قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور المؤقت
وعلي القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات
وعلي المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949
وعلي المرسوم التشريعي رقم 35 الصادر في 3 مارس سنة 1953
بتأسيس مركز للتدريب الإحصائي
وعلي القانون رقم 120 لسنة 1959
بشأن إعادة تنظيم وزارة التخطيط في الإقليم السوري
وعلي ما ارتآه مجلس الدولة
قرر القانون الآتي:
مادة 1:
تجرى الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة بناء علي ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية تتولي تعيين ما يجب إجراؤه منها وتحديد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات أو الأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة
مادة 2:
للهيئة الفنية أن تقوم بمهمتها متعاونة مع الوزارات والمصالح والهيئات العامة ولها كذلك أن تستعين بالجهات والأجهزة الإحصائية التي لدي الهيئات الخاصة وعلي جهات الإدارة وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإجراء الإحصاء أو التعداد بما يكفل تأدية مهمتهم علي أكمل وجه.
وعلي الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة المكلفة بالإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منهم بما يطابق الحقيقة وبالكيفية وفي المواعيد التي تحددها الهيئة الفنية
وعلي أصحاب المنشآت أو من يمثلهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات بالدخول في محالهم في أوقات العمل العادية والإطلاع علي كافة المستندات للتحقق من صحة البيانات المقدمة.
ويجوز للمكلفين بإجراء التعداد العام أن يضعوا الأرقام أو الحروف أو العلامات أو المنشورات اللازمة للتعداد علي المباني والمؤسسات.
مادة 3:
البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد (سرية) ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو إبلاغه شيئا منها كما لا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوي الشأن.
ولا يجوز استغلال أي بيان إحصائي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عبء مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساسا لأي عمل قانوني.
مادة 4:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية أو أفشى بيانا من البيانات الفردية أو سرا من أسرار الصناعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد أطلع عليها بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد.
2. كل من حصل بطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأية وسيلة أخرى علي بيانات أو معلومات سرية بشأن الإحصاءات أو التعدادات أو شرع في ذلك
3. كل من عطل عمدا عملا من أعمال الإحصاء أو التعداد التي تقررها الهيئة الفنية أو تسبب في ذلك.
4. كل من نشر إحصاءات أو تعدادات أو نتائج استقصاء غير صحيحة مع علمه بذلك.
5. كل من امتنع عن الإدلاء بالبيانات المطلوبة أو أدلى ببيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
ويعتبر ممتنعا من لم يقدم البيان خلال أسبوع من الميعاد المحدد ما لم يثبت أن التأخير في تقديم البيانات كان بسبب عذر مقبول.
مادة 5:
تلغى القوانين والمراسيم الآتية:
القانون رقم 19 لسنة 1957 بشأن الإحصاءات والتعدادات
المرسوم التشريعي رقم 130 الصادر في 11 يونيه سنة 1949
كذلك يلغى كل من يخالف أحكام هذا القانون
مادة 6:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 12 شعبان سنة 1379
(9 فبراير سنة 1960)
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 2915 لسنة 1964
بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور الصادر في 25 مارس سنة 1964
وعلي القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له
وعلي القانون رقم 189 لسنة 1958 بإلزام المؤسسات العامة والشركات والجمعيات بتقديم بيانات عن الموظفين
وعلي القانون رقم 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد
وعلي القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له
وعلي القانون رقم 137 لسنة 1963 في شأن حصر الكفايات والمؤهلات العلمية والاختراعات
وعلي القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 1345 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2252 لسنة 1960 بإنشاء لجان التعبئة العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1963
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 بضم مصلحة الإحصاء إلى إدارة التعبئة العامة
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2086 لسنة 1963 بندب مدير عام لمصلحة التعبئة العامة والإحصاء
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 2764 لسنة 1963 بتخويل مدبر عام مصلحة التعبئة العامة والإحصاء الاختصاصات المخولة للوزير
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 1964 في شأن تنظيم التعاقد علي استخدام الآلات الإحصائية في الحكومة والقطاع العام
قرر القانون الآتي:
مادة 1:
يستبدل باسم مصلحة التعبئة العامة والإحصاء اسم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويكون هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية
مادة 2:
تنقل سلطات واختصاصات مصلحة التعبئة العامة والإحصاء وفروعها ومديرها العام حيثما وردت في القرارات واللوائح إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفروعه ورئيسه.
مادة 3:
تنقل الاعتمادات والدرجات المخصصة للعاملين بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء في ميزانية السنة المالية 64/65 إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه
مادة 4:
ينقل العاملون بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء بدرجاتهم وأقدميتهم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه
مادة 5:
يشكل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الإدارات المركزية الآتية:
أ. الإدارة المركزية للتعبئة العامة
ب. الإدارة المركزية للإحصاء
ج. الإدارة المركزية للتعداد
د. الإدارة المركزية للحساب الآلي
ه. الإدارة المركزية لمتابعة الإحصاءات والتفتيش
و. الأمانة العامة
ويحدد تنظيم واختصاصات الجهاز وإداراته المركزية والأمانة العامة بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وذلك في حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء بالإضافة إلى ما نص عليه في هذا القرار.
مادة 6:
يباشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اختصاصات الهيئة الفنية المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 1960 – ولرئيس الجهاز أن يجري الإحصاءات والتعدادات التي تحتاجها الدولة ويحدد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات والأجهزة التي تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدي إلى رفع مستوى الدقة والكفاية في هذه العمليات والأجهزة.
مادة 7:
ينشأ في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجنة برئاسة الجهاز تسمى (اللجنة الاستشارية للتخطيط والتنسيق الإحصائي) وتشكل هذه اللجنة من عدد من الفنيين لا يزيد مجموعهم علي أثني عشر عضوا يمثلون مختلف قطاعات الدولة والخبرات الإحصائية العالية ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر علي الأقل – وللجنة أن تنشئ لجانا فرعية برئاسة أحد الأعضاء ويجوز أن يضم إلى اللجنة الفرعية عدد من الخبراء المتخصصين من غير أعضاء اللجنة.
ويمنح أعضاء اللجنة الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار عشرة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 200 جنيه في السنة ، كما يمنح أعضاء اللجان الفرعية الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار خمسة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 100 جنيه في السنة
مادة 8:
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالدراسة الفنية لبرامج الإحصاء والتعداد التي يتقرر إجراؤها والعمل علي تنسيق تنفيذ هذه البرامج لمنع الازدواج وتوحيد النتائج والبيانات ، كما تختص اللجنة بإبداء المشورة لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في كل ما يعرضه عليها من موضوعات
مادة 9:
يضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية. وللجهاز أن يتولى بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي تصدرها مختلف أجهزة الدولة أو جزء منها ويجري النشر في هذه الحالة بالخصم علي ميزانية الجهاز المختص.
مادة 10:
لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برامج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز
مادة 11:
تنشئ كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ومؤسسة عامة إدارة تتبع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يطلق عليها إدارة الإحصاءات المركزية بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة.
مادة 12:
ينتخب العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية المنصوص عنها في المادة السابقة من المؤهلين وذوي الخبرة الذين يزاولون الأعمال الإحصائية وينقل هؤلاء العاملون بدرجاتهم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بموافقة الجهاز علي أن ينتدبهم الجهاز بعد ذلك للعمل بإدارات الإحصاءات المركزية في مختلف أجهزة الدولة.
مادة 13:
يعامل العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية الذين يندبهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معاملة المنتدبين أي تقوم الوزارات بالمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة بالإشراف والرقابة الإدارية عليهم وتخطر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكل ما يتخذ من إجراءات.
مادة 14:
يتبع العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويشرف عليهم فنيا وتكون مسئوليتهم في هذا مباشرة أمامه في كل ما يطلبه منهم وله كذلك أن يوقع عليهم جزاءات بما يحقق مسئوليتهم الفنية قبل الجهاز.
ويكون مديروا إدارات الإحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة مسئولين أمام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تنفيذ البرامج الإحصائية التي تقرر بالنسبة للجهات المنتدبين للعمل فيها والفروع التابعة لها والانتهاء منها في المواعيد المحددة علاوة علي مسئوليتهم في إمداد الجهاز المركزي بجميع البيانات والإحصاءات التي تطلب منهم في جميع الأوقات.
ويعتبر مديرو إدارات الإحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة ممثلين للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من كافة النواحي في الجهات المنتدبين للعمل فيها ويمارسون سلطاتهم في حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء طبقا للقرارات التنظيمية التي تصدر لهذا الغرض من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مادة 15:
تخضع جميع وحدات الإحصاء والحاسب الآلي في الحكومة والقطاع العام وفروعها لرقابة وتفتيش الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويشمل ذلك الآلات الإحصائية والحاسبة اليدوية والكهربائية والإلكترونية علي اختلاف أنواعها التي تعمل في هذه الوحدات وذلك لتحقيق الآتي:
أ. ضمان استغلال الآلات الإحصائية والحاسبة بما يتفق مع البرامج الإحصائية المعدة للتنفيذ عليها.
ب. ضمان كفاءة الآلات المستخدمة في مختلف الأجهزة والعمل علي تطويرها للحصول علي أكبر قدرة إنتاجية لازمة.
ج. التفتيش علي السجلات المتعلقة بالآلات الإحصائية والحاسبة والتأكد من انتظام العمل فيها من جميع النواحي
د. ضمان كفاية ومؤهلات الأفراد القائمين بالعمل علي هذه الآلات بما يحقق أقصى طاقة إنتاجية.
ه. استغلال الطاقة العاطلة في الآلات الإحصائية والحسابية في مختلف أجهزة الدولة لصالح تنفيذ البرامج الإحصائية العامة ولمساعدة الأجهزة التي لا يتوافر لديها الطاقة الآلية اللازمة لعملياتها الإحصائية
مادة 16:
للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ينشئ مراكز للتدريب علي التعبئة العامة وعلي الإحصاء ويضع الجهاز مناهج وشروط الدراسة بهذه المراكز وتعقد هذه المراكز دورات تدريبية للقائمين بالعمل في مختلف الأجهزة ذات الصلة بالتعبئة العامة والإحصاء كما يجوز عقد هذه الدورات في أي جهات يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهاز.
ويكون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سلطة الرقابة والإشراف علي كل العمليات ذات الصلة بالتدريب علي التعبئة العامة وعلي الإحصاء في مختلف أجهزة الدولة وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز
مادة 17:
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار
مادة 18:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في 14 جمادى الأول سنة 1384هـ
الموافق (20 سبتمبر سنة 1964)
جمال عبدالناصر
اترك تعليقاً