نصوص و مواد قانون الاتصالات فى دولة الإمارات

قانون الاتصالات فى دولة الإمارات

القانون الاتحادي
في شان مؤسسة الإمارات للاتصالات

نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973م في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م في شأن الشركات التجارية، وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى المرسوم الاتحادي رقم 78 لسنة 1976م بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي ،وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:-

الفصل الأول
تعاريف
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:-
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير : وزير المواصلات.
المؤسسة: مؤسسة الإمارات للاتصالات.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة.
الشبكة العامة: تشمل معدات ومحطات وشبكات وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكيةالتي تمتلكها المؤسسة.
أجهزة الاتصالات: وتشمل الشبكة العامة والأجهزة المرتبطة بالشبكة العامة وأي أجهزة اتصالات يراد توصيلها بالشبكة العامة.
الجدول: جدول التعويضات عن الأضرار التى تلحق خطوط الخدمات والذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
خطوط الخدمات: هي الخطوط المنصوص عليها في الجدول وأية تعديلات تطرأ عليها من حين إلى آخر.

الفصل الثاني
المؤسسة وأغراضها
المادة 2
تسمى المؤسسة (مؤسسة الإمارات للاتصالات) وتعرف اختصاراً بـ ((اتصالات)) وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية كاملة للتصرف وتدار المؤسسة على أسس تجارية واستثمارية.

المادة 3
يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدنية أبوظبي ويجوز للمؤسسة أن تنشىء فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها وفقاً لما يراه المجلس مناسباً.

المادة 4
1 – تقوم المؤسسة دون غيرها بنقل الاتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيل وصيانة وتطوير نظام الاتصالات العامة بأسره في الدولة وكذلك بين الدولة والخارج وفقاً لأحكام هذا القانون ولها أن تباشر الاختصاصات التى تحقق أغراضها ومنها:
أ. إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية.
ب . إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات النقل المرئي على أن لا يشمل ذلك انتاج البرامج وإذاعتها.
ج . إدارة وتوصيل خدمات الهواتف وتأجيرها والتعامل فيها.
د . تخطيط وإنشاء وحيازة أجهزة ومحطات البث والاستقبال المتعلقة بنشاط المؤسسة.
هـ . تحديد وتقرير المواصفات الفنية لأجهزة الاتصالات التى يرخص باستخدامها في الدولة.

و . إصدار الرخص أو الأذونات لحيازة أو استرداد أو صنع أو استخدام أو تشغيل أجهزة الاتصالات الداخلة في نشاط المؤسسة وأيا كانت الجهة طالبة الترخيص أو الإذن.

ز . تقديم الخدمات الاستشارية أو التدريبية في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ح . إعداد وطبع وتوزيع وترويج أو الموافقة على إعداد وطبع وتوزيع وترويج الدليل الهاتفي والدليل التجاري (الصفحات الصفراء) والنشرات والمعلومات والبيانات وغير ذلك مما يتعلق بأنشطة الاتصالات أو الخدمات التى تقدمها المؤسسة سواء كان ذلك لأغراض الإعلام أو التجارة أو الدعاية أو أية أغراض أخرى.
ط- العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة مع مراعاة القوانين المعمول بها- والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التى توصلت إليها تقنية الاتصالات.

2 – تقوم السلطات الاتحادية والمحلية كل حسب اختصاصها ودون مقابل بتوفير الأراضي ومسارات الخطوط وجميع التسهيلات اللازمة لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها بما في ذلك مد خطوط الخدمات وتركيب المعدات وإنشاء الشبكات أو غير ذلك مما يستدعيه تحقيق أغراض المؤسسة.

3 – يجوز للمؤسسة – وبما لا يخل بغرضها الأساسي- أن تستثمر أو تستغل او توظف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.
4- يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة:-
أ. أن تبرم العقود والاتفاقات.
ب .أن تنشىء الشركات أو تدخل في المشاركات أو تسهم فيها وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

الفصل الثالث
رأس مال المؤسسة
المادة 5
حدد رأس مال المؤسسة أو صرح به بمبلغ 000, 000, 3000 (ثلاثة آلاف مليون درهم) وحدد رأس المال المدفوع بمبلغ 000, 000, 1500 (ألف وخمسمائة مليون درهم) ويقسم رأس المال المدفوع إلى أسهم قيمة كل سهم (100) درهم.

المادة 6
يجوز زيادة رأسمال المؤسسة أو تخفيضه أو إعادة تنظيمه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 7
لا يجوز أن تقل نسبة ما تملكه الحكومة من أسهم المؤسسة عن 60 (ستون في المائة).

المادة 8
لا يجوز لغير الأشخاص الطبيعيين من مواطني الدولة تملك أسهم المؤسسة.

المادة 9
تكون مسؤولية المؤسسة محددة برأس مالها المدفوع وتكون مسؤولية المساهمين فيها محددة بقيمة الأسهم الإسمية التى يملكونها.

الفصل الرابع
حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات
المادة 10
1 – لا يجوز لأي شخص أو جهة إنشاء أو حيازة أو إصلاح أو استخدام أو تركيب أي جهاز من أجهزة اتصالات، كمالا يجوز تخصيص أي مسارات خطوط مما يستخدم في مد الكوابل أو الألياف الزجاجية أو خلافه لأغراض الاتصالات الا بموجب ترخيص تصدره المؤسسة وفقاً لأحكام هذا القانون.

2 – لا يجوز الترخيص بأي وصلات لاسلكية مما يمكن استخدامه في مجال عمل المؤسسة أو من خلال الشبكة العامة إلا بناء على موافقة المؤسسة الكتابية المسبقة.

3 – تمنح التراخيص فقط لأغراض الاستعمال الخاص، ولا يجوز الاتجار في أجهزة الاتصالات المرخص بها او في خدماتها.

المادة 11
لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القانون على:-
أ . وزارة الدفاع.
ب . وزارة الداخلية.
جـ . أي جهة أخرى يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء.

الفصل الخامس
تراخيص حيازة واستعمال أجهزة الاتصالات
المادة 12
يخضع أي ترخيص يصدر بمقتضى هذا القانون للشروط التى يقررها المجلس وتشمل هذه الشروط نوع الجهاز ومكان تركيبه والأغراض والظروف التى يستعمل فيها والأشخاص الذين يستعملونه وغير ذلك من القيود والضوابط الأخرى التى تقررها المؤسسة.

المادة 13
لا يجوز بعد صدور التراخيص إجراء أي تعديل في الشروط أو المواصفات أو الدواعي التى صدر بمقتضاها الترخيص الا بناء على موافقة كتابية من المؤسسة.

المادة 14
في حالة حدوث أي تغيير في الظروف أو الدواعي التى منح على أساسها الترخيص يجب على المرخص له إخطار المؤسسة خلال اسبوع، ويجوز للمؤسسة تعديل الترخيص وفقاً للتغيير الذي حدث أو إلغاؤه وتكليف المرخص له بتقديم طلب ترخيص جديد.

المادة 15
يجوز للمؤسسة في أي وقت إلغاء الترخيص إذا خالف المرخص له أي شرط من شروطه.

المادة 16
التراخيص الصادرة بموجب أحكام هذا القانون شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها إلا بموافقة المؤسسة.

المادة 17
تحدد المؤسسة مدة الترخيص وكيفية تجديده والمبالغ الواجب تحصيلها عن إصدار الترخيص.

المادة 18
تحدد المؤسسة عند انقضاء الترخيص أو إلغائه كيفية التصرف في الأجهزة محل الترخيص ويتعهد المرخص له كتابة بالامتناع عن استعمال تلك الأجهزة إلى حين صدور قرار نهائي في شأنها من المؤسسة.

لفصل السادس
استيراد أجهزة الاتصالات
المادة 19
لا يجوز السماح باستيراد أجهزة الاتصالات إلا بناء على موافقة كتابية ومسبقة تصدر من المؤسسة

الفصل السابع
شروط ومقابل الخدمات
المادة 20
تقدم المؤسسة خدماتها بموجب عقود تبرم بينها وبين المنتفعين.

المادة 21
يحدد المجلس أجور الخدمات التى توفرها المؤسسة وضوابط وشروط أداء هذه الخدمات وصيغ وأشكال العقود التى تبرم بينها وبين المنتفعين وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 22
يعتبر كل حساب أو إشعار صادر عن المؤسسة مبلغاً للمنتفع إذا سلم أو أرسل إلى العنوان الذي يثبته المنتفع في العقد وعلى المنتفع الوفاء خلال المدة التى تحددها المؤسسة في كشف الحساب وإذا اعترض المنتفع على الحساب خلال عشرين يوماً من تاريخ الكشف يجب على المؤسسة أن تتحقق من اعتراضه وأن تتحرى عنه بجميع الوسائل الإدارية والفنية المتاحة لها.
ويجوز للمنتفع إذا كان لديه عذر مقبول أن يعترض على أي حساب صادر عن المؤسسة حتى بعد مضي المدة المذكورة على أن لا يتجاوز ذلك خمسة وأربعين يوماً من تاريخ كشف الحساب.

المادة 23
إذا كان المنتفع طرفاً في أكثر من عقد مع المؤسسة وامتنع عن الوفاء بالحساب المستحق بموجب أي من هذه العقود جاز للمؤسسة ان تمتنع عن التعامل معه وأن تعلق جميع خدماتها الأخرى إلى أن يوفي ذلك الحساب.
ويجوز للمؤسسة وفق تقديرها أن تطبق قرار التعليق على أية مؤسسة أو غيرها يكون المنتفع المالك الوحيد لها.

الفصل الثامن
صيانة الأجهزة المتعلقة بالشبكة العامة.
المادة 24
1- تتولى المؤسسة جميع أعمال الصيانة والخدمات الأخرى اللازمة لأجهزة الاتصالات المملوكة لها أو التى تستوردها أو التى تملكها للغير طبقاً للشروط التى تقررها ولا يجوز للمنتفع صيانة أو إصلاح أو إجراء أي تعديلات على تلك الأجهزة.
2 – لا تكون المؤسسة مسؤولة عن أداء أو صيانة أجهزة الاتصالات التى يمتلكها المنتفع بمعرفته ويرخص له باستعمالها ولكن يجوز للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً للتحقق من سلامة تشغيل هذه الأجهزة وعدم مساسها بأداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها.
3 – يجوز للمؤسسة أن تعلق الخدمات التى تقدمها بواسطة أي جهاز من الأجهزة المشار إليها في البند (2) إذا ما تبين لها في أي وقت من الأوقات أن تشغيل هذا الجهاز يؤثر على أو ينتقص من أداء الشبكة العامة أو الشبكات الأخرى المتصلة بها بأي طريقة من الطرق، ويستمر التعليق إلى حين زوال أو انتهاء عقد الخدمة بين المنتفع والمؤسسة.
ومع ذلك فإنه لا يجوز للمؤسسة تعليق الخدمة إلا بعد إنذار مسبق للمنتفع.

الفصل التاسع
إدارة المؤسسة
المادة 25
يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يؤلف برئاسة الوزير وتسعة أعضاء يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية والصناعة خمسة أعضاء منهم لتمثيل الحكومة في المجلس ويتم انتخاب الأربعة الباقين من قبل المساهمين وذلك حسب أحكام النظام الأساسي.
وفيما عدا الرئيس لا يجوز أن تزيد مدة العضوية بالمجلس على ثلاث سنوات ويجوز تعيين أو انتخاب العضو أكثر من مرة.

المادة 26
يبين النظام الأساسي الإجراءات الخاصة باجتماعات المجلس وطريقة اتخاذ القرارات.

المادة 27
يتولى المجلس جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى يقتضيها غرض المؤسسة عدا ما احتفظ به القانون أو النظام الأساسي للجمعية العمومية.

المادة 28
يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار يصدر من المجلس ويحدد النظام الأساسي اختصاصاته وصلاحياته.

الفصل العاشر
الجمعية العمومية للمؤسسة
المادة 29
تمارس الجمعية العمومية جميع الاختصاصات وصلاحيات المؤسسة في حدود الأحكام المبينة في هذا القانون ويحدد النظام الأساسي الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.

المادة 30
تختص الجمعية العمومية غير العادية بجميع السلطات والصلاحيات التى لم يسندها هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية العادية.

المادة 31
يكون لكل مساهم في المؤسسة حق حضور الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء المجلس ويلتزم أعضاء المجلس بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة المؤسسة للضرر، وللمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ، ويكون الوزير هو ممثل الحكومة في الجمعية العمومية.

المادة 32
يبين النظام الأساسي إجراءات توجيه الدعوة إلى المساهمين لانعقاد الجمعية العمومية وإجراءات ومواعيد اجتماعاتها وطريقة التصويت على القرارات ومع ذلك يجب أن يكون الاقتراع سرياً إذا تعلق بانتخاب أعضاء المجلس أو بعزلهم أو بمساءلتهم.

المادة 33
تتقيد المؤسسة بالسياسة العامة للحكومة وتلتزم بأية توجيهات عامة أو محددة يصدرها الوزير أو مجلس الوزراء في هذا الشأن.

الفصل الحادي عشر
النظام المالي للمؤسسة
المادة 34
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

المادة 35
يعد المجلس في نهاية كل سنة مالية ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في تلك السنة ويقوم بعرض ذلك على الجمعية العمومية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 36
تعين الجمعية مراجعاً أو أكثر للحسابات من بين المراجعين المرخص لهم بالعمل في الدولة بالطريقة والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

المادة 37
توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بناء على توصية المجلس وقرار الجمعية العمومية بعد استيفاء جميع المصروفات والتكاليف ومقابل حق الامتياز والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الحكومة وأي مبالغ يتم تخصيصها للاحتياطي وفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي.
ويجوز للمجلس توزيع أرباح مؤقتة على المساهمين خلال السنة المالية.

المادة 38
تعفي المؤسسة من رقابة ديوان المحاسبة المسبقة.

الفصل الثاني عشر
الإعفاءات المالية
المادة 39

تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الأولية والأجزاء الإضافية والتوابع وكل ما تحتاجه المؤسسة من أجل القيام بأعمالها.

المادة 40
تعفى المؤسسة من الرسوم أو الضرائب على المسارات والأراضي التى تحتاجها المؤسسة لتمديد خطوط خدماتها أو لإقامة المباني أو المنشآت اللازمة لإدارة هذه الخطوط أو الإشراف عليها.

الفصل الثالث عشر
النظام الأساسي
المادة 41
يعد المجلس مشروع النظام الأساسي ويجب ان توافق عليه الجمعية العمومية للمؤسسة بأغلبية لا تقل عن 66% من مجموع أصوات المساهمين، ولكل مساهم حق حضور هذه الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات بعدد ما يملك من أسهم.
ويصدر النظام الأساسي بقرار من مجلس الوزراء ويكون تعديل النظام الأساسي بذات الطريقة المشار إليها.

الفصل الرابع عشر
حماية خطوط الخدمة
المادة 42
يجب على كل من يقوم بأعمال بالقرب من مسارات خطوط الخدمات التابعة للمؤسسة والمبينة بالجدول أن يتخذ جميع الاحتياطات والتدابير التى تمنع الحاق الضرر أو المساس بسلامة هذه الخطوط.

لمادة 43
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة إذا تطلب إنجاز عمل أي شخص أو جهة قطع مسار أي خط من خطوط الخدمات أو التعرض له بأية طريقة وجب على من يقوم بهذا العمل إبلاغ المؤسسة على الفور ويحظر الشروع في العمل أو إكماله قبل حضور مندوب المؤسسة لتحديد إنجاز العمل دون المساس بسلامة الخط.

الفصل الخامس عشر
تعويض إتلاف الخطوط
المادة 44

بالإضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر يلتزم كل من يلحق ضرراً بأي خط من خطوط الخدمات سواء كانت ذلك بالقطع أو الخدش أو التعرية أو خلافه بالتعويض المقرر بالجدول وذلك طبقاً لنوع ومواصفات الخط المضرور.

الفصل السادس عشر
العقوبات
المادة 45
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على 000, 10 (عشرة آلاف) درهم.

المادة 46
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التى لا تزيد عن عشرة آلاف درهم:-
أ . كل من يختلس أو يسرق أو يحول أو يقوم بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أي خدمة هاتفية أو أي تيار أو خلافه مما قد يستعمل لتوصيل أو نقل الخدمات الهاتفية أو غيرها من خدمات الاتصالات.
ب . كل من يستغل الأجهزة أو الخدمات أو التسهيلات التى تقدمها المؤسسة في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أو أي غرض آخر غير مشروع.
ويجوز للمؤسسة ودون إذن مسبق أن تضع تحت المراقبة أي جهاز أو خلافه إذا توفرت لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنه يستغل في أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة أو بناء على طلب من المتضررين المشار إليهم في البند (ب) من هذه المادة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمؤسسة التصنت على محتوى أو مضمون المكالمات دون إذن مسبق من السلطات القضائية المختصة.

الفصل السابع عشر
أحكام عامة
المادة 47
يصدر المجلس النظم الإدارية والمالية التى تدار بها المؤسسة ويحدد المجلس شروط خدمة العاملين بها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي.

المادة 48
لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بموجب قانون.

المادة 49
يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 50
إلى أن يتم إصدار النظام الأساسي واللوائح والنظم الإدارية والمالية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات والأوامر السارية وبما لا يتعارض مع أحكام القانون.
ويلغي المرسوم الاتحادي رقم (78) لسنة 1976 بإنشاء مؤسسة الإمارات للاتصالات والمذكرة التأسيسية واللائحة التأسيسية الصادرتين بموجبه وكل حكم آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 51
لا يخل صدور هذا القانون بحقوق والتزامات المؤسسة المترتبة قبل العمل به.

المادة 52
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ : 8 رمضان 1411هـ.
الموافق: 24/3/1991م.

—————————

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.