قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر .
الباب الأول : التأمين في نطــــــاق هذا القانـــــون .
ماده 1: (1)
” يشمل التأمين في تطبيق أحكام هذا القانون :
أولاً : تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الآتية:
1 – تأمينات الحياة بجميع انواعها.
2 – تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الاجل.
3 – عمليات تكوين الاموال.
ثانياً : تأمينات الممتلكات والمسئوليات . وتشمل الفروع الآتية :
1 – التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة
2 – التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهري والبحري والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
3 – التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4 – التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5 – التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
6 – التأمين الهندسي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
7 – تأمينات البترول .
8 – التأمين ضد اخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قراراً بتحديد تأمينات أخرى وفروعها.
(1) هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995 – الجريدة الرسمية العدد 18 ( تابع أ ) في 4/5/1995 مع ملاحظة ان هذا القانون قد تضمن الأحكام التالية: (المادة الثالثة) على شركات التأمين واعادة التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون ان توفق اوضاعها طبقا لاحكامه في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل به ، ووفقا للبرنامج الزمنى الذى يضعه مجلس ادارة الهيئة.
وعلى هذه الشركات ان توفق اوضاعها طبقا لحكم الفقرة الاولى من المادة (40) من هذا القانون في مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وللوزير المختص – بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – مد كل من المهلتين المشار اليهما في الفقرتين السابقتين بما لا يجاوز مثلهما.
( المادة الرابعة ) تستمر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين في ادارة صندوق التأمين الحكومى لضمانات ارباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من فبراير سنة 1950، الى ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه طبقا للمادة (24) من قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
( المادة الخامسة ) لمجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعديل الرسوم المقررة في الجدول الملحق بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المشار اليه بما لا يجاوز خمسة امثالها .
الباب الثانى : قطــــــــــاع التأمــــين .
مادة 2 – يتكون قطاع التأمين من :
1- المجلس الاعلى للتأمين.
2- الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
3- المنشآت التى تزاول التأمين واعادة التأمين هى:
أ ) شركات التأمين واعادة التأمين.
ب) جمعيات التأمين التعاونى.
ج) صناديق التأمين الخاصة.
د) صناديق التأمين الحكومية.
هـ) مجمعات التأمين.
– الاتحادات والأجهزة المعاونة التي تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.
الباب الثالث المجلس الأعلى للتأمين
مادة 3 – يشكل المجلس الأعلى برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من :
– رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ونائبه.
– رؤساء مجالس ادارة شركات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لهذا القانون.
– ممثل لصناديق التأمين يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
– اثنين من أساتذة التأمين بالجامعات المصرية والخبراء في التأمين يصدر بهما قرار من الوزير المختص ، بالاتفاق مع الجهات المختصة.
– مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
– ممثل مركز معلومات القطاع العام .
– احد وكلاء وزارة التخطيط يختاره وزير التخطيط.
– احد وكلاء وزارة المالية يختاره وزير المالية.
– ممثل للتنظيم النقابى للعاملين بقطاع التأمين يصدر به قرار من الوزير المختص.
– ممثل لكل من الاجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون .
ولرئيس المجلس دعوة من يرى المجلس الاستعانة بهم من ذوى الخبرة عند الاقتضاء.
مادة 4 – يختص المجلس الاعلى للتأمين بتقرير الاهداف العامة للنشاط التأمينى واقرار السياسات للوفاء بتلك الاهداف.
ويحل هذا المجلس محل المجلس الأعلى للتأمين التجاري المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 516 لسنة 1976.
مادة 5 (1) – يكون للمجلس الأعلى للتأمين أمانه فنيه تشكل بقرار من رئيس المجلس من بين العاملين بقطاع التأمين تتلقى الموضوعات المطلوب عرضها عليه وإعداد جدول أعماله وإبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها، كما تختص بإعداد ودراسة الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين والتى تعرض على الوزير المختص ، وتحدد معاملتهم المالية بقرار منه .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995
الباب الرابع الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
ماده 6 : تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ” تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص الهيئة بالرقابة والاشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الانشاء او اثناء المزاولة او عند انهاء الاعمال وتهدف الهيئة على وجه الخصوص الى تحقيق الاغراض التالية :
1 – حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير .
2 – ضمان تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى والحفاظ على المدخرات الوطنية وموارد العملات الاجنبية من التسرب .
3 – كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها .
4 – المشاركة في تنمية الوعى التأمينى في البلاد .
5 – تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره .
6 – توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والاشراف على المستوى العربي والافريقى والعالمي .
7 – الارتقاء بالمهن التأمينية والاسهام الفعال في توفير الخبرات .
وذلك في حدود القانون والاهداف والسياسات التى يقررها المجلس الأعلى للتأمين .
ماده 7 (1) : تختص الهيئة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص :
اولاً : الإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ثانياً : الاشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة في حدود احكام القانون الصادر في شأنها .
ثالثاً : دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى وابداء الرأى في كل ما قد يقترح من قرارات اوما يطلب منها بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بهذا النشاط .
رابعاً : تمثيل الدولة في هيئات وشركات التأمين واعادة التأمين الدولية التى تقرر الحكومة المساهمة فيها .
خامساً: دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين .
سادساً: اعداد ونشر البيانات الاحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته .
سابعاً : اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة طبقاً له .
مادة 8 (1) – يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتى :
– رئيس الهيئة —————————– رئيـساُ
– نائب رئيس الهيئة ——————————- نائباً للرئيس
– احد الخبراء الاكتواريين المقيدين في سجلات الهيئة يختاره الوزير المختص – عضوا
– احد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس ———————— عضوا
– سبعة اعضاء من ذوى الخبرة في مجال التأمين واعادة التأمين والانشطة المتصلة بهما ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، يكون من بينهم احد اساتذة التأمين بالجامعات المصرية .
مادة 9 – مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق اغراضها، وللمجلس على الاخص :
1 – النظر في الموضوعات التى يقضى هذا القانون او اى قانون آخر بعرضها على المجلس ، وكذلك النظر في الموضوعات التى ينص قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 على عرضها على المجلس.
2 – اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
3 – اصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم واجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام .
4 – اصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة وغير ذلك من القرارات التنظيمية دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام .
5 – الموافقة على الموازنة التخطيطية وعلى الميزانية والحسابات الختامية للهيئة.
6 – النظر فيما يرى الوزير المختص او رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة .
وللمجلس ان يعهد ببعض اختصاصاته الى لجنة من بين اعضائه او الى رئيس المجلس او نائبه كما يجوز له تفويض احد اعضائه في القيام بمهمة محددة .
مادة 10 (1 – تكون قرارات مجلس ادارة الهيئة نافذة دون الحاجة الى اعتماد من سلطة أعلى ، فيما عدا القرارات الاتية والتى تعتمد من الوزير المختص:
1 – القرارات المتعلقة بالسياسة العامة او التشريعات التأمينية .
2 – القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات الاخرى .
3 – القرارات الخاصة بتحديد النسب التى تلتزم الشركات باعادة تأمينها من عملياتها لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين ، ونسب العمولات التى تؤديها هذه الشركات عن هذه النسب.
4 – قرار حل مجلس ادارة الشركة وفقا للبند ( ط ) من المادة 59 من هذا القانون .
ويبلغ رئيس مجلس الادارة القرارات المطلوب اعتمادها الى الوزير المختص خلال اسبوعين من تاريخ صدورها ، وتكون نافذة بصدور قرار منه باعتمادها ، وله سلطة تعديلها، ويبلغ الهيئة بقراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاوراق اليه والا اعتبرت هذه القرارات نافذة .
مادة 11 – يتولى رئيس مجلس الادارة ادارة شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل الهيئة في صلاتها بالغير وامام القضاء .
مادة 12 – تتكون موارد الهيئة من :
1 – رسوم الاشراف والرقابة والتسجيل والاطلاع المنصوص عليها قانونا.
2 – ما تخصصه الدولة للهيئة من اعادنات وما تحصل عليه من قروض .
3 – اية مبالغ اخرى نتيجة لنشاط الهيئة او مقابل الاعمال او الخدمات التى تؤديها ويئول ما يتحقق من فائض من موارد الهيئة الى الخزانة العامة.
مادة 13 – يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات ، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنة من قروض ومساهمات.
مادة 14 – يعهد بمراجعة حسابات الهيئة سنويا للادارة العامة لمراقبة حسابات قطاع التأمين بالجهاز المركزى للمحاسبات ، وعلى الهيئة ان تضع تحت تصرف المراجعين ما يرونه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من سجلات ومستندات وبيانات .
مادة 15 – تعد الهيئة خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للميزانية قائمة المركز المالى ، وحسابات ايرادات ومصروفات الهيئة عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتعبة في الشركات ، كما تعد تقريرا عن المركز المالى للهيئة واعمالها خلال تلك السنه للعرض على مجلس الادارة .
ماده 16 – تعد الهيئة كتاباً سنوياً لنشره عن نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
الباب الخامس المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين
( أ ) شركات التأمين واعادة التأمين
مادة 17 (1) – في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين او اعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين او اعادة التأمين أياً كان سند او أداة إنشائها، ويشار اليها في هذا القانون بكلمة ” الشركة ” .
مادة 18 – فيما عدا ما ورد بهذا القانون تسرى أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (2) على شركات التأمين التى تعتبر من شركات القطاع العام وفقا لاحكامه .
أما شركات التأمين واعادة التأمين التى لا تعتبر من شركات القطاع العام فتسرى عليها – فيما عدا ما ورد بهذا القانون – احكام القانون رقم 26 لسنة 1954 ، بشأن بعض الاحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة (3) ، وذلك فيما عدا احكام المواد 24 فقرة (2) ، 30 ، 33، 33 مكررا ، ولا يجوز تداول حصص التأسيس والاسهم خلال السنتين الاوليين للشركة الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة.
مادة 19 – يكون لكل شركة مجلس ادارة يشكل وفقا للقانون الذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة امام القضاء وفي صلاتها بالغير .
مادة 20 – مجلس ادارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف امورها ويضع الخطة التأمينية والاستثمارية للشركة ويشرف على تنفيذها وله اصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق اهداف الشركة وذلك بمراعاة هذا القانون .
وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتى :
1 – مزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين وفقا لقرار انشاء الشركة والترخيص الصادر لها من الهيئة .
2 – المساهمة في عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى .
3 – المساهمة في انشاء المشروعات والشركات في مختلف مجالات النشاط الاقتصادى في اطار الخطة القومية للدولة.
4 – الموافقة على مشروع الخطة العامة والحساب الختامى والميزانية تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
5 – اعتماد الهيكل التنظيمى .
6 – اصدار النظم واللوائح المالية والفنية والادارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم واجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز .
ولا يتقيد مجلس الادارة في الشركات التابعة للقطاع العام فيما يصدره من قرارات طبقا للبند (5 ، 6 ) بالقواعد والنظم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، على ان يراعى الاسس الاتية :
اولا : ربط الاجر بمعدلات الآداء .
ثانيا : احكام نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ثالثا: عدم الاخلال بمشاركة التنظيمات النقابية للعاملين فيما نصت عليه القوانين.
ماده 20 مكررا (4) – تتكون الجمعية العامة لكل شركة من شركات القطاع العام للتأمين واعادة التأمين برئاسة الوزير المختص او من ينيبه وعضوية كل من :
أ – رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين .
ب – ممثل لكل من وزارات المالية ، التخطيط ، والاقتصاد والتجارة الخارجية .
جـ – رؤساء مجالس ادارة شركات القطاع العام للتأمين واعادة التأمين الاخرى .
د – اربعة من العاملين بالشركة من غير اعضاء مجلس ادارتها تختارهم اللجنة النقابية بها .
هـ – اعضاء من ذوى الخبرة في نشاط الشركة لا يزيد عددهم على اربعة يختارهم الوزير المختص .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون ان يكون لهم صوت معدود .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبـية أصوات الحاضرين ، عدا الاحوال التى يتعين فيها الحصول على اغلبية خاصة وفقا لاحكام القانون والنظام الاساسى للشركة.
مادة 21 – يؤول صافي ارباح الشركات التابعة للقطاع العام الى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات ومخصصات ، وكذلك نصيب العاملين في الارباح .
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية المتعلقة بهذه الشركات .
( ب ) جمعيات التأمين التعاونى
ماده 22(1) يقصد بجمعية التأمين التعاونى تلك التى يتم تكوينها في إطار الأحكام العامة للتعاون وتكفل لاعضائها نظاما تأمينيا فيما بينهم ، ويشترط ألا تقل قيمة اسهم او حصص رأس مالها عند الإنشاء والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتتولى الهيئة تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة والاشراف عليها وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازمة لانشاء تلك الجمعيات وتسجيلها والاسس الفنية التى تسير عليها .
(جـ ) صناديق التأمين الخاصة
مادة 23 – يقصد بصندوق التأمين الخاص في تطبيق احكام هذا القانون كل نظام في هيئة او شركة او نقابة او جمعية من افراد تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلة اجتماعية اخرى يتكون بغير رأسمال ، ويمول باشتراكات او خلافه بغرض او يؤدى او يرتب لاعضائه او المستفيدين منه حقوقا تأمينية في شكل تعويضات او معاشات دورية او مزايا مالية محددة .
ويطبق في شأن هذه الصناديق احكام صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 .
( د ) صناديق التأمين الحكومية
ماده 24 (1) : يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين ، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الاخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين او تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها .
ويكون انشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتحديد شروط واسعار عمليات التأمين المشار اليها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة .
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام المنظمة لاوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995 .
(2) ألغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بالقانون رقم 97 لسنة 1983 باصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته سالف الاشارة اليه.
(3) ألغى القانون رقم 26 لسنة 1954 بالقانون رقم 159 لسنة 1981 باصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة – الجريدة الرسمية – العدد 40 في 1/10/1981.
(4) مضافة بالقانون رقم 30 لسنة 1989 – الجريدة الرسمية – العدد 25 في 22/6/1989.
الباب السادس الاتحادات والأجهزة المعاونة
ماده 25 (1) – ويجوز لشركات التأمين واعادة التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تنشئ فيما بينها اتحاداً او جهازاً معاوناً او اكثر وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات او القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر او تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج او غير ذلك من الاعمال التى تهم الاعضاء.
ولا يجوز انشاء اكثر من اتحاد واحد لكل غرض او فرع من فروع التأمين.
ويتعين ان يتضمن النظام الاساسى للاتحاد او الجهاز نصوصا حول طبيعة العلاقة بين اعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة احكامه .
ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء الاتحاد او الجهاز والتصدريق على نظامه ويسجل الاتحاد او الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد اداء رسم مقداره خمسة الاف جنيه.
وينشر قرار الانشاء والنظام الاساسى في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد او الجهاز.
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .
ويكون للهيئة من يمثلها لدى الاتحاد او الجهاز ويحضر اجتماعات لجانه دون ان يكون له صوت معدود .
مادة 26 – يعتبر من قبيل الاجهزة المعاونة في حكم المادة السابقة كل من :
1 – مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بجمهورية مصر العربية ، ويصدر بتنظيم العلاقة بينه وبين الاجهزة الحكومية وغيرها المتصلة بنشاطه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
2 – المركز الالى لشركات التأمين.
3 – المعاهد التأمينية التى تنشئها الشركات فيما بينها .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
الباب السابع شركات التأمين واعادة التأمين (1)
ماده 27 (2) – يجب ان تتخذ كل من شركة التأمين وشركة اعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن ” ثلاثين مليون ” جنيه , ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف .
ويجب ان يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.
ويشترط ان تكون اسهم الشركة اسمية، والا تقل نسبة مساهمة المصريين في شركة التأمين المباشر عن 51% من رأس المال .
ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة الا بموافقة من الهيئة وبشرط الا يقل رأس المال عن الحد الادنى المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة .
ولا يجوز ان تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولا من الفقرة الاولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيا من ذات الفقرة ويستثنى من هذا الحظر الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، أيا كانت فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها متى كانت تجمع بين مزاولة فروع التأمين المنصوص عليها في الفقرة المشار اليها.
مادة 27 ( مكرر ) (3) – يشترط فيمن يؤسس او يدير شركة التأمين او شركة اعادة التأمين:
1 – الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الامانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
2 – الا يكون قد حكم بافلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 – الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية.
ماده 28 (2) – يقدم مؤسسو شركة التأمين او شركة اعادة التأمين الى الهيئة طلباً للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة.
ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة واغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الاضافية اللازمة لدراسة الطلب ، وتبت الهيئة في الطلب وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ اجراءات تأسيس الشركة طبقا لاحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن .
(1) استبدل عنوان الباب السابع بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
(3) مضافة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
الباب الثامن تسجيل شركات التأمين واعادة التأمين
والترخيص لها بمزاولة النشاط (1)
ماده 29 (2) – تقدم الشركة بعد تأسيسها طلباً للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوباً بالمستندات الاتية :
أ – المستند الدال على تأسيس الشركة.
ب – المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون.
جـ – نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة.
د – نسخة معتمدة من النظام الاساسى للشركة.
هـ – شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت ان الشركة قد اودعت لديه في مصر اموالاً لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة في مزاولتها وبحد اقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع ، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الاموال الا بموافقة الهيئة .
و – سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة في مزاولته.
ز – نمازج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والاسعار الخاصة بهذه الوثائق.
فإذا كان نشاط الشركة مباشرة احدى العمليات المنصوص عليها في البند اولاً من الفقرة الاولى من الماده ( 1 ) من هذا القانون فيجب ان يرفق بهذه الوثائق :
1 – شهادة من احد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن اسس اسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ .
2 – جدول يحدد قيمة الاسترداد او التخفيض، ويجب ان ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
ح – ترتيبات اعادة التأمين وطبيعتها.
ط – اية مستندات اخرى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
ماده 30 (2) – يصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزوالة نشاطها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة في السجل المعد لذلك .
ولا يجوز للشركة ان تبدأ في مزاولة اعمالها الا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها ان تزاول اى فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها.
ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم ، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين الا اذا ثبت سوء نيتهم.
ماده 31 (2) – يشترط ان يضم مجلس ادارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة في مجال التأمين على ان يكون احدهما القائم بالادارة التنفيذية ومتمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
كما يشترط ان يكون المدير المسئول عن كل عمليات الاكتتاب والتعويضات واعادة التأمين والاستثمار من ذوى الخبرة في مجال التأمين واعادة التأمين والاستثمار حسب الاحوال.
وتلتزم الشركة بابلاغ رئيس مجلس ادارة الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين اعضاء مجلس الادارة والقائمين بالادارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها ، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ويجوز للهيئة بقرار مسبب الاعتراض على ترشيح اى منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها ، ولصاحب الشأن التظلم الى وزير الاقتصاد من قرار الهيئة بالاعتراض على الترشيح خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار .
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على ابلاغ الهيئة بالقرار دون صدور اعتراض بشأنه بمثابة قرار بالموافقة .
ماده 32 – على الشركة ان تثبت فيما يصدر عنها من الاوراق انه مرخص لها بمزاولة عمليات التأمين او اعادة التأمين في جمهورية مصر العربية ورقم وتاريخ تسجيلها في سجل الشركات بالهيئة .
ماده 33 (2) – يجب على الشركة ان تخطر الهيئة بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة او الوثائق والمستندات المرافقة له. ويقدم الاخطار بالشروط والاوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل او التغيير.
واذا كان التعديل يتناول اسس عمليات التأمين او المزايا والقيود والشروط في وثائق التأمين فيجب على الشركة اذا كانت تباشر احدى عمليات التأمين المنصوص عليها بالبند اولاً من الفقرة الاولى من الماده (1) من هذا القانون ان تقدم مع الاخطار شهادة من احد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن الاسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ .
ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات او التغييرات الا بعد اعتمادها من الهيئة .
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد.
وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص في الوقائق المصرية على نفقة الشركة.
(1) استبدال عنوان الباب الثامن بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
(2) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
الباب التاسع
الفصل الأول احكام عامة في التزامات شركات التأمين واعادة التأمين
ماده 34 (1) – على شركات التأمين ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التى تعقدها في مصر لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين ، وذلك على اساس القواعد والنسب التى يصدر بتحديدها والعمولات التى تؤديها الشركة المصرية لاعادة التأمين عن هذه العمليات قرار من مجلس ادارة الهيئة
ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة في حالة انشاء شركات اعادة تأمين لا تقل نسبة رأس المال المصرى فيها عن( 51% ) ان تعيد توزيع النسب الالزامية بما يحقق صالح الاقتصاد القومى .
مادة 35 (1) – تلتزم الشركات المصرية لاعادة التأمين بقبول اعادة التأمين طبقا للقرار المشار اليه في المادة (34) من هذا القانون.
مادة 36 – يحظر على الشركات ان تجرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ، ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات او للمزايا التى تترتب على وثيقة التأمين وتعليق العويضات او المزايا كلها او بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى تصبح مستحقة الاداء في تاريخ مقبل، كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على اساس ارتباط قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة كله او بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الاداء في تاريخ معين.
ويستثنى من ذلك الارباح التى توزع على حملة الوثائق التى تصدرها الشركات التى تباشر الاعمال المنصوص عليها في البندين (1 ، 2 ) من المادة ( 1 ) من الفائض الذى يحدد في تقدير الخبير الاكتوارى بعد اجراء الفحص المشار اليه في المادة (53) .
ماده 37 (2) – تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الاتى :
اولاً : بالنسبة لتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال :
أ – الاحتياطى الحسابى، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقاً للاسس الفنية التى يعتمدها مجلس ادارة الهيئة .
ب – مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ اعداد الميزانية.
ثانياً : بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات :
أ – مخصص الاخطار السارية:
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية ومازالت سارية بعد انتهائها وبحد ادنى النسب
التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية:
1 – 47% عن عمليات التأمين الاجبارى عن المسئوليات المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
2 – 25% عن عمليات التأمين من اخطار النقل البحرى والجوى.
3 – 40% عن باقى العمليات .
4 – 100% من رصيد اقساط وثائق التأمين طويلة الاجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الانتاج المسددة عن سنة الاصدار.
ب – مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الابلاغ عنها.
جـ – مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ اعداد الميزانية وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة في هذا الشأن .
د – مخصص للتقلبات العكسية ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اسس تقديره والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وفي جميع الاحوال يتعين ان تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق واذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها ، يتعين على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمالها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة في هذا الشأن .
ماده 38 (1) – على كل شركة تأمين وشركة اعادة تأمين ان تخصص في مصر اموالاً تعادل قيمتها على الاقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها في الماده السابقة، وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها في مصر .
و لايجوز الحجز على هذه الاموال المخصصة الا بعد الرجوع على اموال الشركة الاخرى.
ويجب ان تكون الاموال الخاصة بتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الامكوال منفصلة تماما عن الاموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الاموال وكذلك طرق تقييمها.
وتودع الاموال النقدية والاوراق المالية التى تكون جزءاً من تلك الاموال في احد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى، وتلتزم الشركة بالاذن للبنك المختص بأن يقدم الى الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه الاموال .
وعلى كل شركة ان تقدم الى الهيئة بيانات عن اموالها المخصصة وفقاً لاحكام هذه المادة في المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وللهيئة ان تتخذ ما تراه مناسباً في اى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ احكام هذه المادة .
وعلى الشركة ان تخطر الهيئة بكل التصرفات او الاحكام النهائية التى ترد على الاموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها انشاء حق من الحقوق العينية العقارية او نقله او تغييره او زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل او القيد .
ماده 39(1) – مع عدم الاخلال بحكم الماده السابقة يجب ان تزيد قيمة اصول شركة التأمين او شركة اعادة التأمين على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات في اى وقت بنسبة (20%) من صافي الاقساط ، أو (25%) من صافي التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية ايهما اكبر، على الا يزيد ما يخصم مقابل اعادة التأمين الصادر عن حساب هذه النسبة على (50%) من اجمالى العمليات.
ويجب ان تزيد اصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الاشخاص وتكوين الاموال في اى وقت باجمالى ما يأتى :
أ – ما يعادل ثلاثة في الالف من اجمالى رؤوس الاموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل اعادة التأمين ، ثم تخفض بما لا يزيد على 50% مقابل اعادة التأمين.
ب – ما يعادل اربعة في المائة من الاحتياطيات الحسابية بما يشمل اعادة التأمين ، ثم تخفض بما لا يزيد على 15% مقابل اعادة التأمين.
وفي جميع الاحوال يجب الا تقل الزيادة المطلوبة في قيمة الاصول على الالتزامات المشار اليها عن رأس المال المدفوع.
ويصدر مجلس ادارة الهيئة قراراً بأسس تحديد عناصر اصول والتزامات شركات التأمين واعادة التأمين لحساب النسب المشار اليها في هذه الماده .
ماده 40 (2) – لا يجوز لشركة التأمين المساهمة في رأس مال شركة تأمين اخرى تزاول نفس نشاطها في مصر.
وتلتزم شركات التأمين واعادة التأمين بما يأتى :
1 – الا تزيد قيمة ما تمتلكه من اسهم بجميع انواعها في اى وقت على النسبة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس ادارة الهيئة .
2 – الا تزيد قيمة المساهمة في رأس مال شركة واحدة على 5% من جملة استثماراتها في السنة المالية المنقضية وبما لا يجاوز 20% من رأس مال الشركة التى تساهم فيها.
3 – عدم المساهمة في غير الشركات المساهمة وبشرط الا تجاوز نسبة المساهمة والقروض والضمان او صكوك التمويل في الشركة الواحدة النسبة المشار اليها في البند (2).
4 – عدم منح قروض او تجديدها بدون ضمانات كافية وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد قيمة اى قرض على 1.5% من جملة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بضمان رهون عقارية مسجلة يجب الا تزيد قيمة القروض على 60% من قيمة العقار المرهون.
5 – عدم تقديم ضمانات للغير ايا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة بالبند ( ثانيا ) من الفقرة الاولى من المادة (1) من هذا القانون.
ماده 41 – يكون للمستفيدين من الوثائق التى تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية امتياز على الاموال المخصصة طبقاً للمادتين ( 37 ) ، ( 38 ) يأتى في المرتبة بعد الامتياز المقرر في الفقرة ( أ ) من المادة 1141 من القانون المدنى وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق – بناء على طلب الهيئة – بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل او قيد خاص بهذه الاموال على ان تخطر الهيئة بكل تأشير يتم .
مادة 42 – تعفي ايرادات الاوراق المالية والقروض التى تمنحها شركة التأمين والودائع بجميع انواعها الواجب تخصيصها وفقا لاحكام المادتين (37) ، (3 من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة.
ماده 43 (1) – ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لاشراف الهيئة ، ويكون مقره في مدينة القاهرة ويهدف الى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
ويصدر بالنظام الاساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد اخذ رأى الهيئة .
ويجب ان يتضمن النظام الاساسى على الأخص :
أ – أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.
ب – اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الاعضاء.
جـ – نظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس ادارته .
د – نطاق الضمان والحد الاقصى للتعويض من الصندوق.
هـ – الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها .
و – مراجعة حسابات الصندوق.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
الباب التاسع
الفصل الثانى سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين
ماده 44 – على كل شركة تأمين ان تمسك السجلات الاتية لكل فرع من فروع التأمين :
أ – سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة.
مع بيان اسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التى تطرأ عليها.
ب – سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطى المقدر للحادث وتاريخ اداء التعويض، وفي حالة الرفض يذكر تاريخه واسبابه.
ج – سجل الوسطاء وتثبت فيه الشركة اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها.
د – سجل الاتفاقيات ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد به جميع الاتفاقيات التى تبرمها الشركة مع بيان اسماء وعناوين الهيئات التى تبرمها معها وتاريخ ابرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التى تطرأ عليها واى بيانات اخرى ترى الشركة انها ذات اهمية بالنسبة للاتفاقية .
هـ – سجل الاموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ، تبين فيه الاموال الموظفة التى يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه في جمهورية مصر العربية والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الاموال ويجب ان تقيد الاموال الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الاموال وعمليات التأمين الاخرى كل على حدة .
اما شركات اعادة التأمين فتلتزم بمسك السجلين المشار اليهما بالبندين د ، هـ من هذه المادة .
ماده 45 (1) – تحدد الهيئة موعداً موحداً لبداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين واعادة التأمين”.
ماده 46 – على الشركة ان تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حده .
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص لنوع واحد او اكثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد .
ماده 47 – على الشركة ان تقدم كل سنة للهيئة في الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى :
أ – الميزانية.
ب – حساب الارباح والخسائر.
جـ – حساب توزيع الارباح .
د – حساب الايرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين كل على حدة.
هـ – ملخص اتفاقيات اعادة التأمين.
و – بيان بأموال الشركة الواجب وجودها في جمهورية مصر العربية وفقاً لاحكام هذا القانون مؤيداً بالمستندات التى تطلبها الهيئة على ان يرفق بهذه البيانات تقرير عن اعمال الشركة في جمهورية مصر العربية عن تلك السنة .
وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التى تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل جميع العمليات التى تقوم بها الشركة في جمهورية مصر العربية وفي الخارج كل على حدة.
ويجب ان تكون هذه البيانات والاوراق التى تقدم طبقا لاحكام القانون موقعة من رئيس مجلس ادارة الشركة ومن مديرها المالى.
وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الاموال فيجب ان يوقع ايضا عليها من الخبير الاكتوارى عليها.
ماده 48 (1) – مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات .
ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اكثر من شركتين.
ويجب على الشركة ان تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته . ولرئيس مجلس ادارة الهيئة اذا لزم الامر ان يعهد الى مراقب حسابات اخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة اتعابه .
ماده 49 (1) -على شركة التأمين او شركة اعادة التأمين ان تقدم للهيئة تقريراً سنوياً صادراً من مراقب حساباتها يثبت ان الميزانية وحساب الارباح والخسائر وحساب الايرادات والمصروفات والمخصصات الفنية والاموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة في مصر قد اعدت على الوجه الصحيح وانها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلاً صحيحاً من واقع دفاترها والبيانات الاخرى التى وضعت تحت تصرفه .
وعلى مراقب الحسابات ان يخطر الشركة كتابة بأى نقص او خطأ او اية مخالفة يكتشفها اثناء فحصه مع التزامه في ذات الوقت باخطار الهيئة بذلك .
ويتعين على الشركة ان تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت ان المخصصات الفنية لعمليات تأمين الاشخاص قد تم تقديرها وفقا للاسس الفنية المعتمدة.
ماده 50 – على الشركة ان تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول اعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوماً ، كما عليها ان تقدم الى الهيئة صورة مصدقاً عليها من كل تقرير يقدم الى المساهمين او حملة الوثائق او من في حكمهم عن اعمال الشركة بمجرد حصول ذلك .
وعليها كذلك ان تقدم الى الهيئة صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية .
ويكون للهيئة من يمثلها في الجمعية العمومية ولا يكون له صوت معدود .
ماده 51 – للهيئة حق الاطلاع في اى وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين واعادة التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون.
ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وفقاً لنص الماده ( 95 ) من هذا القانون .
مستبدله بالقانون رقم 91 لسنة 1995
الباب التاسع
الفصل الثالث ” احكام خاصة بتأمين الاشخاص وتكوين الاموال ” (1)
ماده 52 (1) – لا يجوز للشركات التى تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من الفقرة الاولى من الماده (1) من هذا القانون ان تميز بين وثيقة واخرى من الوثائق التى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين او بمقدار الارباح التى توزع على حملة الوثائق او بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة.
ويستثنى من ذلك ما يأتى :
1 – وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة افراد عائلة واحدة او مجموعة من افراد تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلة اجتماعية اخرى .
2 – وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتى تتمتع بتخفيضات معتمدة من الهيئة .
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يرخص للشركة في اصدار وثائق بتخفيضات عن الاسعار العادية اذا قدمت اسباباً تبرر ذلك .
ماده 53 – على الشركات المنصوص عليها في الماده السابقة ان تفحص المركز المالى من فرعى الحياه وتكوين الاموال اللذين تزاولهما وان تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الاقل كل ثلاث سنوات بواسطة احد الخبراء الاكتواريين.
ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التى ابرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية وفي الخارج كل على حدة.
ويجب اجراء هذا التقدير كلما ارادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الارباح التى توزع على المساهمين او حملة الوثائق.
ويجوز للهيئة اذا رأت ضرورة لذلك، بعد موافقة مجلس ادارتها ان تطلب اجراء هذا التقدير في اى وقت قبل مضى الثلاث سنوات بشرط ان يكون قد انقضى عام على الاقل من تاريخ اخر فحص .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير، وترسل صورة منه الى الهيئة خلال ستة اشهر من التاريخ الذى اجرى عنه الفحص مصحوبة باقرار من المسئولين عن ادارة الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى تقدير صحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت تصرف الخبير .
ويجوز بقرار من الهيئة – بعد انقضاء الستة اشهر – اعطاء مهلة اضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على الا يجاوز ثلاثة اشهر اخرى .
ماده 54 – اذا تبين للهيئة ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع اسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع جاز لها – بعد سماع اقوال ممثلى الشركة – ان تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة على نفقة الشركة .
مادة 55 (1) – لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون ان تقتطع بصفة مباشرة او غير مباشرة اى جزء من اموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين او حملة الوثائق او لاداء اى مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى اصدرتها.
ويقتصر توزيع الارباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد اجراء الفحص المشار اليه في المادة (53) من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الشأن .
وفي تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار اموال الشركة في مصر وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (38من هذا القانون . مادة 56 – يحظر على الشركات المنصوص عليها في المادة (52) اقراض المسئولين عن ادارتها او موظفيها سواء بضمان رهن عقارى او بالضمان الشخصى ما لم يكن لدى الشركة اموال حرة من صافي ارباحها تزيد عن الاموال الواجب وجودها طبقا لاحكام المادتين(37)، (38)من هذا القانون . ويستثنى من هذا الحظر الاقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة ماده57 – يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في الماده ( 52 ) في عمل سحب ( يانصيب )
ولا يجوز ان تجاوز المبالغ التى تؤدى لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال المقرر اداؤه في الوثيقة في تاريخ الاستحقاق، ولا يسرى هذا الحكم على الوثائق الصادرة قبل العمل بهذا القانون بشروط مغايرة ، ويجرى السحب في حضور مندوب الهيئة .
ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة قراراً بشروط السحب وكيفية إعلان نتائجه في حدود القوانين المعمول بها.
مادة 58 – في حالة إفلاس إحدى الشركات المنصوص عليها في المادة(52)، او تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية محسوبا على اساس القواعد الفنية لتعريفة الاقساط وقت ابرام الوثيقة، واسس تكوين الاحتياطى الفنى.
(1) مستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1995.
اترك تعليقاً