قانون الإدارة المحلية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971
والمعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/1971 وتعديلاته

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

مرسوم تشريعي رقم 15
تاريخ 11/5/1971

قانون الإدارة المحلية

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور المؤقت

يرسم ما يلي :

مادة 1- يقر قانون الإدارة المحلية المرافق.

مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 16/3/1391 و 11/5/1971

رئيس الجمهورية

الفريق حافظ الأسد
الفصـل الأول

تعــاريف

مادة 1ـ يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

آ- المدينة : كل مركز محافظة أو منطقة أو كل تجمع سكاني يزيد عدده عن عشرين الف نسمة.

ب- البلدة : كل مركز ناحية أو كل تجمع سكاني يتراوح عدده بين عشرة آلاف وعشرين الف نسمة.

جـ- الحي : قطاع من المدينة أو البلدة لا يقل عدد سكانه عن خمسة آلاف نسمة.

د- القرية : التجمع السكاني الذي يتراوح عدده بين 500 و 10000 نسمة.

هـ- الوحدة الريفية: مجموعة القرى والمزارع التي تشكل مجتمعة وحدة ادارية واحدة على أن لا يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة.

و – المزرعة : التجمع السكاني الذي يقل عن 500 نسمة ويمكن أن تلحق المزرعة بإحدى القرى القريبة منها.

ز- الوزير : وزير الإدارة المحلية.

ح- المؤسسات الاجتماعية ( [1] ) : كل منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو رابطة أو ناد وبصورة عامة كل هيئة تمارس نشاط لا يستهدف الربح وعلى الأخص في النواحي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية… ـ الخ .

ط- المؤسسات الاقتصادية : كل مؤسسة أو شركة أو جمعية تعاونية أو هيئة تمارس نشاطاً اقتصاديا.

الفصـل الثاني

أهـداف القانون

مادة 2- يهدف هذا القانون بصورة خاصة إلى تحقيق الاغراض التالية ، ويفسر في ضوء ذلك :

آ- تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب المنتجة لتمارس بنفسها مهام القيادة، مما يتطلب تحقيق أوسع المجالات لتطبيق مبدأ الديموقراطية الشعبية الذي يجعل الامر كله نابعاً عن ارادة الشعب ويؤمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ ومساهمته الفعالة في تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.

ب- جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات ، مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وكل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرة. وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة وابتغاء النهوض بالمجتمع في شؤونه العامة والمحلية في آن واحد.

جـ- نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وادخال اساليب التقنية الحديثة والرقابة، والتأهيل والتدريب والتنسيق، وتتبع التنفيذ، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية، أو تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة.

د- تأمين مساهمة حقيقية ومجدية ، في الجهود التي تبذل لتحقيق النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي، من قبل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة.

هـ- اناطة السلطات التي تساعد الوحدات الإدارية على حسن تأدية مهامها بالهيئات المنبثقة عن ارادتها، ووضع كل الامكانات التي تحتاج إليها من أجل ذلك، تحت تصرفها.
الفصل الأول

الوحدات الإدارية ومجالسها

مادة 3- 1ـ تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات ادارية هي: المحافظة والمدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية.

2- تكون للمحافظة والمدينة والبلدة والوحدة الريفية الشخصية الاعتبارية، كما تكون للقرية هذه الشخصية اذا كان عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر.

3- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي فضلاً عن اختصاصاتهما باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي، كما يتمتع المحافظ باختصاصات رئيس مجلس المدينة بالاضافة إلى اختصاصاته.

مادة 4- تقسم المحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواح، كما تقسم المدن أو البلدان إلى أحياء وليس للمنطقة والناحية والحي الشخصية الاعتبارية.

مادة 5- 1- المعدلة بموجب القانون 56 لعام 1980

آ- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.

ب-تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بمرسوم اذا توافر فيها الشرط التالي :

أن تكون المنطقة مؤلفة من ناحيتين على الاقل ما عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة.

2- تحدث المدن وتسمى وتعين حدودها وتعدل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

3- آ- تحدث النواحي وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير.

ب- تحدث البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنـفيذي في المحافظة .

4- تحدث الاحياء بقرار من المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة.

مادة 6- يجوز بمرسوم لاسباب اقتصادية أو سياحية اعتبار أي بلدة بحكم المدينة وأي قرية بحكم البلدة دون التقيد بعدد السكان.

مادة 7- يكون لكل من الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس مقره مركز الوحدة الإدارية ويتألف من أعضاء يختارون من قبل جميع الناخبين في الوحدة الإدارية بطريق الانتخاب السري المباشر.

مادة 8- يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية كما يلي:

– مجلس المحافظة من 30 إلى 100

– مجلس المدينة من 20 إلى 50

– مجلس البلدة أو الوحدة الريفية أو القرية من 10 إلى 25

مادة 9- يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية ضمن الحدود المبنية في المادة السابقة ووفقاً لنسب تمثيل واحدة لكل نوع من أنواع هذه المجالس كما يلي:

آ- في المحافظات والمدن بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

ب- في البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ.

مادة 10- 1- تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن الفئات التالية :

الفلاحين ، العمال، الحرفيين ، صغار الكسبة، المعلمين ، الطلبة، الشبيبة، النساء ، المهن الحرة وتضم: ( الاطباء، الصيادلة ، المهندسين، المهندسين الزراعيين، المحامين، أطباء الاسنان، رجال الفكر والفن والصحافة) الفئات الأخرى وتشمل: موظفي الدولة وسائر الجهات العامة، العاملين في الحقول الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من الفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2- يمكن اعتبار كل من الفئات المذكورة قطاعاً مستقلاً، كما يمكن ضم بعضها إلى البعض الآخر في قطاع واحد، وذلك في اللائحة التنفيذية.

3- يجب أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن 60% وتحدد نسبة تمثيل كل من هذه القطاعات أو القطاعات الأخرى بمرسوم عند كل دورة انتخابية.

مادة 11- تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ولا يتفرغ أعضاؤها.

مادة 12- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس المحافظة وعضوية أي مجلس أو مكتب تنفيذي في مستوى أدنى.

مادة 13- يتم انتخاب اعضاء المجالس المحلية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.

مادة 14- يصدر النظام الداخلي ( [1] )لكل نوع من أنواع المجالس بقرار من الوزير.

مادة 15- 1- يرأس المحافظ مجلس المحافظة .

2- يعين بقية رؤساء مجالس الوحدات الإدارية من بين الاعضاء المنتخبين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المدن، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة لبقية المجالس.

مادة 16- يدعو المحافظ المجالس المحلية للاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.

مادة 17- يؤدي اعضاء المجالس عند مباشرة أعمالهم اليمين التالية :

( اقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصاً على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ).

( عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/ 1971).

مادة 18- 1- يكون لكل مجلس من المجالس المحلية مكتب تنفيذي مدته سنتان ، وذلك مع مراعاة أحكام حجب الثقة الواردة في هذا القانون.

2- يحدد عدد أعضاء المكاتب التنفيذية على الوجه التالي :

– المكتب التنفيذي في المحافظة وفي مدن مراكز المحافظات. من 7 إلى 11

– المكتب التنفيذي في المدن الأخرى والبلدان من 5 إلى 9

– المكتب التنفيذي في الوحدات الريفية والقرى من 3 إلى 7

مادة 19- 1- تشكل المكاتب التنفيذية على الوجه التالي :

– رئيس المجلس المحلي ـ رئيساً

– ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري .

– ما لا يزيد عن الثلث يعينون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات ، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة إلى بقية المكاتب.

2- يوزع المكتب التنفيذي أعماله على أعضائه وتحدد اللائحة التنفيذية عدد المتفرغين ورواتبهم.

3- يعتبر اعضاء المكتب التنفيذي المعينون من غير اعضاء المجالس المحلية المنتخبة أعضاء في هذه المجالس اضافة إلى العدد المحدد.

4- يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها للتصديق بقرار من رئيس الجمهورية، كما يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الاعمال بين أعضائها ، للتصديق بقرار من الوزير، ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل صدور القرارات المذكورة.

مادة 20- تؤلف المجالس المحلية لجاناً دائمة من أعضائها أو من غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص، ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها واسلوب عملها. ويمكن للمجالس أن تؤلف عند الحاجة لجاناً مؤقته لدراسة قضايا معينة.

الفصل الثاني
مجلس المحافظة

مادة 21- تختص المحافظة في نطاق السياسية العامة للدولة بشؤون الإدارة المحلية في المحافظة ومباشرة جميع الاعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وثقافياً وعمرانياً وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية.

مادة 22- يتولى مجلس المحافظة الاختصاصات التالية:

آ- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمحافظة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر اوجه نشاطها.

ب- قيادة وتوجيه نشاط المجالس المحلية الادنى ومساعدتها في تأدية مهامها.

جـ- اقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية السنوية والطويلة الآجل العائدة للمنشآت والقطاعات التي تقع ضمن اختصاصات المحافظة ومسؤولياتها وضمن اطار الخطة العامة للدولة وانطـلاقاً من المبادىء التالية :

– زيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية.

– تشجيع إنتاج مزارع الدولة والجمعيات التعاونية وتنظيم التعاون فيما بينها ( عدلت بالقانون 28 لعام 1971).

– استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طريقة اخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع إلى الوزارة المختصة.

– التعاون مع المحافظات الأخرى فيما يتعلق بأعداد وتنفيذ المهام المشتركة.

– القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها عن نطاق الإمكانات الذاتية للمدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية.

د- الاشراف على فروع الوزارات والإدارات التي لا تنتقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية، وعلى فروع المؤسسات العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك ، وتقديم المقترحات اللازمة حول حسن سير العمل إلى الوزير المختص.

هـ- وضع أسس التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة، العائدة للمحافظة، بيعاً وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية.

و- وضع القواعد اللازمة لادارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية الى المحافظة بادارتها وفقاً للأحكام والتعليمات التي تصدرها في هذا الشأن.

ز- تولي السلطة التنظيمة في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس المحلية الأخرى.

مادة 23- يقوم مجلس المحافظة، فضلاً عن ذلك بالمهام التالية :

1- في مجال الصناعة :

– العمل على أدخال التقنية الحديثة، واستخدام التقنية المتوفرة بشكل صحيح.

– تشجيع المبادرات الخاصة في مجال الانتاج وضمن اطار سياسة الدولة وخطتها العامة.

– احداث المشروعات الصناعية أو المساهمة في انشائها واداراتها ، مع اعطاء الافضلية للصناعات التي تقوم على المواد الاولية المتوافرة في ا لمحافظة، أو في المحافظات المجاورة، على أن يتم كل ذلك بموافقة الجهة المختصة.

– تشجيع الصناعات اليدوية، وحماية انتاجها، في سبيل رفع مستوى المعيشة بشكل عام، وذلك باقتراح سياسة هادفة للقروض التي تمنح لتنشيط هذه الصناعات والتنسيق بينها وبين التطور الصناعي، والعمل على انشاء الجمعيات التعاونية لهذه الصناعات وتطورها مع الحرص على توفير الخدمات الضرورية لها.

ب – في مجال الزراعة :

اقرار البرامج التي تؤدي إلى تطوير الزراعة ، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل استثمار امكانات الانتاج الزراعي والحيواني، وتأمين حاجات الاقتصاد الوطني وذلك بتنفيذ خطط الدولة فيما يتعلق بـ :

– تطوير الانتاج الزراعي وتسويقه.

– زيادة خصوبة الاراضي، وتحسين وسائل الري، واستصلاح الاراضي الجديدة، ( تجفيف المستنقعات ـ انشاء السدود ـ فتح اقنية ـ … ألخ).

– توسيع زراعة الاشجار المثمرة، والخضار، وتهيئة امكانات الخزن والتعليب.

– تطوير الثروة الحيوانية والسمكية ومنتجاتها.

– تطوير الخدمات البيطرية في المحافظة.

– تشجيع وتطوير المكننة الزراعية، وتهيئة امكانات استخدامها وتوسيعها.

– اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع المراعي وحمايتها.

– اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحراج وتشجيع التحريج.

– تشجيع التعاونيات الزراعية.

– تطوير الاسكان في الريف.

– تأهيل وتدريب الفلاحين والعمال الزراعيين.

ج ـ في مجال التموين والتجارة الداخلية :

– الاشراف المباشر على التجارة الداخلية والتموين في المحافظة، وتطوير المؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال، بهدف توفير السلع الاستهلاكية في المحافظة بما يضمن تأمين حاجات المواطنين.

– تشجيع وتطوير التعاونيات الاستهلاكية.

– تنفيذ تدابير الحكومة في التوصل إلى سياسة موحدة للاسعار ، وذلك بتوجيه ومراقبة الأجهزة الحكومية العاملة في هذا المجال ، وتنسيق اعمال اجهزة القطاع المالي بقصد تحقيق التوفير الممكن في استعمال المخصصات.

– نشر الوعي التمويني لدى الموطنين تنظيماً للاستهلاك ومنعاً للاحتكار والتهريب. ( اضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 28 لعام 1971).

د- في مجال الثقافة والتربية والتعليم :

– القيام بشؤون التعليم في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، وبالمهام المتعلقة بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بتطوير التعليم في المحافظة.

– تشجيع التعاون بين اجهزة التربية والتعليم وتبادل الخبرات بين الدوائر والمؤسسات التعليمية والعاملين فيها .

– أنشاء ابنية التعليم على مختلف مراحله وأنواعه ورياض الأطفال.

– تنفيذ مناهج الثقافة القومية الاشتراكية، واتخاذ التدابير اللازمة لمحو الامية.

– دعم وتشجيع النشاطات الثقافية والفنية بمختلف الوانها، وذلك بالتعاون الوثيق والمنظم مع القوى العاملة في المضمار الاجتماعي.

– احداث وتنظيم المكتبات والمتاحف والمسارح والمراكز الثقافية ومراكز التأهيل والتدريب الشعبية وانشاء الابنية اللازمة لها.

– تنشيط السياحة والاصطياف والاشتاء ونشر الوعي السياحي بين المواطنين، وتنظيم المواسم السياحة المحلية، والاشراف على المنشآت السياحية وتحسين مستوى الخدمة فيها.

– حماية الآثار وتنشيط الجمعيات العلمية التي تعنى بها.

– العناية بالفنون الجميلة، واقامة المعارض لها ومراقبة برامج دور اللهو.

هـ ـ في المجال الاجتماعي :

– رعاية الشباب والرياضة، والعمل الشعبي، وتنظيم أوقات الفراغ.

– اقتراح قواعد الترخيص بانشاء الجمعيات الخيرية والثقافية والرياضية والفنية ومساعدتها ومراقبتها.

– اقامة دور لرعاية العجزة والايتام والاحداث والمشردين.

و ـ في مجال الخدمات :

– تزويد المحافظة بالماء والكهرباء وشبكات المجاري، وتنظيم التعاون مع الجماهير في اتخاذ التدابير الخاصة بنظافة الانهار والحماية من الفيضانات واقتراح انشاء السدود، والتوفير في استعمال المياه الموزعة، والمحافظة على مياه الاملاك العامة.

– تنفيذ الخطة المركزية في تطوير قطاع المواصلات في المحافظة بما في ذلك الطرق والجسور وصيانتها وتنظيم النقل الداخلي.

– انشاء المراكز الصحية واتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين وقدرتهم على العمل والانتاج بصورة خاصة مكافحة الاوبئة وتشجيع التقيد بالشروط الصحية.

– اقامة دور لرعاية الأمومة والطفولة وغيرها من أنواع الرعاية الاجتماعية.

– انشاء الابنية للمصالح الحكومية والمرافق العامة والمشاريع العمرانية والسكنية المحلية.

ز ـ في مجال الامن والنظام :
– الحث على التقيد بالقوانين والأنظمة واحترامها.

– تنظيم اسهام الجماهير في مكافحة الجريمة وفي تجنب اسبابها.

– ضمان الحماية للممتلكات العامة والتعاونية.

– تنفيذ التدابير المتعلقة بتجنب الكوارث العامة.

– تأمين السلامة في المواصلات ، وضمان أمنها.

– تنمية روح التضحية والفداء والاستعداد للدفاع عن الوطن.

– تأمين متطلبات الدفاع المدني والسلامة العامة اثناء السلم ، وفي حالات الحرب والطوارئ والكوارث، وانشاء الملاجئ وتأمين التجهزات والمعدات اللازمة لها، وتدريب المواطنين على القيام بالمهام المتصلة بذلك .

الفصل الثالث

المكتب التنفيذي في المحافظة

مادة 24- يتولى المكتب التنفيذي في المحافظة ما يلي :

آ- تمثيل المجلس وتنفيذ قراراته.

ب- تنظيم أعمال المجلس والتحضير لدوراته والدعوة لها.

جـ- قيادة وتوجيه اجهزة المحافظة واداراتها ومؤسساتها.

د – قيادة وتوجيه نشاطات المكاتب التنفيذية للمجالس الادنى.

هـ-الاشراف على الجهات التابعة للادارة المركزية والعاملة في المحافظة، نيابة عن المجلس وفي حدود اختصاصاته.

و – أعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية ( السنوية والبعيدة الاجل) للمنشآت والقطاعات التي تقع ضمن اختصاص المحافظة ومسؤولياتها، واقرار البرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط.

ز- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الأجهزة والمؤسسات والمنظمات التي تمارس النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات.

ح- ابداء الرأي في قرارات الأجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.

ط- اقرار مخططات ودفاتر شروط المشاريع واجراء المناقصات أو العقود بالتراضي ضمن الحدود والاحوال التي تبين في اللائحة التنفيذية والقوانين النافذة.

ي- تغيير تخصيص املاك المحا فظة العامة وادخالها في املاكها الخاصة.

ك- اقرار مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة على أن تصدر وفقاً للقانون.

ل- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق المحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها.

م – ممارسة اختصاصات لجنة المنطقة في الوحدات الإدارية التابعة لمركز المحافظة مباشرة وتكون قراراته في هذا الشأن قطعية.

ن- اتخاذ أي تدبير أو قرار مستعجل يدخل اصلاً في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده، على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ اصدره المجلس، وأن يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه، وفي حال رفضه يعتبر لاغياً دون أن يكون لذلك أثر على الحقوق الناشئة للغير .

الفصل الرابع

المحـافظ

مادة 25- يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبة بمرسوم ويعتبر من أعضاء السلطة التنفيذية.

مادة 26- يقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية :

( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الديموقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ) ( عدلت بالقانون رقم 12 لسنة 1971).

مادة 27- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية المركزية في المحافظة ، كما يمثل شخصية المحافظة الاعتبارية وهو عامل لجميع الوزارات.

مادة 28- يتولى المحافظ بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية:

آ- تبليغ جميع القوانين والأنظمة إلى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة وغيرها من جهات القطاعين العام والمشترك و الأجهزة التابعة للمحافظة والاشراف على حسن تنفيذها وعلى تنفيذ سياسة الدولة وخطتها.

ب- تبليغ أوامر وتوجيهات السلطة التنفيذية المركزية إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.

جـ-القيام بالمهام التي تفوضه بها السلطة التنفيذية المركزية مما يدخل أصلاً في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.

د – اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والأنظمة النافذة وفقاً لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الأمور التي لا تدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ، ومكتبه التنفيذي.

هـ- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الامن وسرعة تنفيذ قرارات المحاكم وعلى ممثل النيابة أن يجيب على الأسئلة التي يوجهها اليه المحافظ في هذه الامور.

و – الأشراف على الجهات التابعة للسلطات المركزية والعاملة في نطاق المحافظة وذلك في حدود الاختصاصات الممنوحة لمجلس المحافظة.

مادة 29- 1- ينفذ المحافظ باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية التعليمات التي يصدرها الوزراء، كل فيما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزارته وفيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي .

2- للمحافظ أن يبدي ملاحظته على هذه التعليمات قبل تنفيذها وأذا اصر الوزير المختص خطياً تنفذ تعليماته، ويمكن للمحافظ حينئذ أن يرفع الامر بعد التنفيذ إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيها، الا أذا رأى ان التنفيذ يؤدي إلى خلل خطير في النظام العام أو الامن العام فعليه أن يرفع الامر فوراً إلى رئاسة مجلس الوزراء.

مادة 30- ينفذ مديرو ورؤساء الدوائر العائدة للوزارات التي لا تنقل اختصاصاتها إلى الإدارة المحلية، وكذلك مديرو فرع المؤسسات العامة والمديريات العامة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك، طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالامن العام والصحة العامة والراحة العامة على أن لا يؤدي ذلك إلى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.

مادة 31- تنفذ قوى الامن الداخلي في المحا فظة اوامر المحافظ .

مادة 32- يحق للمحافظ أذا رأى أن قوى الامن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الأمن والنظام والسلامة العامة أن يطلب بواسطة وزارة الداخلية الاستعانة بقوى الجيش ، كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية أن يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع، وفي هذه الحالة يلبى طلبه .

مادة 33- يتولى المحافظ بوصفه رئيساً للمكتب التنفيذي في المحافظة المهام التالية :

آ- يدعو المكتب التنفيذي للاجتماع وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويدير جلساته.

ب- ينفذ قرارات المكتب التنفيذي في المحافظة ويتقيد بها.

جـ- يكون حلقة الاتصال بين المكتب التنفيذي في المحافظة وبين السلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها هذا المكتب.

د- يقوم بشؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفقاً للاختصاصات المخولة له وللاحكام الخاصة بهم.

مادة 34- في حال غياب المحافظ ينوب قائد شرطة المحافظة عنه بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية ، كما ينوب عنه نائب رئيس مجلس المحافظة في جميع الاختصاصات والمهام المتعلقة بالمجلس ومكتبه التنفيذي.

مادة 35- يختص مجلس القضاء الاعلى بمحاكمة المحافظين من الناحية المسلكية بعد احالتهم اليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة عليهم لجرم ناشئ عن الوظيفة الا بقرار من مجلس القضاء الاعلى.

الفصل الخامس

مجلس المدينة والبلدة

مادة 36 – يختص مجلس المدينة أو البلدة في حدود السياسة العامة للدولة وخطتها بجميع الأعمال التي تؤدي الى تطوير المدينة أو البلدة وخاصة الامور التالية:

آ- قيادة وتوجيه اعمال الأجهزة التابعة للمدينة أو البلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر اوجه نشاطها.

ب- اقرار الخدمات البلدية ومرافقها ( كالطرق والانارة والحدائق والمجاري والاسواق العامة ومراكز انطلاق السيارات .. الخ).

جـ- القيام في نطاق المدينة أو البلدة بالمهام المناطة بمجلس المحافظة والمتعلقة بالشؤون الاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية والتموينية والاقتصادية وغيرها، وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، واقرار الخطط اللازمة لذلك بما لا يتعارض مع الخطة العامة للدولة.

د- احداث مرافق المياه والنقل في المدينة أو البلدة واستثمارها.

هـ- الموافقة على التخطيط العام للمدينة أو البلدة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اعلان التخطيط وطريقة الاعتراض عليه، وكيفية البت في الاعتراضات، وقواعد التصديق عليه ( [2] ).

و- اقرار خطة انشاء المباني التي تحتاجها المدينة أو البلدة لدوائرها، وخطة انشاء الوحدات السكنية ووضع قواعد استثمار املاك المدينة الخاصة.

ز- اقرار خطة انشاء المشاريع أو المساهمة في انشائها وتشجيع الجمعيات التعاونية المتعلقة بها ووضع القواعد لمدها بالقروض والاعانات.

ح- اقرار القواعد المتعلقة بالمحافظة على الراحة العامة والصحة العامة والسلامة العامة مع مراعاة الاختصاصات التي تمنحها القوانين الأنظمة النافذة بهذا الشأن إلى جهات اخرى بصورة خاصة مايلي:

– كل ما يتلعق بتأمين السير وتنظيمه.

– الامور المتعلقة بالانارة ورفع الانقاض وهدم المباني المتداعية واصلاحها.

– تنظيم مكاتب الدفن وانشاء المقابر والعناية بها وحسن اداراتها.

– فرض الوسائل اللازمة لتأمين الشروط الصحية في المساكن وأماكن الاجتماع وغيرها.

– مراقبة المحال العامة ووضع الشروط الصحية لسلامتها وسلامة عمالها وتلافي اضرارها وفقاً للانظمة التي تصدر بذلك.

– الاهتمام باتخاذ اسباب الوقاية من الحريق وطغيان المياه.

– فرض ما يلزم من وسائل النظافة والراحة والصحة في نطاق المدينة أو البلدة وفي وسائل النقل العام.

ط- اقامة نواد للشبيبة وبناء الملاعب والصلات الرياضية ورعاية الاحداث وانشاء البيوت اللازمة لذلك.

ي- اقرار القواعد الكفيلة بحماية الآثار والمناظر الطبيعية.

ك- حماية وتشجيع فن التمثيل المسرحي وانشاء المكتبات وتطويرها.

ل- وضع القواعد والأنظمة في كل أمر لا تتولى السلطات المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاص سلطات المحافظة أو السلطات المحلية الأخرى.

م – اقرار مشروع الموازنة ورفعه للتصديق عليه من قبل السلطات الاعلى.

الفصل السـادس

المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة

مادة 37- يتولى المكتب التنفيذي في المدينة والبلدة اختصاصات المكتب التنفيذي في المحافظة بالنسبة للمدينة والبلدة بالاضافة إلى الاختصاصات التالية:

آ- سلطة المرجع المختص بالاشراف على مؤسسات وشركات المياه والنقل في المدينة أو البلدة وغيرها من المؤسسات والشركات التابعة لها.

ب- اقرار انظمة النباء واحالتها إلى المكتب التنفيذي في المحافظة للتصديق عليها وتعديلها ( [3] ).

جـ – منح رخص البناء وفقاً لنظام البناء والمخطط التنظيمي.

د- ادارة الاملاك العامة والخاصة للمدينة أو البلدة واستثمارها وفقاً للقانون ولقرارات المجلس .

هـ- ادارة المرافق والمشروعات العائدة للسلطات الاعلى الواقعة ضمن المدينة أو البلدة أذا عهدت هذه السلطات الى المجلس بإداراتها، وفقاً للتعليماتها في هذا الشأن.

و- منح شادات فقر الحال لطالبيها بالاستناد إلى الأحكام النافذة.

مادة 38- 1ـ يمكن للمكتب التنفيذي سحب الرخص والاجازات التي يمنحها، وفي هذه الحالة يترتب التعويض على صاحب الرخصة أو الاجازة تعويضاً عادلاً عن الضرر الحقيقي الذي لحق به من جراء ذلك، مالم يثبت أنه حصل على الرخصة أو الاجازة بطريق غير مشروع’.

2- يلاحق المسؤولون عن منح رخص مخالفة المخطط التنظيمي أو نظام ضابطة البناء أو أي نظام آخر بجميع الاضرار الناجمة عن ذلك .

مادة 39- 1- لا يجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الاراضي أو أي افراز طابقي ضمن حدود المدينة أو البلدة بدون مصور تصدق عليه مسبقاً الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي .

2- لا تسجل العقود والأحكام القضائية المتعلقة بهذه الامور في السجل العقاري الا بالاستناد الى المصور المصدق المشار إليه في الفقرة الأولى.

مادة 40- إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية القيام فيه بعمل من الاعمال التي تتعلق بالصالح العام، تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بازالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب، فإذا رفض أو استنكف اقمت الجهة بازالة المخالفة أو باجراء العمل على نفقة صاحب العالقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً لأحكام القوانين النافذة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 44 لعام 1960.

مادة 41- لا يجوز لا ي كان ا ن يشيد في نطاق المدينة أو البلدة أي بناء أو يجري أي عمل من أعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم دون أن يحصل على رخصة مسبقة وفق القواعد التي يحددها المكتب التنفيذي.

مادة 42- 1- لا يجوز قطع أي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي ويمكن قبل منح هذه الرخصة اخذ تعهد من صاحب العلاقة بغرس عدد معين من الاشجار بدلاً من كل شجرة يقطعها والعناية بها.

2- اذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أو عز المكتب التنفيذي بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقاً للقانون.

مادة 43- يمكن بعد الحصول على اذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الإدارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات الأنظمة النافذة وذلك وفــق الأحكام والاصـول القـانونية المرعية .

الفصـل السـابع

مجلس الوحدة الريفية والقرية ذات الشخصية الاعتبارية

مادة 44- يتولى مجلس الوحدة الريفية أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية المهام المناطة بالمجلس في المدينة أو البلدة وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية، بالاضافة إلى المهام التالية :

1- اقتراح الخطة الزراعية للقرية ووضع الأسس لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية وقواعد مساعدتها ومدها بالاعانات اللازمة .

2- تنفيذ خطة المحافظة الزراعية في نطاق القرية أو مجموعة القرى والمزارع التابعة للوحدة الريفية والعناية بتربية الحيوان وتحسين وسائل الري والبذور والمشاتل ومكافحة الافات وأمراض النبات والحيوان وجمع الاحصاءات الزراعية والحيوانية وتوفير المراعي والعف والعناية بهما.

مادة 45- يتولى المكتب التنفيذي في الوحدة الريفية والقرية ذات الشخصية الاعتبارية الاختصاصات التالية:

آ- تمثيل مجلس القرية والوحدة الريفية وتنفيذ قراراته.

ب- تنظيم أعمال مجلس القرية أو الوحدة الريفية والتحضير لدوراته والدعوة لها.

جـ- مراقبة تنفيذ الخدمات المقررة في القرية أو الوحدة الريفية من قبل المجلس .

د – قيادة وتوجيه مختلف النشاطات الاجتماعية والثقافية والتموينية والصحية في حدود الاختصاصات التي يعهد بها اليه من السلطات الاعلى.

هـ- ادارة املاك الدولة العامة والخاصة بها والمشروعات والمرافق في القرية أو الوحدة الريفية ( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

و- مراقبة تنفيذ الخطة الزراعية.

ز- اقرار انظمة البناء في القرية أو الوحدة الريفية واحالتها الى المكتب التنفيذية في المحافظة للتصديق عليها أو تعديلها ومنح رخص البناء وفقاً لنظام البناء والمخطط التنظيمي للقرية .

ح- منح بيانات الحالة المادية والاجتماعية لطالبيها.

ط- التصديق على جداول اجور الأئمة والمستخدمين الدينيين والحراس ونواطير المزروعات وغيرهم ممن تقع اجورهم على السكان .

ي- منح شهادات فقر الحال لطالبيها بالاستناد إلى الأحكام النافذة.

ك- القيام بالمهام الإدارية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة بما في ذلك مهام المختار والهيئة الاختيارية وله في سبيل ذلك أن يكلف احد اعضائه بمهام المختار.

الفصل الأول – المنطقــة

مادة 46- يكون في كل منطقة لجنة ادارية تسمى باسمها وتعتبر هيئة فرعية تابعة لمجلس المحافظة وتتألف من :

آ- مدير المنطقة رئيساً.

ب- اعضاء بحكم وظائفهم يمثلون المصالح الحكومية في المنطقة ويحدد عددهم وتسمى وظائفهم في اللائحة التنفيذية بناء على اقتراح المحافظ.

جـ- اعضاء من مجالس المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية ينتخبون من قبل رؤساء وأعضاء مجالس المدن والبلدان ورؤساء مجالس القرى والوحدات الريفية ويحدد عددهم في اللائحة التنفيذية، وتكون لهم الاكثرية.

مادة 47- تختص لجنة المنطقة بالمهام التالية :

آ- توزيع التكاليف اللازمة للمشاريع المشتركة بين المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية الواقعة في نطاق المنطقة.

ب- ابدأ الرأي في استغلال مصادر الثروة المحلية ضمن المنطقة مما لا يدخل في اختصاص المجالس المحلية الاخرى.

جـ- اجراء المناقصات للمشاريع التي تنفذها المحافظة في المنطقة بناء على تفويض من مجلس المحافظة.

د- تسوية الخلافات التي تقع بين القرى على المراعي وبين المنتفعين من مياه الري إلى أن يصدر في الخلاف حكم قضائي عند الاقتضاء.

هـ- التصديق على ملاءة الكفلاء واعتبارهم المالي في الاماكن التي لا توجد فيها غرف زراعية أو تجارية أو صناعية أو جهات عامة اخرى تقوم بمهامها.

و- تقديم المقترحات ونقل رغبات المواطنين إلى مجالس المحافظة في الأمور التي تعود بالنفع على المنطقة.

ز- جميع الاختصاصات التي توكل اليها بموجب القوانين والانظمة.

ح- المهام التي تسند اليها من قبل مجلس المحافظة.

مادة 48 – تكون قرارات لجنة المنطقة خاضعة للطعن أمام المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ ابلاغها إلى أصحاب العلاقة ويكون قرار هذا المكتب قطعياً مع عدم الاخلال بمبدأ الحق بالرجوع إلى القضاء المذكور في الفقرة /د/ من المادة 47. ( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

الفصـل الثـاني

مديـر المنطقـة

مادة 49- 1- يكون في كل منطقة مدي يمثل السلطة التنفيذية والمحافظة في منطقته، وهو مسؤول عن الإدارة العامة والامن العام والراحة العامة والصحة العامة، ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة، ويقوم بالوظائف المخولة له بموجب التشريعات النافذة، ويؤازر مجالس الوحدات الإدارية في منطقته للقيام بأعمالها، على أن لا يتعارض ذلك كله مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.

2- يرتبط مدير المنطقة مباشرة بالمحافظ.

مادة 50- يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلاً للسلطة التنفيذية المركزية المهام التالية :

آ- تبليغ القوانين والأنظمة الى مختلف الإدارات والمؤسسات العامة و الأجهزة التابعة للمنطقة .

ب- تبليغ الاوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الاعلى ( السلطة المركزية ـ المحافظ ـ المكتب التنفيذي في المحافظة) ومتابعة تنفيذها.

جـ- الاشراف على فروع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة في المنطقة ومؤسسات وشركات القطاع العام والقطاع المشترك العاملة في المنطقة وعرض ما يراه على المحافظ.

د- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الامن العـام في حدود هذه القوانين والأنظمة النافذة وفقـاً لتعـليمات المحافظ .

مادة 51- 1- تنفذ قوى الامن الداخلي في المنطقة اوامر مدير المنطقة.

2- في حال غياب مدير المنطقة ينوب عنه قائد شرطة المنطقة.

الفصـل الثـالث

الناحيــة

مادة 52- 1- يكون في كل ناحية مدير يمثل السلطة التنفيذية في الناحية وهو مسؤول عن الإدارة العامة والامن العام والراحة العامة والصحة العامة في ناحيته، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظـمة على ان لا يتعارض ذلك كله مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية .

2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته .

3- يتولى مدير الناحية فضلاً عن ذلك المهام التالية :

آ- يرأس قوى الأمن الداخلي في الناحية.

ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

جـ- يؤازر مجالس الوحدات الإدارية في ناحيته في القيام بأعمالها.

د- يقوم بأعمال أمانة السجل المدني في الناحية.

هـ- يؤازر مختلف الأجهزة الحكومية في القيام بأعمالها ولا سيما فيما يتعلق بجباية الضرائب ومكافحة الافات والأوبئة.

و – يراقب تنفيذ المشاريع في الناحية.

ز- يمارس جميع الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

ح- في حال غياب مدير الناحية ينوب عنه رئيس المخفر الاعلى رتبة في الناحية ( اضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم 28 لعام 1971).

مادة 53- يمارس مدير المنطقة اختصاصات مدير ناحية مركز المنطقة مالم يعين لها مدير مستقل .

الفصل الرابع

الحــي

مادة 54- 1- تؤلف في كل حي لجنة من رئيس وعدد من الاعضاء يتراوح بين 7 و 15 يختارهم المكتب التنفيذي بناء على اقتراح رئيس مجلس المدينة أو البلدة من أعضاء المجلس أو من سواهم من الموطنين المقيمين في الحي.

2- يجوز حل هذه اللجان من قبل المكتب التنفيذي بقرار معلل.

مادة 55- 1- تعتبر لجنة الحي هيئة متفرعة عن المكتب التنفيذي ومرتبطة به.

2- تتولى لجنة الحي المهام التالية :

آ- اقتراح البر نامج التنفيذي لخطة المدينة أو البلدة في الحي.

ب- تنفيذ برنامج المساهمة الشعبية في المشاريع وفي أعمال الخدمات العامة التي تعود بالنفع على الحي.

جـ- مراقبة تنفيذ الخدمات.

د – العناية بشؤون الحي اجتماعياً وعمرانياً وصحياً وثقافياً والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الامور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي.

هـ- تنظيم الجداول الاحصائية والبيانات المتعلقة بالامور التي تطلبها السلطات المختلفة.

و – القيام بالمهام الإدارية المنصوص عليها في القوانين النافذة بما فيها مهام المختار والهيئة الاختيارية ولرئيس المكتب التنفيذي تكليف أحد أعضاء هذه اللجنة بمهام المختار.

الفصل الخامس

القرية التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية

مادة 56- تطبق على القرية التي لاتتمتع بالشخصية الاعتبارية الأحكام المطبقة على الاحياء.
مادة 57- لا يسأل اعضاء المجالس المحلية جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها في الجلسات وفي أعمال اللجان.

مادة 58 – يتمتع أعضاء مجلس المحافظة خلال مدة اجتماعه في الحصانة ولا تجوز ملاحقتهم جزائياً ولا تنفيذ حكم جزائي عليهم الا بعد الحصول على اذن من المجلس، الا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود، وعندئذ يجب اعلام المجلس فوراً. (عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

مادة 59- تحدد اللائحة التنفيذية انواع المجالس التي يستحق أعضاؤها التعويض عن حضور الجلسات ويحدد الوزير مقدار هذا التعويض في حدود الاعتمادات الملحوظة لذلك في الموازنة.
الفصل الأول – الرقابـة

مادة 60- تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية و الأجهزة الحكومية لرقابة رسمية ورقابة شعبية، كما تمارس الجهات المذكورة هذه الرقابة وفق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة 61- تهدف الرقابة الرسمية الى التأكد من حسن قيام هذه الجهات بنشاطها ومهامها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والمراجع الاعلى.

مادة 62- تكون الرقابة الرسمية على الوجه التالي :

آ- من المجالس المحلية الأعلى على المجالس المحلية الأدنى.

ب- من المجالس المحلية على المكاتب التنفيذية واللجان الأجهزة المنبثقة عنها.

جـ- من مجلس الوزراء على المكاتب التنفيذية وعلى الأجهزة الحكومية، في مختلف المستويات.

د – من المكاتب التنفيذية الاعلى على المكاتب التنفيذية الادنى.

هـ- من المكاتب التنفيذية على الأجهزة التابعة لها.

و- من أجهزة السلطات المركزية ، على الأجهزة المحلية.

ز- من الأجهزة المحلية الاعلى على الأجهزة في المستويات الادنى.

مادة 63- 1- ترسل قرارات مجلس المحافظة وقرارات مجالس المدن في مراكز المحافظة المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة الى الوزير والوزراء ذوي العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

2- ترسل قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالامور المشار إليها في الفقرة السابقة الى المحافظ خلال المدة نفسها.

3- تسري أحكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده .

مادة 64- 1- إذا تعارضت القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة أو مجالس المدن في مراكز المحافظات أو مكاتبها التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها مع قوانين الدولة وخطتها وانظمتها، فإن للوزير والوزير ذي العلاقة الحق في طلب الغاء هذه القرارات من قبل المجلس الذي اصدرها، وإذا اصر المجلس على رأيه جاز رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير.

2- يمارس مجلس المحافظة هذا الحق بالنسبة إلى المجالس الأدنى وإذا اصر المجلس على رأيه جاز لمجلس المحافظة رفع الامر إلى الوزير.

مادة 65- 1- لمجلس الوزراء الحق بالايعاز بالغاء أي قرار تتخذه المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها إذا راى أن هذا القرار لا يدخل في اختصاصـات الجهة التي أصدرته ، أو لا يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة أو يخالف سياسة الدولة أو خطتها، وله أن يتولى بنفسه الغاء هذا القرار.

2- يحق للوزير ممارسة السلطات الممنوحة لمجلس الوزراء والمبينة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بمجالس المدن في غير مراكز المحافظات، وبمجالس البلدان والقرى والوحدات الريفية.

3- يمكن للجهات التي الغيت قراراتها من قبل الوزير الاعتراض على قرار الالغاء أمام مجلس الوزراء. وتكون القرارات الصادرة عن هذا المجلس ملزمة ويشترط في الاعتراض الصادر عن أحد المجالس أن يكون بأكثرية ثلثي الحاضرين.

مادة 66- يوقف تنفيذ القرارات التي يعترض عليها وفقاً لأحكام هذا القانون إلى أن يبت في الاعتراض من قبل المرجع المختص.

مادة 67- لا ترتب القرارات الملغاة بدءا من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير.

مادة 68- يحق لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها، وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال ستة اشهر من تاريخ الحل.

مادة 69- عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة على القيام بأعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد، الا إذا تم تعيين مكتب تنفيذي مؤقت من قبل الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

مادة 70- تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة أمام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة، ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثقة عنها جماعياً أو افرادياً باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين، ويستثني من ذلك المحافظ والاعضاء المعينون إذ يحق للمجلس مناقشتهم ورفع اقتراح بمحاسبتهم إلى السلطة المركزية المختصة مع مراعاة شرط الاكثرية المذكورة.

مادة 71- 1- يخضع قرار حجب الثقة عن المكاتب التنفيذية المشار إليها في المادة السابقة إلى التصديق من المراجع التالية :

آ- رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات.

ب- الوزير بالنسبة إلى باقي المكاتب التنفيذية.

2 – في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة، يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي أصدره ، وفي حال اصرار المجلس عليه، فللجهة المختصة أما الموافقة على رأي المجلس أو تقديم اقتراح بحله إلى الجهة صاحبة الحق في ذلك وفقاً للأحكام المتعلقة بحل المجالس.

3- في حال التصديق على قرار حجب الثقة، يعاد تكوين المكتب التنفيذي وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سبعة أيام.

مادة 72- يحق للمجلس المختص أن يلغي أي قرار يتخذه مكتبه التنفيذي أذا رأى أنه يتعارض مع القوانين والأنظمة أو مع خطة المجلس وبرامجه.

مادة 73- يحق للمكتب التنفيذي في المحافظة الاعتراض على قرارات المكاتب التنفيذية الادنى امام المجلس المحلي المختص، وله عند عدم الاخذ براية رفع الامر إلى الوزير.

مادة 74- يحق لمجلس الوزراء الغاء القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي في المحافظة أو في مدن مراكز المحافظات ، كما يحق للوزير ممارسة هذا الحق بالنسبة للمكاتب التنفيذية الاخرى.

مادة 75- تمارس الأجهزة المحلية المختلفة رقابتها على الأجهزة الادنى، عن طريق طلب المعلومات والتفتيش والتحقيق وتعرض النتائج عن طريق المراجع على السلطات المختصة.

مادة 76- تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها واجهزتها لبرامجها التي اعلنتها على المواطنين والقرارات التي تتخذها.

وتتمثل هذه الرقابة بما يلي :

آ- تلتزم المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها بأن تنظم ندوات للمواطنين يعرضون فيها شكاواهم وتظلماتهم ويناقشون المجلس حول ما أنجز من أعمال كما يعرض المجلس خلالها المنجزات التي حققها.

ب- يحق لقيادة أية منظمة شعبية مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة، وتمارس هذه الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظتها وآراءها.

جـ- عندما تقوم الصحافة بنقد المجالس المحلية أو المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة يجب التحقق في الأمور المثارة .

د – يحق لكل مواطن رقابة ونقد المكاتب التنفيذية وأجهزة السلطة ويمارس هذا الحق بتقديم شكوى أو تظلم، وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها، على أن لا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.

الفصـل الثاني

الغاء العضوية وسقوطها

مادة 77- إذا رأى الناخبون أن ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للثورة، أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسياً بذلك مصالح الجماهير، أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها، فلهم حق استجوابه في الندوات العامة التي تعقدها المجالس المحلية أو تقديم تقرير بحقه إلى المجلس المختص. وعلى هذا المجلس أن يحقق في هذه الاتهامات ، فإذا ثبت ادانته قرر المجلس الغاء عضويته.

( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971) .

مادة 78- يتخذ قرار الغاء العضوية بحضور الاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بالغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى اعضاء مجلس المحافظة واعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات، وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية، ويكون القرار الصادر في ذلك عن هذه المراجع مبرماً.

مادة 79- تسقط عضوية المجلس المحلي إذا فقد العضو احد شروط الترشيح المنصوص عليها في القانون .

مادة 80- في حالة الغاء عضوية أحد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة، يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه ، إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد
مادة 81- 1- تتبع الأجهزة العاملة في المحافظة، للمكاتب التنفيذية المختصة في الوحدات الإدارية، فيما عدا الأجهزة التي يقرر في اللائحة التنفيذية أن تبقى تابعة للوزارات والإدارات والمؤسسات المركزية مباشرة، بسبب قيامها بمهام خارجة عن المهام التي تمارسها سلطات الإدارة المحلية.

2- تتبع الأجهزة العاملة في كل وحدة إدارية ذات شخصية اعتبارية ، للمكتب التنفيذي في هذه الوحدة، فيما عدا الأجهزة التي تبقى تابعة للوحدات الإدارية الاعلى بسبب عدم انتقال مهامها إلى الوحدة المذكورة.

مادة 82- للمكتب التنفيذي ، حق اصدار التوجيهات والاوامر الى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

على أن لهذه الأجهزة ، عندما ترى هذه التوجيهات والاوامر مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة، لفت نظر الجهة التي اصدرتها إلى ذلك، وعليها التنفيذ على مسؤولية هذه الجهة عند الاصرار.

مادة 83- على الأجهزة العاملة في نطاق أية وحدة إدارية، وغير التابعة لها أن تتعاون مع المجالس المحلي في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها.

مادة 84- تخضع الأجهزة التابعة للوحدات الإدارية لأشراف الوزراة المختصة من الناحية الفنية ولهذه الوزارة. حق توجيه هذه الأجهزة وابداء الملاحظات على أعمالها عن طريق المكتب التنفيذي في المحافظة أو عن طريق رئيس الجهاز الإداري المختص. ولها عند عدم الاخذ بتوجيهاتها وملاحظاتها طلب اتخاذ التدابير اللازمة للتقيد بها أما من قبل المكتب التنفيذي في المحافظة أو من قبل الوزير عند الاقتضاء.

مادة 85- تطبق على العاملين التابعين للوحدات الإدارية القوانين والأنظمة المطبقة على أمثالهم من العاملين في الجهات العامة المركزية وبصورة خاصة:

– قانون الموظفين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات بالنسبة إلى الموظفين.

– قانون المستخدمين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة بالنسبة إلى المستخدمين.

– انظمة الاستخدام الخاصة بالنسبة للخاضعين إلى هذه الانظمة.

– قانون العمل وانظمة العمل وقانون التأمينات الاجتماعية بالنسبة إلى العمال.

مادة 86- يتولى رؤساء المكاتب التنفيذية في المدينة والبلدة والوحدة الريفية والقرية فيما يتعلق بالعاملين التابعين لهذه الوحدات، اختصاصات المحافظ.

مادة 87- 1- يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف مجلس المدينة أو البلدة أو القرية أو الوحدة الريفية وفق أسس يتفق عليها بين الوزير ووزير الداخلية.

2- تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير العلاقات الناظمة للاوضاع المتعلقة بارتباطات تلك العناصر وشؤونهم المختلفة .

3- تتحمل السلطات المحلية جميع النفقات القانونية للعناصر الموضوعة تحت تصرفها.
الفصل الأول

وسائل التمويل

مادة 88- تتألف إيرادات الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية على الوجه التالي :

1- فائض المشاريع ذات الحسابات المستقلة والمؤسسات والشركات التي تتبع هذه الوحدات.

2- الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.

3- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة لصالح وحدات الإدارة المحلية.

4- الهبات والوصايا والتبرعات.

5-حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بها وفقاً للأحكام والقوانين النافذة.

( عدلت بالقانون رقم 28 لعام 1971).

6- الغرامات الناجمة عن مخالفة الأنظمة المتعلقة بالشؤون المحلية والغرامات العائدة للضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.

7- إعانة الدولة المقررة في الموازنة العامة.

8- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الأخرى التي تحصل عليها ، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

مادة 89- المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1974:

1- تفرض الضرائب والرسوم المحلية بقانون.

2- تضاف نسب على ضرائب ورسوم الدولة والبلديات والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية لصالح هذه الوحدات بقانون ، ويمكن عند اقرار الموازنة في أي من الوحدات الإدارية المذكورة اضافة نسب اخرى بقصد تعزيز امكانات التمويل المتاحة للمشاريع المحلية بقرار من المجلس المختص يصدق بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس المحافظة على أن لا تتجاوز النسب المشار إليها ولو تعددت الجهات التي تستوفى لصالحها عشرة بالمئة (10%) من الضريبة أو الرسـم المفـروض على أي مكلف ( [1] ).

3- يمكن فضلاً عما ورد في الفقرة السابقة فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة بقرار من مجلس المحا فظة يصدق بقرار من الوزير، على أن لا يكون للقرار المتخذ اثر يتجاوز العام الجاري الا إذا قرر مد اثره للعام الذي يليه وأن لا يتجاوز المبلغ المستوفى من المكلف عن المطرح الواحد أو الحادث المولد للتكاليف خمس ليرات سورية.

4- تفرض التكاليف المحلية مقابل النفقات المترتبة على اشغال أو خدمات محددة تنفذ في القرى والوحدات الريفية والأحياء على المستفيدين منها بقرار من المجلس المحلي المختص وفقاً لقواعد يقرها مجلس المحافظة.

5- تحدد تعرفات استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدات الإدارية من قبل المجالس المحلية في هذه الوحدات وتصدق من قبل مجلس المحافظة .

6- تصدر قرارات المجالس المشار إليها في هذه المادة بأكثرية ثلثي الحاضرين .

7- تنظم باتفاق وزيري المالية والإدارة المحلية طريقة تحصيل التكاليف المنصوص عليها في الفقرتين 2،3 من هذه المادة، ويمكن عند الاقتضاء استيفاء هذه التكاليف بطريقة الصـاق طـابع خاص يحدث لهذه الغاية .

مادة 90- 1- يمكن بقرار من المجلس ذي العلاقة الموافقة على الحصول على السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون .

2- لا يجوز للمجالس منح القروض أو السلف إلى الغير إلا بقانون .

مادة 91- 1- يمكن الحصول على قروض من المصرف العقاري لتنفيذ المشاريع السياحة أو السكنية وذلك وفق الأحكام المطبقة في هذا المصرف.

2- تحدد مبالغ القروض اللازمة لتنفيذ المشاريع وفقاً لاعتمادات الموازنة .

مادة 92- يمكن الاقتراض من صندوق السلطات المحلية أو صندوق تقاعد موظفي السلطات المحلية أو أي صندوق أو مصرف آخر يسمح له بإقراض المجالس المحلية لتنفيذ المشاريع وتحدد مبالغ هذه القروض وفقاً لاعتمادات الموازنة كما تحدد شروطها وفقاً لما هو متبع لدى الجهات المقرضة.

مادة93- 1- يجوز الحصول على التسهيلات الائتمانية وفقاً لاعتمادات الموازنة ووفق القواعد المطبقة على وزارات الدولة.

2- لا يجوز الحصول على قروض من جهات أجنبية إلا بقانون .

الفصل الثـاني

النفقـات

مادة 94- تحدد مجالات انفاق الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية في الاوجه التالية:

1- النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها.

2- نفقات الرواتب والأجور والتعويضات والنفقات الإدارية وما يماثلها العائدة للمجالس و الأجهزة التابعة لها.

3- نفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها.

4- اقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها.

5- عجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة.

6- النفقات الأخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

الفصل الثالث

المــوازنة

مادة 95- 1- توضع لكل من الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية ، موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدات وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي.

2 – تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة، مع ارتباطها بها وفقاً للأسس المحددة في القانون المالي الأساسي.

3- تتضمن موازنة كل من الوحدات الإدارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة على مبدأ الصوافي.

مادة 96- تشمل موازنة المحافظة موازنات المدن والبلدان والقرى والوحدات الريفية التابعة لها عدا مدن مراكز المحافظات .

مادة 97- 1- يعد مشروع الموازنة المتعلقة بكل وحدة ادارية من قبل المكتب التنفيذي في هذه الوحدة، بالاتصال مع اللجنة المختصة في المجلس المحلي.

2- تقر الموازنة من قبل المجلس المحلي.

3- تصدق الموازنات على الوجه التالي :

آ- موازنة المحافظة والمدن من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية.

ب- موازنة الوحدات المحلية الأخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

مادة 98- توزيع الاعتمادات في هذه الموازنات كما تجري مناقلات الاعتمادات وفقاً لأحكام النظام المالي الخاص بالوحدات الإدارية المحلية .

مادة 99- 1- تعد مشاريع الموازنات المذكورة وفق تبويب ينسجم مع أسس التبويب المبينة في القانون المالي الأساسي والأحكام المنبثقة عنه كما تعد الاقتراحات المتعلقة بالموازنات وفقاً للخطة المالية العامة وللمبادئ والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بناء على القانون المذكور.

2- تراعى في أعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدن المؤشرات التي ترد في قواعد أعداد الموازنة العامة كما تتبع في أعداد مشاريع موازنات الوحدات الإدارية المحلية الأخرى المؤشرات التي تعطى من المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية الاعلى.

مادة 100- تجري مناقلات الاعتمادات بين الابواب والبنود وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة المالية.

مادة 101- تطبيق في تنفيذ موازنات الوحدات الإدارية المحلية أحكام القانون المالي الأساسي المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.

الفصـل الرابــع

الأحـكام العـامة

مادة 102- يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الشؤون المالية وتنفيذ موازنات الوحــدات الإدارية المحلية وفقاً للأحكام النافذة .

مادة 103- ( [2] ) خلافاً للنصوص النافذة تنظم الأحكام الأساسية الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية وجميع الشؤون المالية والمحاسبة للوحدات الإدارية المحلية والمؤسسات والشركات والمنشآت التابعة لها بنظام مالي خاص يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير وذلك مع مراعاة أحكام القانون المالي الأساسي.

مادة 104- لا يجوز اتخاذ القرارات المشار إليها في هذا الباب نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده .
مادة 105- يتولى مجلس الوزراء ما يلي :

آ- وضع برنامج لتنفيذ أحكام هذا القانون بصورة تدريجية ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل المجالس المحلية ونقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات الى الوحدات الإدارية وتأمين الاعتمادات الماليـة اللازمـة لذلك .

ب- استصدار التشريعات والأنظمة المتعلقة بالإدارة المحلية.

جـ- دارسة التدابير الآيلة إلى إنجاح نظام الإدارة المحلية في مجال التطبيق

د – التنسيق بين مشاريع السلطات المركزية ، وبين المشاريع التي تقوم بها المجالس المحلية ، بما يحقق التعاون في تنفيذ هذه المشاريع.

مادة 106- 1- تؤلف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، لجنة فنية للادارة المحلية من المختصين وذوي الخبرة بشؤون الادارة المحلية.

2- تهيئ هذه اللجنة التقارير والدراسات التي تساعد على تنفيذ احكام هذه القانون ، كما تعد النصوص التي تكلف باعدادها، وتقوم بالمهام الاخرى التي يعهد بها إليها.

مادة 107- 1- إلى أن يتم تشكيل المجالس المحلية وفقاً لاحكام هذا القانون يجوز تأليف هذه المجالس بطريق التعيين وفقاً لما يلي:

آ- تؤلف مجالس المحافظات ومدن ومراكز المحافظات بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.

ب- تؤلف مجالس المدن الاخرى والبلدان والقرى والوحدات الريفية بقـرار من الوزير بنـاء على اقتراح المحافظ .

2- تقوم المجالس المشار إليها في الفقرة السـابقة بتأليف مكاتبها التنفيذية ولجانها وفقـاً لاحـكام هذا القانون .

مادة 108- إلى أن يتم تشكيل المجالس المحلية وفقاً لهذا القانون تستمر الوحدات الادارية المختلفة ورؤساؤها على تطبيق القوانين والانظمة النافذة قبل صدوره، ويلعن انتهاء العمل بأحكام هذه القوانين تباعاً بما يتفق ومراحل تنفيذ هذا القانون بقرارات عن مجلس الوزراء.

مادة 109- يطبق لدى الوحدات الادارية المحلية انظمة المحاسبة المطبقة لدى البلديات ريثما يصدر قرار وزير المالية المتضمن النظام المالي الخاص بالوحدات الادارية المنصوص عليه في المادة 103 من هذا القانون.

مادة 110- تسري الاحكام المتعلقة بصندوق البلديات على الوحدات الادارية المختلفة ويسمى صندوق السلطات المحلية، كما يستمر تطبيق قانون صندوق تقاعد موظفي ومستخدمي السلطات المحلية وذلك ريثما يعاد النظر في الاحكام المذكورة بما يتلائم مع هذا القانون.

مادة 111- 1- تحدد المجالس المحلية في الانظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين، على أن لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية.

2- يحق لهذه المجالس ، اصدار الانظمة اللازمة لتسوية المخالفات قبل اجراء أية ملاحقة جزائية، فيما إذا ادى المخالف فوراً نسبة معينة من الغرامة ، أو ادى خلال ثمانية ايام من تنظيم الضبط نسبة معينة اخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس المختص.

مادة 112- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم ويضع الوزير القرارات والتعليمات التنظيمية التي تكفل حسن تطبيق احكامه.

مادة 113- تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.