نصوص و مواد قانون الاسلحة العراقي

مروحيات من طراز صياد الليل

قانون الاسلحة العراقي

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها :
اولا : السلاح الناري : المسدس والبندقية الاعتيادية غير سريعة الطلقات وبندقية الصيد، ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الالعاب الرياضية والبنادق الهوائية .
ثانيا : السلاح الحربي : السلاح المستعمل من القوات المسلحة عدا ما هو مبين في البند اولا من هذه المادة .
ثالثا : العتاد : الاطلاقات والخراطيش المستعملة في السلاح الناري وكل جزء من اجزائها .
رابعا : العتاد الحربي : الذخيرة المستعملة في السلاح الحربي .
خامسا : السلاح الاثري او التذكاري او الرمزي : السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة او التذكار الموجودة في الاماكن المقدسة والمتاحف العامة .
سادسا : سلطة الاصدار : وزير الداخلية او من يخوله والمحافظ لاصدار الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 2
تستثنى الاسلحة الاثرية والتذكارية والرمزية من احكام هذا القانون .

مادة 3
لا يجوز استيراد او تصدير الاسلحة الحربية واجزائها وعتادها او حيازتها او احرازها او حملها او صنعها او اصلاحها او نقلها او تسليمها او تسلمها او الاتجار فيها .

مادة 4
اولا : لا يجوز استيراد او تصدير الاسلحة النارية واجزائها وعتادها او صنعها او نقلها، او الاتجار فيها .
ثانيا : لا يجوز حيازة وحمل الاسلحة النارية، او اصلاحها الا باجازة من سلطة الاصدار .

مادة 5
تكون انواع الاجازات كالاتي :
اولا : اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده .
ثانيا : اجاز اصلاح السلاح الناري .
ثالثا : اجازة خاصة بحيازة سلاح ناري او اكثر وفق احكام البند ثانيا من المادة 10 من هذا القانون .
رابعا : اجازة خاصة بملكية سلاح ناري او اكثر وفقا لاحكام البند اولا من المادة 11 من هذا القانون .

مادة 6
اولا : لسلطة الاصدار، بناء على طلب يقدم اليها، منح اي من الاجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بعد توافر الشروط الاتية في طالبها :
ا‌- ان يكون عراقيا .
ب‌- اكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ج – ان يكون قويم الاخلاق وحسن السمعة والسلوك .
د – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية، او جنحة مخلة بالشرف .
هـ – غير مصاب بعوق بدني او مرض عقلي او نفسي يمنعانه من استعمال السلاح، على ان يؤيد ذلك بتقرير من لجنة طبية .
و – ان يكون حائزا على السلاح والعتاد باحدى طرق نقل الملكية .
ز – ان يكون مؤهلا فنيا لحمل السلاح الناري بموجب اختبار تجريه الجهة التي تعينها سلطة الاصدار .
ثانيا : يستثنى من احكام الفقرتين ج،د من البند اولا من هذه المادة الموظفون في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .

مادة 7
اولا : يمنح المحافظ اجازة حيازة وحمل الاسلحة النارية وعتادها واجازة اصلاح السلاح الناري .
ثانيا : يعين شكل الاجازات بتعليمات يصدرها وزير الداخلية .

مادة 8
اولا : تكون الاجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون كما يلي :
ا‌- غير قابلة للاستعمال لغير من صدرت باسمه .
ب‌- نافذة لمدة خمس سنوات ابتداء من او كانون الثاني من السنة التي صدرت فيها عدا الاجازة المبينة في البند ثانيا من المادة 5 فتكون نافذة مدة سنة واحدة ابتداء من التاريخ المذكور .
ج – نافذة في جميع انحاء العراق وعندما يغير صاحبها محل اقامته من مدينة بغداد الى اية محافظة وبالعكس او من محافظة الى اخرى فعليه خلال ثلاثين يوما ان يسجل اجازته لدى سلطة الاصدار في بغداد او المحافظة التي انتقل اليها، لتقوم باخبار سلطة الاصدار في المحافظة التي انتقل منها بهذا التغيير .
د – خاضعة للرسم المقرر في الجدول المرفق بهذا القانون في حالتي المنح والتجديد، ويستوفى هذا الرسم بالنسبة للاجازتين المشار اليها في البندين اولا ورابعا من المادة 5 على عدد السلاح الناري المبين في كل منهما .
ثانيا : تعين سلطة الاصدار في الاجازة كمية العتاد الجائز حيازته، على ان لا يزيد على خمسين اطلالة لكل مسدس او بندقية ومئتي خرطوشة لكل بندقية صيد .

مادة 9
اولا : على صاحب الاجازة تقديم طلب لسلطة الاصدار لتجديد اجازته خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدتها .
ثانيا : يراعي عند تجديد اجازات الاسلحة احكام المادة 6 والبند ثانيا من المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لسلطة الاصدار تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون التحقق من توافر شروط المادة 6 اذا كان معروفا لديها توافر هذه الشروط في صاحب الاجازة .
ثالثا : عند تجديد اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده، يستوفى الرسم عن المدد التي لم تجدد فيها .

مادة 10
اولا : لسلطة الاصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد ومسدس .
ثانيا : لوزير الداخلية، في حالات خاصة، ان يمنح اجازة خاصة بحيازة قطع من الاسلحة النارية تزيد على العدد المقرر في البند اولا من هذه المادة .

مادة 11
اولا : لوزير الداخلية ان يمنح، عند الحاجة، اجازة خاصة بملكية سلاح ناري واحد او اكثر للشخص المعنوي، عراقيا كان ام اجنبيا او يمنح اكثر من سلاح ناري للشخص الطبيعي بغية المحافظة على المال او النفس، وعلى الشخص المعنوي ان يبين ماهيته ومن يمثله قانونا .
ثانيا : يعين في الاجازة الممنوحة بموجب البند اولا من هذه المادة عدد ونوع السلاح وعتاده .
ثالثا : على طالب الاجازة ان يبين لسلطة الاصدار اسم الشخص او الاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية لحيازة وحمل السلاح الناري الوارد ذكره بالاجازة الخاصة، لتمنح كلا منهم الاجازة وحيازة وحمل سلاح ناري واحد من هذه الاسلحة .
مادة 12
تعتبر اجازات الاسلحة بانواعها باطلة في الحالات الاتية، وعلى صاحب كل اجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم الاجازة الى سلطة الاصدار لتاشير ابطالها :
اولا : وفاة صاحب الاجازة او زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه الاجازة .
ثانيا : فقدا احد الشروط القانونية لمنحها .
ثالثا : صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح .
رابعا : خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح اجازة به .
خامسا : عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المقررة، وذلك بالنسبة لجميع الاجازات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون عدا الاجازة الواردة في البند اولا من المادة المذكورة فيكون حكمها في هذه الحالة ان تصبح غير نافذة المفعول خلال مدة عدم تجديدها، ولا يجوز لصاحبها حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده طول المدة المذكورة .

مادة 13
اولا : على المجاز في حالة ابطال اجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي، وله خلال 180 يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية، الى شخص اخر تتوافر فيه شروط منح الاجازة، وبعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة وتسليمها لمن منح اجازة بحيازتهما وحملهما .
ثانيا : تطبق احكام البند اولا من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالاجراءات المذكورة فيه وترسل سلطة الاصدار بدل المبيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعه على المستحقين .

مادة 14
اولا : يستثنى من اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده :
ا‌- رئيس الجمهورية ونوابه .
ب‌- نائب رئيس مجلس قيادة الثورة واعضاء المجلس .
ج – اعضاء القيادة القطرية .
د – رئيس واعضاء المجلس الوطني .
هـ – رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم .
و – رئيس واعضاء المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي .
ز – اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملين في العراق وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل .
ثانيا : يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط الجيش بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع، او مدير الاستخبارات العسكرية العام بالنسبة لضباط مديريته، او من يخوله كل منهما .
ثالثا : يجوز لضباط الجيش حيازة الاسلحة النارية المهداة لهم التي تزيد على العدد المقرر في البند اولا من المادة 10 من هذا القانون وكذلك الاسلحة الحربية المهداة لهم بوثيقة مجانية يصدرها وزير الدفاع، او مدير الاستخبارات العسكرية العام بالنسبة لضباط مديريته او من يخوله كل منهما .
رابعا : ا – يحتفظ الضابط في الجيش بالوثيقة المجانية الصادرة له بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق، وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمية لحيازة وحمل السلاح الناري ولحيازته السلاح الحربي .
ب – بعد وفاة الضابط المشار اليه في الفقرة ا من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى اكبر اولاده، وتعتبر بمثابة اجازة لحيازة السلاح الناري والسلاح الحربي او بمثابة اجازة لحمل السلاح الناري ان توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في النبد اولا من المادة 6 من هذا القانون .
خامسا : لا يتجاوز عدد السلاح الحربي الجائز حيازته وفق البند رابعا من هذه المادة خمس قطع من الاسلحة غير الثقيلة .
سادسا : يؤول السلاح الحربي المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة الى مديرية العينة بوزارة الدفاع اذا صدر قرار من وزير الدفاع او مدير الاستخبارات العسكرية العام، بالغاء او سحب الوثيقة المجانية .
ا‌- احيل الضابط على التقاعد او حرم من حقوقه التقاعدية بموجب المادة الرابعة والثمانين من قانون الخدمة والتقاعد العسكري ذي الرقم 1 لسنة 1975 .
ج – طرد الضابط من الجيش لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري .
سابعا : ا – يجوز حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده من ضباط ومفوضي قوى الامن الداخلي وقوات الحدود بوثيقة مجانية يصدرها وزير الداخلية، او مدير العام بالنسبة لضباط ومفوضي مديريته او من يخوله كل منهما .
ب – لمدير الامن العام ان يمنح ضباط مديريته وثيقة مجانية بالاسلحة التي تزيد على العدد المقرر في البند اولا من المادة 10 من هذا القانون .
ثامنا : ا – يحتفظ الضابط في قوى الامن الداخلي وقوات الحدود بالوثيقة المجانية الصادرة له بموجب البند سابعا من هذه المادة بعد احالته على التقاعد اذا كان من رتبة رائد فما فوق، وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة اجازة دائمة لحيازة وحمل السلاح الناري .
ب – بعد وفاة الضابط المشار اليه في الفقرة ا من هذا البند تنتقل الوثيقة المجانية الصادرة بالسلاح الناري الى اكبر اولاده، وتعتبر بمثابة اجازة حيازة وحمل السلاح الناري اذا توافرت في الولد الشروط المنصوص عليها في البند اولا من المادة 6 من هذا القانون .
تاسعا : يجوز للشخص، بعد موافقة وزارة الداخلية، حيازة السلاح الناري المهدى له، على ان لا يتجاوز قطعتين من السلاح .

مادة 15
اولا : لرؤوساء الادارية والقضاة واعضاء الادعاء العام والموظفين من الدرجة الثانية فما فوق من درجات قانون الخدمة المدنية او ما يعادلها من قوانين الخدمة الاخرى حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بوثيقة مجانية غير خاضعة للتجديد تصدر من وزير الداخلية او من يخوله، وتسجل لدى الشرطة المحلية وفي حالة زوال صفة الوظيفة عنهم يبطل حكم هذه الوثيقة، وعليهم تسليمها الى سلطة الاصدار خلال تسعين يوما من تاريخ زوال الصفة عنهم، ويجوز منحهم الاجازة المطلوبة بالسلاح الذي لديهم وفق احكام هذا القانون .
ثانيا : لسلطة الادار ان تمنح اجازة حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده بدون رسم الى موظفي الدولة من غير الاشخاص المنصوص عليهم في البند اولا من هذه المادة الذين تستلزم واجبات وظائفهم ذلك بتاييد من دوائرهم، وفي حالة زوال الاصدار بذلك، ويعتبر حكم هذه الاجازة باطلا، وعليهم تسليمها مع السلاح الى سلطة الاصدار خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ زوال تلك الصفة عنهم، ويجوز منحهم الاجازة بذلك السلاح وفق احكام هذا القانون .
ثالثا : يجوز اعارة الاسلحة النارية الحكومية وعتادها الى موظفي الدولة في الحالة المبينة في البند ثانيا من هذه المادة وتخصص لهم الاسلحة من الجهة المختصة بطلب من دوائرهم ولا تسلم لهم الاسلحة وعتادها الا بعد استحصالهم على اجازة بحيازتها او حملها، تمنح لهم من سلطة الاصدار بدون رسم، وعلى الدوائر المذكورة اعادة السلاح الناري والعتاد غير المستهلك لغرض رسمي الى الجهة التي خصصته عند زوال صفة الوظيفة عنهم، وارسال الاجازة الى سلطة الاصدار لابطالها .
رابعا : لوزير الداخلية اعارة الاسلحة الحكومية الى غير الموظفين عند تحقق الضرورة والمصلحة العامة، وتسترجع منهم عند زوال الاسباب المبررة لذلك .
خامسا : يضمن من يفقد السلاح الناري او عتاده المعارين بموجب البندين ثالثا ورابعا من هذه المادة خمسة اضعاف قيمته المقدرة وقت الفقدان اذا كان ذلك بتقصير منه وثلاثة اضعاف قيمته في الاحوال الاخرى، اضافة الى العقوبات الانضباطية التي تفرض بحقه .
مادة 16
اولا : اذا ادعى المجاز بحيازة وحمل السلاح الناري فقدان اجازته او تلفها او فقدان السلاح الذي منحت به الاجازة، فعلى سلطة الاصدار ان تطلب من الشرطة اجراء التحقيق بذلك .
ثانيا : اذا ثبت فقدان الاجازة او تلفها يمنح صاحبها اجازة جديدة كبدل ضائع، تحمل نفس رقم الاجازة السابقة، وتتضمن المعلومات الواردة فيها لقاء رسم مضاعف للرسم المقرر للاجازة المفقودة .
ثالثا : اذا ثبت فقدان السلاح او تلفه فعلى صاحبه تسليم الاجازة الى سلطة الاصدار لابطالها، وعندئذ يجوز منحه اجازة جديدة عن سلاح اخر .
رابعا : اذا تبين عدم صحة الادعاء بفقدان الاجازة او تلفها او فقدان السلاح فعلى سلطة الاصدار احالة صاحبها الى قاضي التحقيق لاتخاذ ما يلزم لاحالته الى المحكمة المختصة وعند ثبوت ذلك معاقبته وفق احكام القانون وابطال الاجازة واشعار جهة الاصدار بذلك .
خامسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لاحد ضباط الجيش فلوزير الدفاع او مدير الاستخبارات العسكرية العام بالنسبة لضباط مديريته او من يخوله كل منهما تزويده بوثيقة مجانية بدلها .
سادسا : عند ثبوت فقدان او تلف الوثيقة المجانية التي تمنح لاحد الضباط او المفوضين في قوى الامن الداخلي وقوات الحدود فلوزير الداخلية او مدير الامن العام بالنسبة لضباط ومفوضي مديريته او من يخوله كل منهما، تزويده بوثيقة مجانية بدلها .

مادة 17
لوزير الداخلية ان يقرر ايقاف منح اجازات حيازة وحمل السلاح الناري في جميع انحاء العراق او في جزء منه، للمدة التي يعينها في القرار، عند حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الاجراء .

مادة 18
للمحافظ منع بعض المجازين من حمل السلاح الناري، عند الضرورة وللمدة التي يحددها، على ان تؤشر هذه المدة في نفس الاجازة .

مادة 19
للمحافظ اصدار بيان، يعلن باحدى وسائل الاعلام بالامور الاتية :
اولا : منع المجازين من حمل السلاح الناري في جميع انحاء المحافظة او في جزء منها للمدة التي يحددها، وله ان يستثني من ذلك بعض المجازين لاسباب مقبولة .
ثانيا : منع دخول السكان القاطنين خارج حدود البلديات الى داخل الحدود المذكورة وهم مسلحون لمدة مؤقتة .
ثالثا : منع اطلاق العتاد او حمل السلاح الناري في الافراح والماتم او غيرها من المناسبات .
رابعا : تسليم الاسلحة النارية من اصحابها سواء اكانوا مجازين بها ام غير مجازين خلال المدة التي يعينها لقاء وصل بذلك ويقرر اعادتها اليهم عند زوال السبب مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون بالنسبة لغير المجازين .

مادة 20
اولا : على سلطة الاصدار وعلى صاحب اجازة اصلاح السلاح الناري مسك سجلات سنوية بالشكل الذي يعينه وزير الداخلية .
ثانيا : على صاحب اجازة اصلاح السلاح الناري ان يعرض سجلاته لتدقيق سلطة الاصدار المختصة او من تنتدبه لهذا الغرض .

مادة 21
اولا : يجوز للاجنبي حمل السلاح الناري وعتاده في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل، مع مراعاة احكام هذا القانون .
ثانيا : على الاجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الناري وعتاده الى اقرب مركز شرطة لقاء وصل، وعلى مركز الشرطة اخبار سلطة الاصدار المختصة بذلك، ولصاحبه استحصال الاجازة المتعلقة بهذا السلاح والا فيعاد اليه سلاحه مع عتاده عند مغادرته العراق، فاذا خالف ذلك بسوء نية يصادر سلاحه وعتاده بامر من سلطة الاصدار، اضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون .
ثالثا : يستوفى رسم من الاجنبي الذي منح الاجازة وفق البند ثانيا من هذه المادة بمقدار ما تستوفيه دولته من العراقي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل، وفي حالة عدم توافر المعلومات عن هذه القاعدة يستوفى من الاجنبي الرسم المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون حتى معرفة الرسم الذي تستوفيه دولته من العراقي، وعندئذ يحدد مبلغ الرسم وفق ذلك .

مادو 23
لسلطة الاصدار السماح للباحثين العلميين الذين ياتون الى العراق بقصد الصيد لاغراض البحث العلمي او الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في العراق بادخال وحمل واستعمال اسلحة الصيد والتصويب مع ما لا يزيد على خمسمئة اطلاقة لكل واحد منهم، على ان يخبروا بذلك اقرب مركز شرطة ويسجلوا فيه ما لديهم من اسلحة وعتاد ويشترط اخراج هذه الاسلحة عند مغادرتهم العراق .

مادة 24
لوزير الداخلية ان ياذن لمن استصحب معه سلاحا من خارج العراق بان يخرج من دائرة الكمرك ما لا يزيد على مسدس وبندقية صيد وعتادهما، بعد تاييد سلطة الاصدار وتوافر الشروط القانونية في صاحبها بحيازة وحمل هذا السلاح، على ان تستوفى منه الرسوم الكمركية المقتضاة ويكون الاذن الممنوح لهذا الشخص لمرة واحدة فقط .

مادة 25
كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون اجازة يعفى من العقوبة، ولسلطة الاصدار منحه الاجازة وفق احكام هذا القانون، وفي حالة عدم الموافقة تطبق احكام المادة 13 من هذا القانون بحقه .
مادة 26
اولا : على سلطة الاصدار نشر بيان في احدى وسائل الاعلام تطلب فيه الى اصحاب الاسلحة المسلمة الى السلطات الحكومية بموجب البيانات الصادرة منها مراجعتهم هذه السلطات خلال مدة ستين يوما من تاريخ النشر، لغرض تسليم هذه الاسلحة الى اصحابها المجازين، ومنح الاجازة لغير المجازين اذا توافرت فيهم الشروط القانونية، وعند عدم مراجعة هؤلاء بانتهاء المدة المذكورة تقرر سلطة الاصدار مصادرة هذه الاسلحة وايداعها الى مستودعات الشرطة .
ثانيا : في حالة عدم منح سلطة الاصدار الاجازة لمن راجع من غير المجازين خلال المدة المبينة في البند اولا من هذه المادة يسلم السلاح الى السلطة المذكورة، لتقوم ببيعه لحساب صاحبه على وفق احكام المادة 13 من هذا القانون .

مادة 27
اولا : ا – يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة او اجزاءها او عتادها او حازها او حملها او نقلها او اتجر بها او اصلحها او صنعها .
ب – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة الحربية او اجزائها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة .
ثانيا : ا – يعاقب بالسجن كل من هرب اسلحة نارية او اجزاءها اوعتادها او قام بصنعها او الاتجار بها .
ب – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الاسلحة النارية او اجزاءها او عتادها بقصد اشاعة الارهاب او الاخلال بالامن العام او دعم اي تمرد ضد الحكومة .
ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على الف دينار، ولا تقل عن خمسمئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز او اصلح او حمل اسلحة نارية او عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار .
رابعا : ا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سلاح ناري فحمله اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة .
ب – وتكون العقوبة السدن المؤقت لكل من حمل بدون اجازة سلاحا ناريا اثناء اشتراكه في مظاهرات او تجمعات ضد الحكومة .
خامسا : فيما عدا ما هو منصوص عليه في البنود السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن عشرة دنانير او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه .

مادة 28
اولا : تحكم المحكمة بالعقوبات الواردة في المادة 27 من هذا القانون اضافة الى ما تفرضه الدوائر الكمركية من غرامات وفق قانون الكمارك .
ثانيا : اذا اصدرت المحكمة حكما بعقوبة من العقوبات الواردة في البندين اولا و ثانيا من المادة 27 من هذا القانون فعليها ان تحكم بمصادر السلاح واجزائه وعتاده ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حالة صاحب السيارة حسن النية، وذلك فيما عدا القضايا الكمركية التي تختص دوائر الكمارك فيها بفرض عقوبة المصادرة .
ثالثا : ا – اذا قررت السلطة الكمركية المختصة مصادرة الاسلحة الحربية المهربة او اجزائها او عتادها او البنادق الاعتيادية المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الاسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها نهائيا الى مديرية العينة بوزارة الدفاع، ولوزير المالية، بناء على اقتراح الهيئة العامة للكمارك، منح اكرامية الى المخبرين والمصادرين الذين كانوا اليد العاملة في اكتشاف الجريمة وذلك وفقا للقواعد المقررة بشان منح الاكراميات بموجب قانون الكمارك .
ب – اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة الحربية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتؤول الاسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى مديرية العينة بوزارة الدفاع .
ج – اذا قررت المحكمة المختصة مصادرة الاسلحة النارية غير المهربة او اجزائها او عتادها واكتسب القرار درجة البتات فتودع الاسلحة المذكورة واجزاؤها وعتادها الى وزارة الداخلية .
د – تقرر سلطة الاصدار اعطاء الاسلحة وفق الفقرة ج من البند ثالثا من هذه المادة الى احدى دوائر الدولة التي هي بحاجة اليها وعند عدم وقوع طلب من الدوائر المذكورة، تقوم وزارة الداخلية ببيعها على وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة .
رابعا : تودع الاسلحة الحربية واجزاؤها وعتادها والبنادق الاعتيادية المهربة والمسدسات المهربة واجزاؤها وعتادها الى اقرب جهة عسكرية لادامتها وذلك عند العثور عليها، وتقوم الجهة العسكرية المذكورة باحضار هذه الاسلحة امام الجهة المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة، اما الاسلحة النارية غير المهربة واجزاؤها وعتادها فتودع عند العثور عليها، الى اقرب مركز شرطة في المنطقة التي عثر على الاسلحة فيها لادامتها، على ان يحضر مركز الشرطة هذه الاسلحة امام المحكمة او السلطة الكمركية المختصة بالنظر في القضية كلما دعت الحاجة .

مادة 29
اولا : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا حائز اجازة السلاح الناري الذي لم يجدد اجازته خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند اولا من المادة 9 من هذا القانون .
ثانيا : يخول المحافظون صلاحية قاضي جنح لفرض الغرامة المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة .

مادة 30
لا تسري احكام هذا القانون على السلاح بمختلف انواعه المستعمل من قبل القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية .

مادة 31
اولا : يصدر وزير الداخلية تعليمات بشان حيازة وحمل الاسلحة الجارحة والاسلحة الراضة او نقلها او صنعها او اصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها .
ثانيا : لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 32
اولا : يلغى قانون الاسلحة ذو الرقم 151 لسنة 1968 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون .
ثانيا : تبقى اجازات الاسلحة الصادرة بموجب قانون الاسلحة ذي الرقم 151 لسنة 1968 الملغى نافذة حتى انتهاء مدتها او استبدالها .

مادة 33
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي القعدة لسنة 1412 هجرية
المصادف لليوم السابع من شهر ايار لسنة 1992 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية
قانون التعديل الثاني لقانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992
مادة 1
1 – يضاف ما ياتي الى قانون الاسلحة المرقم بـ 13 لسنة 1992 ويكون المادة 30 مكررة منه :
المادة – 30 – مكررة
لرئيس الجمهورية ان يقرر منح اجازة حيازة او حمل سلاح البندقية الالية استثناء من احكام هذا القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة

الملحق
لعدم وجود نص في قانون الاسلحة يمنح اجازة حيازة او حمل سلاح البندقية الالية، ولاجل تخويل رئيس الجمهورية هذه الصلاحية حصرا،
شرع هذا القانون .

———————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون الاسلحة العراقي