نصوص و مواد قانون الإشراف و الرقابة على نشاط التأمين الليبي
قانون رقم ( 3 ) لسنة 1373 بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
مؤتمر الشعب العام .
– تنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر
– وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب .
– وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
– وعلى القانون رقم ( 5) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق
الإنسان في عصر الجماهير .
– وعلى القانون رقم ( 20 ) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية .
– وعلى القانون التجاري .
– وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية .
– وعلى القانون رقم ( 65 ) لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات
والإشراف عليها .
– وعلى القانون رقم ( 131 ) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين .
– وعلى القانون رقم ( 156 ) لسنة 1970 إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتأميم الحصص
الأجنبية في شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية .
– وعلى القانون رقم ( 80 ) لسنة 1971 إفرنجي بتأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية
الليبية .
– وعلى القانون رقم ( 9) لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته .
صاغ القانون الآتي :
الباب الأول
أحكام عامة
( المادة ( 1
أنواع التأمين
يشمل التأمين في تطبيق أحكام هذا القانون :
أولا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الآتية :
-1 تأمينات الحياة بجميع أنواعها .
-2 عمليات تكوين الأموال .
-3 تأمينات المسؤولية الطبية .
-4 تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي .
ثانيًا: تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وتشمل الفروع الآتية :
-1 التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة .
-2 التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به .
-3 التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .
-4 التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .
-5 التأمين على السيارات وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .
-6 التأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .
-7 تأمينات النفط وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها .
-8 التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسؤوليات .
الباب الثاني
( المادة ( 2
الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
يهدف نظام الإشر اف والرقابة على نشاط التأمين بالجماهيرية العظمى إلى تحقيق
الأغراض التالية :
-1 ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماع ية للنشاط التأمين ي والرفع من مستوى
المدخرات الوطنية والحفاظ على موارد العملات الأجنبية من التسرب .
-2 تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره .
-3 ضمان سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق بينها .
-4 حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير .
-5 توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والإشراف على المستوى
العربي والأفريقي والعالمي.
المادة ( 3
تختص اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين
ولها على وجه الخصوص :
-1 الإشراف والرقابة على أدوات مزاولة أعمال التأمين وإعادة التأمين والعاملين بها.
-2 اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط التأمين والقيام بالدراسات التأمينية والمساهمة في تطوير سو ق
التأمين .
-3 اقتراح إضافة تأمينات أخرى .
-4 اقتراح تحديد الحصص التي تلتزم الشركات بإعادة تأمينها من عملياتها لدى الشركات المحلية
لإعادة التأمين ، ونسب العمولات التي تؤديها هذه الشركات عن هذه الحصص .
-5 تمثيل الجماهيرية العظمى في هيئات وشركات التأمين وإع ادة التأمين الدولية التي تقرر الأمانة
المساهمة فيها .
-6 دراسة التشريعات المتعلقة بنشاط التأمين ، وإبداء الرأي في كل ما يقترح من قرارات بشأنها
-7 إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين الليبي ووحداته.
ويصدر أمين اللجنة الشع بية العامة للاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه
المادة .
( المادة ( 4
يفرض على كل شركة مسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون تحصيل رسم سنو ي لمواجهة
تكاليف الإشراف وذلك على الوجه الآتي :
أ- بالنسبة للشركات التي تباشر عمليات تأمين الحياة وعقود تكوين الأموال يكون الرسم اثنين
ونصف في الألف من جملة الأقساط المباشرة التي تستحق على حملة الوثائق للشركة في السنة
السابقة .
ب- بالنسبة للشركات التي تباشر عمليات التأمين الأخرى يكون الرسم خمسة في الألف من جملة
الأقساط المباشرة التي تستحق على حملة الوثائق للشركة في السنة السابقة .
ولا يجوز للشركات بأ ي حال من الأحوال أن تتقاضى قيمة هذه الرسوم من حملة الوثائق
أو من المؤمن لهم بما يجاوز النسب المحددة بالفقرتين السابقتين .
الباب الثالث
( المادة ( 5
أدوات مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين
أدوات مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين هي :
أ- شركات التأمين وإعادة التأمين .
ب- جمعيات التأمين التعاوني .
ج- صناديق التأمين الأهلية .
د- صناديق التأمين العامة .
ه- الاتحادات والأجهزة العامة .
الفصل الأول
( المادة ( 6
شركات التأمين وإعادة التأمين
يجب أن تتخذ شركة التأمين أو إعادة التأمين شكل شركة مساهمة .
ويجب أن لا يقل رأس مال الشركة ( المكتتب به ) التي تزاول أعمال التأمين المباشر عن
10,000,000 ) عشرة ملايين دينار ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ثلاثة أعشار على أن )
يتم سداد باق ي رأس المال خلال مدة لا تجاوز خمس سنين من تاريخ قيد الش ركة بالسجل المعد
لذلك .
وبالنسبة للشركات التي تزاول نشاط إعادة التأمين فيجب أن لا يقل رأس مالها المدفوع
عند التأسيس عن ( 30,000,000 ) ثلاثين مليون دينار .
وتكون أسهم الشركة أسمية ولحاملها ، ويشترط أن لا تقل الأسهم الاسمية الصادرة عن
الشركة في جميع الأحوال ع ن 50 % من مجموع أسهمها وألا تقل نسبة مساهمة الليبيين في
شركة التأمين المباشر عن 51 % من رأس المال.
ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بموافقة من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
والتجارة وبشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار إليه في هذه المادة .
ويجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة في هذا القانون بعد
موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 7
لا يجوز تأسيس شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين إلا بعد الحصول على إذن من أمانة
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
ويرفق بطلب الحصول على الإذن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة
وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها ، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب ،
ويتم البت في الطلب وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم ا لمؤسسون بعد الحصول على الإذن باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقًا لأحكام
القانون التجاري .
( المادة ( 8
تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين
والإذن لها بمزاولة النشاط
تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبًا بتسجيلها والإذن لها بمزاولة نشاطها مصحوبًا
بالمستندات الآتية :
ا- المستند الدال على تأسيس الشركة ( مستخرج من السجل التجاري) .
ب- المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
ج- نسخة معتمدة من العقد الابتدائي للشركة .
د- نسخة معتمدة من النظام الأساسي للشركة .
ه- شهادة من أحد المصارف المسجلة لدى مصرف ل يبيا المركز ي تثبت أن الشركة قد أودعت
المبالغ المالية المحددة في اللائحة لكل فرع من فروع التأمين.
و- سداد رسم التسجيل المقرر عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة في مزاولته .
ز- نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الإذن لها
بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق فإذا كان نشاط الشركة
) من ، مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في المادة الأولى ( البند أولا , فقرة 1
هذا القانون فيجب أن يرفق مع هذه المستندات ما يلي :
– شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك تفيد بأن أسس أسعار هذه
العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ .
جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض ، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من
الوثائق المذكورة .
– ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها .
ط- أية مستندات أخرى .
( المادة ( 9
يصدر بتسجيل الشركة والإذن لها بمزاولة نشاطها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة
للاقتصاد والتجارة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرار في مدونة
الإجراءات على نفقة الشركة وتسجل الشركة في السجل المعد لذلك.
ولا يجوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها إلا بعد تسجيلها والإذن لها بمزاولة النشاط
، كما لا يجوز لها أن تزاول أي فرع من فروع التأمين غير الفرع أو الفروع المأذون لها بها .
ويقع باط ً لا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم ، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن
لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم .
( المادة ( 10
يشترط أن يكون من بين المسئولين عن إدارة الشركة عضوان من ذوى الخبرة في مجال
التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية ومتمتعًا بجنسية الجماهيرية العظمى .
كما يشترط أن يكون المدير المسئول عن كل عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة
التأمين والاستثمار من ذوى الخبرة والمؤهل العلمي في مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار
حسب الأحوال .
وتلتزم الشركة بإبلاغ أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالقرارات التي
تصدر بتسمية المسئولين عن الإد ارة بها والقائمين بالإدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم
وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرارات المشار إليها ، ويتم الإخطار على النموذج
المعد لهذا الغرض .
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الاعتراض على ترشيح أي منهم
خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغها مع إبداء الأسباب ، ولصاحب الشأن التظلم إلى الأمين من
الاعتراض على الترشيح خلال ( 15 ) يومًا من تاريخ إبلاغه به.
ويعتبر انقضاء ثلاثين يومًا على إبلاغ أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
بقرار التسمية بمثابة إقرار بالموافقة عليه .
( المادة ( 11
على الشركة أن تدون على محرراتها وأوراقها الرسمية ما يفيد حصولها على الإذن
بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين في الجماهيرية العظمى ورقم وتاريخ تسجيلها في السجل
المخصص بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 12
يجب على الشركة أن تخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكل تعديل أو
تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والإذن بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له ،
ويقدم الأخطار بالشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون م صحوبًا
بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير .
وإذا كان التعديل يتناول أسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط في وثائق
التأمين فيجب على الشركة إذا كانت تباشر إحدى عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة
الأولى ( البند أولا , الفقرة 2,1 ) من هذا القانون أن تقدم مع الإخطار شهادة من أحد الخبراء
الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك تفيد بأن الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة
وصالحة للتنفيذ .
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من أمانة اللجنة الشعبية
العامة للاقتصاد والتجارة .
ويعتبر انقضاء ثلاثين يومًا على إبلاغ أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة دون
صدور إجراء بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد .
وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص في مدونة الإجراءات على نفقة
الشركة.
( المادة ( 13
التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين
على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التي تعقدها في الداخل
لدى الشركات التي يتم تأسيسها لإعادة التأمين في الجماهيرية العظمى وذلك على أساس القواعد
والحصص التي يصدر بتحديدها والعمولات التي تؤديها شركات الإعا دة عن هذه العمليات قرار
من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 14
تلتزم شركات إعادة التأمين بقبول الحصة المسندة إليها طبقًا للقرار المشار
إليه في المادة السابقة .
( المادة ( 15
تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة ال تزاماتها قبل حملة الوثائق
والمستفيدين منها وذلك على الوجه الآتي :
أو ً لا: بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال :
أ- المخصص الحسابي , ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقًا للأسس الفنية المتعارف عليها .
ب- مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد
الميزانية .
ثانيًا : بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات :
أ- مخصص الأخطار السارية : يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة
قبل انتهاء السنة المالية ,متي كان سبب المخصص لا يزا ل ساريًا بعد انتهائ ها على الأقل عن
النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية :
%47 ) عن عمليات التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات ) -1
الآلية .
%25 ) عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحري والجوي والبري . ) -2
%40 ) عن باقي العمليات ,ماعدا التأمينات الهندسية . ) -3
-4 بالنسبة لعمليات التأمينات الهندسية بمختلف أنواعها تحسب على أساس نسبي عن الفترة
المحددة لإنشاء المشروع (أي قيمة أقساط التغطية التأمينية السارية ما بع د انتهاء السنة المالية
المكون لها المخصص ) .
ب- مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها .
ج- مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية وفقًا للقواعد التي
تضعها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في هذا الشأن .
د- مخصص للتقلبات العكسية ,تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقديره والحالات التي
\تستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات .
ويتم تكوين كافة المخصصات الواردة في أو ً لا (أ,ب) ثانيًا (أ,ب) من هذه المادة بعد
استبعاد ما يناظر العمليات المعاد التأمين عليها بكافة أنواعها .
وفي جميع الأحوال يتعي ن أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق
وإذا ما رأ ت أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال فحص هذه المخصصات عدم
كفايتها يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفقًا للقواعد التي تحددها أمانة
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في هذا الشأن .
( المادة ( 16
على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص في الجماهيرية العظمى أموا ً لا
تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات المذكورة في المادة السابقة ، وذلك عن العمليات التي
تبرمها وتنفذها في الجماهيرية العظمى .
ولا يجوز الحجز على تلك الأموال سواء كانت مودعة في حسابات مصرفية جارية أو
مستثمرة أو يحتفظ بها كضمان لسداد التزامات حملة الوثائق .
ويجب أن تكون الأموال المخصصة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة
عن الأموال المخصصة للتأمينات الأخرى .
وتحدد اللائحة التنفيذية ل هذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الأموال وكذلك طرق
تقييمها .
وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التي تكون جزءًا من تلك الأموال في أحد
المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى ، وتلتزم الشركة بالإذن للمصرف المختص بأن يقدم
إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة جميع البيانات التي تطلبها عن هذه الأموال .
وعلى كل شركة أن تقدم إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بيانات عن
أموالها المخصصة وفقًا لأحكام هذه المادة في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولأمانة اللجنة الشعب ية العامة للاقتصاد والتجارة أن تتخذ ما تراه مناسبًا في أي وقت
للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة .
وعلى الشركة أن تخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكل التصرفات أو
الأحكام النهائية التي ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتي من ش أنها إنشاء حق من الحقوق
العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد .
( المادة ( 17
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو شركة
إعادة التأمين على مجموع التزاماته ا الخاصة بعمليات تأمين ا لممتلكات والمسئوليات في أي وقت
بنسبة ( 20 %) من صافي الأقساط ، أو ( 25 %) من صافي التعويضات التحميلية عن السنة المالية
المنقضية أيهما أكبر على ألا يزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين الصادر عن حساب هذه النسبة
على ( 50 %) من إجمالى العمليات .
ويجب أن تزيد أصول الش ركة على مجموع التزاماته ا الخاصة بعمليات تأمينات
الأشخاص وتكوين الأموال على ما يأتي :
أ- ما يعادل ثلاثة في الألف من إجمالى رؤوس الأموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر
بما يشمل إعادة التأمين ، تخفض بما لا يزيد على 50 % مقابل إعادة التأمين .
ب- ما يعادل أربعة في المائة من الاحتياطات الحسابية بما يشمل إعادة التأمين تخفض بما لا
يزيد على 15 % مقابل إعادة التأمين .
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الزيادة المطلوبة في قيمة الأصول عن الالتزاما ت المشار
إليها عن رأس المال المدفوع .
وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تحديد أسس عناصر أصو ل
والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار إليها في هذه المادة .
( المادة ( 18
لا يجوز لشركة التأمين المسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون المساهمة في رأس مال شركة
تأمين أخرى عاملة في الجماهيرية العظمى .
( المادة ( 19
يكون للمستفيدين من الوثائق التي تصدرها الشركة وتنفذها في الجماهيرية العظمى امتياز
16 ) من هذا القانون يأت ي في المرتبة بعد الامتياز ) ، ( على الأموال المخصصة طبقًا للمادتين ( 15
المقرر في الفقرة ( أ ) من المادة ( 1145 ) من القانون المدن ي وتؤشر الج هة المختصة بالشهر
والتوثيق بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال على أن تخطر
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بذلك .
( المادة ( 20
ُتعفي إيرادات الأوراق المالية والقروض التي تمنحها شركات التأمين وشركات إعادة
التأمين والودائع والاستثمارات بجميع أنواعه ا والناتجة عن توظيف الأموال المخصصة ، طبقًا
16 ) من ضرائب الدخل والدمغة وما في حكمهما . ) ، ( لحكم المادتين رقم ( 15
( المادة ( 21
ُتعفي التعويضات المالية التي يتم سدادها من قبل شركات التأمين للمؤمن لهم من ضريبة
الدخل والدمغة وما في حكمهما .
( المادة ( 22
سجلات وحسابات شركات التأمين وإعادة التأمين
على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين :
أ- سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التي تصدرها الشركة , مع بيان أسماء وعناوين حملة
الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التي تطرأ عليها .
ب- سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة
واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياط ي المقدر للحادث وتاريخ أداء
التعويض وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه .
ج- سجل الوسطاء وتثبت فيه الشركة اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات
التأمين لحسابها .
د- سجل الوكلاء وتثبت فيه الشركة اسم وعنوان كل وكيل يقوم بأعمال وكيل التأمين .
ه- سجل الاتفاقيات ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد به جميع الاتف اقيات التي تبرمها
الشركة مع بيان أسماء وعناوين الجهات التي أبرمت معها وتاريخ إبرام كل اتفاقية وتاريخ
انتهائها والتغييرات التي تطرأ عليها وأية بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة
للاتفاقية .
و- سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من أمانة اللجنة الشعبي ة العامة للاقتصاد والتجارة ، و
تبين فيه الأموال الموظفة التي يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه في الجماهيرية العظمى
والتعديلات التي تطرأ على تكوين هذه الأموال ويجب أن تقيد الأموال الخاصة بعمليات التأمين
على الحياة وتكوين الأموال وعمليات التأمين الأخرى ُ كلاًّ على حدة .
\على أنه بالنسبة لشركات إعادة التأمين فتلتزم بمسك السجلين المشار إليهما بالبندين (ه ,
و) من هذه المادة .
وتشمل السجلات المشار إليها في هذه المادة السجلات الورقية العادية وكذلك السجلات التي
يتم إعدادها آليًا بواسطة الحاسب الآلي .
( المادة ( 23
على كل شركة تأمين وإعادة التأمين أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين
.
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن تكلف الشركة علاوة على ذلك
بمسك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التي تدخل تحت فرع واحد .
( المادة ( 24
على شركة التأمين وإعادة التأمين أن تقدم كل سنة لأمانة اللجنة الشعبية العامة
للاقتصاد والتجارة في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والحسابات
الموضحة فيما يلي :
أ- الميزانية .
ب- حساب توزيع الأرباح .
ج- حساب الإيرادات والمصروفات العامة .
د- حساب الإيرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين .
ه- ملخص اتفاقيات إعادة التأمين .
و- بيان بأموال الشركة الواجب وجودها في الجماهيرية العظمى وفقًا لأحكام هذا القانون مؤيدًا
بالمستندات المطلوبة على أن يرفق بهذه البيانات تقرير ع ن أعمال الشركة في الجماهي رية
العظمى عن تلك السنة .
وتعد هذه البيانات طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتشمل جميع
العمليات التي تقوم بها الشركة في الداخل والخارج .
ويجب أن تكون هذه البيانات والأوراق موقعة من المخول بالتوقيع عن إدارة الشركة ومن مديرها
المالي .
وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال فيجب أن يوقع
أيضًا الخبير الاكتواى عليها .
( المادة ( 25
مع عدم الإخلال باختصاص جهاز الرقابة الفنية والمالية يتولى مراجعة حسابات الشركة
مراجع قانون ي تختاره الجمعية العمومية للشركة من ب ين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بأمانة
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
ولا يجوز للمراجع الواحد أن يفحص حسابات اكثر من شركتين .
ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والمستندات التي يراها
ضرورية للقيام بوظيفته .
ولأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إذا لزم الأمر أن تعهد إلى مراجع قانوني
آخر مهمته الفحص وتحمل الشركة أتعابه .
( المادة ( 26
على كل شركة تأمين وإعادة التامين أن تقدم لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
والتجارة تقريرًا سنويًا صادرًا من المراجع القانون ي ال مختص يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح
والخسائر ( حساب الإيرادات والمصروفات العامة ) وحساب الإيرادا ت والمصروفات لفروع
التأمين والمخصصات الفنية والأموال المخصصة التي تقابل التزامات الشركة في الجماهيرية
العظمى قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة ا لمالية تمثي ً لا صحيحًا من واقع
دفاترها والبيانات الأخرى التي وضعت تحت تصرفه .
وعلى المراجع القانون ي أن يخطر الشركة كتابة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها
أثناء فحصه مع التزامه في ذات الوقت بإخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بذلك
.
ويتعين على الشركة أن تقدم تقريرًا من خبير اكتوارى بما يثبت أن المخصصات الفنية
لعمليات تأمين الأشخاص قد تم تقديرها وفقًا للأسس الفنية المتعارف عليها .
( المادة ( 27
على كل شركة تأمين وإعادة التأمين أن تخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
والتجارة بموعد ومكا ن انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر
يومًا على الأقل ، كما عليها أن تقدم إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة صورة
مصدقًا عليها من كل تقرير يقدم إلى المساهمين أو حملة الوثائق أو من في حكمهم عن أعمال
الشركة بمجرد حصول ذلك .
وعليها كذلك أن تقدم صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين في ميعاد ثلاثين
يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية .
( المادة ( 28
يكون لموظفي أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أو معاونيهم الذين لهم صفة
مأموري الضبط القضائ ي طبقًا لأحكام هذا الق انون حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر وسجلات
شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات
والإيضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكامه .
( المادة ( 29
تأمين الأشخاص وتكوين الأموال
لا يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة الأولى ( البند
2 ) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي تكون من نوع ، أولا , فقرة 1
واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي توزع على حملة الوثائق أو بغير
ذلك من الاشتراطات ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة .
ويستثنى من ذلك ما يأتي :
-1 وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من الأفراد تربطهم
مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى .
-2 وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتي تتمتع بتخفيضات معتمدة من أمانة الل جنة الشعبية العامة
للاقتصاد والتجارة .
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن ترخص للشركة في إصدار
وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا قدمت أسبابًا تبرر ذلك .
( المادة ( 30
على الشركات التي تزاول أعمال تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال أن تف حص المركز
المالي لفرع ي التأمين المشار إليهما اللذين تزاولهما وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة
على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين .
ويتناول هذا التقدير جميع عمليات التأمينا ت التي أبرمتها الشركة في الداخل وفي الخارج
ُ ك ً لا على حدة .
ويجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب
الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق .
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إذا رأت ضرورة لذلك ، أن تطلب
إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل مضى الثلاث سنوات .
وترسل صورة من التقرير إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال ستة
أشهر من التاريخ الذى أجرى عنه الفحص مصحوبة بإقرار من المسئولين عن إدارة الشركة بأن
كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقدير صحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت
تصرف الخبير .
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ، بعد انقضاء الستة الأشهر ،
إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا يجاوز ثلاثة أشهر أخرى على أن تحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير .
( المادة ( 31
إذا تبين لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن تقرير الخبير لا يدل على
حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع جاز لها ، بعد
سماع أقوال ممثل ي الشركة ، أن تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة على نفقة
الشركة .
( المادة ( 32
لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من هذا القانون أن تقتطع بصفة
مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه
بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأ داء أي مبلغ يخرج عن التزاماته ا بموجب وثائق
التأمين التي أصدرتها .
ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير الاكتوارى في
تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة ( 30 ) من هذا القانون ، ويتم التوزيع وفقًا للقواعد
التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجوز اعتبار أموال الشركة في الداخل والخارج وحدة واحدة وذلك فيما يتعلق بأحكام
هذه المادة مع عدم الإخلال بالمادة ( 15 ) من هذا القانون .
( المادة ( 33
يحظر على الشركات المنصوص عليها في المادة ( 29 ) إقراض المسئولين عن إدارتها أو
موظفيها سواء بضمان رهن عقار ي أو بضمان شخص ي ما لم يكن لدى الشركة أموال حرة من
16 ) من هذا ) ، ( صافي أرباحها تزيد على الأموال الواجب وجودها طبقًا لأحكام المادتين ( 15
القانون.
ويستثنى من هذا الحظر الإقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة
استرداد الوثيقة .
( المادة ( 34
يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الإذن لشركات التأمين المنصوص
عليها في المادة ( 29 ) من هذا القانون القيام بسحب ( جوائز) بطريقة الاقتراع .
ولا يجوز أن تجاوز المبالغ التي تؤدى لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال المقرر
أداؤه ف ي الوثيقة في تاريخ الاستحقاق ، ويجري السحب في حضور مندوب أمانة اللجنة الشعبية
العامة للاقتصاد والتجارة .
وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تحديد شروط السحب وكيفية إعلان
نتائجه في حدود القوانين المعمول بها.
( المادة ( 35
في حالة إفلاس إحد ى الشركات المنصوص عليها في المادة ( 29 ) ، أو تصفيتها تقدر
المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل المخصص الحسابى الخاص بها يوم
الحكم بالإفلاس أو بالتصفية محسوبًا على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة
، وأسس تكوين الاحتياطى الفنى .
( المادة ( 36
فحص أعمال الشركات
يتعين على أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إجراء فحص دوري لشركات
التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المال ي ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية
لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين وذلك مع عدم الإخلال بحقها في الإطلاع على الدفاتر
والسجلات المنصوص عليها في المادة ( 22 ) من هذا القانون .
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن تفحص أعمال الشركة فحصًا
شام ً لا إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائ ق معرضة للضياع
أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماته ا أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره
بسوق التأمين أو أنها خالفت أي حكم من أحكام هذا القانون .
كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على
الأقل أو عدد لا يقل عن ( 50 ) خمسين من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين
الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
وعلى الشركة أن تقدم لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أية معلومات أو
بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص .
ويتم الفحص وفقًا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود
مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة
على الوفاء بالتزاماته ا أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أي حكم
من أحكام هذا القانون أن تقترح استصدار قرار أو أكثر من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
والتجارة في حق الشركة المخالفة وذلك على النحو الآتي :
أ- إنذار الشركة .
ب- تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين
المأذون لها بمزاولتها .
ج- إلزام الشركة بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات اقل من سنة .
د- دعوة إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر في أم ر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللاز م نحو
إزالتها ، ويحضر اجتماع إدارة الشركة في هذه الحالة ممثل أو اكثر عن أمانة اللجنة الشعبية
العامة للاقتصاد والتجارة .
ه- تعيين مراقب في إدارة الشركة للمدة التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
والتجارة ، ويكون له المشاركة في مناقشات اجتماعات إدارة الشركة وإبداء الرأي فيما يعرض
من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود .
و- تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافي أصول الشركة .
ز- تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين بالشركة .
ح- إبعاد واحد أو اكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة .
ط- حل إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها مؤقتًا إلى حين اختيار إدارة جديدة لها .
( المادة ( 37
تحويل الوثائق
يجب على الشركة إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزاما ت المترتبة عليها عن كل
أو بعض العمليات التي تزاولها في الجماهيرية الع ظمى إلى شركة أخرى أو اكثر مؤسسة في
الجماهيرية العظمى أن تقدم طلبًا إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالشروط
والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينشر الطلب في مدونة الإجراءات وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقً ا
للشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن لتقديم
ملاحظاتهم على التحويل إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في ميعاد أقصاه ثلاثة
اشهر من تاريخ النشر .
ويكون تحويل وثا ئق الشركة مع الالتزاما ت المترتبة عليها بقرار من أمين اللجنة الشعبية
العامة للاقتصاد والتجارة إذا تبين انه لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي
أبرمتها الشركة في الجماهيرية العظمى والمستفيدين منها والدائنين.
وينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات وي حتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق
التي أبرمتها الشركة في الجماهيرية العظمى وكذلك قبل دائنيها .
وفي هذه الحالة تنتقل أموال الشركة إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق وذلك مع
مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال على أن تعفي الأم وال المحولة من
رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية
والتنازل عن الأموال .
( المادة ( 38
وقف العمل
على كل شركة مسجلة وفقًا لأحكام هذا القانون إذا قررت وقف عملياتها عن فرع أو اكثر
من فروع التأمين وترغب في تحرير أمواله ا كلها أو بعضها أن تق دم إلى أمانة اللجنة الشعبية
العامة للاقتصاد والتجارة طلبًا بذلك مشفوعًا بما يلى :
-1 ما يثبت أنها قد أبرأت ذمتها تمامًا ونهائيًا من التزاماته ا عن جميع الوثائق القائمة عن الفرع
أو الفروع التي قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقه ا لشركة أخرى على الوجه
المقرر في المادة السابقة .
-2 ما يثبت أنها نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقًا للشروط التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون إعلانًا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة
والأخرى فترة خمسة عشر يومًا عن اعتزامه ا تقديم طلب إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة
للاقتصاد والتجارة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ آخر إعلان لتحرير أموالها في الجماهيرية
العظمى أو جزء منها ويتضمن ذلك الإعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن
إلى أن يقدموا اعتراضاتهم إلى أمانة اللجنة الشعبية الع امة للاقتصاد والتجارة يوم تقديم الطلب
المشار إليه.
وتقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالموافقة على طلب الشركة إذا لم
يتقدم أحد باعتراض عليه في المدة المبينة في هذا البند .
أما إذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب إلا بعد حصول اتفاق أو
صدور حكم نهائي في شأن هذا الاعتراض ومع ذلك يجوز لأمانة الجنة الشعبية العامة للاقتصاد
والتجارة أن تأذن في تحرير أموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب
الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة .
( المادة ( 39
إلغاء الإذن و شطب التسجيل
يلغى الإذن بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا في الأحوال الآتية :
-1 إذا تبين انه قد صدر دون وجه حق .
-2 إذا تكرر من الشركة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له .
-3 إذا ثبت لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن الشركة غير قادرة على الوفاء
بالتزاماتها .
-4 إذا ثبت لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ
المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية .
-5 إذا ن قص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة ( 6 )من هذا القانون ولم تقم
الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك .
-6 إذا لم تحتفظ الشركة في ليبيا بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا للمادة ( 16 ) من هذا
القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك .
-7 إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص أو رفضت إعطاء
الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا لأحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة بتقديمها وبعد
مضي ثلاثة أشهر على هذه المطالبة .
-8 إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وث ائق الشركة مع الالتزاما ت المترتبة عليها إلى شركة
أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في ليبيا طبقًا لحكم المادة ( 37 ) من هذا القانون .
-9 إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها وحررت أموالها طبقًا للمادة ( 38 ) من هذا القانون .
-10 إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة .
-11 إذا خالفت شرطًا من شروط الإذن الصادر لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة
رغم مطالبتها بذلك .
و ? يشطب تسجيل الشركة في حالة الإلغاء الكلي .
ولا يصدر قرار إلغاء الإذن أو الشطب أو كلاهما إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل
مصحوب بعلم الوصول ، ويتم إلغا ء الإذن والشطب كليًا أو جزئيًا بقرار من أمين اللجنة الشعبية
العامة للاقتصاد والتجارة ، وينشر في مدونة الإجراءات .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار الإلغاء الكلى أن تتصرف
في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصو ص عليها في المادة ( 38 ) من
هذا القانون ، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الإذن أو الشطب وقف الشركة عن مباشرة
النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه .
ويجوز لأمانة الجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن تسمح للشركة في مباشرة
العمليات القائمة وقت الإلغاء أو الشطب بالشروط التي تعينها لذلك كما يجوز لأمين اللجنة الشعبية
العامة للاقتصاد والتجارة أن يأمر بتصفية الشركة .
وتجرى التصفية طبقًا للقواعد المحددة في القرار الصادر بها بما يضمن الوفاء بالتزامات
الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يتم تسميتهم من قب ل أمين اللجنة الشعبية العامة
للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 40
الخبراء الاكتواريون ( خبراء رياضيات التأمين )
لا يجوز للخبراء الاكتواريين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل
المعد لذلك بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل :
1.أ- أن يكون حاص ً لا على مؤهل علمي عالي في رياضيات التأمين من أحد المعاهد التي تحددها
اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ب- أو درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية في العلوم ا لإكتوارية من إحدى الجامعات أو
المعاهد العلمية أو ج معيات الخبراء ا لإكتواريين ، معادلة للشهادات الواردة في البند (أ) , أو
شهادة أخرى تعتمدها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وفقًا للشروط والقواعد
التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
-2 ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيد ة للحرية في جريمة تمس الأمانة أو الشرف
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
-3 ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره .
-4 ألا يكون به عارض من عوارض الأهلية .
-5 ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديب ي نهائ ي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل
إحدى المهن ال تي تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس بالأمانة أو الشرف ما لم تمض على
صدور الحكم أو القرار ثلاثة سنوات على الأقل .
-6 ويشترط للقيد في السجل بالنسبة للأجنبى أن يكون مرخصًا له بمزاولة المهنة في الخارج ،
على أن يقدم المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
( المادة ( 41
يقدم طلب القيد في سجل الخبراء الاكتواريين وفقًا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
ويؤدي مقدم طلب القيد رسمًا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يتم القيد إلا بعد أداء الرسم المقرر وإذا فقد الخبي ر المسجل أحد شروط القيد ، أو ثبت
انه قدم بيانات غير صحيحة أو تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل أو بناء
على طلبه يتم شطبه من سجل الخبراء ، و يتم القيد والتجديد والشطب بقرار من أمين اللجنة
الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
( المادة ( 42
خبراء التأمين الاستشاريون
لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بأمانة اللجنة الشعبية العامة
العامة للاقتصاد والتجارة .
ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل :
-1 أن يكون ليبي الجنسية .
-2 أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية أو الخبرات العملية التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
-3 أن تتوافر فيه الشروط المعنية في البنود من ( 2 إلى 5) من المادة ( 40 ) من هذا القانون.
وفي حالة مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص ا عتباري يتعين توافر هذه
الشروط في الممثل القانوني لهذا الشخص الاعتباري .
( المادة ( 43
يقدم طلب القيد في سجل خبراء التأمين الاستشاريي ن وفقا للشروط والأوضاع المبينة في
اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويؤدى مقدم الطلب الرسم الذى تحدده تلك اللائحة ولا يتم القي د إلا
بعد سداد هذا الرسم .
وإذا فقد الخبير المسجل أحد شروط القيد ، أو ثبت انه قدم بيانات غير صحيحة أو تكرر
عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل بناء على طلبه يتم شطبه من سجل الخبراء ويتم
القيد والتجديد والشطب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 44
لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم
أو غيرها إلا لخبراء استشاريي ن مقيدين بالسجل المنصوص عليه في المادة ( 42 ) من هذا القانون
.
( المادة ( 45
خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
لا يجوز ل لأشخاص مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار ما لم يكونوا مقيدين في
السجل المعد لذلك بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات ، ويؤدى طالب القيد رسمًا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
القانون .
( المادة ( 46
يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المنصوص عليهم في
المادة السابقة :
-1 أن يكون لديه المؤهل والخبرة وفقًا للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
-2 أن تتوافر فيه الشروط المبنية في البنود من( 1 إلى 5) من المادة ( 40 ) من هذا القانون .
وفي حالة مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبار ي تسرى شروط
القيد والتجديد والشطب على الممثل القانوني لهذا الشخص .
فإذا فقد الخبير أحد شروط القيد أو ثبت انه قام بتقديم تقارير معاينات أو تقدير أضرار
تنطوي على غش أو تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية أو ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية لمزاولة
هذه المهنة ، يتم شطبه من سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار ، ويتم القيد والتجديد والشطب
بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 47
لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين
بها أو من الخبراء المقيدين بالسجل المشار إليه في المادة ( 45 ) فيما عدا الحالات التي تقتضى
خبرة فنية خاصة ، وذلك بالشروط التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 48
وسطاء التأمين
لا يجوز لوسطاء التأمين أو وسطاء إعادة التأمين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم
مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
ويسري القيد لمدة ثلاث سنوا ت قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط ويؤدي مقدم الطلب
رسمًا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ولا يتم القيد أو التجديد إلا بعد أداء الرسم المقرر ، فإذا فقد الوسيط أحد شروط القيد أو لم
يقم بتجديده أو ثبت أنه قام بأعمال مخالفة لهذا القانون يتم شطبه من سجل وسطاء التأمين .
ويكون القيد والتجديد والشطب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 49
يشترط في وسيط التأمين :
-1 أن يكون لديه المؤهل أو الخبرة وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-2 أن يكون ليبي الجنسية .
-3 أن تتوفر فيه الشروط المبينة في البنود من ( 2) إلى ( 5) من المادة ( 40 ) من هذا القانون .
( المادة ( 50
لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين ما لم يكونوا
مقيدين في السجل المعد لذلك بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 51
وكلاء التأمين
لا يجوز لغير الليبيين والأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لليبيين القيام بنشاط وكلاء
التأمين وفقًا لأحكام هدا القانون.
ويمارس وكيل التأمين نشاطه وفقا للشروط والإجراءات المقررة بقانون الوكالات التجارية
ولائحته التنفيذية ويشتر ط في وكيل التأمين ومساعديه توافر شروط المؤهل والخبرة في مجال
التأمين وفقًا للقواعد التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
على أن يقتصر قيد اسمه في سجل وكلاء التأمين بأمانة الجنة الشعبية العامة للاقتصاد
والتجارة ,ولا يجوز لشركات التأمين التعامل مع وكلاء التأمين غير المقيدين بالسجل المذكور .
ولا يجو ز لوكيل التأمين التعاون مع أكثر من شركة تأمين عاملة في الجماهيرية العظمى
. الفصل الثاني
أدوات التأمين الأخرى
( المادة ( 52
جمعيات التأمين التعاوني
جمعيات التأمين التعاو ني هي التي تكفل لأعضائها نظامًا تأمينيًا فيما بينهم وتحدد اللائحة
التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية وقيمة السهم أو الحصة وما يجب دفعه مقدمًا
، وإجراءات الإذن بتأسيسها وقيدها والأحكام الأخرى المنظمة لعملها .
( المادة ( 53
صناديق التأمين الأهلية
صناديق التأمين الأهلية هي كل هيئة أو نقابة أو جمعية تتكون من أفراد تربطهم مهنة أو
عمل واحد أو صلة اجتماعية تكون بغير رأسمال ، وتمول باشتراكات أعضائها أو من التبرعات
وترتب لأعضائها المستفيدين منها حقوقًا تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا
مالية محددة .
( المادة ( 54
صناديق التأمين العامة
صناديق التأمين العامة هي التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة
شركات التأمين أو تلك التي ترى الدولة مزاولتها بنفسها .
ويكون إنشاء صندوق التأمين العام بقرار من أمان ة اللجنة الشعبية العامة ويصدر بتحديد
شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها في هذه المادة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة
للاقتصاد والتجارة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة والإشراف على
هذه الصناديق.
( المادة ( 55
الاتحادات والأجهزة المعاونة
يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها
اتحادًا أو أكثر وذلك للمساهمة في تط وير التأمين الوطن ي ورفع مستوى الخدمات التأمينية وتنمية
الوعي التأمين ي أو تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخا رج أو غير ذلك من الأعمال التي تهم
الأعضاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس أنشاء الاتحاد والقواعد التنظيمية له.
الباب الرابع
العقوبات
( المادة ( 56
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ( 10,000 ) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (
50,000 ) خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
-1 زاول أي فرع من فروع التأمين أو إعادة التأمين في الجماهيرية العظمى دون إذن .
-2 قام بتمثيل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون موافقة بذلك من أمانة اللجنة
الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
-3 امتنع أو تأخر عن تقديم الدفاتر أو البيانات أو الأوراق أو المستندات الواجب تقديمها لمندوب ى
أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الذين لهم حق الاطلاع عليها ، أو قدم بيانات أو
أوراق أو معلومات أو مستندات غير صحيحة فض ً لا عن الحكم بتقديمها .
-4 أفشى أسرارًا حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله .
( المادة ( 57
يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المعتمدة وفقًا لأحكام
هذا القانون بغرامة لا تقل عن ( 500 ) خمسمائة دينار ولا تجاوز ( 5000 ) خمسة آلاف دينار .
فإذا كان المخالف شركة تأمين فتكون العقوبة غرامة تواز ى ضعف رسوم التأمين بالنسبة
للحالة موضوع المخالفة على أن لا تقل عن ( 1000 ) ألف دينار ولا تزيد على ( 100,000 ) مائة
ألف دينار بالنسبة لكل حالة ، ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب
كتابي من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ويج وز لها في أي وقت حتى صدور حكم
بات في الدعوى الجنائية أن تتصالح مع المخالف مقابل سداد الغرامة المشار إليها .
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية .
( المادة ( 58
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة
آلاف دينار ولا تز يد على ( 50,000 ) خمسين ألف دينار كل من توسط في عقد عمليات تأمين أو
إعادة تأمين ، أو باشر مهنة الخبراء الاكتواريين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة
وتقدير الأضرار أو وكلاء التأمين دون أن يكون مقيدًا في السجلات المنصوص عليها في هذا
القانون .
وتطبق ذات العقوبة على مسئول ي شركات التأمين عن مخالفة أحكام المواد
51,48,46,43,40 ) من هذا القانون . )
( المادة ( 59
يعاقب بغرامة لا تقل عن( 1000 ) دينار ولا تزيد على ( 5000 ) دينار كل من ارتكب أية
مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون .
الباب الخامس
أحكام عامة
( المادة ( 60
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على عمليات تأمين مباشرة تتعلق
بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم إلا لدى أدوات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون والمؤسسة وفقًا
لأحكامه .
ومع ذلك يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة منح المواف قة بإجراء
التأمين لدى غير تلك الأدوات .
( المادة ( 61
يحظر على موظفي أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن يشتركوا في إدارة
أي من أدوات التأمين الخاضعة لهذا القانون .
( المادة ( 62
يكون التظلم من الإجراءات التي تتخذها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
أمام لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة على النحو التالي :
– قاض يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل . رئيسًا
– مستشار من إدارة القانون .
– ممثل عن كل طرف من أطراف النزاع .
– أحد خبراء التأمين .
– مندوب عن اتحاد شركات التأمين .
وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وتصدر
قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون
قراراتها نهائية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبعها اللجنة في مباشرة عملها .
ولذوي الشأن أن يتفقوا على التحكيم لفض المنازعات بينهم ، سواء قبل وقوع النزاع ولو
بعد العرض على اللجنة .
وللمؤمن لهم والمستفيدين اللجوء إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون إخلال بحقهم في اللجوء إلى القضاء .
( المادة ( 63
تلتزم أدوات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ أمانة اللجنة الشعبية العامة
للاقتصاد والتجارة بكل ما يصد ر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط
ونماذج وثائق التأمين , وكذلك كل تعديل يطرأ عليها , وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات
اللازمة بما يحقق السعر العادل .
وتقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بمراجعة التعريفات والأسعار
المعمول بها لدى كافة أدوات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون بصفة دورية في ضوء
النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل , وتلتزم تلك الأدوات بالتعديلات
التي تراها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
ولا يجو ز أن يعمل بالتعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج الخاصة بتأمينات الحياة
وتكوين الأ موال , والتأمينات الإلزامية إلا بعد اعتمادها من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد
والتجارة .
أما بالنسبة لعمليات التأمين الأخرى فلا يشترط للعمل بها اعتماد أمين اللجنة الشعبية
العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 64
لا يجوز للشركة نشر أي بيا ن من البيانا ت الواجب تقديمها وفقًا لأحكام هذا القانون إلا إذا
كانت مطابقة للبيانات التي قدمت لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 65
يجوز لكل ذ ي مصلحة الاطلاع على الأوراق والبيانات التي تقدم طبقًا لهذا القانون ، أو
الحصول على صور أو شهادات أو مست خرجات منها أو من القرارات الصادرة عن أمين اللجنة
الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أو من السجلات المنصوص عليها في هذا القانون عدا الأسس
الفنية لأسعار التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
ويجب على شركات التأمين أن تطلع حامل ي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن
تسلمهم نسخة منها ، بناء على طلبهم ، وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدولا يبين قيمة الرسوم التي تؤدى طبقًا لنص هذه
المادة .
الباب السادس
أحكام ختامية
( المادة ( 66
لشركات التأمين وإعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبي بالداخل والخارج
لمقابلة التزاماتها .
ويجوز لشركات التأمين المباشر إصدار وثائق تأمين بالعملات الأجنبية .
ولأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن يصدر قرارًا بالقواعد التي يراها
ملائمة لذلك .
( المادة ( 67
تعتبر شركات التأمين المسجلة ف ي السجل المعد لذلك وقت العمل بهذا القانون مأذونًا لها
بمزاولة النشاط طبقًا لأحكامه وعليها أن تسوى أوضاعها خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ
العمل بأحكام هذا القانون .
( المادة ( 68
يكون لموظفي أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتعيينهم قرار
من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة صفة مأمور ي الضبط القضائي في ضبط واثبات
الجرائم والمخالفات التي ترتكب بالمخالف ة لإحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة
بمقتضاه .
( المادة ( 69
يُلغى القانون رقم ( 131 ) لسنة 1970 إفرنجي في شأن الإشراف والرقابة على شركات
التأمين والقانون رقم ( 156 ) لسنة 1970 إفرنجي في شأن مشاركة الدولة في شركات التأمين
المؤسسة في الجماهيرية العظمى على أن يستمر العمل باللوائح النافذة إلى أن يصدر ما يلغيها أو
يعدلها .
( المادة ( 70
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بنا ء على عرض من
اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
( المادة ( 71
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام
المختلفة .
مؤتمر الشعب العام
صدر في :- سرت .
بتاريخ :- 2 / ذي الحجة .
الموافق :- 12 / أي النار / 1373 و.ر .
———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
الإشراف على نشاط التأمين الليبي
اترك تعليقاً