقديراً عادلاً . (15)

الإجبار على البيع.
137ـ إذا كان العقار قابلا للقسمة إلا أنه يترتب على إجراء القسمة أن تصبح مساحة حصة أو حصص أي من الشركاء دون الحـد الأدنى المقرر قانونا للتسجيل فيجوز للمحكمة أن :
( أ) تعرضها للبيع على الشريك أو الشركاء الآخرين ، أو
(ب) تضمها إلى حصة أي شريك أو شركاء آخرين بالنسب التي تراها وبالقيمة التي تقدرها وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحدد ميعاداً معقولاً لدفع المبلغ الذي تقدره ويكون ذلك المبلغ مؤمناً برهن حصة الشريك الملزم بالدفع حتى يدفع المبلغ , أو
( ج) تأمر ببيع العقار كله إذا تعذر تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) .

ضمان سـداد قيمة الحصص المباعة أو التى ضمت لشريك.
138ـ إذا كان العقار غير قابل للقسمة ورفع واحد أو أكثر من الملاك دعوى لبيع حصته أو بيع العقار كله فعلى المحكمة عند عدم اتفاق الملاك أن :
( أ) تتولي تقدير الحصص المطلوب بيعها وعرضها على أي أو جميع الملاك على الشيوع بالنسب التي تراها ،
(ب) تأمر ببيع :
(أولا) الحصص المعروضة وذلك إذا لم يرغب الملاك في شرائها ، لغيرهم ،
(ثانيا) العقار كله وذلك إذا لم يتقدم أحد لشراء الحصص المعروضة .

الفصل الرابع
(ألغى) (16)
الباب السابع
الإجراءات التحفظية

سلطة القبض على المدعى عليهم.
139ـ في الدعاوي التي تكون قيمتها الفي جنيه رفأكثر إذا تمكن المدعى من إقناع المحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك من الأدلة بأمر من الأمور الآتي ذكرها جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 155 أن تصدر أمراً بالقبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها ليبين السبب الذي يمنعه من تقديم ضمان لحضوره وهذه الأمور هي : (17)
( أ) أن المدعى عليه بغرض تعطيل المدعى أو تفادى أي إجراء تتخذه المحكمة أو تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده :
(أولا) اختفي أوغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة،
(ثانيا) أوشك أن يختفي أو أن يغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة ،
(ثالثا) تصرف في أمواله أو في جزء منها أو أنه أخرج شيئاً من ذلك إلى خارج الحدود المحلية لاختصاص المحكمة ،
(ب) أن المدعى عليه يوشك أن يغادر السودان في ظروف ترجح ترجيحاً معقولاً بأنها تعوق المدعى أو قد تعوقه أو أنها تؤخره في تنفيذ أي حكم قد يصدر ضد المدعى عليه في الدعوى على أنه لا يجوز القبض على المدعى عليه إذا دفع إلى الموظف المكلف بتنفيذ الأمر أي مبلغ مبين في الأمر المذكور يكفي للوفاء بطلبات المدعى ويبقي هذا المبلغ في المحكمة بصفة أمانة حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن يصدر أمر آخر من المحكمة ولا يجوز كذلك القبض على المدعى عليه إذا أودع الضمان الذي تأمر به المحكمة التي أصدرت الأمر .

تكليف المدعى عليه بالحضور أو بتقديم كفيل بالحضول او ضمان بالوفاء .
140- (1) إذا عجز المدعى عليه من بيان السبب المشار إليه في المادة 139 أمرته المحكمة أما أن يودع فيها مبلغاً من النقود أو مالاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو أن يقدم كفيلاً أو ضامناً لحضوره في أي وقت يطلب منه فيه الحضور ما دامت الدعوى قائمة وإلى أن ينفذ أو يقوم بالوفاء بأي حكم يصدر ضده في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً فيما يتعلق بالمبلغ الذي يكون المدعى عليه قد دفعه بالتطبيق للحكم الوارد في آخر الفقرة (ب) من المادة 139 .
(2) يجب على كفيل أو ضامن المدعى عليه أن يتعهد بأن يدفع عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أي مبلغ من النقود قد يحكم به على المدعى عليه .

الكفيل والضامن.
141ـ (1) يجوز لمن يضمن أو يتكفل بحضور المدعى عليه أن يطلب في أي وقت من المحكمة التي قبلت كفالته أو ضمانته اقالته من تعهده .
(2) يجب على المحكمة عند تقديم الطلب المذكور إليها أن تكلف المدعى عليه بالحضور وأن تصدر ابتداء أمراً بالقبض عليه إذا رأت ذلك مناسباً .
(3) إذا حضر المدعى عليه سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أم بناءً على ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض فيجب على المحكمة إقالة الكفيل أو الضامن من تعهده وأن تطلب من المدعى عليه تقديم كفيل أو ضامن جديد .

سلطة حبس المدعى عليه.
142ـ إذا لم ينفذ المدعى عليه الأمر الصادر بموجب المادة 139 أو المادة 141 جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 155، أن تصدر أمراً بمنعه من مغادرة السودان أو بحبسه إلى أن يفصل في الدعوى أو إلى أن يوفـي الحكـم إذا كـان قـد صـدر ضـده حكـم ، على أنه لا يجوز حبسه أو تقييد حريته بموجب هذه المادة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإذا كان موضوع الدعوى أو قيمتها لا يجاوز ثلاث جنيهات فلا يجوز أن تزيد المدة عن سته أسابيع ولا يجوز حجز أحد بموجب هذه المادة بعد أن يكون قد نفذ الأمر الصادر بموجب إحدى المادتين الأخيرتين سالفتي الذكر .(18)

تكليف المدعى عليه.
143ـ (1) في أية حالة كانت عليها الدعوى إذا اقتنعت المحكمة بإقرار مشفوع باليمين أو بأية طريقة أخرى بأن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم يصدر ضده بأن :
( أ) يكون على وشك التصرف في كل أو أي جزء من ذلك المال أو ينقله من دائرة اختصاص المحكمة ,
(ب) غادر دائرة اختصاص المحكمة تاركاً هناك مالاً يملكه يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تطلب فيه من المدعى عليه في ميعاد تحـدده أن يقدم ضماناً نقدياً ، تحدد المحكمة مقداره في الأمر ، أو أن يحضر ويضع تحت تصرف المحكمة إذا طلب منه ذلك المال المذكور أو قيمته أو أي جزء منه بما يكفي للوفاء بقيمة الحكم وفي حالة عجزه عن تقديم الضمان المذكور عليه أن يمثل أمام المحكمة لإبداء السبب الذي يمنع من تقديم ذلك الضمان .
(2) على المدعي أن يبين في طلبه نوع ومكان وقيمة المال الذي يراد حجزه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .
(3) يجوز للمحكمة أيضاً في نفس الأمر أن تأمر بالحجز على كل أو أي جزء من المال المبين في الطلب حجزاً مؤقتاً إلى أن يقدم المدعى عليه الضمان المذكور في الأمر أو إلى أن يمثل أمام المحكمة ويبدي السبب الذي يمنع من تقديم الضمان .

ابداء سبب عدم تقديم الضمان أوالعجز عن ذلك.

144ـ (1) إذا لم يبد المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو عجز عن تقديم الضمان المطلوب في الوقت الذي حددته المحكمة جاز للمحكمة أن تأمر بتوقيع الحجز على الأموال بالقدر الذي يكفي للوفاء بأي حكم قد صدر في الدعوى .
(2) إذا أبدى المدعى عليه سببا لعدم تقديم الضمان أو قدم الضمان المطلوب وكان الحجز قد وقع على الأموال المذكورة في الطلب أوعلى جزء منها جاز للمحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز .

دعاوى الغير على المحجوز عليه.
145ـ إذا قدمت قبل صدور الحكم أية دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة إجراء التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوى المحجوز عليها في تنفيذ الأحكام .

إلغاء أمر الحجز.
146ـ إذا صدر قبل الحكم في الدعوى أمر بتوقيع الحجز فيجب على المحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز إذا شطبت الدعوى أو إذا قدم المدعى عليه لضمان المطلوب ومعه ضمان آخر لمصروفات الحجز .

الحجز لا يؤثر على حقـوق الغير ولا يمنع بيع المـال فى حالة التنفيذ.

147ـ الحجز الموقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل توقيع الحجز لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع المال المذكور تنفيذا لحكم يصدر ضد المدعى عليه سواء أكان هذا الحكم قد صدر في دعوى أقيمت قبل توقيع الحجز أم بعد توقيعه .

كيف يوقع الحجز.
148ـ فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون يوقع الحجز بالكيفية المنصوص عليها في حجز الأموال تنفيذاً للأحكام .

الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه.

149ـ إذا ثبت في أثناء نظر الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك أن المال محل النزاع في الدعوى عرضة للضياع أو التلف أو لنقل ملكيته بوساطة أحد الخصوم في الدعوى ، جاز للمحكمة أن تصدرالأمر الوقتي الذي تراه مناسبا للمحافظة على المال ومنع ضياعه أو تلفه أو نقل ملكيته حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن تصدر المحكمة أمراً آخراً ، على أن يعلن الخصم فوراً وبأسرع طرق الإعلان .

الأوامر الصادرة لمنع الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر.
150ـ يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى وبناء على طلب المدعى ولمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر آخر سواء أكان التعويض مطلوبا في الدعوى أو غير مطلوب أن تصدر الأمر الذي تراه ملائما لمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ما يترتب على ذلك من ضرر منشأه العقد نفسه أو خاص بنفس المال أو الحق .

إعلان الخصم الآخر.
151ـ في جميع الأحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب الذي قدم إليها إلا إذا ظهر لها أن الغرض من الأمر لا يتحقق بسبب التأخير الناشئ عن ذلك الإعلان وفي هذه الحالة يجب إعلان الخصم فورا أو بأسرع طرق الإعلان .

جواز إلغاء الأمر.
152ـ يجوز للمحكمة ، إذا رأت ذلك عادلاً إلغاء الأمر الوقتي الصادر بمنع أي فعل أو تعديل هذا الأمر أو إعتباره كأن لم يكن إذا قدم إليها طلب بذلك من أي شخص أثبت لها أنه يتظلم من الأمر المذكور .

الأمر الصادر ضد شركة يكون ملزماً لموظفيها.
153ـ الأمر الصادر ضد إحدى الشركات لا يلزم الشركة وحدها بل يلزم أيضاً جميع أعضائها وموظفيها الذين يقصد منع أفعالهم الشخصية .

تعيين حارس على الأموال.
154ـ إذا تبين للمحكمة أن المنقول أو العقار موضوع الدعوى أو الحجز يتطلب لأجل تصفيته أو لصيانته أو لحراسته أو لإدارته على وجه أفضل تعيين حارس ، جاز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس على هذا المال وأن تمنحه الأجر أو العمولة وتخوله السلطات وتفرض عليه القيود التي تراها مناسبة .

الشروط التى يصدر بموجبها الأمر.
155ـ (1) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم إصدار أمر القبض المشار إليه في المادة 139 ، إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً لتغطية مصروفات القبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها .
(2) لا يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر المشار إليه في المادة 142 ، إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً للقيام باود المدعى عليه أثناء مدة حبسه.
(3) الأوامر التي تصدر بموجب أية مادة من المواد الواردة في هذا الفصل يجوز أن تضع لها المحكمة ما تراه من الشروط الملائمة فيما يتعلق بعمل الحساب أو تقديم ضمان أو غير ذلك من الشروط التي يلزم بتنفيذها من يصدر الأمر لصالحه .

التعويض فـى حالـة استصدار أمرا بالقبض أو بتوقيع الحجزأو أمر منع وقتى بناء على أسباب غير كافية .
156ـ (1) في الدعاوى التي يكون قد صدر فيها أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو التي صدر فيها أمر بمنع وقتي بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل :
( أ) إذا تبين للمحكمة أن القبض أوالحجز أو أمر المنع الوقتي كان بناء على أسباب غير كافية ،
(ب) إن دعوى المدعى رفضت وتبين للمحكمة أنه لم يكن هناك أساس معقول أو مرجع لرفع هذه الدعوى ، يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة إلزام المدعى بتعويض ويجوز للمحكمة عند تقديم هذا الطلب إليها أن تصدر أمراً ضد المدعى بإلزامه بأن يدفع للمدعى عليه التعويض الذي تراه معقولاً مقابل المصروفات والإضرار التي لحقته على أنه لا يجوز للمحكمة ان تقضي بموجب هذه المادة بمبلغ يجاوز حدود اختصاصها القيمى .
(2) الأمر الذي يفصل في طلب التعويض سالف الذكر يمنع من رفع أية دعوى بعد ذلك بسبب القبض أو الحجز أو الأمر الوقتي .

الباب الثامن
الطعون في الأحكام
الفصل الأول
أحكام عامة

من له حق الطعن.
157ـ لا يجوز الطعن في الأحكام والأوامر إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته .

الأوامر الصـادرة أثناء سير الدعوى.

158ـ (1) لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الحالات الآتية :
( أ) الأوامر التي ينص القانون صراحة بجواز استئنافها ،
(ب) الأوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها ,
( ج) قبول الاختصاص ،
( د ) الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري ،
(هـ) الأمر بإلغاء قرار الإحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم أو التوفيق في خلال المدة التي حددتها المحكمة ,
( و) الأمر الصادر في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة في شكل دعوى خاصة ,
( ز) الأمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم ,
( ح) الأمر بإيداع أو برفض إيداع مشارطه التحكيم أو التوفيق ,
( ط) الأمر بوقف أو رفض وقف دعوى في حالة وجود مشارطه للتحكيم أو التوفيق ,
( ى) الأمر برفض إلغاء قرار التحكيم أو إعادته للمحكمين أو الموفقين .
(2) على الرغم من الحكم الوارد في البند (1) يجوز استئناف الأوامر التحفظية الصادرة أثناء سير الدعوى وفي هذه الحالة ترسل للمحكمة المستأنف لها أوراق الإجراء التحفظي وحدها ويستمر نظر الدعوى .

بدء سـريان ميعاد الطعن.
159ـ (1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .
(2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر . (19)

عدم مراعـاة مواعيد الطعن.
160ـ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .

من يفيد من الطعن ومن يحتج عليه.
161ـ (1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه .
(2) مع مراعاة ذلك إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى بموجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم .

طلب وقف تنفيذ الحكم.
162ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف تنفيذ الحكم أو الأمر إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك ، ويجوز لها إصدار أمر الإيقاف بحضور طرف واحد ريثما يسمع الطلب على أن يعلنا لخصم فورا وبأسرع طرق الإعلان .

صيانة حقوق الأطراف.
163ـ للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ طبقا لحكم المادة 162 أن توجب تقديم كفالة مالية أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له ولها مع الأمر بالاستمرار في التنفيذ أن تأمر باتخاذ ما تراه كفيـلاً بصيانة حق المحكوم عليه .

الغاء وتعديل الحكم المطعون فيه.
164ـ (1) لا يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضي بإلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه إلا بعد إخطار الطرف الآخر بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهة .
(2) لا يلغي الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم للمحكمة بسبب خطأ في تحديد الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن مثل هذا الخطأ قد أثر في سلامة الحكم أو في صحة إختصاص المحكمة .

متى يعتبر الطعن مرفوعاً.

165ـ يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم مذكرة الطعن إذا كان الطاعن قد أعفي من دفع الرسوم بمقتضي قانون أو بقرار من المحكمة .

عريضة الطعن ومرفقاتها.
166ـ (1) يرفع الطعن بعريضة للمحكمة المرفوع إليها الطعن تشتمل، بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى ، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن .
(2) ترفق بعريضة الطعن صورة رسمية من منطوق الحكم أو الأوامر المطعون فيها .
(3) يجوز تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى المحكمة إرسال العريضة وملف الدعوى وما يفيد ايداع الرسم المستحق للمحكمة المرفوع إليها الطعن .

عدم جواز اشـتراك قاض فى سماع طعن فى حكـم أصدره أو اشترك فى إصداره.

167ـ لا يجوز للقاضي الذي أصدر أو اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه أن ينظر أو يشترك في نظر الطعن .

شطب الطعن إيجازياً.
168ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الاطلاع على المحضر ، أن تشطب الطعن إيجازياً دون الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه .

مشتملات الحكم والمنطوق.

169ـ (1) يكون الحكم مسبباً ويبين فيه ما يأتي :
( أ) النقاط الواجب الفصل فيها ,
(ب) القرار في تلك النقاط ,
( ج) أسباب القرار ,
( د) في حالة تعديل أو إلغاء الحكم المطعون فيه يبين ما حكم به للطاعن .
(2) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم ويبين رقم الدعوى وأسماء الأطراف وما حكم به والمصاريف ويوقع عليه القاضي .

الطلبات الجديدة.
170ـ لا تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .

النطق بالحكم.
171ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف ويجوز إخطار الأطراف به كتابة .

الفصل الثاني
الاستئناف

المحكمة المستأنف إليها.
172ـ (1) تستأنف أحكام محاكم المدن والأرياف أمام محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى الذي يجوز استئناف حكمه أمام المحكمة المدنية العامة ويكون قرارها نهائياً .
(2) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة أمام المحكمة المدنية العامة .
(3) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والمحكمة المدنية العامة أمام محكمة الاستئناف . (20)

الاسـتئناف المقابل والاستئناف الفرعى.
173ـ (1) يجوز للمستأنف ضده ، إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المقررة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه .
(2) إذا سحب الاستئناف الأصلي أو شطب فيجوز للمحكمة أن تستمر في سماع نظر الاستئناف المقابل والفصل فيه بعد إعلان المستأنف الأصلي .
(3) إذا كان المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي أو كان ميعاد الاستئناف له قد إنقضى فإن الاستئناف المقابل الذي يرفع من المستأنف ضده في هاتين الحالتين يعتبر استئنافاً فرعيا ً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .

ميعاد الاستئناف.
174ـ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 . (21)

الأسباب التى يجوز التمسك بها.
175ـ (1) لا يجوز للمستأنف بغير إذن المحكمة التمسك بسبب من أسباب الاستئناف غير التي ذكرت في العريضة .
(2) ومع ذلك فإن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف غير مقيدة عند الفصل في الاستئناف بالأسباب الواردة في العريضة أو التي أذنت بها .
(3) إذا استندت المحكمة في حكمها على أسباب لم ترد في العريضة عليها أن تحضر الطرف الآخر وتمنحه فرصة الرد على تلك الأسباب .

تعديل الحكم على سبب مشترك.
176ـ إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة وكان الحكم المستأنف مبنياً على سبب مشترك بالنسبة إلى جميع المدعين أو المدعى عليهم فيجوز لأحد المدعين أو المدعى عليهم أن يستأنف الحكم بجميع أجزائه ويجوز للمحكمة أن تلغي أو تعدل الحكم كله لمصلحة المدعين أو المدعى عليهم حسب الأحوال .

نظر الاستئناف.
177ـ إذا لم يشطب الاستئناف ايجازياً وفقاً لأحكام المادة 168 فيجوز للمحكمة أن تفصل فيه بناء على المذكرات المكتوبة ما لم يطالب الأطراف مخاطبة المحكمة . (22)

تحديد جلسة للسماع.
178ـ إذا لم يفصل في الاستئناف بناء على المذكرات المكتوبة فتحدد المحكمة ميعاداً للسماع يعلن له الأطراف . (23)

سماع الأطراف.
179ـ في اليوم المحدد للسماع تسمع المحكمة من المستأنف ما يؤيد استئنافه ثم تسمع من المستأنف ضده ما يدفع به الاستئناف وللمستأنف الحق في الرد على ما يثيره المستأنف ضده .

غياب وحضور المستأنف.
180ـ (1) إذا تخلف المستأنف عن الحضور في اليوم المحدد لسماع الاستئناف ، جاز للمحكمة أن تأمر بشطب الاستئناف .
(2) إذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده جاز للمحكمة السير في الاستئناف في غيبته .

إعادة قبول الاستئناف.
181ـ (1) إذا شطب الاستئناف بموجب أحكام المادة 180 (1) جاز للمستأنف أن يطلب من المحكمة إعادة قبول الاستئناف وإذا ثبت للمحكمة وجود سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإعادة قبول الاستئناف بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها .
(2) إذا سمعت المحكمة الاستئناف في غيبه المستأنف ضده بموجب أحكام المادة 180(2) وصدر الحكم ضده جاز له أن يطلب من المحكمة إلغاء الحكم أو إعادة سماع الاستئناف فإذا اقتنعت المحكمة بأنه لم يعلن إعلاناً قانونياً أو قام لديه سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإلغاء الحكم واعادة السماع بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها .

ضم ذوى المصلحة كمستأنف ضدهم.
182ـ إذا تبين للمحكمة عند سماع الاستئناف إن طرفاً من أطراف الدعوى له مصلحة في نتيجة الاستئناف ولم يختصم فيه جاز للمحكمة أن تؤجل سماع الاستئناف وتأمر بضمه كمستأنف ضده .

تحديد نقاط جديدة وإعادتها للنظر.
183ـ (1) إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد فاتها أن تحدد أو تنظر في إحدى المسائل المتنازع عليها أو تفصل في مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع ورأت المحكمة أنها جوهرية للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً جاز لها عند الضرورة تحديد تلك المسائل وإحالتها إلى المحكمة المستأنف حكمها لنظرها وفي هذه الحالة توجه المحكمة بأخذ ما يلزم من الأدلة الإضافية .
(2) على المحكمة المستأنف حكمها أن تفصل في تلك المسائل ثم تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف مشفوعة بمحضر السماع والقرارات وأسبابها .

الاعتراض على القرارات.
184ـ (1) تعتبر الأدلة والقرارات المشار إليها في المادة 183 (1) جزءاً من محضر الدعوى ويجوز لكل من طرفي الدعوى أن يقدم مذكرة باعتراضاته على أي قرار منها في الميعاد الذي تحدده المحكمة .
(2) تبدأ المحكمة في الفصل في الاستئناف بعد انقضاء الميعاد الذي حددته لتقديم مذكرة الاعتراض .

تقديم أدلة جديدة.
185ـ لا يجوز للأطراف في الاستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة جديدة في أي من الأحوال الآتية ، إذا :
( أ) كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كان يجب عليها قبوله ,
(ب) طلبت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تقديم أي دليل ترى أنه ضروري لإصدار حكم الاستئناف .

كيفية تقديم البينات.
186ـ إذا سمحت المحكمة المستأنف لديها الحكم بتقديم بينة جديدة فعليها أن تتخذ الإجراءات الخاصة بأخذها بنفسها إلا إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى لأخذها .

الحكم فى الاستئناف.
187ـ (1) للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الصلاحيات الآتية :
( أ) تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه ,
(ب) إصدار حكم جديد ,
( ج) إعادة القضية إلى المحكمة المستأنف حكمها لإعادة نظرها ,
( د ) تحديد نقاط النزاع وأحالتها للنظر والفصل فيها ,
(هـ) إعادة صياغة نقاط النزاع وإذا رأت أن الأدلة الثابتة في المحضر تكفي لتمكينها من الحكم فيها أن تفصل في الدعوى ,
( و ) قبول أدلة إضافية أو التوجيه بقبولها إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى .
(2) يصدر الحكم في مدة لا تجاوز الستين يوما من تاريخ إكتمال القضية وصلاحها للحكم .

سريان أحكام هذا الفصل.
188ـ تسري أحكام هذا الفصل على الاستئنافات المرفوعة لكل من محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى . (24)

الفصل الثالث
النقض

حالات الطعن بالنقض.
189ـ يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة القومية العليا في الحالات الآتية : (25)
( أ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا :
(أولا) كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره ،
(ثانيا) وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثرفي الحكم، على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمس جنيهات فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ,
(ب) الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وذلك في الحالات المضمنة في الشريحتين ( أولا) و (ثانيا) ,
( ج) تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى ,
( د) الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية مهما كانت قيمتها .

ميعاد الطعن.
190ـ ميعاد الطعن بطريق النقض خمسة عشر يوماً وتسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 . (26)

إعلان الطعن.
191ـ (1) إذا لم يشطب الطعن بموجب المادة 168 تعلن المحكمة عريضة الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم.
(2) للمطعون ضدهم أن يودعوا بالمحكمة مذكرة بدفاعهم في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالطعن.

إدخال الأطـراف وتدخلهم فى الطعن.
192ـ (1) يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه إليه الطعن .
(2) يجوز كذلك لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يختصمه الطاعن في طعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم ورفض الطعن .
(3) يكون إدخال أو تدخل الأطراف في الطعن بطلب يقدم للمحكمة .
(4) على المحكمة قبل نظر الطعن أن تخطر من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولم يدخل في الطعن أو يتدخل فيه بقيام الطعن .

نظر الطعن .
193ـ (1) تنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه إستناداً إلى ما يوجد بملف الطعن من الأوراق .
(2) ومع ذلك للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم .
(3) تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع الأطراف ويكون لأي منهم الحق في مخاطبة المحكمة شخصياً أو بوساطة وكيل.

الأسباب التى يجوز التمسك بها.
194ـ (1) لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في العريضة .
(2) ومع ذلك فإن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.

سلطات المحكمة القومية العليا.(*)
195ـ إذا قبلت المحكمة القومية الطعن لها أن تقضي :
( أ) بنقض الحكم المطعون فيه ,
(ب) بتعديل الحكم المطعون فيه ,
( ج) بإصدار حكم جديد ,
( د ) بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد .

موافقة منطوق الحكم للقانون.
196ـ إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة قضت برفض الطعن .

مراجعة الحكم.
197ـ (1) لا تخضع أحكام المحكمة القومية العليا للمراجعة على أنه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة من قضاتها لمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا تبين له إن ذلك الحكم ربما إنطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .
(2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم موضوع المراجعة .
(3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليها في المادة 159. (27)

الباب التاسع
مراجعة الأحكام وتصحيحها
الفصل الأول
مراجعة الأحكام

سريان أحكام هذا الفصل.
198ـ لا تسري نصوص هذا الفصل على محاكم المدن والأرياف .

أحوال مراجعة الأحكام.
199ـ يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية :
( أ) إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ,
(ب) إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم ,
( ج) إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر ,
( د ) لأسباب كافية وعادلة .

ميعاد طلب المراجعة.
200ـ ميعاد المراجعة خمسة عشر يوماً تسري وفقاً لحسـاب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 على أن يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 199 من اليوم التالي لليوم الذي ظهر فيه الغش . (28)

إجراءات رفع الطلب.
201ـ يرفع طلب المراجعة بعريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم تشمل بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى على بيان الحكم موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب .

الحكم فى الطلب.
202ـ عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة :
( أ) رفض طلب المراجعة إيجازياً ,
(ب) قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناء على المذكرات المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة تحددها لهذا الغرض يعلن لها الأطراف .

الفصل الثاني
تصحيح الأحكام

إجراءات التصحيح ومداها.

203ـ (1) تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .
(2) تدعو المحكمة الطرفين لمواجهتهما بالتصحيح المطلوب إجراؤه متى رأت ضرورة لذلك وتسمع أقوال من حضر منهما بشأنه .
(3) يدون قرار التصحيح على هامش الحكم الصادر ويبلغ لمن لم يحضر من الأطراف .

الطعن فى قرار التصحيح.
204ـ القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .

الباب العاشر
التنفيذ
الفصل الأول
أحكام عامة

نطـاق سـريان نصوص هذا الباب.
205ـ لا تسري أحكام هذا الباب على محاكم المدن والأرياف ما لم يقرر رئيس القضاء خلاف ذلك في لائحة محاكم المدن والأرياف .(29)

طريقة طلب التنفيذ.
206ـ في الحالات التي لا ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقاً لحكم المادة 103 يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها المحكوم له إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :
( أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ,
(ب) ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخري وماهية التسوية ,
(ج ) بيان كاف بما يراد التنفيذ إستيفاء له ,
( د ) اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه ,
(هـ) الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها فإذا كان الحكم بتسليم شئ على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقاراً يبين وصف كاف له وتبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلاً ترفق شهادة بحث رسمية .

استيفاء البيانات وقبول الطلب.
207ـ (1) إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة 206 تولت المحكمة ذلك بمساعدة الطالب ويجوز لها عند الضرورة أن تأمر بإكمالها خلال نفس الجلسة أو في مدة تحددها وتعتبر العريضة كأن لم تكن إذا لم تكمل خلال تلك المدة .
(2) إذا قبلت العريضة وجب على المحكمة نفسها أن تنفذ الحكم أو إذا كان ذلك ضرورياً أن ترسلها للتنفيذ بوساطة محكمة أخرى طبقا للنصوص المبينة في هذا القانون .

الإعلان السابق على التنفيذ.

208ـ (1) يجرى التنفيذ دون حاجة إلى إعلان المنفذ ضده بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية ، إذا :
( أ) قدمت العريضة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء أتخذ في التنفيذ ,
(ب) كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه .
(2) يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند (1) تكليف المطلوب التنفيذ ضده بأن يبين خلال أجل محدد أوجه اعتراضه على التنفيذ برغم مما نص عليه في الفقرة (أ) ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيراً يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ .

الإجراء عندما ترسل المحكمة حكماً لتنفيذه فى محكمة أخرى.

209ـ إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخرى وفقاً لنص المادة 207 (2) وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها :
( أ) صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه ,
(ب) شهادة بما يراد التنفيذ إستيفاءً له ,
( ج) كافة البيانات والأوراق الأخرى اللازمة للتنفيذ .

قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات.

210ـ يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة المنطوق والشهادة دون إثبات آخر ما لم تأمر به المحكمة لأسباب ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر .

إخطار المحكمة المختصة بما تم فى التنفيذ.

211ـ على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة دون إبطاء بياناً بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه .

تنفيذ إلتزام الكفيل أو الضامن.
212ـ إذا أصبح الشخص ملزماً ككفيل أو كضامن :
( أ) لوفاء أي حكم أو جزء منه ,
(ب) لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم ,
( ج) لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص بموجب أمر المحكمة في أية دعوي أو في إجراء تابع لها فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده للمدعى الذي التزم به شخصياً بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام ويعتبر مثل هذا الشخص لأغراض الاستئناف طرفاً في التنفيذ على أن يتم إعلان الكفيل أو الضامن قبل وقت كافٍ .

تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة. (*)
213ـ (1) إذا صدر حكم ضد الحكومة ( أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 33 (4) فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة القومية العليا بصورة لوزير العدل أو وزير الشئون القانونية والتنمية الدستورية لجنوب السودان حسب الحال .
(2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي بغير وفاء لمدة اربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه .
(3) بمجرد مضى المدة المنصوص عليها في البند (2) يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأية جهة أخرى .

سلطة المحكمة فى إجراء التنفيذ.

214ـ مع مراعاة حكم المادة 103 متى استوفيت التدابير المطلوبة قانوناً وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية :
( أ) تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين ,
(ب) حجز أي مال وبيعه ,
( ج) القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن ,
( د ) تعيين حارس ,
(هـ) أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشي المحكوم به .

إيداع مبلـغ يخصص للوفاء.

215ـ (1) يجوز للمحجوز عليه في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع أن يطلب من المحكمة المختصة بالتنفيذ الأذن له بأن يودع في خزانتها مبلغاً من النقود مساوياً للديون المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .
(2) إذا وقعت بعد الإيداع المنصوص عليه حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ المودع .

البدء بالتنفيذ على الأموال المنقولة.
216ـ مع مراعاة حكم المادة 214 يبدأ بالتنفيذ على أموال المدين المنقولة ولا يجرى التنفيذ على عقارات المدين إلا إذا قدرت المحكمة عدم كفاية الأموال المنقولة للوفاء بما يجرى التنفيذ إستيفاء له .

منازعات التنفيذ.
217ـ (1) تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أومن غيرهم .
(2) المنازعة في التنفيذ لاتوقف السير فيه ما لم تر المحكمة لأسباب كافية ومعقولة الأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في تلك المنازعة .

وقف التنفيذ.
218ـ إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الذي يجرى تنفيذه أو كان ميعاد الطعن فيه ما يزال قائماً جاز للمحكمة التي تباشر التنفيذ أن تأمر بوقفه لمدة مناسبة يستصدر خلالها من المحكمة المطعون أمامها في الحكم أو من المحكمة التي أصدرته ، بحسب الأحوال ، أمراً بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل في الطعن وذلك طبقاً للأوضاع والشروط المقررة في المادتين 162 و163.

وفاة المحكوم عليه.
219ـ (1) إذا توفى المحكوم عليه قبل الوفاء بالحكم بأكمله جاز للمحكوم له أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنفذه ضد الممثل القانوني للمتوفى .
(2) إذا نفذ الحكم ضد الممثل القانوني المذكور فإنه لا يكون ملزماً إلا في حدود ما وصل إلى يده من أموال المتوفى ولم يحصل فيه تصرف قانوني ولأجل التحقيق من هذا الالتزام يجوز للمحكمة التي تنفذ الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحكوم له أن تلزم الممثل القانوني تقديم الحساب الذي تراه المحكمة عادلاً .

تنفيذ الحكم ضد الممثل القانونى.

220ـ (1) عندما يصدر الحكم ضد شخص بصفته الممثل القانوني لشخص متوفى وكان الحكم يقضى بدفع مبلغ من النقود من مال المتوفى جاز تنفيذ الحكم بالحجز على أي شي من أموال المتوفى وبيعه .
(2) إذا لم يكن هناك بيد الممثل القانوني شي من هذا المال ولم يستطع إقناع المحكمة بأنه صرف ما كان تحت يده من أموال المتوفى في أوجه الصرف القانونية جاز تنفيذ الحكم ضده إلى مدى القدر من المال الذي عجز عن إقناع المحكمة بصرفه على الوجه السابق بيانه وبالطريقة التي ينفذ بها الحكم كما لو كان صادراً ضده شخصياً .

الحكم بمال منقول.
221ـ مع مراعاة حكم المادة 214 ، الحكم الصادر بتسليم منقول معين أو بحصة في منقول معين يجوز تنفيذه بحجز المنقول أوالحصة المنقولة إن أمكن وبتسليم المنقول أو الحصة المنقولة إلى المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه للاستلام نيابة عنه أو بحبس المحكوم عليه أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً.

الحكم بتسليم العقار.
222ـ (1) في حالة الحكم الصادر في دعوى بتسليم عقار، يجب على المحكمة ما لم تر أن ذلك غير ضروري تعيين موظف للتحقق من أن العقار محدد بحدود ثابتة بمصروفات على حساب المالك أو الملاك ثم تأمر المحكمة بنقل حيازة العقار إلى الشخص المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه في الاستلام نيابة عنه .
(2) إذا كان العقار مشغولاً بمستأجر أو بشخص آخر له الحق في شغله ولم يلزمه الحكم بإخلائه فيجب إذا أمكن العثور على ذلك الشخص وإخطاره بإعلان كاف يذكر فيه خلاصة الحكم بشأن هذا العقار فإذا لم يمكن العثور عليه فتلصق صورة من هذا الإعلان على العقار أو بالقرب منه .

الحكم بالوفاء عيناً أو بعمل شئ.

223ـ (1) إذا صدر حكم ضد أي شخص بأداء أي عمل غير دفع مبلغ من النقود أو بالكف عن فعل شئ وكانت لديه فرصة تنفيذ الحكم وتخلف عن ذلك عمداً جاز تنفيذ الحكم بحبس المحكوم ضده أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً ، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
(2) إذا كان الحكم المشار إليه في البند (1) صادراً ضد إحدى الشركات جاز تنفيذه بالحجز على أموال الشركة أو بحبس مديري الشركة أو الموظفين الرؤساء فيها أو بالحجز والحبس معاً .
(3) إذا لم ينفذ حكم بالوفاء العيني للعقد أو بالامتناع عن فعل شئ جاز للمحكمة بدلاً عن كل أو بعض الإجراءات السابقة أو بالإضافة إليها أن تأمر بإجراء الفعل المطلوب بقدر الإمكان بمعرفة المحكوم لصالحه أو بمعرفة شخص آخر تعينه المحكمة على نفقة المحكوم ضده ومتى تم إجراء الفعل تحسب المصاريف التى أنفقت بالطريقة التي تقررها المحكمة وتستوفى هذه المصروفات كما لو كان قد شملها الحكم .

سلطة المحكمة فى بيع المحجوزات وتعويض المحكوم له.
224ـ (1) إذا بقي الحجز بموجب المادتين 221 و223 لمدة ثلاثة أشهر ولم يف المحكوم عليه بالحكم وطالب المحكوم له ببيع المحجوزات جاز للمحكمة أن تأمر ببيع المحجوزات ودفع ما تراه مناسباً من تعويض وأن تأمر بدفع الباقي (ان وجد ) للمحكوم عليه .
(2) إذا قام المحكوم عليه بالوفاء ودفع كل مصروفات التنفيذ الملزم بدفعها أو إذا مضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز دون أن يطالب المحكوم له بالبيع أو إذا طالب بالبيع ورفض طلبه يرفع الحجز .

القبض والحبس تنفيذاً للحكم.

225ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 226 ودون المساس بأية طريقة أخري من طرق تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضى بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم .
(2) إذا كان المدين شخصاً إعتبارياً تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به .
(3) يستثني من تطبيق احكام البند (2) مديرو اجهزة الدولة والعاملون بها فيما يتعلق بالديون المستحقة علي وحداتهم الا في حالة عدم تنفيذهم لامر المحكمة المختصة بالتنفيذ (28أ).

إطلاق سراح المدين.
226ـ (1) إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقاً لنص المادة 142 أو 225 فلا يطلق سراحه إلا اذا :
( أ) دفع المبلغ المحكوم به , أو
(ب) حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له , أو
( ج) تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم , أو
(د ) أثبتت بينة كافية إعسار المدين .
(2) إذا أطلق سراح المدين بعد ثبوت إعساره تطبيقا لحكم الفقرة (د) فيجوز إعادة القبض عليه وحبسه متى ثبت للمحكمة أنه أصبح قادراً على الوفاء بالحكم ما لم يكن الوفاء قد تم بأية وسيلة أخرى من وسائل تنفيذ الأحكام .

الفصل الثاني
الحجز

حجز المال المنقول.
227ـ (1) يصدر الأمر بحجز المنقول لدى المدين من المحكمة المختصة بالتنفيذ ويحفظ المال المحجوز بالحراسة التي تقررها المحكمة .
(2) إذا كان المال المراد حجزه حصة أو مصلحة في مال منقول يملكه المحكوم عليه بالاشتراك مع شخص آخر ملكية مشتركة يتم الحجز بإعلان إلى المحكوم عليه يمنعه من نقل الحصة أو المصلحة أو من إنشاء أي حق عليها بأي شكل .

حجز أموال الشراكة.
228ـ (1) فيما عدا ما تنص هذه المادة على خلافه لا يجوز توقيع الحجز على أموال الشراكة أو بيعها تنفيذاً لحكم غير صادر ضد الشراكة أو ضد الشركاء فيها بصفتهم شركاء .
(2) يجوز للمحكمة بناء على طلب من حكم لمصلحته ضد أحد الشركاء أن تصدر أمراً يقضى برهن مال الشريك المذكور من حقوقه ومال الشراكة وأرباحه فيها لدفع المبلغ المستحق على هذا الشريك بمقتضى الحكم ويجوز للمحكمة أن تقضى في هذا الأمر أو في أمر لاحق بتعيين أمين على نصيب هذا الشريك في الأرباح سواء كانت هذه الأرباح قد تقررت أو تستحق على أي نقود أخرى قد تؤول إليه من الشراكة وتأمر المحكمة بعمل حساب أو تحريات وتصدر أمراً يبين هذه الحقوق التي كان يجوز لها أن تصدرها أو تأمر المحكمة بعمل الحساب والتحريات وتصدر أمراً ببيع هذه الحقوق أو تصدر الأوامر الأخرى التي كان يجوز أن تصدرها أو تأمر بإصدارها كما لو كان قد ترتب رهن لمصلحة المحكوم له وساطة الشريك المذكور أو حسبما تقتضيه ظروف الحال .
(3) للشريك الآخر أو الشركاء الآخرين الخيار في أي وقت في فك الحق المرهون أو في شرائه ان كان قد صدر أمر ببيعه .
(4) كل طلب يقدم لاستصدار أمر طبقاً للبند (2) يجب إعلانه إلى المحكوم ضده وإلى من كان موجوداً من الشركاء في داخل السودان .
(5) الطلب الذي يقدمه أحد شركاء المحكوم ضده عملاً بنص هذه المادة يجب إعلانه للمحكوم ضده وإلى الشركاء الآخرين الذين لم يشتركوا في الطلب وكانوا في السودان .

حجز ما للمدين لدى الغير.
229ـ (1) إذا كان المال المراد حجزه من الأموال الآتية :
( أ ) ديناً غير مضمون بأوراق مالية متداولة ,
(ب) أسهماً في رأس مال شركة مساهمة ,
(ج ) أي مال منقول آخر ليس في حيازة المحكوم عليه ماعدا المال المودع في المحكمة أو تحت حراستها،
يوقع الحجز بأمر كتابي يحظر ما يأتي :
(أولا) في حالة الديون يحظر علي الدائن تحصيل الدين كما يحظر على المدين الوفاء حتى يصدر أمر جديد من المحكمة ,
(ثانيا) في حالة الأسهم يحظر على الشخص الذي يكون السهم باسمه نقل ملكيته ،
(ثالثا) في حالة الأموال المنقولة الأخرى غير ما سبق ذكره يحظر على من يكون المال في حيازته التصرف فيه حتى يصدر أمر جديد من المحكمة.
(2) في حالة الدين ترسل صورة من الأمر سالف الذكر إلى المدين وفى حالة الأسهم ترسل صورة إلى موظف الشركة المختص وفى حالة الأموال المنقولة الأخرى فيما عدا ماسبق بيانه ترسل صورة إلى الشخص الذي يوجد المال في حيازته.
(3) يجوز للمدين الذي يحظر عليه الوفاء وفقاً للبند (1) أن يدفع في المحكمة مبلغ الدين ويعتبر هذا الدفع مبرئاً لذمته كما لو كان قد دفعه إلى الخصم الذي له الحق في قبضه .

الأموال القابلة للحجز.
230ـ (1) الأموال الآتي بيانها قابلة للحجز والبيع تنفيذاً للأحكام وهـى الأراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع والنقود وأوراق النقد والشيكات والكمبيالات والسندات وأوراق الضمان الحكومية أو أي سندات مالية أخرى والديون والأسهم في الشركات وجميع الأموال الأخرى القابلة للبيع منقولة كانت أو ثابتة والمملوكة للمحكوم عليه أو التي له عليها أو على أرباحها سلطة التصرف التي يباشرها لمصلحته الشخصية سواء أكانت باسمه أم كانت تحت يد شخص آخر بصفة أمانة للمحكوم عليه أو بالنيابة عنه .
(2) الأشياء الآتي بيانها غير قابلة للحجز والبيع وهى :
(أ ) ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه على عمود النسب وأصهاره ممن يعولهم ويلتزم قانوناً بنفقتهم ويقيمون معه في معيشة واحدة من فراش وثياب وأدوات طهى وكذلك ما يلزمهم من غذاء لمدة شهر ,
(ب) الأدوات والآلات والأشياء اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان الحجز لاقتضاء ثمن تلك الأشياء أو مصاريف صيانتها ,
( ج) دفاتر الحسابات ,
( د ) حق التقاضي بالتعويضات ,
(هـ) أي حق في الخدمة الشخصية ,
( و ) أجور العمال وخدم المنازل سواء كانت تدفع نقداً أو عيناً ,
( ز ) الحق في النفقة مستقبلاً ,
( ح ) أي أجر أو مرتب أو علاوة أو مبلغ من النقود أو أي شي آخر مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه بنص صريح في أي تشريع معمول به ,
( ط ) المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة سواء أكانت تديرها جهة الإدارة بنفسها أم كانت تعهد باستغلالها إلى شخص طبيعي أو اعتباري .

تعدد الحجوزات.
231ـ (1) إذا كان المال محجوزاً عليه تنفيذاً لأحكام صادرة من أكثر من محكمة ولم يكن في حراسة أي محكمة جاز للمحكمة الأعلى درجة ، وإذا تساوت درجات المحاكم، للمحكمة التي أمرت بالحجز أولاً أن تتولى أمر ذلك المال وتقرر في أية مطالبة بشأنه أو بشأن حجزه .
(2) لا يترتب بطلان أي إجراء اتخذته المحكمة تنفيذاً لأحد الأحكام السالفة الذكر بناء على أحكام هذه المادة .

محضر الحجز.
232ـ (1) يجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم على ما يأتى :
( أ ) مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها ,
( ب ) مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
(2) يجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمحجوز لديه إن كان حاضراً .
(3) يكون تقدير قيمة الأشياء الثمينة من ذهب وفضة أو معادن نفيسة أو مجوهرات أو أحجار كريمة بمعرفة خبير تعينه المحكمة .

حظـر الحجـز فى حضور طالب التنفيذ.
233ـ لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ إلا عند الضرورة وبإذن من المحكمة .

كسـر الأبواب وفض الأقفال.
234ـ لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور رجل الشرطة أو الإداري الشعبي ويجب أن يوقع من يحضر منهما الحجز على محضره .

حجز الثمار والمزروعات.

235ـ (1) إذا كان المال المراد الحجز عليه زرعاً قائماً فيوقع الحجز عليه بموجب أحكام المادة 237 .
(2) مع عدم الإخلال بالشروط التي قد تفرضها المحكمة سواء في أي أمر لاحق له يجوز للمحكوم عليه القيام بالعناية بالزرع وحصده وجمعه وتخزين الناتج منه وعمل كل ما هو ضروري لنضجه أو حفظه فإذا لم يقم بهذا كله أو بشئ منه جاز للمحكوم له بإذن من المحكمة ومع مراعاة نفس الشروط القيام بكل هذه الأعمال أو أحدها إما بمعرفته شخصياً أو بوساطة من يعينه لهذا الغرض نيابة عنه وتستوفى النفقات التي يصرفها في الأغراض السابقة من المحكوم ضده كما لو كانت مضمنة في الحكم وتكون جزءاً منه .
(3) مجرد قطع المزروعات عن الأرض أو جنى الثمار عن الأشجار لا يرفع الحجز عنها .

حجز النقود .

236ـ إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يودع ما يبين أوصافها ومقدارها في المحضر وأن يودعها خزانة المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر.

حجز العقار.
237ـ (1) يجرى حجز العقار بأمر من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناء على طلب الدائن يحظر فيه على المحكوم عليه نقل ملكية العقار أو ترتيب أي حق عليه للغير ومنع أي شخص من استلامه عن طريق الشراء أو الهبة أو غيرها .
(2) تعلق صورة من الأمر في مكان ظاهر بالعقار أو بالقرب منه أو في لوحة إعلانات المحكمة .

مشتملات أمر حجز العقار.
238ـ يجب أن يشتمل الأمر الصادر بالحجز على العقار فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومكان إقامة كل منهم على مايأتى :
( أ ) المبلغ الذي يجرى التنفيذ استيفاء له ,
(ب) وصف دقيق للعقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ،
(ج ) التنبيه على المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يباع العقار لاستيفائه .

تسجيل أمر الحجز.
239ـ الأمر الصادر بالحجز يجب تسجيله بمكتب تسجيلات الأراضي .

تعـيين حـارس على المحجوزات.

240ـ (1) إذا كان المحجوز عليه حاضراً في مكان الحجز وجب تعيينه حارساً على الأشياء المحجوزة ألا إذا خيف التبديد لأسباب معقولة تذكر في محضر الحجز وتقوم المحكمة بتعيين شخص آخر أو اتخاذ كافة التدابير للمحافظة على الأشياء المحجوزة .
(2) يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته تقدره المحكمة التي تباشر التنفيذ .

بطلان التصرفات بعد الحجز.
241ـ (1) متى تم الحجز فان أي تصرف بنقل الملكية أو بتسليم المال المحجوز عليه أو أي حق فيه أو أي وفاء للمحكوم ضده بأي دين أو تسليمه أية أرباح أو غير ذلك من النقود بالمخالفة لهذا الحجز يكون باطلاً بالنسبة لجميع المطالبات الواجبة بموجب الحجز .
(2) تشمل المطالبات الواجبة التنفيذ بموجب الحجز بالمعنى المقصود في البند (1) المطالبات الخاصة بتوزيع الموجودات توزيعا نسبياً .

الفصل الثالث
بيع المنقولات المحجوزة

استصدار الأمر بالبيع.

242ـ (1) يصدر الأمر ببيع المنقولات المحجوزة من المحكمـة المختصة بالتنفيذ بناء على طلب المحكوم له .
(2) يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك .

طريقة إجراء البيع.

243ـ يتم البيع بالمزاد العلني ويباشره المحضر أو أي شخص تعينه المحكمة ويشترط دفع الثمن فوراً .

القيود على المزايدة.

244ـ لا يجوز للموظف أو الشخص الذي يباشر إجراءات البيع أن يزايد في المال المعروض للبيع .

إعلان البيع.
245ـ يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ويشتمل على البيانات الآتية :
( أ ) زمان ومكان البيع ,
( ب) بيان الأشياء المطلوب بيعها ,
( ج ) المبلغ الذي يتم البيع إستيفاء له ,
( د ) أي بيان ترى المحكمة أنه ضروري لتقدير قيمة المال المحجوز تقديراً صحيحاً .

كيفية الإعلان عن البيع.
246ـ (1) يكون الإعلان عن البيع بلصق صورة من الإعلان على مكان وجود الأشياء المطلوب بيعها وفى لوحة الإعلانات بالمحكمة .
(2) للمحكمة أن تأمر بلصق ما تراه ضرورياً أو مناسباً من الإعلانات في الأسواق والأماكن العامة أو أن تأمر بالنشر في الصحف .

مكان وميعاد البيع.
247ـ (1) يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق أو في أي مكان آخر تحدده المحكمة بناء علي طلب ذوى الشأن .
(2) لا يجوز إجراء البيع قبل مضى خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ الذي تم فيه نشر الإعلان ، ومع ذلك فللمحكمة أن تأمر بالبيع دون التقيد بذلك الميعاد إذا قبل المحجوز عليه ذلك ، أو كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو تقلب الأسعار .

تأجيل البيع.
248ـ (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل البيع ، ويجوز للمحضر كذلك أن يرجى البيع لاسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع ، وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فوراً على المحكمة لتأمر بما تراه .
(2) إذا تقرر تأجيل البيع لمدة تزيد على الشهر وجب الإعلان عن البيع من جديد .

إعادة البيع.
249ـ (1) إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً ، وجب إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان بالطريقة المبينة في هذا الفصل ويكون محضر البيع بمثابة الحكم القابل للتنفيذ فيما يتعلق بفرق الثمن ومصاريف إعادة البيع بالنسبة للمشترى المتخلف .
(2) يحصل الفرق بناء على طلب المحكوم له أو المحكوم عليه من المشترى المتخلف طبقاً لأحكام هذا الباب .

إشتراك المحكوم له فى المزاد.
250ـ (1) لا يجوز للمحكوم له أن يشترك في المزاد كمشتر الا بأذن من المحكمة .
(2) إذا لم يحقق المزاد ثمناً مناسباً على المحكمة إخطار المحكوم له ليتقدم بعرض ثمن لشراءالمال المعروض للبيع.
(3) إذا عرض المحكوم له ثمناً مناسباً ,على المحكمة أن تطرح المال المحجوز للبيع مرة أخرى فإذا لم يحقق المزاد ثمناً أكبر من الثمن الذي عرضه المحكوم له يتم البيع له إذا وافقت المحكمة .
(4) إذا اشترى المحكوم له المال المعروض للبيع بدون إذن من المحكمة جاز لها أن تأمر بإلغاء البيع بناء على طلب ذوى الشأن والزام المحكوم له بفرق الثمن والمصاريف .

الكف عن البيع.
251ـ على المحضر أن يوقف البيع في أي من الأحوال الآتية ، اذا :
( أ ) دفع المحكوم عليه المبلغ الذي يجرى البيع وفاءً له والمصاريف ,
(ب) تبين للمحضر أن المحكوم عليه قد أودع بخزينة المحكمة المبلغ موضوع التنفيذ ,
(ج) نتج عن البيع مبلغ يكفى للوفاء بالمبلغ الذي يجرى البيع وفاء له .

محضر البيع.
252ـ على المحضر أن يحرر محضراً يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها من إجراءات وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه واسم من رسا عليه المزاد وتوقيعه .

بيع الأسهم والسندات.
253ـ تباع الأسهم والسندات بوساطة أحد المصارف أو السماسرة ، أو بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .

الفصل الرابع
بيع العقار المحجوز

أمر البيع.
254ـ (1) يصدر أمر بيع العقار المحجوز من المحكمة .
(2) يجب إعلان المحجوز عليه والحائز وكافة أصحاب الحقوق المسجلة بالأمر الصادر بالبيع والزمان والمكان المحددين لذلك .

مشتملات أمر البيع.
255ـ يجب أن يتضمن الأمر الصادر ببيع العقار المحجوز فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء الأطراف وصفاتهم ومحل إقامتهم ما يأتى :
( أ) وصفاً دقيقاً للعقار موضوع البيع ،
(ب) المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له ،
(ج) شروط البيع والثمن الأساسي للعقار ،
(د ) الضرائب والعوائد المستحقة على العقار والحقوق العينية المثقل بها,
(هـ) زمان ومكان البيع ,
(و ) أية بيانات أخرى ترى المحكمة أنها ضرورية .

كيفية الإعلان عن البيع.
256ـ (1) يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ، ويكون ذلك بلصق صورة من أمر البيع في مكان ظاهر في العقار أو بالقرب منه وفى لوحة إعلانات المحكمة وفى الأماكن العامة التي تحددها المحكمة .
(2) يجوز نشر الإعلان في الصحف بناء على طلب ذوى الشأن .

ميعاد البيع.
257ـ لا يجوز بغير موافقة مكتوبة من المحجوز عليه أن يجرى البيع قبل انقضاء ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ نشر الإعلان .

مكان البيع.
258ـ تستعمل المحكمة خيارها في تعيين مكان البيع لغرض الحصول على أحسن الأثمان .

تأجيل المزايدة.
259ـ للمحكمة أن توجل إجراء المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية .

تأجيل إجراءات البيع للوفاء.
260ـ (1) يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تؤجل بيع العقار المحجوز لمدة مناسبة لتمكينه من تدبير المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له و ذلك في الحالات الآتية ، إذا :
(أ ) أثبت أن صافى ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في إجراءات التنفيذ ،
(ب) أثبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يكفى للوفاء بحقوق الدائنين المشار إليهم في الفقرة (أ) برهن العقار كله أو بعضـه ، ويلزم لإجراء الرهـن الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالرهن وإيداع المتحصل في خزانتها ولا ينفذ الرهن ألا إذا صادقت عليه المحكمة ،
(ج) أثبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يجرى التنفيذ وفاء له عن طريق بيع ذلك العقار بطريقته الخاصة ويلزم لإجراء البيع بهذه الطريقة الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالبيع وإيداع المتحصل خزينتها ولا ينفذ البيع إلا إذا صادقت عليه المحكمة .
(2) تعين المحكمة الميعاد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعية في ذلك المهلة اللازمة للمحكوم عليه ليستطيع وفاء تلك الديون ودون الأضرار بالمحكوم له أو لهم.
لهم .
بدء المزايدة.
261ـ (1) تبدأ المزايدة بمناداة المحضر أو من تعينه المحكمة لذلك على الثمن الأساسي والمصاريف .
(2) إذا تقدم مشتر أو أكثر يعتمد القاضي أو الشخص الذي يتولى الأشراف على البيع أكبر عرض على انه يجوز للمحكمة ولأسباب كافية أن ترفض قبول أكبر عرض .

عدم وجود مشتر.
262ـ إذا لم يتقدم مشتر بالسعر الأساسي أو أكثر يؤجل البيع إلى ميعاد آخر يعلن عنه دون التقيد بالسعر الأساسي ويجوز للمحكمة في هذه الحالة عدم التقيد بقبول أكبر عرض .

ايداع جزء من الثمن كضمان.
263ـ (1) يجب على من يعتمد عطاؤه في بيع العقار أن يودع فى الحال عشرين في المائة من الثمن على الأقل .
(2) إذا عجز المشترى عن إيداع المبلغ المذكور أعيدت المزايدة على ذمته في الحال .
(3) إذا كان المشترى هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع المبلغ المذكور .

دفع الثمن كاملاً.
264ـ (1) يدفع باقي الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع العقار .
(2) إذا كان المشترى هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع الثمن على أن يودع الفرق إذا زاد ثمن العقار عن المبلغ الذي يجرى البيع وفاءً له .

عدم دفع الثمن.
265ـ إذا فشل المشترى في دفع باقي الثمن في خلال المدة المحددة جاز للمحكمة مصادرة ما دفع كضمان للبيع وعرض العقار للبيع مرة أخرى بعد الإعلان عنه ولا يجوز للمشترى الذي عجز عن دفع الثمن المطالبة بأية حقوق على العقار أو أي جزء من المبلغ الذي بيع به فيما بعد .

تفضيل الشريك على الشيوع.
266ـ إذا كان العقار المبيع حصة شائعة وعرض شخصان أو أكثر ثمناً واحداً وكان أحد هؤلاء شريكاً على الشيوع اعتمد العطاء المقدم من ذلك الشريك .

إلغـاء البيع بإيداع تأمين.
267ـ (1) يجوز لمالك العقار المبيع أو لصاحب أي حق عيني اكتسب قبل البيع أن يطلب في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع إلغاء ذلك البيع إذا أودع في خزانة المحكمة :
( أ ) خمسة في المائة من الثمن الذي رسا به المزاد لتدفع للمشترى ،
(ب) المبالغ التي يجرى البيع استيفاء لها والمصروفات لتدفع للمحكوم له .
(2) إذا طلب أحد بموجب المادة 268 إعتبار بيع العقار المملوك له كأن لم يكن فليس له الحق في أن يقدم أو يلحق طلباً بموجب هذه المادة الا إذا سحب طلبه المشار إليه .
(3) لا يترتب على هذه المادة إعفاء المحكوم عليه من أى التزام فيما يتعلق بالمصروفات التي لم يشتمل عليها إعلان البيع .

إلغاء البيع بسـبب اختلال الإجراءات أو الغش.
268ـ يجوز لكل من الدائن والمدين وغيرهما ممن له مصلحة تتأثر بالبيع أن يطلب من المحكمة إلغاء البيع إذا أثبت وجود غش أو عيب جوهري شاب إجراءا ته وترتب على المالك ضرر جسيم بحقوقه .

الأمر بتأييد البيع.
269ـ (1) إذا مضت ثلاثون يوماً من تاريخ البيع ولم يقدم طلب لإلغائه بموجب المادتين 267 و268 أو قدم طلب ورفض على المحكمة أن تصدر أمراً بتأييد البيع ويصبح البيع قطعياً .
(2) إذا قبل الطلب المقدم تحت المادة 268 أو إذا أودع المبلغ طبقاً للمادة 267 في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع تصدر المحكمة أمراً بإلغاء البيع بعد إخطار الأشخاص الذين يمسهم الأمر .
(3) لا يجوز إقامة دعوى مدنية لإلغاء أي أمر صادر بموجب هذه المادة من أي شخص صدر ضده مثل هذا الأمر .

رد الثمن عند إلغاء البيع.
270ـ إذا ألغي بيع عقار بموجب المادة 268 يحق للمشترى أن يطلب من المحكمة إصدار أمر برد الثمن المدفوع في مواجهة أي شخص دفع له الثمن ويجوز للمحكمة أن تحكم له بالتعويض .

شهادة البيع.
271ـ إذا أصبح البيع قطعياً وجب على المحكمة أن تستخرج شهادة للمشترى تبين فيها العقار المبيع واسم المشترى وتحمل تاريخ الأمر بتأييد البيع .

تسليم العقار المبيع.
272ـ (1) بعد تعيين حدود العقار إذا اقتضى الحال تنقل المحكمة حيازة العقار للمشترى .
(2) إذا كان العقار في حيازة شخص غير ملزم بإخلائه بموجب الحكم يخطر شاغل العقار كتابة بمضمون الحكم .

الفصل الخامس
توزيع حصيلة التنفيذ

كيفـية توزيع حصيلة التنفيذ.
273ـ (1) إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفى للوفاء بديون المحكوم عليهم جميعاً وزعت الحصيلة على النحو التالي ، إذا :
( أ ) بيعت ممتلكات المحكوم عليه في التنفيذ يوزع عائد البيع بعد خصم المصاريف على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ صدور أمر البيع بنسبة ديونهم ،
(ب) أودعت أية مبالغ في المحكمة سداداً للتنفيذ بخلاف عائد بيع ممتلكات المحكوم عليه توزع على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ الإيداع وذلك بنسبة ديونهم بعد خصم المصروفات ،
(ج) بيع العقار مشروطا ببقاء الرهن أو أي حق عليه فلا ينشأ حق للمرتهن أو لصاحب الحق في الزيادة الناشئة من البيع ،
(د) كان العقار المعروض للبيع خاضعاً لرهن أو أي حق جاز للمحكمة برضاء المرتهن أو صاحب الحق أن تأمر ببيع العقار خاليا من الرهن أو الحق وانتقال الرهن إلى الحق إلى عائد البيع ،
(هـ) بيع أي عقار تنفيذاً لحكم يقضى ببيعه لوفاء حق عيني مسجل على العقار ويوزع عائد البيع كما يلي :
(أولا) في دفع مصاريف البيع ،
(ثانيا) في وفاء المبلغ المحكوم عليه به ،
(ثالثا) في وفاء المبالغ الأصلية المستحقة عن الحقوق اللاحقة إن وجدت ،
(رابعا) بين بقية المحكوم لهم نسبياً وفقاً لما جاء في الفقرة (أ) .
(2) إذا دفعت المبالغ موضوع التنفيذ أو جزء منها لغير مستحقيها يجوز لمن يستحقها أن يرفع دعوى لاستردادها .
(3) لا تخل أحكام هذه المادة بأية أسبقية يقررها قانون آخر لصالح الحكومة أو لأي شخص آخر .

الدفع بالأقساط.
274ـ (1) يجوز للمحكمة المنفذة بناء على طلب المحكوم عليه وبموافقة المحكوم له سواء قبل الحجز أو بعده أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط كما يجوز لها أن تشترط أية شروط تراها مناسبة وأن تأمر المحـكوم علية بالضمان الذي تراه مناسباً .
(2) إذا أصدرت المحكمة أمرها بموجب البند (1) وفشل المحكوم عليه في تنفيذ الأمر فعلى المحكمة أن تلغى أمر الدفع بالأقساط وعليها إذا طلب المحكوم له أن تسير في تحصيل باقي الدين .

اعتبار التنفيذ خالصاً.
275ـ يعتبر التنفيذ خالصاً ويقفل المحضر إذا مضت ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء في التنفيذ دون تقديم طلب للسير فيه على أنه يجوز للمحكوم له أن يطلب بعد دفع الرسم المقرر السير في التنفيذ .

أحكام المحاكم غير المحاكم المدنية.
276ـ تسرى أحكام هذا الباب على تنفيذ أي أحكام أو أوامر أوكل مهام تنفيذها للمحاكم .

الباب الحادي عشر
أحكام متنوعة .لجنة القواعد
الفصل الأول
أحكام عامة

دفع نقود للوكيل.
277ـ لا يجوز دفع أية نقود بوساطة المحكمة إلى أي وكيل أو محام ما لم يقدم توكيلاً موثقاً يخول له استلام تلك النقود .

التوكيل العام.
278ـ التوكيل العام للمقاضاة أو مباشرة أي إجراءات قضائية لا يخول للوكيل استلام أية نقود نيابة عن موكله .

التوكيل الصادر خارج السودان.
279ـ إذا كان التوكيل موثقاً في دولة أجنبية يجب أن يكون وفقاً لإجراءات التوثيق المعمول بها في تلك الدولة ويصدق عليه بوساطة سفارة السودان (ان وجدت ) بتلك الدولة .

مصاريف مباشرة الإجراءات.
280ـ (1) إذا تكبد أي موظف من موظفي المحكمة نفقات في مباشرة أي إجراء أمرت به المحكمة فتكون تلك النفقات في بادئ الأمر على الخصم الذي تم الإجراء لصالحه أو بناء على طلبه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .
(2) يجوز للمحكمة قبل مباشرة الإجراء أن تأمر بإيداع مبلغ كاف .

بيع الأشياء القابلة للتلف.
281ـ (1) يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع أي مال منقول موضوع نزاع في الدعوى أو محجوز فيها أو في تنفيذ الحكم ومعرض للتلف لأي سبب آخر وذلك بالشروط التي تراها مناسبة .
(2) يجب إخطار ذوى الشأن قبل إصدار الأمر بالبيع ما لم تر المحكمة لأسباب عادلة خلاف ذلك .

دعوى حائز الشئ المتنازع عليه.
282ـ إذا تنازع شخصان أو أكثر على استحقاق دين أو نقود أو أي مال منقول أو عقار في ذمة شخص آخر لا مصلحة له فيه خلاف المصاريف ولديه الاستعداد لدفع الدين أو المبلغ أو تسليم المال لمن يستحقه قانوناً جاز له رفع دعوى على جميع المطالبين لاستصدار قرار يعين الشخص المستحق والحصول على مصروفاته ويجوز له إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها ، ومع ذلك لا يجوز إقامة مثل هذه الدعوى في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين .

سلطة المحكمة فى المعاينة.
283ـ يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى معاينة أي مال أو شئ تتعلق به أية مسألة معروضة أمامها .

الإجراءات غير الدعاوى .
284ـ مع مراعاة أحكام الباب الثامن يكون للمحكمة التي تختص بنظر الطعن نفس السلطات التي للمحكمة الابتدائية بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمامها .

عـدم المسـاس بسلطات المحكمة الطبيعية.
285ـ (1) للمحكمة في أي وقت أن تقوم بتصحيح أي خطأ إجـرائي وعليها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتعديلات حتى تصل إلى حقيقة أي نزاع تنظره نظرا عادلاً وناجزاً .
(2) لا يعتبر ما جاء في هذا القانون ماساً أو مقيداً لسلطـات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء استغلال إجراءات المحكمة .

الفصل الثاني
لجنة القواعد

تكوين لجنة القواعد وصلاحياتها. (30)
286ـ (1) تنشأ لجنة تسمى ” لجنة القواعد” وتتكون من رئيس المحكمة القومية العليا ووزير العدل واثنين من قضاة المحكمة العليا يعينهم رئيس المحكمة العليا .
(2) يجوز للجنة القواعد من وقت لآخر أن تضع قواعد تنظيم إجراءات المحاكم .
(3) يجوز للجنة القواعد أن تصدر أي قواعد إجرائية لم يرد بشأنها نص في هذا القانون مما يقتضيه حسن سير العدالة .
(4) القواعد المتعلقة بتقدير ودفع الرسوم تستلزم موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .

المسائل التى تنظمها القواعد.
287ـ (1) لا يجوز أن تكون القواعد مخالفة للنصوص الواردة في صلب هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات المخولة بالبند (1) يجوز أن تنظم اللجنة جميع أو أي من المسائل الآتية :
(أ ) تبليغ أوراق التكليف بالحضور والإعلانات وغيرها من الأوراق بالبريد أو بأية كيفية أخرى واثبات التبليغ ،
(ب) ضمان المصاريف ،
(ج) تقدير قيمة الدعاوى والاستئناف وغيرها من الإجراءات لأغراض هذا القانون ،
(د ) أخذ البينات على اليمين في الإجراءات إمام المحكمين ،
(هـ) تقدير ودفع الرسوم الواجب دفعها في أية دعوى أو إجراء أو استئناف أو أمر أو إعلان أو غيرها أو أي عمل آخر تقوم به المحكمة أو أي موظف فيها ،
(و) المصاريف والأجور والنفقات التي يسمح بها للخصوم والشهود والخبراء والمحكمين والوكلاء و المحامين وغيرهم،
(ز) تحليف اليمين والإعلانات والشهود والتصديقات القانونية والمحاضر التي تعدها المحكمة أو أحد موظفيها أو التي تعد أمام أيهما ،
(ح) إثبات أي شئ بالإقرار المشفوع باليمين ،
(ط) جميع الأرانيك والدفاتر والسجلات والقيود والحسابات التي قد تلزم لاعمال المحاكم المدنية .

الباب الثاني عشر
إجراءات خاصة
الأحكام الأجنبية ، تنازع الاختصاص(31)
تفسير النصوص القانونية
الفصل الأول
الأحكام الأجنبية

أثر الحكم الأجنبى.
288ـ لا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد التحقق من إستيفائه للشروط الآتية ، وهى أن :
(أ ) الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون ,
(ب) الخصوم في الدعوى التي يصدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ,
(ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم السودان ،
(د ) الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف النظـام العـام أو الآداب في السودان ،
(هـ) الحكم أو الأمر لم يصدر بناء على الغش ,
( و) الحكم أو الأمر لم يتضمن طلباً أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السودان ,
(ز) البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في أراضيه .

الافتراض بصحة الحكم الأجنبى.
289ـ تقديم صورة موثقة من حكم أجنبي ينهض قرينة دالة على أن الحكم قد أصدرته محكمة أجنبية ذات اختصاص ما لم يظهر في المحضر ما يخالف ذلك ومع ذلك يجوز نقض هذه القرينة بإثبات عدم الاختصاص .

المقاضاة بالحكم الأجنبى.
290ـ إذا حصل شخص على حكم أجنبي في مواجهة شخص مقيم بالسودان أو يملك مالاً فيه فيجوز لذلك الشخص إقامة دعوى لتنفيذ ذلك الحكم إذا كان الحكم المذكور قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه .

الفصل الثاني
(ألغي) (32)

الفصل الثالث
تنازع الاختصاص

حالات تنازع الاختصاص
291ـ تختص المحكمة القومية العليا بتعيين الجهة المختصة إذا حدث تنازع في الاختصاص بين جهتين ذات اختصاص قضائي أو إذا تخلت كلتاهما عن الاختصاص .

إجراءات رفع الطلب.
292ـ يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 291 بعريضة تقدم إلى المحكمة القومية العليا تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شانها التنازع أو التخلي .

أثر رفع الطلب.
293ـ يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة .

اجراءات نظر الطلب والحكم فيه.
294ـ (1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق .
(2) ومع ذلك فللمحكمة أن تأذن للإطراف بتقديم مذكرات ولها أن تأمر بدعوتهم لسماع أقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة .

الفصل الرابع
تفسير النصوص القانونية (33)

طلب التفسير.
295ـ (1) تتولى المحكمة القومية العليا تفسير النصوص القانونية بناء على عريضة تقدم اليها من وزير العدل .(34)
(2) يقدم وزير العدل طلبات التفسير إلى المحكمة القومية العليا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشان متى رأى أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك ضماناً لوحدة تطبيقها .

مشتملات العريضة.
296ـ يجب أن تتضمن عريضة طلب التفسير بيان النص المراد تفسيره والأسانيد والمبررات التي تستدعى تفسيره .

إجراءات نظر الطلب والفصل فيه.
297ـ (1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق .
(2) ومع ذلك فللمحكمة أن تطلب من وزير العدل تقديم المذكرات والإيضاحات التي ترى تقديمها . (35)

الفصل الخامس
( ألغي ) (36)

الجداول الملحقة بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1983
ترتيب القواعد
الجدول الأول
الأوامر
الأمر الأول : الإقرار المشفوع باليمين .
1- قبول الإقرار .
2- حصر الإقرارات في الحالات التي يستطيع الشاهد اثباتها.
3- كيفية حلف اليمين .
4- شهادة القاضي على حلف اليمين .
5- الشكل الخاص للشهادة للاستعمال في الخارج .
6- تفويض المحامين لتحليف اليمين وصلاحياتهم.
الأمر الثاني : التفويض.
1- حالات التفويض .
2- التفويض في سؤال الشهود .
3- التفويض في عمل تحريات محلية.
4- التفويض لفحص أو تسوية الحسابات.
5- تزويد المفوض بالتعليمات .
6- التفويض في إجراء القسمة .
7- قوة الدليل المأخوذ في التفويض .
8- تفويض أكثر من شخص .
9- مصروفات التفويض .
10- وجوب حضور الخصوم أمام المفوض.
الأمر الثالث : التصديق على المستندات .
كيف يتم التصديق .

الأمر الرابع : البروتستو .
1- تعيين موظف البروتستو .
2- طلب البروتستو .
3- كيفية التقديم ومكانه .
4- ميعاد إجراء البروتستو .
5- الحالات التي يجرى فيها البروتستو .
6- مشتملات استمارة البروتستو .
7- تسليم نسخة لحامل الكمبيالة.
8- عدم العثور على الشخص المطلوب .
9- تطبيق أحكام هذا الأمر على السندات الاذنية .
الأمر الخامس: المستندات .
1- إعلان الخصم للإقرار بمستند .
2- إعلان الخصم للإقرار بوقائع .
3- الأسئلة والإجابة عليها وكيفية توجيه الأسئلة .
4- الإجابة على الأسئلة .
5- الاستناد الي الإجابة في المحكمة .
6- طلب تقديم المستندات .
7- الاطلاع على المستندات .
8- حالة ما يكون طلب تقديم المستندات سابقا لأوانه .
9- الجزاء على عدم الإجابة على الاستجوابات أو تقديم المستند .
10- كيفية قبول المستندات .
11- حجز المستندات .
12- رد المستندات .
13ـ الاستدلال بالأشياء المادية .
الأمر السادس : الرسوم.
1- وجوب دفع الرسم المبين في جدول الرسوم .
2- النسبة المئوية القياسية .
3- تقدير قيمة الدعاوى والاستئنافات وسائر الإجراءات .
4- الرسوم في الدعاوى التي لاتسمع .
5- الرسوم في الدعاوى التي يترك فيها جزء من المطلوب أو يحصل إقرار به .
6- إذا زادات قيمة الحكم على المطلوب فيجب دفع الرسوم الزائدة .
7- من الذي يلتزم بدفع الرسم .
8- وجوب إعطاء إيصالات الدفع .
9- سلطة إسقاط الرسوم أو تأجيل دفعها .
10- سلطة رد الرسوم .
11- اعتبار كسور الدينار ديناراً صحيحاً .
12- تنفيذ دفع الرسم .
13- الرسوم بالعملات الأجنبية .
14-المقاضاة بدون رسوم .
15-مشتملات طلب الإعفاء .
16- الاجراء عند عدم رفض الطلب .
17-استجواب مقدم الطلب والمدعى عليه .
18-الفصل في الطلب .
19- وجوب رفض الطلب .
20-الأمر بدفع الرسم .
21- تحديد ميعاد لدفع الرسوم .
22-الإعفاء في الطعن .
23- نظر الطلب .

ـ الجدول الأول
الأوامر .
ـ الجدول الثانى
ـ الجدول الثالث
قضايا الأحوال الشخصية .

الجدول الأول
الأوامر
الأمر الأول
الإقرار المشفوع باليمين
قبول الإقرار

1- (1) يجوز لأية محكمة ، ولأسباب كافية تدون بمحضر الدعوى ، أن تأمر بإثبات أية واقعة عن طريق إقرار مشفوع باليمين كما يجوز لها قبول الإقرار المشفوع باليمين من أي شاهد .
(2) إذا تبين للمحكمة أن أحد طرفي الدعوى يرغب في إحضار شاهد لاستجوابه ، وانه في الإمكان إحضاره ، فيجوز للمحكمة أن ترفض السماح لذلك الشاهد بأداء الشهادة ذلك عن طريق الإقرار المشفوع باليمين
(3) إذا تم أداء الشهادة عن طريق إقرار مشفوع باليمين ، جاز للمحكمة ، بناء على طلب أحد طرفي الدعوى استدعاء ذلك الشاهد لاستجوابه .

حصر الإقرارات في الحالات
التي يستطيع الشاهد إثباتها
2- تنحصر الإقرارات المشفوعة باليمين في الحقائق التي يستطيع الشاهد إثباتها بمعرفته الخاصة، ما عدا في حالة الطلبات المؤقتة ، فتقبل الأقوال التي يعتقد الشاهد بصحتها على شرط أن تذكر أسباب ذلك .

كيفية حلف اليمين
3- (1) إذا أراد شخص أن يحلف اليمين على أية مسألة أو يؤكدها فيجب عليه تقديمها مكتوبة الي المحكمة .
(2) تكون صيغة اليمين أو التأكيد هي الصيغة المستعملة في المحكمة .
(3) بعد حلف اليمين أو صدور التأكيد تجب قراءته بوساطة الشخص الذي قدمه أو أن يتلى عليه ثم يوقعه .
شهادة القاضي على حلف اليمين
4- على القاضي أن يثبت على المكتوب شهادة يوقعها ويختمها بخاتم المحكمة ،بان المسألة المذكورة في المكتوب قد تم بشأنها حلف اليمين أو صدور التأكيد على حسب الأحوال في حضوره ، ووقعها من حلف اليمين أو صدر منه التأكيد في تاريخ هذا اليمين أو التأكيد .

الشكل الخاص للشهادة للاستعمال في الخارج
5- عندما يطلب عمل الشهادة لاستعمالها في الخارج فانه يجوز للقاضى تحريرها بالشكل المطلوب .

تفويض المحامين لتحليف اليمين وصلاحيتهم

6- (1) يجوز لرئيس المحكمة القومية العليا أن يصدر من وقت لآخر تفويضاً موقعاً منه بتعيين أي شخص يزاول مهنة المحاماة لمدة سبع سنوات مفوضا لتحليف اليمين كما يجوز له إلغاء هذا التعيين .
(2) يجوز لرئيس المحكمة القومية العليا تجاوز المدة المنصوص عليها في البند (1) إذا كان الشخص المطلوب تفويضه قد اشتهر بالسمعة الحسنة والكفاءة العالية .
(3) يكون المفوض فيما فوض فيه من تحليف اليمين والإقرارات المشفوعة باليمين والتصديق على الوثائق موظفاً من موظفي المحكمة ويجوز له تحقيقاً لهذا الغرض مباشرة جميع السلطات المقررة لأية محكمة كما لو كان قاضياً بها وذلك مع مراعاة ما يلي :
(أ ) ليس المفوض لتحليف اليمين أن يختم بخاتم أية محكمة بل يجب بدلا من ذلك وعند الضرورة أن يختم بخاتم يصادق عليه رئيس المحكمة القومية العليا .
(ب) تدفع الرسوم المقررة لتحليف اليمين أو لأخذ الإقرارات المشفوعة باليمين أو التصديق على الوثائق الى المحكمة بواسطة المفوض .
(ج ) يتقاضى المفوض الأتعاب المعقولة نظير قيامه بالعمل المبين فى الفقرة (ب) أعلاه . (37)

الأمر الثاني
التفويض
حالات التفويض
1- يجوز للمحكمة مع مراعاة الشروط والقيود التي تقررها أن تصدر تفويضا فيما يلى :
( أ ) سؤال أي شخص ,
(ب) اجراء تحريات وتقديرات محلية ,
(ج) فحص أو تسوية الحسابات ,
(د) اجراء القسمة .

التفويض في سؤال الشهود

2- (1) يجوز للمحكمة في أى وقت وقبل الحكم في الدعوى أن تصدر تفويضاً في سؤال أحد الأشخاص الآتي ذكرهم :
( أ ) من يقيم في دائرة الحدود المحلية لاختصاصها ويكون غير قادر على الحضور لمرض أو عاهة ,
(ب) من يقيم خارج دائرة الحدود المحلية لاختصاص المحكمة ,
(ج ) الموظف الذي ترى المحكمة أن حضوره يضر بالخدمة العامة .
(2) يجوز أن يصدر التفويض في سؤال أي شخص الي أية محكمة مختـصة في المكان الذي يقيم فيه الشخص المطلوب سؤاله ، وعلى المحكمة المفوضة في سـؤال شخص ما أن تتولى سؤاله ، فإذا نفذ مقتضى التفويض فيجب اعادته مع الأدلة التـي أتخذت تنفيذاً له الي المحكمة التي أصدرت التفويض ما لم يقرر الأمر الصادر بالتفويض خلاف ذلك.
(3) إذا أخذت الشهادة بطريق التفويض بناء على طلب أحد الخصوم فيجب منح الخصم الآخر كلما كان ذلك ممكناً فرصة مناقشة الشاهد الذي أدلى بشهادته ، ويجـب مـع مراعاة جميع الاستثناءات العادلة تلاوة أقوال الشاهد كدليل في الدعوى وتعتبر هذه الأقوال جزءاً من المحضر .
(4) إذا لم يكن لدى ذلك الخصم فرصة مناقشة الشاهد فلا تتلى أقوال الشاهد كدليل في الدعوى ولا تعتبر جزءاً من المحضر ، الا لأسباب خاصة تدونها المحكمة .
(5) يجوز للمحكمة أن تصدر بدلاً من التفويض خطاباً تطلب فيه سؤال شاهد غير موجود في السودان .

التفويض في عمل تحريات محلية
3-(1) إذا رأت المحكمة انه من الضروري أو من المناسب بالنسبة لأية دعـوى اجـراء تحريات محلية ، لتوضيح مسألة مختلف عليها أو للتحقـيق من سعـر السوق بالنسبة لأي مال أو من مقدار الربح أو الخسارة ، فانه يجـوز للمحكمة أن تصدر تفويضاً لمن ترى صلاحيته لهذه المهمة ، تأمره فيه بعمل التحرى فيها وتقديم تقرير بذلك للمحكمة .
(2) يجب على من صدر اليه التفويض أن يقوم باجراء المعاينة المحلية التي يراها ضرورية لأداء المهمة المكلف بها ، وأن يعد تقريراً مكتوباً بذلك يوقعه ويقدمه للمحكمة .

التفويض لفحص أو تسوية الحسابات
4- في الدعاوى التي تحتاج ألي فحص أو تسوية الحسابات يجـوز للمحكمة أن تصدر تفويضاً لمن ترى صلاحيته لأداء هذه المهمة تأمره فيه باجراء الفحص أو التسوية .

تزويد المفوض بالتعليمات
5- يجب على المحكمة أن تزود من تفوضه بالتعليمات التي تراها ضرورية ، ويجب أن تبين هذه التعليمات بوضوح ما إذا كان مطلوباً من المفوض أن يسجل فقط الإجراءات التي قد يباشرها في تحقيق أو أن يذكر أيضاً رأيه في المسألة التي يفحصها في التقـرير الـذي يرفعه للمحكمة .

التفويض في اجراء القسمة
6- (1) إذا أصدرت المحكمة حكما تمهيدياً بقسمة عقار فانه يجوز لها أن تصدر تفويضاً لمن ترى صلاحيته لتقديم تقرير عن أفضل الطرق لاجراء هذه القسمة ومقدار المبلغ الذي يجب على الشريك على الشيوع أن يدفعه الي أي شريك آخر كمعدل للقسمة إذا اقتضى الأمر ذلك .
(2) يجب على المفوض أن يرفع الي المحكمة تقريراً مكتوباً بعد النظر في المقترحات التي يقدمها الخصوم عن القسمة إذا قدم له شئ منها .
(3) على المحكمة أن تؤيد التقرير أو تعدله أو تستبعده وذلك بعد أن تسمع ما تقدم به الأطراف من اعتراضات على التقرير . إذا أيدت المحكمة التقرير أو عدلته ، فيجب عليها أن تصدر حكما بما يتفق مع التقرير . أما إذا قررت استبعاده فانه يجب عليها أما أن تصدر تفويضاً جديداً واما أن تصدر أمراً بما تراه مناسباً .

قوة الدليل المأخوذ في التفويض
7- (1) إذا كان التفويض صادراً بموجب القواعد 3, 4 و 6 فان الإجراءات التي يباشرها المفوض والتقرير الذي يقدمه ألي المحكمة ، تعتبر من الأدلة في الدعوى ، وتكون جزءاً من المحضر ، الا انه إذا لم تقتنع المحكمة بها لسبب ما فإنه يجوز لها أن تأمر باجراء تحقيق آخر حسبما تراه مناسباً .
(2) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي الدعوى أن تستجوب المفوض في جلسة مغلقة بشأن أي من المسائل الواردة في تقريره أو عن الطريقة التي اتبعها في اعداد التقرير.
تفويض أكثر من شخص
8- يجوز للمحكمة تفويض أكثر من شخص في الحالات المنصوص عليها في القواعد 3 , 4 , و6 عندما تفصل المحكمة في ذلك ويختلف المفوضون في الرأي فيجب عليهم إعداد تقارير منفصلة وموقعة منهم .

مصروفات التفويض
9- يجوز للمحكمة قبل أن تصدر أي تفويض أن تأمر الخصم الذي يتم إصدار التفويض بناء على طلبه أو لمصلحته بان يودع في الميعاد الذي تحدده المحكمة المبلغ الذي تراه المحكمة مناسباً لمصروفات وأتعاب المفوض .

وجوب حضور الخصوم أمام المفوض
10- (1) في حالة صدور تفويض ، يجب على المحكمة أن تأمر الخصوم بالحضور أمام المفوض ، ويجوز لها مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تأمر بإصدار تكليف بالحضور لأي شخص للحضور أمام المفوض كشاهد أو ليقدم أي مستند .
(2) إذا لم يحضر الخصوم أو أحدهم جاز للمفوض الاستمرار في عمله في غيبتهم .
الأمر الثالث
التصديق على المستندات
كيف يتم التصديق
1- (1) يتم التصديق على أي مستند بوساطة القاضي في حضور شاهدين ذكرين بالغين مقيمين في السودان وليست لهما مصلحة في المستند بشرط ألا يكونا أب أو ابن أو زوج أي من أطراف المستند .
(2) عندما يكون الشخص المراد التصديق على توقيعه معروفاً لدى القاضي يجب أن يكون ذلك الشخص مصحوبا بشيخ القرية أو أي شاهد يمكن الاعتماد عليه في تأكيد شخصيته .
(3) يمكن لنفس الشخص أن يكون شاهداً للشخصية وشاهداً للتصديق .
(4) على القاضي أن يتأكد أن الشخص الذي صادق على توقيعه قد تفهم مضمون المستند تماماً .
(5) عندما يرغب شخص ما في استخراج شهادة بأن أي مستند هو صورة طـبق الأصل لمستند آخر عليه إبراز المستندين للمحكمة ، وعلى القاضي أن يتأكد من مطابقة المستندين ثم يكتب شهادة بذلك على كل من المستندين ويوقع عليهما ويحفظ صورة منهما بالمحكمة وتسلم الأخرى للشخص الذي تقدم به .

الأمر الرابع
البروتستو
تعيين موظف البروتستو
1- يعين قاضى المحكمة المدنية العامة في المحاكم التي في دائرته ، إذا اقتضى الحال ، موظفاً يتولى تقديم الكمبيالات وعمل البروتستو وتسجيله .

طلب البروتستو
2- إذا أراد حامل الكمبيالة اجراء بروتستو لعدم القبول أو الدفع يجب عليه أن يقـدم الكمبيالة للمحكمة التي يقع في دائـرة اختصاصها المحلى المكان الواجب دفـع الكمبيالة فيه أومحل إقامة أو عمل الشخص المراد اجراء البروتستو في مواجهته ولا يجوز للمحكمة أن ترفض اجراء البروتستو متى كانت المستلزمات الشكلية قد استوفيت الا إذا كان البروتستو لعدم الدفع لكمبيالة غير مستحقة .

كيفية التقديم ومكانه
3- (1) تقدم الكمبيالة للبروتستو لعدم الدفع في محل سكن أو عمل المسحوب عليه أو الشخص الآخر المراد اجراء البرو تستو في مواجهته .
(2) تقدم الكمبيالة للبروتستو لعدم الدفع :
(أ ) في مكان الدفع المبين في الكمبيالة , أو
(ب‌) إذا لم يبين مكان أو بين ولم يتم العثور فيه على الشخص المراد اجراء البروتستو في مواجهته في سكن أو مكان عمل المسحوب عليه أو القابل بالوساطة أو الشخص الآخر الملزم بالدفع .
(3) إذا لم يتم العثور على الشخص المراد اجراء البروتستو في مواجهته في مكان عمله أو سكنه على الموظف المكلف باجراء البروتستو اتخاذ الإجراءات المناسبة للعثور عليه .

ميعاد اجراء البرو تستو
4- (1) على الموظف المكلف باجراء البرو تستو أن يقدم الكمبيالة الي الشخص المراد إجراء البروتستو في مواجهته في خلال 24 ساعة من تسليم الكمبيالة الي المحكمة ، ولا يحسب في هذه المدة أي يوم عطلة أو أي جزء منه .
(2) إذا كان مكان التقديم خارج مقر المحكمة على القاضي أن يسمح بميعاد مسافة ، وله أن يعين شخصاً آخر خلاف الموظف المختص بالبروتستو على أن يدون التعيين في استمارة البروتستو ويوقع عليه القاضي وتختم بخاتم المحكمة .
(3) يجب أن يتم التقديم في وقت مناسب في غير يوم عطلة .

الحالات التي يجرى فيها البروتستو
5- (1) يجرى البروتستو فقط في حالة رفض الشخص الذي قدمت له الكمبيالة قبولها أو دفع قيمتها .
(2) إذا وافق الشخص على قبول الكمبيالة أو عرض دفع قيمتها ولكنه رفض دفع رسوم البروتستو فلا يجرى بروتستو على الكمبيالة الا بعد الرجوع لحاملها وبناء على تعليماته فإذا أجرى البروتستو وجب على الموظف المختص تدوين ما يفيد الرضا بالقبول أو عرض دفع الكمبيالة .
مشتملات استمارة البروتستو
6- يجب أن تشتمل استمارة البروتستو على نسخة حرفية من الكمبيالة أو القبول والتحويل وأي تعليمات ان وجدت والاخطار بالقبـول أو الدفع كما يشتمـل على بيان حضور أو غياب الشخص الذي قدمت له الكمبيالة وأسباب رفض القبول أو الدفع أو عدم المقدرة على التوقيع أو رفض تقرير البروتستو بوساطة الموظف المختص .

تسليم نسخة لحامل الكمبيالة
7- يجب أن تعد استمارة البروتستو من نسختين تسلم إحداهما لحامل الكمبيالة وتودع الأخرى بالمحكمة .

عدم العثور على الشخص المطلوب
8- إذا لم يكن العثور على الشخص المراد اجراء البروتستو في مواجهته ولم يعرف له محل إقامة أو عمل تعتبر الكمبيالة مرفوضة وتعلق نسخة من استمارة البروتستو على لوحة إعلانات المحكمة لمدة ثلاثين يوماً .

تطبيق أحكام هذا الأمر على السندات الاذنية
9- تسرى أحكام هذا الأمر على السندات الاذنية لعدم الدفع ما أمكن ذلك .

الأمر الخامس
المستندات
إعلان الخصم للإقرار بمستند
1- يجوز لكل من طرفي الدعوى وبعد موافقة المحكمة أن يعلن خصمه كتابة طالباً منه الإقرار بأي مستند الا ما استثنى بقانون فإذا رفض الخصم أو أهمل الإقرار بعد إعلانه فعلى المحكمة أن تلزمه بدفع المصروفات الخاصة بإثبات هذا المستند أياً كانت نتيجة الدعوى ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .

إعلان الخصم للإقرار بوقائع
2- (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى وبعد موافقة المحكمة أن يعلن خصمه كتابة طالباً منه فيما يختص بالدعوى الإقرار بواقعة أو وقائع محددة في ميعاد معين في الإعـلان فإذا لم يستجب الخصم لما طلب اليه في الإعلان فعلى المحكمة أن تلزمه بدفع مصروفات إثبات الواقعة أو الوقائع أياً كانت نتيجة الدعوى ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .
(2) الإقرار الذي يحصل تنفيذاً للإعلان سالف الذكر لا يكون حجة الا في الدعوى التي صدر فيها .

الأسئلة والإجابة عليها وكيفية توجيه الأسئلة
3- (1) يجوز للمدعى أو المدعى عليه في أية دعوى أن يرسل أسئلة مكتوبة بسؤال خصومه أو سؤال واحد منهم أو أكثر .
(2) لا يجوز للخصم أن يسلم أكثر من مجموعة من الأسئلة لنفس الخصم بدون أن يصدر أمراً بذلك .
(3) الأسئلة التي تتعلق بمسألة من مسائل الدعوى تعتبر خارجة عن الموضوع وان كان يجوز قبولها عند مناقشة أحد الشهود .
(4) تعرض الأسئلة المقترحة على المحكمة ولها أن تسمح بالاستجوابات التي من شأنها أن تؤدى الي الفصل العادل في الدعوى أو الاقتصاد في النفقات .

الإجابة على الأسئلة
4- (1) تكون الإجابة على الأسئلة بإقرار مشفوع باليمين في ظرف 14 يوماً أو أي ميعاد تحدده المحكمة .
(2) أي اعتراض على الإجابة على أي استجواب يبدى في نفس الإقرار .

الاستناد إلي الإجابة في المحكمة
5- يجوز لأي خصم أن يقدم ردود خصمه على الاستجوابات كلها أو جزء منها كبينة ويجوز للمحكمة أن تأمر بتقديم ما لم يقدم من الأجوبة إذا رأت ذلك ضرورياً .

طلب تقديم المستندات
6- (1) يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة تكليف خصمه مع تحليفه اليمين بأن يظهر جميع المستندات الموجودة في حيازته أو تحت تصرفه أو المتعلقة بأية مسألة من المسائل المتنازع عليها في الدعوى متى كان ذلك ضرورياً للفصل في الدعوى أو لتوفير المصروفات .
(2) يمكن للخصم المكلف بتقديم المستندات أن يعترض على تقديمها مع ذكر الأسباب .

الاطلاع على المستندات
7- (1) يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إعلان أي خصم أشار في مذكراته أو إقراراته المشفوعة باليمين الي وجود أي مستند بحيازته ويطلب منه في الإعلان تقديم ذلك المستند للاطلاع عليه والتصريح له بأخذ صورة منه فاذا لم يستجب الخصم لما طلب اليه في الإعلان جاز للمحكمة متى اقتنعت بان تقديم المستند ضروري للفصل في النزاع ولا يتعلق بحق خاص به كمدعى عليه وليس له أي عذر آخر يبرر عدم تقديمه أن تمنعه من التمسك به كدليل في الدعوى .
(2) يجوز للمحكمة أن تأمر بان يكون الاطلاع على المستند في الزمان والمكان وبالطريقة التي تراها مناسبة .

حالة ما يكون طلب تقديم المستند سابقاً لأوانه
8- إذا اعترض الخصم المطلوب منه تقديم مستند أو الاطلاع عليه واقتنعت المحكمة أن النظر في الاعتراض يتوقف على الفصل في أية مسألة متنازع عليها جاز لها تأجيل النظر فيه لحين الفصل في تلك المسألة .

الجزاء على عدم الإجابة على الاستجوابات أو تقديم مستند
9- إذا لم يذعن الخصم للأمر الصادر بالإجابة على الاستجوابات أو بتقديم المستندات أو الاطلاع عليها فأنه يجوز للمحكمة بناء على طلب الطرف الآخر :
( أ ) تشطب الدعوى ، إذا كان مدعياً باعتباره تاركاً للخصومة ,
(ب) تستبعد دفاعه ، وتعتبره كأن لم يكن إذا كان مدعى عليه .

كيفية قبول المستندات
10- (1) كل مستند يقبل كبينة يودع بالمحضر ويعطى علامة أو رقماً مميزاً ويؤشر برقم الدعوى واسم من قدمه والتاريخ الذي قدم فيه ثم يوقع القاضي عليه .
(2) إذا رفض القاضي قبول المستند المقدم يوضح فيه البيانات المشار اليها في البند(1) مع بيان سبب عدم القبول .

حجز المستندات
11- يجوز للمحكمة إذا وجدت سبباً كافياً أن تأمر بحجز أي مستند أو دفتر يقدم اليها في أية دعوى وحفظه بالمحكمة للمدة وبالشروط التي تراها مناسبة .

رد المستندات
12- يحق لأي شخص سواء كان طرفاً في الدعوى أم لم يكن , أن يسترد أي مستند قدمه في المحكمة ما لم يكن المستند قد حجز بموجب القاعدة 11 وذلك إذا صدر حكم غير قابل للطعن أو إذا انتهت المدة المقررة للطعن .

الاستدلال بالأشياء المادية
13- تسرى أحكام القواعد 10 , 11 , و12 من هذا الأمر على الأشياء المادية التي يستند اليها كدليل في الدعوى , بالقدر الذي يتفق وطبيعة تلك الأشياء .

الأمر السادس
الرسوم (38)
وجوب دفع الرسم المبين في جدول الرسوم
1- (1) الرسوم المقررة في جدول الرسوم يجب أن تدفع في الدعاوى والإجراءات أمام المحاكم المدنية .
(2) في الدعاوى يكون دفع الجزء من الرسم حسبما هو مبين في جدول الرسوم عند الإقرار بالمطلوب ويدفع باقي الرسم عند سماع الدعوى .

النسبة المئوية القياسية
2- يقصد بالنسبة المئوية القياسية في هذا الأمر نسبة قيمة الدعوى أو الاسـتئناف أو الطعن محسوبة بالكيفية الآتية :
5% من عشرة الف جنيه الأولى من القيمة يضاف اليها 2% عن ما يزيد عن العشرة الف ولا يجاوز العشرون الف يضاف اليها 1% عن ما يزيد عن العشرين الف جنيه.
مثال :
بيان النسبة المئوية القياسية :
القيمة :
40,000 اربعون الف جنيه .
5% عن العشرة الف جنيه تساوى500 (خمسمائة جنيه) .
2% من العشرة الف جنيه تساوى 200 (مائتان جنيه) .
1% عن العشرين الف جنيه الباقية تساوى 200 جنيه (مائتان جنيه) .
جملة الرسوم 900 (تسعمائة جنيه) .

تقدير قيمة الدعاوى والاستئنافات وسائر الإجراءات

3- (1) لتطبيق أحكام هذا القانون ، تحسب قيمة الدعوى على الوجه الآتي :
( أ ) في الدعاوى الخاصة بالنقود ، المبلغ المطالب به .
(ب) في دعاوى النفقة ، جملة المبلغ المطالب به إذا كانت المدة المطالب بنفقتها أقل من سنة واحدة وفى الأحوال الأخرى نفقة اثنى عشر شهراً .
(ج) في الدعاوى التى يطلب فيها اثبات حق دفع مبلغ دورى غير النفقة عشرة أمثال المبلغ المطلوب دفعه فى سنة واحدة .
( د) في دعاوى قسمة العقار قيمة العقار المطلوب قسمته في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى .
(هـ) في دعاوى الشفعة المبلغ الذي يطلب المدعى الشفعة به .
(و ) في دعاوى استرداد حيازة العقار بسبب الإخلال بشروط عقد الإيجار ، مقدار أجرة العقار لستة أشهر .
(ز ) في دعاوى الأموال الأخرى ، غير ما سبق النص عليه صراحة تقدر القيمة حسب قيمة المال في السوق في تاريخ تقديم صحيفة الدعوى .
(ح) في الدعاوى الخاصة بتعيين أو عزل الأوصياء (غير وصى الخصومة) والقوامة، قيمة المال الموضوع تحت الوصاية أو القوامة .
(ط ) في سائر الدعاوى الأخرى ، قيمة الشئ المطالب به كما يقدره المدعى وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة في المادة 38 من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983 .
(2) اذا أدخل جزء من المطلوب تحت فقرة من الفقرات الواردة في البند (1) من هذه القاعدة ودخل جزء آخر تحت فقرة أخرى ، فتحسب قيمة كل جزء طبقاً للبند (1) وتكون قيمة الدعوى عبارة عن جملة قيمة كل جزء .
(3) في المنازعات الناشئة عن إجراءات الافلاس او التصفية ، تحسب قيمة المنازعات الخاصة بطلب الشخص اعتباره دائناً عادياً أو دائناً ممتازاً في التفليسة أو التصفية التي لا تكفى موجوداتها لدفع جميع ديون الدائنين الممتازين بمثابة مقدار الحصة التي تقدر للمدعى فيما لو نجح طلبه .
(4) إذا اشتمل المبلغ الذي قدرت له الدعوى على كسور الدينار فيعتبر الكسر ديناراً كاملاً .
(5) تسرى نصوص هذه القاعدة بالقدر الممكن على تقدير سائر الإجراءات الحاصلة بموجب أحكام هذا القانون أو المشار اليها في هذا الأمر مع مراعاة انه في الاستئنافات وطلبات إعادة النظر لاتحسب أية مصروفات محكوم بها .

الرسوم في الدعاوى التي لا تسمع
4- إذا لم تحصل في الدعوى منازعة فلا يؤخذ من الرسم الا الرسم الخاص بالطلب .

الرسوم في الدعاوى التي يترك فيها جزء من ا لمطلوب أو يحصل إقرار به
5- إذا ترك في الدعوى جزء من المطلوب أو حصل إقرار به بعد دفع رسوم الطلب وقبل دفع رسوم السماع فيكون جملة الرسم الواجب دفعه في الدعوى عبارة عن جملة نصف النسبة المئوية عن قيمة الطلب الأصلي ونصف النسبة المئوية عن قيمة الجزء المتنازع فيه من الدعوى على انه في دعاوى بيع العقار أو غلق رهنه تكون جملة الرسم الواجب دفعه النسبة المئوية القياسية عن قيمة الجزء المنازع فيه من الدعوى فقط وليس كما هو مقرر سابقاً في هذه القاعدة .

إذا زادت قيمة الحكم على المطلوب فيجب
دفع الرسوم الزائدة

6- إذا زادت في الدعوى أو في الاستئناف قيمة الحكم محسوبة طبقاً للقاعدة 3 عن مقدار المطلوب أو عن المقدار الذي قدر به الشي فيجب على المدعى أو المستأنف على حسب الأحوال أن يدفع الرسوم الإضافية الواجب أداؤها فوراً .

من الملتزم بدفع الرسم

7- (1) الرسوم المستحقة عن أي اجراء من الإجراءات يجب أن يدفعها ابتداءً الشخص الذي يتخذ الاجراء لمصلحته الا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك على انه :
( أ) إذا قبلت المحكمة طلباً بإلغاء الحكم طبقاً لنص المادة 61 (3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 فيجب على المحكمة تعيين الشخص الذي يلتزم بدفع باقي الرسوم ( إن وجد ) الواجب دفعها عند السماع وما إذا كان هذا الشخص هو المدعى أو المدعى عليه .
(ب) يجب على من يرفع دعوى المدين أن يدفع رسوم الطلب ويجب على المحكمة أن تفصل في أي من الخصوم يلتزم بدفع باقي الرسوم ان بقى منها شئ .
(ج) في إجراءات الإفلاس والتصفية يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل دفع الرسوم الأخرى غير الرسوم الواجب دفعها عند طلب الحكم بالإفلاس أو التصفية الي أن يتوافر تحت يد الأمين أو المصفى من الموجودات ما يكفى لدفع تلك الرسوم .
(2) الرسوم التي تدفع في المنازعات التي تنشأ في إجراءات الإفلاس والتصفية والرسوم التي يدفعها الدائن الذي يصدر بناءً على طلبه أمر بالإفلاس أو التصفية تكون جزءاً من مصروفات الإدارة الا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك .

وجوب إعطاء إيصالات بالدفع

8- (1) يجب أن يعطى إيصال عن كل رسم يدفع .
(2) إذا دفع رسم عن أي مستند فيجب التأشير على هذا المستند بأن الرسم قد سدد .
(3) إذا دفع رسم عن أية دعوى أو طعن أو تنفيذ فيجب التأشير بذلك في المحضر .

سلطة إسقاط الرسوم أو تأجيل دفعها
9- مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تسقط أو تؤجل دفع أي رسوم متى ثبت لديها فقر الشخص الملزم بدفعها .

سلطة رد الرسوم
10- يجوز للمحكمة الاستئنافية إذا رأت أن الطعن هو بسبب خطأ المحكمة المطعون في حكمها أن تأمر بحسب تقديرها برد كل الرسم أو جزء من الرسم المدفوع عن الطعن .

اعتبار كسور الجنيه جنيهاً صحيحاً
11- إذا اشتمل الرسم الواجب دفعه على كسور الجنيه أعتبر الكسر جنيهاً صحيحاً .

تنفيذ دفع الرسوم
12- يجوز التنفيذ لدفع أي رسم بنفس الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر بدفع مبلغ من النقود .
الرسوم بالعملات الأجنبية
13- (1) تحصل الرسوم بالعملات الأجنبية فى حالة الدعاوى التى تكون قيمتها محددة بالعملة الأجنبية ، اذا رأت المحكمة ذلك أو فى الحالات الأخرى التى يرى رئيس القضاء استثناءها .
(2) يسرى هذا النص أيضاً على كافة الاجراءات أمام محاكم الأحوال الشخصية .

المقاضاة بدون رسوم
14-(1) يجوز مع مراعاة القاعدة 15 رفع أية دعوى أو طعن بوساطة الشخص الفقير .
(2) من أجل أغراض هذا القانون يراد بالفقير الشخص الذي لا يملك ما يرقى لتمكينه من دفع الرسوم المقررة لسماع الدعوى أو الطعن على حسب الحال .

مشتملات طلب الإعفاء
15- (1) الطلب المقدم للإعفاء عن دفع الرسوم بسبب الفقر يجب أن يكون مكتوباً ويرفق به ما يأتى :
( أ ) قائمة بمنقولات وعقارات مقدم الطلب وقيمتها المقررة ،
(ب) شهادة فقر موقع عليها من شخصين ومصدق عليها بالكيفية التي تراها المحكمة ،
(ج) عريضة الدعوى أو مذكرة الطعن .
(2) يجوز للمحكمة أن تكلف طالب الإعفاء بعمل إقرار مشفوع بيمين عن أمواله أو عن عجزه عن أداء الرسم المقرر .
(3) اذا اقتنعت المحكمة بأن طالب الاعفاء ليس فقيراً ، وجب عليها رفض الطلب .

رفض الطلب

16- إذا استوفى الطلب أشكاله القانونية ولم يرفض بمقتضى القاعدة 15(3) وجب على المحكمة استدعاء المدعى عليه لإبداء أي أسباب تمنع الإعفاء عن دفع الرسم .

استجواب مقدم الطلب والمدعى عليه

17- في اليوم المحدد لسماع الطلب تستجوب المحكمة الطالب والمدعى عليه إذا حضر عن الطلب وعن مدى نجاح الدعوى .

الفصل في الطلب

18- بعد اكتمال الاستجواب المذكور في القاعدة 17 يجب على المحكمة أن تصدر أمرها بقبول أو رفض الطلب .

وجوب رفض الطلب

19- على المحكمة رفض الطلب في أي من الأحوال الآتية ، إذا :
(أ ) لم يكن الطالب فقيراً ,
(ب) انطوى الطلب على سوء نية ,
(ج) كان بيناً من ادعاءاته أن الأمل ضعيف في نجاح دعواه .

الأمر بدفع الرسم

20- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه وبعد إخطار المدعى أن تقضى بأن المدعى مقتدر على دفع الرسم في الأحوال الآتية ، إذا :
(أ‌) قام بأفعال تتسم بسوء السلوك أثناء سير الدعوى ,
(ب‌)تبين للمحكمة أن موارده لا تبرر السماح له بالمقاضاة بدون رسوم ,
(ج) تحصل أي شخص على مصلحة في موضوع الدعوى بموجب اتفاق بين ذلك الشخص والمدعى .

تحديد ميعاد لدفع الرسم

21- إذا قررت المحكمة مقدرة المدعى على دفع الرسم يجب عليها أن تحدد ميعادا يدفع خلاله المدعى الرسم المقرر وإذا لم يدفع الرسم في الميعاد المحدد وجب على المحكمة شطب الدعوى .
الإعفاء في حالة الطعن

22- يجوز لمن له حق الطعن أن يقدم طلباً للمحكمة المختصة بنظر الطعن لإعفائه من دفع رسوم الطعن وتسرى في هذه الحالة القواعد السابقة في هذا الملحق ما أمكن ذلك وعلى المحكمة أن ترفض الطلب ما لم يتبين لها من الاطلاع على الطلب والحكم المطعون فيه أن هناك سبباً للاعتقاد بأن الحكم ينطوي على خطأ أو مخالفة للقانون أو قواعد العدالة .

نظر الطلب

23- التحري في طلب الإعفاء المقدم في الطعن يجوز أن يتم بوساطة المحكمة المختصة بنظر الطعن أو المحكمة المطعون في حكمها إذا أمرت المحكمة المختصة بذلك أو اذا أقرت المحكمة المطعون في حكمها إعفاء الطاعن من دفع الرسم فلا ضرورة لإجراء تحريات أخرى ما لم تأمر المحكمة المختصة بنظر الطعن بخلاف ذلك .

الجدول الثانى (39)
الرسوم
تنبيه :ـ
فى الأحوال المبين فيها أن الرسم عبارة عن نسبة مئوية فإن هذه النسبة المئوية تحسب على قيمة الدعوى أو الإجراء ما لم ينص على خلاف ذلك.
مسلسل
جملة الرسم الواجب دفعه
الحد الأدنى
المقدار الواجب دفعه عند الطلب
1
دعاوى إفراز العقار 2% من قيمة الحصة المطلوب إفرازها.
5 جنيه
نصف الرسم أو الحد الأدنى أيهما أكبر
2
دعاوى النفقة الرسم النسبى .
50 قرش
نصف الرسم أو الحد الأدنى أيهما أكبر
3
دعاوى التعيين أو عزل الوصى (غير الخصومة) أو الأمين 1%
واحد جنيه
نصف الرسم أو الحد الأدنى أيهما أكبر
4
(أ ) الطلاق ،
واحد جنيه
واحد جنيه
(ب) الدعاوى الأخرى المتعلقة بالزواج كإنفصال وحضانة الأطفال والمسائل الشخصية الأخرى التى لم يرد عنها نص صريح

واحد جنيه

واحد جنيه
5
دعاوى بيع أو غلق رهن يضاف الى ذلك فى حالة بيع العقار أو صدور حكم بغلق الرهن على القيمة التى بيع بها العقار أو على قيمة العقار إذا كان الحكم بغلق الرهن (3%) .

5 جنيه

نصف الرسم أو الحد الأدنى أيهما أكبر
6
دعوى المدين إذا كانت القيمة :
(أ ) خمس جنيهات فأقل . الرسم النسبى

واحد جنيه

واحد جنيه
(ب) أكثر من خمس جنيهات الرسم النسبى
2 جنيه
2 جنيه
7
فى الدعاوى الأخرى الرسم النسبى .
واحد جنيه
نصف الرسم أو الحد الأدنى أيهما أكبر
8
فى حالة طلبات إستبعاد أوامر شطب أو إلغاء حكم غيابى :
(أ ) أمام المحكمة العامة أو أى محكمة أعلى .

5 جنيه

5 جنيه
(ب) أمام المحكمة الجزئية .
3 جنيه
3 جنيه
9
التحكيم :
عند طلب مقدم بموجب المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لإيداع الإتفاق أو بموجب المادة 156 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لإيداع قرار المحكمين .

5 جنيه

5 جنيه
10
إصدار أمر بموجب المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لإيداع الإتفاق .
5 جنيه
ربع الرسم النسبى بعد إستنزال الرسم الذى يدفع عند الطلب .
11
عن إصدار حكم بعد إيداع الإتفاق بموجب المادة 153 إجراءات أو بعد إيداع قرار بمقتضى المادة 156 إجراءات على قيمة الحكم .
5 جنيه
ربع الرسم النسبى بعد إستنزال الرسم النسبى الذى يدفع عند الطلب .
12
إذا حصلت معارضة فى الطلب المقدم بموجب المادتين 153 أو156 إجراءات فإن النزاع يعتبر دعوى ويتحصل عنها الرسم على هذا الأساس .

الرسم النسبى على الدعاوى .
13
الإستئناف :
(أ ) أمام المحكمة العامة الرسم النسبى

3 جنيه

3 جنيه
(ب) أمام محكمة الإستئناف الرسم النسبى
5 جنيه
5 جنيه
(ج ) فى حالة قبول الطلب فى الحالتين السابقتين يحصل باقى الرسم ما عدا
الإستئناف فى الحالات المستثناة بموجب المادة 158 من قانون
الإجراءات المدنية.
(د ) طلبات وقف التنفيذ :
أولا : أمام المحكمة العامة رسم ثابت

واحد جنيه

ثانيا : أمام المحكمة العامة رسم ثابت

2 جنيه
ثالثا : أمام المحكمة العليا رسم ثابت

5 جنيه
14
طلبات المراجعة :
(أ ) أمام المحكمة الجزئية الرسم النسبى

2 جنيه

2 جنيه
(ب) أمام المحكمة العامة الرسم النسبى
3 جنيه
3 جنيه
(ج) أمام محكمة الإستئناف الرسم النسبى
5 جنيه
5 جنيه
(د ) أمام المحكمة العليا الرسم النسبى
10 جنيه
10 جنيه
(هـ) فى حالة قبول الطلب يحصل باقى الرسم

15
الطعن بالنقض:

(أ ) عند تقديم طلب الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا يحصل رسم ثابت
قدره 10 جنيه .

10 جنيه

10 جنيه
(ب) فى الحالة التى تتصدى فيها المحكمة العليا للفصل فى موضوع
الدعوى يحصل الرسم النسبى المقرر على القضايا أمام محكمة
الموضوع خصم الرسم المدفوع عند الطلب .

(ج ) عند طلب الإذن بالطعن يحصل رسم .
2 جنيه
2 جنيه
16
(أ ) دعوى طلب الفصل فى دعوى دستورية قانون أو تفسير القانون أمام
المحكمة العليا يحصل رسم ثابت قدره 20 جنيه .

20 جنيه

20 جنيه
(ب) دعوى حماية الحق الدستورى .
5 جنيه
5 جنيه

17
طلبات الطعن فى القرارات الإدارية يحصل رسم ثابت عند تقديم الطلب قدره :
(أ ) أمام المحكمة العامة .
(ب) الإستئناف أمام محكمة الإستئناف

10 جنيه
15 جنيه

10 جنيه
(ج ) عند الطعن بالنقض .
20 جنيه

18
وثائق الوصايا وأوامر إدارة التركات :
(أ ) عند طلب الوصية أو إدارة التركات .
(ب) عن اليمين لكل منفذ أو مدير أو كفيل .

واحد جنيه
واحد جنيه

واحد جنيه
واحد جنيه
19
إيداع الوصية لدى مدير التركات أو سحبها .
واحد جنيه
واحد جنيه
20
إيداع تعهد الإدارة .
واحد جنيه
واحد جنيه
21
طلب إقالة الكفيل أو إبداله .
واحد جنيه
واحد جنيه
22
تصديق على الحسابات .
واحد جنيه
واحد جنيه
23
إيداع الإنذار .
واحد جنيه
واحد جنيه
24
إعلان للمنذر .
واحد جنيه
واحد جنيه
25
طلب تعليمات من المحكمة .
واحد جنيه
واحد جنيه
26
وثيقة الوصية أوأمر الإدارة إذا كانت قيمة التركة لا تزيد على نصف جنيه.

1%
(أ ) إذا كانت التركة أكثر من نصف جنيه ولا تزيد عن 2 جنيه .

2%
(ب) إذا كانت قيمة التركة أكثر 2 جنيه (بدون حد أقصى) .

3%
27
إجراء الإفلاس :
عن طلب الإفلاس المقدم من المدين .

5 جنيه

5 جنيه
28
عن طلب الإفلاس المقدم من الدائن .
2 جنيه
2 جنيه
29
عن تعيين أمين أو أمين مؤقت .

واحد جنيه
30
عن طلب عزل الأمين أو الأمين المؤقت .

واحد جنيه
31
عن تعيين أمين أو أمين مؤقت جديد بدلاً أو بالإضافة الى الأمين أو الأمين المؤقت .

واحد جنيه
32
نشر إعلان أو تنبيه فى الجريدة الرسمية (الغازيتة) أو فى جريدة بناء على أمر من المحكمة (تدفع صاحب العمل) .

33
إعلان الدائن بإجتماع أو بجلسة المحكمة .

واحد جنيه
34
الطلب المقدم من الدائن لإثبات مطلوبة .

واحد جنيه
35
تنفيذ أمر حجز أو أمر تفتيش أو أمر قبض أو حبس .

واحد جنيه
36
طلب التخلص أو إلغاء حكم الإفلاس .

2 جنيه
37
منح بسحب طلب الإفلاس .

2 جنيه
38
عند إقرار صلح أو مشروع تسوية 1% من قيمة الموجودات التى يقدر الأمين بأنها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المخصومة ديونهم 1%.

1%
39
عند التخالص من المطلوبات أو توزيع الحصص على مقدار المطلوبات أو الحصة 2% .

2%
40
تعيين موظف المحكمة أميناً بصفته الرسمية :
على صافى الموجودات التى تحول نقود بعد الإستنزال بدفع للدائنين المضمونة ديونهم على ضمانات على صافى الموجودات التى يحولها الأمين الى نقود حال قيامهم بذلك بصفته أميناً لإدارة المدين بمقتضى عقد صلح 30% .

30%
41
عن إستئناف حكم أو أمر :
(أ ) قضى برفض طلب الإفلاس .

نفس الرسم الذى يحصل على طلبات الطعن بالإستئناف .
(ب) قضى بإشهار الإفلاس .

” ” ” ”
(ج ) بأمر الأمين أو برفض أمره يدفع حصة .

” ” ” ”
(د ) منح أو رفض منح تخالص .

” ” ” ”
(هـ) إلغاء أو رفض إلغاء الإفلاس .

” ” ” ”
(و ) قضى بالحبس .

” ” ” ”
(ز ) من أى نوع آخر لم يرد آخر لم يرد ذكره على وجه التعيين .

” ” ” ”
42

الإجراء بمقتضى قانون الشركات :
( المواد المشار إليها فى هذا الجزء هى المواد الواردة فى قانون الشركات ) عن العريضة أو الطلب المقدم للمحكمة :
(أ ) طبقاً للمادة 9 لتأييد تغيير عقد الشركة .

10 جنيه
(ب) طبقاً للمادة 50 لإقرار إعادة تنظيم رأس المال .

10 جنيه
(ج ) طبقاً للمادة 52 لتأييد تخفيض رأس المال .

10 جنيه
(د ) طبقاً للمادة 110 للإفلاس بدفع فائدة عن رأس المال .

5 جنيه
(هـ) طبقاً للمادة 146 لقرار صلح أو مشروع تسوية .

5 جنيه
(و ) فى دعوى حائز سند لتعيين أمين أو مدير لغلق الرهن .

5 جنيه
(ز ) غير ما هو منصوص عنه فى هذه القواعد سواء فى التصفية أو غيرها.

5 جنيه
43
(أ ) طلب تصفية الشركة بمعرفة المحكمة أو تحت إشرافها .

20 جنيه
(ب) طبقاً للمادة 157 عن إعداد كشف الملزمين بالدفع .

5 جنيه
(ج ) طبقاً للمادة 160 عن المطالبة .

5 جنيه
(د ) عن تعيين أو عزل المصفى .

6 جنيه
(هـ) عن إعلان بالجريدة الرسمية (الغازيتة) أو فى الجرائد بأمر المحكمة
( بواسطة مقدم الطلب )

(و ) عن إعلان لأحد الدائنين أو الملزمين بالدفع .

2 جنيه
(ز ) عن إعلان طلب أو أمر تصفية أو أمر آخر من المحكمة .

2 جنيه
(ح ) عن تنفيذ أو أمر الحجز أو القبض أو الحبس أو التفتيش .

5 جنيه
(ط ) عن الإطلاع على ملف إجراءات من شخص ليس له حق الإطلاع
مجاناً .

2 جنيه
44
فى إجراءات التصفية التى يعين فيها موظف من موظفى المحكمة مصفياً رسمياً بصفته الرسمية .

(أ ) على جملة الموجودات بما فى ذلك متحصل المطالبات أو المبالغ
الواجب دفعها المحولة الى نقود أو التى يحصلها المصفى الرسمى
لحساب الدائن بعد استنزال المبالغ التى يؤخذ عنها رسم طبقاً للفقرة
(ج) الآتى ذكرها والتى ليست نقوداً تقبض وتصرف فى القيام بأعمال
الشركة 2% .

(ب) عن المقدار الموزع حصصاً أو المدفوع من المصفى الرسمى الى
الملزمين بالدفع والدائنين الممتازين وحائزى السندات 1% .

(ج ) على مقدار المطالبات المحصلة وعلى قيمة المال المحول نقوداً
لحاملى السندات أو الدائنين الآخرين المضمونة ديونهم . إذا كان
الموظف سالف الذكر هو الذى قام بتحصيل المطالبات أو تحويل ذلك
المال الى نقود 2% .

(د ) عن رسم الإستئناف أو النقض على أن رسم الإستئناف أو النقض لا
يقل عن الرسم المحدد فى البنود 41و42 إذا كان الإستئناف أو النقض
يتعلق بأى من المواضيع المشار إليها فى تلك البنود .

رسم الإستئناف أو النقض
45
مسائل فرعية :
تقديم طلب خاص بمسألة من المسائل الآتية :
تقديم طلب خاص بمسألة من المسائل الآتية :
(أ ) القبض على المدعى عليه تطبيقاً للمادة 139 من قانون الإجراءات
المدنية لسنة 1983 .

5 جنيه
(ب) ليقدم المدعى عليه ضماناً أو الحجز التحفظى تطبيقاً للمادة 161(أ )
من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

جنيه ونصف
(ج ) إعفاء الكفيل تحت المادة 141 إجراءات .

جنيه ونصف
(د ) تفويض أو خطاب يطلب بينة :
(أولا) داخل السودان .
(ثانيا) خارج السودان .

2 جنيه
10 جنيه
(هـ) طلبات تحريك الدعاوى المعلقة (الإستعلام) لغياب الأطراف أو أحدهم

واحد جنيه
(و ) أية مسألة لم ينص عليها صراحة .
(أولا) إذا طلبت فى محكمة عند سماع الدعوى .
(ثانيا) إذا طلبت فى أى وقت عند تقديم العريضة .

2 جنيه
واحد جنيه
46
عند إصدار أمر من الأوامر الآتية :
(أ ) بمنع المدعى عليه من مغادرة السودان أو حبسه حسب المادة 142 من
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

5 جنيه

(ب) بالحجز التحفظى طبقاً لنص المادة 143(3) من قانون الإجراءات
المدنية لسنة 1983 .

واحد جنيه
47
عن تعيين ولى الخصومة .

واحد جنيه
48
عن إيداع أى مذكرة .

واحد جنيه
49
إذا كان الأمر يقضى بدفع مبلغ من النقود أو بتسليم مال يكون الرسم على مقدار النقود أو قيمة المال على الوجه الآتى :
(أ ) عن العشرة ألف جنيه الأولى 5% .
(ب) ما زاد عن العشرة ألف جنيه 2% .
(ج ) إذا كان الحكم خاصاً بحيازة عقار بسبب إخلال فى شروط عقد إيجار
فإن قيمة العقار المسلم تحسب بمقدار أجرة العقار لستة أشهر .

50
فى الطلبات الخاصة بإعادة فتح التنفيذ بناء على المادة 275 إجراءات

واحد جنيه
51
إذا كان الحكم أو الأمر خاصاً بحضانة طفل أو أطفال .

واحد جنيه
52
إذا كان الحكم أو الأمر خاصاً بأية مسألة أخرى :
(أ ) إذا صرح التنفيذ .
(ب) عند إجراء التنفيذ على قيمة الطلبات كما قدرتها المحكمة تطبق القاعدة
49 .

واحد جنيه

53
إذا تنازل المحكوم لصالحه عن التنفيذ بعد أن أجيز أو إذا طلب تأجيل التنفيذ بقبوله بجزء من المطلوب أو أى مقابل آخر ذى قيمة لوفاء الدين فإن الرسم يحسب على المقدار الذى يدفعه المدين بالفعل أو على قيمة المقابل حسبما تقدره المحكمة حسب البند 49 .

54
البروتستو والتحليف ـ الخ
(أ ) عن طلب البروتستو .

واحد جنيه
(ب) إذا كان المراد تقديم الكمبيالة لأكثر من شخص واحد فيدفع عن كل
شخص زائد .

10 قروش
55
عن التصديق على المحررات :
(أ ) إذا كان المحرر خاصاً بتعيين وكيل فى دعوى واحدة فى أية محكمة
من محاكم السودان .

3 جنيه

(ب) فى الأحوال الأخرى .
عن كل شهادة تصديق يؤشر بها على المحرر إذا كان التصديق على
أكثر من توقيع واحدد فى نفس الوقت فيدفع عن كل توقيع زائد .

10 قروش
56
إقرار مشفوع باليمين .

2 جنيه
57
عن أخذ البينة التفويض أو عن خطاب طلب كل شاهد تؤخذ شهادته :
(أ ) الى محكمة أجنبية .

10 جنيه
(ب) الى أية محكمة أخرى .

واحد جنيه

58
مسائل أخرى
عن كل تكليف شاهد بالحضور أو عند تكليف المدعى عليه فى دعوى بالحضور يزيد عدد الشهود أو المدعى عليهم عن ثلاثة ويتم إعلانهم فيها عن طريق المحكمة .

10 قروش
59
عن عمل صورة من مستند يؤخذ عن كل صحفة أو جزء منها .

10 قروش
60
عن التصديق عن صحة صورة أحد المستندات يؤخذ عن كل صفحة أو جزء منها .

10 قروش
61
عن ترجمة مستند من الإنجليزية الى العربية أو العكس يؤخذ عن كل صفحة أو جزء منها .

30 قرش
62
عن ترجمة مستند من أية لغة أخرى غير الإنجليزية أو العربية الى الإنجليزية أو العربية يؤخذ عن كل صفحة أو جزء منها .

50 قرش
63
عن أى بحث على محاضر القضية أو التنفيذ أو المستندات المودعة عدا حالة محاضر القضية أو التنفيذ إذا كانت المدة التى مضت منذ رفع الدعوى أو إجازة التنفيذ أو إيداع مستند هى :
(أ ) أكثر من سنتين وليس أكثر من خمس سنوات .

واحد جنيه

(ب) أكثر من خمسة سنوات .

3 جنيه
64
الإجراءات بموجب قانون العلامات التجارية
العلامات التجارية :
المواد المشار إليها فى هذا القسم هى المواد فى قانون العلامات التجارية .
عن العرائض أو الطلبات المقدمة الى المحكمة :
(أ ) طبقاً لنص المادة 8 عن رفض المسجل تسجيل العلامة .

(ب) طبقاً لنص المادة 10 عن إيداع معارضة فى التسجيل .

5 جنيه
(ج ) طبقاً لنص المادة 13 عن الفصل فى حقوق المتراحمين على المطالبة
بنفس العلامة ـ عن كل مطالبة .

5 جنيه
(د ) طبقاً لنص المادة 17(2) أو المادة 26(3) عن إلغاء علامة تجارية .

5 جنيه
(هـ) طبقاً للمادة 18ضد قرار المسجل الذىيصدر فى شأن تسجيل
التحويل .. الخ .

5 جنيه
(و ) طبقاً للمادة 16من قرار المسجل الصادر بتغيير علامة مسجلة .

5 جنيه
(ز ) الأحوال الأخرى التى لم ينص عنها صراحة فى هذا البند .

5 جنيه
65
عند المنازعة فى الطلبات المقدمة طبقاً لنصوص المواد 10/13/17(2)أو 26(3) فإن النزاع يعتبر دعوى ويكون دفع الرسم على هذا الأساس ويعامل الرسم الذى دفع عند الطلب معاملة الرسم الذى يدفع عند الإدعاء .

66
عند المنازعة فى المطالبات المقدمة .
عند الإسئتناف يتحصل الرسم المقرر على الإستئناف على ألا يقل عن الرسم المقرر فى البند 64 .

67
الإجراءات بالتطبيق لقانون تسجيل أسماء الأعمال
المواد المشار إليها فى هذا القسم هى المواد الخاصة بقانون تسجيل أسماء الأعمال عن العرائض أو الطلبات المقدمة :
(أ ) بالتطبيق لنص المادة 12(2) ضد قرار المسجل برفض تسجيل الإسم .

5 جنيه
(ب) بالتطبيق لنص المادة 15(أ ) لإزالة عدم الأهلية عن القاصر .

5 جنيه
(ج ) فى الأحوال الأخرى التى لم ينص عنها فى هذا البند .

3 جنيه
68
عند حصول منازعة فى الطلبات المقدمة طبقاً للمواد 12(2) أو 15(أ ) فإن النزاع يعتبر دعوى ويكون دفع الرسم على هذا الأساس ويعامل الرسم الذى دفع عند الطلب معاملة الرسم الذى يدفع عند الإدعاء .

69
عند رفع إستئناف الى محكمة الإستئناف فإن الرسم يكون هو نفس الرسم الذى يدفع فى الإستئناف فى الدعاوى مع مراعاة أن الرسم الذى يدفع عند الإستئناف لا يكون أقل من الرسم المقرر فى نفس المسائل المقابلة مع رقم 67 .

70
تقدير القيمة
عن تقدير القيمة المنقول الذى يقوم به موظف عام مفوض بذلك 5% بحد أقصى 5 جنيه .

71
عن تقدير قيمة أو ثمن العقار يقوم به موظف مفوض بذلك ربع فى المائة من التقدير .

72
فى الدعاوى أمام المحكمة إذا طلب أحد الخصوم التأجيل وتبين للمحكمة أن هذا التأجيل ضرورى وسببه تقصير ممن طلبه .

73
الإجراءات بموجب قانون تعويض إصابات العمل
عن إيداع تعويض مستحق لدى المحكمة .

5% من قيمة التعويض تدفع بواسطة المخدم .
74
عن الفصل فى الدعوى والحكم على صاحب العمل بدفع رسومها .

5% من القيمة
75
عن الطلبات لإعادة النظر فى أى دفع دورى أمام محكمة إستئنائية .

10 قروش
76
عن الإستئناف أمام أى محكمة إستئنافية .

10 قروش
77
الإجراءات بموجب قانون العمل لسنة 1997 عن دفع أى مبلغ للمحكمة.(40)

5% من قيمة المبلغ المدفوع يدفعها من يقوم بدفع المبلغ ولا تخفض من المبلغ الواجب دفعه .
78
السلطة العامة فى الحالة :
(أ ) أمام قاضى المحكمة العامة رسم ثابت .

واحد جنيه

واحد جنيه

(ب) أمام محكمة الإستئناف رسم ثابت .
2 جنيه
2 جنيه

(ج ) أمام رئيس المحكمة العليا رسم ثابت .
3 جنيه
3 جنيه

79
الإقرار المشفوع باليمين بالجدول الأول الأمر الأول :
(أ ) بموجب القاعدة 6(1) الرسم المستحق .

15 جنيه
(ب) بموجب القاعدة 6(2) الرسم المستحق .

20 جنيه
(ج ) التجديد ـ الرسم المستحق سنوياً .

12 جنيه
(د ) إعادة سلطة التوثيق ـ الرسم المستحق .

30 جنيه
80
إعتماد المستندات الرسمية بواسطة رئيس عام إدارة المحاكم :
(أ ) إذا كانت خاصة بالأحوال الشخصية .

3 جنيه
(ب) إعتماد أحكام المحاكم الأخرى والتسجيلات .

5 جنيه
(ج ) إن كانت صادرة من نقابة المحامين أو لجنة القبول :
1ـ شهادة الخبرة .

5 جنيه
2ـ شهادة القيد .

5 جنيه
(د ) المستندات الصادرة من المحامين :
1ـ المتعلقة بالعقار .

10 جنيه
2ـ المتعلقة بالمنقول .

7 جنيه
3ـ تأسيس الشركات .

10 جنيه
4ـ عقود العمل .

5 جنيه
5ـ أى مسائل أخرى .

5 جنيه
81
قانون زواج الأجانب غير المسلمين :
(أ ) الزواج العاجل .

200 دولار
(ب) الزواج العادى .

100 دولار
82
تحصل الرسوم المقررة فى هذا الجدول على كل القضايا التى تنظر بواسطة محاكم الجنايات فى مسائل التعويض وفق السلطات المدنية الممنوحة لها بموجب المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وكذلك قانون المرور لسنة 2010 .

الجدول الثالث
قضايا الأحوال الشخصية
تطبيق
1- تطبق أحكام هذا الجدول على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين على أن تسرى أيضاً على إجراءات القضايا المذكورة أحكام قانون الإجراءات المدنية في المسائل التي لم ينص عليها في هذا الجدول .
الباب الأول
الفصل الأول
دوائر الاختصاص
دائرة الاختصاص
2- دائرة اختصاص كل محكمة تعنى المناطق التابعة لها قضائياً حسب ما تحدده المحكمة العليا على أن تبقى الدوائر الحالية للمحاكم كما هي إلى أن يصدر ما يعدلها .

الاختصاص بالنسبة لمحل الإقامة ومحل العقار
3- محل الإقامة هو البلد الذي يقطنه الشخص على وجه يعتبر مقيماً فيه عادة .

دائرة الاختصاص في حالة عدم وجود محل
إقامة للمدعى عليه
4- (1) ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل إقامة المدعى عليه فان لم يكن له محل إقامة (كالأعراب الرحل ) تقام الدعوى عليه حيث يوجد أو أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى .
(2) إذا تعدد المدعى عليهم وكان الحكم على أحدهم حكماً على الباقين فللمدعى الخيار في رفع الدعوى أمام المحكمة التي يكون في دائرتها محل إقامة أحدهم ، فان لم يكن لواحد منهم محل إقامة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي في دائرتها محل وجودهم أو وجود أحدهم أو ترفع أمام محكمة المدعى .
(3) إذا اتفق وجود المدعى عليه بشخصه في دائرة محكمة بدون أن تكون محل إقامة له ورضى بإقامة الدعوى عليه أمام تلك المحكمة سمعت الدعوى عليه فيها .

دائرة اختصاص المحكمة في الدعاوى العقارية
5- إذا كان المدعى به عقاراً ، كان المدعى بالخيار أما أن يرفع دعواه أمام المحكمة الداخل في دائرتها محل إقامة المدعى عليه أو أمام المحكمة الداخل في دائرة اختصاصها العقار أو بعضه فإذا كان العقار خارج السودان فالمحكمة المختصة هي التي يكون العقار داخلاً في دائرة اختصاصها .

تحديد المحكمة المختصة في العقد
6- إذا حصل عقد بين شخصين فأكثر أو اشترط فيه أن يكون التقاضي أمام محكمة معينة ، كانت تلك المحكمة مختصة بنظر القضايا المتعلقة بذلك العقد وهذا لا يمنع المحكمة من نظر تلك الدعوى بعينها .

اختصاص محكمة المدعى أو المدعى عليه
7- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى :
(1) إذا كانت الدعوى من الأم أو الزوجة أو الحاضنة أو أي امرأة ممن عليهم نفقتهم في المواد الآتية :
( أ) الحضانة ,
(ب) انتقال الحاضنة أو الولى بالصغير إلي بلد آخر ,
(ج) أجرة الحضانة والرضاع والمسكن والنفقات بجميع أنواعها ,
(د ) المهر ,
(هـ) الجهاز ,
(و ) الزواج والأمور المتعلقة بالزوجية غير ما سبق ,
(ز ) الطلاق والخلع والمبارأة ,
(ح) الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
(2) إذا كانت الدعوى من الأب بطلب نفقة وأذنت المحكمة التي يقيم في دائرتها بذلك.

اختصاص محكمتين
8- متى كان الخيار للمدعى في رفع الدعوى على التفصيل السابق ورفعها أمام محكمة لها حق نظرها فليس له أن يرفعها أمام محكمة أخرى مادامت الدعوى الأولى قائمة ولكن إذا شطبت الدعوى من المحكمة الأولى لسبب من الأسباب جاز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى .

الفصل الثاني
اختصاص المحكمة الجزئية
اختصاص المحكمة الجزئية
9- تختص المحكمة الجزئية بالفصل في المنازعات الآتية :
( أ ) النفقات بجميع أنواعها وأسبابها سواء كانت للزوجة أو الصغير أو الأقارب,
(ب) حق الحضانة والحفظ وانتقال الحاضنة أو الولى بالصغير إلي بلد آخر ,
(ج) الزواج والمسائل المتعلقة بالزوجية غير ما ذكر بالفقرتين (أ) و(ب) ,
(د ) الطلاق والخلع والمبارأة ,
(هـ) الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية ,
(و ) النسب وما يتعلق به ،
(ز ) الصلح بين الزوجين في شئ مما تقدم ،
(ح ) المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة وتعيين الأوصياء والقوام وعزلهم ومحاسبتهم والإذن لهم بالتصرفات ,
(ط) الحجر ورفعه واثبات الرشد ,
(ى) إثبات الغيبة وما يتعلق بها ,
(ك) إثبات الوفاة وتصفية التركات وتعيين الحصص الوراثية وتوزيعها بين الورثة وتسوية الحصص الصغرى ,
(ل) قسمة الإفراز بين الورثة ,
(م ) ضبط حجج الوصايا والهبات والوقف والإقرارات بالنسب وغيرها وتوثيق المستندات .

الفصل الثالث
الاختصاص القيمى والنوعى
الاختصاص القيمى أوالنوعى
10- يختص القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالفصل في أي دعوى دون تحديد قيمتها، يختص القاضي الجزئي من الدرجة الثانية بالفصل في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة جنيهات وذلك في المسائل الآتية : (41)
( أ ) المهر والجهاز والأمتعة المنزلية بين الزوجين أو ورثتهم ,
(ب) دعاوى الإرث والوصية ،
(ج) النزاع حول الهبات والمسائل المتعلقة به .

اختصاص القاضي الجزئي من الدرجة الأولى
11- (1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى في النظر في قضايا الوقف .(42)
(2) يكون من اختصاصها الفصل في كل ما لا يدخل في اختصاصها المبين في القانون, إذا طلب أطراف النزاع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على الموضوع .
(3) تخضع سلطات المحكمة في نظر النزاع في المسائل الموضحة في البندين(1) و(2) لقواعد الاختصاص القيمى .

الفصل الرابع
اختصاصات المحاكم
اختصاص المحكمة المدنية العامة
13- تختص المحكمة المدنية العامة :
( أ ) بالفصل ابتدائياً في كل ما يدخل في اختصاص دوائر الأحوال الشخصية مهما كانت قيمته .
(ب) بالفصل استئنافياً في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية .
اختصاص محكمة الاستئناف
14- تختص محكمة الاستئناف بالفصل استئنافياً في الأحكام الابتدائية الصادرة من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى .

اختصاص المحكمة القومية العليا(*)
15- تختص المحكمة العليا ( دائرة الأحوال الشخصية ) إلي جانب اختصاصها المبين في القانون بأن تطلب من تلقاء نفسها وبغير طلب من الخصوم وفى أي وقت من الأوقات أوراق أية قضية أو مادة وأن تصدر قرارها بإلغاء الحكم الصادر فيها إذا كان مخالفاً للأصول الشرعية .

16- ألغيت . (43)
الباب الثاني
الفصل الأول
قيد الدعوى
عدم قبول الدعوى
17- (1) إذا ظهر للقاضي بعد الاستفسار من مقدم العريضة انه لا يوجد سبب للخصومة أو أن الدعوى غير ملزمة شرعاً أو أن المحكمة غير مختصة بنظرها فعليه أن يقرر عدم قبول الدعوى مع بيان الأسباب .
(2) لا يسجل هذا القرار ويجوز الطعن فيه .

حضور الخصوم
18- (1) إذا لم يحضر المدعى أو وكيله في اليوم المحدد لسماع دعواه شطبت القضية بناءً على طلب المدعى عليه فان طلب تأجيلها يجاب إلي ذلك وعلى المحكمة أن تعلن المدعى باليوم الذي حددته فان تأخر عن الحضور مرة ثانية بعد التحقق من إعلانه شطبت نهائياً أما إذا غاب الطرفان فيجب شطب القضية .
(2) إذا قدم المدعى للمحكمة عذراً مقبولاً عن تخلفه وطلب تأجيل القضية يجاب إلي طلبه ويخطر بذلك , فإذا كان المدعى عليه حاضراً يفهم به شفهيا وإلا فيعلن به .
(3) إذا شطبت القضية بناء على طلب المدعى عليه أو لعدم حضور الطرفين وقدم المدعى عذراً مقبولاً عن تخلفه في مدة لا تزيد عن الخمسة عشر يوماً من تاريخ الشطب , وجب على المحكمة قبول عذره وإعلان المدعى عليه بالحضور لسماع الدعوى في نفس القضية المشطوبة .
(4) لا يترتب على غياب المدعى وحده أو مع المدعى عليه شطب القضية بعد صيرورتها صالحة للحكم ، بل يجب على المحكمة إبداء رأيها فيها بما ينطبق على حوادثها من النصوص الشرعية ويعتبر رأيها هذا حكماً كسائر الأحكام .

غياب المدعى عليه
19- (1) إذا لم يحضر المدعى عليه بنفسه أو بوكيل عنه في اليوم المحدد لسماع الدعوى ولم يبد عذراً مقبولاً عن تخلفه سمعت المحكمة الدعوى في غيبته وحكمت فيها ، وذلك بعد التأكد من وصول الإعلان إليه أما إذا لم تتحقق من وصول الإعلان إليه أو اقتنعت بصحة عذره فيجب أن تحدد له جلسة أخرى ويعلن بها .
(2) إذا كان حضور المدعى عليه ضرورياً لتوقف الحكم على يمينه في الطلاق أو نحوه أصدرت المحكمة أمراً بإحضاره فان تأخر ولم يقدم عذراً مقبولاً أمرت بالقبض عليه وإحضاره فوراً .
(3) إذا كانت إقامة المدعى عليه في جهة خارجة عن دائرة اختصاص المحكمة ورأى القاضي حرجاً في حضوره أمامه ساغ له أن يقرر سماع أقواله عن الدعوى أمام المحكمة التي يتبعها التحرى كل ما هو مطلوب منه شخصياً بموجب أحكام البند (2) ثم تعيدها إليه للفصل فيها .
(4) الحكم الصادر في غيبة المدعى عليه بعد صلاحية القضية للحكم ، يعتبر كأنه صادر في مواجهته ولذلك لا يقبل الطعن بوجه المعارضة .

اعتبار محل الوكيل
20- بمجرد حصول التوكيل من أحد الخصوم يكون محل وكيله معتبراً في أحوال الإعلان وما يتعلق بها .

ما يحظر على القضاة ومستخدمي المحكمة
21- ليس لأحد من قضاة المحاكم وجميع مستخدميها أن يكون وكيلاً عن غيره في المرافعة عن الخصوم أمام أية محكمة ولا أن يبدى رأياً لأحدهم في القضايا المقامة أمام المحكمة الموظفين فيها .
رفض قبول الوكالة
22- للقاضى أن يرفض قبول الوكالة ممن يعرف بسوء السير والسيرة وله أن يأمر بحضور المتخاصمين بأنفسهم في هذه الحالة وفى أية حالة أخرى تقتضى المصلحة ذلك مع بيان الأسباب .
الفصل الثاني
وقوع تعد أثناء الجلسة والتفرغ لنظر القضايا
وقوع تعد أثناء الجلسات
23- إذا حصل تعد ممن حضر بالجلسة حال انعقادها على أحد موظفي المحكمة أثناء تأدية عمله وبسبب ذلك أثبت القاضي ذلك في محضر وبعث به إلى الجهات المختصة لمحاكمته جنائياً إذا لم يحاكمه بنفسه .

التفرغ لنظر القضايا
24- (1) يجب على القضاة ألا يشتغلوا أثناء انعقاد الجلسة إلا بما يتعلق بنظر القضايا المرفوعة أمامهم .
(2) كما انهم ممنوعون من محادثة الخصوم في أمور خارجة عن موضوع قضاياهم وعن إظهار رأيهم فيها بأي طريقة كانت قبل النطق بالحكم وكذلك عن محادثاتهم في موضوع قضاياهم في غير أوقات الجلسة .
الفصل الثالث
سماع الدعاوى
ترتيب مواعيد الجلسات
25- (1) تكون المرافعة في القضايا بحسب ترتيبها في دفتر مواعيد الجلسات ، ما لم تقرر المحكمة تقديمها باعتبارها قضايا مستعجلة أو لسبب آخر من الأسباب المقبولة .
(2) القضايا المستعجلة هي التي يخشى عليها من فوات الوقت لأي سبب من الأسباب المقبولة .
رفض الدعوى
26- لا تسمع الدعوى إلا على خصم حقيقي فإذا ظهر انه ليس بين المتداعيـن خصومة حقيقية بل قصد الاحتيال على حصول الحكم بما يدعيه أحدهم وجب رفض الدعوى .

استعمال ألفاظ وعبارات معينة
27- لا يشترط لصحة الدعوى ، استعمال ألفاظ أو عبارات معينة ويكتفى بظهور قصد المدعى من كلامه وإذا أغفل المدعى أو المدعى عليه شيئاً يجب ذكره سأله عنه القاضي وأثبت السؤال والجواب في محضر الجلسة .

توضيح الدعوى
28- يجب على القاضي أن يستوضح من المدعى كل غامض في دعواه حتى تستبين الدعوى ، ولا يكون فيها موضع اشتباه أو التباس ويفعل مثل ذلك مع المدعى عليه وتثبت جميع الأسئلة الجوهرية المتعلقة بذلك في محضر الجلسة .

رفض الدعوى بسبب الشكل
29- إذا لم يصحح المدعى دعواه بعد الاستفسار منه فلا يكون ذلك مانعاً من سؤال المدعى عليه ، حتى إذا أقر عامله القاضي بإقراره ، أما إذا أنكر فيقرر رفض الدعوى لعدم صحتها شكلاً .

تنحى القاضي بسبب القرابة
30- لا يجوز للقاضى أن يسمع قضية أحد طرفيها أحد أوصوله أو فروعه أو زوجته أو أخيه أو أخته أو يكون القاضي ذا شأن فيها ، وعلى أي قاضى توجد أمامه قضية من هذا النوع أن يتنحى عن نظرها .

جواب المدعى عليه
31- يجب أن يكون جواب المدعى عليه عن كل وقائع الدعوى وأن يكون عن موضوع كل واقعة إجابة خاصة ويذكرالمدعى عليه صراحة ان كان يقر بها أو ينكرها. فإذا لم يجب المدعى عليه يعتبر منكراً ، وإذا رأت المحكمة انه قصد بأي دفع اللبس أو الاحتيال وجب عليه رفضه وبيان ذلك وأسبابه في المحضر .
إمهال المدعى والمدعى عليه
32- للمدعى عليه الحق في أن يطلب إمهاله للإجابة عن الدعوى كما أن للمدعى الحق في طلب إمهاله للإجابة عما دفع به خصمه والاطلاع على مستنداته ولكن لا ترخص المحكمة في ذلك أكثر من مرة واحدة .

استجواب الخصم عن الوقائع
33- لكل خصم الحق في أن يطلب استجواب خصمه عن أية واقعة من وقائع الدعوى ، كما أن للمسؤول أن يطلب من المحكمة رفض الأسئلة الموجهة إليه كلها أو بعضها إذا كانت غير متعلقة بالدعوى .

إجابة المدعى والمدعى عليه
34- يكفى في الدعوى أن يقدم المدعى ورقة بدعواه ، وكذلك يكفى في الجواب عنها أن يقدم المدعى عليه ورقة بأقواله . ولكن لابد من تلاوة ذلك بالجلسة وأن يوقع بإمضائه على كل ورقة من الطرفين ويحفظ ذلك في ملف القضية ويكتفى بذكر مضمونها في المحضر إجمالاً .

التدخل في الدعوى لا يكون سبباً لتأخير الحكم
35- يجوز لغير المتخاصمين ممن تكون له خصومة تتعلق بالدعوى المقامة أن يدخل فيها أما بإعلان الخصوم بذلك قبل يوم الجلسة أو بتقديم طلب حال انعقادها ، ولكن لا يترتب على ذلك تأخير الحكم في الدعوى الأصلية إلا إذا وجد ما يقتضي التأخير قانوناً .

قرار المحكمة بقبول التدخل
36- إذا حصلت المعارضة من أحد الخصوم لمن يطلب الدخول في الدعوى بأنه ليس خصماً وجب على المحكمة أن تقرر حالاً انه خصم أو ليس بخصم ويجوز استئناف هذا القرار بعد الانتهاء من القضية .

إصدار حكم في المسائل الفرعية
37- المسائل الفرعية التي يرفعها الخصوم أثناء المرافعة يصدر القضاة أحكامهم فيها إما برفضها أو قبولها أو ضمها إلي الموضوع للحكم فيها مع الحكم في موضوع الدعوى .
الباب الثالث
الفصل الأول
الأدلة
الإقرار باللسان والإقرار بالكتابة
38- الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان ويصح الإقرار وان اختلف المقر له في سبب المقر به وإذا ادعى المقر انه كاذب في إقراره يحلف المقر له أن المقر لم يكن كاذباً فان حلف يعامل المقر بإقراره وان نكل لا يعمل بالإقرار .

الأوراق الرسمية
39-الأوراق الرسمية هي كل ورقة تصدر من موظف في إحدى المصالح الحكومية مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها وفقاً للأوضاع القانونية المقررة لذلك .

الأوراق العرفية
40- الأوراق العرفية هي المحررات العادية المثبت بها واقعة قانونية وموقع عليها من الشخص الذي يحتج بها عليه بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه .

حجية الأوراق
41- الأوراق الرسمية ، حجة على الناس كافة بدون احتياج إلي دليل آخر يعضدها والأوراق العرفية حجة على من يكون موقعاً عليها بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه .

حجية السندات الرسمية
42- كل سند من السندات الرسمية ، لا يكون مانعاً من سماع دعوى من يدعى حقاً بوجه شرعي فيما تحرر به بذلك السند ، ما عدا ما كان السند المذكور حجة عليه بنفسه أو بوساطة غيره .

سماع دعوى ثبوت الوقف وشروطه
43- لا تسمع عند الإنكار دعوى ثبوت الوقف أو شرط من شروطه إلا إذا كان الوقف أو شرط من شروطه ثابتاً بإشهاد رسمى صادر من محكمة مختصة .

العمل بحجة الوقف
44- لا يعمل بحجة الوقف إلا إذا كانت مسجلة ومطابقة لسجلها, أو كانت مسجلة وأعدم سجلها وخالية من شبهة التزوير وكذلك يعمل بالحجة في الأوقاف القديمة التي بيد ناظرها وان لم يكن لها سجل متى كانت الحجة خالية من شبهة التزوير.

حجية الصور الرسمية
45- (1) إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً , فان صورتها الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية , تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل .
(2) تعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين , ويتعين في تلك الحالة مراجعة الصورة على الأصل .
(3) إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية كان للصورة الرسمية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل .

الفصل الثاني
الطعن في الأوراق الرسمية والعرفية
طرق الطعن في الأوراق
46- يصح الطعن في الأوراق والخطوط بأحد أمرين , الأول ، انكار الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع ، الثاني ، ادعاء التزوير فالأمر الأول لا يرد إلا على الأوراق العرفية والأمر الثاني يرد على جميع الأوراق .

الإنكـار
47- (1) إذا أنكر من يحتج عليه بالورقة الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع يجب على المحكمة إيقاف السير في الدعوى ، ما لم يكن هناك دليل آخر لإثباتها ويجب أن تقرر إجراء التحقيق بالمضاهاة .
(2) يكون التحقيق بمضاهاة الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي أنكره الخصم على ما يلي :
(أ‌) الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على أوراق رسمية .
(ب) إمضاء الخصم أو ختمه أو بصمة المعترف به أمام أي موظف رسمى أو إمضاؤه أو توقيعه بختمه أو بصمته أمام القاضي .
(ج) الجزء الذي يعترف بصحته في الورقة المقتضى تحقيقها أو أية ورقة أخرى إذا كان فيها ألفاظ إمضائه .
(د) إمضاؤه أو توقيعه بختمه أو بصمته الذي يثبت بشهادة من عاينوه يمضى أو يوقع بختمه أو بصمته على الورقة المقدمة للمضاهاة .

تعيين خبير لعمل المضاهاة
48- يجوز لكل واحد من الخصمين أن يطلب تعيين خبير واحد أو أكثر بحسب درجة القضية لعمل المضاهاة المشار إليها بالقاعدة السابقة كما يجوز للقاضى إجراء ذلك من تلقاء نفسه إذا دعت الحاجة إليه .

مضاهاة الأوراق الرسمية والعرفية
49- الأوراق الرسمية التي تطلب المضاهاة عليها اما أن يأمر القاضى بإحضارها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل لمعاينتها وحده أو مع الخبير أو يبعث نائباً عنه لمعاينتها وان كانت غير رسمية فعلى المتمسك بالسند المحتج به إحضارها .

الشهادة بدلاً عن المضاهاة
50- إذا لم تتيسر المضاهاة ولم يكن للمتمسك بالسند المحتج به دليل آخر جاز إثبات الإمضاء أو الختم بشهادة من عاينوا الخصم في حال التوقيع على السند بإمضائه أو ختمه أو بصمته .

نتيجة المضاهاة
51- إذا قرر أهل الخبرة بعد المضاهاة اتحاد الخطين أو الختمين أو البصمتين أو اقتنعت المحكمة بذلك بدون تعيين الخبراء أعتبر السند حجة على المنكر وان قرر أهل الخبرة اختلاف ذلك أو اقتنعت المحكمة بذلك ألغت السند وسارت في الدعوى وبالطريق الشرعي وكذلك إذا لم تتيسر المضاهاة .

صحة الأوراق
52- إذا انتهت المحكمة إلى صحة الورقة يحكم على من أنكرها بغرامة مناسبة ولا يحكم عليه بشي إذا أثبت بعض ما ادعاه .

التنازل عن الإنكار
53 – لمدعى الإنكار أن يتنازل عن ادعائه وفى هذه الحالة لا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها في القاعدة 52 إلا إذا تبينت المحكمة انه لم يقصد بادعائه إلا مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى .

ادعاء التزوير
54- (1) يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.
(2) ومع ذلك لا يجوز الادعاء بالتزوير بعد الإنكار عما سبق الطعن فيه بالإنكار وحسم النزاع بشأنه ، إلا استناداً إلى أسباب جديدة لم يسبق التمسك بها في الطعن بالإنكار .

إيقاف السير في الدعوى للتحقيق في التزوير
55- إذا دعي تزوير السند ، وجب إيقاف السير في الدعوى حتى يتم تحقيق دعوى التزوير ويحكم بثبوت التزوير أو عدمه إذا طلب المدعى السير في الدعوى لوجود أدلة أخرى كافية في الدعوى .

إيقاف السير في دعوى التزوير
56- يجوز لمن احتج بسند في دعوى أن يتنازل عن التمسك بذلك السند ويوقف سير التحقيق في دعوى التزوير .

تسليم المحكمة المستند المدعى تزويره
57- على مدعى التزوير أن يقدم تقريراً يبين فيه أدلته على التزوير وأن يسلم المحكمة السند المدعى تزويره إذا كان تحت يده ويأمر القاضي باستلام السند وضبطه ممن يكون تحت يده وإذا امتنع من يكون تحت يده السند من تسليمه ولم يمكن ضبطه يستبعد السند من أدلة الدعوى .
إعلان الخصوم لحضور التحقيق في التزوير
58- يكون التحقيق بحضور الخصوم أو وكلائهم أو في غيبتهم بعد إعلانهم وتخلفهم عن الحضور .

أثر ثبوت أو عدم ثبوت التزوير
59- إذا لم يثبت التزوير بأدلة مقبولة قررت المحكمة سقوط دعوى التزوير وإذا ظهر لها ثبوته قررت إلغاء السند وسارت في الدعوى .

أثر ثبوت صحة السند
60- إذا انتهت المحكمة إلي رفض الادعاء بالتزوير وصحة السند حكم على مدعى التزوير بغرامة مناسبة ولا يحكم بشي ما إذا ثبت بعض ما ادعاه .
تنازل مدعى التزوير عن إدعائه
61- لمن يدعى تزوير سند أن يتنازل عن ادعائه وفى تلك الحالة لا يقضى عليه بالغرامة المنصوص عليها في القاعدة 60 إلا إذا تبينت المحكمة انه لم يقصد بادعائه إلا مجرد الكيد لخصمه أو عرقلة الفصل في الدعوى .

جواز تقدير بطلان السند
62- يجوز للمحكمة أن تقرر بطلان أي سند يتحقق لها انه مزور ولو لم تقدم لها دعوى بتزويره متى كان السند مقدما إليها لإثبات الدعوى أو جزء منها .

محاكمة مزور السند
63- إذا أثبت تزوير سند من السندات المشار إليها في هذا الفصل أرسل القاضي السند المزور ومحضر التحقيق لمحاكمة مرتكب التزوير إلي الجهات المختصة إذا لم يقرر محاكمته بنفسه .

المحضر عند إنكار أو ادعاء تزوير سند
64- عند الطعن في سند بالإنكار أو التزوير يجب على المحكمة تحرير محضر تبين فيه حالة السند وأوصافه بياناً كافياً ويؤشر على السند باسم مقدمه وتاريخ تقديمه ورقم الدعوى المقدم فيها ويوقع عليه من القاضي ويودع خزانة المحكمة .

الفصل الثالث
الشهادة
قبول أو رفض طلب إعلان الشهود
65- إذا أستشهد أحد الخصوم بشهود وطلب إعلانهم بالحضور قرر القاضي إجابة طلبه أو رفضه مع بيان أسباب الرفض وذلك مع مراعاة ما يأتى في القواعد التالية .

القبض على الشاهد .
66- (1) إذا تأخر الشاهد عن الحضور في اليوم المحدد بعد إعلانه بالحضور ولم يقدم للمحكمة عذراً مقبولاً جاز للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .
(2) يجوز للمحكمة بدلاً من إصدار أمر بالقبض على الشاهد وإحضاره أن تأمر بإعادة تكليفه بالحضور ولها في هذه الحالة الحكم عليه بغرامة مناسبة ويثبت الحكم في محضر الجلسة وللمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً ، للمحكمة تطبيق الحكم بالغرامة على كل من أعلن بالحضور وتخلف بلا عذر مقبول من خبير وغيره .

امتناع الشاهد عن أداء اليمين
67- (1) إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر شرعي عن أداء اليمين أو عن الإجابة كان للمحكمة أن تقضى عليه بغرامة مناسبة .
(2) تسرى على الغرامة المذكورة في البند (1) أحكام القاعدة 66.

الانتقال أو التفويض لسماع شاهد
68- (1) إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور إلي المحكمة لأداء الشهادة جاز أن تنتقل المحكمة إليه لسماع أقواله أو تفوض في ذلك قاضى المحكمة التي يقيم في دائرتها الشاهد , وفى جميع الأحوال يدعى الخصوم لحضور أداء الشهادة ويمنح من لم يحضر منهم فرصة مناقشة أقوال الشاهد إن حال عذر مقبول دون حضوره .
(2) للخصوم أن يقدموا إلي المحكمة مذكرات مكتوبة عن الوقائع التي يرغبون في سؤال الشاهد عنها إذا فوضت محكمة أخرى في سماع شهادته .

تقديم بيانات عن الشهود وأثر ذلك
69- على الخصوم أن يبين كل منهم أسماء الشهود الذين يريد الاستشهاد بهم على دعواه ومحال إقامتهم , وعلى المحكمة إثبات ذلك بمحضر الجلسة الأولى, ولا يجوز قبول شهود سوى هؤلاء إلا إذا قدم الخصم للمحكمة عذراً مقبولاً في عدم ذكرهم أولاً .

تقديم الشاهد بيانات عن نفسه
70- يجب على الشاهد قبل أن يدلى بأقواله , أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته وعمره ووجه صلته بالخصوم سواء بالقرابة أو المصاهرة أو العمل أو غير ذلك .

أداء الشاهد لليمين
71- يجب على الشاهد قبل أن يدلى بأقواله أن يحلف اليمين بأن يقول الحق كل الحق ولاشيء غير الحق .

كيفية سماع الشهود
72- (1) يؤدى كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
(2) يجرى سماع الشهود أمام المحكمة ويكون ذلك شفاهه فإذا كان الشاهد غير قادر على الكلام سمح له بأداء الشهادة بالكتابة إذا أمكن أن يبين مراده بها .
(3) لا يجوز للشاهد الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى .

كيفية سؤال الشاهد
73- (1) يجيب الشاهد أولا على الأسئلة الخصم الذي أستشهد به على أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة .
(2) يجوز للخصم أن يعيد سؤال من أستشهد به بعد أن يكون خصمه قد استجوبه , على أن يكون ذلك في حدود ما أثاره خصمه في استجواب الشاهد , ولا يجوز بعد ذلك إعادة سؤال الشاهد أو إعادة طلبه للشهادة إلا بإذن المحكمة .
(3) للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه مناسباً من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة أو يفيد اليقين بصدق الشاهد أو كذبه أو تتبين به درجة شهادته في الوثوق بها والتعويل عليها وعدم ذلك .
حماية الشهود
74- (1) للمحكمة أن تمنع توجيه أي سؤال للشاهد قد ترى انه غير متعلق بالواقعة المراد إثباتها أو انه غير منتج فيها أو انه كيدي أو انه غير لائق .
(2) إذا رفضت المحكمة توجيه أي سؤال للشاهد ، فعليها إثبات السؤال وقرار الرفض بمحضر الجلسة .
(3) تثبت إجابات الشهود في المحضر وتتلى بناء على طلب الشاهد أو أحد الخصوم .

أثر الشهادة
75- إذا تحقق للقاضى صدق الشهود فيما شهدوا به ولم يبق عنده ريب في صحة شهادتهم قرر قبولها وحكم في الدعوى بما تقضيه الأصول الشرعية أن كانت صالحة للحكم فيها .

شهادة الزور
76- إذا ثبت للقاضى أن أحد الشهود قد زور شهادته حرر محضراً بتفصيل ذلك وبعث به إلى الجهات المختصة لمحاكمته جنائياً .

قبول الشهادة
77- يكفى لقبول الشهادة أن تطابق شهادة أحد الشاهدين شهادة الآخر في المعنى وإن اختلفت في الألفاظ وكذا في مطابقة الدعوى ، ويكفى في تعيين المشهود له أو المشهود عليه ذكر ما يعرف به ولو الاسم والشهرة فقط .

الوثوق بخبر المخبر في حالات معينة
78- الشهادة في النفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والرضاع والمسكن والشروط التي يتوقف عليها شي مما ذكر لا يشترط فيها إلا الوثوق بخبر المخبر .

مصاريف الشهود
79- إذا طلب أحد الخصمين من المحكمة إحضار شهود في مسألة منظورة أمامها ، فلا يجاب إلى طلبه إلا بعد أن يودع في خزانة المحكمة ما يكفى للوفاء بمصاريف الشهود التي تقدرها المحكمة .

الحكم بمصاريف الشهادة
80- إذا ظهر أن الحق في المسألة المنظور لطالب الشهود يحكم له بمصاريف الشهود على خصمه ويسوغ للقاضى أن يحكم ضد الخصم ، الذي خسر الدعوى بتعويضات مناسبة للشاهد عن الخسائر المحقق حصولها له بسبب حضوره لأداء الشهادة ويجوز للقاضى لأسباب كافية أن يحكم بالمصاريف والتعويضات على من يراه من الخصوم مع بيان الأسباب التي اقتضت ذلك .

معرفة مقدار مصاريف الشهادة
81- إذا تمكن القاضي حين صدور الحكم من معرفة مقدار مصاريف الشهود أو التعويضات المطلوبة يجب أن يصدر قراره بمقدارها وإلا اكتفى بالحكم بها على من تلزمه إجمالاً حتى إذا تمكن فيما بعد من معرفتها تفصيلاً أصدر بذلك أمراً بالتنفيذ .

الامتناع عن إيداع مصاريف الشهود
82- إذا امتنع من طلب إعلان الشهود عن إيداع مصاريفهم في خزانة المحكمة ورأى القاضي ضرورة إحضارهم ، جاز له تكليفهم بالحضور ، كما يجوز له ذلك في كل مسألة يرى فيها تكليف شهود بالحضور بدون طلب من الخصوم على أن يحكم بمصاريفهم وتعويضاتهم على من يراه من الخصوم وفقاً لأحكام القاعدة 80 .

إثبات الشاهد مصاريف الشهادة
83- لا تعطى للشاهد نفقاته ولا يحكم له بتعويض مالي إلا بعد طلبه وبعد تقديم المستندات الصحيحة فإذا امتنع الشهود أو بعضهم عن قبول المصاريف يرد المبلغ المودع إلي صاحبه على انه إذا حكم بمصاريف الشهود وتعويضاتهم على أحد الخصمين وكان المبلغ المودع أقل من المحكوم به يكون المحكوم عليه مكلفاً بكل ما حكم به .

المعارضة على مصاريف الشهادة
84- إذا عارض المحكوم عليه بالمصاريف والتعويضات في الحكم أو في المقدار المحكوم به ساغ للمحكمة أن تنظر في معارضته بإعادة النظر في التقدير إذا كانت الأوجه التي يرتكن عليها صحيحة وقوية إذا لم يقتنع المحكوم عليه بقرار المحكمة جاز له الطعن فيه بالطرق المشروعة .
الفصل الرابع
اليمين المنكول
العجز عن الإثبات
85- إذا كلف أحد الخصوم بحصر شهوده وبيان أدلته فلم يفعل قررت المحكمة وجوب حصر جميع شهوده وبيان جميع أدلته في جلسة أخرى فإذا لم يفعل ذلك لا يمهل مرة أخرى بل يسمع من شهوده ما يكون بينة فقط ويقبل من أدلته ما يكون بينة أيضاً فان لم يكن بين شيئاً أو بين ما لا يكفى يعتبر عاجزاً عن الإثبات .

إثبات صيغة اليمين
86- يجب على المحكمة أن تبين في محضرها الوقائع التي يستحلف الخصم عليها و على من وجهت إليه اليمين أن يحلف كما قررت المحكمة، وعلى المحكمة أن تثبت بالمحضر صيغة اليمين التي حلفها من وجهت إليه .

أثر عدم حضور من وجهت له اليمين
87- إذا كلف من وجهت إليه اليمين بالحضور لحلفها ولم يحضر وتكرر منه ذلك بعد إعلانه بالحضور مرتين ولم يبد عذراً مقبولاً أعتبر ناكلاً .

أثر حلف اليمين
88- إذا عجز المدعى عن إثبات دعواه أو أعتبر عاجزاً فان لم يطلب تحليف خصمه أو طلب وحلف خصمه ، حكم برفض الدعوى وان نكل حكم بمقتضى النكول وعلى القاضي أن يحلف الخصم فيما يكون التحليف فيه شرعياً بلا طلب .

أثر العجز عن الإثبات
89- إذا حكم برفض الدعوى للعجز عن الإثبات أو لاعتبار المدعى عاجزاً فلا تسمع منه مرة أخرى بعد ذلك مع حفظ الحق له في الطعن في الحكم بالطرق القانونية .

الفصل الخامس
المعارضة
معارضة الأحكام الغيابية
90- تقبل المعارضة في جميع الأحكام الغيابية في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان الحكم .

تقديم المعارضة
91- تقدم المعارضة إلي المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي .

الأحكام الغيابية في المعارضة
92- الأحكام الغيابية التي تصدر في المعارضة لا تقبل الطعن إلا بطريق الاستئناف .

أثر فوات ميعاد المعارضة والرضى بالحكم الغيابي
93- ترفض المعارضة إذا قدمت بعد الميعاد المحدد لقبولها كما ترفض بعد الرضى بالحكم أو قبول تنفيذه بلا ممانعة .

غياب المعارض
94- إذا لم يحضر المعارض أو وكيله في الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة أعتبرت معارضته كأن لم تكن .

نظر المعارضة
95- تتبع المحكمة في نظر المعارضة والفصل فيها القواعد المقررة للسير في الدعاوى الابتدائية .

تسليم الأحكام
96- الأحكام الغيابية الصادرة بالتطبيق لعسر النفقة أو لسبب من الأسباب الموجبة للفرقة أو بالفسخ على معروفي الجهة لا يجوز تسليمها لأربابها إلا بعد تحقق إعلانها لهم ومضى مدة المعارضة والاستئناف . وتحقق أن المحكوم عليهم لم يطلبوا المعارضة ولا الاستئناف ، كما أن الأحكام الحضورية من هذا النوع لا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بعد مضى مدة الاستئناف والتحقق من أن المحكوم عليهم لم يطلبوه .
الفصل السادس
أحكام عامة
حساب مدة الإجراء
97- إذا وافق آخر يوم من الأيام المحددة لأي إجراء أيام الجمع والأعياد والمواسم المقررة أو عطلة عمومية لم يحتسب ذلك اليوم وكان اليوم التالي لتلك الأيام هو آخر الميعاد المحدد .

سقوط الدعاوى الشرعية
98- القضاة الشرعيون ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من المرافعة وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف، فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة من التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة ويدخل في الوقف الاستحقاق بمعنى كون الشخص مستحقاً أو غير مستحق .

إذن المحكمة القومية العليا لمحكمة غير مختصة
99- للمحكمة القومية العليا، دائرة الأحوال الشخصية أن تأذن بنظر أية قضية أمام محكمة غير مختصة بها أما من جهة المكان أو جهة الموضوع إذا وجد سبب من الأسباب المقبولة يدعو لذلك .

إيقاف تنفيذ الحكم الصوري
100- للمحكمة القومية العليا ، دائرة الأحوال الشخصية إيقاف تنفيذ أي حكم بالنفقة على المحكوم عليه إذا تبين أن الحكم المذكور صوري .

الباب الرابع
في إعلامات الوراثة والإشهادات
إعلامات الوراثة
الفصل الأول
التحريات
التحريات الإدارية
101- متى قدم إلي المحكمة الشرعية الداخل في اختصاصها محل توطن المورث أو معظم الورثة أو محل العقار طلب بإثبات وفاته وتصفية تركته من أحد الورثة أو ممن لهم حقوق على تركته أو من مصلحة من مصالح الحكومة ، كان عليها أن تقيد هذا الطلب في دفتر قيد طلبات إعلامات الوراثة فوراً وتشرع في البحث بطريق التحرى من الجهات المختصة للحصول على المعلومات الآتية :(44)
(أ ) تاريخ وفاة المتوفى ومحل وفاته ومحل إقامته الاعتيادي ,
(ب) أسماء ورثته البالغ منهم والقاصر والحاضر والغائب وجهات إقامتهم وأعمار القاصرين ومن توفى من الورثة ومن بقى وورثه المتوفى منهم وتركته الخاصة,
(ج) متروكات المتوفى من عقارات ومنقولات وحيوانات ونخيل وأشجار مع بيان نمر القطع والسواقي من العقارات وبيان الأوصاف المميزة للمتروكات وقيمتها وبيان من بيده المتروكات ,
(د ) الديون التي له أو عليه ومستنداتها إن وجدت ,
(هـ) من اختاره المتوفى للوصاية على القصر ومستند ذلك إن وجد ,
(و ) في حالة عدم وجود وصى مختار من يصلح للوصاية على القصر .

قبول التحريات
102- لا تقبل المحاكم التحريات التي تصل إليها من الجهات المختصة ، إلا إذا كانت مشتملة على البيانات السابقة وموقعاً عليها من الشخص المختص الذي باشر الحصر ومن حضر معه من الورثة وغيرهم .

حفظ أموال التركة
103- إذا كان في التركة أموال يخشى عليها من الضياع أو التلف فعلى الجهة التي تباشر حصر التركة أن تعين أميناً يتولى حفظها ويكون مسؤولاً عنها إلي أن تسلم إلي الورثة أو تصدر المحكمة قراراً بشأنها على أن تخبر المحكمة بذلك عند إرسال أوراق الحصر وإذا وجدت ضمن المتروكات نقود فيجب توريدها فوراً إلي خزينة الحكومة باسم المتوفى بوساطة المحكمة التي طلبت الحصر .

التحريات غير المستوفاة
104- إذا وصلت أوراق الحصر غير المستوفاة للمحكمة أن تردها إلي الجهة المختصة لاتمام المطلوب أو تطلب تكملة إجراءاتها كما أن على المحكمة التحرى عن كل ما يطلب سير في التركة التحرى عنه من أي جهة كانت .

اختصاص المحاكم الشرعية
105- ليس لأية جهة من جهات الإدارة التحقيق في أي نزاع يتعلق بالتركة وتصفيتها وتوزيعها أو إعطاء أي رأى فيها بل ذلك من أعمال المحاكم الشرعية وعلى الجهات الإدارية تقديم ما يطلب منها من معلومات في ذلك .

الفصل الثاني
في إجراءات المحكمة
إجراءات المحكمة
106- متى صارت التحريات مستوفاة على مقتضى القاعدتين 101و 102 كان على المحكمة أن تحدد يوماً لحضور الورثة وأخذ أقوالهم في محضر التركة وأقوال من تكون لهم أو عليهم حقوق للتركة بعد إعلانهم بذلك .

إجبار الورثة على الحضور
107- إذا رأت المحكمة إحضار من لم يحضر من الورثة بعد إعلانه أو من يكون لديه شهادة في موضوع من موضوعات التركة كان لها إحضارهم جبراً .

إعلان الوفاة
108- في كل تركة يستدعى الحال فيها إعلاناً عن وفاة المتوفى في الصحف المحلية أو غيرها, فيجوز للمحكمة أن تعلن عن ذلك وتحدد الوقت الكافي بحسب أهمية التركة لتقديم الطلبات من أصحاب الحقوق عليها .

محضر التركة
109- يجب أن يكون لكل تركة محضر خاص بها يفتح في كل جلسة تحدد للتحقيق فيها ويشتمل على ما يأتي :
( أ ) نمرة التركة وتاريخ قيدها واسم المتوفى ,
(ب) عدد الورثة وصفاتهم وترتيب المناسخات ,
(ج) أقوال الورثة وجميع الدعاوى المتعلقة بالورثة والتركة وأقوال الدائنين والمدينين وكل من له حقوق على التركة أو لها حقوق عليه ,
(د ) الشهادات وعدد المستندات والقرارات التي تصدر بالتأجيل أو طلب أشخاص أو تحريات ,
(هـ) ما يتم بين الورثة أو بينهم وبين غيرهم من المصالحات والابراءات والإقرارات وغير ذلك .

ما يشمله محضر التركة
110- يجب أن يكون لكل تركة ملف خاص بها يبين على ظاهره نمرة التركة وعدد الأوراق المشتمل عليها وتوضع فيه التحريات والمستندات والأوراق المتعلقة بها مرتبة حسب تاريخ ورودها وصور المكاتبات مرتبة حسب تاريخ صدورها كما يحفظ محضر التحقيق وأنموذج الأموال المحفوظة بالأمانات إن كانت للتركة أموال بالأمانات .

قرار المحكمة في التركة
111- يجب أن تصدر المحكمة قرارات في الورثة والتركة وجميع الدعاوى المتعلقة بها مما يكون الفصل فيها على وجه قضائي من اختصاصها مثل الهبات والوصايا والصدقات والمهور أما الدعاوى التي ليست من اختصاصها فلها أن تبدى رأيها فيها أو تحيلها إلي الجهة المختصة بنظرها ولكن إذا أثبتت هذه الدعاوى بإقرارات ممن يملكون الإقرار بها أو حصل فيها تصالح أو إجراءات فان المحكمة تثبت ذلك وتجيزه متى كان صحيحاً وكذلك يكون لها الحق في إصدار قراراتها في هذه الموضوعات إذا كانت أدلتها واضحة مقطوعاً بصحتها كأن تكون أوراقاً رسمية أو أدلة خطية لا شبهة فيها ويجب أن يختم المحضر بهذه النتيجة ويشتمل عليها الإعلان .

دفع ديون التركة
112- للقاضى الحق في أن يأمر بدفع الديون التي على التركة لأربابها أما قبل الانتهاء من تصفية التركة أو بعد الانتهاء منها وإصدار الإعلام وله الحق في أن يأمر ببيع بعض أعيان التركة وفاءً للديون أما قبل إصدار الإعلام أو بعد إصداره إلا انه لا يجوز إعطاء أحد الدائنين دينه كله أو بعضه قبل إصدار الأعلام إلا إذا كان دينه ثابتاً بإقرار الورثة أو بحكم نهائي من الجهة المختصة أو قررت المحكمة ثبوته بناءً على انه ثبت لديها بدليل رسمي أو خطى لا شبهة فيه ويكون مع ذلك غيرهم مزاحم من دائن آخر .

تنفيذ قرار المحكمة
113- عندما تنتهي المحكمة من التحقيق في التركة التي لا يجب إصدار إعلام فيها , فعليها أن تختم محضرها بإصدار قرار فيها تبعث به إلي الجهات المختصة للتصرف في المتروكات حسبما جاء بالقرار أو تنفيذ المحكمة القرار بطلب الورثة أو بعضهم .

أجرة الأمين
114- يجوز للقاضى المختص بتصفية التركة أن يقرر للأمين المعين طبقاً للقاعدة 103 أجراً مناسباً عن عمله أن كانت التركة تستحق ذلك ولم يقبل الأمين أن يعمل بغير أجر .

إذن المحكمة في تصرفات الأمين
115- تصرفات الأمين المشار إليها جميعها يجب أن تكون بإذن من القاضي و ليس له أن يعطى أحد من الورثة أو غيره إلا بإذن كما انه ليس للقاضى أن يأذن بإعطاء أحد شيئاً أكثر مما يتوقع أن يناله بعد القسمة .

بيع الأشياء سريعة التلف
116- يجوز للقاضى قبل إصدار إعلام الوراثة أن يأذن ببيع الأشياء التي يخشى تلفها والحيوانات التي يخشى ضياعها أو تحمل الورثة من أجلها مصروفات كثيرة وفى حالة بعدهم عنها ويجوز ذلك للجهة الإدارية التي توفى في دائرتها إذا تعذر أخذ رأى المحكمة في الوقت المناسب وفى غير هذه الأحوال لا يجوز البيع إلا برضا الورثة .

إعلان البيع
117- يجب أن يكون البيع علنياً وأن تطبق عليه إجراءات بيع الأموال في تنفيذ الأحكام .

الفصل الثالث
في إصدار الاعلامات
حضور الورثة وغيابهم
118- لا يجب لإصدار إعلام الوراثة حضور جميع الورثة أو بعضهم بعد أن تكون المحكمة استوفت جميع الإجراءات اللازمة، كما أن تخلفهم أو بعضهم أو تخلف من له ا لحق على التركة أو للتركة حقاً عليه لا يوقف السير في التحريات والتحقيقات بعد إعلانهم بالأجل المحدد للتحقيق وبأنهم إذا لم يحضروا فان عدم حضورهم لا يعتبر مانعاً من سير المحكمة في طريق التصفية وإذا تعذر الإعلان لعدم علم جهة المطلوب إعلانه أو لعدم تيسر وصول الإعلان إليه فلا يتوقف السير في التحقيق وغيره على إعلانه ويلزم أن يشتمل الإعلام على بيان من حضر من الورثة أو غيره ومن لم يحضر .

وجوب إصدار إعلام بالوفاة
119- (1) يجب على المحكمة إصدار إعلام بالوفاة أو الوراثة وتصفية التركة في كل ما يصل إليها من التركات ، إلا إذا كانت التركة خالية من العقار وكانت قيمتها أقل من خمسة قروش فانه لا يلزم في هذه الحالة إصدار الإعلام إلا بطلب من الورثة أو بعضهم غير انه إذا لم يكن للتركة وارث وكانت مستغرقة بالدين فيجب إصدار الإعلام فيها على كل حال .
(2) تصدر الإعلامات في غير الوراثات في الأحوال الآتية :
( أ ) إقامة وصى على قاصر له أموال خاصة ,
(ب) الإذن ببيع عقار القصر أو فاقدي الأهلية ,
(ج) فرض الحجر على فاقدي الأهلية وإقامة قوام عليهم ,
( د) إثبات رشد القصر أو أهلية فاقدي الأهلية ورفع الحجر عنهم .

إقامة الأوصياء والقوام
120- إقامة الأوصياء والقوام أو التصديق على وفاة المورث وكل من توفى من ورثته وعلى عدد ورثته من توفى منهم وصفاتهم وتركتهم وتركة من توفى من ورثته وعلى إقامة الأوصياء والقوام أو التصديق على ما يثبت من الوصايا المختارة مع الإشارة إلي مستنداتها في كل ما تقرره بالجملة على كل ما ثبت في محضر التركة من حقوق للمتوفى أو عليه وما يتم بين الورثة أو بينهم وبين غيرهم من الصلح والتخارج والإقرارات والدعاوى المشار إليها بالقاعدة 111 (إن وجدت) ويجب أن يشتمل على العريضة الشرعية التي يوزع بها صافى التركة بين الورثة .

الفصل الرابع
حجية الاعلامات
حجية الاعلامات والطعن فيها
121- (1) إعلامات الورثة حجة قاطعة في خصوص الوراثة أي فى كون المذكورين فيها هم الورثة وحدهم ما لم يصدر حكم شرعي بإخراج بعضهم أو إدخال آخرين .
(2) الطعن في حجية الإعلام بالنسبة لعدد الورثة وصفاتهم المشار إليها بالقاعدة 121 يكون برفع قضية في مدة شهر تبتدى من تاريخ صدور الإعلام بالنسبة للحاضرين أو من تاريخ إعلان الغائبين .
(3) يجوز الطعن في الإعلام المذكور بالطرق العادية للاستئناف والنقض بعد أن يتنازل الطاعن كتابة عن الطعن برفع القضية المشار إليها آنفاً .
(4) ترفع القضية بالطعن أمام القاضي الجزئي في حالة صدور الإعلام المطعون فيه من محاكم المدن والأرياف .

مدة الطعن في الإعلام
122- جميع القرارات التي تتضمنها إعلامات الوراثة عدا ما تضمنته القاعدة 121 في المسائل المختصة بالمحاكم التي يصح الطعن فيها بطريق الاستئناف في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها بالنسبة للحاضرين ومن تاريخ إعلانها بطريق رسمي بالنسبة للغائبين وإذا لم يحصل الاستئناف في المدة المقررة تعتبر الإعلامات نهائية ولا تقبل الطعن بوجه من الوجوه .

الفصل الخامس
أحكام عامة
التصرف في الأموال التي ليس لها وارث
123- (1) الأموال التي لا يظهر لها وارث عند إصدار الإعلامات يتصرف فيها على النحو الآتي :
( أ ) إذا كانت منقولات تباع جميعها من أي نوع كانت .
(ب) إذا كانت عقارات لا تزيد مصروفاتها على إيراداتها وجب إبقاؤها وإلا بيعت،
(ج) يحفظ ثمن ما يباع مع النقود الأصلية ان وجدت في خزينة الحكومة باسم التركات التي لا وارث لها ، كل ذلك إذا لم يكن في التركة دين أو وصية يتبع في استبعادها ما تقضى به النصوص الشرعية ،
(د ) يجب على المحاكم إخطار المحكمة القومية العليا بنتيجة تصفية التركات التي لا وارث لها .
(2) إذا ظهر من يدعى الإرث في متوفى أضيفت أمواله إلي الخزينة العامة كتركات لا وارث لها ، فعليه أن يرفع قضية على الحكومة في وجه النيابة لإثبات ارثه فان ثبت ارثه ردت إليه الأموال المشار إليها .

إصدار الفتاوى الوراثية
124- (1) يجوز للمحكمة إصدار فتاوى وراثية بناء على طلبات المستفتين المقدمة على الأورنيك الشرعي بغرض حصر الورثة المستحقين للإرث من المتوفى وبيان صفاتهم في الأحوال الآتية :
( أ ) عند طلب بيان أسماء الورثة لرفع دعوى مدنية أو شرعية ضد المتوفى
(ب) لأغراض أعمال تسوية الأراضي .
(ج) لتقسيم تركة لا تزيد قيمتها عن 5 قروش .
(د ) لصرف إيجارات أراضى مشروع الجزيرة وتحديد المستحقين للأجر بعد وفاة المؤجر .
(2) على انه لا يجوز إصدار فتوى وراثية لتوزيع تركة يثبت التحقيق وجود نزاع فيها بين الورثة أو عليها أو لها حقوق أو سبق صدور الإعلام فيها من المحكمة المختصة .
(3) يراعى في تسجيل الفتاوى وكل ما يتعلق بإجراءات إصدارها ما جاء في المنشور (30) وملحقاته ، ما عدا الطعن في الأحكام .

تقديم المدعى ما يثبت الإرث
125- لا تسمع دعوى شخص بوصفه وارثاً على آخر بأي حق إلا إذا قدم المدعى ما يثبت ارثه بالإعلام أو فتوى ما لم يكن الخصم معترفاً له بصفته المذكورة .

تحويل التركات للجهات المختصة
126- التركات التي لا تختص محاكم السودان الشرعية بإصدار إلا علامات فيها لا يجوز تحويلها إلي جهاتها المختصة قبل تسديد ما عليها من الديون والحقوق ويجب أن يكون تحويلها بوساطة إدارة المحاكم .

حجز مقدار الديون
127- على المحاكم في جميع الأحوال أن تأمر بحجز مقدار الديون قبل قسمة صافى التركة ولا تأمر بصرفه إلي الورثة إلا بعد التأكد من انه لم يبق على التركة حقوق .

إعلان الدائنين وإثبات ديونهم
128- إذا أصدرت المحكمة إعلاماً أبقت من التركة ما يقابل الديون المطلوبة التي لم يصدر قرار بصددها ، فيجب عليها أن تعلن الدائنين لإثبات ديونهم في مدة تحددها لهم فإذا مضت المدة المحددة ولم يتقدم الدائنون لإثباتها أمرت بصرف ما أبقته من الأموال إلي الورثة .
إرسال الإعلان للتنفيذ
129- لا ترسل المحاكم إعلامات الوراثة للتنفيذ أو إلي الجهات المختصة لتغيير سجلاتها بالنسبة للعقار والنخيل حسبما اشتملت عليه الإعلامات إلا بعد أن تصير الإعلامات نهائية وقابلة للتنفيذ طبقاً للقاعدة 122 .

إرسال الإعلام للجهة المختصة
130- على المحاكم أن ترسل إلي الجهات المختصة خلاصة للإعلامات تتضمن كشوفاً بنصيب كل وارث في قطعة من العقار بعد تسوية الحصص الصغرى التي لا تقبل التسجيل وبنصيبه أيضاً في عدد النخيل .

الفصل السادس
في تنفيذ الإعلامات
تنفيذ الإعلام
131- تنفذ الإعلامات ويعطى لكل ذي حق حقه مع ملاحظة ما يأتى :
( أ) لا يمكن أحد من التصرف فيما يخصص له من العقار والنخيل والأشجار بما يسلب الملكية أو يجعل حقوقاً للغير عليها إلا بعد أن يصبح الإعلام نافذاً بفوات المدة المبينة في القاعدة 122 أو بتأييد الإعلام نهائياً بأحكام تصدر من الجهة المختصة .
(ب) إذا كان يخشي من تسليم المنقولات والحيوانات لمن خصصت له أن يتصرف فيها بما يوجب ضياعها بحيث تفوت أعيانها وقيمتها على من يستحقها على فرض رفع الدعوى في المدة المحددة فيجب عند تسليمها إليه أخذ الضمانة الكافية عليه صيانة للحقوق من التعرض للضياع .
(ج) ترفع هذه الضمانة بعد أن يصير الإعلام نهائياً حسبما هو مبين في الفقرة (أ).
تسليم الورثة بمحضر إداري
132- يجب أن يكون استلام الورثة للتركة وكذلك غيرهم ممن لهم حقوق عينية فيها أو ديون بمحضر إدارى يمضى عليه الجميع وإذا كان الورثة قصر فيتسلم الوصي نصيبهم ويحفظ محضر التسليم في المحكمة ضمن ملف التركة .

قسمة أنواع من التركة
133- قسمة المنقولات والحيوانات وكذلك النخيل والأشجار يعمل فيها بما يتفق عليه الورثة من إفرازها وابقائها على الشيوع ويقوم الوصي على القصر مقامهم أما إذا حصل الاختلاف بين الورثة وطلبوا القسمة فتأمر المحكمة بتعيين لجنة لتقدير الأثمان ثم تصدر أمراً بقسمتها قسمة إفراز بين الورثة .

قسمة عقارات التركة
134- يجوز للمحكمة بناءً على طلب الورثة أو بعضهم أو أي جهة رسمية أن تجرى أثناء نظر التركة أو بعد صدور الإعلام تقسيم الأراضي الزراعية أو منازل السكن المشتركة بين الورثة اما بإثبات ما تراضى عليه الورثة أو بقسمة إجبارية تقررها المحكمة وفقاً لنصوص المنشور الشرعي 25 وملحقاته .

الفصل السابع
في الاشهادات
سماع الاشهادات
135- (1) تسمع الإشهادات لدى القاضي أو المساعد القضائي المأذون بذلك أو مسجل المحكمة أو كاتبها الأول ان لم يكن بها مسجل ويوقع بإمضائه على سجل الإشهادات بعد تسجيل الإشهادات وتوقيع المشهدين والشهود ممن سمع الإشهاد .
(2) الإشهادات التي تشتمل على تصرف في عقار أو على قسمة إفراز أو اعتناق الإسلام أو زواج مسلم بكتابية أو فرض نفقة أو بالتنازل عنها يجب سماعها وإثباتها بوساطة القاضي أو المساعد القضائي المأذون .

التصديق على الأوراق أو المستندات
136- (1) للقاضى أو المساعد القضائي المأذون أو مسجل المحكمة أو كاتبها الأول التصديق على الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على أي ورقة أو مستند إذا تم التوقيع بما ذكر من طالب التصديق بحضور شاهدين وتوقيعهما على الورقة أمام من باشر التصديق على انه لا يجوز التصديق على التوقيع بما ذكر على ورقة أو مستند يشتمل على تصرف في عقار سجل بالسودان .
(2) يجب قبل التصديق على التوقيع التحقق من أن طالب التصديق عالم بمحتويات الورقة المقدمة للتصديق .

انتقال المحكمة
137- يجوز أن ينتقل القاضي لسماع الإشهادات أو يبعث نائباً عنه إذا أراد مريض لا يستطيع الذهاب إلي المحكمة أو من به زمانة تمنعه من ذلك أن يشهد بوصية أو وقف أو إقامة وصى أو ناظر على وقف .

قيود على سماع الإشهادات
138- لا تسمع الإشهادات بشيء من التصرفات في العقار إلا إذا كانت مسجلة باسم المشهد وخالية من الموانع وعرفت مساحاتها وقيمتها وبعد التصديق على التصرف من الجهة المختصة ان كان لازماً .

التحقق من المشهدين والشهود
139- يجب أن يعرف ذوو الشأن تعريفاً دقيقاً قبل سماع الإشهادات أو التصديق على توقيعاتهم على الأوراق بحيث يطمئن من يباشر إصدار الإشهاد أو التصديق إلي التحقق من شخصياتهم وأن تذكر في الإشهادات والتصديق على الأوراق أسماء المشهدين والشهود ونسبهم وشهرتهم .

مراعاة أغراض طالب الإشهاد
140- يجب أن يراعى من يباشر إصدار الإشهاد , أغراض المشهدين , ويستفسر عن تلك الأغراض حتى لا يدع مجالاً للشك في أن ما يثبته هو الغرض المقصود للمشهدين , وإذا كان موضوع الإشهاد التصرف في عقار فيجب إثبات انه مفرز أو مشاع وإذا كان في نخيل أو أشجار فتذكر مواضعها وأوصافها الكافية لتمييزها .

صور الأحكام والإشهادات والإعلامات
141- (1) صور الأحكام والإشهادات والإعلامات التي تستخرج من المحكمة يجب أن يوقع عليها القاضي الذي أصدر أصلها مع عبارة صورة طبق الأصل وان لم يكن موجوداً فيوقع عليها قاضى المحكمة , مع كتابة اسم القاضي الذي أصدر الأصل , كما يوقع عليها من الكاتب الذي أصدر الصور ثم تختم بختم المحكمة .
(2) أي مستند تستخرج صورته من المحكمة أو أي شهادة تحرر لأي غرض من الأغراض من سجلات المحكمة , يجب أن يوقع عليها بإمضاء قاضى المحكمة وتختم بختمها كما يوقع عليها من الكاتب الذي تولى تحريرها .

تغيير السجل بمقتضى الإشهاد
142- الإشهادات التي تصدر بالتصرفات في العقار والنخيل أمام المحاكم , يجب أن ترسل صورها إلي كل المكاتب المختصة لتغيير السجلات بمقتضاها بمجرد صدورها ما لم تر المحكمة غير ذلك ويجب التأشير بهامش الإشهاد بتاريخ إرساله .

تنفيذ الإشهادات بالنفقة
143- الإشهادات الصادرة بالنفقة يتبع في تنفيذها عند طلبها الطرق والإجراءات المنصوص عليها في إجراءات تنفيذ الأحكام .

تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة فى التحقيق الوراثى
144ـ تنفذ القرارات والأوامر التى تصدرها المحاكم فى محضر التحقيق الوراثى أثناء السير فى التركة والإعلامات الصادرة فى الوراثات والإشهادات الصادرة بالنفقات والهبات وقسمة الإفراز بالطرق القانونية المقررة لتنفيذ الأحكام .

تقييد المحاكم بما ورد فى هذا الجدول
145ـ تتقيد المحاكم التى تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية بما جاء فى هذا الجدول كلما كان ذلك ممكناً وغير متعارض مع أى نص فى ذلك القانون .

————————————————————————–
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974
(2) القانون نفسه ، قانون رقم 13 لسنة 2009.
(2أ) قانون رقم 13 لسنة 2009
(2ب) القانون نفسه
(3) قانون رقم 36 لسنة 1986 وقانون رقم 6 لسنة 1996 ، وقانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 13 لسنة 2009
(4) قانون رقم 36 لسنة 1986 وقانون رقم 6 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 13 لسنة 2009
(5) القوانين نفسها .
(6) قانون رقم 36 لسنة 1986 – قانون رقم 6 لسنة 1996 .
(7) القوانين نفسها .
(8) قانون رقم 6 لسنة 1996 .
(9) القانون نفسه .
(10) قانون رقم 36 لسنة 1986 .
(11) القانون نفسه .
(11أ). قانون رقم 13 لسنة 2009
(12) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 13 لسنة 2009
(12أ) قانون رقم 13 لسنة 2009
(12ب) القانون نفسه
(12جـ) القانون نفسه
(12د) القانون نفسه
(13) قانون رقم 36 لسنة 1986 .
(14) قانون رقم 6 لسنة 1996 .
(15) قانون رقم 6 لسنة 1996 .
(16) قانون رقم 15 لسنة 2005 .
(17) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 13 لسنة 2009
(18) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(19) قانون رقم 6 لسنة 1996 .
(20) قانون رقم 36 لسنة 1986.
(21) قانون رقم 6 لسنة 1996 . .
(22) قانون رقم 36 لسنة 1986.
(23) القانون نفسه .
(24) قانون رقم 36 لسنة 1986
(25) القانون نفسه ، وقانون رقم 6 لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(26) تعديل سنة 1997 .
(*) قانون رقم 13 لسنة 2009.
(27) قانون رقم 25 لسنة 1985 ، قانون رقم 36 لسنة 1986، قانون رقم 6 لسنة 1996 .
(28) قانون رقم 6 لسنة 1996 .
(*) قانون رقم 13 لسنة 2009.
28أ) القانون نفسه
(29) قانون رقم 26 لسنة 1986 .
(30) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(31) قانون رقم 6 لسنة 1996 .
(32) قانون رقم 6 لسنة 1996.
(33) قانون رقم 6 لسنة 1996 .
(34) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(35) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(36) قانون رقم 6 لسنة 1996 .
(37) تعديل القواعد الصادرة بتاريخ 23/6/1994 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(38) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، تعديل القواعد بتاريخ 23/6/1994 .
(39) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، تعديل القواعد بتاريخ 23/6/1994 .
(40) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(41) قانون رقم 36 لسنة 1986 .
(42) القانون نفسه .
(*) قانون رقم 13 لسنة 2009
(43) قانون رقم 36 لسنة 1986 .
(44) قانون رقم 36 لسنة 1986 .
——————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. شكرا علي هذا المجهود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.