قانون الإنتخابات القومية السوداني لسنة 2008
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
الفصل الثانى
المفوضية
4ـ إنشاء المفوضية ومقرها .
5ـ إستقلال المفوضية .
6ـ تكوين المفوضية وعضويتها .
7ـ خلو المنصب .
8ـ إسقاط العضوية أو العزل .
9ـ قسم أعضاء المفوضية .
10ـ مهام المفوضية وسلطاتها .
11ـ إجتماعات المفوضية .
12ـ إختصاصات رئيس المفوضية .
13ـ إختصاصات نائب رئيس المفوضية .
14ـ حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء .
15ـ الأمانة العامة وإختصاصاتها .
16ـ موازنة المفوضية وحساباتها .
17ـ مراجعة حسابات المفوضية .
الفصل الثالث
إدارة الإنتخابات
الفرع الأول
اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل
وموظفو الإنتخابات
18ـ تكوين اللجان العليا وإختصاصاتها وسلطاتها .
19ـ تشكيل اللجان الفرعية .
20ـ ضابط وموظفو التسجيل والإنتخابات .
الفرع الثانى
السجل الإنتخابى العام
21ـ أهلية الناخب .
22ـ شروط التسجيل والمشاركة فى الإنتخابات أو الإستفتاء .
23ـ تنظيم السجل الإنتخابى .
24ـ الإعتراض على بيانات السجل الإنتخابى .
25ـ السجل الإنتخابى النهائى .
الفصل الرابع
النظم الإنتخابية
الفرع الأول
النظام الإنتخابى لإنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس
حكومة جنوب السودان وولاة الولايات
26ـ إنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالى .
27ـ تأجيل إنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالى .
28ـ الإنتخابات المبكرة لإختبار الوالى عند حجب الثقة عنه .
الفرع الثانى
تكوين المجالس التشريعية ونظام إنتخاب عضويتها
29ـ تكوين الهيئة التشريعية القومية وإنتخاب عضويتها .
30ـ تكوين المجلس التشريعى لجنوب السودان وإنتخاب أعضائه .
31ـ تكوين المجلس التشريعى الولائى وإنتخاب أعضائه .
32ـ طريقة إنتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية .
33ـ طريقة إنتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية وقوائم المرأة .
الفصل الخامس
تحديد حدود الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر
الجغرافية فى كل ولاية فى المجالس التشريعية
34ـ تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس التشريعية فى كل ولاية .
35ـ إحتساب القاسم الوطنى وتحديد عدد الدوائر الجغرافية فى كل ولاية لإنتخاب المجلس الوطنى .
36ـ إحتساب القاسم الإنتخابى الخاص بجنوب السودان وتحديد المقاعد المنتخبة لتمثيل كل ولاية من ولايات جنوب السودان فى المجلس التشريعى
لجنوب السودان من خلال الدوائر الجغرافية .
37ـ إحتساب القاسم الإنتخابى لكل ولاية وتحديد المقاعد المنتخبة فى المجلس التشريعى للولاية من خلال الدوائر الجغرافية .
38ـ ضوابط تحديد حدود الدوائر الجغرافية .
39ـ نشر التقرير النهائى لحدود الدوائر الجغرافية .
40ـ الطعن فى التقرير النهائى لتحديد حدود الدوائر الجغرافية .
الفصل السادس
الترشيح وسحب الترشيح والطعون
الفرع الأول
الترشيح لإنتخابات رئيس الجمهورية ورئيس
حكومة جنوب السودان والوالى
41ـ أهلية الترشيح ومتطلباته .
42ـ تأييد الترشيح .
43ـ تقديم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالى .
44ـ بطلان الترشيح .
45ـ فحص طلبات الترشيح .
46ـ الطعن فى رفض طلب الترشيح .
47ـ نشر الكشف النهائى للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالى
48ـ تخصيص الرموز الإنتخابية .
الفرع الثانى
سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية لمنصب رئيس
الجمهورية ، رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالى
49ـ سحب الترشيح .
50ـ وفاة المرشح .
51ـ إعلان الفائز بالتزكية .
الفصل السابع
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
الفرع الأول
الترشيح لعضوية مجلس الولايات
52ـ أهلية الترشيح لمجلس الولايات .
الفرع الثانى
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر
الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة
53ـ أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية .
54ـ متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية .
55ـ تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية .
56ـ تقديم طلب الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من خلال القوائم الحزبية أو قوائم المرأة للإنتخاب بالتمثيل النسبى من قبل الأحزاب
السياسية .
57ـ بطلان الترشيح لعضوية المجالس التشريعية .
58ـ فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية .
59ـ الطعن فى قرار المفوضية برفض طلبات الترشيح .
60ـ نشر الكشوفات النهائية للمرشحين لعضوية المجالس التشريعية .
61ـ سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية .
62ـ وفاة المرشح لعضوية أى من المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية .
63ـ إعلان الفائز بالتزكية فى إنتخابات الدوائر الجغرافية لعضوية المجالس التشريعية .
الفصل الثامن
الحملة الإنتخابية والإقتراع وإعلان النتيجة
وتأجيل الإنتخابات والإستفتاء
الفرع الأول
الحملة الإنتخابية
64ـ برنامج الحملة الإنتخابية .
65ـ حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الإنتخابية .
66ـ ضوابط الحملة الإنتخابية .
67ـ تمويل الحملة الإنتخابية ومصادرها .
68ـ مجال إستخدام مال الحملة الإنتخابية .
69ـ حظر إستعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الإنتخابية .
70ـ الحسابات الختامية للحملة الإنتخابية .
الفرع الثانى
الإقتراع وإجراءاته
71ـ توزيع مواد الإنتخابات .
72ـ نشر كشف مراكز الإقتراع والمرشحين والقوائم .
73ـ مراكز الإقتراع ووقت التصويت .
74ـ إجراءات الإقتراع .
75ـ إعاقة الإقتراع وتأجيله .
الفرع الثالث
فرز وعد الأصوات وإعلان الترشيح
76ـ فرز وعد الأصوات فى مركز الإقتراع .
77ـ الأصوات غير الصحيحة .
78ـ إعلان نتائج الفرز والعد .
79ـ تجميع وإعلان النتائج .
80ـ حضور المرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلى الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام عند إعلان تجميع النتائج .
81ـ الطعن فى نتائج الإنتخابات أو الإستفتاء .
82ـ إعلان النتائج النهائية للإنتخابات .
83ـ أسباب إبطال الإنتخاب .
84ـ الطعن ضد قرار إبطال الإنتخابات .
الفصل التاسع
الإستفتاء
85ـ الإحالة للإستفتاء .
86ـ إجراءات ونظم الإستفتاء .
الفصل العاشر
الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الإنتخابية
الفرع الأول
الممارسات الفاسدة
87ـ الرشوة .
88ـ الإكراه .
89ـ الممارسات الفاسدة الأخرى .
90ـ إعتراض موظفى الإنتخابات .
91ـ إنتخال الشخصية .
الفرع الثانى
الممارسات غير القانونية
92ـ مخالفة سرية الإقتراع .
93ـ التعرض للمشاركين فى الإنتخابات أو الإستفتاء .
94ـ الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة .
95ـ الفشل فى تبليغ نتائج الإنتخابات والإستفتاء .
96ـ إساءة إستخدام موارد وإمكانات الدولة .
97ـ الممارسات غير القانونية أثناء الإنتخابات والإستفتاء .
الفرع الثالث
المخالفات الإنتخابية
98ـ الحد من حرية التعبير .
99ـ عدم الإلتزام بضوابط تمويل الحملة الإنتخابية .
100ـ المخالفات خلال عملية الإقتراع .
101ـ المخالفات خلال فرز وعد وتجميع الأصوات .
102ـ المخالفات والعقوبات لهذا الفصل .
الفصل الحادى عشر
أحكام عامة
103ـ الإلتزام بإتفاقية السلام الشامل .
104ـ الوكلاء والمراقبون .
105ـ إختصاصات المراقبين .
106ـ سحب إعتماد المراقبين .
107ـ تأجيل الإنتخابات فى بعض الدوائر الجغرافية .
108ـ تمويل الإنتخابات والإستفتاء .
109ـ سلطة الإستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام .
110ـ الأيلولة .
111ـ العقوبات .
112ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر .
——————————————–
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون .
1 ـ يسمى هذا القانون ” قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 ” .
إلغـاء .
2 ـ (1) يلغى قانون الإنتخابات العامة لسنة 1998.
(2) يلغى قانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994.
تفسير .
3 ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الإستفتاء ” يقصد به عملية إستفتاء كل الناخبين عند إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامةللإستفتاء وفقاً لأحكام المادة 217 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005، ولا يشمل ذلك الإستفتاء المنصوص عليه في المادتين 183 (3) و 220 من ذات الدستور،
” الأمانة العامة ” يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية القومية للإنتخابات المنصوص عليها في المادة 15،
” الإنتخابات ” يقصد بها عملية أخذ رأى الناخبين وفق أحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 وهذا القانون ،
“الحزب السياسي” يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007،
“الدائرة الجغرافية” يقصد بها الحيز الجغرافي الذي يضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الولاة ، أواختيار عضوية أي جهاز تشريعي قومي أو لجنوب السودان أو ولائي، على ألا يزيد عدد السكان في الدائرة أو ينقص عن القاسم الوطني أوالقاسم الإنتخابي إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون ،
” الدستور ” يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
“رئيس المفوضية” يقصد به رئيس المفوضية القومية للإنتخابات المعيّن وفقاً لأحكام المادة 6(4) ،
“رئيس لجنة الإقتراع” يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(3)،
“رئيس مركز الإقتراع” يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(3)،
“السجل الإنتخابي” يقصد به السجل الإنتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الإنتخاب والمشاركة في الإستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون،
“السلوك الإنتخابي” يقصد به القيام أو الامتناع عن القيام بأي فعل أو إجراء يتعلق بالإنتخابات أو الإستفتاء،
“ضابط الإنتخابات” يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكـام المادة 20(1)،
“العضو” يقصد به عضو المفوضية القومية للإنتخابات المنصوص عليه في المادة 6(1)،
“القاسم الإنتخابي” يقصد به ناتج قسمة عدد سكان جنوب السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس التشريعي لجنوب السودان لتمثيل الدوائر الجغرافية أو ناتج قسمة عدد سكان كل ولاية على عدد المقاعد المخصصة في مجلسها التشريعي لتمثيل الدوائر الجغرافية حسبما يكون الحال ،
“القاسم الوطني” يقصد به ناتج قسمة عدد سكان السودان على عدد المقاعد المخصصة في المجلس الوطني لتمثيل الدوائر الجغرافية على الوجه المفصل في المادة 35 ،
” القواعد ” يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
“كبير ضباط الإنتخابات” يقصد به الشخص المعيَّن وفقاً لأحكام المادة 20(1)،
“اللجان العليا” يقصد بها اللجان العليا المنصوص عليها في المادة 18،
“اللجان الفرعية” يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي إنتخاب أو إستفتاء التي تشكّل وفقاً لأحكام المادة 19،
“المجالس التشريعية” تشمل الهيئة التشريعية القومية والمجلس التشريعي لجنوب السودان والمجالس التشريعية للولايات،
“المحكمة” يقصد بها المحكمة القومية العليا،
“المحكمة المختصة” يقصد بها المحكمة التي يحددها رئيس السلطة القضائية القومية أو رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان حسبما يكون الحال، لينعقد لها الاختصاص في الفصل في الطعون والمخالفات التي ترفع وفقاً لأحكام هذا القانون،
“المفوضية” يقصد بها المفوضية القومية للإنتخابات المنشأة بموجب أحكام المادة 4(1)،
” الناخب ” يقصد به أي شخص مؤهل للإنتخابات والمشاركة في الإستفتاء ومسجل في السجل الإنتخابي حسبما تفصله المادتان 21 و22،
“بطاقة إقتراع” يقصد بها البطاقة الصادرة من المفوضية لممارسة التصويت من قبل الناخب لأية إنتخابات أوإستفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون،
“القاضي المختص” يقصد به القاضي الذي يحدده رئيس السلطة القضائية أو رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان ليرأس لجنة النظر في الإعتراضات على بيانات السجل الإنتخابي المبينة في المادة 24 (2)،
“القائمة الحزبية” يقصد بها القائمة الحزبية العامة المغلقة الولائية التي تحوي 15% من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي و المرشحة من حزب سياسي ،
“قائمة المرأة” يقصد بها القائمة المغلقة المنفصلة الولائية الخاصة بالمرأة التي تحوى 25% من جملة أعضاء أي مجلس تشريعي و المرشحة من حزب سياسي
“النسبة المؤهلة” يقصد بها المعيار المؤهل للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية في حالة الإنتخاب عن طريق التمثيل النسبي بالقوائم الولائية الحزبية أو القوائم الولائية للمرأة ،
“قوة المقعد ” يقصد بها حاصل قسمة مجموع أصوات الناخبين الصحيحة لكافة قوائم التمثيل النسبي للمجلس التشريعي المعني على عدد المقاعد المخصصة في المجالس التشريعية المعنية سواء لقائمة حزبية أو قائمة المرأة حسبما يكون الحال .
الفصل الثاني
المفوضية
إنشاء المفوضية ومقرها.
4ـ (1) تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى” المفوضية القومية للإنتخابات ” تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام.
(2) تقوم المفوضية بتشكيل لجان عليا على مستوى الحكم في جنوب السودان وكل ولايات السودان
(3) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم .
إستقلالية المفوضية.
5ـ تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتمارس كـافة مهامهـا واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظرعلى أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها .
تكوين المفوضية وعضويتها
6 ـ (1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول وفقاً لأحكام المادة 58(2)(ج) من الدستور وموافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني، مع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية الأخرى .
(2) يجب أن تتوفر في العضو الشروط الآتية
(أ ) أن يكون سودانياً ،
(ب) أن يكون من المشهـود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ،
(ج ) ألاّ يقل عمره عن خمس وثلاثين عاماً ،
(د ) أن يكون سليم العقل ،
(هـ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أو من هو في درجة قاضي استئناف على الأقل،
(و ) ألا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو مخالفة للسلوك الإنتخابي حتى ولو تمتع بالعفو،
(ز ) ألا يتقدم للترشيح في إنتخابات عامة أو يتولى الوكالة عن أي مرشح طوال مدة عضويته في المفوضية .
(3) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية، شريطة توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
(4) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول رئيس المفوضية ونائبه من بين أعضاء المفوضية الذين تم اختيارهم وتعيينهم بموجب البند (1) .
(5) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل .
خلو المنصب.
7ـ (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية :
(أ ) صدور قرار بموجب أحكام المادة 8،
(ب) قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية ،
(ج) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية ،
(د ) الوفاة .
(2) في حالة خلو منصب العضو لأي من الأسباب المذكورة في البند (1) ، يتم اختيار خلفٍ له في مدة أقصاها ثلاثين يوماً بذات الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 6(1).
إسقاط العضوية أو العزل .
8ـ (1) تسقط عضوية العضو بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية :
( أ) الغياب المتكرر لخمسة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول على أن يرفع رئيس المفوضية أو نائبه، حسبما يكون الحال، تقريراً بذلك لرئاسة الجمهورية ،
(ب) اإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي بناءً على إخطار من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال
(2) يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها عزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من أعضائها بسبب الانتماء الحزبي أو عدم الكفاءة فيما يتعلق باختصاصـات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها ، على أن يتم تقدير ذلك عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة بناءً على طلب من رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال بموافقة ثلثي أعضائها من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضى محكمة عليا، ويرفع رئيس المفوضية أو نائبه حسبما يكون الحال قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية .
قسم أعضاء المفوضية.
9ـ يؤدي أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية :
(أنا…………………………. بوصفي عضواً في المفوضية القومية للإنتخابات أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد ) .
مهام المفوضية وسلطاتها .
10ـ (1) تقوم المفوضية بتأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهـم السياسية في الترشيح وإبداء الرأي الحر بإقتراع سري في إنتخابات دورية أو إبداء الرأي في إستفتاء يجرى وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية :
( أ) تنظيم إنتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والمجالس التشريعية والإشراف على تلك الإنتخابات ،
(ب) تنظيم أي إستفتاء وفقاً لأحكام الدستور والإشراف عليه دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 من الدستور ،
(ج) إعداد السجل الإنتخابي ومراجعته واعتماده وحفظه ،
(د ) تحديد الدوائر الجغرافية وإجراء الإنتخابات وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(هـ) وضع الضوابط العامة للإنتخابات والإستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك ،
(و ) وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الإنتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الإنتخابية، واعتماد الوكلاء والمراقبين ،
(ز ) تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل والإقتراع وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء التسجيل والإقتراع والمراقبة الضامنة لذلك ،
(ح ) ضبط إحصاء وفرز وعدّ بطاقات الإقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للإنتخابات والإستفتاء وإعلان نتيجة الإنتخابات أو الإستفتاء،
(ط ) تأجيل أي إجراء للإنتخابات أو الإستفتاء لأي ظرف قاهر وفقاً لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها ،
(ى ) إلغاء نتيجة الإنتخابات أو الإستفتاء بناءً على قرار من المحكمة إذا ثبت وقوع أي فساد في صحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة جغرافية على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الإنتخابات أو الإستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوماً، وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ك ) تعميم الإستبيانات والإستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الإنتخابات أو الإستفتاء، وتجهيز المستندات اللازمة للإنتخابات أو الإستفتاء وتحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم وإعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر الكشوفات النهائية للمرشحين ،
(ل ) اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يرتكب أفعالاً تعد من قبيل الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الإنتخابية وكذلك إتخاذ الإجراءات المناسبة ضد أي موظف أو عامل في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه ،
(م ) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية ،
(ن ) تشكيل اللجان اللازمة لمساعدتها في القيام بمهامها وتحديد اختصاصات وسلطات تلك اللجان وإجراءات عملها،
(س) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها،
(ع ) تعيين ضباط وموظفي التسجيل أو الإستفتاء وتحديد مهامهم وسلطاتهم والإشراف عليهم ،
(ف) إجازة الموازنة السنوية، وموازنة العمليات الإنتخابية والإستفتاء ،
(ص) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة وتحديد مخصصات الأمين العام وشروط خدمة العاملين ورفع ذلك لرئاسة الجمهورية للموافقة،
(ق ) معالجة أي ضرورات أو مطلوبات أو إجراءات لازمة للتسجيل أو الإنتخاب أو الفرز أو الإستفتاء ،
(ر ) ممارسة أي مهام أخرى تكون ضرورية لإجراء الإنتخابات أو الإستفتاء .
(3) يجوز للمفوضية تفويض أياً من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي من الأعضاء أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.
اجتماعات المفوضية.
11ـ (1) تعقد المفوضية اجتماعات دورية منتظمة، ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء .
(2) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع بحضور أكثر من نصف الأعضاء .
(3) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوتٌ مرجحٌ ، على أن يكون النصاب متوافراً
(4) تنشر قرارات المفوضية بالطريقة التي تعتمدها المفوضية، ويجوز لها حجب نشر بعض القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء .
(5) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها .
اختصاصات رئيس المفوضية
12ـ يكون رئيس المفوضية هو المسئول عن أعمال المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية :
( أ) رئاسة اجتماعات المفوضية ،
(ب) تمثيل المفوضية لدى الغير ،
(ج ) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية ،
(د ) الإشراف على الأمانة العامة ،
(هـ) رفع الموازنة السنوية المجازة بوساطة المفوضية لرئاسـة الجمهورية ،
(و ) القيام بأية مهام أخرى تكلفه بها المفوضية .
اختصاصات نائب رئيس المفوضية .
13ـ يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه ، كما يباشر الاختصاصـات التي يوكلهـا له رئيس المفوضية .
حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء .
14ـ فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز إتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضـاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية .
الأمانة العامة واختصاصاتها .
15ـ (1) تكون للمفوضية أمانة عامة يرأسهـا أمين عام يعينه رئيس المفوضية بقرار منه بناءً على موافقـة ثلثي الأعضاء ، وتضم عدداً من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها.
(2) تختص الأمانة العامة بأداء العمل التنفيذي والإداري والمالي للمفوضية .
(3) تفصل اللوائح اختصاصات ومهام الأمانة العامة .
موازنة المفوضية وحساباتها.
16ـ (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق المعمول بها في الدولة ويرفعها رئيس المفوضية بعد إجازتها لرئاسة الجمهورية لتدرج ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة .
(2) تحتفظ المفوضية بحسابات وسجلات منتظمة للإيرادات والمصروفات تعد وفقاً للأسس المحاسبية المقررة
(3) تطبق المفوضية قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه .
مراجعة حسابات المفوضية
17ـ يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية، وبعد إنتهاء كل عملية إنتخابية أو إستفتاء لوضعها أمام المجلس الوطني .
الفصل الثالث
إدارة الإنتخابات
الفرع الأول
اللجان العليا والفرعية وضباط التسجيل
و موظفو الإنتخابات
تكوين اللجان العليا وإختصاصاتها وسلطاتها.
18 ـ (1) تقوم المفوضية بتكوين اللجان العليا وفقاً لأحكام البند (2) وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا على مستوى جنوب السودان والولايات.
(2) تتكون كل لجنة عليا من خمسة أعضاء من أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد ومستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 6 فيما عدا موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
(3) مع مراعاة أحكام المادتين 183 (3) و220 من الدستور تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن إدارة الإنتخابات والإستفتاء والإشراف على ذلك على مستوى جنوب السودان والولايات.
(4) تتمتع اللجان العليا بالإستقلال التام عن المجالس التشريعية والأجهزة التنفيذية للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات حسبما يكون الحال .
(5) تختص اللجان العليا بجنوب السودان والولايات بمباشرة جميع الإختصاصات والسلطات المتعلقة بالإنتخابات أو الإستفتاء التي تفوضها لها المفوضية بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية.
تشكيل اللجان الفرعية.
19 ـ يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة فى كل دائرة جغرافية أو موقع أي إنتخـاب أو إستفتاء وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها كتابةً.
ضـباط وموظفـوالتسجيل والإنتخابات.
20ـ (1) تقوم المفوضية بتعيين :
( أ) كبير ضباط الإنتخـابات على مستوى جنوب السودان وكل ولاية، وضابط إنتخابات على مستوى كل دائرة جغرافية، للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الإنتخابي وحفظه،
(ب) موظفين للمساعدة في عمليات إعداد ومراجعة السجل الإنتخابي حسبما تراه لازماً .
(2) يقوم كبير ضباط الإنتخابات على مستوى جنوب السودان وفي كل ولاية، وضباط الإنتخابات في الدوائر الجغرافية، بتنظيم عمليات الإقتراع والفرز والعدّ في الإنتخابات والإستفتاء وفقاً لأحكام هذا القانون، والقواعد وتوجيهات المفوضية.
(3) تقوم المفوضية قبل كل إنتخابات أو إستفتاء بتعيين رئيس لكل مركز إقتراع في كل دائرة جغرافية، ورئيس لجنة إقتراع لكل مركز إقتراع فرعي داخل مركز الإقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات الإقتراع والفرز والعدّ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد.
الفرع الثاني
السجل الإنتخابي العام
أهلية الناخب.
21 ـ يشترط في الناخب أن يكون :
(أ ) سودانياً ،
(ب) بالغاً من العمر ثمانية عشرة عاماً،
(ج ) مقيداً في السجل الإنتخابي،
(د ) سليم العقل .
شروط التسجيل والمشاركة في الإنتخابات او الاستفتاء.
22ـ (1) يعد التسجيل في السجل الإنتخابي حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً.
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجب أن تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية :
( أ) أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل ،
(ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية المحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية حسبما يكون الحال ،
(ج ) ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى .
(3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)،(ب) و(د) من المادة 21، الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في إنتخابات رئيس الجمهورية أو الإستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد .
(4) لا يحق للناخب المشاركة في الإنتخابات أو الإستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتخابات أو الإستفتاء
(5) تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون .
تنظيم السجل الإنتخابي.
23 ـ لتنظيم السجل الإنتخابي تقوم المفوضية بالآتي :
( أ) إعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان أو خارجها بالطريقة وفى الميعاد المقرر في القواعد ،
(ب) مراجعة السجل الإنتخابي بالإضافة أو الحذف أو التعديل مرة واحدة في العام أو مراجعته قبل ثلاثة أشهر من موعد الإنتخابات أو الإستفتاء وفق أحكام هذا القانون ،
(ج ) إتاحة السجل الإنتخابي للجميع لمراجعة تفاصيل الناخبين والإعتراض على التسجيل ،
(د ) تحديد ميعاد عرض السجل لإطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلوماتهم أو تعديل مكان إقامتهم .
الإعتراض على بيانات السجل الإنتخابي.
24_ (1) يجوز لأي ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يتقدم بإعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تاريخ نشر السجل الإنتخابي فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالإعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا:
(أ ) كان متوفياًً،
(ب) غادر إلى مكان آخر،
(ج ) لم يبلغ ثمانية عشرة سنة،
(د ) لم يكمل الإقامة مدة ثلاثة أشهر في الدائرة الجغرافية المعنية ،
(هـ) لم يكن سودانياً وقت التسجيل ،
(و ) تم تسجيله في دائرة جغرافية أخرى ،
(ز ) لم يكن سليم العقل .
(2) يتم النظر في أي إعتراض على السجل الإنتخابي خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الإعتراض وذلك بوساطة لجنة برئاسة قاضٍ مختص يشكلها كبير ضباط الإنتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية
(3) (أ ) فور الانتهاء من النظر في الإعتراضات يقوم كبير ضباط الإنتخابات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم
شطبهم من السجل الإنتخابي، للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً،
(ب) يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ ) الإعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد،
(ج ) يجب على كبير ضباط الإنتخابات في حالة قبول أو رفض الإعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى السجل الإنتخابي .
(4) يقوم كبير ضباط الإنتخابات فور انتهاء مدة النشر والإعتراض المنصوص عليها في البند (3) في الولاية المعنية برفع الأسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية .
السجل الإنتخابي النهائي.
25 ـ (1) تقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الإعتراضات ، بإعداد وإجازة السجل النهائي للناخبين للإنتخابات وإعلانه قبل فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الإقتراع، ولا يجوز نظر أي إعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للإنتخابات.
(2) تقوم المفوضية بالآتي :
( أ) منح صورة واحدة من السجل النهائي للإنتخابات للأحزاب السياسية مجاناً متى ما طلبت ذلك ،
(ب) إتاحة السجل النهائي للإنتخابات لإطلاع أي شخص بناءً علي طلب يقدم للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده بعد دفع الرسم المقرر.
الفصل الرابع
النظم الإنتخابية
الفرع الأول
النظام الإنتخابي لإنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس
حكومة جنوب السودان وولاة الولايات
إنتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي.
26ـ (1) يتم إنتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز في الإنتخاب المرشح الحاصل على خمسين بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة زائداً صوت واحد أو أكثر، وذلك وفقاً لأحكام المادة 54 من الدستور أو المادة 99 من دستور جنوب السودان الانتقالي لسنة 2005 بحسب الحال .
(2) في حالة عدم إحراز أي مرشح وفقاً لأحكام البند (1) للأصوات المقررة تقوم المفوضية بإعادة الإنتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإقتراع، ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
(3) يتم إنتخاب والي الولاية بوساطة مواطني الولاية المعنية وفقاً لنصوص الدستور، الدستور الإنتقالي لجنوب السودان متى ما كان منطبقاً، وأحكام دستور الولاية المعنية وهذا القانون، بأن يدلي كل ناخب بصوت واحد لصالح أحد المرشحين لمنصب الوالي ويفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين الصحيحة .
تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس حكـومة جـنوب السودان والوالي.
27ـ (1) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد كل البلاد أو جنوب السودان أو الولاية أو جزءاً منها بحسب الحال ، أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد أو جنوب السودان أو الولاية ، أو أي جزء منها على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات .
(2) يستمر شاغل المنصب المنصوص عليه في البند (1) في منصبه بالوكالة إلى حين إجراء الإنتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء خلفه المنتخب اليمين الدستورية .
الانتخابات المبكرة لإختيار الوالي عند حجب الثقة عنه.
28ـ (1) يجوز للمجلس التشريعي للولاية وفق أحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء.
(2) فور حجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام البند (1) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لإنتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان.
(3) إلى أن تجرى الإنتخابات المنصوص عنها في البند (2) أعلاه يعين رئيس الجمهورية إدارة تسيير للولاية الشمالية المعنية ويعين رئيس حكومة جنوب السودان إدارة تسيير للولاية الجنوبية المعنية حسبما يكون الحال .
(4) يشغل الوالي الذي ينتخب في الإنتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة .
(5) في حال إعادة إنتخاب ذات الوالي الذي حجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتجري إنتخابات خلال ثلاثة أشهر لإنتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.
(6) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي إثني عشر شهراً في منصبه .
الفرع الثاني
تكوين المجالس التشريعية ونظام انتخاب عضويتها
تكوين الهيئة التشريعية القومية وإنتخاب عضويتها.
29ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقاً لأحكام المادة 83 من الدستور.
(2) يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً منتخباً على النحو الآتي :
(أ ) ستين بالمائة يتم إنتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جمهورية السودان ،
(ب) خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم إنتخابهن على أساس التمثيل النسبى على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة ،
(ج ) خمسة عشر بالمائة يتم إنتخابهم على أساس التمثيل النسبى على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة،
(3) (أ ) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس التشريعي للولاية المعنية بأن يدلي كل عضو بصوتين لصالح اثنين
من المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات، ويفوز المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة ،
(ب) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيي بأن يدلي كل عضو منهم بصوتين لصالح إثنين من المرشحين ويفوز المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة ،
(ج ) تضع المفوضية القواعد المنظمة لإجراءات إنتخاب عضوية مجلس الولايات والمراقبين .
تكوين المجلس التشريعي لجنوب السودان وانتخاب أعضائه.
30ـ وفقاً لأحكام المادة 58 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005 تحدد حكومة جنوب السودان بعد الإحصاء السكاني وبالتشاور مع المفوضية ورئاسة الجمهورية مجموع عـدد أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان ، ليكون انتخابهم على النحو الآتي :
(أ ) ستين بالمائة يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى جنوب السودان ،
(ب) خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم إنتخابهن على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة،
(ج ) خمسة عشر بالمائة يتم إنتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة
تكوين المجلس التشريعي الولائـي وإنتخـاب أعضائه.
31ـ يتكون المجلس التشريعي لكل ولاية من عدد الأعضاء المحددين في دستور كل ولاية على النحو الآتي :
(أ ) ستين بالمائة يتم إنتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية على مستوى الولاية المعنية ،
(ب) خمسة وعشرين بالمائة نساء يتم إنتخابهن على أساس التمثيل النسبي عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة .
(ج ) خمسة عشر بالمائة يتم إنتخابهم على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية عبر قوائم حزبية منفصلة ومغلقة .
طريقة إنتخاب أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية .
32 ـ (1) مع مراعاة نص المادة 29 (3) يدلي الناخب بصوت لصالح أحد المرشحين الواردة أسماؤهم على بطاقه الإقتراع في دائرته الجغرافية.
(2) يفوز في الإنتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة .
طريقة إنتخاب أعضاء المجـالس التشـريعية لتمثيل القوائم الحزبية وقوائم المرأة.
33 ـ مع مراعاة نص المادة 29(3) تكون طريقة إنتخاب 40% من أعضاء المجالس التشريعية بالتمثيل النسبي على النحو الآتي :
(1) يُدلي الناخب بصوت واحد لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على بطاقة الإقتراع الخاصة بالقوائم الحزبية التي تحتوي على 15% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي المعني .
(2) يُدلي الناخب بصوت واحد لصالح إحدي قوائم المرأة الواردة على بطاقة الإقتراع الخاصة بقوائم المرأة والتي تحتوي على 25% من مجموع جملة مقاعد المجلس التشريعي المعني .
(3) تقوم المفوضية بتحديد قوة المقعد لكل من القائمة الحزبية أو قائمة المرأة في المجلس التشريعي المعني لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة من القوائم .
(4) تكون النسبة المؤهلة للمنافسة على مقعد في المجالس التشريعية هي حصول القائمة على عدد أصوات لا يقل عن 4% من مجموع أصوات الناخبين الصحيحة على القوائم .
(5) تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية وقوائم المرأة حسبما يكون الحال استناداً للعدد الذي حصلت عليه كل قائمة منسوباً لقوة المقعد بعد استبعاد القوائم التي لم تحصل على النسبة المؤهلة المبينة في البند (4) .
(6) إذا لم تفض عمليات القسمة لملء كافة المقاعد المخصصة للمجلس التشريعي المعني تقوم المفوضية بملء المقاعد المتبقية على طريقة أعلى المتوسطات التي تفصلها القواعد .
(7) يفوز بالمقاعد المخصصة للقوائم الحزبية أو قوائم المرأة مرشحو ومرشحات تلك القوائم حسب ترتيب ورودهم في القائمة المعنية من الأعلى للأسفل .
الفصل الخامس
تحديد حدود الدوائر وعدد الأعضاء المنتخبين لتمثيل الدوائر
الجغرافية في كل ولاية في المجالس التشريعية
تحديد عدد الدوائر الجغرافية للمجالس التشريعية في كل ولاية.
34ـ تقوم المفوضية فور إعلان نتائج الإحصاء السكاني ووفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد واستناداً إلى عدد السكان بتحديد :
(أ ) متوسط عدد السكان للدوائر الجغرافية لكل مجلس تشريعي وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد ،
(ب) حدود الدوائر الجغرافية في كل ولاية لإنتخاب أعضاء كل من المجالس التشريعية بحسب الحال وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد .
احتساب القاسم الوطني وتحديد عـدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية لإنتخابات المجلس الوطني.
35ـ (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الوطني بقسمة مجموع عدد سكان السودان على الرقم 270 والذي يمثل 60% من عضوية المجلس الوطني التي يتم إنتخابها عبر الدوائر الجغرافية .
(2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع سكان كل ولاية على القاسم الوطني المحدد في البند (1) لتحديد عدد الدوائر الجغرافية بكل ولاية مراعيةً الضوابط المنصوص عليها في المادة 38 .
احتساب القاسم الإنتخابي الخاص بجنوب السودان وتحديد المقاعد المنتخبة
لتمثيل كل ولاية من ولايات جنوب السودان في المجلس التشريعي لجنوب السودان من خلال الدوائر الجغرافية .
36ـ (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الإنتخابي الخاص بجنوب السودان لتحديد عدد الدوائر الجغرافية المحددة في المجلس التشريعي لجنوب السودان عن كل ولاية من ولايات جنوب السودان. ويتم احتساب القاسم الإنتخابي الخاص بجنوب السودان من خلال قسمة مجموع عدد السكان في جنوب السودان على عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان المنتخبة لتمثيل الدوائر الجغرافية.
(2) تقوم المفوضية بقسمة مجموع السكان في كـل ولاية من ولايات جنوب السودان على القاسم الإنتخابي الخاص بجنوب السودان المبين في البند (1) لاحتساب عدد مقاعد المجلس التشريعي لجنوب السودان التي يجب إنتخابها لتمثيل كل ولاية من خلال الدوائر الجغرافية مراعية الضوابط المنصوص عليها في المادة 38 .
إحتساب القاسم الإنتخابي لكل ولاية وتحديد المقاعد المنتخـبة في المجلـس التشريعي للولاية
مـن خلال الدوائر الجغرافية.
37ـ (1) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الإنتخابي لكل ولاية بقسمة عدد سكان الولاية المعنية على عدد المقاعد المخصصة للدوائر الجغرافية لتحديد عدد الناخبين بكل دائرة جغرافية ويمثل القاسم الإنتخابي للولاية المعنية متوسط عدد السكان المطلوب للدائرة الجغرافية .
(2) تقوم المفوضية بتحديد عدد الدوائر الجغرافية بالولاية لتمثل 60% من مجموع عدد مقاعد المجلس التشريعي للولاية المعنية المحدد في دستورها .
(3) تراعى المفوضية عند تحديد الدوائر الجغرافية الضوابط المبينة في المادة 38.
ضوابط تحديد حدود الدوائر الجغرافية.
38ـ تقوم المفوضية بتحديد الحدود الجغرافية للدوائر الجغرافية لانتخابات المجالس التشريعية مع مراعاة :
(أ ) عدم تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الولاية،
(ب) ألا يتجاوز عدد الناخبين في كل دائرة جغرافية القاسم الوطني أو القاسم الانتخابي في كل حالة بأكثر أو أقل من خمسة عشر بالمائة،
(ج ) الواقع الجغرافي وتوزيع المواطنين وإمكانيات التنقل والحدود الإدارية المحلية .
نشر التقرير النهائي لحدود الدوائر الجغرافية
39ـ (1) تقوم المفوضية بإعداد تقرير بمراجعة حدود الدوائرالجغرافية في كل ولاية ونشره في الجريدة الرسمية أو وسائل الإعلام الأخرى فـوراً ورفعـه لكـل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة وأعضاء المجالس التشريعية والأحزاب السياسية.
(2) يجوز للجهات المشار إليها في البند (1) أن تتقدم باعتراضاتها أو بأية اقتراحات أخرى كتابة للمفوضية خلال ثلاثين يوماً من استلامها للتقرير المنشور في الجريدة الرسمية.
(3) تقوم المفوضية بعد النظر في كافة الاعتراضات وإدخال التعديلات التي تراها ملائمة بنشر تقريرها النهائي في الجريدة الرسمية حول حدود الدوائر الجغرافية متضمناً المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية عن طريق الدوائر الجغرافية في المجالس التشريعية، والحدود النهائية للدوائر الجغرافية في جميع الولايات.
الطعن في التقـرير النهائي لتحديد حدود الدوائر الجغرافية.
40ـ يقدم أي طعن ضد تقرير المفوضية النهائي حول تحديد الدوائر الجغرافية المنشور بموجب أحكام المادة 39 إلى المحكمة، وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ نشر التقرير ، على أن تصدر قرارها فيه بصورة نافذة ويكون قرار المحكمة نهائياً.
الفصل السادس
الترشيح وسحب الترشيح والطعون
الفرع الأول
الترشيح لإنتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة
جنوب السودان والوالي
أهلية الترشيح ومتطلباته.
41ـ (1) يكون أهلاً للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية و منصب رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقاً لأحكام الدستور أي شخص :
( أ) يكون سودانياً بالميلاد ،
(ب) يكون سليم العقل ،
(ج ) لا يقل عمره عن أربعين عاماً ،
(د ) يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،
(هـ) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي .
(2) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1).
(3) يكون لأي حزب سياسي أو ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسباً لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي وفقا لأحكام الدستور .
(4) لا يجوز الجمع في الترشيح بين منصب رئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب أو الوالي .
تأييد الترشيح.
42ـ (1) يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 41 (3) من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الأقل ، على ألاّ يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.
(2) يجب تأييد المرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً لأحكام المادة 41(3) من عشرة ألف ناخب مسجل ومؤهل من سبع ولايات بجنوب السودان على ألا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب عن كل ولاية.
(3) يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقاً لأحكام المادة 41(3) من خمسة ألاف ناخب مسجل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية بحيث لا يقل عدد المؤيدين في كل محلية عن مائة ناخب .
(4) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقاً لما تفصله القواعد .
تقـديم طلب الترشـيح لمنصب رئيس الجمهورية
ورئيس حكومـة جنوب السودان والوالي.
43ـ (1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي بوساطة أي حزب سياسي أو المرشح أو أي شخص آخر مفوضاً منه، إلى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده.
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن تسعين يوماً ولا تقل عن ستين يوماً قبل تاريخ الإقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو بأي طريقة إعلامية أخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوماً قبل بدء مدة الترشيح على الأقل.
(3) مع مراعاة أحكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الأنموذج الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات المطلوبة وفقاً لما تفصله القواعد ويتم إيداع مبلغ عشرة ألف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وخمسة ألف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وألفي جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب الوالي، كتأمين لدى المفوضية على أن يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على أكثر من عشرة بالمائة من الأصوات في الإنتخابات أو إذا سحب ترشيحه في أي وقت قبل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ الإقتراع .
(4) يجب على كل مرشح وفق أحكام البند (1) أن يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجه وأبنائه وفقاً للأنموذج الذي تحدده المفوضية .
بطلان الترشيح.
44ـ يعتبر طلب الترشيح وفقاً لأحكـام المـادة 43(1) باطلاً إذا كـان المرشح غير أهل للإنتخاب لذلك المنصب أو لم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين41و103 أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون.
فحص طلبات الترشيح.
45ـ (1) تقوم المفوضية بعد قفل باب الترشيح ، بنشر كشف بأسماء الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للإنتخابات وفقاً لأحكام المادة 43(1) وأسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون إليه وما إذا كانوا مرشحين مستقلين، ويجب أن يكون هذا الكشف معلناً لجميع الأشخاص والأحزاب السياسية المذكورة في الكشف ، لمراجعتها وإبداء أي ملاحظات أو إعتراضات عليها.
(2) تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والإعتراضات المشار إليها في البند (1) وكيفية الفصل في تلك الإعتراضات بالسرعة المطلوبة.
(3) تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها أو رفضها والأسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الإعتراضات وفقاً لما حددته المفوضية.
الطعن في رفض طلب الترشيح.
46ـ (1) يجـوز للشخص الذي رفض طلب ترشيحه وفقاً لأحــكام المادة 45 (3) أو من رشحوه الطعن ضد قرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة، على أن يقدم ذلك الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ نشرالمفوضية لقرارها وفق أحكام المادة 45(3).
(2) يجب على المحكمة الفصل في الطعن وإعلان قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ إستلامها للطعن ويجوز لها إصدار أي أمر في أية مسألة تكون أمامها في هذا الشأن .
نشر الكشف النهائي للمرشحين لمنصـب رئيس الجمهــورية
ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي.
47ـ تقوم المفوضية بنشر الكشف النهائي للمرشحين وفقاً لأحكام المادة 42(1) في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة أو بأي طريقة تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشرة، والتأكد من أن الكشف النهائي قد تم توزيعه على أوسع نطاق لجمهورية السودان وخارجها بالنسبة لرئيس الجمهورية، وفي جنوب السودان بالنسبة لرئيس حكومة جنوب السودان، وفي الولاية بالنسبة للوالي .
تخصيص الرموز الإنتخابية.
48ـ (1) لأغراض الإنتخاب يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب الذي يقترحه الحزب وتعتمده المفوضية ويكون للمرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقاً لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفاة قانوناً.
(2) أي رمز معتمد أو مقترح من المفوضية يجب ألا :
( أ) يتشابه في الاسم، أو الاسم المختصر أو العلامات المميزة أو أي علامة، مع رمز أي حزب سياسي أو أي مرشح آخر،
(ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف أو الكراهية أو للتمييز ضد أية فئة من المواطنين .
(3) تستخدم القوائم الحزبية وقوائم المرأة رمز الحزب المرشح لها .
الفرع الثاني
سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية لمنصب رئيس
الجمهورية، رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي
سحب الترشيح.
49ـ (1) يجوز لأي مرشح معتمد تم قبول ترشيحه للإنتخاب وفق أحكام المادة 42(1) أن يسحب ترشيحه خلال مدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوماً سابقة ليوم الإقتراع على أن يخطر المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقاً توثيقاً قانونياً.
(2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب أحكام البند (1) مبلغ التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح .
(3) لا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد إنقضاء المدة المذكورة في البند(1)، ويتم إدراج اسمه في بطاقة الإقتراع و يعتبر أي صوت حصل عليه صحيحاً .
وفاة المرشح .
50ـ (1) إذا تٌوفى المرشح بعد إعـلان ونشـر الكشـف النهـائي للمرشحين قبل أو أثناء يوم الإقتراع ، تقوم المفوضية بإيقاف الإقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات.
(2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق أحكام البند (1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية.
(3) تقوم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق أحكام البند (1) بتحديد ميعاد جديد للإقتراع خلال ستين يوماً من آخر يوم للترشيحات .
إعلان الفائز بالتزكية.
51ـ في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات ، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين ، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات.
الفصل السابع
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية
الفرع الأول
الترشيح لعضوية مجلس الولايات
أهلية الترشيح لمجلس الولايات.
52ـ يكون الشخص أهـلاً للترشيح لعضوية مجلس الولايات إذا توفـرت فيه الشروط الآتية :ـ
(أ ) أن يكون سودانياً ،
(ب) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(ج ) أن يكون سليم العقل ،
(د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،
(هـ) ألاّ يكون قد سبقت إدانته خلال السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(و ) ألاّ يكون عضواً في المجلس الوطني أو المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته أو عضواً في مجلس تشريعي لأي ولاية أو حكومتها أو عضواً في مجلس الوزراء القومي، على أنه يجوز قبول ترشيحه إذا قدّم استقالته من منصبه قبل تقديم طلب الترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد .
الفرع الثاني
الترشيح لعضوية المجالس التشريعية من الدوائر
الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة
أهلية الترشيح لعضوية المجالس التشريعية.
53ـ (1) يجب على أي شخص يرغب في الترشح لعضوية أيٍ من المجالس التشريعية استيفاء شروط الأهلية التالية:-
(أ ) أن يكون سودانياً،
(ب) أن يكون سليم العقل،
(ج ) ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،
(د ) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة ،
(هـ) ألا يكون قد سبقت إدانته في السنوات السبع السابقة للترشيح في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،
(2) يجب على الراغبين في الترشيح لعضوية المجلس الوطني من أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان أو حكومته، والولاة، وأعضاء المجالس التشريعية في الولايات وحكوماتها، تقديم استقالتهم من تلك المناصب قبل تقديم طلب الترشيح لعضوية المجلس الوطني.
(3) يجوز للمفوضية أن تطلب أي إثبات تراه مناسباً للمؤهلات المنصوص عليها في البند (1) .
متطلبات الترشيح عن الدوائر الجغرافية.
54ـ (1) يجوز لأي حزب سياسي مسجل أو ناخب مسجل في الدائرة الجغرافية ترشيح من يراه مناسباً في تلك الدائرة لعضوية المجلس الذي يتم إنتخابه، على أن يكون من المؤهلين للترشيح وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) يتم تأييد المرشح من أي حزب سياسي بتزكية حزبه له الموقعة من مسئول الحزب المعتمد لدى المفوضية ويتم تأييد ترشيح المرشحين المستقلين على النحو الآتي :
(أ ) المرشح للمجلس الوطني من عدد لا يقل عن مائة ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
(ب) المرشح للمجلس التشريعي لجنوب السودان من عدد لا يقل عن خمسين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
(ج) المرشح للمجلس التشريعي للولاية من عدد لا يقل عن خمسة وعشرين ناخب مسجل في سجل الدائرة الجغرافية،
(3) تفوم المفوضية بإعداد ونشر نماذج تأييد المرشحين على أن تشتمل على الآتي:
( أ) الإسم الكامل للمرشح الذي يتم تأييده ،
(ب) الإسم الكامل للناخب المسجل ،
(ج ) عنوان إقامة الناخب،
(د ) مكان وتاريخ ميلاد الناخب ،
(هـ) توقيع الناخب.
(4) تقوم المفوضية ، أثناء فترة فحص الترشيحات والإعتراضات المنصوص عليها في هذا القانون، بتدقيق أعداد الناخبين المسجلين المؤيدين لكل مرشح مستقل .
تقـديم طلب الترشيح لعضوية المجـالس التشريعية
عن الدوائر الجغرافية.
55ـ (1) يقدم الحزب السياسي أو المرشح أو أي شخص مفوض منه طلب الترشيح لعضوية أحد المجالس التشريعية عن الدوائر الجغرافية في أي ولاية إلى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده .
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الإقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
(3) تقدم طلبات الترشيح بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي الذي تعده المفوضية متضمناً المعلومات والمرفقات التي تفصلها القواعد.
(4) على المرشح عند تقديم طلب الترشيح عن الدوائر الجغرافية ، إيداع تأمين لدى المفوضية على النحو التالي:
(أ ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيه سوداني،
(ب) لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره خمسون جنيهاً سودانياً،
(ج ) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيهاً سودانياً.
(5) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول المرشح على ما لا يقل عن عشرة بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة، أو إذا انسحب المرشح أو المرشحة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإقتراع.
(6) على المرشح عن الدائرة الجغرافية من قبل حزب سياسي، إرفاق شهادة موقعة من ذلك الحزب السياسي تؤكد تزكيته لذلك المرشح .
(7) لا يجوز الجمع بين الترشيح عن طريق القائمة الحزبية وكمرشح مستقل في دائرة جغرافية.
(8) لا يجوز قبول ترشيح أي شخص عن أكثر من دائرة جغرافية واحدة في انتخابات أي من المجالس التشريعية .
تقديم طلب الترشـيح لعضـوية المجـالس التشريعية من خـلال القـوائم الحـزبية أو قوائم المرأة للإنتخاب
بالتمثيل النسبي من قـبل الأحــزاب السياسية .
56ـ (1) يجوز لأي حزب سياسي أن يتقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية وقائمة مرأة لعضوية أحد المجالس التشريعية عن طريق الإنتخاب النسبي، ويجب أن يقدم تلك القائمة شخص مفوض رسمياً من قبل الحزب السياسي، في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده المفوضية .
(2) تحدد المفوضية اليوم أو الأيام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن خمسة وستين يوماً ولا تقل عن خمسين يوماً قبل تاريخ الإقتراع، على أن تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/أو أية وسيلة إعلامية أخرى وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً قبل بدء فترة الترشيح.
(3) يجب أن تتضمن القائمتان المشار إليهما في البند (1) والمرشحتان من أي حزب سياسي، على عدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المحددة للمجلس التشريعي المعني بحيث تمثل القائمة الحزبية المرشحة من الحزب 15% من جملة العضوية وقائمة المرأة المرشحة من الحزب 25% من جملة العضوية .
(4) تقدم طلبات الترشيح المنصوص عليها في هذه المادة بالطريقة والشكل وعلى الأنموذج الرسمي متضمناً المعلومات والمرفقات حسبما تفصله القواعد .
(5) على الحزب السياسي، عند تقديم طلب الترشيح بقائمة حزبية وقائمة مرأة بموجب أحكام هذه المادة أن يودع تأميناً لدى المفوضية على النحو التالي :
(أ ) لعضوية المجلس الوطني مبلغ وقدره مائة جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة ،
(ب) لعضوية المجلس التشريعي لجنوب السودان مبلغ وقدره خمسون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة ،
(ج ) لعضوية المجلس التشريعي في الولاية مبلغ وقدره خمسة وعشرون جنيهاً سودانياً عن كل مرشح على القائمة .
(6) يعاد مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حالة حصول القائمة الحزبية أو قائمة المرأة على ما لا يقل عن 4% من أصوات الناخبين الصحيحة في إنتخاب القوائم الحزبية أو قائمة المرأة ، أو إذا سحب الحزب السياسي تلك القائمة في أي وقت قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإقتراع .
بطلان الترشيح لعضوية لمجالس التشريعية.
57ـ يعتبر طلب الترشيح لعضوية أيِ من المجالس التشريعية باطلاً إذا ا كان الشخص غير مؤهل للإنتخاب لعضوية المجلس التشريعي الذي يطلب الترشيح له أو لم يفِ بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة 53 (1) الفقرات من (أ) إلى (هـ) شاملة، أو أي متطلبات أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون .
فحص طلبات الترشيح لعضـوية المجـالس التشريعية.
58ـ تقوم المفوضية بفحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون إذا لم يستوف الطلب المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمفوضية رفض ذلك الطلب مع إبداء الأسباب وإخطار الحزب السياسي المعني أو المرشح المستقل بذلك .
الطعن في قرار المفوضية برفض طلبات الترشيح.
59ـ (1) يجوز للمرشح أو الحزب السياسي أن يطعن في قرار المفوضية الصادر بقبول أو رفض أي طلب للترشيح، إلى المحكمة المختصة.
(2) يجب أن يقدم أي طعن وفق أحكام البند (1) خلال سبعة أيام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها بقبول أو رفض طلب الترشيح .
(3) تنظر المحكمة المختصة في الطعون المقدمة إليها بموجب أحكام البند(2) خلال سبعة أيام من تاريخ إستلامها لطلب الطعن، وتعلن عن قرارها، ويجوز للمحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار أي أمر في أية مسألة في هذا الشأن، ويكون قرارها نهائياً .
نشر الكشوفات النهائية للمرشحين لعضـوية المجالس التشريعية.
60ـ (1) تقوم المفوضية بنشر الكشوفات النهائية للمرشحين عن الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية وقوائم المرأة في أي إنتخاب لأي من المجالس التشريعية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة، وذلك بعد انتهاء المحكمة المختصة من الفصل في جميع الطعون مباشرةً .
(2) على المفوضية التحقق من نشر الكشوفات النهائية للمرشحين وفقاً لأحكام البند (1) على أوسع نطاق في كل ولاية، وبأية طريقة تراها مناسبة .
(3) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام عن فترة الحملات الإنتخابية والتي يجب ألا تزيد عن خمسين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً، على أن تنتهي قبل تاريخ الإقتراع بيوم واحد .
(4) تقوم المفوضية، في ذات الوقت والتاريخ، بالإعلان والنشر في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن تاريخ وساعات الإقتراع للمجلس التشريعي الذي يتم إنتخابه ، ويكون عليها التحقق من نشر ذلك وتوزيعه على أوسع نطاق على مستوى جمهورية السودان وجنوب السودان والولايات المعنية، على ألا يتجاوز تاريخ الإقتراع ستين يوماً من تاريخ انتهاء عمليات الترشيح.
سحب الترشيحات لعضوية المجالس التشريعية .
61ـ (1) يجوز لأي مرشح ترشيحاً صحيحاً في أي دائرة جغرافية ، سحب ترشيحه في موعد أقصـاه ثلاثين يوماً قبل تاريخ الإقتراع .
(2) يجب على أي شخص يرغب في الانسحاب بموجب أحكام البند (1) إخطار المفوضية بانسحابه بخطاب موقع من المرشح أو المرشحة شخصياً وموثقاً توثيقاً قانونياً.
(3) يجوز للحزب السياسي الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة حزبية أو قائمة مرأة واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشحةً ترشيحاً صحيحاً، سحب تلك القائمة في موعد أقصاه ثلاثين يوماً قبل تاريخ الإقتراع .
(4) في حالة انسحاب أو وفاة أي مرشح على القائمة الحزبية أو قائمة المرأة التي تقدم بها حزب سياسي في أي وقت قبل انتهاء الإقتراع، يجب على الحزب السياسي إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله، على أن يستوفي المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون. ويجب على المرشح المنسحب إخطار المفوضية والحزب السياسي الذي رشحه بانسحابه بموجب كتاب موقع منه شخصياً وموثقاُ توثيقاً قانونياً.
(5) يعاد مبلغ التأمين المودع لدى المفوضية في تاريخ الترشيح بموجب هذا القانون لكل مرشح أو حزب سياسي يسحب ترشيحه قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع.
(6) لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي سحب ترشيحه بعد إنقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في هذه المادة وتدرج على بطاقـات الإقتراع أسماء كافـة المرشحين وكشوفات المرشحين ترشيحاً صحيحاً وغير المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر الأصوات التي حصل عليها أي منهم صحيحة .
وفاة المرشح لعضوية أي مـن المجـالس التشريعية عن الدائرة الجغرافية.
62ـ (1) إذا توفى المرشح في دائرة جغرافية ما، بعد الإعلان عن الكشف النهائي للمرشحين وقبل انتهاء الإقتراع، تقوم المفوضية بإيقاف الإنتخابات في تلك الدائرة وبتحديد موعد جديد للترشيح.
(2) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تعتبر طلبات الترشيح السابقة لباقي المرشحين سارية.
(3) في حالة فتح باب الترشيح من جديد وفق أحكام البند (1)، تقوم المفوضية بتحديد موعد جديد للإقتراع في موعد أقصاه ستين يوماً من آخر يوم للترشيح الجديد.
إعلان الفائز بالتزكية في إنتخـابات الدوائر الجغرافية لعضـوية المجالس التشريعية.
63ـ في حالة وجود مرشح واحد لعضوية أي من المجالس التشريعية في أي دائرة جغرافية تم قبوله بوساطة المفوضية حتى تاريخ قفل باب الترشيح أو بقاء مرشح واحد عند انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خـلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ المحدد لقفل باب الترشيحات.
الفصل الثامن
الحملة الإنتخابية والإقتراع وإعلان النتيجة
وتأجيل الإنتخابات والإستفتاء
الفرع الأول
الحملة الإنتخابية
برنامج الحملة الإنتخابية
64ـ (1) تقـوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن فترة الحملة الإنتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، على ألا تزيد عن سبعين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً بحسب الحال ، وأن تنتهي قبل تاريخ بداية الإقتراع بيوم واحد
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية بتحديد الفترة وإعلان الطريقة التي تتم بها الحملة الإنتخابية وتقوم بنشر ذلك على أوسع نطاق وتزويد كافة اللجان العليا بنسخة منه وفقاً للقواعد .
(3) لا يجوز القيام بأي نشاط يعتبر من قبيل الحملة الإنتخابية خلال الأربعة والعشرين ساعة السابقة لبدء الإقتراع أو أثناء يوم أو أيام الإقتراع وفقاً للقواعد .
حقـوق وواجـبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الإنتخابية
65ـ (1) يجب على أي موظف عام أو سلطة عامة معاملة جميع المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة وبحياد تام وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم أثناء فترة الحملة الإنتخابية .
(2) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر ، يتمتع كل مرشح أو حزب سياسي بحرية تامة في التعبيـر عن رأيه وتقديـم برنامجـه الإنتخــابي في الحصول على المعلومات عند ممارسة حقه في الحملة الإنتخابية بأي وسيلة كانت وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد .
(3) لا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الحملة الإنتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة، أو العصيان المسلح، أو العنف أو تهديداً باللجوء إلى أي من تلك الأعمال أو الحرب ، أو إستخدام عبارات تدعو للكراهية أو التمييز.
ضوابط الحملة الإنتخابية
66ـ (1) يكفل لأي مرشح أو حزب سياسي خلال الإنتخابات إستخدام جميع وسائل الإتصال الإعلامية بكـافة أشكـالها والإستفادة منها لأغراض الحملة الإنتخابية .
(2) تحدد القواعد الضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للإنتخابات والأحزاب السياسية المشاركة فيها في إستخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، ولمنع أي تمييز بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الإنتخابية .
(3) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات، برنامجاً شاملاً لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الإنتخابية على قدم المساواة.
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي خلال مدة الحملة الإنتخابية، إما منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، نشر مواد حملتهم الإنتخابية على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل جميع هذه النشرات معلومات تحدد المرشح أو المرشحين المعنيين وأن تحمل اسم وعنوان مُصدر تلك النشرات .
(5) يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية إستعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الحملة الإنتخابية، بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت، والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى، ومع ذلك لا يجوز لهم استعمال أي من الوسائل المذكورة، لتعطيل الحملة الإنتخابية للمرشحين الآخرين.
(6) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الحملة الإنتخابية لمرشحين أو لأحزاب سياسية أخرى .
تمويل الحملة الإنتخابية ومصادرها
67ـ (1) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الإنتخابية من أي مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساعدات من بلد أجنبي أو من جهة أجنبية .
(2) يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الإنتخابية من المصادر الآتية:
(أ ) الدعم المالي من أعضاء الحزب ،
(ب) المساهمات المالية من المرشحين ،
(ج ) المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساوٍ .
(د ) الهبات أو المساهمات التي يجوز للأحزاب السياسية أو المرشحين الحصول عليها من أي مصادر سودانية أخرى تقرها المفوضية .
(3) تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على مناشط الحملة الإنتخابية للأحزاب السياسية والمرشحين، استناداً إلى الاعتبارات الآتية :
( أ) إتساع المنطقة الجغرافية التي تتم فيها الإنتخابات أو أي عوائق تتعلق بالحركة والتنقل في تلك المنطقة ،
(ب) سهولة الوصول إلى التجمعات السكانية في المنطقة وتوفر سبل المواصلات والاتصالات،
(ج ) عدد السكان وتوزيعهم على أرجاء المنطقة،
(د ) أية اعتبارات معقولة أخرى من شأنها التأثير على تكاليف الدعاية الإنتخابية .
مجال إستخدام مال الحملة الإنتخابية
68ـ يجب أن يستخدم المال المخصص لأغراض الحملة الإنتخابية في المجالات الآتية :
( أ) تطوير الوسائل والقدرات الفنية التي تمكن الحزب السياسي أو المرشح من إعداد ونشر برنامجه الإنتخابي ،
(ب) تغطية المصاريف المتعلقة بجمع توقيعات المؤيدين لقبول طلب المرشح وفقاً لأحكام هذا القانون ،
(ج ) تصميم وطباعة ونشر الإعلانات والملصقات والكتيبات وغيرها من وسائل الحملة الإنتخابية وتوزيعها بكافة الطرق بما في ذلك عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، والمقروءة، والمرئية والمسموعة ،
(د ) المكافآت والرواتب المدفوعة للأشخاص المعتمدين بوساطة الحزب السياسي أو المرشح بشخصه لتنفيذ نشاط الحملة الإنتخابية ،
(هـ) إيجارات المكاتب والمقار المستعملة لأغراض الحملة الإنتخابية ،
(و ) تكاليف الأدوات المكتبية، والمحروقات، وأجور العربات ووسائل النقل، والتغطية الإعلامية لأغراض الحملة الإنتخابية ،
(ز ) أية مصروفات أخرى معقولة تكون ضرورية لتنفيذ مناشط الحملة الإنتخابية ،
حظر إستعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الإنتخابية
69ـ لا يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي إستعمال أي من إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية فيما عدا أجهزة الإعلام مجاناً، على أنه في حالة طلب دفع تكلفة أي خدمة أن تتناسب تلك التكلفة مع حجم الخدمات المقدمة وأن تنطبق على جميع الأحزاب السياسية والمرشحين بالتساوي ودون تمييز.
الحسابات الختامية للحملة الإنتخابية
70ـ (1) يجب على كل مرشح أو حزب سياسي تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملتهم الإنتخابية إلى المفوضية مباشرةً في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً بعد تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للإنتخابات أو الإستفتاء .
(2) يجب أن يكون الحساب الختامي المقدّم بموجب أحكام البند (1) مفصلاً، بحيث يحدد كافة الأموال والموارد التي تم جمعها وتوظيفها واستخدامها لأغراض الحملة الإنتخابية، ومصادرها، وكيفية صرفها، على أن يكون ذلك الحساب مدققاً قانونياً حسب الأصول المحاسبية.
الفرع الثاني
الإقتراع وإجراءاته
توزيع مواد الإنتخابات
71ـ يقوم كبير ضباط الإنتخابات في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل يوم الإقتراع بمد اللجنة العليا بالولاية بالمواد الآتية :
(أ ) عدد كاف من بطاقات الإقتراع مساو لعدد الناخبين في جميع مراكز الإقتراع في الولاية مضافاً اليها 10% للاحتياط ،
(ب) كشف يوضح عدد بطاقات الإقتراع التي تم تسليمها وفقاً لأحكام الفقـرة ( أ) بالأرقام المتسلسلة،
(ج ) أي مواد أخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الإقتراع، بما في ذلك صناديق الإقتراع، والأماكن المخصصة لإتمام عملية التصويت بسرية، والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الإقتراع والفرز، والحبر السري، والأدوات المكتبية .
نشـر كشف مراكز الإقتراع والمرشحين والقوائم
72ـ (1) تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن زمن وتاريخ الإقتراع في الإنتخاب لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي .
(2) تقوم المفوضية بتوزيع كافة المعلومات عن المرشحين وزمان ومكان الإقتراع داخل السودان وخارجه بالنسبة لإنتخاب رئيس الجمهورية وداخل جنوب السودان بالنسبة لإنتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وداخل الولاية بالنسبة لإنتخاب الوالي والمجالس التشريعية .
(3) مع مراعاة أحكام البند (1) تقوم المفوضية قبل يوم الإقتراع بنشر إعلان عبر وسائل الإعلام أو أية وسيلة أخرى مناسبة يتضمن ما يأتي:
( أ) مراكز الإقتراع في كل دائرة جغرافية ،
(ب) أسماء المرشحين الذين تم ترشيحهم للإنتخاب في كل دائرة جغرافية مرتبة حسب ترتيبهم على بطاقة الإقتراع، والذي يستند إلى أسبقية تقديم طلبات الترشيح ،
(ج ) القوائم الحزبية وقوائم المرأة لأغراض التمثيل النسبي .
(4) تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط الإنتخابات بنسخة من الإعلان المشار إليه في البند (3)، ويجب على ضباط الإنتخابات التحقق من نشره على أوسع نطاق في دوائرهم الجغرافية وكافة مراكز الإقتراع التابعة لكـل منهم .
مراكز الإقتراع ووقت التصويت
73ـ (1) يجب أن تستوفي مراكز الإقتراع الشروط الآتية وهي أن :
( أ) يقع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج منه دون معوقات ،
(ب) يقع في مكان يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الإقتراع
(2) تبدأ عمليات الإقتراع في كافة مراكز الإقتراع في الزمن وفي الوقت الذي تحدده المفوضية وتستمر دون انقطاع حتى إنتهاء الوقت .
(3) يبقى مركز الإقتراع مفتوحاً بعد حلول ساعة قفل باب الإقتراع رسمياً لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين في طوابير الإقتراع من ممارسة حقهم في الإقتراع ، ويقتصر ذلك على الناخبين الموجودين في المركز في تلك اللحظة ولا يسمح لأي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والإقتراع .
(4) لا يجوز تمديد ساعات الإقتراع فيما عدا ما نص عليه البند (3) إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد .
إجراءات الإقتراع
74ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون ، تضـع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم عمليـات الإقتراع وإجراءاتـها ، على أن يتم الإقتراع لأية إنتخابـات أو إستفتاء في يوم واحد إلاّ إذا رأت المفوضية مد الفترة لأسباب موضوعية، وبما يضمن لكافة الناخبين ممارسة حقهم في الإقتراع بحرية وسرية تامتين .
(2) تفصل القواعد المشار إليها في البند (1) كل ما يتعلق بإجراءات افتتاح وإقفال عمليات الإقتراع، والتحقق من خلو صناديق الإقتراع التام من أية بطاقات قبل البدء بالتصويت، ومحاضر الإقتراع، وحقوق وواجبات المراقبين والوكلاء، والإجراءات الخاصة بإقتراع الأميين وذوي الاحتياجات الخاصة، وحالات الخطأ في تعبئة بطاقة الإقتراع، وغيرها من الإجراءات .
(3) يحق للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين دخول مركز الإقتراع والبقاء بداخله في أي وقت أثناء عملية الإقتراع، حسبما تفصله القواعد.
(4) لا يجوز للمذكورين في البند (3) التدخل في مهام موظفي الإقتراع ، أو التحدث لأي ناخب أثناء وجوده داخل المركز بغرض الإدلاء بصوته .
(5) يكون لرئيس لجنة الإقتراع الحق في استبعاد أي من المذكورين في البند (3) في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الإقتراع .
إعاقة الإقتراع وتأجيله
75ـ يقوم رئيس مركز الإقتراع في حـالة وقـوع شغب أو عنف أو أية أفعال أخرى من شأنها إعاقة سير الإقتراع في أي من المراكز ، بإيقاف عملية الإقتراع في ذلك المركز مؤقتاً لاستكمالها في وقت لاحق في ذات اليوم أو في اليوم التالي، بعد إخطار ضابط الإنتخابات في الدائرة الجغرافية وأخذ التوجيهات اللازمة منه.
الفرع الثالث
فرز وعد الأصوات وإعلان النتيجة
فرز وعد الأصوات في مركز الإقتراع
76ـ (1) تبدأ عملية فرز وعدّ الأصوات التي تم الإدلاء بها داخل مركز الإقتراع المعني وذلك فـور إعلان رئيس مركز الإقتراع عن قفل باب الإقتراع .
(2) تستمر عملية فرز وعدّ الأصوات حتى الانتهاء من ذلك، ولا يجوز إيقاف أو تأجيل العملية قبل الانتهاء من فرز وعدّ كافة البطاقات الموجودة في صندوق أو صناديق الإقتراع، ويجب على ضابط الإنتخابات توفير الإضاءة وكافة المتطلبات الأخرى لإكمال عملية الفرز والعدّ دون انقطاع .
(3) يكون للمرشحين، والوكلاء، والمراقبين وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين الحق في حضور جميع عمليات فرز وعدّ الأصوات دون التدخل في مهام موظفي العدّ والفرز أو التأثير عليهم وذلك حسبما تفصله القواعد.
(4) يكون لرئيس مركز الإقتراع الحق في إستبعاد أي شخص في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو القواعد أو قيامه بكل ما من شأنه عرقلة عملية الفرز والعدّ.
(5) تفرز صناديق الإقتراع الخاصة بالإستفتاء أولاً في حالة تزامنه مع أية إنتخابات أخرى، وفي حال تزامن أكثر من عملية إنتخابية في يوم واحد يجب تنظيم عمليات فرز وعدّ الأصوات في صناديق الإقتراع بالتسلسل الآتي حسب الحالة :
(أ ) رئيس الجمهورية ،
(ب) المجلس الوطني ،
(ج ) رئيس حكومة جنوب السودان ،
(د ) الولاة ،
(هـ) المجلس التشريعي لجنوب السودان ،
(و ) المجلس التشريعي في الولاية
(6) يقوم رئيس لجنة الإقتراع، وبحضور وتحت مراقبة المرشحين أو وكلائهم والمراقبين، بفتح صناديق الإقتراع واحداً تلو الآخر وتفريغ محتوياتها على طاولة الفرز، حيث يستعين بأعضاء لجنة الإقتراع لفرز الأصوات وعدّها بالطريقة التي تفصلها القواعد .
(7) يقوم رئيس لجنة الإقتراع بإعداد تقرير لفرز وعَّد كل واحد من صناديق الإقتراع ، يوقع عليه شخصياً ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم الحاضرين ، على أن يتضمن ذلك التقرير المعلومات الآتية :
(أ ) اسم الدائرة الإنتخابية ورقمها ،
(ب) اسم مركز الإقتراع ورقمه ،
(ج) عدد الناخبين المسجلين في ذلك المركز ، وعدد المقترعين ، والممتنعين عن الإقتراع، وبطاقات الإقتراع المستلمة، والمستخدم منها وغير المستخدم، بالإضافة إلى عدد بطاقات الإقتراع التالفة ،
(د ) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة حزبية أو قائمة مرأة ، والبطاقات غير الموقعة .
(8) يجب تدوين الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة حزبية أو قائمة مرأة بالأرقام والحروف، ويوقع على ذلك رئيس لجنة الإقتراع ومن يرغب من المرشحين أو وكلائهم وممثلي الأحزاب السياسية الحاضرين قبل إعلان النتيجة، وتحدد القواعد طريقة تقديم الإعتراضات وتوثيقها أثناء عملية الفرز والعَّد وإعلان النتائج .
(9) يقوم رئيس لجنة الإقتراع بإعلان نتيجة التصويت في مركز الإقتراع قبل إخطاره لرئيس مركز الإقتراع بذلك، على أن تنشر نسخة من تقرير الفرز والعَّد في مقر المركز وترسل النسخ الأخرى منه إلى ضابط الإنتخابات في الدائرة الجغرافية .
الأصوات غير الصحيحة
77ـ (1) يعد الصوت غير صحيحاً ، ولا يحتسب لصـالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية إذا :
( أ) قطعت بطاقة الإقتراع ، أو أتلفت بأية طريقة ،
(ب) قام الناخب بالتأشير على بطاقة الإقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح .
(2) لا تعد بطاقة الإقتراع غير صحيحة إن كان من الممكن التوصل لمعرفة اختيار الناخب بما لا يدع مجالاً للشك .
إعلان نتائج الفرز والعد
78ـ (1) يقوم رئيس لجنة الإقتراع فور الانتهاء من فرز وعدّ الأصوات في كل صندوق إقتراع ، أو بعد إعادة إحصـاء الأصوات مباشرة ، بالإعلان عن نتائج الفرز والعَّد وتعليق نسخة من تقرير الفرز والعَّد في مكان بارز في مركز الإقتراع .
(2) يقوم رئيس لجنة الإقتراع شخصياً فور استكمال المهام المنصوص عليها في البند (1) برفع الوثائق الآتية لرئيس مركز الإقتراع :
(أ ) نسخ تقارير الفرز والعَّد حسبما تفصله القواعد،
(ب) تقرير عن سير الإقتراع والفرز والعدَّ في لجنته،
(ج ) جميع النماذج المستخدمة في عمليات فرز وعدّ الأصوات وجمعها ،
(د ) نماذج إعلان نتائج الفرز والعَّد ،
(هـ) جميع بطاقات الإقتراع المستخدمة وغير المستخدمة، ومواد الإقتراع والفرز والعَّد، حسبما تفصله القواعد ،
(3) يجوز لوكيل المرشح أو الحزب السياسي، قبل الإعلان عن نتائج الفرز والعَّد من قبل لجنة الإقتراع، أن يطلب من رئيس لجنة الإقتراع إعادة جمع الأصوات أو فرزها أوعدَّها، ويجب على رئيس لجنة الإقتراع تنفيذ ذلك إذا توفر أي من الأسباب الآتية إذا كان :
( أ) فارق الأصوات بين أي مرشح وآخر أو أية قائمة وأخرى أقل من خمسة بالمائة ،
(ب) مجموع الأصوات الصحيحة وغير الصحيحة وغير الموقعة لا يساوي عدد المقترعين، أو لم تتطابق أي من المجاميع الأخرى على تقرير الفرز والعَّد، استناداً للقواعد،
(ج ) لدى رئيس لجنة الإقتراع ما يحمله على الاعتقاد بوقوع تدخل في عمليات الفرز والجمع، أو خطأ في الإعلان عن نتائج الفرز أو العَّد، أو وجد بأن بعض الأصوات قد حُسبت خطأً بسبب وضع بطاقات الإقتراع في صندوق غير المخصص لها.
(4) يكون للوكيل الذي تقدم بطلب لإعادة جمع أو فرز أو عدَّ النتائج ولم يوافق رئيس لجنة الإقتراع على طلبه، الحق في تقديم إعتراض خطي لرئيس لجنة الإقتراع، ويجب على رئيس لجنة الإقتراع إرفاق ذلك الإعتراض بتقرير الفرز والعدَّ والوثائق الأخرى التي يرفعها لرئيس مركز الإقتراع.
تجميع وإعلان النتائج
79ـ تحدد القواعد الإجراءات والكيفية التي يتم بها تجميع وإعلان النتائج في مركز الإقتراع أو الدائرة الجغرافية أو الولاية أو جنوب السودان أو المفوضية .
حضـور المرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي الأحـزاب السياسية
ووسـائل الإعلام عند إعلان تجميع النتائج
80ـ يحق للمرشحين والوكلاء والمراقبين وممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المعتمدين حضور عمليات تجميع النتائج وإعلانها في المراكز أو الدوائر الجغرافية أو الولايات أو المفوضية .
الطعن في نتائج الإنتخابات أو الإستفتاء
81ـ (1) يحق لكل مرشح أو حزب سياسي شارك في الإنتخابات أوالإستفتاء ، تقديم طعن ضد نتائج الإنتخابات أو الإستفتاء حسبما أعلنتها المفوضية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) يقدم الطعن المذكور في البند (1) إلى المحكمة في مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج من قبل المفوضية. وتنظر المحكمة في الطعن وتتخذ قرارها فيه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها نهائيا.
إعلان النتائج النهائية للإنتخابات
82ـ (1) تقوم المفوضية فور انقضاء المدة المحددة لتقديم الطعون والنظر فيها بموجب أحكام هذا القانون ، وبعد الأخـذ بأية قرارات تصدر بهذا الخصوص من المحكمة، بإعداد النتائج النهائية للإنتخابات والإعلان عنها، في موعد أقصاه ثمانية وأربعين ساعة بعد انقضاء مدة النظر في الطعون، على ألاّ يتعـدى ذلك مدة ثلاثين يوماً من تاريخ انتهـاء الإقتـراع، وأن يتضمن ذلك الإعلان كافة التفاصيل الواردة في القواعد الصادرة وفقاً لأحكام المادة 79.
(2) تنشر المفوضية إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة، وتتحقق من توزيعه على أوسع نطاق .
أسباب إبطال الإنتخاب
83ـ لا يجوز إبطال إنتخاب المرشح إلا إذا ثبت للمفوضية :
( أ) عدم التزام المرشح بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بالإنتخابات بما يؤثر في نتيجة الإنتخابات ،
(ب) أن الشخص الذي فاز في الإنتخابات هو غير الشخص الذي تم إنتخابه ،
(ج ) ممارسة أي من الأساليب الفاسدة أو ارتكاب أي من المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون من قبل المرشح شخصياً أو من قبل أي شخص آخر بعلم وموافقة المرشح الفائز .
الطعن ضد قرار إبطال الإنتخابات.
84ـ (1) يجوز لأي شخص متضرر من قرار المفوضية بإبطال الإنتخابات في شمال السودان أن يتقدم، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال، بطعن للمحكمة، ويجب علي المحكمة النظر فيه واتخاذ قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعن، ويكون قرار المحكمة نهائياً.
(2) يجوز لأي شخص متضرر من قرار المفوضية بإبطال الإنتخابات في جنوب السودان أن يتقدم، خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بقرار الإبطال، بطعن للمحكمة العليا لجنوب السودان، ويجب علي المحكمة العليا بجنوب السودان النظر فيه وإتخاذ قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الطعن، ويكون قرار المحكمة العليا لجنوب السودان نهائياً.
(3) لا يحول تقديم أي طعن وفق أحكام البند (1) أو (2) دون أداء المرشح الفائز للقسم المطلوب لمباشرته لمهام المنصب الذي انتخب له.
الفصل التاسع
الإستفتاء
الإحالة للإستفتاء
85ـ وفقاً لأحكام المادة 217 من الدستور تتولى المفوضية إستفتاء الشعب بما يحيله إليها رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه في أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة.
إجراءات ونظم الإستفتاء
86ـ (1) تحدد المفوضية توقيت عرض المسألة المحالة للإستفتاء بحيث يتاح للرأي العام التعرف عليها والتشاور حولها ، وبما لا يقل عن مائة وثمانين يوماً من تاريخ إحالة المسألة للمفوضية.
(2) يحق لجميع الناخبين المسجلين وفق أحكام المادة 22 داخل وخارج السودان المشاركة في الإستفتاء .
(3) تحدد القواعد المسائل التفصيلية لتنظيم عملية الإستفتاء ، وتبين كيفية تجميع الآراء وإعلان النتيجة.
(4) تنال المسألة المطروحة للإستفتاء ثقة الشعب إذا صوت لها بالإيجاب أكثر من نصف الناخبين المقترعين.
(5) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الإستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع ولا يجوز إلغاؤه إلا بإستفتاء آخر .
الفصل العاشر
الممارسات الفاسدة وغير القانونية والمخالفات الإنتخابية
الفرع الأول
الممارسات الفاسدة
الرشوة .
87ـ (1) لأغراض هذه المادة يعتبر ممارساً للرشوة كـل من قـام بإعطاء أي شخص أو عرض عليه أي :
(أ ) مال أو هدية أو إغراءات مالية ،
(ب) وظيفة أو فرص للحصول عليها أو معاملة تفضيلية في الحصول على وظيفة،
(ج ) ممتلكات ، صكوك أو ضمانات أو أسهم ،
(د ) عقود، أو معاملة تفضيلية في منح العقود ،
(هـ) منفعة مادية أخرى.
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الرشوة بشكل مباشر أو غير مباشر :
( أ) كل من قدم أو عرض رشوة وفق أحكام البند (1) أو شرع في ذلك لشخص آخر بقصد التأثير على سلوكه الإنتخابي ،
(ب) أي شخص يسعى للحصول على رشوة أو يطلبها لشخصه أو لأي شخص آخر بغرض التأثير على السلوك الإنتخابي لأي شخص .
الإكراه.
88ـ (1) لأغراض هذا القانون يقصد بعبارة “الإكراه” :
(أ ) استخدام العنف أو التهديد بذلك ضد أي شخص أو أشخاص آخرين ،
(ب) الخطف أو التهديد بذلك ،
(ج ) الاعتداء أو التلويح بالاعتداء على أي شخص أو أشخاص آخرين ،
(د ) تدمير أو إتلاف الممتلكات أو التهديد بذلك ،
(هـ) التحرش الجنسي أو التهديد بذلك.
(2) يعد مرتكباً لممارسة فاسدة عن طريق الإكراه، بشكل مباشر أو غير مباشر كل من قام بإكراه شخص آخر للضغط عليه أو على أي من أفراد عائلته بغرض التأثير على السلوك الإنتخابي لذلك الشخص .
الممارسات الفاسدة الأخرى
89ـ يعد مرتكباً ممارسة فاسدة أخرى كل من يقوم عمداً بإتيان أياً من الأفعال الآتية :
( أ) تزوير التفاصيل والمعلومات الخاصة بأي شخص آخر في السجل الإنتخابي، أو على النماذج المخصصة لدعم طلب الترشيح للإنتخابات ،
(ب) تزوير البيانات المتعلقة بتعيين أي شخص آخر كوكيل لأي مرشح ، أو حزب سياسي، في أي إنتخابات أو إستفتاء ،
(ج ) نشر أو طباعة السجل الإنتخابي أو أي جزء منه متضمناً معلومات غير صحيحة أو مزورة أو دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية ،
(د ) تزوير المعلومات المدرجة في نماذج عد بطاقات الإقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج بغرض التغيير في نتيجة أي إنتخابات أو إستفتاء ،
(هـ) تزوير أو تكليف شخص آخر بتزوير بطاقات الإقتراع ،
(و ) كل من قام بطباعة أو حيازة بطاقات إقتراع دون الحصول مسبقاً على موافقة المفوضية ،
(ز ) كل من قام بسرقة أو تآمر مع آخرين لسرقة بطاقات الإقتراع ، أو صناديق الإقتراع، أو الأختام الرسمية، أو السجل الإنتخابي أو جزء منه، أو نماذج عد بطاقات الإقتراع، أو الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج أثناء أي إنتخابات أو إستفتاء بقصد التأثير على نتيجة الإنتخابات أو الإستفتاء،
(ح ) إدراج أية معلومات أو إتلاف أو تشويه أو تغيير أي بطاقة إقتراع أو نموذج لعد بطاقات الإقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها، أو الإعلان الأولي أو النهائي للنتائج، في أي وقت قبل أو أثناء الإقتراع أو عد أو تجميع الأصوات، وذلك بغرض التأثير على نتيجة الإنتخابات أو الإستفتاء ، ما لم يكن مفوضاً بالقيام بذلك بموجب أحكام هذا القانون ،
(ط ) إتلاف أو تشويه أية شكوى أو إعتراض مكتوب أو تغيير محتواها أو استبدالها، بدون إذن مكتوب من صاحب الشكوى أو الإعتراض، أو استبعاد أية شكوى أو إعتراض مرفق أو مدون في نموذج عد بطاقات الإقتراع، أو نماذج الإعلان عن النتائج أو تجميعها أو محاضر مركز الإقتراع .
إعتراض موظفي الإنتخابات
90ـ يعد مرتكباً مخالفة كل من يعترض أياً من موظفي الإنتخابات أثناء تأدية واجباته بموجب أحكام هذا القانون عن طـريق إعاقة عملية تسجيل الناخبين ، أو عرض السجل الإنتخابي للمراجعة، أو ترشيح المرشحين، أو الإقتراع، أو الفرز والعدَّ أو أية عملية أخرى .
انتحال الشخصية.
91ـ كل من قام بإنتحال أو حاول إنتحال شخصية شخص آخر ، سـواءً كان ميتاً أوحياً أو شخصية وهمية، وتقدم للتسجيل في سجل الناخبين أو سجل فيه أو تقدم للإقتراع أواقترع باسم شخص آخر، يعد مرتكباً ممارسة فاسدة عن طريق إنتحال الشخصية.
الفرع الثاني
الممارسات غير القانونية
مخالفة سرية الإقتراع
92ـ يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية، ما لم يكن مأذوناً له بذلك بموجب أحكام هذا القانون ، إذا قام بسؤال شخص آخر عن مضمون صوته ، أو حمل أي شخص على الإفصاح عن مضمون صوته، أو حاول الإطلاع على كيفية قيام أي شخص بالتأشير على بطاقة الإقتراع، أو وضع أي علامة على بطاقة الإقتراع يمكن من خلالها التعرف على شخص المقترع، أو قام بسؤال أي مرافق للمقترع عن مضمون صوت الناخب الذي قام بمرافقته أو حمله على الإفصاح بذلك .
التعرض للمشاركين في الإنتخابات أوالإستفتاء
93ـ يعد الشخص مرتكباً لممارسة غير قانونية ما لم يكن مخولاً بذلك، إذا تعرض وبأي طريقة :
( أ) لأي شخص بهدف إعاقته عن التسجيل في سجل الناخبين ، أو الترشيح ، أو حضور مناشط الحملة الإنتخابية ، أو الإقتراع ،
(ب) لأي مرشح ، أو حزب سياسي، يشارك في أي إنتخابات أو إستفتاء ، أو لوكلائهم ، بهدف إعاقتهم عن عقد اللقاءات الإنتخابية أو أية مناشط أخرى من قبيل الحملة الإنتخابية ،
(ج ) لأي وكيل ، لإعاقته عن القيام بمسئولياته القانونية تجاه المرشح ، أو الحزب السياسي، المشاركة في الإنتخابات أو الإستفتاء وفق أحكام هذا القانون ،
(د ) لأي صحافي أو ممثل لأية وسيلة إعلامية يعمل بحسن نية ومعتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بواجباته في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الإنتخابات أو الإستفتاء ،
(هـ) لأي مراقب معتمد من قبل المفوضية، لإعاقته عن القيام بمسئولياته وتنفيذ حقوقه بموجب أحكام هذا القانون والقواعد، في أي وقت قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الإنتخابات أو الإستفتاء وحتى موعد انتهاء صلاحية اعتماده.
الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وإساءة السمعة
94ـ يعد مرتكباً لممارسة غير قانونية بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو إساءة سمعة شخص آخر كل من يقوم :
( أ) بالتوقيع على مستندات خاصة بالترشيح أو بدعم الترشيح وهو يعلم بأنها تتضمن بيانات غير صحيحة ،
(ب) بتقديم طلبِ للتسجيل في السجل الإنتخابي وهو يعلم بأنه يتضمن بيانات أو تفاصيل غير صحيحة ،
(ج ) بتقديم بيانات شفهية أو مكتوبة تفيد بأن المرشح، أو الحزب السياسي ، قد انسحب من الإنتخابات أو أن المرشح قد توفي وهو يعلم بأنها غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بغرض تضليل الناخبين أو موظفي الإنتخابات أو المفوضية ،
(د ) بالتوقيع على وثيقة مخالفة لإثبات الشخصية وهو يعلم بعدم صحتها أو عدم صحة تفاصيلها ،
(هـ) بإساءة سمعة أي شخص آخر قبل، أو أثناء أو بعد انتهاء الإنتخابات أو الإستفتاء، كتابة أو شفاهة، وهو يعلم بأن تلك البيانات غير صحيحة أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحتها، وذلك بقصد تضليل الناخبين .
الفشل في تبليغ نتائج الإنتخابات والإستفتاء
95ـ يعد مرتكباً ممارسة غير قانونية كل موظف إنتخابات يفشل، بدون عذر قانوني ، في الإبلاغ عن نتيجة الإنتخابات أو الإستفتاء بالطريقة وفي حدود المدة المقررة لذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد .
إساءة إستخدام موارد وإمكانات الدولة
96ـ يعتبر المرشح، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة استخدامه أي من موارد وإمكانات الدولة وذلك بهدف تنفيذ مناشط الحملة الإنتخابية.
الممارسات غير القانونية أثناء الإنتخابات والإستفتاء.
97ـ يعد الشخص ، مرتكباً لممارسة غير قانونية في حالة :
( أ) عدم الالتزام بمعاملة كافة المرشحين، و الأحزاب السياسية، في الإنتخابات أو الإستفتاء على قدم المساواة ،
(ب) استخدام الأجهزة الالكترونية أو أية وسائل أخرى تتعلق بالإنتخابات أو الإستفتاء بما يتعارض مع أحكام هذا القانون أو بقصد التأثير على سير العملية الإنتخابية ونتائجها،
(ج ) الامتناع عن إثبات الشخصية من قبل أي من الممثلين، أو الوكلاء، أو المراقبين المعتمدين ،
(د ) وضع المعوقات أمام الناخبين في ممارسة حقهم في الإقتراع ،
(هـ) عدم تمكين المراقبين المعتمدين وفق أحكام هذا القانون من حضور المناشط الإنتخابية وممارسة مهامهم .
الفرع الثالث
المخالفات الإنتخابية
الحد من حرية التعبير
98ـ (1) تعد أي جهة إعلامية مرتكبة لمخالفة إنتخابية في حالة عدم إعلام القراء، أو المشاهدين، أو المستمعين عن أن مواد الحملة الإنتخابية التي تقوم بنشرها مدفوعة القيمة من قبل أصحابها .
(2) يعد أي جهاز إعلامي مملوكاً للدولة مرتكباً لمخالفة إنتخابية في حالة عدم منحه كافة المرشحين والأحزاب السياسية مساحة إعلامية و أوقاتاً متساوية لتقديم برامجهم الإنتخابية .
عدم الالتزام بضوابط تمويل الحملة الإنتخابية
99ـ يعد المرشح أو الحزب السياسي قد ارتكب مخالفة إنتخابية إذا لم يقدم للمفوضية ، دون عذر مقبول، حسابا كاملاً ومفصلاً حـول جميع الإيرادات والمصروفات خلال الحملة الإنتخابية، وفق الأنموذج الذي تعده المفوضية وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتيجة النهائية للإنتخابات أو الإستفتاء .
المخالفات خلال عملية الإقتراع
100ـ يعد الشخص مرتكباً لمخالفة إنتخابية في حالة :
( أ) إتلافه لبطاقة الإقتراع عمداً أو عدم خروجه من مركز الإقتراع أو الامتثال لتعليمات موظفي مركز الإقتراع ،
(ب) إستمراره بالبقاء دون إذن في مركز الإقتراع خلال عملية الإنتخاب ،
(ج ) قيامه بتشويه أو إتلاف أو إزالة أي إعلان عام للناخبين يتعلق بالإنتخابات قبل، أو أثناء عملية الإقتراع ،
المخالفات خلال فرز وعد وتجميع الأصوات.
101ـ يعد الشخص مرتكباً لمخالفة إنتخابية إذا :
( أ) قام بإزالة إعلان النتائج الملصق في مركز الإقتراع قبل بقاء ذلك الإعلان في مكانه سبعة أيام من تاريخ اللصق ،
(ب) وجد داخل مركز الإقتراع خلال عملية فرز الأصوات أو في المكان المخصص لتجميع النتائج دون أن يكون مخولاً بذلك بموجب أحكام هذا القانون والقواعد .
المخالفات والعقوبات لهذا الفصل
102ـ كل من يخالف أحكام المواد من 87 إلى101 شاملة يعاقب عند الإدانة بوسـاطة المحكمة المختصـة بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
الالتزام باتفاقية السلام الشامل
103ـ يجب على كل شخص يرشح نفسه أو حزب يزكي مرشح أو يرشح قائمة حزبية أو قائمة مرأة لأي إنتخابات أن يقدم شهادة موقعة منه وموثقة توثيقاً قانونياً تفيد احترامه لاتفاقية السلام الشامل والإلتزام بها وتنفيذها.
الوكلاء والمراقبون
104ـ (1) يجوز لكل مرشح أو حزب سياسي تعيين وكيل له للحضور عنه في مراكز الإقتراع وطلب اعتماده حسبما تفصله القواعـد، ويكون للوكيل المعتمد الحق في حضور كافة عمليات الإقتراع وفرز وعدّ الأصوات وتوجيه أي أسئلة شفاهة أو كتابة وأية إعتراضات إلى لجان الإقتراع والفرز.
(2) يجب على المفوضية إلى جانب الدول الراعية لإتفاقية السلام الشامل دعوة أو قبول طلبات بعض الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية لحضور ومراقبة الإنتخابات أو الإستفتاء المنصوص عليها في الدستور وتحديد ممثليهم على أن تقوم المفوضية باعتماد الممثلين رسمياً.
(3) يجوز تشكيل لجان لمراقبة الإنتخابات والإستفتاء من قبل الفئات الآتية :
(أ ) القضاة ،
(ب) المستشارين القانونيين بوزارة العدل ووزارة الشئون القانونية والتنمية الدستورية بجنوب السودان ،
(ج ) الموظفين السابقين من الخدمة المدنية أو أشخاص من المجتمع من الذين عرفوا بالأمانة والاستقامة،
(د ) منظمات المجتمع المدني، والصحافة ووسائل الإعلام ،
(هـ) الأحزاب السياسية.
(4) يجب على لجنة الإقتراع ولجنة الفرز في كل مركز أن تعد أمكنة مناسبة للمراقبين لتمكينهم من القيام بمهامهم بسهولة وأمان .
(5) تضع المفوضية القواعد اللازمة لتنظيم اعتماد الوكلاء والمراقبين .
اختصاصات المراقبين
105ـ (1) يكون للمراقب الذي تعتمده المفوضية أن يمارس بشخصه الاختصاصات الآتية :
(أ ) مراقبة عمليات الإقتراع والفرز والعدَّ، والتأكد من النزاهة في الإقتراع وإجراءات فرز وعدّ الأصوات ،
(ب) التأكد من حياد الأشخاص المسئولين عن الإقتراع والفرز والعدّ والتزامهم بأحكام هذا القانون واللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه ،
(ج ) زيارة ومعاينة الدوائر الجغرافية ومراكز الإقتراع والفرز والعدَّ في أي وقت ودون إعلان مسبق عن تلك الزيارات ،
(د ) حضور كافة مراحل الإقتراع والفرز والعدَّ وعلى وجه الخصوص حضور ومراقبة عملية فتح صناديق الإقتراع وقفلها،
(هـ) التحقق من حرية وعدالة الإنتخابات وسرية الإقتراع وكتابة تقارير حول ذلك حسبما تحدده اللوائح والقواعد ،
(2) لا يجوز للجان المراقبة أو المراقب التدخل بأي طريقة كانت في أعمال اللجان الإنتخابية أو موظفيها، ومع ذلك يجوز لهم توجيه الأسئلة شفاهة أو كتابة .
سحب اعتماد المراقبين
106ـ (1) يجوز للمفوضـية بتوافق آراء الأعضاء سـحب اعتماد المراقبين الوطنيين أوالدوليين في أي وقت إذا ثبت لها قيامهم بأي عمل يتعارض مع أحكام هذا القانون والقواعد.
(2) إذا تعذّر الوصول إلى توافق الآراء وفق أحكام البند (1) تتخذ المفوضية قرار السحب بالأغلبية المطلقة.
تأجيل الإنتخابات فى بعض الدوائر الجغرافية
107ـ يجوز لكبير ضباط الإنتخابات بموافقة المفوضية تأجيل إنتخابات بعض الدوائر الجغرافيـة في الولاية في الحـالات التي تقع فيها أعمال شغب أو عنف تعيق الإنتخابات، أو لأية أسباب قاهرة أخرى تجعل من غير الممكن تنظيم الإنتخابات في الموعد المحدد، ويكون على كبير ضباط الإنتخابات في هذه الحالة، وبموافقة المفوضية تحديد موعد جديد للإنتخابات في تلك الدوائر، شريطة ألاّ يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الإنتخابات .
تمويل الإنتخابات والإستفتاء
108ـ (1) يجب على وزارة المالية والاقتصاد الوطني اعتماد الأموال اللازمة في موازنةحساب المفوضية لتغطية مصروفاتها الجارية وتكاليف الإنتخابات القومية وإنتخابات جنوب السودان والولايات بما في ذلك الإستفتاء القومي.
(2) تقوم حكومة جنوب السودان بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم أي إستفتاء على مستوى جنوب السودان .
(3) تقوم حكومة الولاية بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنظيم أى إستفتاء على مستوى الولاية .
سلطة الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية ووسائل النقل العام
109ـ يجوز للمفوضية عند قيامها بإجراء أي إنتخابات أو إستفتاء وبالتنسيق مع مجلس الوزراء القومي ، الاستعانة بالمعينات الفنية والتقنية الحديثة ووسائل النقل العام ووسائل الدعم اللوجستي الأخرى الضـرورية لأداء مهامهـا ولها في ذلك إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ .
الأيلولة .
110ـ تؤول للمفوضـية جميع حقوق وممتلكات وإلتزامات هيئة الإنتخابات العامة المنشأة بموجب قانون الإنتخابات العامة لسنة 1998 (الملغي).
العقوبات .
111ـ مع مراعاة أحكام المادة 102 ودون الإخـلال بأي عقوبة أشد نص عليها في أي قانون آخر، كل من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة المختصة أو بالعقوبتين معاً.
سلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر
112ـ يجوز للمفوضية إصدار اللوائح والقواعد والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً