قانون البث الفضائي بلبنان
المادة الأولى- يحدد هذا القانون:
1-أصول تأجير قنوات لبث واستقبال الصورة المرافقة للصوت معا عبر السواتل الصنعية بواسطة المحطات الأرضية العائدة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
2-الرسوم والبدلات المترتبة على هذا التأجير .
المادة الثانية-
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكي تأجير قنوات لبث واستقبال الصورة والصوت معا عبر السواتل الصنعية بواسطة المحطات الأرضية العائدة للوزارة ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون .
يراعى في اعطاء الترخيص احكام المواد 233و234و235و250 من المرسوم الإشتراعي رقم/126/ تاريخ 12/6/1959.
المادة الثالثة-
يقدم طلب التأجير لكل قناة على ثلاث نسخ الى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تقوم باستطلاع رأي وزير الإعلام بشأنه خلال مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر.
يجب أن يرفق بالطلب المستندات الاتية:
1-اسم وعنوان المؤسسة طالبة الترخيص .
2-اسم وعنوان الشخص المسؤول عن البث.
3-دراسة فنية مفصلة تحدد المنشأ الأساسي للبث ووسائل ومراحل نقله الأرضية والفضائية حتى البث النهائي وتوضح المواصفات الفنية للتجهيزات المراد ربطها بهوائي المحطة الأرضية بما في ذلك سعة الإتصال اللاسلكي الذي سيستعمل من قبله بين محطته والمحطة الأرضية وطريقة البث (سي،أس ،ك يو ، وغيرها ، مشفر ، مضغوط، أو عادي وغيرها).
4-تعهد من المؤسسة التقيد باحكام القوانين والأنظمة النافذة وبشروط التأجير والتعهد بعدم بث:
أ-الأخبار السياسية والبرامج السياسية المباشرة وغير المباشرة ما لم يرخص لها بذلك بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام.
ب-برامج من شأنها الإخلال بالنظام العام أو مضرة بسلامة الدولة أو بحسن علاقاتها مع البلدان العربية او الأجنبية الصديقة او البرامج التي تؤثر على سلامة امن تلك البلدان.
ج-برامج اباحية مضرة بالاداب والأخلاق العامة.
د-برامج تثير النعرات الطائفية او تتناول بالنقد والتجريح المعتقدات الدينية لمناطق الإستقبال.
ه-كل ما من شأنه أن يؤدي الى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني.
و-أي برامج مهما كان نوعها أو شكلها دون الإجازة لها بذلك من مالكها او من ممثلها القانوني.
ز-على المؤسسة الحصول على موافقة وزير الإعلام المسبقة على برنامجها العام قبل بثه.
ح-على المؤسسة ايداع وزارة الإعلام كفالة مصرفية مستمرة وغير مشروطة بقيمة مائتي مليون ليرة لبنانية تقتطع منها عند الإقتضاء المبالغ التي قد تترتب قانونا عن اية مخالفة لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما القانون رقم 382/94 وعند اقتطاع اي مبلغ من قيمة الكفالة، يتوجب عليها المبادرة الى ايداع الوزارة المذكورة كفالة مصرفية جديدة او استكمال الكفالة الموجودة خلال مهلة اسبوع على الأكثر من تاريخ ابلاغها قرار الإقتطاع تحت طائلة سقوط حقها حكما بالتأجير.
يناط بوزير الإعلام تطبيق احكام البنود الواردة في الفقرة (4) اعلاه. وعند المخالفة يحق لمجلس الوزراء بناء لإقتراح وززير الإعلام وقف البث فورا ولمدة شهر على الأكثر ولا يحق للمؤسسة المطالبة بالتعويض.
المادة الرابعة-
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام او وزيري الإعلام والخارجية احالة المؤسسة على القضاء او وقف استعمال القناة او القنوات وفسخ الإيجار لأسباب وضرورات مستمدة من مصالح الدولة العليا، ولا يترتب للمؤسسة اي تعويض عند صدور الحكم القضائي باستثناء قيمة بدل الإيجار المستوفى عن الفترة التي لم تستفد المؤسسة من استثمارها.
كما يمكن وقف الإيجار لمدة معينة او فسخه دون ان يترتب عن ذلك اية مسؤولية او اي تعويض او اي جزء من الإيجار إذا خالفت المؤسسة احكام هذا القانون او المرسومين الإشتراعيين رقم /126/و/127/ تاريخ 12/6/1959 بالاضافة الى شروط المحددة في عقد التأجير.
المادة الخامسة-
يجب ان تؤمن المؤسسة:
1-الإتصالات اللاسلكية (micro wave ) اللازمة لوصل محطتها بالمحطة الأرضية العائدة للوزارة.
2-التجهيزات اللازمة للوصلتين الصاعدة (up link ) والهابطة (down link ) لتأمين ارسال واستقبال البرامج عبر هوائي المحطة الأرضية.
ويجب ان تتوفر في الإتصالات والتجهيزات المذكورة في البندين 1و2 اعلاه الشروط الاتية:
أ-الشروط والمواصفات المحددة من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
ب-الشروط والمواصفات المحددة في توصيات اللجنة الإستشارية الدولية للبرق والهاتف(CCTIT ) واللجنة الإستشارية الدولية للمواصلات اللاسلكية (CCIR ).
ج-ان لا يؤدي استعمالها الى احداث أي تشويش أو عرقبة على غيرها من الإتصالات السلكية واللاسلكية.
د-أن تتولى المؤسسة بصورة مستمرة وعلى مدار الساعة صيانة هذه التجهيزات والإتصالات على نفقتها.
المادة السادسة-مدة الايجار:
1-تؤجر قناة أو قنوات بث واستقبال الصورة المرافقة للصوت لمدة ثلاث سنوات ويمكن ان تصل الى 24 ساعة عمل في اليوم ولا تقل عن 12 ساعة بث يوميا.
2-يمكن في ظروف خاصة يعود تقديرها لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تأجير القنوات لمدة قصيرة، لا سيما لوكالات الأنباء العالمية حتى تتمكن من أن تبث الى مراكزها الرئيسية (uplinking ) .
تحدد ظروف وشروط هذا النوع من التأجير بقرار يصدر عن وزيرالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للأحكام المتعلقة بتحديد التعرفات العائدة للخدمات البرقية وغيرها من الخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة السابعة-
استحقاق بدلات التأجير:
تستحق سلفا في بداية كل سنة بدلات تأجير القنوات وتحسب السنة اثني عشر شهرا ويحسب الشهر ثلاثين يوما وإذا جرى التأجير في غضون السنة تحسب البدلات المتوجبة عن باقي ايام السنة الأولى بنسبة بدل الإيجار السنوي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وضع القناة او القنوات بتصرف المؤسسة.
المادة الثامنة-
الرسوم وبدلات التأجير:
تترتب عن تأجير قنوات البث والإستقبال المذكورة في هذا القانون الرسوم والبدلات الاتية:
1-رسم تكوين ملف : 1,000،000 لبرة لبنانية .يستوفى هذا الرسم عند تقديم الطلب حقوق سحب خاصة (DTS )
2-رسم تأسيس عن كل قناة :(400،000 ( يستوفى هذا الرسم ولمرة واحدة بعد صدور مرسوم التأجير وتوقيع عقد الإيجار بين الوزارة والمؤسسة.
3-بدل استعمال شهري لقناة البث:حقوق سحب خاصة(DTS )
1-عن القناة الأولى :75،000
2-عن القناة الثانية:50،000
3-عن كل قناة تلي الثانية:40،000 عند استعمال تقنية ضغط الإشارة الرقمية تستوفي البدلات المذكورة في الفقرات من 3-1 لغاية 3-3 مضاعفة.
4-بدل استعمال سنوي:
1-للإتصال اللاسلكي الذي يصل محطة المؤسسة بالمحطة الأرضية:حقوق سحب خاصة (DTS ) عن كل قناة للصورة المرافقة للصوت معا 60،000
2-بدل سنوي مقطوع لإيواء وتغذية حاوي تجهيزات المؤسسة المركزة في حرم المحطة الأرضية:حقوق سحب خاصة (DTS ) 5000
المادة التاسعة-
احتساب الرسوم والبدلات:
تستوفى الرسوم والبدلات المذكورة في المادة الثامنة اعلاه بالعملة اللبنانية محسوبة على اساس معدل سعر حقوق السحب الخاصة المعمول به من قبل مصرف لبنان بتاريخ إصدار أمر القبض.
المادة العاشرة-
تلغى جميع النصوص المخالفة او التي لا تتفق مع احكام هذا القانون باستثناء القانون رقم 382/94 .
لا يشمل هذا القانون البث التلفزيوني المرمز الذي تخضع رسومه وأصول الترخيص له لقانون خاص.
المادة الحادية عشرة-
تحدد عند الإقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة الثانية عشرة-
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً