قانون الإحصاء السوداني لسنة 2004
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء وإستثناء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
الجهاز
4ـ إنشاء الجهاز .
5ـ اختصاصات الجهاز وسلطاته .
6ـ إنشاء المجلس وتشكيله ومقره .
7ـ اختصاصات المجلس .
8ـ اجتماعات المجلس .
9ـ المدير العام .
10ـ اختصاصات المدير العام وسلطاته .
11ـ الإحصاء الولائى .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
12ـ موارد الجهاز .
13ـ استخدام موارد الجهاز المالية .
14ـ موازنة الجهاز .
15ـ الحسابات والمراجعة .
16ـ الحساب الختامى والتقارير.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
17ـ كيفية الحصول على البيانات .
18ـ سرية المعلومات .
19ـ أداء القسم .
20ـ إبراز البطاقة .
21ـ العقوبات .
22ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجدول
————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الإحصاء لسنة 2004 ” .(2)
إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون الإحصاء لسنة 1970 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والقرارات التى صدرت بموجبه سارية الى أن تلغى أو تعدل .
تفسير .
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” إحصاء ” يقصد به أى تعداد سواء كان شاملاً أو بالعينة أو أى عملية أخرى ، لجمع وتبويب وتحليل بيانات عن مفردات أو مجموعة من الناس أو الأشياء وما يتبعها من عمليات التبويب والإعداد الإحصائى والنشر،
” إحصاء رسمى ” يقصد به كل إحصاء تجيزه الأجهزة الرسمية وتعتمد نتائجه بصفة رسمية ،
” الجهاز ” يقصد به الجهاز المركزى للإحصاء المنشأ بموجب أحكام المادة 4(1) ،
” المجلس ” يقصد به المجلس القومى للإحصاء المنشأ بموجب أحكام المادة 6(1) ،
” المدير العام ” يقصد به مدير عام الجهاز المعين بموجب أحكام المادة 9 ،
” الوزير ” يقصد به الوزير الذى يحدده رئيس الجمهورية .
الفصل الثانى
الجهاز
إنشاء الجهاز.
4ـ (1) ينشأ جهاز يسمى ” الجهاز المركزى للإحصاء ” وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام وله حق التقاضى باسمه .(3)
(2) يكون المقر الرئيسى للجهاز بولاية الخرطوم ، ويجوز له بموافقة الوزير إنشاء مكاتب فى أى من الولايات .
اختصاصات الجهازوسلطاته.
5ـ (1) يكون الجهاز المرجعية الأساسية النهائية للدولة فى مجال الإحصـاء ويتولى إجـراء الإحصـاءات وإعداد البحوث الإحصائية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتطوير النظم الإحصائية حسبما تتطلبه خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للجهاز الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إعداد البحوث الإحصائية المتعلقة بالإحصاء السكانى والأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع الأجهزة المختصة ،
(ب) تشجيع الدراسات الإحصائية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حسبما تتطلبه خطة التنمية،
(ج ) نشر الوعى الإحصائى بأى وسيلة يراها مناسبة ،
(د ) إنشاء نظام قومى للمعلومات الإحصائية ، وتطوير النظم وأساليب تقنية المعلومات الإحصائية وفق المعايير العلمية الحديثة ،
(هـ) جمع وتنظيم وتوحيد وإعداد وتحليل وتلخيص نتائج المعلومات الإحصائية ،
(و ) إنشاء أرشيف مركزى لتوثيق الإصدارات الإحصائية ،
(ز ) إلزام أجهزة الدولة المختلفة بإيداع ما تصدره من نشرات إحصائية وما تجمعه من معلومات إحصائية لدى الجهاز ،
(ح ) تنظيم العمل الإحصائى بين الأجهزة والهيئات المختلفة وتحديد طريقة التعاون بينها بغرض توفير المعلومة الإحصائية فى الاستخدامات الداخلية والخارجية ،
(ط ) تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز والمساهمة فى تدريب العاملين بأجهزة الإحصاء بالولايات وأجهزة الدولة والوزارات والوحدات الحكومية ،
(ى) التنسيق فى العمل الإحصائى بين الولايات وأجهزة الدولة والوزارات والوحدات الحكومية ،
(ك ) توحيد مناهج ومعايير ومصطلحات العمل الإحصائى .
(2) فيما عدا أعمال الإحصاء المتعلقة بالعمل التخصصى والعاملين والمسائل المالية والاقتصادية لأغراض العمل التخصصى ، لا يجوز لأى شخص إجراء إحصاء دون موافقة الجهاز كتابة .
إنشاء المجلس وتشكيله ومقره.
6ـ (1) ينشأ مجلس يسمى “المجلس القومى للإحصاء” ويشكل بقرار من رئيس الجمهورية ويكون برئاسة الوزير ، وعدد من الأعضاء يمثلون الوزارات والجهات ذات الصلة والاختصاص على أن يكون المدير العام عضواً ومقرراً للمجلس .
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم .
اختصاصات المجلس.
7ـ (1) يكون المجلس السلطة العليا التى تتولى الإشـراف العـام على الجهاز ووضع الخطط والسياسة العامة للإحصاء فى الدولة ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) إجازة البرامج والإحصاءات الرسمية التى تحتاج إليها الدولة فى أعمالها مع تحديد الأسبقيات ،
(ب) تنسيق النشاط الإحصائى بين الجهات المختصة على المستوى القومى ،
(ج ) تشكيل لجان فنية بقرار منه لمساعدته فى أعماله، ويحدد القرار مهامها واختصاصاتها ومدتها ومكافآت أعضائها ،
(د ) فرض الرسوم على الخدمات التى يؤديها الجهاز بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،
(هـ) إجازة الموازنة السنوية للجهاز وتكاليف الإحصاء العامة ،
(و ) ترشيح شاغلى الوظائف القيادية بالجهاز للوزير ليقوم بدوره بالتوصية بشأنها لرئيس الجمهورية بالتعيين ،
(ز ) اقتراح الهيكل التنظيمى وشروط خدمة العاملين بالجهاز للوزير ليقوم بعرضها على وزيرى العمل والمالية والاقتصاد الوطنى لرفعها لمجلس الوزراء لإجازتها ،(4)
(ح ) إجازة التقارير الدورية التى يتم إعدادها عن أعمال الجهاز ،
(ط ) إصدار لائحة لتنظيم أعماله ،
(ى) إى اختصاصات أو سلطات أخرى تكون ضرورية لأداء أعماله .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من سلطاته واختصاصاته لرئيسه أو لأى عضو بالمجلس أو أى لجنة يشكلها وذلك بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
اجتماعات المجلس.
8ـ (1) يعقد المجلس ثلاثة اجتماعات على الأقل فى العـام ويجوز بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثى الأعضاء عقد اجتماع طارئ كلما دعت الضرورة لذلك .
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء .
(3) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المجلس صوت مرجح على أن يكون النصاب متوافراً .
المدير العام.
9ـ يكون للجهاز مدير عـام يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير ويحدد قرار تعيينه مخصصاته وامتيازاته .
اختصاصات المدير العام وسلطاته.
10ـ (1) يكون المدير العام المسئول التنفيذى الأول أمام الوزير ويتولى الاضطلاع بالنشاط المالى والإدارى والفنى للجهاز، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يكون له الاختصاصات والسلطات الآتية :
( أ) تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات الإحصائية التى تقع فى دائرة اختصاصه ،
(ب) تقديم المشورة الفنية فيما تعرضه عليه الجهات الحكومية فى المسائل الإحصائية ،
(ج ) تنفيذ قرارات المجلس واختصاصاته ،
(د ) نشر نتائج العمليات الإحصائية التى يوصى بها المجلس فى الجريدة الرسمية ،
(هـ) إيداع صورة من تقارير نتائج العمليات الإحصائية التى يوصى بها المجلس بدار الوثائق القومية ،
(و ) إعداد مقترحات الموازنة السنوية بما فى ذلك الموازنات الخاصة بتكاليف العمليات الإحصائية ذات الصبغة القومية ورفعها للمجلس لإجازتها،(5)
(ز ) التنسيق بين الجهاز وأجهزة الدولة المختلفة فى مجال الإحصاء ،
(ح ) تنظيم وتبادل وسائل الجهاز وإمكانيات توظيفها لتنفيذ أغراضه ،
(ط ) اقتراح السياسات والبرامج وخطط العمل الإحصائى ورفعها للمجلس لإجازتها ،
(ى) إبداء الرأى حول الاتفاقيات المحلية والدولية المتعلقة بالإحصاء ،
(ك ) التوقيع على العقود والاتفاقيات ،
(ل ) تمثيل الجهاز والتحدث باسمه أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات الصلة داخل السودان وخارجه ،
(م ) التصديق بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات الواردة فى الموازنة المجازة ،
(ن ) تشكيل لجنة أو لجان لمساعدته فى أداء مهامه واختصاصاته وتحديد اختصاصاتها ومهامها ،
(س) تعيين العاملين وترقيتهم وتدريبهم ومحاسبتهم وفقاً لقوانين الخدمة المدنية السارية ، (6)
(ع ) أى أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة اختصاصاته وسلطاته على أكمل وجه .
(2) لا يجوز للمدير العام أن يجرى أى تغييرات جوهرية فى أجهزة الجهاز دون موافقة المجلس .
(3) يجوز للمدير العام أن يفوض اياً من سلطاته الى أى شخص أو لجنة بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
الإحصاء الولائى.
11ـ (1) ينظم الإحصاء فى حدود الولاية بقانون ولائى على نسق الأحكام الخاصة بالإحصاء الواردة فى هذا القانون .
(2) يخضع الإحصاء بالولاية للسياسات العامة التى يضعها المجلس .
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) ينظم القانون الولائى الإحصاء ويحدد الاختصاصات والإجراءات المتعلقة بذلك .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
موارد الجهاز المالية.
12ـ تتكون موارد الجهاز المالية من الآتى :
( أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات ،
(ب) المساهمات والرسوم ،
(ج ) المنح والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها المجلس .
استخدام موارد الجهاز المالية.
13ـ (1) تستخدم موارد الجهاز المالية فى تحقيق أغراضه .
(2) مع مراعاة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه ودون المساس بأحكام البند (1) تستخدم موارد الجهاز المالية فى الآتى : (7)
( أ) إدارة الجهاز وتنفيذ أعماله ،
(ب) سداد التزاماته ،
(ج ) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين ورئيس وأعضاء المجلس .
موازنة الجهاز .
14ـ تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد وفقاً للموجهات العامة التى تحددها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى وترفع للجهات المختصة لإجازتها .
الحسابات والمراجعة.
15ـ (1) يقوم الجهاز بحفظ حسابات صحيحة ومستوفاة وفقاً للأسس المحاسبية السليمة وحفظ الدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك .
(2) يودع الجهاز أمواله فى المصارف فى حسابات جارية أو كودائع استثمار على أن يكون التعامل فى تلك الحسابات والسحب منها وفقاً للكيفية التى يحددها المجلس مع مراعاة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه . (8)
(3) يجب على الجهاز أن يخطر وزير المالية والاقتصاد الوطنى عند فتح الحسابات بالعملة الحرة .
(4) تراجع حسابات الجهاز سنوياً بوساطة ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى يوافق عليه المراجع العام وتحت إشرافه . (9)
الحساب الختامى والتقارير.
16ـ يرفع المجلس للوزير خلال خمسة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية :
( أ) بيان الحساب الختامى ،
(ب) تقرير ديوان المراجعة القومى عن الجهاز ، (10)
(ج ) تقرير يوضح الأداء المالى بالجهاز أثناء تلك السنة المالية وبرامجه وخططه المستقبلية .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
كيفية الحصول على البيانات.
17ـ (1) فيما عدا البيانات المنصوص عليها فى المادة 18(2) يجوز الحصول على البيانات والمعلومات الإحصـائية الأخـرى التى لم ينشرها الجهاز فى تقاريره أو إحصاءاته الرسمية بعد دفع الرسوم المقررة .
(2) يجب على أصحاب المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة السماح للأشخاص المفوضين بإجراء الإحصاءات بالدخول للمنشآت والمؤسسات والحصول على المعلومات .
سرية المعلومات.
18ـ (1)
( أ) لا يجوز لأى شخص يقوم بأى عمل تنفيذاً لأحكام هذا القانون ، أن ينشر أى معلومات يحصل عليها بحكم عمله ، أو يزود بها أى شخص آخر أو أى جهة بغير الوجه الذى يجيزه القانون ، ويسرى هذا الحظر حتى بعد انتهاء ذلك العمل .
(ب) لا يجوز لأى شخص غير منوط به إنجاز أى واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يطلع على أى بيانات أو معلومات إحصائية تتعلق بالأفراد أو تقرير دون موافقة سابقة ممن أعطى البيان أو المعلومة الإحصائية أو التقرير .
(2) لأغراض هذه المادة تعتبر البيانات الإحصائية الآتية سرية لا يجوز نشرها وتشمل :
( أ) البيانات الإحصائية المتعلقة بالأفراد ،
(ب) البيانات الإحصائية المتعلقة بالقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى فيما عدا ما تسمح به تلك الجهات كتابة .
(3) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز نشر المعلومات أو البيانات الإحصائية التى يتطلبها السير فى الإجراءات الجنائية التى قد تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون .
أداء القسم.
19ـ يؤدى المدير العام والعاملين بالجهاز وغيرهم ممن يكلفون بأداء عمل بموجب أحكام هذا القانون القسم أمام كل من الوزير أو المدير حسب مقتضى الحال ، بالصيغة المبينة فى الجدول الملحق بهذا القانون .
إبراز البطاقة.
20ـ على الأشخـاص المكلفين بالقيام بأعمـال الإحصـاء إبراز بطاقات التكليف متى ما طلب منهم ذلك .
العقوبات.
21ـ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخـر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من :
( أ) يخل بسرية البيانات الإحصائية أو يفشى بيانات أو معلومات وصلت الى علمه أو اطلع عليها بوصفه عاملاً أو مكلفاً وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ب) يحصل أو يشرع فى الحصول عن طريق الغش أو التهديد أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة على بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاء ،
(ج ) يعطى أو يعلن أو ينشر بيانات غير صحيحة أو متحيزة عن نتائج الإحصاء الرسمية مع علمه بذلك ،
(د ) يعطل أو يعترض عمداً أى شخص مخول له القيام بأى عمل بموجب أحكام هذا القانون عند استعمال سلطاته سواء كان ذلك بمنع استعمال سلطاته أو القيام بأى عمل أو اتخاذ أى إجراءات تعوق عمله أو التعرض له عمداً فى شئ من ذلك ،
(هـ) يتلف أو يشوه أو يطمس أى لافتة أو علامة أو جدول أو أورنيك أو أنموذج أو وثيقة تحتوى على بيانات تم الحصول عليها وفق أحكام هذا القانون ،
(و ) يرفض أو يمتنع أو يقصر بدون عذر مقبول عن إعطاء بيانات أو معلومات أو تقارير أو يعطيها غير صحيحة فى أى نقطة جوهرية مع علمه بذلك ،
(ز ) يقوم بأى عمل من أعمال الجهاز دون تصريح مكتوب من الجهة المختصة بالجهاز ،
(ح ) يرتكب أى مخالفة منصوص عليها فى اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
سلطة إصدار اللوائح.
22ـ يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز له إصدار لوائح لتنظيم المسائل الآتية :
( أ) البيانات والمعلومات التى يجب تقديمها عند إجراء أى إحصاء أو تقرير ،
(ب) الطريقة والكيفية التى تؤدى بها البيانات الإحصائية والمدة التى يجرى فيها الإحصاء والأشخاص المكلفين بإعطاء المعلومات وجمعها لأغراض الإحصاء والذين يجرى الإحصاء بشأنهم ،
(ج ) البيانات والمعلومات التى يجوز طلبها من الجهاز ،
(د ) الرسوم التى تفرض فى مقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .
الجدول
القسم
( أنظر المادة 19 )
” أنا …………………. أقسم بالله العظيم أن أؤدى واجبى الذى يفرضه على قانون الإحصاء لسنة 2004 بصدق وأمانة وأن لا أذع أو أفضى أى موضوع أو معلومات تصل الى علمى بسبب أو نتيجة قيامى بعملى بموجب أحكام هذا القانون حتى ولو كان ذلك بعد انتهاء خدمتى أو انتدابى وذلك فيما عدا الأحوال التى ألتزم فيها قانوناً بالإدلاء أو بإفشاء المعلومات أو البيانات التى أئتمنت عليها ” . (11)
——————————————–
(1) صدر كقانون بتاريخ 17/1/2004 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974.
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(10) القانون نفسه .
(11) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً