قانون الاثبات المصري الجزء التالت
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
الباب الرابع
القرائن وحجيه الامر المقضى
الفصل الاول
القرائن
مادة99
القرينه القانونيهتعنىمن قررت لمصلحته عن ايهطريقهاخرىمنطرقالاثبات ,على انه يجوزنقضهذهالقرينه بالدليل العكسى ما لم يوجد نص يقضى بغيرذلك.
ماده100
يترك لتقديرالقاضى استنباط كل قرينه لم يقررها القانون ولا يجوزالاثبات بهذه القرائن الا فى الاحوال التى يجوز فيا الاثبات يشهاده الشهود.
االفصل الثانى
حجيه الامر المقضى
ماده 101
الاحكام التى جازتقوهالامر القضى تكون حجه فيهافصلت فيهمنالحقوق,ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجيه ,ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا فىنزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.وتقضى المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.
ماده102
لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فيصل فيهاضروريا.
[color=red]الباب الخامس
[b]الاقرار واستجواب الخصوم
الفصل الاول
الاقرار
ماده103
الاقرار هواعتراف الخصم امام القضاء بواقعه قلنونيه مدعى بها عليه وذلك اثناء السير فى الدعوى المتعلقه بهذه الواقعه.
ماده104
الاقرار حجه قاطعه على المقر ,ولا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعدده وكان وجود واقعه منها لا يسلزم حتما وجود الوقائع الاخرى.
الفصل الثانى
استجواب الخصوم
ماده105
للمحكمه ان تسجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهما ان يطلب استجوابخصمه الحاضر .
ماده106
اامحكمه ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب خصمه ,وعلى من تقرر استجوابه ان يحضر بنفسه الجلسه التى حددها القرار.
ماده107
اذا كان الخصم عديم الاهليه او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه , وجاز للمحكمه مناقشته هو ان كان مميزا فى الامور الماذون فيها .
ويجوز بالنسبه الى الاشخاص الاعتباريه توجيه الاستجواب الى من يمثلها قانونا .ويشترظ فى جميع الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف فى الحق المتنازع فيه.
ماده108
اذا رات المحكمه ان الدعوى ليست فى حاجه الى استجواب رفضت طلب الاستجواب.
ماده109
يوجه الرئيس الاسئله التىيراها الى الخصم ,ويوجه اليه كذلك ما يطلب الخصم الاخر توجيهه منها وتكون الاجابه فى الجلسه ذاتها الا اذا رات المحكمه اعطاء ميعاد الاجابه.
ماده110
تكون الاجابه فى مواجهه من طلب الاستجواب ,ولكن لايتوقف الاستجواب على حضوره.
ماده111
تدونالاسئله والاجوبه بالتفصيل والدقه بمحضر الجلسه وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب و المتسجوب ,واذا امنتع المتسجوب من الاجابه او من التوقيع ذكرفى المحضر امنتاعه وسببه .
ماده112
اذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستحواب ,جاز للمحكمهان تنوب احد قضاتها لاستجوابه علىنحو ما ذكر.
ماده113
اذا تخلف الخصم عن الحضورللاستجواب بغيرعذر مقبول اوامنتع من الاجابه بغير مبرر قانونو جاز للمحكمه انتفبل الاثبات بشهاده الشهود والقرائن فى الاحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك .
الباب السادس
اليمين
ماده114
يجوز لكل من الخصمين ان يوجهه اليمين الحاسمه الى الخصم الاخر ,على انه يجوز للقاضى ان يمنع توجيهه اليمين اذاكان الخصم متعسفا فى توجيهها.
ولمن وحهت اليه اليمين ان يرددها على خصمه ,على انه لا يجوز الرد اذا انصب اليمين على واقعه لا يشترك فيها الخصمين بل يستقل بها شخصمن وجهت اليه اليمين.
ماده 115
لا يجوز توجيهه اليمين الحاسمه فى واقعه مخالفه للنظام العام .
ويجب ان تكون الواقعه التى تنصب عليها اليمين متعلقه بشخص من وجهت اليه فان كانت غير شخصيه له انصبت على مجرد علمه بها.
ويجوز للوصى اوالقيم او وكيل الغائب ان يوجهه اليمين الحاسمه فيما يجوز له التصرف فيه, ويجوز ان توجه اليمين الحاسمه فى ايه حاله كانت عليها الدعوى .
ماده116
لا يجوز لمن يوجه اليمين أو يردها أن يرجع في ذلك متي قبل خصمه أن يحلف .
مادة 117 :
لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت اليه او وردت عليه ,على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى وفان الخصم الذى اصابه ضررا منها ان يطلب بالتعويض دون اخلال بما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضدة.
ماده118
كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه ,وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر داعوه.
ماده119
للقاضى ان يوجهه اليمين المتممه من تلقاء نفسه الى اى الخصمين ليبنى علىذلك موضوع الدعوىاو فى قيمه مايحمبه.
ويشترط فى توجيه هذه اليمين الا يكوم فى الدعوى دليل كامل والاتكون الدعوى خاليه من اىدليل .
ماده120
لا يجوز للخصمالذى وجه اليه القاضى اليمين المتممه ان يردها على الخصم الاخر.
ماده121
لايجوز للقاضى ان يوجه الى المدعى اليمين المتممه لتحديد قيمه المدعى بهالا اذا استحال تحديد هذه القيمه بطريقه اخرى.
ويحدد القاضى حتى فى هذه الحاله حد اقصى للقيمه التى يصدق فيها المدعى بيمنه.
ماده 122
يجب على من يوجه الى خصمه اليمين ان يبين بالدقه الوقائع التى يريد استحلافه عليا ويذكر صيغه اليمين بعباره واضحه.
ماده123
للمحكمه ان تعدل صيغه اليمين التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقه على الواقعه المطلوب الحلف عليها .
ماده124
اذا لم ينازع من وجهت اليمين لا فى جولزها ولا فى تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا او ان يردها على خصمه والا اعتبر ناكلا ويجوز للمحكمه ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رات لذلك وجها فاذا لم يمكن حاضرا وجب تكليلفه علي يد محضر للحضورلحلفها بالصيفة التى اقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته فان حضر وامتنع بدون ان ينازع اوتخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذاك.
مادة125
اذا نازع من وجهت اليه اليمين فى جوازها او فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت فى منطوق حكمها صيغه اليمين ويعلن هذا المنطوق للخصم ان لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع مانص عليه فى الماده السابقه .
ماده 126
اذا كان امن وجهت اليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت الحكمة أوندبت أحد قضاتها لتحليفه.
مادة127
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف “أحلف”،ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة.
مادة 128
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للآوضاع المقررة فى ديانته اذا طلب ذلك.
مادة129
يعتبر فى حلف الآخرس ونكوله اشارته المعهودة ان كان لا يعرف الكتابه ،فان كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
مادة130
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورنيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب.
الباب السابع
المعاينه
ماده131
للمحكمه من تلقاه من تلقاءنفسها او بناء على طلب احد الخصوم ان تقرر الانتقال لمعاينه المنتازع فيه او ان تندب احد قضاتها لذلك وتحرر المحكمه او القاضى محضرا تبين فيه جميع الاعمال المتعلقه بالمعاينه والا كان العمل باطلا .
ماده132
للمحكمه او لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعين خبير للاستعانه به فى المعاينه .ولها وللقاضى المندب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هولاء للحضور بطلب ولو شفوفيا من كاتب المحكمه.
ماده133
يجوز امن يخشى ضياع معالم واقعه يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب فى مواجهه ذوى الشان و بالطرق المعتاده من قاضى الامور المستعجله الانتقال للمعاينه تراعى فى هذه الحاله الاحكام المبينه فى المواد السابقه,
ماده134
يجوز للقاضى فى الحاله المبينه فى الماده السابقه ان يندب احد الخبراء للانتقال والمعاينه وسماع الشهود بغير يمين ,عندئذ يكون عليه ان يعين جلسه لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير واعماله وتتبع القواعد المنصوص عليه فى الباب الخاص بالخبره.
الباب الثامن
الخبره
ماده135
للمحكمه عند الاقتضاء ان تحكم بندب خبير واحد او ثلاثه ويجب ان تذكر فى منطوق حكمها :
(أ) بيانا دقيقا لماموريه الخبير والتدابير العاجله التى ياذن له فى اتخاذها.
(ب) الامانه التى يجب اداعها خزانه المحكمه لحساب مصروف الخبير واتعابه والخصم الذى يكلف ايداع هذه الأمانة والأجلالذى يجبفيه الايداع والمبلغ الذى يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
ج الأجل المضروب لايداع تقرير الخبير.
د تاريخ الجلسة التى تؤجل اليها القضية المرافعة فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة ايداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم ايداعها.
هـ وفىحالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل اخبار الخصوم بايداع الخبير تقريره طبقاًللاجراءات المينة فى المادة151.
مادة 136 :
اذا اتفقالخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء اقرت المحكمة اتفاقهم.
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين امامها الا اذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة وعليها حينئذ ان تبين هذه الظروف فى الحكم.
واذا كان الندب لمكتب الخبراء أو القسم الطب الشرعى او احد الخبراء الموظفين وجب على الجهة الادارية فور اخطارها بايداع الامانة تعيين شخص الخبير الذى عهد الية بالمامورية وابلاغا لمحكمة بهذا التعين ويجرىفى حقه حكم الماده 140.
ماده137
اذا لم تودع الامانه من الخصم المكلف ايداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم باداء الماموريه وتقر المحكمه سقوط حق الخصم الذى لم يقم بدفع الامانه فىالتمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبراذا وجدت الاعذار التى ابداها لذلك غير مفبوله .
ماده138
فى اليومين التالين لايداع الامانه يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل –ليطلع على الاوراق المودعه ملف الدعوى بغير ان يتسلمها مالم تاذن له المحكمه او الخصوم فى ذلك وتسلم اليه صوره من الحم.
ماده139
اذا كان الخبير غيرمقيد اسمه فى الجدول وجب ان يحلف امام قاضى الامور الوقتيه –وبغير ضروه لحضورالخصوم –يمينا ان يودى عمله بالصدق والامانه والا كان العمل باطلا.
ماده140
للخبير خلال الخمسه الايام التاليه لتاريخ تسلمه صوره الحكم من قلم الكتاب ان يطلب اعفاءه من اداء ماموريه ولرئيس الدائره التى عينته اوالقاضى الذى عينه ان يعفيه منها اذا راى ان الاسباب التى ابداها لذلك مقبوله.
ويجوزفى الدعاوى المستعجله ان تقرر المحكمه فى حكمها نقصهذا الميعاد فاذا لم يؤد الخبير ماموريته ولم يكن قد اعفى من ادائها جاز للمحكمه ان تحكم بكل المصروفات التى تسبب فى انفاقها بلا فائده وبالتعويضات ان كان لها محل وذلك بغير اخلال بالجزاءات التادبيه.
ماده141
يجوز رد الخبير:
(أ) اذاكان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الى الدرجه الرابعه او كان له او لزوجته خصومه قائمه مع احد الخصوم فى الدعوى او مع زوجته مالم تكن هذه الخصومه قد اقيمت من الخصم او من زوجته بعد تعينالخبير بقصد رده.
(ب) اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فىاعماله الخاصه او وصيا عليه او قيما اومظنونه وراثته له بعد موته او كانت له صله قرايه او مصاهره للدرجه الرابعه بوصى احد الخصوم او القيم عليه او باخذ اعضاء مجلس ادارهالشركه امختصه او باحدمديريها وكان لهذا لعضواو المديرمصلحه شخصيهفى الدعوى.
ج اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمودالنسب اولمن يكونهو وكيلا عنهاووصيا عليه مصلحه فى الدعوى القائمه,
د اذاكان يعمل عند احدالخصوم او كان قداعتاد مؤاكلهاحداهم او مساكنته او كان قد تلقى منه هديه ,اوكانتبينهما عداوهاوموده يرجح معها عدم استطاعته اداء ماموريته بغير تحيز.
مادة 142 :
لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائة .
مادة 143 :
لا يسقط الحق فى طلب الرد اذا كانت اسبابة قد طرأت بعد ذلك الميعاد او اذا قدم الخصم الدليل على انه لم يعلم بها الا بعد انقضائة .
مادة 144 :
لا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .
مادة 145 :
يحكم فى طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فيه باى طريق واذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على اربعمائة جنية معدل بالقانون 18 لسنة 199 .
مادة 146 :
على الخبير ان يحدد بدء عمله تاريخا لا يجوز الخمس عشرة يوما التالية للتكليف المذكور فى المادة 138 وعليه ان يدعو الخصومة بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها قبل التايخ بسبعة ايام على الاقل يخبرهم فيها بمكان اول اجتماع ويومه وساعته .
وفى حالاته الاستعجال يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة العمل فى الثلاثة ايام التالية بتاريخ التكليف المذكر على لاكثر وعندئذ يدعى الخصوم باشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الاول باربعةوعشرين ساعة على الاقل وفى حالات الاستعجال القصوى يجوز ان ينص فى الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم باشارة برقية للحضور فى الحال ، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير .
مادة 147 :
يجب على الخبير ان يباشر اعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
مادة 148 :
يسمع الخبير اقوال الخصوم وملاحظاتهم ، فاذا تخلف اخدهما عن الحضور امامه او عن تقديم مستنداتة ، او عن تنفيذ اى اجراء من اجراءات الخدمة فى المواعيد المحددة بما يتعذر معه الخبير مباشرة اعمالة ، او يؤدى الى التاخير فى مباشرته ، جاز له ان يطلب للمحكممة ان تحكم على الخصم باحد الجزاءات المقررة فى المادة 99 من قنون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، ويسرى على هذا الحكم الاحكام المبينة فى لمادة المذكورة .
كما يسمع الخبير – بغير يمين – اقوال من يحضرهم الخصوم او من يرى هو سماع اقوالهم اذا كان الحكم قد اذن لهم فى ذلك .
واذا تخلف بغير عذر مقبول احد ممن ذكروا تفى الفرقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفة بذلك جاز للمحكمة بناءا على طلب الخبير ان تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها اربعين جنيها ، وللمحكمة اقالتة من الغرامة اذا حضر وابدى عذر مقبول .
مادة 148 مكرر :
لا يجوز لاى وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما او اى جمعية تعاونية او شركة او منشاة فردية ان تتمنتع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر او سجلات المستندات او اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير .
مادة 149 :
يجب ان يشتمل محضر اعمال الخبير على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر .
كما يجب ان يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم وتوقيعتهم .
مادة 150:
على الخبير ان يقدم تقرير موقعا منه بنتيجة اعماله وراية والاوجه التى استند اليهال بايجاز ودقة .
فاذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا براية ما لم يتفقة على انى يقدموا تقرير واحد يذكر فيه راى كل منهما واسبابة .
مادة 151 :
يودع الخبير تقريره ومحاضر اعماله قلم الكتاب ويودع كذلك جميع الاوراق التى سلمت اليه فاذا كان مقر المحكمة المنظورة امامها الدعوة بعيدا عن موطن الخبير جاز له ايداع تقريرو ملاحقات قلم كتاب اقرب محكمة لهم وعلى هذه المحكمة ارسال الاوراق المودعة الى المحكمة التى تنظر الدعوة .
وعلى الخبير ان يخبر الخصوم بهذا الايداع فى الاربع والعشرون ساعة التالية لحصولة وذلك بكتاب مسجل.
مادة 152 :
اذا لم يودع الخبير تقريره فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبين فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام ماموريته .
وفى الجلسة المحددة بنظر الدعوة اذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تاخيرة منحتة اجلا لانجاز ماموريتة وايداع تقريرة .
فان لم يكن ثمة مبرر لتاخيرة حكمت المحكمة بغرامة لا تزيد على 300 جنيه ومنحتة اجلا اخر لانجاز ماموريتة وايداع تقريره او استبدلت به غيره والزمته برد ما يكون قبضة من الامانة الى قلم الكتاب وذلك بغير اخلال الجزاءات التاديبية والتعويضات ان كان لها وجه .
ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بابدال الخبي والزامة برد ما قبضة من الامانة .
واذا كان التاخير ناشئا عن خطا الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد على 300 جنيه ويجوز حكم لسكوت حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير .
مادة 135 :
للمحكمة ان تامر باستدعاء الخبير فى جلسة يحددها لمناقشتة فى تقريرة ان رات حاجة لذلك ويبدى الخبير راية مؤديا لاسبابة وتوجه اليه المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم ما تراه من الاسئلة مفيدة فى الدعوة .
مادة 154 :
للمحكمة ان تعيد المامورية الى الخبير ليتدارك ما تبن له من وجوه الخطا او النقص فى عملة لتدارك ما تبين لهم من وجوه الخطا او النقص فى عمله او بحثة ولها ان تعد بذلك الى خبير اخر او الى ثلاثة خبراء اخرين ولهؤلاء ان يستعينوا بمعلومات الخبير السابق .
مادة 155 :
للمحكمة ان تعين خبيرا لابداء راية مشافهة للجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت راية فى المحضر .
مادة 156 :
راى الخبير لا يقيد المحكمة .
مادة 157 :
تقدر اتعاب الخبير ومصروفاته بامر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التى يعينته او قاضى محكمة المواد الجزئية اذى عينه بمجرد صدور الحكم فى الموضوع الدعوى .
فاذا لم يصدر هذا الحكم فى الثلاثة الاشهر التالية لايداع التقرير لاسباب لا دخل للخبير فيها قدرت اتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم فى موضوع الدعوى .
مادة 158 :
يستوفى الخبير ما قدر له من الامانة ويكون امر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم وكذلك على الخصم الذى قضى بالزامة المصروفات .
مادة 159 :
للخبير ولكل خصم فى الدعوى ان يتظلم من امر التقدير وذلك خلال 8 ايام التالية لاعلانة .
مادة 160 :
لا يقبل التظلم من الخصم الذى يجوز تنفيذ امر التقدير عليه الا اذا تركه ايداع الباقى من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصة لاداء ما ستحقة الخبير .
مادة 161 :
يحصل التظلم بتقرير فى قلم الكتاب وترتب على رفعه وقف تنفيذ الامر وينظر فى غرفة المشورة بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناءا على طلب قلم الكتاب بميعاد 3 ايام ، على انه اذا كان قد حكم نهائيا فى شان الزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم فى التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات .
مادة 162 :
اذا حكم فى التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذى يكون قد ادى للخبير ما يستحقة على أساس امر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم بالرجوع الى الخبير .
اترك تعليقاً