قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
باسم الشعب
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر .
(المادة الثانية )
يلغى القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين وقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصريةة العامة للتأمين كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون .
(المادة الثالثة )
تصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحةة يستمر العمل بالقرارات واللوائح التنفيذية الحالية فيما لايتعارض مع أحكام القانون .
(المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401
( 2 مارس سنة 1981 )
أنور السادات
الباب الأول
التأمين فى نطاق هذا القانون
ماده 1 [1]
” يشمل التأمين فى تطبيق أحكام هذا القانون :
أولاً : تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الآتية:
1 – تأمينات الحياة بجميع أنواعها.
2 – تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الاجل.
3 – عمليات تكوين الاموال.
ثانياً : تأمينات الممتلكات والمسئوليات . وتشمل الفروع الاتية :
1 – التأمين ضد اخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة
2 – التأمين ضد اخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
3 – التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4 – التأمين على اجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5 – التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
6 – التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
7 – تأمينات البترول .
8 – التأمين ضد اخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يصدر قراراً بتحديد تأمينات اخرى وفروعها.
الباب الثانى
قطـاع التأميــن
مادة 2
– يتكون قطاع التأمين من :
1- المجلس الأعلى للتأمين.
2- الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
3 – المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين هى:
( أ ) شركات التأمين وإعادة التأمين.
(ب) جمعيات التأمين التعاونى.
(ج) صناديق التأمين الخاصة.
(د) صناديق التأمين الحكومية.
(هـ) مجمعات التأمين.
44- الاتحادات والأجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.
________________________________________
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/EDCB6386/file9478.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printablee Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= span class=3DGramE>الباب الثالث
<= b> المجل= س الأعلى للتأمين
ما = 83;ة 3
– يشكل المجلس الأعلى برئاسة الوزير المختص وعضو = 10;ة كل من :
– رئي = 587; الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ونائبه.
– رؤساء مجالس = 573;دارة شركات التأمين وإع = 75;دة التأمين المسجلة طبق = 75; لهذا القانو = 06;.
– ممث = 604; لصناديق الت = 71;مين يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على ترشيح الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
– اثنين من أساتذة التأمين بالجامعات ا = 04;مصرية والخبراء فى التأمين يصد = 85; بهما قرا = 585; من الوزير المختص ،، بالاتفاق مع الجهات المخ = 78;صة.
– مستشار من مجلس الدولة يختاره ر= 4;يس المجلس.
– ممث = 604; مركز معلوما = 78; القطاع العا = 05; .
– احد وكلاء وزارة التخطيط ¡= 0;ختاره وزير التخطي = 91;.
– احد وكلاء وزارة المالية ¡= 0;ختاره وزير المالي = 77;.
– ممث = 604; للتنظيم = 75;لنقابى للعاملين بقطاع التأمين يصد = 85; به قرار م&#= 1606; الوزير المختص.
– ممث = 604; لكل من الأجه = 586;ة المعاونة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون .
ولرئيس المجلس دعوة من يرى المجل = 587; الاستعانة بهم من ذو = 09; الخبرة عند الاقتضاء. <= /span>
ما = 83;ة 4
– يختص المجلس الأع = 04;ى للتأمين بتقرير ا = 04;اهداف العامة للنشاط ا = 04;تأمينى واقرار السياسات للوفاء بتلكك الاهداف.
ويحل هذا المجلس محل المجلس الأع = 04;ى للتأمين = 75;لتجارى المنشأ بقرا = 85; رئيس الجمهورية رقم 516 لسنةة 1976.
مادة 5 (مستبدلة بالقانون رق = 05; 91 لسنة 1995)
– يكون للمجلس ا = 04;اعلى للتأمين = 75;مانه فنيه تشكل بقرار من رئي = 587; المجلس من بي = 606; العاملين بقطاعع التأمين تتلقى الموضوعات المطلوب عرض = 07;ا عليه واع = 83;اد جدول أعماله = 608;إبلاغ قراراته ومتابعة تنفيذها، كم = 75; تختص بإعداد ودراسة الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين = 08;التى تعرض على الوزير المختص ، وتحدد معاملتهم ال = 05;الية بقرار منه .
الباب الرابع
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
ماده 6
تنشأ هيئة عامة تسمى ” الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ” تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختصص ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الإنشاء او إثناء المزاولة او عند إنهاء الاعمال وتهدف الهيئة على وجه الخصوص الى تحقيق الأغراض التالية :
1 – حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير .
2 – ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى والحفاظ على المدخرات الوطنية وموارد العملات الأجنبية منن التسرب .
3 – كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها .
4 – المشاركة فى تنمية الوعى التأمينى فى البلاد .
5 – تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره .
6 – توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والاشراف على المستوى العربى والافريقى والعالمى .
7 – الارتقاء بالمهن التأمينية والاسهام الفعال فى توفير الخبرات .
وذلك فى حدود القانون والأهداف والسياسات التى يقررها المجلس الاعلى للتأمين .
ماده 7
: تختص الهيئة بتنفيذ احكام هذا القانون ولها على وجه الخصوص :
اولاً : الاشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ثانياً : الاشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى حدود احكام القانون الصادر فى شأنها .
ثالثاً : دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى وابداء الرأى فى كل ما قد يقترح من قرارات اوما يطلب منها بشأن مشروعاتت القوانين التى تتعلق بهذا النشاط .
رابعاً : تمثيل الدولة فى هيئات وشركات التأمين واعادة التأمين الدولية التى تقرر الحكومة المساهمة فيها .
خامساً: دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين .
سادساً: اعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته .
سابعاً : اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة طبقاً له .
مادة 8
– يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على الوجه الاتى :
– رئيس الهيئة رئيـساُ
– نائب رئيس الهيئة نائباً للرئيس
– احد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى سجلات الهيئة يختاره الوزير المختص عضوا
– احد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس عضوا
– سبعة اعضاء من ذوى الخبرة فى مجال التأمين واعادة التأمين والانشطة المتصلة بهما ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلسس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، يكون من بينهم احد اساتذة التأمين بالجامعات المصرية .
مادة 9
– مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق اغراضها، وللمجلسس على الاخص :
1 – النظر فى الموضوعات التى يقضى هذا القانون او اى قانون آخر بعرضها على المجلس ، وكذلك النظر فى الموضوعات التىى ينص قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 على عرضها على المجلس.
2 – اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
3 – اصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم واجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفرر لهم فى الداخل والخارج وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام .
4 – اصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وغير ذلك من القرارات التنظيمية دون التقيد بالنظم والقواعدد المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام .
5 – الموافقة على الموازنة التخطيطية وعلى الميزانية والحسابات الختامية للهيئة.
6 – النظر فيما يرى الوزير المختص او رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الهيئة .
وللمجلس ان يعهد ببعض اختصاصاته الى لجنة من بين أعضائه او الى رئيس المجلس او نائبه كما يجوز له تفويض احد اعضائه فىى القيام بمهمة محددة .
مادة 10
– تكون قرارات مجلس ادارة الهيئة نافذة دون الحاجة الى اعتماد من سلطة أعلى ، فيما عدا القرارات الاتية والتى تعتمد من الوزيرر المختص:
1 – القرارات المتعلقة بالسياسة العامة او التشريعات التأمينية .
2 – القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات الاخرى .
3 – القرارات الخاصة بتحديد النسب التى تلتزم الشركات بإعادة تأمينها من عملياتها لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين ،، ونسب العمولات التى تؤديها هذه الشركات عن هذه النسب.
4 – قرار حل مجلس ادارة الشركة وفقا للبند ( ط ) من المادة 59 من هذا القانون .
ويبلغ رئيس مجلس الادارة القرارات المطلوب اعتمادها الى الوزير المختص خلال اسبوعين من تاريخ صدورها ، وتكون نافذة بصدورر قرار منه باعتمادها ، وله سلطة تعديلها، ويبلغ الهيئة بقراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الاوراق اليه والا اعتبرت هذه القرارات نافذة .
مادة 11
– يتولى رئيس مجلس الادارة ادارة شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل الهيئة فى صلاتها بالغير وامام القضاء .
مادة 12
– تتكون موارد الهيئة من :
1 – رسوم الاشراف والرقابة والتسجيل والاطلاع المنصوص عليها قانونا.
2 – ما تخصصه الدولة للهيئة من اعانات وما تحصل عليه من قروض .
3 – اية مبالغ اخرى نتيجة لنشاط الهيئة او مقابل الاعمال او الخدمات التى تؤديها ويئول ما يتحقق من فائض من موارد الهيئة الىى الخزانة العامة.
مادة 13
– يكون للهيئة موازنة تخطيطية مستقلة تعد وفقا للقواعد المعمول بها فى الشركات ، وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنة والموازنةة العامة للدولة على الفائض الذى يئول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنة من قروض ومساهمات.
مادة 14
– يعهد بمراجعة حسابات الهيئة سنويا للإدارة العامة لمراقبة حسابات قطاع التأمين بالجهاز المركزى للمحاسبات ، وعلى الهيئةة ان تضع تحت تصرف المراجعين ما يرونه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من سجلات ومستندات وبيانات .
مادة 15
– تعد الهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للميزانية قائمة المركز المالى ، وحسابات ايرادات ومصروفات الهيئةة عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتعبة فى الشركات ، كما تعد تقريرا عن المركز المالى للهيئة وأعمالها خلال تلك السنه للعرض على مجلس الإدارة .
ماده 16
– تعد الهيئة كتاباً سنوياً لنشره عن نشاط التأمين فى جمهورية مصر العربية وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/ADCB6386/file7654.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= span class=3DGramE>الباب الخامس
<= b>المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين
( 1 ) <= /b>شركات التأمين= وإعادة التأمين
م = 75;دة 17 (مستبدلة بالقانون رق = 05; 91 لسنة 1995 )
– فى تطبيق احكام هذ = 575; القانون يقص = 83; بشركات التأمين أو إ = 593;ادة التأمين شركات المساهمة المرخص لهاا بمزاولة عمليات التأمين = 75;و إعادة التأمين أيا = 11; كان سند ا = 608; أداة إنشائها، ويشار إليها فى هذا القانون بكلمة ” الشركة ” .
مادة 18( مستبدلة بالقانون رقم 156 لسنة 1= 998 )
” تسرى على شركات التأمين = 08;اعادة التأمين الت = 09; يشارك القطا = 93; الخاص فى رأس مالها ، أحكام قانون شركاتت المساهمة وش = 85;كات التوصية بالأسهم والشركات ذا = 78; المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رق = 05; 159 لسنة 1981 وقانون سوق ر = 571;س المال الصاد = 85; بالقانون رق = 05; 95 لسنة 1992 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ، ويعين رئيس مجلس الوزرا = 69; بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد من يمثل حصة الدولة ف = 09; الجمعية العامة وفى على ادار = 77; الشركة ” ” . ما = 83;ة 19
يكون لكل شركة مجل = 587; ادارة يشكل وفقا للقانون = 75;لذى تخضع له ، ويمثل رئيس المجلس الشركة ا = 05;ام القضاءء وفى صلاتها بالغير .
ماد = 577; 20
– مجلس ادارة الشركة هو السلطة المهيمنة عل = 09; شئونها وتصر = 10;ف أمورها ويضع الخطة التأم = 10;نية والاستثمار¡== 0;ة للشركة ويشر = 01; على تنفيذها وله إصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقي = 02; أهداف الشركة وذلك بمراعاة هذا القانون .
وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتى :
1 – مزاولة عمليات التأمين = 08;اعادة التأمين وفق = 75; لقرار إنشاء الشركة والترخيص الصادر لها م = 606; الهيئة .
2 – المساهمة فى عمليات تنمي = 77; الادخار والاستثمار المالى .
3 – المساهمة فى انشاء المشروعات والشركات فى مختلف مجالا = 78; النشاط الاق = 78;صادي فى ا = 91;ار الخطةة القومية للدولة.
4 – الموافقة عل = 09; مشروع الخطة العامة والحساب = 75;لختامى والميزانية تمهيدا لعرضها على الجمعية العموميةة للاعتماد.=
5 – اعتماد الهيكل ا = 04;تنظيمى .
6 – إصدار النظم واللوائح المالية والفنية = 08;الادارية بما فى ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين ب = 75;لشركة ومرتباتهم وو = 71;جورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم ب = 575;لداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ون = 592;م الحوافز .=
ولا يتقيد مجلس الادارة فى الشركات التابعة للقطاع العا = 05; فيما يصدره م = 606; قرارات طبقا للبند (5 ، 6 ) بالقواعد والنظمم المن = 89;وص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 باص= ;دار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العا = 05; والقانون رق = 05; 48 لسنة 1978 با = 589;دار نظام العامل = 10;ن بالقطاع العام ، على ان يراعى الأسس ال = 75;تية :
او = 04;ا : ربط الاجر بمعدلات = 75;لآداء .
ثانيا : احكا= م نظام التأمي = 06; الاجتماع = 09; الصادر بالقانون رق = 05; 79 لسنة 1975.
ثالثا: &n= bsp; عدم الإخلال بمشاركة التنظيمات النقابية للعاملين في = 05;ا نصت عليه القوانين.=
ماده 20 مكررا &= nbsp;
– تتكون الجمعية العامة لكل شركة من شركا = 578; القطاع العا = 05; للتأمين = 08;اعادة التأمين برئاسة الوزير المختص ا == 08; من ينيبه وعضوية كل من :<= o:p>
أ – رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التامين .
ب – ممثل لكل من وزارا = 578; المالية ، التخطيط ، وا = 604;اقتصاد والتجارة الخارجية .
جـ – رؤساء مجالس اد = 75;رة شركات القطا = 93; العام للتأمين = 08;اعادة التأمين = 75;لاخرى .
د – &= #1575;ربعة من العاملين بالشركة من غير اعضا = 69; مجلس ادا = 85;تها تختارهم اللجنة النقابية بها .
هـ – ا= ;عضاء من ذوى الخبر = 577; فى نشاط الشركة لا يزيد عددهم على اربع = 77; يختارهم الوزير المختص .
&n= bsp; ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس واعضاء مجلس ادا = 85;ة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للم == 81;اسبات دون ان يكون لهم صوت معدود .
&n= bsp; وتصدر قرارا = 78; الجمعية العامة بأغل = 76;ـية أصوات الحاضرين ، عدا الأحوال التى يتعين فيها الحصول على اغلبب = 10;ة خاصة وفقا لاحكام القانون والنظام = 75;لاساسى للشركة.
مادة 21
يؤول صافى ارب = 75;ح الشركات التابعة للقطاع العا = 05; الى الخزانة العامة للدولة بعد استقطاع ما يتقرر تكوين = 07; منن احتياطيا = 78; ومخصصات ، وكذلك نصيب ا = 604;عاملين فى ا = 04;ارباح .
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدام= 5;ت الجارية والرأسمالي= 7; المتعلقة بهذه الشركا = 78; .
( ب ) جمعيات التأمين التعاونى
ماده 22
يقصد بجمعية التأمين = 75;لتعاونى تلك التى يتم تكوينها = 01;ى اطار الاحكام العامة للتعاون وتكفل لا = 93;ضائها نظاما تأمينياا فيم = 75; بينهم ، ويشترط ألا تقل قيمة = 575;سهم او حصص رأس مالها عن = 583; الانشاء والمدفوع من = 07; عن الحد ا = 604;ذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانو = 06; .
وتتولى الهيئة تسجي = 04; هذه الجمعيا = 78; والترخيص له = 75; بمزاولة نشاطها والرقابة وا = 04;إشراف عليها وتكتس == 76; الجمعية الشخصية الاعتبارية = 76;مجرد قيدها فى السجل المعد = 604;ذلك بالهيئة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ل = 07;ذا القانون القواعد والشروط اللازمة = 04;انشاء تلك الجمعيا = 78; وتسجيلها وا = 04;أسس الفنية التى تسير عليها .
(جـ ) صناديق التأمين الخاصة
ما = 83;ة 23
يقصد بصندوق التأمين الخاص فى تطبيق اح = 03;ام هذا القانون كل نظام ف = 609; هيئة او شركة او نقابة او جمعية من أفر == 575;د تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلة اجتماعية اخرى يتكون بغير رأسمال ، ويمول باشتراكات او خلافه بغرض او يؤدى او يرتب لاع = 90;ائه او المستفيدين منه حقوقا تأمينية = 01;ى شكل تعويضات او معاشا = 578; دورية او مزايا مالية محددة .
ويطب = 602; فى شأن هذه الصنادي = 02; احكام صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رق = 05; 54 لسنة 1975 .
( د ) صناديق التأمين الحكومية
ماده 24=
يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين ، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الاخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين = 75;وو تلك التى ترى الحكومة مزا = 08;لتها بنفسها .
ويك= ;ون انشاء صندوق التأمين = 75;لحكومى بقرار من رئي = 587; مجلس الوزرا = 69; ويصدر بتحدي = 83; شروط واس == 93;ار عمليات التأمين المشار ا = 04;يها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس ادا = 85;ة الهيئة .
و&= #1578;تضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانو = 06; الاحكام المنظمة = 04;اوجه رقابة الهيئ = 77; على هذه الصناديق.=
الباب السادس
الاتحادات والأجهزة المعاونة
ماده 25
ويجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ان تنشئ فيما بينها اتحاداً او جهازاً معاوناً او أكثر وذلك بقصدد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات او القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر او تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج او غير ذلك من الأعمال التى تهم الأعضاء.
ولا يجوز انشاء اكثر من اتحاد واحد لكل غرض او فرع من فروع التأمين.
ويتعين ان يتضمن النظام الاساسى للاتحاد او الجهاز نصوصا حول طبيعة العلاقة بين اعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة احكامه .
ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء الاتحاد او الجهاز والتصديق على نظامه ويسجل الاتحاد او الجهاز فى سجل خاص لدىى الهيئة بعد اداء رسم مقداره خمسة الاف جنيه.
وينشر قرار الإنشاء والنظام الاساسى فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد او الجهاز.
ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .
ويكون للهيئة من يمثلها لدى الاتحاد او الجهاز ويحضر اجتماعات لجانه دون ان يكون له صوت معدود .
مادة 26
يعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة فى حكم المادة السابقة كل من :
1 – مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بجمهورية مصر العربية ، ويصدر بتنظيم العلاقة بينه وبين الأجهزة الحكومية وغيرها المتصلةة بنشاطه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
2 – المركز الاصلى لشركات التأمين.
33 – المعاهد التأمينية التى تنشئها الشركات فيما بينها
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/ADCB6386/file7654.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= span class=3DGramE>الباب السابع <= /o:p>
<= span class=3DGramE>شركات التأمين= وإعادة التأمين
ماده 27 ( الفقرة الثالثة من المادة مستبدلة بالقانون رق = 05; 156 لسنة 1998 )
يجب ان تتخذ ك&#= 1604; من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عنن ” ثلاثين مليو = 06; ” جنيه , ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف .
ويجب = ان يتم سداد = 576;اقى رأس المال المصدر بالكامل خلا = 04; مدة لا تجاوز &#= 1582;مس سنوات من تاريخخ تسجيل الشركة بالهيئة.
” ويشترط أن تكون أسه = 5; الشركة اسمي = 77; ”
ولا يجوز تخفيض رأس ما = 604; الشركة ا = 04;ا بموافقة من الهيئة وبشر = 91; الا يقل رأس المال عن الحد الا = 83;نىى المشار ا = 04;يه فى الفقرة ا = 04;اولى من هذه الماد = 577; .
ولا يجوز= ان تجمع شركة التأمي = 06; بين مزاولة فروع التأمي = 06; الواردة فى البن = 83; أولا من الفقرة ا = 04;اولى منن المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثاني = 75; من ذات الفقر = 577; ويستثنى من هذا الحظر الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون ، أي = 575; كانت فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها متى كانت تجم = 593; بين مزاولة فروع التأمي = 06; المنصوص علي = 07;ا فى الفقرة المشار ا = 04;يها.
ماد = 577; 27 ( مكرر )
يشترط فيمن يؤسس او يدير شركة التأمين = 75;و شركة اعا = 83;ة التأمين:
1 – &= #1575;لا يكون قد حكم ع&#= 1604;يه بعقوبة جناي = 77; او بعقوب = 577; مقيدة للحري = 77; فى جريمة تمسس الام = 75;نة او الشر = 01; ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
2 – &= #1575;لا يكون قد حكم بافلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 – &= #1575;لا يقوم به عارض من عوار = 590; الاهلية.
مادة 27 مكررا ( 1 ) ( مضافة بالقانون 156 لسنة 1998 )
” على كل شخص طب = 610;عى أو اعتبا = 85;ى تملك ( 5 % ) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطرر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة .
ويحظر على أى شخص طبيع = 09; – بغير طريق الميراث – أو على أى شخص اعتب = 75;رى أن يتملك ( 10 % ) فاكثر منن راس مال الشركة المصدر ا = 04;ا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى وزير الاقتصاد ، ويقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك . فإذا تملك الشخص ال = 91;بيعى بالميراث ما يزيد على الشبة المذكورة فى الفقرة السابقة يتعين عليه أ = 606; يرفق أوضاعه = 591;بقا للقواعد الت = 09; تحددها الهيئة خلال = 605;دة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلول = 77; هذه الزيادة = 548; ولا يترتب عل = 609; ملكيته لما يزيد على هذه النسبة دون توفيق أوضاع = 07; فى المهل = 577; المشار إليه = 75; أية حقوق عن الزيادة = 01;ى الجمعية العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو فى اختيا = 585; أعضاء المجل = 87; .
ولا تسرى أحكام الفقرة الثا = 06;ية من هذه الماد = 577; على المساهمات التى تزيد عل = 609; النسبة المشار إليه = 75; فى تلك الفقرة ف = 09; تاريخ العمل بهذا القانو = 06; . ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات الا بموافقة رئي = 87; مجلس الوزرا = 69; بعد أخذ رأى وزير الاقتص = 75;د ” .
ماده 28 =
يقدم مؤسسو شركة التأمين = 75;و شركة اعا = 83;ة التأمين = 75;لى الهيئة طلبا = 11; للحصول على الموافقة المبدئية علل = 09; تأسيس الشرك = 77;.
ويرفق بالطلب دراس = 77; الجدوى الفنية والاقتصادي= 7; للشركة وأغر = 75;ضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، == 08;البيانات الاضافي= 7; اللازمة لدراسة الطل = 76; ، وتبت الهيئ = 577; فى الطل = 76; وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانو = 06;.
ويقوم المؤسسون بع = 83; الحصول على الموافقة ال = 05;بدئية باتخاذ إجرا = 69;ات تأسيس الشرك = 77; طبقا لأحكامم القوانين الصادرة = 01;ى هذا الشأن .
الباب الثامن
تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين
والترخيص لها بمزاولة النشاط
ماده 29
تقدم الشركة بعد تأسيسها طلباً للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوباً بالمستندات الآتية :
أ – المستند الدال على تأسيس الشركة.
ب – المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (31) من هذا القانون.
جـ – نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة.
د – نسخة معتمدة من النظام الاساسى للشركة.
هـ – شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت ان الشركة قد اودعت لديه فى مصر اموالاً لا تقل قيمتهاا عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد اقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع ، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الاموال الا بموافقة الهيئة .
و – سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة فى مزاولته.
ز – نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروطط والاسعار الخاصة بهذه الوثائق.
فإذا كان نشاط الشركة مباشرة احدى العمليات المنصوص عليها فى البند اولاً من الفقرة الاولى من الماده ( 1 ) من هذا القانونن فيجب ان يرفق بهذه الوثائق :
1 – شهادة من احد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن اسس اسعار هذه العمليات والمزايا والقيودد التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ .
2 – جدول يحدد قيمة الاسترداد او التخفيض، ويجب ان ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
ح – ترتيبات اعادة التأمين وطبيعتها.
ط – اية مستندات اخرى يحددها مجلس ادارة الهيئة.
ماده 30
يصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروطط التسجيل وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة فى السجل المعد لذلك .
ولا يجوز للشركة ان تبدأ فى مزاولة أعمالها الا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها ان تزاول اى فرع منن فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها.
ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم ، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين الا اذا ثبت سوءء نيتهم.
ماده 31 ( الفقرة الأولى إستبدلت بالقانون 156 لسنة 1998 )
” يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخيرة فى مجال التأمين ، على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية
كما يشترط ان يكون المدير المسئول عن كل عمليات الاكتتاب والتعويضات واعادة التأمين والاستثمار من ذوى الخبرة فى مجالل التأمين واعادة التأمين والاستثمار حسب الاحوال.
وتلتزم الشركة بابلاغ رئيس مجلس ادارة الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين اعضاء مجلس الادارة والقائمين بالادارة التنفيذيةة وجميع البيانات المتعلقة بهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار اليها ، ويتم الاخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ويجوز للهيئة بقرار مسبب الاعتراض على ترشيح اى منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها ، ولصاحب الشأن التظلم الى وزيرر الاقتصاد من قرار الهيئة بالاعتراض على الترشيح خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار .
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على ابلاغ الهيئة بالقرار دون صدور اعتراض بشأنه بمثابة قرار بالموافقة .
ماده 32
على الشركة ان تثبت فيما يصدر عنها من الاوراق انه مرخص لها بمزاولة عمليات التأمين او اعادة التأمين فى جمهورية مصرر العربية ورقم وتاريخ تسجيلها فى سجل الشركات بالهيئة .
ماده 33
يجب على الشركة ان تخطر الهيئة بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة او الوثائقق والمستندات المرافقة له. ويقدم الإخطار بالشروط والاوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل او التغيير.
واذا كان التعديل يتناول اسس عمليات التأمين او المزايا والقيود والشروط فى وثائق التأمين فيجب على الشركة اذا كانت تباشرر احدى عمليات التأمين المنصوص عليها بالبند اولاً من الفقرة الاولى من الماده (1) من هذا القانون ان تقدم مع الاخطار شهادة من احد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن الاسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ .
ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات او التغييرات الا بعد اعتمادها من الهيئة .
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد.
وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة.
الباب التاسع
الفصل الأول
احكام عامة فى التزامات شركات التأمين واعادة التأمين
ماده 34
على شركات التأمين ان تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التى تعقدها فى مصر لدى الشركة المصرية لاعادة التأمين ،، وذلك على اساس القواعد والنسب التى يصدر بتحديدها والعمولات التى تؤديها الشركة المصرية لاعادة التأمين عن هذه العمليات قرار من مجلس ادارة الهيئة
ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة فى حالة انشاء شركات اعادة تأمين لا تقل نسبة رأس المال المصرى فيها عن( 51% ) انن تعيد توزيع النسب الالزامية بما يحقق صالح الاقتصاد القومى .
مادة 35
تلتزم الشركات المصرية لاعادة التأمين بقبول اعادة التأمين طبقا للقرار المشار اليه فى المادة (34) من هذا القانون.
مادة 36
يحظر على الشركات ان تجرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ، ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات او للمزايا التى تترتبب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات او المزايا كلها او بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى تصبح مستحقة الاداء فى تاريخ مقبل، كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على اساس ارتباط قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة كله او بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الاداء فى تاريخ معين.
ويستثنى من ذلك الأرباح التى توزع على حملة الوثائق التى تصدرها الشركات التى تباشر الاعمال المنصوص عليها فى البندينن (1 ، 2 ) من المادة ( 1 ) من الفائض الذى يحدد فى تقدير الخبير الاكتوارى بعد اجراء الفحص المشار اليه فى المادة (53) .
ماده 37
تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الاتى :
اولاً : بالنسبة لتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال :
أ – الاحتياطى الحسابى، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقاً للاسس الفنية التى يعتمدها مجلس ادارة الهيئة .
ب – مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ اعداد الميزانية.
ثانياً : بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات :
أ – مخصص الاخطار السارية:
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية ومازالت سارية بعد انتهائها وبحد ادنى النسب
التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية:
1 – 47% عن عمليات التأمين الاجبارى عن المسئوليات المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
2 – 25% عن عمليات التأمين من اخطار النقل البحرى والجوى.
3 – 40% عن باقى العمليات .
4 – 100% من رصيد اقساط وثائق التأمين طويلة الاجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلكك السنوات من عمولة الانتاج المسددة عن سنة الاصدار.
ب – مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الابلاغ عنها.
جـ – مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ اعداد الميزانية وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن .
د – مخصص للتقلبات العكسية ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقديره والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة لكل فرعع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وفى جميع الأحوال يتعين ان تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق واذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذهه المخصصات عدم كفايتها ، يتعين على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمالها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .
ماده 38
على كل شركة تأمين وشركة اعادة تأمين ان تخصص فى مصر أموالا تعادل قيمتها على الاقل قيمة المخصصات الفنية المنصوصص عليها فى الماده السابقة، وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها فى مصر .
و لايجوز الحجز على هذه الاموال المخصصة الا بعد الرجوع على اموال الشركة الاخرى.
ويجب ان تكون الاموال الخاصة بتأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال منفصلة تماما عن الاموال الخاصة بتأمينات الممتلكاتت والمسئوليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الاموال وكذلك طرق تقييمها.
وتودع الاموال النقدية والاوراق المالية التى تكون جزءاً من تلك الاموال فى احد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى،، وتلتزم الشركة بالاذن للبنك المختص بأن يقدم الى الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه الاموال .
وعلى كل شركة ان تقدم الى الهيئة بيانات عن اموالها المخصصة وفقاً لاحكام هذه المادة فى المواعيد التى تحددها اللائحةة التنفيذية لهذا القانون .
وللهيئة ان تتخذ ما تراه مناسباً فى اى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ احكام هذه المادة .
وعلى الشركة ان تخطر الهيئة بكل التصرفات او الاحكام النهائية التى ترد على الاموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها انشاءء حق من الحقوق العينية العقارية او نقله او تغييره او زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل او القيد .
ماده 39
مع عدم الاخلال بحكم الماده السابقة يجب ان تزيد قيمة اصول شركة التأمين او شركة اعادة التأمين على مجموع التزاماتهاا الخاصة بعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات فى اى وقت بنسبة (20%) من صافى الاقساط ، أو (25%) من صافى التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية ايهما اكبر، على الا يزيد ما يخصم مقابل اعادة التأمين الصادر عن حساب هذه النسبة على (50%) من اجمالى العمليات.
ويجب ان تزيد اصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الاشخاص وتكوين الاموال فى اى وقت باجمالى ما يأتى :
أ – ما يعادل ثلاثة فى الالف من اجمالى رؤوس الاموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل اعادة التأمين ، ثمم تخفض بما لا يزيد على 50% مقابل اعادة التأمين.
ب – ما يعادل اربعة فى المائة من الاحتياطيات الحسابية بما يشمل اعادة التأمين ، ثم تخفض بما لا يزيد على 15% مقابل اعادةة التأمين.
وفى جميع الاحوال يجب الا تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة الاصول على الالتزامات المشار اليها عن رأس المال المدفوع.
ويصدر مجلس ادارة الهيئة قراراً بأسس تحديد عناصر اصول والتزامات شركات التأمين واعادة التأمين لحساب النسب المشار اليهاا فى هذه الماده .
ماده 40
لا يجوز لشركة التأمين المساهمة فى رأس مال شركة تأمين اخرى تزاول نفس نشاطها فى مصر.
وتلتزم شركات التأمين واعادة التأمين بما يأتى :
1 – الا تزيد قيمة ما تمتلكه من اسهم بجميع انواعها فى اى وقت على النسبة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء علىى توصية مجلس ادارة الهيئة .
2 – الا تزيد قيمة المساهمة فى رأس مال شركة واحدة على 5% من جملة استثماراتها فى السنة المالية المنقضية وبما لاا يجاوز 20% من رأس مال الشركة التى تساهم فيها.
3 – عدم المساهمة فى غير الشركات المساهمة وبشرط الا تجاوز نسبة المساهمة والقروض والضمان او صكوك التمويل فىى الشركة الواحدة النسبة المشار اليها فى البند (2).
4 – عدم منح قروض او تجديدها بدون ضمانات كافية وفى جميع الاحوال يجب الا تزيد قيمة اى قرض على 1.5% من جملةة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بضمان رهون عقارية مسجلة يجب الا تزيد قيمة القروض على 60% من قيمة العقار المرهون.
5 – عدم تقديم ضمانات للغير ايا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة بالبند ( ثانيا ) من الفقرة الاولى من المادة (1) منن هذا القانون.
ماده 41
يكون للمستفيدين من الوثائق التى تبرمها الشركة وتنفذها فى جمهورية مصر العربية امتياز على الاموال المخصصة طبقاًً للمادتين ( 37 ) ، ( 38 ) يأتى فى المرتبة بعد الامتياز المقرر فى الفقرة ( أ ) من المادة 1141 من القانون المدنى وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق – بناء على طلب الهيئة – بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل او قيد خاص بهذه الاموال على ان تخطر الهيئة بكل تأشير يتم .
مادة 42
تعفى ايرادات الاوراق المالية والقروض التى تمنحها شركة التأمين والودائع بجميع انواعها الواجب تخصيصها وفقا لاحكام المادتينن (37) ، (38) من الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة.
ماده 43
ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصريةة للرقابة على التأمين ، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لاشراف الهيئة ، ويكون مقره فى مدينة القاهرة ويهدف الى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
ويصدر بالنظام الاساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد اخذ رأى الهيئة .
ويجب ان يتضمن النظام الاساسى على الأخص :
أ – أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.
ب – اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الاعضاء.
جـ – نظام العمل فى الصندوق وتشكيل مجلس ادارته .
د – نطاق الضمان والحد الاقصى للتعويض من الصندوق.
هـ – الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها .
و – مراجعة حسابات الصندوق
الفصل الثانى
سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين
ماده 44
على كل شركة تأمين ان تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين :
أ – سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة.
مع بيان اسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التى تطرأ عليها.
ب – سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقة وعنوانهه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقدر للحادث وتاريخ اداء التعويض، وفى حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
ج – سجل الوسطاء وتثبت فيه الشركة اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون فى عقد عمليات التأمين لحسابها.
د – سجل الاتفاقيات ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد به جميع الاتفاقيات التى تبرمها الشركة مع بيان اسماء وعناوينن الهيئات التى تبرمها معها وتاريخ ابرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التى تطرأ عليها واى بيانات اخرى ترى الشركة انها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية .
هـ -سجل الاموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة ، تبين فيه الأموال الموظفة التى يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه فىى جمهورية مصر العربية والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الاموال ويجب ان تقيد الاموال الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال وعمليات التأمين الاخرى كل على حدة .
اما شركات اعادة التأمين فتلتزم بمسك السجلين المشار اليهما بالبندين د ، هـ من هذه المادة .
ماده 45
تحدد الهيئة موعداً موحداً لبداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين واعادة التأمين”.
ماده 46
على الشركة ان تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حده .
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص لنوع واحد او اكثر من عمليات التأمين التىى تدخل تحت فرع واحد .
ماده 47
على الشركة ان تقدم كل سنة للهيئة فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى :
أ – الميزانية.
ب – حساب الارباح والخسائر.
جـ – حساب توزيع الارباح .
د – حساب الايرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين كل على حدة.
هـ – ملخص اتفاقيات اعادة التأمين.
و – بيان بأموال الشركة الواجب وجودها فى جمهورية مصر العربية وفقاً لاحكام هذا القانون مؤيداً بالمستندات التى تطلبها الهيئةة على ان يرفق بهذه البيانات تقرير عن اعمال الشركة فى جمهورية مصر العربية عن تلك السنة .
وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التى تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل جميع العمليات التى تقوم بها الشركة فى جمهوريةة مصر العربية وفى الخارج كل على حدة.
ويجب ان تكون هذه البيانات والاوراق التى تقدم طبقا لاحكام القانون موقعة من رئيس مجلس ادارة الشركة ومن مديرها المالى.
وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الاموال فيجب ان يوقع ايضا عليها من الخبير الاكتوارى عليها.
ماده 48
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعيةة العامة للشركة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات .
ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات اكثر من شركتين.
ويجب على الشركة ان تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته . ولرئيس مجلسس ادارة الهيئة اذا لزم الامر ان يعهد الى مراقب حسابات اخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة اتعابه .
ماده 49
على شركة التأمين او شركة اعادة التأمين ان تقدم للهيئة تقريراً سنوياً صادراً من مراقب حساباتها يثبت ان الميزانية وحسابب الارباح والخسائر وحساب الايرادات والمصروفات والمخصصات الفنية والاموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة فى مصر قد اعدت على الوجه الصحيح وانها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلاً صحيحاً من واقع دفاترها والبيانات الاخرى التى وضعت تحت تصرفه .
وعلى مراقب الحسابات ان يخطر الشركة كتابة بأى نقص او خطأ او اية مخالفة يكتشفها اثناء فحصه مع التزامه فى ذات الوقتت باخطار الهيئة بذلك .
ويتعين على الشركة ان تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت ان المخصصات الفنية لعمليات تأمين الاشخاص قد تم تقديرها وفقاا للاسس الفنية المعتمدة.
ماده 50
على الشركة ان تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول اعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوماً ، كماا عليها ان تقدم الى الهيئة صورة مصدقاً عليها من كل تقرير يقدم الى المساهمين او حملة الوثائق او من فى حكمهم عن اعمال الشركة بمجرد حصول ذلك .
وعليها كذلك ان تقدم الى الهيئة صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ انعقاد الجمعيةة .
ويكون للهيئة من يمثلها فى الجمعية العمومية ولا يكون له صوت معدود .
ماده 51
للهيئة حق الاطلاع فى اى وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين واعادة التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يكفلل الحصول على البيانات والايضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون.
ويحصل هذا الاطلاع فى مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وفقاً لنصص الماده ( 95 ) من هذا القانون
الفصل الثالث
احكام خاصة بتأمين الأشخاص وتكوين الأموال
ماده 52
لا يجوز للشركات التى تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ( اولاً ) من الفقرة الأولى من الماده ( 1 ) من هذا القانونن ان تميز بين وثيقة واخرى من الوثائق التى من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين او بمقدار الارباح التى توزع على حملة الوثائق او بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة.
ويستثنى من ذلك ما يأتى :
1 – وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة او مجموعة من افراد تربطهم مهنة او عمل واحد او اية صلةة اجتماعية اخرى .
2 – وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتى تتمتع بتخفيضات معتمدة من الهيئة .
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة ان يرخص للشركة فى إصدار وثائق بتخفيضات عن الاسعار العادية اذا قدمت اسباباً تبرر ذلك .
ماده 53
على الشركات المنصوص عليها فى الماده السابقة ان تفحص المركز المالى من فرعى الحياه وتكوين الاموال اللذين تزاولهما وانن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الاقل كل ثلاث سنوات بواسطة احد الخبراء الاكتواريين.
ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمين التى ابرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية وفى الخارج كل على حدة.
ويجب اجراء هذا التقدير كلما ارادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الارباح التى توزع على المساهمين او حملةة الوثائق.
ويجوز للهيئة اذا رأت ضرورة لذلك، بعد موافقة مجلس ادارتها ان تطلب اجراء هذا التقدير فى اى وقت قبل مضى الثلاث سنواتت بشرط ان يكون قد انقضى عام على الاقل من تاريخ اخر فحص .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب ان يشتمل عليها تقرير الخبير، وترسل صورة منه الى الهيئة خلال ستة اشهر منن التاريخ الذى اجرى عنه الفحص مصحوبة باقرار من المسئولين عن ادارة الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى تقدير صحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت تصرف الخبير .
ويجوز بقرار من الهيئة – بعد انقضاء الستة اشهر – اعطاء مهلة اضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على الا يجاوز ثلاثة اشهر اخرىى .
ماده 54
اذا تبين للهيئة ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع اسس خاطئة فى التقدير لا يبررها الواقعع جاز لها – بعد سماع اقوال ممثلى الشركة – ان تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه فى المادة السابقة على نفقة الشركة .
مادة 55
لا يجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة (52) من هذا القانون ان تقتطع بصفة مباشرة او غير مباشرة اى جزء من اموالهاا المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين او حملة الوثائق او لاداء اى مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى اصدرتها.
ويقتصر توزيع الارباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير الاكتوارى فى تقريره بعد اجراء الفحص المشار اليه فى المادةة (53) من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الشأن .
وفى تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار اموال الشركة فى مصر وفى الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة (38)) من هذا القانون .
مادة 56
يحظر على الشركات المنصوص عليها فى المادة (52) اقراض المسئولين عن ادارتها او موظفيها سواء بضمان رهن عقارى اوو بالضمان الشخصى ما لم يكن لدى الشركة اموال حرة من صافى ارباحها تزيد عن الاموال الواجب وجودها طبقا لاحكام المادتين (37) ، (38) من هذا القانون .
ويستثنى من هذا الحظر الاقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة .
ماده 57
يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها فى الماده ( 52 ) فى عمل سحب ( يانصيب ) .
ولا يجوز ان تجاوز المبالغ التى تؤدى لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال المقرر اداؤه فى الوثيقة فى تاريخ الاستحقاق، ولاا يسرى هذا الحكم على الوثائق الصادرة قبل العمل بهذا القانون بشروط مغايرة ، ويجرى السحب فى حضور مندوب الهيئة .
ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة قراراً بشروط السحب وكيفية إعلان نتائجه فى حدود القوانين المعمول بها.
مادة 58
فى حالة افلاس احدى الشركات المنصوص عليها فى المادة (52)، او تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنتهه مدتها بما يعادل الاحتياطى الحسابى الخاص بها يوم الحكم بالافلاس او بالتصفية محسوبا على اساس القواعد الفنية لتعريفة الاقساط وقت ابرام الوثيقة، واسس تكوين الاحتياطى الفنى.
الباب العاشر
فحص أعمال الشركات
ماده 59
مع عدم الإخلال بحق الهيئة فى الاطلاع على الدفاتر والسجلات المقرر بمقتضى الماده ( 51 ) من هذا القانون ، يتعين علىى الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين واعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالى ومراعاة احكام القانون والاسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين .
ويجوز للهيئة ان تفحص اعمال الشركة فحصاً شاملاً اذا قام لديها من الاسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائقق معرضة للضياع او ان الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او أن أسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت اى حكم من احكام هذا القانون
كما يجوز اجراء هذا الفحص اذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الاقل او عدد لا يقل عن خمسمائة منن حملة وثائق تأمينات الاشخاص وعمليات تكوين الاموال يكون قد مضى على اصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
وعلى الشركة ان تقدم للهيئة أية معلومات او بيانات او مستندات تطلبها اثناء قيامها بهذا الفحص.
ويتم الفحص وفقاً للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولمجلس ادارة الهيئة اذا اسفر فحص اعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على ان حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع او انن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها او ان اسلوب عملها قد ثبت اضراره بسوق التأمين او انها خالفت اى حكم من احكام هذا القانون ان يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة وله على وجه الخصوص :
أ – انذار الشركة .
ب – تقييد قبولها عمليات جديدة او تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل او بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها .
جـ -الزام الشركة باعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات اقل من سنة
د – دعوة مجلس ادارة الشركة الى الانعقاد للنظر فى امر المخالفات المنسوبة الى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضرر اجتماع مجلس الادارة فى هذه الحالة ممثل او اكثر عن الهيئة .
هـ – تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون له المشاركة فى مناقشاتت المجلس وابداء الرأى فيما يعرض من موضوعات دون ان يكون له صوت معدود .
و – تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين او جزء منه لدعم صافى اصول الشركة .
ز – تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات اعادة التأمين بالشركة .
ح – ابعاد واحد أو اكثر من القائمين على الادارة التنفيذية بالشركة .
ط – حل مجلس الادارة وتعيين مفوض لادارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس ادارة جديد
الباب الحادى عشر
تحويل الوثائق ووقف العمل والغاء الترخيص
وشطب التسجيل
الفصل الاول
تحويل الوثـائق
ماده 60
يجب على الشركة اذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التى تزاولها فىى جمهورية مصر العربية الى شركة اخرى او اكثر ان تقدم طلباً الى الهيئة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية .
وينشر الطلب فى الوقائع المصرية وفى صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفقاً للشروط التى تقرر فى اللائحة التنفيذية .
ويجب ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى تقديم ملاحظاتهم على التحويل الى الهيئة فىى ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر .
ويكون تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا تبين انه لا يضر بمصلحة اصحاب الحقوقق من حملة الوثائق التى أبرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية والمستفيدين منها والدائنين .
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التى أبرمتها الشركة فى جمهوريةة مصر العربية وكذلك قبل دائنيها .
وفى هذه الحالة تنتقل الاموال التى للشركة فى جمهورية مصر العربية الى الشركة التى حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاةة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الاموال على ان تعفى الأموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الاموال .
الفصل الثانى وقــف العمــل
ماده 61
على كل شركة مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون اذا قررت وقف عملياتها عن فرع او اكثر من فروع التأمين وترغب فى تحريرر أموالها كلها او بعضها ان تقدم الى الهيئة طلباً بذلك مشفوعاً بما يأتى :
1 – ما يثبت انها أبرأت ذمتها تماماً ونهائياً من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن الفرع او الفروع التى قررت وقف عملياتهاا عنها او انها حولت وثائقها لشركة اخرى على الوجه المقرر فى المادة السابقة.
2 – ما يثبت انها نشرف فى صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل وفقا للشروط التى تحدد فى اللائحة التنفيذية اعلانا يظهر فىى كل منها ثلاث مرات على الاقل بين المرة والاخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب الى الهيئة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اخر إعلان لتحرير اموالها فى جمهورية مصر العربية او جزء منها ويتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة الوثائق وغيرها من أصحاب الشأن الى ان يقدموا اعتراضاتهم الى الهيئة فى موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار اليه.
وتقرر الهيئة اجابة الشركة الى طلبها اذا لم يتقدم احد باعتراض عليه فى المدة المبينة فى هذا البند .
اما اذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل فى الطلب الا بعد حصول اتفاق او صدور حكم نهائى فى شأن هذا الاعتراض ومعع ذلك يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يأذن فى تحرير اموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما فى ذلك المصروفات التى قد يستلزمها الاحتفاظ بأى اصل من اصول الشركة .
الفصل الثالث
” شطب التسجيل وإلغاء الترخيص
ماده 62
يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كلياً او جزئياً فى الاحوال الاتية:
1 – اذا تبين انه تم دون وجه حق.
2 – اذا دأبت الشركة على مخالفة احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له .
3 – اذا ثبت للهيئة ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
4 – اذا ثبت للهيئة ان الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم اليها او تتكرر منها المنازعة دون وجهه حق فى مطالبات جدية .
5 – اذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الادنى المقرر فى المادة (27) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغمم مطالبتها بذلك .
6 – اذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (38) من هذا القانون او اذا لم تقم باستكمالها خلالل سنه من تاريخ مطالبتها بذلك
7 – اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة او الفحص الذى تقوم به الهيئة او مراقبو الحسابات او رفضتت اعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقاً للقانون رغم مطالبتها كتابة اكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة اشهر .
8 – اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها الى شركة اخرى عن كل العمليات التى زاولتهاا فى مصر طبقا لحكم المادة (60) من هذا القانون.
9 – اذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت اموالها طبقا للمادة (61) من هذا القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
11- اذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلكك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يصدر قرار الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط الا بعد اخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم اوجهه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الاخطار، ويتم الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط كلياً او جزئياً بقرار من مجلس ادارة الهيئة يعتمده الوزير المختص وينشر فى الوقائع المصرية.
ولا ينسحب أثر الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا الا الى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به .
وفى جميع الاحوال لا يجوز للشركة التى صدر فى شأنها قرار الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا ان تتصرف فى اموالهاا والضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (61) من هذا القانون، ويترتب على هذا القرار الصادر بشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط فى فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
ويجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة ان يسمح للشركة فى مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب والغاء الترخيص بمزاولة النشاطط بالشروط التى يعينها لذلك كما يجوز له ان يقرر تصفية اعمال الشركة .
وتجرى التصفية طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت اشراف لجنة منن ثلاثة اعضاء يعينهم رئيس المجلس.
الباب الثانى عشر
خبراء ووسطاء التأمين
الفصل الاول
الخبراء الاكتواريون
ماده 63
لا يجوز للخبراء الاكتواريين ان يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة .
ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل :
1 – ان يكون حاصلا على احدى الدرجات او الدبلومات الآتية :
أ – درجة الزميل او رفيق من احد المعاهد الاتية:
– معهد الخبراء الاكتواريين بلندن.
– كلية الخبراء الاكتواريين باسكتلندا .
– جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا.
ب – درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى فى العلوم الاكتوارية من احدى الجامعات او المعاهد العلمية او جمعياتت الخبراء الاكتواريين ، معادلة للشهادات الوارده فى البند ( أ ) ، او شهادة اخرى تعتمدها الهيئة وفقاً للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2 – الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الامانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3 – الا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد اليه اعتباره.
4 – الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية.
5 – الا يكون قد فصل من عمله بحكم او قرار تأديبى نهائى او صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التى تنظمها القوانينن واللوائح لأمور تمس الامانة اوالشرف ما لم تمض على صدور الحكم او القرار ثلاثة اعوام على الاقل .
6 – وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد فى السجل ان يكون مرخصا له بمزاولة المهنة فى الخارج، على انن يقدم المستدات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ماده 64
يقدم طلب القيد فى سجل الخبراء الاكتواريين وفقاً للشروط والاوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه .
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد اوو بناء على طلبه، او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرار عدم التزامه بالاسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل.
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/4DA27746/file2998.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printablee Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= a name=3D12-2>الفصل الثانى
<= b> خبراء التأمين الاستشاريو = 6;
ماده 65
لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريي = 6; ان يمارسوا أعم = 75;ل الخبرة الاستشارية للتأمين ما ل = 605; تكن أسماؤهم مقيدةة فى السجل المعد = 04; لذلك بالهيئ = 77; .
ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل :
1 – ان يكون حاصلا على إحدى الدرجات الع = 04;مية او الخبرات = 75;لاتية :
أ – درجة زميل او رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن.
ب – درجة الدكتوراه فى التأمين = 75;و العلوم المتصلة = 76;ه من احدى الجامعات المعترف = 76;ها.
جـ – درجة علمية مناظر = 77; من احدى الجامعات او المعاهد العلمية معادلة للشهادات الوارده فى البندين ( أ ، ب= ) أو شهادةة = 575;خرى تعتمدها الهيئة وفقا = 11; للشروط والقواعد ال = 78;ى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانو = 06; .
د – مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال النشاط التأمينى لا تقل مدتها عن خمس عشرة سنه.
2 – ان= تتوافر فيه الشروط المبينة = 01;ى البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
وفى حالة مزاولة اعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتبارى يتعين توافر هذه الشروط فى الممث = 604; القانون لهذ == 75; الشخص ال = 75;عتبارى .
ماده 66 <= /o:p>
يقدم طلب القيد فى سجل خبراء التأمين الاستشاريي = 6; وفقاً للشرو = 91; والأوضاع المبينة = 01;ى اللائحة التنفيذية لهذاا القانو = 06; ويؤدى طالب القيد رسماً يحدده مجلس ادارة الهيئة بما ل = 575; يجاوز ما = 74;تى جنيه .
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير ا = 04;استشارى بقرار من مجل = 587; ادارة الهيئه اذاا فقد احد شروط القيد او بناء على طلب = 607; او ا = 84;ا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اه = 605;ال جسيم او تكرر عدم التزامه = 76;الاسس الفنية اللا = 86;مة لمزاولة هذه المهنة.
ما = 83;ة 67
لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أما = 05; المحاكم = 75;و فى مجالات التحكيم = 75;و غيرها ال = 75;; لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص علي = 07; فى الماد = 577; (65) من هذا القانون.
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/ADA48F11/file2897.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printablee Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= a name=3D12-3>الفصل الثالث
<= b> = 82;براء المعاينة وتقدير ا = 04;اضرار
ماده 68<= /b>
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأض = 85;ار كل من يزاول مهنة الكشف ع = 606; الاضرار وتقديرهاا ودراسة ا = 87;بابها ومدى تغطية الوثيقة لتل = 03; الأضرار وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من ا = 604;أخطار والمحافظة على موضوع التأمين = 75;ذا طلب منه ذلك .
ولا يجوز لهؤلاء ا = 04;اشخاص مزاولة عمله = 05; ما لم يكونوا مقيدين ف = 09; السجل المعد لذلك بالهيئ = 77; .
ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطال = 76; رسماً يحدده مجلس ادا = 85;ة الهيئة بما ل = 575; يجاوزز ما = 74;تى جنيه فى حالة القيد ومائة جنيه فى حالة التجديد .
ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط = 08;الاوضاع المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانو = 06;.
ماده 69 <= /span>
يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير ا = 04;اضرار المنصوص عليهم فى الماده السابقة :
1 – = ان تتواف = 585; فيه شروط المؤهل والخبرة وفق = 75; للقواعد الت = 09; تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانو = 06; .
2 – ان= ; تتوافر فيه الشروط ا = 04;مبينه فى البنود من (2) الى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
وفى حالة مزاولة اعمال المعاينة وتقدير ا = 04;اضرار بواسطة شخص اعتبارى تسرى شروط القيد والتجديد والشطب علىى الممثل القانون لهذ = 75; الشخص.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئي = 587; مجلس ادا = 85;ة الهيئة كما يتم شطب القي = 583; بقرار من مجل = 587; ادارةة الهيئة ا = 84;ا فقد الخبير احد شروط القيد او بناء على طلب = 607; او ا = 84;ا ثبت انه قام بتقديم تقارير معاينات = 75;و تقدير اض = 85;ار تنطوى على غش او تعمد تضمينه = 75; بيانات غير حقيقية ا = 08; اذا ثبت عدم التزامه = 576;الأسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.
ماده 70 =
لا يجوز لشركات التأمين = 75;ن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير ا = 04;اضرار من غير العاملين بها او العاملين بمكتب مراقب == 77; ومعاينة البضائع بمص = 85; ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المش = 75;ر اليه با = 04;مادة ( 68 ) ، وذلك عدا الحالات الت = 09; تقتضى خبرة فنية خاصة ، وذلك بالشرو = 91; التى يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة .
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/ADCB6386/file7654.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= a name=3D12-4>الفصل الرابع
<= b> = 08;سطاء التأمين
مادة 71 <= /span>
فى تطبيق هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل م = 606; يتوسط فى عقد عمليات تأمين او إعادة تأمين.
ماده 72
لا يجوز لوسطاء التأمين = 75;و إعادة التأمين = 75;ن يزاولوا = 75;عمالهم ما لم تكن أسم&#= 1575;ؤهم مقيدة فى السجلل المعد لهذا الغرض بالهيئة ، ول = 575; يجوز للوسطا = 69; غير المصريي = 06; التوسط ف = 09; عمليات تأمي = 06; الممتلكات والمسئوليا= 8;.
ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجد = 10;د بناء على طلب الوسيط ، ويؤدى الطال = 76; رسماً يحدده مجلس ادا == 85;ة الهيئة بما ل = 575; يجاوز مائة جنيه فى حالة القيد او التجديد.
ويقدم طلب القيد او التجديد بالشروط وال = 71;وضاع الواردة = 01;ى اللائحة التنفيذية لهذا القانو = 06;.
ماده 73 <= /span>
يشترط فى الوسي = 591; المشار ا = 04;يه فى ا = 04;ماده( 71 ) من هذا القانون :
1 – ان تتوافر فيه شروط المؤهل او الخبر = 577; وفقا للقواع = 83; التى تتضمنه = 75; اللائحة الت = 06;فيذية لهذا القانو == 06;.
2 – ان تتوافر فيه الشروط المبينة = 01;ى البنود من (2) إل= ;ى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئي = 587; مجلس ادا = 85;ة الهيئة كما يتم شطب القي = 583; اذا فقد الوسيط احد شروطط القيد او بناء على طلبه = 575;و لم يتم تجديد قيده او اذا ثبت انه قام بأعم = 575;ل مخالفة لهذا القانون = 75;و تنطوى على غش او خطأ جسيم.
ماده 74 <= /span>
لا يجوز لشركات التأمين = 75;ن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين = 05;الم يكونوا مقيدين ف = 09; السجل المعدد لذلك بالهيئ = 77; .
ويستثنى من ذلك العاملو = 06; بالإنتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانون .
الباب الثالث عشر
الشركات التى انشئت طبقا لاحكام
نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1994
مادة 75
يكون لشركات التأمين التى انشئت طبقا لنظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنةة 1974 ان تستثمر فى مزاولة نشاطها وفقا للاحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.
ولا تسرى على هذه الشركات احكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من (37) الى (40) والبنود ( أ ، ب ، د ، هـ ) من المادةة (44) والمواد من (47) الى (51) والمواد (53) ، (59) ، (60) ، (61) ،(62) ،(77) من هذا القانون.
ويجوز لهذه الشركات اذا رغبت فى العمل فى الداخل وبالعملة المحلية ان توفق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون والقراراتت المنفذة له .
ماده 76
تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار الصادر بالترخيص بإنشاء شركة التأمينن او شركة اعادة التأمين بالمناطق الحرة وكذلك بقرار الشطب
الباب الرابع عشر
العقوبات
ماده 77
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او بأحدى هاتين العقوبتين :
1 – كل من زاول اى فرع من فروع التأمين او اعادة التأمين فى مصر دون ترخيص .
2 – كل من مثل هيئات او شركات تأمين اجنبية او توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .
3 – كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها، وذلك فضلاً عن الحكم بتقديمهاا وكذلك فى حالة التأخير فى تقديم البيانات الواجب تقديمها فى المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم فى هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع او تأخير بحد اقصى خمسين جنيهاً عن اليوم الواحد .
4 – كل من اقر او اخفى متعمداً بقصد الغش فى البيانات او المحاضر او فى الاوراق الاخرى التى تقدم الى الهيئة او التى تصلل الى علم الجمهور .
5 – كل من افشى اسراراً حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقاً لهذا القانون .
ماده 78
يعاقب كل من خالف التعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج المبلغة الى الهيئة والمعتمدة منها وفقاً لاحكام الماده ( 86 ) منن هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه .
ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج المشار اليها بغرامة مالية توازى ضعف رسومم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد ادنى الف جنيه وحد اقصى مائة الف جنيه بالنسبة لكل حالة، ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابى من الهيئة ويجوز للهيئة فى اى وقت حتى صدور حكم بات فى الدعوى الجنائية ان تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل او بعض الغرامة المالية المشار اليها .
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
ماده 79
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامةة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من توسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين او اعادة تأمين ، وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين او خبراء التأمين الاستشاريين او خبراء المعاينة وتقدير الاضرار دون ان يكون مقيداً فى السجلات الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وتسرى ذات العقوبة على المسئولين فى شركات التأمين عن مخالفة احكام المواد ( 67 ، 70 ، 74 ) من هذا القانون.
ماده 80
يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها فى الماده السابقة كل من يخالف احكام هذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تنفيذا لهه .
الباب الخامس عشر
أحكام عامة
ماده 81
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على اى عمليات تأمين مباشرة تتعلق بممتلكاتهم او بمسئولياتهم فى مصر الاا لدى شركات خاضعة لاحكام هذا القانون .
ومع ذلك لا يجوز للهيئة فى الحالات التى لا يتسنى إبرامها بالداخل ، الترخيص بإجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقاًً للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .
ماده 82
لا يجوز لاى شخص طبيعى او اعتبارى ان يزاول فى جمهورية مصر العربية بالذات او بالوساطة اى نشاط يتصل بالتأمين دونن الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
ماده 83
يحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها ان يشتركوا فى تأسيس او ادارة اى من الشركات او جمعيات التامين التعاونى الخاضعةة لهذا القانون .
ماده 84
يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة او اى من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون طرفاً فيها على النحو التالى :
( أ ) – لجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك للمنازعات التى تنشأ بين الهيئة واحدى شركات التأمين واعادة التأمينن المسجلة طبقا لاحكام هذا القانون.
تشكل اللجنة على النحو التالى :
– ممثل عن كل طرف من اطراف النزاع.
– مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
– احد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختاره الوزير المختص.
– احد أساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة.
وتكون رئاسة اللجنة وفقا للقرار الصادر بتشكيلها ، وتصدر قراراتها فى النزاع المطروح بأغلبية الآراء فى مدة لا تجاوز ثلاثة اشهرر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، ويكون قرارها نهائيا وملزما لاطراف النزاع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبعها اللجنة فى مباشرة عملها.
(ب) مجلس ادارة الهيئة فى حالات النزاع بين شركات التأمين واعادة التأمين وطبقا لقواعد والإجراءات الواردة بالبند ( أ ) من هذهه المادة ، وفى غير ما يحسم عن طريق الاتحاد المصرى للتأمين بين اعضائه.
(جـ ) هيئات التحكيم المنصوص عليها فى الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأنن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (1) وذلك فى المنازعات التى تنشأ بين الهيئة او شركات التأمين واعادة التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية او محلية او هيئة عامة او احدى شركات القطاع العام، وذلك اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم.
(د) هيئات التحكيم المشار اليها بالبند السابق فى المنازعات التى تقع بين الهيئة او شركات التأمين المشار اليها بهذه المادةة وبين اشخاص طبيعيين او اعتباريين من اشخاص القطاع الخاص اذا قبل اطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم.
وفى جميع الاحوال المنصوص عليها فى البنود السابقة يجوز للمؤمن لهم والمستفيدين اللجوء الى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهمم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون اخلال بحقهم فى اللجوء الى القضاء .
ماده 85
تؤدى كل شركة تأمين الى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسماً سنوياً لمقابلة تكاليف الاشراف والرقابة على العمليات التىى تتم داخل مصر على اساس نسبة من جملة الاقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه الاتى :
1 – اثنان ونصف فى الالف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند اولا من الفقرة الاولى من المادة (1) من هذاا القانون.
2 – ستة فى الالف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من الفقرة الاولى من المادة سالفة الذكر .
ولا يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق او المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين.
وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها ، وفى حالة التأخير فىى السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزة المصرى ، وتودع حصيلة هذه الرسوم فى حساب خاص بالهيئة ، وتخصص للانفاق منها فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والاشراف على النشاط التأمينى.
ماده 86
تلتزم الجهات الخاصعة لاحكام هذا القانون بابلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة واسعار تأمينات الحياة وشروطط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل .
ولا يجوز ان يعمل بهذه التعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج الا بعد اعتمادها من الهيئة .
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوماً على ابلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد .
وتقوم الهيئة بمراجعة التعريفات والاسعار المعمول بها لدى كافة الشركات بصفة دورية فى ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافرر الشروط الخاصة بالسعر العادل ، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة فى هذا الشأن .
وبالنسبة لفروع التأمين الوارده فى( 2 ، 3،4 ، 6 ، 7 ، 8 ) من البند ( ثانياً ) من الفقرة الاولى من المادة ( 1 ) من هذا القانون فلاا يتطلب سريان التعريفات والاسعار الخاصة بها اعتماد الهيئة، ويكفى اخطار الهيئة بها .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
ماده 87
لا يجوز للشركة ان تنشر اى بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقاً لاحكام القانون الا اذا كانت مطابقة للبيانات التى قدمتت للهيئة.
ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية المقدمة.
ماده 88
يجوز لكل ذى مصلحة تقرها الهيئة، الاطلاع على الاوراق والبيانات التى تقدم طبقاً للقانون ، او الحصول على صور او شهادات اوو مستخرجات منها او من القرارات الصادرة من الهيئة او من السجلات المنصوص عليها فى القانون عدا الاسس الفنية لاسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر .
ويجب على شركات التأمين ان تطلع حاملى وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم او ان تسلمهم نسخة منها – بناء علىى طلبهم – وذلك بعد سداد الرسم المقر.
ويحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التى تؤدى طبقا لهذه المادة .
الباب السادس عشر
احكام ختامية
مادة 89
يقصد بعبارة ” الوزير المختص ” الواردة فى نصوص هذا القانون وزير تنمية الاستثمار .
مادة 90
تحل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين فيما آل إليها من حقوق وما عليها من التزامات وذلكك باستثناء رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام ، التى تؤول ملكيتها الى الخزانة العامة وفقا للقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الاحكام الخاضعة بشركات القطاع العام .
وينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للتأمين الى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية دون حاجة الىى اتخاذ اى اجراء آخر.
مادة 91
استثناء من احكام القوانين والقرارات المنظمة للاستيراد يسمح للهيئة ولشركات التأمين واعادة التأمين التابعة للقطاع العام بأنن تستورد بشروط المعاينة دون الترخيص – بذاتها او عن طريق الغير – الآلات والأجهزة والمعدات المستلزمات بما فى ذلك الحاسبات الالكترونية اللازمة لاغراضها وتكون هذه العمليات مستثناة من إجراءات العرض على لجان البت.
مادة 92
تكون قرارات مجالس ادارة الهيئة وشركات التأمين واعادة التأمين التابعة للقطاع العام وقرارات رؤسائها نافذة دون حاجة الىى اعتماد من سلطة اعلى فى حالات التعيين والترقية والاعارة والندب والنقل والبعثات والايفاد فى مهام فى الداخل والخارج كذلك الجزاءات دون الاخلال بسلطة المحكمة التأديبية.
مادة 93
لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق فى فتح حسابات بالنقد الاجنبى بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها فى الخارج .
وللوزير المختص ان يصدر قرارات بالقواعد التى يراها ملائمة لذلك.
مادة 94
تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة فى السجل المعد لذلك بالهيئة وفقا للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصا لهاا فى مزاولة العمل طبقا لاحكام هذا القانون .
ماده 95
يكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات ما يقعع من مخالفات لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له
قرار وزير الاقتصاد والتعاون الدولى رقم 362 لسنة 1996
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 911 لسنة 1995 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصاديةة والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 ؛
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة ؛
قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 والمعدلل بالقانون رقم 99 لسنة 11995 المرفقة .
المادة الثانية
تصدر النماذج المنصوص عليها فى اللائحة المرفقة كقرار من وزير الاقتصاد والتعاون الدولى .
المادة الثالثة
فى تطبيق أحكام اللائحة المرفقة يقصد :
بالقانون : قانون الرقابة والإشراف على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1995
بالوزير : وزير الاقتصاد والتعاون الدولى .
بالهيئة : الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
وذلك أينما وردت فى اللائحة المرفقة .
المادة الرابعة
يلغى قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانونن الاشرات والرقابة على التأمين فى مصر .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 26 / 5 / 1996
وزير الاقتصاد والتعاون الدولى
د . نوال عبد المنعم التطاوى
اللائحة التنفيذية
لقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
الباب الأول التأمين فى نطاق القانون
مادة 1 – يشمل التأمين فى تطبيق أحكام القانون :
أولا – تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الآتية :
1 – تأمينات الحياة بجميع أنواعها : ويقصد بها جميع عمليات التأمين
التى يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص ويكون الغرض منها دفع مبالغ بسبب وفاة شخص معين أو عجزه عجزاا كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتا أو بلوغه لسنة معينة أو ضمان معاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة كما تشمل أيضا تأمينات الحياة التى تربط المزايا الخاصة بها باستثمارات فى أوراق مالية .
2 – تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل وتشمل :
( أ ) تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل :
ويقصد بها جميع عمليات التأمين التى تزيد مدتها على سنة والتى يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقة بالشخص وناتجا عنن حادث ويترتب عليه الوفاة أو العجز .
( ب ) تأمينات العلاج الطبى طويلة الأجل :
ويقصد بها جميع عمليات التأمين التى تزيد مدتها على سنة ويكون الغرض منها صرف مزايا نقدية للأشخاص المؤمن عليهم فىى حالات العجز الناتج عن المرض وكذا تغطية تكاليف العلاج الطبى .
3 – عمليات تكوين الأموال :
ويقصد بها جميع العمليات التى يكون الغرض منها تكوين راس مال يصرف فى تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أنن يرتب ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة .
ثانيا : تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتشمل الفروع الآتية :
1 – التأمين ضد أخطر الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة ؛
2 – التأمين ضد أخطر النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
3 – التأمين على أجسام السفن والاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
4 – التأمين على أجسام الطائرات والاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
5 – التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
6 – التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة به والتأمينات التى تلحق به عادة .
7 – تأمينات البترول وتشمل الأنواع الآتية :
( أ ) التأمين على أخطر الحفر والتنقيب .
( ب ) التأمين على أخطار تصنيع وتكرير البترول
( جـ ) التأمين على أخطر ضخ البترول بنى الأنابيب .
( د ) التأمين ضد جميع الأخطر على المنشآت البترولية فى جمع المراحل .
( هـ ) التأمين ضد أخطر فقد الإيراد على المنشآت البترولية .
( و ) تأمينات المسئوليات المتعلقة بالأخطر السابقة .
8 – التأمين ضد أخطر الحوادث المتنوعة والمسئوليات وتشمل الأنواع الآتية :
( أ ) تأمينات الحوادث الشخصية التى لا تزيد مدتها على سنة .
( ب ) تأمين العلاج الطبى الذى لا تزيد مدته على سنة .
( جـ ) تأمين الضمان وخيانة الأمانة .
( د ) تأمين نقل النقدية .
( هـ ) تأمين السطو والسرقة .
( و ) تأمين كسر الزجاج .
( ز ) تأمينات المسئوليات التى لم ترد فى فروع التأمين الأخرى .
ثالثا – التأمينات الأخرى وفروعها التى يصدرها بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
الباب الثانى
قطاع التأمين
مادة 2
يتكون قطاع التأمين من :
1 – المجلس الأعلى للتأمين .
2 – الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
3 – المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين
( أ ) شركات التأمين وإعادة التأمين .
( ب ) جمعيات التأمين التعاونى .
( جـ ) صناديق التأمين الخاصة .
( د ) صناديق التأمين الحكومية .
( هـ ) مجمعات التأمين .
44 – الاتحادات والأجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون
الباب الثالث
المجلس الأعلى للتأمين
مادة 3
يجتمع المجلس الأعلى للتأمين مرة على الأقل كل سنة بدعوة من رئيسه للنظر فيما يعرض عليه من موضوعات تدخل فىى اختصاصه . أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور عشرة أعضاء على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
الباب الرابع
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
مادة 4
يجتمع مجلس الإدارة بمتر الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو نائبه ، ويجوز دعوة المجلس للانعقاد كلماا اقتضى الأمر ذلك ، وفيما عدا الأمور ذات الصفة العاجلة توجه الدعوة لاجتماعات المجلس قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل ، ويرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة ، ومذكرات وافية عن الموضوعات التى تعرض فيها ، ويجوز لدواعى السرية الاحتفاظ بهذه المذكرات إلى أن تعقد الجلسة على أن يثبت ملخص واف لها بمحضر الجلسة ، ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 5
لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه أن يدعو لحضور جلسات المجلس من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو قطاع التأمين أو منن ذرى الخبرة ، ولكل من هؤلاء الاشتراك فى المناقشة إبداء الرأى فى الموضوعات التى دعى للحضور من اجلها دون أن يكون له صوت معدود فى التصويت .
وللمجلس أن يشكل لجانا من بين أعضائه لدراسة بعض الموضوعات وتقديم الرأى بشأنها إلى المجلس .
ويجوز لهذه اللجان أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم فى هذا الشأن من بين العاملين بالهيئة أو قطاع التأمين أو من بين ذوى الخبرة .
مادة 6
يكون لمجلس الإدارة أمين للسر يختاره رئيس المجلس من بين العاملين بالهيئة ، وتدون محاضر اجتماعات المجلس فى سجلل خاص وتوقع من رئيس الاجتماع وأمين السر .
مادة 7
يصدر مجلس الإدارة النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئاتت بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام .
مادة 8
تشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئة وعضوى نائبه ورؤساء ، شركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام لإجراء التنسيق بينن اللوائح والقرارات الخاصة بنظم العاملين بالهيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة للقطاع العام ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج .
مادة 9
تشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نائبه رؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين تختص بما يأتى :
1 – التنسيق ومنع التضارب فيما بين الشركات فى كافة المجالات .
2 – تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره .
33 – الارتقاء بالمهن التأمينية والاسهام الفعال فى توفير الخبرات والكوادر الفنية .
مادة 10
تعد الهيئة كتابة سنويا لنشره عن نشاط التأمين فى مصر وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له .
كما تقوم الهيئة بإعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته .
وللهيئة فى سبيل ذلك أن تطلب ما تراه من بيانات أو إحصاءات من الجهات والأشخاص التى تختص بالإشراف والرقابة عليها .
مادة 11
تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .
وتعد الهيئة قبل بداية السنة المالية موازنة تخطيطية توضح الاعتمادات الإجمالية لأبواب الموارد والاستخدامات وفقا للقواعد المعمول بها فى الشركات على أن تعتمد من مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بأربعة اشهر .
مادة 12
تعد الهيئة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتى :
1 – قائمة المركز المالى وحساب إيرادات ومصروفات الهيئة طبقا للقواعد المعمول بها فى الشركات واللوائح المالية المعتمدةة للهيئة .
2 – تقرير عن المركز المالى للهيئة ونشاطها خلال السنة المالية المنقضية على أن يتناول بوجه خاص عرضا لنشاط الهيئة وماا حققته فى مجال الإشراف والرقابة .
ويعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة قائمة المركز المالى وحساب الإيرادات والمصروفات والتقرير على مجلس الإدارة للاعتماد خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
مادة 13
تودع الهيئة المبالغ التى محصلها نتيجة نشاطها أو مقابل الاعمال أو الخدمات التى تؤديها فى حساب خاص بأحد البنوكك المسجلة على البنك المركزى المصرى يحدده مجلس الإدارة ، ولا يجوز الخصم على هذا الحساب الا بالمصروفات التى يستلزمها الإشراف والرقابة على النشاط التأمينى .
الباب الخامس
المنشآت التى تزاول التأمين وإعادة التأمين
شركات التأمين واعادة التأمين
مادة 14
يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وإعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن ” ثلاثين مليونن جنيه ، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف ، ويجوز سداد راس المال كليا أو جزئيا بما يعادله من العملات الحرة ، ويجب أن يتم سداد باقى راس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة ، ويجوز للهيئة أن تطلب سداد راس المال بالكامل قبل هذه المدة إذا رأت فى ذلك ضرورة لتدعيم المركز المالى للشركة فى ضوء نتائج بأعمالها وأوضاعها المالية .
ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية ، والا تقل نسبة مساهمة المصريين فى شركات التأمين المباشر عن 51 % من راس المال وعلى الشركة أخطر الهيئة بهذه النسبة كل ثلاثة اشهر ، ولا يجوز تخفيض راس مال الشركة الا بموافقة لمجلس إدارة الهيئة وبمراعاة ما يأتى :
( أ ) الا يقل راس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة
( ب ) الا يؤدى تخفيض راس المال فى الإخلال كالنسب المنصوص عليها فى المادة 399 من القانون .
مادة 15
يقدم مؤسسو شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة علىى النموذج الذى تعدم الهيئة لهذا الغرض مرفقا به البيانات والمستندات التالية :
1 – دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها .
2 – بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم وجنسياتهم وخبراتهم السابقة .
3 – خطة عمل الشركة خلال السنوات الخمس الأولى من نشاطها توضح تقديرات تكاليف الأصول الثابتة والتجهيزات اللازمةة لمباشرة النشاط وكذلك تقديرات الأقساط والمصروفات وتكاليف الإنتاج والأسس الفنية التى كنيت عليها .
4 – البيانات الخاصة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها .
55 – البيانات الإضافية التى تراها الهيئة لازمة للدراسة الطلب .
مادة 16
تعد الهيئة سجل تدون به طلبات الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركات ، ويتم تدوين هذه الطلبات بأرقامم متتابعة رفقا لتاريخ ورود كل منها ا ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه البيانات والمستندات المقدمة وكل ما اتخذ من إجراءات بشأنه ، وتعطى الهيئة لمقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقم تدونه فى السجل .
مادة 17
تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة من الإدارات الفنية المختصة بالهيئة للنظر فى طلبات الحصول على الموافقةة المبدئية فى ضوء المعايير التالية :
أولا – بالنسبة لشركات التأمين المباشر :
( أ ) مدى استخدام الطاقة الاستيعابية للشركات القائمة محسوبة على أساس هامش اليسر المالى المنصوص عليه فى المادةة 39 من القانون .
( ب ) مدى وجود فائض فى الطلب الفعال المتاح فى السوق على أنواع التأمين التقليدية بما يتيح للشركة الجديدة فرصا لمزاولةة نشاطها بما يحقق جدواها الاقتصادية .
( جـ ) مدى الزيادة فى حجم الاحتفاظ الإجمالى التى سيحققها دخول الشركة الجديدة فى السوق المصرى مع الأخذ فىى الحسبان كافة الاعتبارات الفنية .
( د ) مدى استحداث تغطيات جديدة لا توفرها الشركات القائمة أو تطوير تغطيات قائمة يحتاجها السوق .
ا ) الا يترتب على قيام الشركة الجديدة خلق منافسة ضارة بالسوق أو المراكز المالية للشركات القائمة .
ثانيا – بالنسبة لشركات إعادة التأمين :
مدى تحقيق الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة الجديدة بالنظر إلى خطة
مادة 18
تعرض نتيجة دراسة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ القرار اللازم خلال ثلاثة اشهر منن تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة ، ويجب أخطر ذوى الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده .
مادة 19
يقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبنية باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين السارية فى هذاا الشأن وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ الأخطر بالموافقة ، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة منح مهلة إضافية لا تجاور ثلاثة اشهر والا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغية .
الباب السادس
تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين
والترخيص لها بمزاولة النشاط
مادة 20
تقدم شركة التأمين أو إعادة التأمين عند تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها على النموذج الذى تعدمم الهيئة لهنا الغرض مصحوبا بالمستندات الآتية :
( أ ) قرار الوزير المختص بتأسيس الشركة .
( ب ) المستندات الدالة على أن مجلس الإدارة يضم عضوين من ذوى
الخبرة فى مجال التأمين ، احل ما القائم بالإدارة التنفيذية ومتمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ، وذلك وفقا للنموذج الذى تعدمم الهيئة لهذا الغرض .
( جـ ) المستندات الدالة على توافر الخبرة فى مجال التأمين لدى المدير المسئول عن كل من عمليات الاكتتاب والتعويضاتت وإعادة التأمين والاستثمار حسب الأحوال وذلك وفقا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض .
( د ) نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة .
( هـ ) نسخة معتمدة من النظام الأساسى للشركة .
( و ) نسخة من الهيكل التنظيمى للشركة .
( ز ) شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه فى مصر أموالا لا تقل قيمتهاا عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع ، ولا يجوز للشركة التصرف فى هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة .
( ح ) المستند الدال على سداد رسم تسجيل مقداره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة فى مزاولتها .
( ط ) نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها والمزايا والقيود والشروطط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق . فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات الممصوص عليها فى الند أولا من الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون فيجب أن يرفق بهذه الوثائق ما يلى :
1 – شهادة من أحد الخبراء الاكتوارين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس
أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة التنفيذ .
2 – جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض ، ويجب أن ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة .
ويجب أن تكون الوثائق باللغة العربية ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللفات الأجنبية حسب الأحوال .
( ى ) ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها ، ويجب أن تكون هذه الترتيبات كافية لحماية حقوق حملة الوثائق وسلامة المركز المالىى للشركة ، ويجب أن تتضمن المستندات التى تقدم فى هذا الشأن بيان توزيع حصص معيدى التأمين وملخصا وافيا لها ويشترط أن يكون معيد التأمين من بين المقيدين بالهيئة فى قائمة معيدى التأمين المرخص لشركات التأمين وإعادة التأمين فى مصر بالتعامل معهم .
( ك ) أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة .
مادة 21
لا يجوز للشركة مباشرة اعمالها الا من خلال مركزها الرئيس والفروع التى تنشئها ، ويتعين عليها أخطر الهيئة بهذه الفروع فورر إنشائها كالمسئولين عن إدارتها والسلطات المخولة لها .
مادة 22
يجب على الشركة أخطر الهيئة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة والمستندات المرافقة لهه وفقا للشروط والأوضاع التالية :
يقدم الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول موقعا عليه
( أ ) من رئيس مجلس إدارة الشركة .
( ب ) يرفق بالأخطر بيان مفصل بالتعديلات أو التغييرات المطلوبة ومبرراتها والوثائق والمستندات الخاصة بها وكذا المستنداتت المنصوص عليها فى المادة 33 من القانون .
( جـ ) تتولى الهيئة دراسة هذا الاخطار وتصدر قرارا فى شأنه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، والا اعتبرت هذه التعديلات أوو التغييرات معتمدة .
( د ) تخطر الهيئة الشركة بالتعديلات المعتمدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
الباب السابع
أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والتزاماتها
الفصل الأول
أحكام عامة فى التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة 23
يصدر مجلس إدارة الهيئة – بناء على الدراسات التى تعدما الهيئة – قرارا بتحديد نسب وتاريخ بدء سريان عمليات إعادة التأمينن التى يتعين على شركات التأمين أن تعيدها لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين طبقا للمادة 34 من القانون .
ويحدد هذا القرار عمولات إعادة التأمين وعمولة الأرباح التى تؤديها الشركة المصرية لإعادة التأمين إلى شركات التأمين المباشر مقابل العمليات – المسندة إليها طبقا للمادة المشار إليها.
كما يحدد نماذج الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات والمواعيد التى تقدم فيها وكافة الأحكام الأخرى المتعلقة بها بما يحق صالح الاقتصاد القومى .
مادة 24
لا يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين إسناد أى عمليات إعادة تأمين الا لمعيدى التأمين فى الأسواق العالمية المدرجةة أسماؤهم فى القائمة المسجلة لدى الهيئة ، ويجوز إدراج معيدى تأمين جدد أو حذف أحد المدرجين فى القائمة المشار إليها فى ضوء المستندات المبررة لذلك .
مادة 25
فى تطبيق المادة 37 من القانون يراعى ما يأتى عند تكوين المخصصات الفنية بالنسبة لعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات :
( أ ) بالنسبة لمخصص الاخطار السارية :
– زيادة النسب المنصوص عليها فى المادة 37 من القانون فى الحالات التالية :
– إذا تبين من التوزيع النسبى للإصدارات على مدى شهور السنة فسادة الإصدار نسبيا فى الشهور الأخيرة من السنة المالية .
– زيادة معدلات الخسائر الفعلية عن السنة المالية على 100 % على أن
يتم زيادة هذه النسب وفقا للقواعد التى محددها الهيئة .
ويجب أن تتضمن تقديرات هذا المخصص فى نهاية كل سنة مالية ما يلى :
– رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية
للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج وبما لا يتجاوز 20 % من قيمة رصيد هذه الأقساط معع مراعاة إعداد سجلات منفصلة للوثائق طويلة الأجل يوضح بها قيمة هذه الأقساط فى نهاية كل سنة مالية حتى يمكن تقدير المخصص الكافى لها .
– رصيد الأقساط المدفوعة مقدمة عن سنة مالية تالية .
– 100 % من أقساط الوثائق التى يبدأ تاريخ سريانها بعد انتهاء السنة المالية .
( ب ) بالنسبة لمخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الإبلاغ عنها :
– أن يتم تقدير المخصص من واقع كشوف جرد فعلى لملفات الحوادث التى تم الإبلاغ عنها بالقدر الكافى لمواجهة التزاماتت الشركة عن هذه الحوادث وعلى أن توافى الهيئة بصورة من هذه الكشوف لكافة الفروع .
– بالنسبة للحوادث الكبيرة التى ضلا الهيئة مبالغها بالنسبة لكل شركة يجب أن يؤيد تقديرات الشركة بتقارير الخبراء المتخصصينن .
يجب ان تتضمن تقديرات المخصص تقديرا كافيا للمصاريف الخاصة كتسوية التعويضات .
( جـ ) بالنسبة للمخصص عن الحوادث التى وقعت ولم يلغ عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية يتم تكوينه وفقا للقواعد التى تضعهاا الهيئة فى هذا الشأن .
( د ) بالنسبة لمخصص التقلبات العكسية :
1 – يجنب من حساب إيرادات ومصروفات كل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات فى نهاية كل سنة مالية ما يلى :
– ما يعادل 75 % من أقساط الأخطر الطبيعية وأخطار الشغب والتخريب .
– نسبة من الأقساط تعادل الفرق بين معدلات الخسائر المقدرة التى تم على أساسها احتساب أسعار تأمينات كل فرع علىى حده وبين معدلات الخسائر الفعلية المحققة فى نهاية السنة المالية وما لا يتجاوز 50 % من فائض النشاط التأمينى للفرع قبل احتساب هذا المخصص وتضع الهيئة الأسس الخاصة بتحديد معدلات الخسائر المقدرة لكل فرع .
ويجوز إذا بلغت قيمة المخصص 100 % من مخصص التعويضات تحت التسوية للفرع أن توقف الشركة التجنيب لهذا المخصص .
– لا يتم تكوين هذا المخصص فى الفروع خلال السنوات التى تزيد معدلات الخسائر الفعلية فيها عن 100 % .
– يعتبر رصيد مخصص تقلبات معدلات الخسائر فى نهاية يونيو 1995 فى حكم مخصص التقلبات العكسية المنصوص عليه فىى المادة 37 من القانون .
2 – يجوز استخدام هذا المخصص إذا زاد معدل الخسائر الفعلى عن العام بما قيمته 20 % من معدل الخسائر المقدر وذلك بحدد أقصى 20 % من رصيد المخصص المكون فى الفرع فى بداية السنة المالية ، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق عين على الهيئة اتخاذ كافة السبل والتدابير للتحقق من كفايتها .
مادة 26
إذا أسفر فحص الهيئة عن عدم كفاية المخصصات الواردة فى المادة 37 من القانون لمقابلة حقوق حملة الوثائق ، فيتعين علىى الشركة أن تجنب من الأرباح القابلة للتوزيع ما يكفى لاستكمال هذا النقص بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .
مادة 27
يجب أن تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة تماما عن الأموال الخاصة بتأمينات الممتلكاتت والمسئوليات وذلك بالنسبة للقيد فى سجلات الشركة وحساباتها ولدى البنوك وعند التأشير الهامشى عليه بحث الامتياز المقرر للمستفيدين من الوثائق طبقا للمادة 41 من القانون .
ولا يجوز نقل الأموال المخصصة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى الأموال المخصصة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبالعكس الا إذا كان هناك فائض يسمح بهذا النقل وبشرط الحصول على موافقة الهيئة قبل إجرائه مع عدم المساس بالنسب المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون .
مادة 28
توظف شركات التأمين وإعادة التأمل الأموال الواجب – تخصيصها طبقا لحكم المادة 38 من القانون فى أوجه الاستثمار التاليةة وبالنسب الموضحة قرين كل منها :
( أ ) تأمينات الأشخاص و تكوين الأموال :
1 – 25 % على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة
2 – 20 % على أكثر فى سندات وبشر الا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموالل الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
3 – 25 % على أكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار ويشرط
الا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار من عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أوو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
4 – الا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار
الصادرة عن جهة واحدة على 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .
5 – 20 % على أكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط الا تزيدد قيمة أى عقار على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10 % من واسى المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
6 – منح قروض بضمان وثائق التأمين فى حدود 90 % من قيمة ع استردادها والتى تحدد فى نهاية السنة المالية وفقا لشهادةة الخبير الاكتوارى للشركة .
7 – 20 % على أمر فى منع قروض بضمان رهون عقارية ويشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترضض وعلى الا تزيد قيمة أى قرض على 5 % من جملة الأموال المخصصة أو 60 % من القيمة السوقية للعقار أو 90 % من قيمة راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة ا التأمين أيهما أقل .
8 – 50 % على أكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البند المركزىى المصرى وبشرط الا و تريد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20 % من جملة الأموال المخصصة .
9 – 10 % على أكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجاريةة لدى البنوك وفقا للضوابط التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .
لا تسرى النسب المنصوص عليها فى هذه المادة على توظيف الأموال المقابلة لالتزامات الشركة عن العقود التى تصدرها وترتبط فيها المزايا الخاصة كهذه العقود باستثمارات فى أوراق مالية كجب على الشركة تجنيب هذه الأوراق فى حسابات مستقلة لمقابلة التزاماتها عن العقود المشار إليها .
( ب ) تأمينات الممتلكات والمسئوليات :
1 – 20 % على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة
2 – 15 % على أكثر فى سندات وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموالل الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
3 – 25 % على أكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمارر صادرة عن جهة واحدة على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20 % من راس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
4 – الا يربد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10 % منن راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين .
5 – 10 % على أكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو لما يقيد بمصلحة الشهر العقارى شرط الا تزيدد قيمة أى عقار على 5 % من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10 % من راس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل .
6 – 50 % على أكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنكك المركزى المصرى وبشرط الا تزيد الايداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على 20 % من جملة الأموال المخصصة
7 – 90 % على أكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجاريةة لدى البنوك وفقا للضوابط التى محددها الهيئة فى هذا الشأن .
مادة 29
تودع الأموال النقدية والأوراق المالية ووثائق صناديق الاستثمار التى تكون جزءا من الأموال المخصصة طبقا لنص المادة 38 منن القانون فى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، وتقدم الشركة إلى الهيئة ما يثبت ذلك مع تعهد من المدير المسئول فيها بتخصيص القيمة للفروع المطلوب تخصيصها لها وبعدم التصرف فى هذه القيمة الا يعد موافقة الهيئة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على مستندات القروض التى ترخص بها الهيئة والمستندات المؤيدة لشراء العقارات التى لم يتم تسجيلها كعد لأسباب خارجة عن إرادة الشركة بعدم التصرف فى هذه العقارات أو فى أى حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله الا كعد الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك .
مادة 30
يجوز لرئيس الهيئة منح مهلة للشركة لاتجاوز ستة شهور من تاريخ الاخطار الذى ترسله الهيئة لتوفيق نسب استثماراتها طبقاا لأحكام المادة 28 من هذه اللائحة ويجوز تجديد هذه المهلة لمدة ستة اشهر أخرى .
مادة 31
على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم شهادة من البنك المودعة به أموالها المخصصة طبقا لحكم المادة 28 من هذهه اللائحة بما يفيد بالآتى :
( أ ) أن يقدم إلى الهيئة متى طلبت ذلك منه أية بيانات عن هذه الأموال .
( ب ) الا يسمح للشركة بسحب أى جزء من الأموال المشار إليها أو الإفراج عنها أو التصرف فيها أو تحميلها بأى رهن أو اا استخدامها كضمان لأى قرض من أى نوع كان أو نقلها فى الفروع المخصصة لها وذلك بغير موافقة كتابية من الهيئة
( جـ ) أن تخطر الهيئة بدون تأخير عن كل تعديل يطرأ على تكوين الأموال المشار إليها . ( د ) أن يقدم للهيئة فى نهاية كل سنةة مالية بيانا معتمدا منه بما لدية ا من الأموال المشار إليها فى نهاية هذه السنة .
مادة 32
على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تحصل على ترخيص من الهيئة إذا أرادت السحب أو الإفراج أو التصرف فى أى جزء منن الأموال المخصصة المودعة لدى البنك طبقا لحكم المادة 38 من القانون .
وفى حالة الإفراج عن أية أموال مخصصة لحلول ميعاد استحقاقها تلتزم الشركة بتخصيص أموال أخرى بما يساوى قيمة الأموال المفرج عنها فورا مع أخطر الهيئة بذلك .
وبالنسبة للقروض التى يتم تخصيصها طبقا لحكم المادة 38 من القانون فإنه يتعين على الشركة أن تغصص أموالا أخرى تعادل قيمة المسدد من هذه القروض فور سدادها مع أخطر الهيئة بذلك .
مادة 33
يتم تقييم الأموال المخصصة طبقا للمادة 38 من القانون وفقا للقواعد التالية :
( 1 ) تقدر قيمة العقارات المخصصة على أساس القيمة الدفترية بعد خصم البنود التالية :
– مجمع الإهلاك .
– رصيد حساب دائنى العقارات المشتراة .
– مخصص هبوط أسعار العقارات الذى يتم تكوينه فى حالة انخفاض قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية نتيجة ظروف خاصةة بالمنطقة المقامة فيها هذه العقارات أو لأية أسباب أخرى .
وفى حالة ارتفاع القيمة السوقية للعقارات عن قيمتها الدفترية لا يجرى تعديل للقيمة الدفترية ومع ذلك يجوز للهيئة الموافقة على قيام الشركة بإعادة التقييم للعقارات المخصصة إذا زادت القيمة السوقية للعقار زيادة كبيرة على قيمتا الدفترية حسب تقييم خبيرين متخصصين توافق طيهما الهيئة وعلى الا يتم ذلك قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ البناء أو الشراء أو التقييم بم السابق .
ويجوز للهيئة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات للتحقيق من القيمة الحقيقية للعقارات المخصصة وفى جميع الأحوال تتحمل الشركة بأتعاب خبراء التقدير
( 2 ) يتم تقييم قيمة القروض طبقا للعقود الخاصة بها والضمانات المقدمة عنها بعد خصم ما أدى منها .
( 33 ) يتم تقييم الأوراق المالية على النحو التالى :
1 – الأوراق المالية الحكومية أو الشهادات المضمونة منها و تشمل :
( أ ) صكوك وسندات حكومية .
يتم تقييمها بالقيمة السوقية أو التكلفة الدفترية أيهما أقل .
( ب ) أذون على الخزانة العامة .
يتم تقييمها بالتكلفة الدفترية ( ثمن الشراء )
( جـ ) شهاداته الاستثمار .
شهادات الاستثمار المجموعة ( أ ) فى نهاية السنة المالية من كل عام بالقيمة الاستردادية للأصل ( أى القيمة الاسمية + الفائدة المعلنة وفقا للجداول الخاصة بالقيمة الاستردادية والواردة من البنك الأهلى المصرى فى نهاية السنة المالية ) .
ويتم تقييم شهادات الاستثمار المجموعة ( ب ) ذات العائد الجارى على أساس القيمة الاسمية لهذه الشهادات .
2 – السندات :
يتم تقييم السندات وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .
3 – الأسهم :
يتم تقييم الأسهم وفقا للقواعد التى تحددها الهيئة فى هذا الشأن .
لا تدرج قيمة أسهم ضمان العضوية فى مجالس إدارات الشركات المساهمة ضمن الأوراق المالية المخصصة .
4 – الودائع :
تقدر قيمة الودائع النقدية وشهادات الادخار ، التى وردت بها شهادات البنوك الدالة على التخصيص ، طبقا لهذه الشهادات فىى تاريخ إعداد الميزانية .
مادة 34
على شركة التأمين أو إعادة التأمين أن تقدم للهيئة فى موعد غايته أربعة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية بيانا مفصلا يوضحح قيمة التزاماتها عن عمليات التأمل على الأشخاص وتكوين الأموال وتأمينات الممتلكات والمسئوليات كل على حده طبقا لحكم المادة 37 من القانون وكذا بيانات تفصيلية بقيمة أموال الشركة المخصصة فى جمهورية مصر العربية لمقابلة هذه الالتزامات مقدرة طبقا لحكم المادة 33 من هذه اللائحة وكذلك بيانات تفصيلية عن أموالها الحرة وق لك وفقا للملاحق التى يصدرا قرار من مجلس إدارة الهيئة .
ويجب أن تكون جميع هذه البيانات موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالى .
وفهما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فيجب أن يوقع عليها أيضا الخبير الاكتوارى للشركة .
وتخطر الهيئة بأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات بعد العرض على الجمعية العامة وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لميزانية الشركة وحساباتها الختامية .
مادة 35
إذا تبين للهيئة أن الأموال المخصصة فى جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام المادة 38 من القانون غير كافية لمقابلة التزاماتت الشركة قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة فى جمهورية مصر العربية وجب على الشركة استكمال هذا النقص فورا من الأموال الحرة المتاحة لديها .
وفى حالة عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة ستة اشهر من تاريخ الاخطر الذى ترسله الهيئة إلى الشركة فإذا تكرر فى نهاية السنة المالية التالية عدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزامات الشركة يعرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن .
مادة 36
على المنشآت المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين أخطر الهيئة ببيانات الأوراق المالية والقروض والودائعع المنصوص عليها فى المادة 42 من القانون .
مادة 37
يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو إعادة التأمين على مجموع التزاماتها عن عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات فى أىى وقت بنسبة 20 % من صافى الأقساط أو 25 % من صافى التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية أيهما اكبر ، على الا يزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين الصادر عند حساب هذه النسب على 50 % من إجمالى العمليات .
ويجب أن تريد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال فى أى وقت بإجمالى ما يأتى :
( أ ) ما يعادل ثلاثة فى الألف من إجمالى رؤوس الأموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل إعادة التأمين ثمم تخفض بما لا يزيد عن 50 % مقابل إعادة التأمين .
( ب ) ما يعادل أربعة فى المائة من الاحتياطات الحسابية بما يشمل إعادة التأمين ، ثم تخفض بما لا يزيد على 95 % مقابلل إعادة التأمين .
وفى جميع الأحوال يجب الا تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة الأصول على الالتزامات المشار إليها عن راس المال المدفوع المنصوص عليه فى المادة 27 من القانون .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأسس تحديد عناصر أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار إليها فى هذه المادة . وإذا لم يكتمل للشركة الزيادة فى قيمة الأصول عن الالتزامات طبقا لحكم المادة 39 من القانون ، يجنب من الأرباح القابلة للتوزيع وفقا للخطة التى تضعها الشركة وفى ضوء المبررات التى تبديها وتعتمدها الهيئة ما يكفى لاستكمال المقص أو تطالب الشركة بزيادة راس المال .
الفصل الثانى
سجلات و حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة 38
على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات التالية لكل فرع من فروع التأمين :
( أ ) سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة ويشمل البيانات التالية :
1 – أسم وعنوان المؤمن له .
2 – رقم الوثيقة .
3 – تاريخ إصدار الوثيقة .
4 – مدة التأمين ومبلغه .
5 – التعديلات التى تطرأ على الوثيقة .
6 – أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
( ب ) سجل التعويضات وتقيد لمه جميع المطالبات التى تقدم للشركة ويشمل البيانات التالية :
1 – أسم وعنوان المؤمن له .
2 – رقم الوثيقة وتاريخ إصدارها .
3 – تاريخ تقديم المطالبة وقيمتها .
4 – المخصص المكون للحادث والتعديلات التى تطرأ عليه .
5 – قيمة التعويض المسدد و تاريخ السداد .
6 – تاريخ وأسباب رفض المطالبة ( أن وجد ) .
7 – أية بيانات أخرى ثرى الشركة إضافتها .
( جـ ) سجل الوسطاء وتقيد به البيانات التالية للوسطاء الذين يتوسطون ، فى عقد عمليات التأمين لحسابها :
1 – أسم الوسيط وعنوانه .
2 – رقم وتاريخ قيد الوسيط بسجل وسطاء التأمين بالهيئة .
3 – تاريخ آخر تجديد . :
4 – أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
وعلى الشركة أن تسلم كلا منهم تذكرة إثبات شخصية يدون فها رقم قيده بالهيئة وعلى الوسيط أن يرد هذه التذكرة إلىى الشركة متى طلبت منه ذلك .
( د ) سجل الاتفاقيات وتقيد به جميع عمليات إعادة التأمين الواردة للشركة محليا أو من الخارج سواء كانت اتفاقية أو اختياريةة ويشمل البيانات التالية :
1 – أسم وعنوان الهيئة المسندة .
2 – أسم الوسيط الذى توسط فى عقد العملية ( أن وجد ) .
3 – تاريخ بدء السريان ومدته .
4 – الشروط الأساسية للتعاقد .
5 – التبادل الذى يتم مقابل العملية أو الاتفاقية هم عمليات إعادة التأمين الصادرة .
6 – احتفاظ الشركة من الحصة المقبولة وكيان إعادة التأمين على الباقى .
7 – أية بيانات أخرى ترى الشركة إضافتها .
( هـ ) سجلات الأموال المخصصة ويقيد بها الأموال المخصصة والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الأموال أولا بأول ويجب أن تعدد سجلات مستقلة لكل من الأموال المخصصة لعمليات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وسجلات مستقلة أخرى للأموال المخصصة لعمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات .
مادة 39
على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من الفروع التأمين على حده تقيد بها البيانات التحليلية التى توضح الإيراداتت والمصروفات المباشرة ثم الإيرادات والمصروفات غير المباشرة مع بيان الأسس التى تم التوزيع على أساسها
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد .
مادة 40
على الشركة أن تقدم للهيئة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى طبقا للملاحق والنماذج التى يصدر بها قرار من الوزيرر والبيانات أخرى تطلبها الهيئة فى موعد غايته أربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على أن تكون جميع البيانات والأوراق موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها المالى .
( أ ) الميزانية :
تقدم شركة التأمين أو إعادة التأمين إلى الهيئة عن كل سنة مالية ميزانيتها معتمدة من مجلس إدارتها مرفقا بها تقرير مجلسس الإدارة .
– بالنسبة للشركات التى تجمع بين نشاط تأمينات الأشخاص ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيتعين عليهما أن تقدمم بالإضافة إلى الميزانية المجمعة للشركة ميزانيتين مستقلتين إحداهما لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال والأخرى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات .
ويتعين أن تتضمن كل ميزانية منهما كافة الأرصدة التى تخصها وبالنسبة لحقوق المساهمين تدرج ضمن الميزانية المجمعة للشركة .
( ب ) حساب الأرباح والخسائر .
( جـ ) حساب توزيع الأرباح .
( د ) حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين على حده
( هـ ) البيانات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لأغراض تحليل المركز المالى ونتائج الأعمال الشركة .
مادة 41 ( مستبدلة بالقرار الوزارى رقم قرار وزير الاقتصاد رقم 97 لسنة 1998 )
“على شركات التأمين لإعادة التأمين أن تقدم إلى الهيئة تقارير ر بيع سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التى تفصح عن المركز المالى الصحيح للشركة وحسابات النتيجة عن الفترة التى تعد عنها والبيانات التحليلية الأخرى وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير ” .
مادة 42
على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم سنويا إلى الهيئة خلال شهرين من تاريخ تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة كافةة البيانات المتعلقة بهذه الاتفاقيات متضمنة على وجه الخصوص ما يلى :
1 – صور من الاتفاقيات الصادرة أو ملخص الشروط الأساسية لهذه الاتفاقيات على النحو المبين بالملحق الذى يصدر به قرار منن الوزير .
2 – تقرير واف عن الاتفاقيات الصادرة موضحا به التعديلات التى طرأت على كل اتفاقية والأسباب التى استدعت ذلك .
3 – بيان بأسماء معيدى التأمين المشتركين فى الاتفاقيات الصادرة وحصة كل منهم بما فى ذلك المشتركين عن طريق سماسرةة .
44 – صورة من البيانات والإحصائيات التى أعدتها الشركة عن كل اتفاقية .
مادة 43
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى مراجعة حسابات الشركة مراتب حسابات تختاره الجمعية العامةة للشركة من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات .
وتشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة تتولى فحص طلبات القيد فى السجق المذكور فى ضوء الضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم القيد فى السجل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وكذلك الشطب من السجل فى حالة فقد أحد الشروط التى تم القيد على أساسها أو فى حالة عدم الالتزام بالقواعد والأصول المهنية المتعارف عليها أو الالتزامات المنصوص عليها فى القانون واللائحة التنفيذية .
ولا يجوز للمراقب أن يراجع حسابات أكثر من شركتين فى وقت واحد .
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه
ويجب على الشركة أن ضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته .
ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعاب .
مادة 44
على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباحح والخسائر وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصص ت الفنية والأموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة فى مصر قد أعدت على الوجه الصحيح واما تمثل حالة الشركة تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التى وضعته تحت تصرفه .
وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الهيئة كتابة بأى نقص أو خطأ أو بأية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه .
وعلى مراقب الحسابات أن يوضح فى التقرير أيضا ما إذا كانت العمليات التى قام بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له وعليه أن يرسل إلى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العامة بشهرين على الأقل صورة من هذا التقرير مصحوبة بنسخة من القوائم المالية مع إبداء الرأى فيما يلى :
1 – مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى الشركة .
2 – مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول وكذا أية التزامات تقع على عاتق الشركة ، مع تحديد قدر العجز فىى المخصصات أن وجد .
ويتعين على الشركة علم توقيع أرباح على المساهمين قبل استكمال النقص فى المخصصات أن وجد .
مادة 45
يتعين على الشركة أن تقلم تقريرا من خبير اكتوارى من بين المقيدين فى سجلات الهيئة يرفق بالميزانية يثبت أن المخصصاتت الفنية لعمليات تأمينات الأشخاص ونسب الأرباح المعلنة والمزمع توزيعها على حملة الوثائق قد تم تقديرها وتحديدها وفقا للأسس الفنية المعتمدة .
وعلى الخبير الاكتوارى أن يخطر الهيئة كتابة بأى نقص أو خطأ يكتشفه من خلال عمله .
ويجب على الشركة أن تخطر الهيئة بالخبير أو الخبراء الاكتواريين المسئولين عن الأعمال الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخخ تعيينهم .
مادة 46
للهيئة حق الاطلاع فى أى وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفلل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .
ويتم هذا الاطلاع فى مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأموري الضبط القضائى وفقا لنص المادة 95 من القانون ، ويجوز لهم الحصول على مستخرجات من الأوراق موضوع الاطلاع وذلك بعد أخطر الشركة بذلك كتابة من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه .
الفصل الثالث
أحكام خاصة بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
مادة 47
يجرى فحص المركز المالى لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لتقدير قيمة التعهدات القائمة لكل منها طبقا للمادة 53 من القانونن .
ويقدم تقرير الخبير اكتوارى بنتيجة هذا الفحص طبقا للنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير .
مادة 48
لا يجوز للشركات المنصوص عليها فى المادة 52 من القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلةة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أى مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها .
وتقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير اكتوارى فى تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه فى المادة 53 من القانون ، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التالية :
1 – أن تكون الشركة قد حققت فائضا فى نشاط تأمينات الأشخاص ظهر فى حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة الماليةة المزمع توزيع أرباح عنها وقبل أى معالجة لتحديد نسب التوزيع .
على انه يجوز للهيئة الموافقة على التوزيع فى حالة عدم تحقيق فائض لأسباب موضوعية تقدمها الشركة وتقيلها الهيئة .
2 – يتم التوزيع للوثائق المشتركة فى الأرباح طبقا لما نصت عليه الشروط العامة لتلك الوثائق .
3 – يقتصر التوزيع على الوثائق التى مر على سريانها سنة كاملة على الأقل من نهاية السنة المالية .
44 – تخضع الوثائق المخفضة أو المصفاة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح لذات القواعد التى اتبعت عند تحديد قيم تخفيضها أو تصفيتها .
الفصل الرابع
قواعد تنظيم تعامل شركات التأمين
( مضاف بالقرار الوزارى رقم 45 لسنة 1999 )
مادة 48 مكررأ : مضافة بالقرار رقم 45 لسنة 1999
على شركات التأمين واعادة التأمين أن تلتزم فيما بينها بتجنب كل ما من شأنه أن يؤدى إلى ظهور نمط احتكارى فى سوقق التأمين فى مصر وذلك على النحو الوارد بالقانون وبهذه اللائحة وكذلك بالقواعد التفصيلية لتنظيم المنافسة إلى تعدها الهيئة أو اتحاد التأمين المختص بالاتفاق مع الهيئة ويعتمدها الوزير .
مادة 48 مكرر(1) ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
أولا ـ الإعلان :
يراعى فى كل إعلان يصدر عن شركة التأمين أو إعادة التأمين وموجه للجمهور سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يتصفف بالصدق فى شكله ومضمونه وذلك من خلال ما يأتى :
1- إظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة بما يتناسب مع طبيعة الجمهور الموجه إليه هذا الإعلان وبما يتيح لهذا الجمهور فهمم الإعلان وتقييم موضوعه 0
2- دقة أى بيانات أو تصريحات صادرة عن الشركة 0
3- الوضوح والإكتمال فى جميع الإعلانات الخاصة بوثائق التأمين أو عقود الدخل السنوى الثابت سواء من ناحية الشكل أوو المضمون ، مما لايدع مجالا للشك فيما يترتب عليها من أثار أو إحتمال إنطوائها على أى إيهام أو تضليل 0
4- عدم الحد من المعلومات التى يتم الإفصاح عنها من خلال الإعلان لدرجة قد لاتؤدى لاتصافها بالغموض أو الخلط مما يكونن مدعاة للتشويش والتضليل 0
5- الإبتعاد بأى شكل من الأشكال عن المبالغة فى ميزة تتعدى شروط الوثيقة أو إصدار بيانات مضللة بخصوص إبرام رهون أوو قروض بضمان وثيقة 0
6- عدم جواز حذف أى معلومات مهمة أو إستخدام أية ألفاظ أو عبارات أو بيانات توضيحية أو إطلاق أسماء أو عناوين أو أوصافف على الوثائق من شأنها تضليل مشترى الوثائق والعملاء المرتقبين أو خداعهم فيما يتعلق بطبيعة أو مدة الميزة المدفوعة للوثيقة أو نطاق التعطية التأمينية أو القسط المقرر أو أى تبعات ضريبية على ذلك 0
7- الإفصاح عن أى شروط تتضمنها الوثيقة من شأنها أن تؤدى إلى تقييد أو تخفيض أو إلغاء القيمة الأسمية المستحقة للوثيقة 0
8- عدم إحتواء الإعلان بأى شكل من الأِكال على بيانات تؤدى إلى التضليل فى الأرباح أو حصة الفائض 0
9- تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين وثائق التأمين أو المزايا التىى تمنحها هذه الوثائق أو فيما بين الوثائق التى تقدمها جهات تأمينية أخرى 0 أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للخدمات التأمينية التى تمنحها وثائقهم أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإٍساءة أو التقليل من شأن السبل التنافسية المتبعة فى مجال التسويق التأمينى 0
10- عدم تضمين الإعلان بيانات مضللة أو غير حقيقية بخصوص الموقف المالى للشركة أو إصدار تصريحات غير صحيحة عنن الشركات الأخرى مما يضر بسمعتها 0
11- بيان إسم جهة التأمين مصدرة الوثيقة ، مع وصف تفصيلى لنوعية الوثيقة المعلن عنها 12- عدم تضمين الإعلان عن الوثيقةة الفردية ما يشر بأى شكل من الأِكال إلى أن هذه الوثيقة أو مجموعة الوثائق المعلن عنها تعتبر عرضا خاصا أو تمهيديا أو أن مقدمى طلب شراء هذه الوثيقة سوف يحصلون على أية إمتيازات عير متاحة فى وقت لاحق أو أن هذا العرض متوفر ومتاح فقط لمجموعة محددة من الأفراد أو لعدد محدد من الوثائق أو تحديد فترة معينة يتم فيها وقف بيع الوثيقة المعلن عنها ، إلا إذا كان هذا هو الواقع الفعلي لهذه الوثيقة 0
13- عدم الإشارة إلى قصر ميزة الحصول على الوثيقة على فئة معينة أو وصف فترة الحصول عليها بأنها فترة محددة0
14 – التركيز على ذكر المزايا التأمينية وتجنب المغالاة فى سرد المزايا الضريبية أو الإستثمارية 0
15- إذا تضمن الإعلان طلب يقوم طالب الوثيقة باستيفائه وإرساله بالبريد للحصول على الوثيقة يجب أن يكون الطلب المطبوع فىى الإعلان مطابقا تماما للطلب المعتمد لشراء الوثيقة ، فيما عدا الحجم واللون والشكل 0
ثانيا – الدعاية :
يتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين عدم نشر أو توزيع بيانات غير صحيحة أو مضللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواسطةة وسائل سمعية أو مرئية أو مقروءة من خلال صحيفة أو مجلة أو ملصقات أو نشرة أو كتيب أو خطاب أو بأى صورة أخرى 0
ثالثا ـ المقالات والمواد العلمية :
يتعين على الشركة عدم نشر أو توزيع أو إصدار بيانات كتابية أو شفوية أونشرات أو مقالات تتضمن معلومات غير حقيقية أوو المساعدة أو التشجيع على ذلك بقصد الإضرار بالمركز المالى لأى شركة تأمين 0
رابعا ـ البيانات التى تقد\م للجهات الرسمية :
يتعين على الشركة عدم إدراح بيانات جوهرية بصورة خاطئة أو مظللة فى أى سجلات أو تقارير أو عدم الإفصاح عن أى وقائعع جوهرية تتعلق بالأنشطة التأمينية المختلفة 0
خامسا : الهيئة المصرية للرقابة على التأمين :
الهيئة هى الجهة المنوط بها تحديد ما إذا كان الإعلان أو الدعاية أو المقالات والمواد العلمية أو البيانات التى تقدم للجهاتت الرسمية تؤدى إلى تضليل المتلقى وذلك من الإنطباع الذى يؤخذ منها بشكل عام والتأثير المتوقع أن يحدثه لدى الشخص العادى الذى تنقصه المعرفة بالأمور التأمينية بصفة عامة 0
وعلى جميع شركات التأمين الإحتفاظ بملف كامل بالمركز الرئيسى يحتوى على صور من جميع الإعلانات التى قامت بإصدارهاا لفترة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ إصدار الإعلان 0
ويجب على كل شركة تأمين أن تقدم للهيئة ضمن بيانها السنوى شهادة بتوقيع معتمد بأن جميع الإعلانات الصادرة عنها خلالل السنة السابقة كانت مطابقة ومتمشية مع بنود هذه اللائحة 0
ويجوز للهيئة أن تطلب من شركة التأمين عرض نماذج الإعلانات عليها لمراجعتها قبل نشرها 0
إذا ماتبين للهيئة بعد إخطارها شركة التأمين أنها قامت بنشر إعلان يخالف أحكام هذه اللائحة ، ويعطى الإنطباع الخاطىء أوو المضلل للجمهور يحق للهيئة تحميل الشركة المسئولية كاملة عن هذه البيانات الواردة بالإعلان وإلزامها بنشر إعلان على نفقتها يصحح ذلك وفقا للتعديلات التى تراها الهيئة وإذا ما إمتنعت الشركة عن نشر هذا الإعلان التصحيحى ، تتولى الهيئة نشره بنفسها على نفقة شركة التأمين 0
مادة 48 مكرر (2) : ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين فى تعاملها مع عملائها بمبادىء الأمانة والحرص على مصالحهم وتحقيق المساواة بين منن تتشابه مراكزهم التأمينية ، ويحظر على الشركات :
1- التمييز بين العملاء فى خصوص أسعار الوثائق أو شروطها أو مزاياها بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الحالة الاجتماعية إلا إذاا كان ذلك مبنى على أسس إكتوارية أو فنية 0
2- رفض التأمين أو رفض تجديد الوثيقة أو الحد من مبلغ التأمين مالم يكن ذلك تطبيقا لأسس إكتوارية تتعلق بالخسائر المتوقعة أوو لسبب إخلال المؤمن له بإلأتزاماته 0
وعلى الشركة أ، تخطر الهيئة وإتحاد التأمين الذى تكون عضوا به بعمليات التأمين التى رفضتها أو إمتنعت عن القيام بها أوو تجديدها برغم طلب العميل وأسباب الرفض أو الإمتناع وبالعمليات التى قامت بإنهائها بسبب إخلال العميل بإلتزامه وذلك خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من رفض التأمين أو التجديد أو اتخاذ إجراءات إنهاء الوثيقة ، ويقوم إتحاد التأمين بإخطار أعضائه بذلك 0
المادة (48) مكرر (3) : ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
تلتزم شركات التأمين العاملة فى السوق المصرى بمراعاة الأسس الفنية السليمة عند تسعير الوثائق لضمان عدم المغالاةة والعدالة فى التسعير 0 كما تلتزم بعدم التدنى فى الأسعار إلى الحد الذى يضر بصناعة التأمين بقصد الحصول على العمليات 0
ويحظر عليها الإِشتراك فى الممارسة على أسعار الوثائق إذا كانت هذه الممارسة متصلة بمناقصه عامه أو محدودة لاتزال قائمة 0
ويتعين أن تقوم شركات التأمين بإخطار الهيئة بالأسعار المقترحة مرفقا بها بيان مفصل بالأسس الإكتوارية التى إستندت إليها فىى وضع هذه الأسعار وذلك خلال فترة لاتقل عن ثلاثين يوما قبل بدء تطبيقها لمراجعتها وفقا للمعايير الفنية والإكتوارية الأتية :
البيانات الخاصة بالمطالبات المدفوعة وتحت التسوية ومدى تمتعها بالمصداقية والدقة للإعتماد عليها فى تشكيل قاعدة إكتواريةة لتوقع نسبة الخسائر للأقساط 0
الخبرة السابقة عن الخسائر التى وقعت خلال الخمس سنوات الأخيرة 0
الخبرة السابقة عن حجم المطالبات الكبيرة ومدى تكراريتها 0
مادة 48 مكرر (4)مضافة بالقرار رقم 45 لسنة 1999
على شركات التأمين واعادة التأمين أن تقوم بإجراء معاينة دورية لمحل التأمين بحيث تتناسب التغطية التأمينية مع قيمتهه الحقيقية ، وعليها متابعة تنفيذ المؤمن له للتوصيات وتدابير الرقابة التى ترد فى تقارير المعاينة ، وفى حالة امتناعه عن ذلك تقوم الشركة بالغاء وثيقة التأمين ، مع اخطار كل من الهيئة واتحاد التأمين المختص بالإلغاء وبأسبابه ، ويتولى اتحاد التأمين اخطار أعضائه بذلك .
الفصل الخامس
حماية حقوق حملة الوثائق
مادة 48 مكرر (5) ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (20) من هذه اللائحة يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين أن تخطر الهيئة بنسخة من وثائقق التأمين التى تتعامل بها وأسعار هذه الوثائق وترفق بالإخطار ما يلى :
بيان بالسوق المستهدفة لطرح الوثيقة 0
بيان بالتغطية التأمينية التى تتضمنها الوثيقة 0
معايير الإكتتاب 0
نسخة من طلب التأمين الذى ستصدر على أساسه الوثيقة
أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة
وتقوم الهيئة بمراجعة شروط الوثائق وأسعار التأمين بصفة دورية بما يكفل تحقيق السعر العادل وتبلغ الشركات بملاحظتها وعلىى الشركات الإلتزام بهذه الملاحظات
ويتعين على الشركات عند إصدار وثائق التأمين مراعاة مايلى :
كتابة بيانات الوثيقة فى أٍلوب مبسط يسهل فهمه والبعد عن إستعمال الإصطلاحات الغامضة أو المجحفة أو التى قد تثير الشك 0
تضمين الوثيقة كافة الأحكام المنظمة للعلاقة بين الشركة المؤمنة والمؤمن لهم أو المستفيدين 0
وصف التغطية التأمينية ومحل التأمين وصفا دقيقا وتحديد مبلغ التأمين على نحو واضح لايثير الشبهة 0
بيان الإجراءات التى يتعين على المؤمن له أو المستفيد إتباعها عند وقوع الخطر المؤمن منه للحصول على مستحقاته منن الشركة المؤمنة0
طباعة الوثيقة بطريقة واضحة وبخط يسها قراءته 0
بيان نسبة أو مبلغ التحمل فى حالة الوثائق التى تتضمن هذا الشرط 0
تضمين الوثيقة شرطا خاصا بجواز اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض أى نزاع ينشأ بين الشركة المؤمنة والمؤمن له أو المستفيد 0
كتاب الرط الخاص بسقوط حق المؤمن له فى مبلغ التعويض وحالاته بخط واضح وبطريقة ظاهرة وإلا أعتبر الشرط باطلا طبقا لنصص المادة 750/3 من التقنين المدنى 0
النص فى الوثيقة على حظر إجراء أى تعديل فى بنودها إلا بموافقة أطرافها 0
تضمين الوثيقة شرطا فاسخا فى حالة تخلف المؤمن له عن سداد قسط التأمين وكتابة هذا الشرط بطريقة مقروءة وواضحة 0
المادة 48 مكرر (6) : ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
1-فى حالة وقوع الخطر المؤمن منه ، يلتزم المؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين بأن يخطر جهة التأمين بذلك ويطلبب التعويض خلال عشرة أيام عمل على الأكثر من تاريخ وقوع الخطر أو علمه به مالم ينص فى الوثيقة على ميعاد أخر 0
وتلتزم شركة التأمين بتقديم نموذج لصاحب المطالبة أو من يمثله يشمل جميع البنود والبيانات اللازمة وعلى أن يتضمن النموذجج بيانات توضح اسم الشركة وعنوانها ومكان إدارة المطالبات بها ، ورقم وثيقة التأمين ، ورقم المطالبة وما يشير صراحة إلى حق العميل فى رفع الأمر للهيئة المصرية للرقابة على التأمين 0
وعلى شركة التأمين البدء فى فحص أى مطالبة بمجرد الإخطار بها وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إستلام إخطارر المطالبة0 وفى حالة إستعانة الشركة بخبير لتقدير حجم الضرر ، فإن عليه أن يقدم تقريره النهائى خلال ستين يوما من تاريخ إخطار الشركة بوقوع الخطر 0
2- يتعين على شركة التأمين إبلاغ المؤمن له أو المستفيد بقبول المطالبة أو رفضها خلال خمس عشر يوم عمل من إستلامم جميع المستندات والأسانيد الكافية المتعلقة بالمطالبة 0
3- يتعين على شركة التأمين أن تؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد التعويض العادل وفقا لما ينتهى إليه فحص المطالبة طبقاا لأحكام الوثيقة وفى حدود مبلغ التأمين المنصوص عليه فيها0
4- فى حالة رفض الشركة أداء مبلغ التعويض للمطالبة المقدمة سواء كليا أو جزئيا ، يجب ذكر أسباب الرفض ولا يجوز أن يكونن الرفض بسبب مجرد امتناع المؤمن له أو المستفيد عن القيام بإجراءات أو تقديم بيانات معينة متعلقة بالتغطية مالم تكن الإجراءات أو البيانات ضرورية لتحقق من وقع الخطر أو من حجم الضرر الناتج عنه 0
5- يحق لشركة التأمين وفقا لما يتفق عليه فى وثيقة التأمين أن تباشر بنفسها إجراءات الإصلاح أو الإحلال للممتلكات المؤمنن عليها على أن يكون ذلك بشكل ملائم وسريع 0
وفى حالة رفض المطالبة يجب على الشركة إخطار المؤمن له أو المستفيد بجميع الأسباب التى أدت إلى الرفض 0
6- فى حالة تعدد بنود المطالبة وتعلق الخلاف ببعضها دون البعض الأخر يحق للعميل طلب أداء التعويض بالنسبة للبنود المتفقق عليها تحت حساب التسوية النهائية0
7- يتعين على شركة التأمين الاحتفاظ بملف خاص بكل مطالبة يضم كافة المراسلات والعمليات والملاحظات وأى مستندات أخرىى ذات صلة وذلك لتحقيق قدر من السهولة عند القيام بعمليات الرقابة والفحص
مادة 48 مكرر (7) : ( مستبدلة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 599 لسنة 2001 )
على شركات التأمين مسك سجلات لقيد الشكاوى التى ترد إليها من المؤمن لهم أو المستفيدين تثبت فيه ما يلى :
تاريخ تقديم الشكوى ورقم مسلسل قيدها وإسم مقدمها ورقم الوثيقة المشكو بشأنها 0
بيان موجز بموضوع الدعوى:
بيان بالمستندات المرفقة مع الشكوى أو التى تقدم تأييدا لها 0
وعلى الشركة إنشاء ملف لفحص أى شكوى ترد إليها تودع فيه كافة الأوراق المتعلقة بها وتقوم الشركة بفحص الشكوى والبتت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها وإستكمال أوراقها أيهما أبعد ، ويصدر القرار إما بقبول الشكوى أو رفضها وعليها إثبات موجز القرار فى سجل قيد الشكاوى وإخطار الهيئة به وبأسبابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره متى كان بالرفض الكلى أو الجزئى لطلبات الشاكى 0
ولمفتشى الهيئة حق الإطلاع على سجل قيد الشكاوى بكل شركة للتحقق من إنتظام القيد به ولهم الإطلاع على ملف أىى شكوى يكون قد تم البت فيها للتحقق من صحة الأٍباب التى قام عليها قرار الشركة نتيجة فحص الشكوى 0
ويجوز للمؤمن له أو المستفيد من وثيقة التأمين أن يلجأ إلى الهيئة عند إمتناع شركة التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذىى يطالب به كليا أو جزئيا 0
وعلى الهيئة دراسة وجه الخلاف بين الطرفين وإبداء الرأى بشأنه خلال شهر من تقديم الطلب ولها أن تسعى للتوفيق بينهما منن خلال لجنة تشكل برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يرى ضمه إليها ، على أن يكون من بينهم رئيس الإتحاد المختص أو من يفوضه0
وعلى اللجنة إصدار قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ، ولأى من الطرفين أن يحصل على صورة رسمية من رأى الهيئةة أو من قرار اللجنة بحسب الأحوال لتقديمه للمحكمة المختصة دون أن يكون ملزما لها 0
الفصل السادس
( مضاف بالقرار الوزارى رقم 15 لسنة 2002 )
ضوابط مكافحة عمليات غسيل الأموال فى قطاع التأمين
مادة 48 مكرر ” 8 ” :
مع عدم الإخلال بالضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1981 ، يتعين على المنشآت التى تزاولل التأمين وإعادة التأمين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعامل فى أية أموال غير مشروعة (عمليات غسيل الأموال ) فى النشاط التأمينى داخل جمهورية مصر العربية ، وعليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلى يتم من خلاله التعرف الجيد على عملائها والتأكد من البيانات الأساسية عنهم على أن يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها .
مادة 48 مكرر” 9 ” :
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين تحديث اجراءات الرقابة الداخلية وأحكام الرقابة على العمليات التأمينية الكبيرة بماا يسمح بالحصول على كافة البيانات المتعلقة بتلك العمليات وإثباتها بالدفاتر والسجلات .
مادة 48 مكرر” 10 ” :
يتعين فحص طلب التأمين الذى يقدم إلى شركة التأمين بعناية ودقة فائقة والتحقق من صحة ما ورد به من بيانات واعتمادها وفقأأ للمستندات الأصلية المقدمة ، ويراعى فى حالة الحصول على طلبات للتأمين بوسائل أخرى كالفاكس أو من خلال الانترنت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة هذه الطلبات واستيفائها الشروط القانونية اللازمة .
ويتعين إعطاء عناية خاصة لطلبات التأمين لإصدار الوثائق التالية :
وثائق تأمينات الحياة المؤقت ومدى الحياة ( بالاشتراك أو بدون الاشتراك فى الأرباح ) .
وثائق تأمينات الحياة المرتبطة بوحدات الاستثمار .
وثائق الحياة ذات القسط الوحيد .
دفعات المعاش .
مادة 48 مكرر” 11 ” :
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين استيفاء البيانات والمستندات التفصيلية الموضحة فيما بعد من عملائها أو من ينوبب عنهم مع مراعاة التحديث المستمر لهذه البيانات والاحتفاظ بسجلات تتعلق ببيانات تحديد هوية العميل خاصة العملاء المقيمين خارج البلاد .
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
الاسم بالكامل والتوقيع الشخصى .
تاريخ ومحل الميلاد .
الجنسية .
العنوان الحالى والدائم للإقامة الفعلية متضمنا الرقم البريدى .
الحساب الشخصى الذى تدفع منه الوثيقة ( إن وجد )
رقم الهاتف والفاكس والبريد الالكترونى .
المهنة أو العمل .
مستند تحقيق الشخصية ( بطاقة الرقم القومى – بطاقة تحقيق الشخصية
– جواز السفر ) .
2- بالنسبة للأشخاص الاعتباريين :
المستندات الخاصة بالتأسيس التى تثبت التحقيق من وجود الشخص الاعتبارى وسلامة وضعه القانونى .
المستندات اللازمة للترخيص للشخص الاعتبارى بمزاولة النشاط وبوجه
خاص السجل التجارى والبطاقة الضريبية .
المستندات الدالة على وجود تفويض للشخص أو للأشخاص الطبيعيين
الذين يمثلون الشخص الاعتبارى ، مع التحقيق من أهلية الشخص المفوض وعدم وجود ما يمنع من التعامل معه .
مادة 48 مكرر” 12 ” :
يتعين على منشآت التأمين مراعاة طبيعة العلاقة بين العميل والمستفيد والتحقق بدقة من توافر المصلحة التأمينية للمستفيدد عند إبرام العلميات التأمينية الكبيرة وكذا العمليات التأمينية التى ليس لها هدف اقتصادى وقانونى واضح .
مادة 48 مكرر” 13 ” :
يجب على منشآت التأمين إعادة التأمين ان تأخذ فى الاعتبار عند التعاقد مع أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو فى عقود إعادةة التأمين حركة النقد عبر الحدود .
وعليها المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التى تتوافر لديها عن عملائها مع إبلاغ الهيئة بأية عمليات تثير شبهة التعاملل بأموال غير مشروعة .
مادة 48 مكرر” 14 ” :
يتعين على منشآت التأمين عادة التأمين الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص أو جهات من الخارج يقيمون فىى دول لا تضع ضوابط لمكافحة غسيل الأموال .
مادة 48 مكرر” 15 ” :
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين القيام ، بوضع أسس وضوابط لحفظ السجلات الخاصة بتحديد هوية العميل والوثائقق التأمينية المصدرة وعقود إعادة التأمين وذلك بهدف تسهيل مراقبة علاقة الشركة مع العملاء بصفة مستمرة وعند حدوث اية تغييرات تطرأ على البيانات الواردة بالوثيقة أو العقد والمؤيدة بالمستندات لدى الشركة يتعين على القائمين بعمليات الفحص الداخلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بهدف التأكد من
تسجيل هذه البيانات ومن صحتها ، وتيسير الحصول عليها فى أسرع وقت
ممكن ، ويتم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بها لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء مدة سريانن الوثيقة أو عقد إعادة التأمين ويتم إتاحة هذه السجلات والمستندات للسلطات المحلية المختصة بإجراءات رفع الدعاوى لدى المحاكم التابع لها المركز الرئيس للشركة .
مادة 48 مكرر” 16 ” :
يتعين على منشآت التأمين وإعادة التأمين وضع النظم الرقابية المناسبة التى تمكنها من التحقق من سلامة تطبيق هذه الضوابطط والالتزام بها بكل دقة ، والقيام بعمليات الفحص الدورى للتأكد من تحديث البيانات والمستندات المتعلقة بالعمليات التأمينية التى تمارسها مع اعطاء اهتمام خاص لتسوية التعويضات وسداد الأقساط للعمليات التأمينية والتحويلات النقدية التى تتم بالوسائل التكنولوجية الحديثة .
مادة 48 مكرر” 17 ” :
يتعين على منشآت التأمين إعادة التأمين إعداد وتنفيذ برامج تدريب مستمر خاصة بالعاملين المعنيين بالاكتتاب والتعويضات فىى العمليات التأمينية بهدف ضمان سلامة تنفيذ نظم مكافحة غسيل الأموال .
مادة 48 مكرر” 18 ” :
يتعين على الهيئة تحقيق التعاون المستمر مع المؤسسات المالية بالسوق المصرى ممثلة فى البنوك ( البنك المركزى ) وهيئةة سوق المال بهدف إحكام الرقابة على عمليات غسيل الأموال وتحقيق الأهداف المنشودة منه .
الباب الثامن
فحص أعمال الشركات
مادة 49
يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وكذا مراعاةة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين وجب أن تتضمن برامج الفحص على رجه الخصوص ما يلى :
1 – فحص نماذج الوثائق والشروط والتعويضات والأسعار لفروع التأمين المختلفة المطبقة بمعرفة الشركات للتحقق من التزامم الشركات بنماذج الوثائق والشروط والتعريفات والأسعار التى اعتمدت من الهيئة أو تم إخطارها بها ، وذلك للتحقق من كفاية الأسعار وعدالتها وان أسلوب عمل الشركة لا يضر الشركة أو سوق التأمين .
2 – فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسوية التعويضات وفقا لشروط الوثائق وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحققق من أسباب عدم سدا دها .
3 – فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالى للشركة وكذلك كفايةة الضمانات الخاصة بمعيدى التأمين .
4 – نحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بكفايةة الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة الهيئة .
5 – فحص عناصر المركز المالى للشركة للتحقق من استيفاء الشركة لنسبة الزيادة فى الأصول عن الالتزامات فى أى وقتت والمنصوص عليها فى المادة 39 من القانون .
6 – الفحص السنوى الذى تجريه الهيئة للميزانية والحسابات الختامية كهدف التحقق من سلامة المركز المالى للشركة واستمرارر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات أو سجلات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص .
مادة 50
تخطر الهيئة الشركة بما يسفر عنه الفحص من ملاحظات ويتعين على الشركة الرد على ملاحظات الهيئة فى موعد أقصاه ثلاثينن يوما من تاريخ الاخطار وفى حالة عدم رد الشركة خلال المهلة المحددة تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة فى ضوء أحكام القانون وهذه اللائحة .
مادة 51
يجوز للهيئة أن تفحص الأعمال الشركة فحصا شاملا إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائقق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أى حكم من أحكام القانون . وتعتبر الحالات التالية من الأسباب التى تستوجب فحصه أعمال الشركة فحصا شاملا إذا توافرت فى شأن أى من الشركات :
1 – توالى خسائر الشركة عن سنتين ماليتين متتاليتين .
2 – استمرار تحقيق عجز فى النتائج الفنية للشركة على مدى ثلاث سنوات متتالية .
3 – النقص المتوالى فى حجم أقساط الشركة بالرغم من زيادة حجم الأقساط فى السوق .
4 – الزيادة فى نسب المصروفات وتكاليف وعمولات الإنتاج دون أن تقابلها زيادة ملحوظة فى حجم الأقساط .
5 – التغيرات الكبيرة فى المخصصات الفنية خاصة مخصص التعويضات تحت التسوية .
6 – تبديد ملموس فى أصول الشركة أو إيراداتها بسبب مخالفة
القوانين أو القواعد المقررة أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لاتتفق والأسس الفنية السليمة لعمليات التأمين وإعادة التأمينن والاستثمار .
7 – اتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط الشركة خاصة بالنسبة لعمليات اكتتاب وإعادة التأمين والاستثمار يترتب عليهاا المساس حقوق حملة الوثائق .
88 – ارتفاع معدل التغير فى الخبرات والكوادر الفنية بالشركة بما يؤثر فى قدرتها على استمرارها فى مزاولة نشاطها .
ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التالية :
( أ ) تخطر الهيئة الشركة بالأسباب والمبررات التى توافرت لدها وتستوجب إجراء الفحص الشامل وذلك خطاب محدد الهيئة فيهه مهلة قدرها ثلاثين يوما للرد .
( ب ) تعرض الهيئة على مجلس إدارتها الأسباب التى توافرت لديها لإجراء فحص الأعمال الشركة وردها عليها وأية بيانات تكون قدد أوضحتها الشركة فى ردها ، ويصدر مجلس الإدارة قرارا فى ضوء ذلك
مادة 52
يجوز إجراء الفحص المنصوص عليه فى المادة 59 من القانون إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر راس المال على الأقل أوو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التالية :
1 – يقدم طلب إجراء الفحص إلى الهيئة مشتملا ما يثبت أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء مع بيانن تلك الأسباب .
2 – تخطر الهيئة الشركة بصورة من طلب الفحص ومبرراته بخطاب مسجل مصحوب بعل الوصول للإفادة لما رأى فى موعد أقصاهه ثلاثين يوما .
3 – تقوم الهيئة كدراسة الطلب المقلم إليها ومبرراته فى ضوء ما ورد
من الشركة من بيانات وإيضاحات وفى ضوء ما يتوفر لديها من بيانات ومعلومات وكذا فى ضوء احكام القانون وهذه اللائحة .
4 – تعرض الهيئة على مجلس إدارتها نتيجة الدراسة التى قامت بها ، يصدر مجلس الإدارة قراره فى ضوء ما تقدم .
مادة 53
تقوم الهيئة فى حالة موافقة مجلس الإدارة على القيام كالفحص بإعداد برنامج للفحص المطلوب لكل او بعض الأعمال الشركةة ودفاترها وسجلاتها وكل ما تراه الهيئة لازما لإتمام عملية الفحص .
وللهيئة ان تندب لهذا الغرض خبيرا او اكثر اذا استدعت عملية الفحص ذلك على نفقة الشركة
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/AFAEE702/file5202.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= span class=3DGramE>الباب التاسع
<= b>ت = 581;ويل الوثائق ووق = 01; العمل وإلغا = 69; الترخيص وشط = 76; التسجيل
<= b>ا = 604;فصل الأول تحويل الوثائق
مادة54
&#= 1593;لى شركة التأمي = 06; او إعادة التأمين = 75;ذا رأت تحويل وثائقها
&#= 1605;ع الحقوق والالتزاما= 8; المترتبة عليها طبقا للمادة 160 من القانون = 75;فى تقدم للهيئة طلبا لمذلك مرفقا بهه المستندات التالية :
1 – صورة رسمية م = 606; عقد التحويل موقعا عليه م = 606; ممثلى اطراف العقد .
2 – صورة من التقارير التى بنى على اساس = 07;ا العقد على ان تتضمن تقرير = 75; من احد الخبراء = 75;لاكتواريين المقيدينن فى السجل المعد لذلك فى حالة تحويل الالتزامات الخاصة بالشركات ال = 78;ى تباشر تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأمو = 75;ل .
3 – بيان بأصول وخصوم كل شرك = 577; مرفقا به اقرار موقع عليه من رئيس مجلس إد = 575;رة الشركة ومراقب حساباتها ثا == 06; المفردات الواردة = 01;ى البيانات صحيحة .
&#= 1608;يجوز للهيئة ا = 06; تطلب اية بيانات ا = 08; ايضاحات اخرى يقتضيها فحص وينشر الطلب فى الوقائع المصرية وفىى صحيفتين يوميتين محل = 10;تين على الأقل فى مكان ظاهر ثلاث مرات بي = 606; كل منها خمسة عشر يوما ويج = 576; ان يتضم = 06; البنود التالية :
1 = – ان الشرك = 577; قد تقدمت = 575;لى الهيئة بطلب لتحويل وثائ = 02;ها مع الحقوق والالتزاما= 8; المترتبة عل == 10;ها .
2 – اسم الشركة المحول ا = 04;يها الوثائق والالتزاما= 8; .
3 – دعوة حملة الوثائق والمستفيدي = 6; منها وغيرهم من اصحاب الشأن ال = 09; تقديم اعتراضاتهم الى الهيئة ف = 09;; موعد غايته ثلاثة اش = 07;ر من تاريخ النشر بطلب التحويل .
4-= اية بيان = 575;ت اخرى تر = 09; الهيئة ضرور = 77; ايضاحها للجمهور
مادةة55
&#= 1578;قوم الهيئة ببحث اى اعترا = 590; يقدم خلال المدة المبينة = 01;ى المادة السابقة = 01;ى حضور مقدم الاعتراض او من ينوب عنهم وممثلى الشركة المعنية وتعرض نتيجة البحث على مجلس ادا = 85;ة الهيئة ا = 04;ذى يصدر قراره بالموافقة على التحويل اذا تبين انه لا يضر بمصلحة حملة الوثائق والمستفيدي = 6; منها .
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/EFABB2E4/file7076.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printablee Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= b>ا = 04;فصل الثانى
<= b> وقف العمل
مادة56
&#= 1605;ع عدم الإخلال بالبيانات المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون ويج = 76; ان يكون الإعلان = 75;لذى ينشر فىى مكان طاهر بالصحف ، عن وقف الشركة لكل او بعض عملياته = 75; متضمنا ما يأتى :
1 – اسم الشركة التى قررت وق = 601; عملياتها .
2 – فرع او فروع التأمي = 06; التى تقرر وق = 601; العمل به = 75; .
3 – التاريخ المقترح لوق = 01; العمليات .
4 = – اية بيانات ا = 82;رى ترى الهيئة ضرورة إيضاح = 07;ا للجمهور .
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/F86C6AE4/file4820.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printablee Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= span class=3DGramE>الفصل الثالث
<= b> شطب التسجيل وإلغاء الترخيص
مادة 57
&#= 1610;شطب التسجيل ويلغى الترخيص = 01;ى الأحوال المبينة = 01;ى المادة 62 من القانون كذل = 03; اذا خالف == 578; الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة الن = 88;اط ولم تقم بتصحيح المخالفة عل = 09; الرغم من مطا = 604;بتها بذلك خلال فترة لا تزيد على ستة ا = 588;هر من تاريخ مطالبتها بذلك .
الباب العاشر
جمعيات التأمين التعاونى
الفصل الأول
الأغراض ورأس المال والعضوية
مادة58
تهدف جمعية التأمين التعاونى الى مباشرة الأعمال التأمين فى فروع التأمين المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون وذلكك لحساب أعضائها بما يحقق تكافل المؤمن لهم وتعاونهم فى تحمل الإضرار التى تلعق بأى منهم نتيجة تحقق الأخطار المؤمن عليها فى ظل المبادئ التعاونية .
ويجوز للجمعية ان تجمع بين ممارسة تأمينات الأشخاص على أعضائها وممارسة تأمينات الممتلكات والمسئوليات الخاصة بهم على ان تلتزم الجمعية فى هذه الحالة بالفصل بينهما فصلا تاما فى الأموال والسجلات والحسابات وغيرها باعتبار كل منهما نشاطا مستقلا بذاته
مادة59
يتكون رأس مال الجمعية من حصص او اسهم متساوية القيمة وغير محددة العدد بحيث لا تقل قيمة السهم الواحد عن عشرةة جنيهات تؤدى بالكامل عند الاكتتاب .
ولا يجوز بأى حال من الأحوال ان يقل راس المال المدفوع عن عشرة ملايين جنيه .
ويجب ان تكون الحصص او الأسهم مملوكة دائما لمصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او اشخاصا اعتبارية ، والا تزيد قيمةة مساهمة الشخص الواحد على 10 % من اجمالى رأس مال الجمعية ولا تزيد الحصص العينية على 10 % من راس المال .
مادة 60
تتألف الجمعية من اشخاص لا يقل عددهم عن خمسين . بجوز لها ان تقبل فى عضويتها الجمعيات التعاونية الاخرى وكذا الهيئات التى لا ترمى الى الكسب ، ويجوز لكل شخص مصرى له مصلحة فى الاستفادة من خدمات الجمعية الانضمام الى عضويتها بعد استيفاء البيانات اللازمة وسداد قيمة الحصة او الأسهم ورسم العضوية على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للجمعية ، ولا يجوز للجمعية مباشرة عمليات التأمين لغير اعضائها .
مادة 61
يجوز للعضو التنازل عن حصته او اسهمه ما لم يكن من حملة الوثائق التى تصدرها الجمعية ، ويجب ان يكون التنازل لشخص مصرى يقبل الانضمام للجمعية ويستوفى البيانات اللازمة ويسدد رسم العضوية ، ويترتب على التنازل زوال صفة العضوية عن المتنازل وثبوتها للمتنازل اليه .
مادة 62
تزول صفة العضوية فى الحالات وبالشروط لأحكام التى يحددها النظام الأساسى للجمعية
الفصل الثانى
التأسيس والتسجيل والترخيص
مادة 63
يجب الا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن خمسين شخصا . ويجتمع المؤسسون الذين تتوافر فيهم شرر العضوية فى هيئة جمعيةة تأسيسية ، ولا يكون هذا الاجتماع صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة للمؤسسين وكذلك مندوب الهيئة ، ويختار الحاضرون رئيسا للاجتماع وأمينا للسر ، وذلك للنظر فيما يلى :
1 – الموافقة على تأسيس الجمعية وتحديد اسمها وغرضها والحد الأدنى لرأس المال المدفوع وأية شروط اخرى بعد عرض دواسةة الجدوى الفنية والاقتصادية .
2 – اختيار لجنة مؤقتة من ثلاثة على اكثر تتولى اعداد عقد التأسيس والنظام الأساسى للجمعية والتوقيع على الوثائق ومتابعةة إجراءات التأسيس ودعوة الأعضاء الى المساهمة فى راس المال .
3 – تحديد مصروفات التأسيس التى يتحملها كل عضو بحيث لا يتجاوز 3 % من رأس المال .
4 – اختيار مراقب للحسابات .
5 – اختيار مجلس الإدارة الأول .
مادة64
يجب ان يتضمن عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسى البيانات التالية :
1 – تاريخ تحديد العقد .
2 – مكان تحرير العقد .
3 – اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومقرها .
4 – منطقة عمل الجمعية .
5 – غرض الجمعية وفروع التأمين التى ستزاولها .
6 – قيمة رأس المال المدفوع وقيمة الحصة او الأسهم وكيفية التناول عنها والتصرف فيها .
7 – أسماء المؤسسين ومهنهم ومحال إقامتهم .
ويجب ان يتضمن النظام الأساسى للجمعية البيانات الواردة فى عقد التأسيس بالإضافة الى البيانات التالية :
1 – الحد الأقصى لقيمة الحصة او لعدد الأسهم التى يجوز ان يمتلكها العضو .
2 – شروط العضوية وواجبات الأعضاء وحالات زوال العضوية .
3 – عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب اعضائه ونظم مكافآتهم وتشكيل لجانه ومكافأةة أعضائها .
4 – تحديد مكافأة اعضاء مجلس الإدارة وأسس توزيعها .
5 – توزيع الأرباح وتسوية الخسائر .
6 – بداية ونهاية السنة المالية للجمعية .
7 – من يمثل الجمعية امام الغير .
8 – اختصاصات الجمعيات العامة العادية وغير العادية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانونى لصحة اجتماعاتهاا وكيفية التصويت على قراراتها .
9 – السجلات التى تمسكها الجمعية .
10 – قواعد تعديل النظام الأساسى للجمعية وقواعد إدماجها وحلها وتصفية أموالها .
وتعد الهيئة نموذجا للنظام الأساسى للجمعية يصدر به قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة .
مادة65
يقدم مؤسسو الجمعية من خلال اللجنة المختارة لتولى اجراءات التأسيس ، طلبا الى الهيئة للحصول على الموافقة المبدئيةة على تأسيسها .
ويرفق بالطلب المستندات التالية :
1 – محضر اجتماع الجمعية التأسيسية ، وعقد تأسيس الجمعية ، ومشروع نظامها الأساسى
2 – المستندات المنصوص عليها فى المادة 15 من هذه اللائحة .
وتقيد الطلبات فى سجل يعد لذلك طبقا للمادة 16 من هذه اللائحة .
مادة66
تقوم اللجنة المنصوص عليها فى المادة 17 من هذه اللائحة بنظر الطلب فى ضوء الحاجة الى انشاء الجمعية والدراسات الخاصةة بها ومؤسسيها .
ويتم البت فى الطلب وأخطار ذوى الشأن به طبقا للمادة 18 من هذه اللائحة .
ولا يجوز للمؤسسين تحصيل قيمة الحمص او الأسهم الا بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة المبدئية .
مادة67
يقدم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية ، طلبا الى الهيئة ، بتسجيل الجمعية والترخيص لها فى مزاولة نشاطها .
ويجب ان يقدم الطلب خلال الميعاد او المهلة المنصوص عليها فى المادة 19 من هذه اللائحة والا اعتبرت الموافقة المبدئية لاغيةة .
ويرفق بالطلب المستندات التالية :
( أ ) القرار الصادر بتأسيس الجمعية وبنظامها الأساسى والترخيص لها بمزاولة نشاطها .
( ب ) ما يفيد ايداع راس مال الجمعية بأحد البنوك المسجلة بالبنك المركزى المصرى وعدم جواز الصرف منه الا بعد التسجيل
( جـ ) شهادة من احد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت ان الجمعية قد اودعت اموالا فى مصر لا تقل قيمتهاا عن خمسمائة الف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الجمعية فى مزاولتها والمنصوص عليها فى المادة 1 من القانون ويحد اقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه مصرى لجميع الفروع المطلوب مزاولتها .
( د ) المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون .
( هـ ) سداد رسم التسجيل ومقداره الف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الجمعية فى مزاولتها .
( و ) نماذج الوثائق التى تصدرها الجمعية عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولتها والمزايا والقيود والشروطط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق .
فإذا كان نشاط الجمعية مباشرة احدى العمليات المنصوص عليها فى البند اولا من الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون فيجبب ان يرفق بهذه الوثائق ما يلى :
1 – شهادة من احد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة بأن اسس اسعار هذه العمليات والمزايا والقيودد التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ .
2 – جدول يحدد قيمة الاسترداد او التخفيض ، ويجب ان ينص على هذا الجدول فى كل وثيقة من الوثائق المذكورة .
3 – ترتيبات اعادة التأمين وطبيعتها .
4 – اية مستندات اخرى يحددها مجلس ادارة الهيئة .
مادة68
يصدر كتسجيل الجمعية والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروطط التسجيل هـ وتقيد الجمعية فى السجل المعد لذلك فى الهيئة .
وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد قيدها فى هذا السجل .
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجمعية .
ولا يجوز للجمعية ان تبدأ فى مزاولة اعمالها الا بعد تسجيلها والترخيص . لها بمزاولة النشاط ، كما لا يجوز لها ان تزاول اى فرعع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها ، ويقع باطلا كل عقد يبرم على خلاف ما تقدم ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين الا اذا ثبت سوء نيتهم .
مادة69
على الجمعية ان تثبت فيما يصدر عنها من اوراق انه مرخص لها بمزاولة عمليات التأمين التعاونى فى مصر ورقم وتاريخ تسجيلهاا فى السجل المعد لذلك فى الهيئة .
مادة70
يجب على الجمعية اخطار الهيئة بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات التسجيل والترخيص او على الوثائق والمستندات المرفقة بهه ، ولا يجوز العمل بالتعديل او التغيير قبل اعتماده من الهيئة ، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة 22 من هذه اللائحة .
الفصل الثالث
الإدارة
مادة 71
يكون للجمعية مجلس ادارة يدير شئونها ويتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على احد عشر من بين أعضاءء الجمعية المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة ، كما يكون لها جمعية عمومية تتألف من جميع اعضائها ، ويحدد النظام الأساسى الأحكام المنظمة لأعمالها وخاصة الاختصاصات والدعوة للانعقاد والنصاب اللازم لصحة الاجماع ولإصدار القرارات ومدة عضوية مجلس الإدارة وكيفية انتخاب أعضائه وإنهاء عضويتهم ومكافآتهم ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء .
مادة 72
يشترط فى كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة :
1 – الا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة تمس الأمانة او الشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
2 – الا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
3 – الا يقوم به عارض من عوارض الأهلية .
4 – الا يكون ممن يزاولون لحسابهم او لحساب غيرهم اى عمل من الاعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية ويعارض مصالحها .
5 – الا يكون عضوا فى مجلس ادارة جمعية تعاونية اخرى .
مادة73
على رئيس الجمعية إبلاغ الهيئة بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس الإدارة وتشكيله على ان يشمل التبليغ بيانا بأسماءء الأشخاص الذين شملهم التغيير وكافة البيانات المتعلقة بهم .
الفصل الرابع
الأسس الفنية
مادة74
تسرى على الجمعية الأحكام المتعلقة بالأسس الفنية فى شركات التأمين ومن بينها اسس
حساب القسط وتقدير المخصصات وإعادة التأمين واستثمار الأموال .
الفصل الخامس
النظام المالى
مادةة75
محدد الهيئة موعد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية .
مادة76
تمسك الجمعية السجلات المنصوص عليها فى المادة 44 من القانون بالإضافة الى السجلات الآتية :
1 – سجل العضوية .
2 – سجل حسابات الأعضاء .
33 – السجلات التى يقرر مجلس إدارة الهيئة امساكها بمعرفة الجمعية
مادة77
على الجمعية ان تمسك حسابات لعمليات التأمين مستقلة عن حسابات استثمار أموال اعضاء الجمعية ، وحسابات مستقلة لكلل من تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات ، وحسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين المرخص بمزاولتها .
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة تكليف الجمعية بإمساك حساب خاص لكل نوع يحدد من انواع التأمين بالفرع الواحد .
– وتعد الجمعية فى نهاية كل سنة مالية بالإضافة الى الحساب الإجمالى لإيرادات ومصروفات كل من تأمينك الأشخاص وتأميناتت الممتلكات والمسئوليات ، حساب إيرادات ومصروفات لكل فرع من فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها ، وبتضمن هذا الحساب جميع ما يتعلق بالفرع من ايرادات ومصروفات وصافى الفائض او العجز حسب الأحوال ، ويضاف الى ذلك ما يخص الفرع فى عائد استثمار الأموال المقابلة لحقوق خطة الوثائق طبقا للمادة 37 من القانون .
– ويتم توزيع صافى فائض حساب الإيرادات والمصروفات على حملة الوثائق وفقا لما يقرره مجلس الإدارة وتقره الجمعية العامة .
– ويحدد مجلس الإدارة طريقة توزع العجز على ان يعتمد هذا القرار من الجمعية العامة .
– وتعد الجمعية فى نهاية كل سنة مالية حسابا مستقلا لاستثمار الأموال التى تقابل حقوق الأعضاء وتخصم منه المصروفاتت المتعلقة بهذا الاستثمار ، وفى حالة تحقيق فائض ، فى هذا الحساب يوزع على الأعضاء على الوجه الآتى :
– 10 % احتياطى نظامى ويجوز للجمعية وقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطى المذكور مثل راس المال .
– 5 % لتكوين اية احتياطات اخرى مجلس ادارة الجمعية وموقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطى المذكور 25 % من راس المال .
– 55 % من راس المال كدفعة اولى للأعضاء .
– 10 % من الباقى مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقا لما تقرره الجمعية العامة .
– يوزع الباقى على الأعضاء كحصة اضافية وبشرط الا يزيد اجمالى التوزيعات على 6 % من راس المال او يرحل الى الاحتياطىى كفائض للعام القادم .
ويجوز للجمعية العامة ان تقرر توزيع نسبة من الأرباح على العاملين وبما لا يجاوز مجموع اجورهم السنوية ولا تزيد على 10 % منن صافى الفائض .
وفى حالة تحقق عجز فى النشاط الاستثمارى لأموال الأعضاء يتم تحميل كل عضو بنسبة من العجز تتناسب مع حصته فى راس المال بقرار من مجلس ادارة الجمعية تعتمده الجمعية العامة .
مادة78
على الجمعية ان تقدم للهيئة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى طبقا للملاحق والنماذج التى يصدر بها قرار من الوزير وأيةة بيانات اخرى تطلبها الهيئة فى موعد غايته اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية على ان تكون جميع البيانات والأوراق موقعة من رئيس مجلس ادارة الجمعية ومديرها المالى :
( أ ) الميزانية : تقدم الجمعية عن كل سنة مالية ميزانيتها معتمدة من مجلس ادارتها مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة ، وذلك وفقاا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير .
بالنسبة للجمعيات التى يجمع بين نشاط تأمينات الأشخاص ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيتعين عليها ان تقدمم بالإضافة الى الميزانية المجمعة للجمعية ميزانيتين مستقلتين احداهما لتأمينات الأشخاص والاخرى لتأمين الممتلكات والمسئوليات ، وبتعين ان تتضمن كل ميزانية منهما كافة الأرصدة التى تخصها .
( ب ) حسابات الإيرادات والمصروفات لفروع التأمين التى تزاولها الجمعية .
( جـ ) حساب استثمار أموال حقوق الأعضاء بالجمعية .
( د ) البيانات الخاصة بتوزيع فائض النشاط التأمينى .
( هـ ) البيانات الخاصة بتوزيع فائض حساب استثمار اموال حقوق الأعضاء .
( و ) البيانات الخاصة بحركة العضوية خلال السنة المالية المنقضية .
( ز ) البيانات التى يحددها مجلس ادارة الهيئة لأغراض تحليل المركز المالى ونتائج الأعمال الجمعية .
مادة79
تسرى على الجمعيات التعاونية احكام المواد ( 41 ) ( 42 ) ، ( 43 ) ( 44 ) ، ( 455 ) من هذه اللائحة .
الفصل السادس
حل الجمعية وتصفيتها
مادة80
يجوز بموافقة الجمعية العمومية بأغلبية ثلثى الأعضاء واعتماد الهيئة حل الجمعية وفى هذه الحالة تجرى التصفية طبقا للفقرةة الأخيرة من المادة 62 من القانون .
الفصل السابع
أحكام عامة
مادة81
بمراعاة النصوص المتقدمة ، تخضع الجمعية لسائر الأحكام الواردة فى القانون او فى هذه اللائحة بشأن شركات التأمين ، وخاصةة الأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة والنظام المالى والاطلاع والفحص وتحويل الوثائق ووقف العمل بها وإلغاء الترخيص والشطب السارية على الشركات
مادة82
تتمتع الجمعية كافة الإعفاءات والتيسيرات المقررة للجمعيات فى قوانين التعاون .
الباب الحادى عشر
صناديق التأمين الحكومية
مادة 83
تهدف صناديق التأمين الحكومية الى تغطية الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين او تلك التى ترى الحكومة مزاولتهاا بنفسها .
ولا يجوز لهذه الصناديق ان تباشر عمليات تأمين أخرى غير المنصوص عليها فى قرار إنشائها .
مادة84
يجب على الصندوق التقدم بطلب لتسجيله فى السجل المعد لذلك بالهيئة يرفق به المستندات والبيانات التالية :
( أ ) قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء الصندوق .
( ب ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها .
( جـ ) نظام العمل فى الصندوق وكيفية ادارته .
( د ) نطاق التأمين والحد الأقصى للتعويض من الصندوق .
( هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد واوجه الصرف منها .
وينشر قرار التسجيل بالوقائع المصرية على نفقة الصندوق .
ويجب اخطار الهيئة بأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات ويرفق بالأخطار بيان مفصل بالتعديلات ومبرراتها .
مادة 85
على الصندوق ان يقدم كل سنة للهيئة خلال الأربعة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى :
( أ ) الميزانية .
( ب ) حساب الايرادات والمصروفات .
( جـ ) بيان بتوزيع اقساط التأمين والمخصصات الفنية والمصروفات .
( د ) بيان بالاستثمارات الخاصة بالصندوق .
( هـ ) تقرير عن المركز المالى ونشاط الصندوق موقعا عليه من المسئول عن ادارته .
وتعد هذه البيانات وفقا للنماذج التى يضعها مجلس ادارة الهيئة .
مادةة86
يقدم الصندوق تقريرا سنويا صادرا عن الجهاز المركزى للمحاسبات يثبت ان ميزانية الصندوق وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية قد أعدت على الوجه الصحيح وتمثيل حالة الصندوق تمثيلا صحيحا .
مادة 87
على الصندوق ان يمسك السجلات التالية وذلك بالإضافة الى السجلات التى يراها لازمة لمزاولة نشاطه :
( أ ) سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى يصدرها الصندوق .
( ب ) سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للصندوق وتواريخ اداء التعويضات .
( جـ ) سجل الاستثمارات تقيد فيه الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق لكل منها .
مادة88
للهيئة حق الاطلاع فى اى وقت على سجلات وحسابات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراضض الإشراف والرقابة ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون .
مادةة89
يتعين على الهيئة اجراء فحص دورى للصناديق للتأكد من سلامة مراكزها المالية ومراعاة احكام القرارات الخاصة بإنشائها والأسس الفنية لمزاولة نشاطها بما يضمن قدرتها على الاستمرار فى تحقيق اهدافها .
وعلى الصندوق ان يقدم للهيئة كافة البيانات والسجلات والمستندات اللازمة لعملية الفحص .
مادةة90
تتخذ الهيئة التدابير المناسبة للحفاظ على سلامة المراكز المالية للصناديق واستمرار قدرتها على تحقيق الأهداف التى انشئت من اجلها ، وذلك بالاتفاق مع الجهات التى تتولى ادارة هذه الصناديق .
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/ADCB6386/file7654.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= b>ا = 604;باب الثانى عشر=
<= b> مج&= #1605;عات التأمين وإعادة التأمين
مادةة91
&#= 1610;جوز لشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين = 75;لتعاونى ان تنشئ فيما بينها مجمعة او اك = 579;ر لإدارة فرع م = 606; فروع التأمي = 06; او عملية بذاتها لحسابها وفق = 75; للنظام الأساسى لكل مجمعة .
مادةة92
&#= 1610;ضع الأعضاء الم = 72;سسون للمجمعة النظام الأساسى لها = 548; ويصدر بإنشا = 69; المجمعة والتصديق عل = 09; نظامها قرار = 605;ن رئيس مجلس ادارة الهيئة ، وتسجل المجمعة = 01;ى سجل خاص لدى الهيئة ، وتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا التسجيل .
&#= 1608;يجب اخطار الهيئة بأية تعديلات تطر = 71; على النظام الأساسى وبمبررات هذ = 75; التعديل .
مادةة93
&#= 1578;بدأ السنة المالية للمجمعة مع بداية السنة = 575;لمالية لشركات التأمين وتنتهى بانتهائها .
مادةة94
&#= 1578;قدم المجمعة للهيئة خلال الأربعة = 75;شهر التالية لنهاية السن = 77; المالية على الأكثر الحس = 75;ب المشترك بنتائج ا = 93;مالها وفقا للنماذ = 80; التى يحددها النظام الأساسى للم = 80;معة بالإضافة الى اية بيانات ا = 82;رى تطلبها الهيئة موقع = 75; عليها من المسئول عن ادارة المجمعة .
مادةة95
&#= 1578;قدم المجمعة للهيئة خلال الأربعة = 75;شهر التالية لنهاية السن = 77; المالية على اكثر تقريرا سنوي= 5; صادرا من مراقب حساباتها يثبت كلا من الحساب المشترك للمجمعة والمخصصات ا = 04;فنية اعد على الوج = 607; الصحيح ويمث = 04; حالة المجمع = 77; المالية تمثيلا صحيح = 75; .
مادة96
&#= 1604;لهيئة حق الاطلاع فى اى وقت على سجلا = 578; وحسابات المجمعة بما يكفل الحصول = 593;لى البياناتت وإيضاحات اللازمة للتحقق من تن = 601;يذ احكام القانون ، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى المادة 51 من القانون .
MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/F9FD070A/file9194.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset=”us-ascii”
<= b>ا = 04;باب الثالث عشر=
<= b>ا = 04;إتحادات والأجهزة المعاونة<= /b>
<= b>ا = 04;فصل الأول
<= b>ا = 04;إتحادات<= /p>
&#= 1605;ادة97 ( الفقرة الرابعة من المادة مستب = 83;لة بالقرار الوزارى 45 لسنة 1999 )
&#= 1610;جوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تنشئ فيما بينها اتحاد = 75; او اكثر بغرضض تحقيق الأهداف التالية :
1 – جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين المصرى وأسواق التأمين العالمية .
2 – المشاركة فى الأعمال منع وتقليل الخسائر فى فروع التأمي = 06; المختلفة والتعاون مع الأجهزة المختصة وأسواق التأمينن المختلفة فى هذا المجال .
3 – تقوية الروابط مع ا = 578;حادات التأمين بالخارج .
4 – العمل على رفع مستوى المهن التأمينية واقتراح القواعد المهنية التى تكفل تنظيم ا = 604;منافسة بين شركات التأمينن واعادة التأمين وإعداد الصي = 94; المناسبة لنماذج وثائق التأمين المختلفة وقواعد سداد التعويضات .
. =
5 – دراسة الأسس الفنية والت = 93;ريفات والأسعار والشروط الخاصة فروع التأمين المختلفة فى ضوء نتائج وإحصائيات سوقق التأمين المصرى لمعاونة الأعضاء فى تقدير الاخط = 75;ر وتستعيرها وتسوية التعويضات .
مادة 98
يضع مؤسسو الاتحاد النظام الأساسى له ، ويتعين لم يتضمن هذا النظام تنظي = 05; العلاقة بين اعضائه والتزاماته = 5; والجزاءات المترتبة عل = 09; مخالفة احكامه . ويصدر الوزي = 85; بناء على توصية مجلس ادارة الهيئ = 77; قرارا بإنشا = 69; الاتحاد وال = 78;صديق على نظامه .
وينشر القرار فى الوقائع الم = 89;رية على نفقة الاتحاد ، وتكون له الشخصية الا = 93;تبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .
مادةة99
يتم تسجيل الاتحاد فى سجل خاص لدى الهيئة بقرا = 85; من رئيس مجلس ادارتها بعد اداء رسم مقداره خسة آلاف جنيه .
مادة 100
يكون لكل شركة تأمين او اعادة تأمين خاضعة لأحكا = 05; هذا القانون حق الانضمام الى الاتحاد على ان تلتزم بمراعاة نظامه الأساسى .
مادة 101
يلتزم الاتحاد بموافاة الهيئة بالمنشورات = 08;القرارات الصادرة عنه ومحاضر اجتماعات لج = 75;نه وكذا التقري = 85; السنوى عن نشاطه فور اقرارها عن الاتحاد .
مادة 102
يشطب الاتحاد من سجلات الهيئ = 77; اذا ثبت ان اسلوب عمله اضر بسوق التأمين او ا = 606;ه دأب على مخالفة احكا = 05; القانون واللائحة ال = 78;نفيذية ، وفى هذه الحالة يصفى الاتحاد وفق = 75; للأوضاع المنصوص عليها فى نظامه الأساسى .
الفصل الثانى
الأجهزة المعاونة
مادة 103
يجوز لشركات التأمين او اعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون ان تنشئ فيما بينها جهازا معاونا او اكثر بغرض تحقيق هدف اوو اكثر من الأهداف الآتية :
1 – القيام بأعمال غ وتقليل الخسائر .
2 – تنفيذ الأعمال المتعلقة بالنشاط التأمينى باستخدام الحاسبات اية لتوفير البيانات والمعلومات لقطاع التأمين .
3 – العمل على تنمية مهارات العاملين وتوفير الخبرات والكوادر الفنية فى مجالات النشاط التأمينى والأنشطة المتصلة به منن خلال انشاء مراكز تدرب ومعاهد تأمينية متخصصة بهدف مسايرة التطور العالمى فى صناعة التأمين .
4 – اية الأعمال اخرى تهم الأعضاء فى مجالات النشاط التأمينى .
مادة 104
يضع مؤسسو الجهاز النظام الأساسى له . ويصدر الوزير المختص قرارا باعتماد انشاء الجهاز والتصديق على نظامه بناء على توصية مجلس ادارة الهيئة . وينشر القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهاز . وتكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ هذا النشر .
مادة 105
يتم تسجيل الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بقرار من رئيس مجلس ادارتها بعد اداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه .
مادة 106
يكون لكل شركة تأمين او اعادة التأمين خاضعة لأحكام هذا القانون من الانضمام الى الجهاز على ان تلتزم بمراعاة نظامه الأساسى .
مادة 107
يقدم الجهاز للهيئة خلال الثلاثة اشهر التالية لنهاية السنة المالية على اكثر الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وكذا تقريرا عن نشاطه خلال السنة بالإضافة الى اية بيانات اخرى تطلبها الهيئة معتمدة من المسئول عن ادارته .
مادة 108
يشطب الجهاز من سجلات الهيئة اذا ثبت ان اسلوب عمله اضر بسوق التأمين او انه دأب على مخالفة احكام القانون واللائحة التنفيذية ، وفى هذه الحالة يصفى الجهاز وفقا للأوضاع المنصوص عليها فى نظامه الأساسى .
الباب الرابع عشر
خبراء ووسطاء التأمين
الفصل الأول
الخبراء الإكتواريون
مادة 109
تشكل بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة لجنة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية عدد من الخبراء اكتواريين من بين المقيدينن بسجلات الهيئة يختارهم رئيس الهيئة لاعتماد المؤهلات المنصوص عليها بالبند ( ب ) من المادة 63 من القانون .
يراعى عند اعتماد المؤهل المشار اليه ما يأتى :
( أ ) ان تكون الجهة مانحة المؤهل معترفا بها رسميا فى بلدها .
( ب ) ان تتفق المواد الدراسية للمؤهل مع المستوى العلمى للدرجات العلمية المذكورة فى البند ( أ ) من المادة 63 من القانونن .
( جـ ) ان يكون عدد سنوات الدراسة ملائما للمستوى العلمى للمؤهل .
ويصدق رئيس مجلس ادارة الهيئة على قرار اللجنة باعتماد المؤهل .
مادة 110 ( البند (1) من المادة مستبدل بالقرار الوزارى رقم 722 لسنة 2000 )
يقدم طلب القيد بسجل الخبراء الاكتواريين المنصوص عليه فى المادة 63 من القانون مشفوعا بالمستندات التالية :
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الشروط الواردة بالمادة 63 من القانون .
( ب ) المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
( جـ ) بالنسبة للخبراء اكتواريين كير المصريين يجب ان يقدم مع طلب
القيد المستندات التالية :
1 – شهادة معتمدة تفيد الترخيص له بمزاولة المهنة فى الخارج .
2 – ما يثبت انه حاصل على احدى الدرجات العدمية المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة 63 من القانون .
3 – شهادة توضح خبراته السابقة فى مجال الخبرة الاكتوارية .
4 – مستند يفيد التصريح له بالاقامة فى مصر والترخيص له بالعمل فيها
مادة 111
على الخبير ان يخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد .
مادة 112
لا يجوز لشركات التأمين او اعادة التأمين ان تستعين بخبراء اكتواريين من غير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة .
الفصل الثانى
خبراء التأمين الاستشاريون
مادة 113
يعتبر من خبراء التأمين الاستشاريين كل من يمارس الأعمال الخبرة الاستشارية فى مجال التأمين وعلى الأخص فى الأمورر التالية :
1 – ادارة وتقييم الأخطار .
2 – المشاركة فى تقييم أصول والتزامات هيئات التأمين .
3 – تقييم حقوق والتزامات المؤمن والمؤمن لهم كأساس للتحكيم فى المنازعات الخاصة .
مادة 114
تشكل بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة لجنة لاعتماد الدرجات العدمية المناظرة المنصوص عليها فى ( جـ ) من البند ( 1 ) منن المادة 65 من القانون تضم احد أساتذة التأمين بالجامعات المصرية يختار رئيس مجلس ادارة الهيئة .
ويراعى عند اعتماد هذه الدرجات العدمية المناظرة الاعتبارات التالية : –
( أ ) ان تكون الجهة مانحة الدرجة العدمية معترفا بها .
( ب ) ان يكون عدد سنوات الدراسة ملائما للمستوى العلمى للدرجة .
( جـ ) ان تتفق المواد الدراسية للمؤهل مع المستوى العلمى للدرجات العلمية المذكورة فى المادة 63 من القانون ويصدق رئيسس مجلس ادارة الهيئة على قرار اللجنة باعتماد المؤهل .
مادة 115
يقدم طلب القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين فى المنصوص عليه فى المادة 65 من القانون مشفوعا بالمستندات التالية :
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الشروط الواردة بالمادة 65 من القانون .
( ب ) المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
( جـ ) وبالنسبة للخبراء غير المصريين يجب ان يقدم مع طلب القيد المستندات المنصوص عليها فى الفقرة ( جـ ) من المادة 110 من هذه اللائحة بالإضافة ، الى شهادة توضح خبرته السابقة فى مجال الخبرة الاستشارية .
( د ) فى حالة مزاولة الأعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتبارى يقدم طلب قيد هذا الشخص الاعتبارى مشفوعاا بالمستندات المنصوص عليها بالبندين ا ، ب من هذه المادة مع ضرورة توافر شروط قيد الاسم فى الممثل القانونى له وكذا فى كل من يزاول الأعمال الخبرة الاستثمارية من خلاله .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
مادة 116
على الخبير ان يصر الهيئة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند
طلب القيد .
الفصل الثالث
خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
مادة 117
تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة تتولى فحص طلبات القيد فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الإضرار المنصوص عليهه فى المادة 68 من القانون وتحديد انواع التخصصات الدقيقة التى يمكن ان تندرج تحت اى فرع من فروع التأمين المشار اليها فى الفقرة ثانيا من المادة 1 من القانون والتى يتم قيد الطالب على اساسها بما يتناسب مع مؤهلاته وخبرته العلمية .
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة بناء على توصية هذه اللجنة ، كما يتم الشطب بقرار من مجلس ادارةة الهيئة فى الحالات التى نصت عليها المادة 69 من القانون .
مادة 118
يقدم طلب القيد فى السجل المنصوص عليه فى المادة السابقة مشفوعا كالمستندات والبيانات الآتية :
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الشروط الواردة بالمادة 69 من القانون .
( ب ) المستندات التى تثبت حصول الطالب على مؤهل عال مع خبرة عملية فى مجال تخصصه المهنى لا تقل عن خمسس سنوات .
( جـ ) اقرار من الطالب بأنة ليس وكيلا عن احدى شركات التأمين او عاملا بها او له مصلحة خاصة فيها .
( د ) المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب أية بيانات او إيضاحات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين بالحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العامم يكتفى كتقديم اقرار بدلا من المستندات الموضحة كالبنود من 2 الى 6 من المادة 63 من القانون .
على ان يقدم الطالب مستندا رسميا من الرئيس الأعلى لجهة عمله كالموافقة على مزاولته لأعمال المعاينة وتقدير الإضرارر مشفوعا بالبيانات الوظيفية الأساسية والخبرات الخاصة به .
وبالنسبة لطالب القيد الذى ترك الخدمة فى الحكومة والهيئات العامة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام بسبب الإحالةة للمعاش يكتفى بتقديم اقرار بدلا من المستندات المنصوص عليها فى البنود من ( 2 ) الى ( 6 ) من المادة 63 من القانون بشر ان يقدم طلب القيد خلال الثلاث اشهر التالية لتركة الخدمة .
وبالنسبة للخبراء غير المصريين يجب ان يقدم مع طلب القيد المستندات المنصوص عليها فى الفقرة ( ج ) من المادة 110 منن هذه اللائحة وذلك بالإضافة الى المستند الدال على حصوله على مؤهل عال فى مجال التخصص المطلوب مزاولته وكذا شهادة توضح خبرته السابقة فى المجال المطلوب قيده به .
( هـ ) وفى حالة مزاولة الأعمال المعاينة وتقدير الإضرار بواسطة شخص اعتبارى يقدم طلب القيد للشخص الاعتبارى مشفوعاا بالمستندات المنصوص عليها بالبندين ا ، ب من هذه المادة مع ضرورة توافر شروط قيد الاسم فى الممثل القانونى لهذا الشخص وكذا فى كل من يزاول الأعمال المعاينة وتقدير الإضرار من خلا الشخص .
مادة 119
على طالب القيد ان يحدد فرعين على اكثر من فرعين تأمينات الممتلكات والمسئوليات التى نصت عليها الفقرة ثانيا من المادة 11 من القانون لممارسة تخصصه المهنى فى اعمال المعاينة وتقدير الإضرار على ان يوضح التخصصات الدقيقة التى تندرج تحت كل من هذين الفرعين والتى يرغب فى قيد اسمه على اساسها .
مادة120
يقدم طلب تجديد القيد فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الإضرار الى الهيئة خلال الثلاثة أشهر السابقة على انقضاء مدتهه مشفوعا بما يأتى :
1 – المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط الموضحة فى البنود
من ( 2 ) الى (6 ) من المادة ( 63 ) من القانون .
2 – المستند الدال على سداد رسم تجديد القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات او ايضاحات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
مادة 121
يشطب من السجل اسم الخبير الذى يفقد احد شروط القيد او بناء على طلبه او اذا ثبت انه قام بتقديم تقارير معاينات او تقدير اضرار تنطوى على غش او تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية او اذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية لمزاولة هذه المهنة .
ويجوز للخبير ان يتقدم بطلب اعادة قيد اسمه فى السجل مرفقا به المستندات المشار اليها بالمادة السابقة مع سداد رسمم القيد المقرر قانونا .
مادة 122
يتم تجديد قيد اسم الخبير او اعادة قيده بالسجل المذكور بقرار يصدره رئيس مجلس ادارة الهيئة .
مادة 123
على الخبير ان يثبت رقم قيده بالسجل فى كل ما يصدره من اوراق ومستندات ونشرات وغير ذلك مما يصل الى علم الجمهور ، و ان يخطر الهيئة بأى تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند القيد او التجديد او اعادة القيد وان يقدم للهيئة ما تطلبه من بيانات او مستندات .
مادة 124
لا يجوز لشركات التأمين اسناد اية عمليات لأحد خبراء المعاينة وتقدير الإضرار اذا تعارض ذلك مع طبيعة عمله او كان له فيها مصلحة خاصة .
كما لا يجوز ان يكون خبيرا مثمنا فى بيع ما عاينه من المخلفات والمستنفذات التى ترى شركة التأمين التصرف فيها .
مادة 125
تعين على الشركة فى حالة وقوع مخالفات من الخبير إخطار الهيئة بها ، وعلى الهيئة اخطار الخبير بالمخالفات بكتاب موصىى عليه بعلم الوصول وللخبير ان يبدى دفاعه خلال شهر من تاريخ الإخطار امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 117 من هذه اللائحة وتقوم اللجنة بتحقيق هذه المخالفات وتقدم توصياتها الى رئيس مجلس ادارة الهيئة لإصدار قرار فى شأنها
الفصل الرابع
وسطاء التأمين
مادة 126
يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط بأية صورة فى عقد عمليات تأمين او اعادة تأمين لحساب شركة تأمين أو إعادة تأمين مقابل مرتب او مكافأة او عمولة .
مادة 127
يشترط فى الوسيط المشار اليه فى المادة 71 من القانون ان يكون حاصلا على احد المؤهلات او الخبرات الآتية :
1 – مؤهل عال .
2 – مؤهل فوق المتوسط تخصص تأمين .
3 – مؤهل فوق المتوسط مع خبرة عملية فى مجال التأمين او اعادة التأمين لا تقل عن سنة .
4 – شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الثانوية الفنية او ما يعادلها مع خبرة عملية فى مجال التأمين او اعادة التأمين لا تقل عنن سنتين .
5 – شهادة اتمام دراسة الثانوية العامة او الثانوية الفنية او ما يعادلها مع اجتياز الاختبارات التى تعقدها او تعتمدها الهيئة للقيدد فى سجل الوسطاء .
ويستثنى مما تقدم من سبق تسجيله كوسيط تأمين طبقا لأحكام القوانين السابقة .
مادة 128
يقدم للهيئة طلب القيد فى سجل وسطاء التأمين او اعادة التأمين المنصوص عليه فى المادة 72 من القانون على النموذج المعدد لهذا الغرض بالهيئة مرفقا به البيانات والمستندات التالية :
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الطالب لشروط المؤهل والخبرة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
( ب ) المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط المبينة فى البنود من ( 2 ) الى ( 6 ) من المادة 63 من القانون .
( جـ ) اقرار بالالتزام بالقواعد الصادرة من مجلس ادارة الهيئة بتنظيم ممارسة المهنة .
( د ) المستند الدال على سداد رسم القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات او مستندات اخرى من الطالب .
وبالنسبة لطلب القيد الذى ترك الخدمة بالحكومة او الهيئات العامة او القطاع العام او قطاع الأعمال العام بسبب الإحالة للمعاشش يكتفى بتقديم اقرار بدلا من المستندات المنصوص عليها فى البنود من ( 2 ) الى ( 6 ) من المادة 63 من القانون بشرط ان يقدم طلب القيد خلال الثلاثة اشهر التالية لتركه الخدمة .
وبالنسبة للوسطاء غير المصريين يجب ان يقدم مع طلب القيد المستندات التالية :
1 – شهادة معتمدة تفيد قيده فى سجلات جهة الإشراف والرقابة والترخيص له بمزاولة المهنة فى الخارج .
2 – شهادة معتمدة توضح المؤهلات التى حصل عليها وخبراته السابقة
فى مجال الوساطة .
3 – مستند يفيد التصريح له بالإقامة بمصر والترخيص له بالعمل فيها .
مادة 129
يقدم للهيئة طلب تجديد القيد خلال الثلاثة اشهر السابقة على انقضاء مدته مشفوعة بما يأتى
( أ ) المستندات التى تثبت استيفاء الطالب للشروط الموضحة بالبنود من ( 2 ) الى ( 6 ) من المادة 63 من القانون .
( ب ) المستند الدال على سداد رسم تجديد القيد المقرر قانونا .
ويجوز للهيئة طلب اية بيانات او إيضاحات اخرى يقتضيها فحص الطلب .
مادة 130
على الوسيط ان يخطر الهيئة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد او التجديد .
مادة 131
يتم القيد فى السجل المذكور والشطب منه بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة .
ويستثنى من القيد فى السجل المذكور العاملون بالإنتاج بشركات التأمين المقيدة اسماؤهم فى السجل الخاص بالهيئة لحين انتهاء خدمة كل منهم بالشركة لأى سبب من الأسباب .
مادة 132
يجب ان يذكر فى وثيقة التأمين الاسم الثلاثى للوسيط الذى تمت العملية عن طريقه وكذا رقم قيد اسمه فى سجلات الهيئة .
مادة 133
لا يجوز للوسيط ان يصدر وثائق تأمين او يقوم بتسوية اية تعويضات او ان يثبت فى أوراقه او وسائل الدعاية والإعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك . كما يتعد علية عدم الاحتفاظ بأية مستندات تتعلق كعقد التأمين وتخص العميل . وعلى شركة التأمين او اعادة التأمين اخطار الهيئة بكل مخالفة تنسب الى الوسيط وكذا كل دعوى ترفع ضده تتعلق بممارسة نشاطه .
مادة 134
يضع مجلس ادارة الهيئة القواعد المتعلقة بممارسة الأعمال الوساطة والتزامات الوسطاء قبل الشركات وحملة الوثائق والآثار المترتبة على مخالفة ذلك .
الباب الخامس عشر
أحكام عامة
مادة 135
تقدم الى الوزير الطلبات الخاصة بنظر المنازعات المنصوص عليها فى الفقرة ( أ ) من المادة 84 من القانون على ان يوضح فىى الطلب وفى موضع ظاهر منه ان النزاع المطلوب نظره طبقا لهذه الفقرة من المادة المشار اليها ويرفق بالطلب .
– مذكرة شارحة لموضوع النزاع مع عدد كاف من الصور .
– طلبات مقدم النزاع وأسانيده ومستنداته ان وجدت .
– اسم ممثله فى نظر النزاع وصفته وعنوانه .
مادة 136
يصدر الوزير وبعد الرجوع للجهة المتنازع معها لتحديد ممثل لها قرارا بتشكيل لجنة لنظر النزاع واسم رئيسها على ان يكون عددهم مفردا ويكون مقر اجتماع اللجنة بالهيئة .
وتتولى اللجنة النظر فى المنازعة على وجه السرعة طبقا للإجراءات التالية :
( أ ) يكون اعلان جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع بأسماء رؤساء مجالس ادارة الجهات المتنازعة بمقار بأعمالهم .
( ب ) تكون رئاسة الجلسات لرئيس اللجنة .
( جـ ) يكون سكرتير الجلسة هو المختص بحفظ الأوراق المتعلقة بالنزاع وتدوين اقوال اطراف النزاع ومناقشاتهم او ملخص لهاا موقع عليه منه بعد توقيع اعضاء اللجنة .
( د ) لا تتقيد اللجنة بقواعد قانون المرافعات او اى اجراءات اخرى عند نظر النزاع .
( هـ ) تصدر قرارات اللجنة فيما يتعلق بسير اجراءات النزاع وفى موضوعه بأغلبية الأصوات للأعضاء ولا يجوز لأى عضو الامتناع عنن التصويت .
ويحدد الوزير المختص الأتعاب والمصروفات لأعضاء اللجنة والجهة التى تتحملها
مادة 137
تقدم طلبات نظر المنازعات الاغى تنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين طبقا للفقرة ( ب ) من المادة ( 8 ) من القانون لرئيسس مجالس ادارة الهيئة .
ويوضح فى الطلب وفى موضع ظاهر منه ان النزاع المطلوب نظره طبقا
لهذه الفقرة من المادة المشار اليها .
ويرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع مع عدد كاف من الصور
وطلبات مقدمه وأسانيده والمستندات ان وجدت واسم ممثل مقدم الطلب الذى يختاره وصفته وعنوانه
مادة 138
يصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة قرارا بانعقاد جلسة غير عادية لمجلس ادارة الهيئة لنظر النزاع ، وتخطر الجهة او الجهات الموجهه ضدها النزاع بصورة من الطلب المقدم لنظر النزاع والأوراق المرفقة به ، وعلى كل منها تحديد ممثل لها خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ اخطارها .
وينعقد مجلس ادارة الهيئة بجلسة غير عادية لنظر النزاع رئاسة رئيس مجلس الإدارة وطبقا للإجراءات المشار اليها فى المادة 136 من هذه اللائحة .
مادة139
يعد بالهيئة سجل خاص تسجل به المنازعات المشار اليها فى المواد السابقة والقرارات الصادرة بشأنها . ولمحفظ جميع الأوراقق المتعلقة بهذه المنازعات بالهيئة بعد اخطار الجهات المتنازعة بالقرار الصادر لتنفيذه .
وينشر ملخص للنزاع والقرار الصادر بشأنه فى الكتاب السنوى المشار اليه بالمادة 16 من القانون الا اذا قررت الجهة التى اصدرت القرار عدم نشره .
مادة 140
يتم سداد رسم الإشراف والرقابة المنصوص عليه فى الى مادة 85 من القانون على الوجه الآتى :
1 – اثنان ونصف فى آلاف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند اولا من الفقرة الأولى من المادة 1 من هذه اللائحة .
22 – ستة فى الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها فى البند ثانيا من الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .
ويتم سداد هذه الرسوم بذات العملة المسددة بها الأقساط المباشرة التى تستحق عنها الرسوم وفقا للملحق الذى يصدر فى هذا الشأن .
ولا يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق او المؤمن لهم
بما يجاوز الفئتين المذكورتين .
مادة 141
لا يجوز لأى شخص طبيعى او اعتبارى ان يزاول فى جمهورية مصر العربية بالذات او بالوساطة اى نشارو يتصل بالتأمين او اعادةة التأمين الا بعد الحصول على ترخيص لمذلك من الهيئة وتسجيله بها ويكون الترخيص بالمزاولة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة .
ولا تباشر مكاتب تمثيل هيئات وشركات التأمين اعادة التأمين الأجنبية اى نشاط تأمينى فى مصر ويقتصر عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات .
مادة 142
يقدم طلب فتح مكتب تمثيل لهيئات او شركات التأمين او اعادة التأمين الأجنبية الى الهيئة للحصول على الموافقة المبدئيةة تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المقررة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة المشار اليه ولائحته التنفيذية على ان يرفق بالطلب المستندات التالية :
1 – اسم المكتب وعنوانه واسم الشركة او الهيئة التى يمثلها وعنوانها .
2 – صورة من النظام الأساسى للهيئة او الشركة التى يمثلها المكتب مصدقا عليه من سلطة الإشراف والرقابة المختصة بالدولةة التى تقع فيها الهيئة او الشركة التابع لها مكتب التمثيل .
3 – ترجمة باللغة العربية لملخص النظام الأساسى .
4 – الموافقة الصادرة من المركز الرئيس للشركة او الهيئة بافتتاح مكتب تمثيل فى مصر .
5 – كتاب من المركز الرئيس للشركة كاسم المسئول عن المكتب وجنسيته .
6 – صورة من ميزانية المركز الرئيسى للشركة التابع لها مكتب التمثيل عن اخر سنتين ماليتين .
7 – تعهد من المركز الرئيس بأخطار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بأية تعديلات تتم على البيانات المسجلة .
8 – ما يفيد خضوع المركز الرئيسى للشركة لرقابة جهاز الاشراف والرقابة على التأمين بالدولة التى يقع فيها هذا المركز .
مادة 143
يقدم طلب تسجيل مكتب التمثيل على النموذج المعد لذلك ولا يجوز للمكتب مباشرة نشاطه فى تحت الا بعد اخطاره بالقرار الصادر من رئيس مجلس ادارة الهيئة باضافته الى السجل المعد لذلك بالهيئة .
مادة 144
يعد بالهيئة السجلات الآتية :
أ- سجل لقيد طلبات الحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس شركة تأمين أو إعادة تأمين أو جمعية تأمين تعاونى .
ب- سجل شركات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها فى المادة (17) من القانون وتفرد فيه صحائف كافية لكلشركة يتقررر قبول تسجيلها وتقيد به البيانات الآتية ك
1- رقم التسجيل المتتابع وتاريخه .
2- إسم الشركة أو ( الجمعية )
3- تاريخ التأسيس .
4- فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها .
5- تاريخ مباشرة النشاط .
6- مدة الشركة الأصلية والمجددة .
7- رقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية التى نشر فيها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بتسجيل الشركة .
8- رأس المال:
المرخص به
المصدر
المدفوع
9-عنوان المركز الرئيسى للشركة .
10- فروع الشركة .
ج- سجل جمعيات التأمين التعاونى المنصوص عليها فى المادة (22) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل جمعية يتقرر قبولل تسجيلها تقيد به البيانات الخاصة بكل جمعية أو أى تعديل يطرأ عليها .
د- سجل صناديق التأمين الحكومية .
هـ – سجل لمجمعات التأمين المنصوص عليها فى البند (3-هـ )من المادة (2) من القانون تقيد به البيانات الخاصة بكل مجمعة أوو تعديل يطرأ عليها .
و- سجل إتحادات التأمين المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل إتحاد يتقرر قبول تسجيله تقيدد به البيانات الخاصة بكل إتحاد أو أى تعديل يطرأ عليها .
ز- سجل الأجهزة المعاونة المنصوص عليها فى المادة (25) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل جهاز يتقرر قبول تسجيله تقيدد به البيانات الخاصة بكل جهاز أو أى تعديل يطرأ عليها .
ح- سجل الخبراء الإكتواريين المنصوص عليه فى المادة (63) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل خبير يتقرر قيد إسمه بهذاا السجل تقيد به البيانات الخاصة بكل خبير أو أى تعديل يطرأ عليها .
ط – سجل الخبراء الإستشاريين المنصوص عليه فى المادة (65) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل خبير يتقرر قيد إسمهه بهذا السجل تقيد به البيانات الخاصة بكل خبير أو أى تعديل يطرأ عليها .
ى- سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المنصوص عليه فى المادة (68) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل خبير يتقرر قيدد إسمه بهذا السجل تقيد به البيانات الخاصة بكل خبير أو أى تعديل يطرأ عليها .
ك- سجل وسطاء التأمين المنصوص عليه فى المادة (72) من القانون تفرد فيه صحيفة خاصة لكل وسيط يتقرر قيد إسمه بهذاا السجل تقيد به البيانات الخاصة بكل وسيط أو أى تعديل يطرأ عليها .
ل- سجل العاملين بالإنتاج بشركات التأمين وقت صدور القانون تقيد به البيانات الخاصة بكل منهم أو أى تعديل يطرأ عليها .
م- سجل المنازعات المنصوص عليه فى المادة (139)من هذه اللائحة تفرد فيه صحيفة خاصة بكل نزاع تدرج بها البيانات المتعلقةة به .
ن- سجل نماذج وثائق التأمين التى تصدرها كل شركة عن كل فرع من فروع التأمين والتعديلات التى تطرأعليها .
س – سجل الأموال المخصصة طبقا للمادة (38) من القانون .
ع- سجل الشكاوى
ف- سجل المخالفات الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاونى.
ص- سجل مكاتب تمثيل هيئات أو شركات التأمين أو إعادة التأمين .
ق- سجل قيد مراقبى الحسابات المرخص لهم بمراجعة حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني .
**************
قانون 72 لسنة 2007
بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
( الجريدة الرسمية – العدد (21) مكرر فى 29 مايو سنة 20077 )
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه .
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهوريةة مصر العربية .
المادة الثانية
تسرى أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذاا القانون وبما لايتعارض مع أحكامه .
المادة الثالثة
يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما بلغى كلل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الرابعة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون وإلى أن تصدر هذه اللائحةة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
على أن يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ إنهاء مجلة وثيقة التأمين الإجبارىى السارية بالنسبة إلى المركبة ف تاريخ العمل بهذا القانون
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الأولى سنة 1428 هــ
( الموافق 29 مايو سنة 20077 ) محمد حسنى مبارك
قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية
الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع
داخل جمهورية مصر العربية
مادة (1)
يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ،، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون .
مادة( 2)
تقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية او وثائق أو بطاقات أوو شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملا أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك .
مادة(3)
يقع الإلتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونا .
مادة(4)
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة علىى التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 .
وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به .
مادة (5)
تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمينن .
وتحفظ وئائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة ( ورقيا أو إلكترونيا ) ولاا يجوز سحبها أو إلغاؤها مادام ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير .
وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروطط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (6)
يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة ، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانونن المرور ، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده .
مادة (7)
يصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التامين المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصريةة للرقابة على التأمين ، وذلك استنادا على الدراسات الفنية والإكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية ، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء .
وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها .
مادة (8)
تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلكك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص .
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز ، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل الحالات المشار إليها ، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لاتجاوز شهرا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث .
مادة (9)
للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغغ التأمين .
مادة (10)
لايجوز لشركة التأمين أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديدد مبلغ التأمين ، وفقا لنص المادة (8) من هذا القانون .
ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين .
مادة (11)
فى حالة تلقى النيابة العامة بلاغا او محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقاا لأحكام هذا القانون يتم الاستعلام من إدارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة وإسم المؤمن له وإثبات ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار الشركة المؤمنة بالحادث .
مادة (12)
يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه بإبلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة – والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون –– خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه ، وعليه أن يتخذ كفة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه .
كما يلتزم بأن يقدم إلى شركة التأمين جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التى تصيبهاا نتيجة لذلك ، مالم يكن التأخير مبررا .
مادة (13)
إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا لهذا القانون ، مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أوو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون من أى من مؤمني المركبات المتسببة فى الحادث .
وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينهما .
مادة (14)
إذا توفى المصاب أو عجز عجزا كليا مستديما من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أوو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث . وجب على الشركة المؤمنة أن تؤدى إلى المضرور أو ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون أو أن تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته ليصل إلى هذا الحد .
مادة (15)
تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة (752 ) من القانون المدنى .
مادة (16)
يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون وأية مبالغ أخرى تستحق يمقتضى وثائق تأمينن اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات .
مادة (17)
لشركة التأمين إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة ،، أن ترجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ماتكون قد أدته من تعويض .
مادة (18)
يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المؤمن له بقيمة ماتكون قد أدته من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمنن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو أن المركبة استخدمت فى أغراض لايخولها الترخيص .
مادة (19)
لايترتب على حق المضرور المقرر لشركة التأمين وفقا لأحكام المادتين السابقتين الإخلال بحق المضرور فى الرجوع علىى المسئول عن الحقوق المدنية .
مادة (20)
ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقلل السريع فى الحالات الآتية :
1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
3- حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص .
4- حالات إعسار شركة التأمين كليا أو جزئيا .
5- الحالات الأخرى التى يصدر بها من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة (8) من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندينن (2و3 ) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى أداه .
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق .
وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط طبقا لمتوسط حصتها السوقية من نشاط التأمين الإجبارىى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الإستثمار بناء على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات.
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرينن ألف جنيه كل من يخالف ايا من أحكام المواد (3) ، (4) ، الفقرة الأخيرة من المادة (7)، (8) ، (10) من هذا القانون ، وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الإعتبارى إذا ثبتت المخالفة فى حقه .
ويعاقب بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه كل من يخالف حكم المادة ( 122 ) من هذا القانون.
قـــرار وزير الاستثمار رقم 278 لسنة 2006
بتعديل أسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومى
لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية
وزير الإستثمار ،
بعد الإطلاع على القانون رقم 16 لسنة 1970 بشأن نظام البريد ،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ،
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الإستثمار ،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 229 لسنة 2003 بإنشاء صندوق حكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريديةة وتعديلاته،
وعلى قرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 400 لسنة 1986 بشأن شروط وأسعار التأمين لصندوق التأمين الحكومى لضماناتت أرباب العهد ،
وعلى قرار وزير التخطيط رقم 19 لسنة 2003 بشروط وأسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومى لضمان الأخطار التى تتعرضض لها الخدمات البريدية ،
وعلى كتاب الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 9740 المؤرخ 30/7/2006 ،
قـــرر
( المادة الأولى )
تخفض أسعار التأمين لدى صندوق التأمين الحكومى لضمان الأخطار التى تتعرض لها الخدمات البريدية بنسبة 30% من الأسعارر الحالية الواردة بالمادة الثالثة من قرار وزير التخطيط رقم 19 لسنة 2004
( المادة الثانيــة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر بوزارة الإستثمار
وزير الاستثمار
فى 20 رجب 1427 هـ
د . محمود محيى الدين
الموافق 14 أغسطس 20066م
أحكام من القانون رقم 91 لسنة 1995
– الجريدة الرسمية العدد 18 ( تابع أ ) فى 4/5/ 1995
(مع ملاحظة أن باقى المواد المتضمنة تعديلات لقانون الإشراف والرقابة على التأمين قد تم إضافتهم لموضعهم من القانون)
(المادة الثالثة)
على شركات التأمين واعادة التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون ان توفق أوضاعها طبقا لأحكامه فى مدة لا تجاوز خمسس سنوات من تاريخ العمل به ، ووفقا للبرنامج الزمنى الذى يضعه مجلس ادارة الهيئة.
وعلى هذه الشركات ان توفق أوضاعها طبقا لحكم الفقرة الاولى من المادة (40) من هذا القانون فى مدة لا تجاوز ثلاث سنواتت من تاريخ العمل به.
وللوزير المختص – بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين – مد كل من المهلتين المشار اليهما فىى الفقرتين السابقتين بما لا يجاوز مثلهما.
( المادة الرابعة )
تستمر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين فى إدارة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد المنشأ بقرار مجلس الوزراءء الصادر فى 8 من فبراير سنة 1950، الى ان يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنظيمه طبقا للمادة (24) من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.
( المادة الخامسة )
لمجلس أدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تعديل الرسوم المقررة فى الجدول الملحق بالقانون رقم 10 لسنة 19811 المشار اليه بما لا يجاوز خمسة امثالها .
قانون رقم 156 لسنة 1998
ببعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين واعادة التأمين المعتبرة من شركات القطاع العام
وبتعديل بعض أحكام قانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر
( ملحوظة – أضيفت مواد التعديلات لموضعها من القانون المرفق)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يجوز للقطاع الخاص أن يتملك اسهما فى رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة ، وفى هذه الحالةة لا تسرى على الشركة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .
المادة الثانية
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم العالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 صفر سنة 1419 هـ ( الموافق 11 يونية سنة 1998 م ) .
حسنى مبارك
اترك تعليقاً