مرسوم بقانون بشأن الباعة المتجولين ( 9 / 1969 )
فهرس الموضوعات
00. مادة (1 – 18)
________________________________________
0 – مادة
(1 – 18)
المادة رقم 1
يعد بائعاً متجولاً :
1- كل من يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة في أي طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت .
2- كل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
المادة رقم 2
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من بلدية قطر و يصرف مع الترخيص علامة مميزة .
المادة رقم 3
يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده ، و يجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الشهر الأخير من مدة الترخيص و إلا اعتبر لاغياً بانتهاء مدته .
المادة رقم 4
على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة حرفته ، وعلية تقديم الترخيص كلما طلب منه .
المادة رقم 5
على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة إلى بلدية قطر في حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو في حالة الغاء الترخيص .
المادة رقم 6
لا يجوز الترخيص في ممارسة حرفة بائع متجول للأشخاص الآتي بيانهم :
1- من يقل سنة عن اثني عشر سنة ميلادية .
2- المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات أو حاملو جراثيمها و المخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة.
المادة رقم 7
يلغى الترخيص إذا ثبت أن المرخص له في حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (1) ، (2) من المادة السابقة .
المادة رقم 8
لبلدية قطر بقرار منها أن تخصص أماكن معينه لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم و أن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها ، ومنع وقوفهم في غير هذه الأماكن .
المادة رقم 9
لا يجوز للباعة المتجولين :
1- ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم . أو الوقوف في الشوارع و الاحياء و الميادين التي يصدر بها قرار من البلدية .
2- الوقوف بجوار المدارس .
3- الوقوف في الأماكن التي يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة .
4- الوقوف بجوار المحال التي تتجر في أصناف مماثلة لما يتجرون فيها .
5- بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية .
6- بيع الأطعمة بجميع أنواعها .
7- بيع المشروبات أو عرضها للبيع إلا إذا كانت داخل أوعية زجاجية نظيفة و سليمة ذات غطاء محكم .
المادة رقم 10
يقدم طلب الترخيص إلى مدير بلدية قطر من نسختين متضمناً البيانات الآتية :
1- اسم الطالب و لقبه و سنه و محل ميلاده و صناعته و محل اقامته و عنوانه الذي توجه إلية فيه المكاتبات .
2- نوع السلعة أو البضاعة التي يطلب الترخيص في ممارسة بيعها أو الحرفة أو الصناعة التي يطلب الترخيص في مزاولتها .
3- المكان أو المنطقة التي يطلب الترخيص بالعمل فيها.
المادة رقم 11
يرفق بطلب الترخيص المستندات الآتية :
1- ثلاث صور فوتوغرافية للطالب مقاس 3*4 سم .
2- شهادة الميلاد أو ما يثبت سن الطالب .
3- شهادة صحية من دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة تثبت خلوه من الأمراض المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة 6 من هذا القانون.
المادة رقم 12
يعد ببلدية قطر سجل لقيد طلبات الترخيص ، يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب ورقمه المسلسل واسم مقدمه وموضوع الطلب وما يتم فيه أولاً بأول ، و ذلك إلى أن يصدر قرار البلدية بالفصل فيه فيدرج بدوره في هذا السجل.
المادة رقم 13
أ – ينشأ بمقر البلدية ملف خاص لكل طلب ترخيص ، ويرقم بأرقام قيد الطلبات في السجل المشار إلية في المادة السابقة ، ويودع بهذا الملف طلب الترخيص أو تجديد الرخصة والمستندات والبيانات المؤيدة له ومحاضر جلسات اللجنة ، والنسخ الأصلية من قراراتها وتعلى الأوراق على غلاف الملف أولاً بأول بحسب تواريخ ورودها .
ب- لا تسحب المستندات من هذا الملف إلا بموافقة مدير البلدية.
المادة رقم 14
متى ثبت استيفاء الطالب للشروط التي يقضي بها القانون ، تسلم له بلدية قطر الترخيص المطلوب والعلامة المميزة . و يحصل منه عند منح الترخيص و العلامة المميزة رسم قدره خمسون ريالاً .
و تكون العلامة المميزة من القماس و تنقش عليها عبارة بائع متجول و رقم الترخيص . و على المرخص له أثناء ممارسة حرفته وضع العلامة المميزة حول ذراعه بشكل ظاهر.
المادة رقم 15
على المرخص له في حالة فقد الترخيص أو تلفه إبلاغ بلدية قطر لاعطائه صوره منه .
المادة رقم 16
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ريالأً ولا تتجاوز ثلاثمائة ريال ، و بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة رقم 17
يكون لموظفي بلدية قطر الذين ينتدبهم مديرها صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .
المادة رقم 18
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً