قانون الانتخابات العراقي رقم 16 لسنة 2005

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقرّته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين ا- ب من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من القانون اعلاه .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 10/ 2005م اصدار القانون الاتي : –

الفصل الاول
سريان القانون

مادة 1
يسري هذا القانون على ما ياتي :
ا- انتخابات مجلس النواب .
ب- انتخاب الجمعية الوطنية في حالة تطبيق الفقرة هـ من المادة 61 من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
ج- انتخابات المجالس الوطنية للاقاليم، ومجالس المحافظات، والمجالس المحلية ما لم يوجد نص خاص .

الفصل الثاني
حق الانتخاب

مادة 2
يجري الانتخاب عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر .

مادة 3
يشترط في الناخب ان يكون :
1- عراقي الجنسية .
2- كامل الاهلية .
3- اكمل الثامنة عشرة من عمره في الشهر الذي تجري فيه الانتخابات .
4- مسجلا للادلاء بصوته وفقا للاجراءات الصادرة عن مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة .

مادة 4
اولا : – يجري الاقتراع في يوم واحد .
ثانيا : – يجوز تاجيل الانتخابات في دائرة او اكثر اذا اقتضت ذلك الظروف الامنية .

مادة 5
يحدد موعد الانتخابات بمرسوم جمهوري، ويعلن عنه بوسائل الاعلام كافة قبل الموعد المحدد لاجرائه بمدة 60 يوما .

الفصل الثالث
حق الترشيح

مادة 6
يشترط في المرشح ان يكون ناخبا بالاضافة الى ما يلي : –
1- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
2- ان لا يكون مشمولا بقوانين اجتثاث البعث .
3- ان لا يكون قد اثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام .
4- ان لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالشرف، وان يكون معروفا بالسيرة الحسنة .
5- ان يكون حاملا لشهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها .
6- ان لا يكون عضوا في القوات المسلحة عند الترشيح .

مادة 7
يخضع المرشحون لمصادقة مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة .

مادة 8
يجوز لمن توافرت فيه شروط الترشيح ان يرشح نفسه في اي دائرة يريد .

مادة 9
يكون الترشيح بطريقة القائمة المغلقة، ويجوز الترشيح الفردي .

مادة 10
يجب ان لا يقل عدد المرشحين في القائمة عن ثلاثة ولا يزيد على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

مادة 11
يجب ان تكون امراة واحدة على الاقل ضمن اول ثلاثة مرشحين في القائمة، كما يجب ان تكون ضمن اول ستة مرشحين في القائمة امراتان على الاقل، وهكذا حتى نهاية القائمة .
مادة 12
توزع المقاعد المخصصة لكل قائمة على المرشحين طبقا لترتيب الاسماء الوارد فيها .
مادة – 13
يتم توزيع المقاعد على المرشحين وليس على الكيانات السياسية، ولا يجوز لاي من الكيانات ان تسحب من المرشح المقعد المخصص له .

مادة 14
اولا : – اذا فقد عضو المجلس مقعده لاي سبب يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقا للترتيب الوارد فيها.
ثانيا – اذا كان المقعد الشاغر يخص امراة فلا يشترط ان تحل محلها امراة الا اذا كان ذلك مؤثرا على نسبة تمثيل النساء .
ثالثا – اذا كان المقعد الشاغر يخص كيانا سياسيا مكونا من شخص واحد، او قائمة استنفذت المرشحين، يخصص المقعد الى مرشح اخر من كيان سياسي اخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقرر للحصول على مقعد وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغرا .

الفصل الرابع
الدوائر الانتخابية

مادة 15
اولا : يتالّف مجلس النواب من 275 مقعدا، 230 مقعدا منها توزع على الدوائر الانتخابية، و45 مقعدا تعويضيا .
ثانيا : – تكون كل محافظة وفقا للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية تختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة حسب انتخابات 30/ كانون الثاني/ 2005 المتعمد على نظام البطاقة التموينية .

مادة 16
يتم توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من خلال نظام التمثيل النسبي ووفقا للاجراءات الاتية : –
1- يقسم مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة على عدد المقاعد المخصصة لها للحصول على القاسم الانتخابي .
2- يقسم مجموع الاصوات التي حصل عليها كل كيان على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له .
3- توزع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الاقوى .

مادة 17
توزع المقاعد التعويضية حسب ما ياتي : –
1- يقسم مجموع الاصوات الصحيحة في العراق على عدد مقاعد مجلس النواب للحصول على المعدل الوطني .
2- يقسم مجموع الاصوات التي حصل عليها كل كيان على المعدل الوطني لتحديد عدد المقاعد التي تخصص له .
3- يبدا توزيع المقاعد التعويضية على الكيانات التي لم تحصل على تمثيل في الدوائر الانتخابية بشرط حصولها على المعدل الوطني .
4- توزع المقاعد المتبقية على الكيانات الممثلة في الدوائر الانتخابية بنسبة عدد اصواتها من مجموع الاصوات .

مادة 18
تقدم الكيانات السياسية قوائم بمرشيحها لشغل المقاعد التعويضية .
مادة – 19
يقترع العراقيون في خارج العراق في مراكز انتخابية تحددها مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة، وتحتسب اصواتهم على مستوى الدولة .

الفصل الخامس
الحملة الانتخابي

مادة 20
تكون الحملة الانتخابية حرة وفق احكام هذا القانون، ويجوز لاي مرشح القيام بها من تاريخ ابتداء مدة الترشيح وتستمر لليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لاجراء الانتخاب .
مادة 21
يمنع تنظيم الاجتماعات الانتخابية في الابنية التي تشغلها الوزارات ودوائر الدولة المختلفة .

مادة 22
يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات والنشرات الانتخابية وفي انواع الكتابات والرسوم كافة التي تستخدم في الحملة الانتخابية .

مادة 23
لا يجوز لموظفي الحكومة والسلطات المحلية القيام بالحملة الانتخابية لصالح اي مرشح .

مادة 24
لا يجوز ان تتضمن وسائل الحملة الانتخابية المختلفة الطعن باي مرشح اخر او اثارت النعرات القومية او اثارت النعرات القومية او الدينية او الطائفية او القبلية او الاقليمية بين المواطنين .

مادة 25
يحظر على اي مرشح ان يقدم خلال الحملة الانتخابية هدايا او تبرعات او اي مساعدات اخرى او يعد بتقديمها بقصد التاثير على التصويت .

مادة 26
يمنع نشر او الصاق او وضع اي اعلان او منشور او لافتة بما في ذلك الرسوم والصور والكتابة على الجدران، وتحدد الاماكن المخصصة لها من قبل البلديات والمجالس المحلية .

الفصل السادس
جرائم الانتخابات

مادة 27
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من ارتكب اي فعل من الافعال الاتية :
ا- الاقتراع اكثر من مرة واحدة .
ب- انتحل شخصية او اسم غيره بقصد الاقتراع .
ج- رشح نفسه في اكثر من دائرة واحدة، او اكثر من قائمة واحدة .
د- حمل سلاحا ناريا او اي اداة خطرة على الامن في اي مركز من مراكز الاقتراع يوم الانتخابات .
هـ- الدخول بالقوة الى مركز الاقتراع او الفرز للتاثير على العمليات الانتخابية او التعرض بسوء لاي من المسؤولين عن اجرائها .
و- التاثير على الانتخاب او اعاقة العمليات الانتخابية .
ز- العبث باي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الاوراق المعدّة للاقتراع او سرقة اي من هذه الصناديق او الجداول او الاوراق او اتلافها او القيام باي عمل بقصد المس بسلامة اجراءات الانتخاب وسريته .
ي- ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا القانون .

الفصل السابع
احكام ختامية

مادة 28
يلغى الامر رقم 96 لسنة 2004 قانون الانتخابات .

مادة 29
ل مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

مادة 30
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
ان قانون الانتخابات النافذ رقم 96 لسنة 2004 سنته سلطة الائتلاف المؤقتة في مرحلة تاريخية لها ظروفها الخاصة، وكان الهدف منه تشكيل جمعية وطنية تضطلع اساسًا بمهمة اعداد مشروع الدستور، وقد تاسس القانون على نظام يعد العراق دائرة انتخابية واحدة وكان هذا النظام ملائما في حينه، وباتجاه نظام انتخابي اكثر تمثيلا للناخبين وهو نظام الدوائر المتعددة مع عدم اهمال مزية نظام الدائرة الواحدة، شرع هذا القانون .

—————————————–