نصوص و مواد قانون البذور و المخصبات الزراعيــــة اليمني رقم ( 20 ) لسنة1998 م
قانون البذور والمخصبات الزراعيــــة اليمني رقم (20) لسنة1998م
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وبعد موافقة مجلس النــــواب .
(أصدرنا القانون الأتي نصه)
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون البذور والمخصبات الزراعية.
مادة (2) : يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهوريــــة : الجمهورية اليمنية.
القانــــــــون : قانون البذور والمخصبات الزراعية.
الــــــــوزارة : وزارة الزراعة والري.
الـــــــــوزير : وزير الزراعة والري.
اللائحـــــــة : اللائحة التنفيذية للقانون.
البــــــــــذور: نبات أو جزء منه ينتج لغرض إكثار الصنف ووارد في نظام الاعتماد الرسمي ويتضمن ذلك التقاوي والغراس.
بذور ما قبل الأساس: هي تسمية لأول وأعلى جيل في نظام الاعتماد وقع إنتاجه من مواد نباتيه أصلية من قبل الصائن أو المستنبط .
البذور الأساسية : فئة من البذور في نظام الاعتماد يقع الحصول عليها من البذور قبل الأساس وهي معدة لغرض إنتاج البذور المعتمدة .
البذور المعتمــدة :فئة من البذور في نظام الاعتماد ومعدة لإنتاج مواد زراعية أولية أو لإنتاج جيل ثاني من البذور المعتمدة.
حصة بذور : كمية من البذور محددة حسب المواصفات العالمية تحتوي على مميزات متماثلة.
الصنــــف : هو نبات من مجموع تصنيف نباتي لـه مميزات مستخرجه من البنية الوراثية أو تركيبة بنية وراثية متجانسة بقدر يمكنها أن تميز عن المجموعات الأخرى بتواجد ميزة على الأقل.
المستنبـــط : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قام بتطوير أو أكتشف صنف من البذور والذي قدمه للتسجيل في السجل الوطني أو في سجل الأصناف المحمية.
الصـــائــن : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المستنبط للصنف والمسؤول على المحافظة على الصنف حسب مواصفاته الأصلية والمكلف بإنتاج بذور ما قبل الأساس.
الفئــــــــــة : رتبة من رتب أصناف البذور.
التقــــــاوي : أي جزء من النبات يمكن عن طريقه الحصول على نباتات جديده تماثل النباتات الأصلية التي أخذت منها.
الغــــــراس : نباتات حوليه أو دائمة تزرع بالمشتل ويتم إكثارها بغرض الاتجار أو تداولها في النشاط الزراعي.
السجل الوطني:سجل معد لغرض تسجيل أصناف نباتات البذور والتقاوي والغراس مع خصائصها.
سجل الأصناف المحمية : سجل رسمي يحتوي على قائمة الأصناف المحمية.
الأماكـــــــن : أي مكان ثابت أو غير ثابت مع ملحقاته والمستعمل لغرض تداول أو بيع البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية.
الإدارة المختصة : الوحدة الإدارية المختصة بالإنتاج النباتي في الوزارة أو الإدارة المختصة التي يحددها الوزير.
الموظف المختص : الأخصائي أو الفني المكلف من قبل الجهة المختصة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الشخــــــص : أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية.
العبــــــــوة : أي شئ توضع أو تعباء فيه البذور والمخصبات الزراعية كلياً أو جزئياً.
المخصبات الزراعية:مواد عضوية أو كيميائية مركبة أو بسيطة صلبة أو سائلة تضاف إلى التربة أو المياه أو ترش على النباتات من شأنها أن تحافظ أو تحسن من خصوبة التربة وزيادة الإنتاج.
التــــــــداول : أي عملية تتناول استيراد أو تصدير أو نقل أو بيع أو تخزين أو تعبئة أو تجزئة عند التصنيع أو تحضير أو تجهيز للبذور والتقاوي والمخصبات الزراعية.
الرقابة الفنية : الإجراءات التي تنفذها الإداره المختصة للتأكد من التقيد بأحكام هذا القانون.
النباتات المحميه: هـي الأصناف الزراعية التي تزرع في البيـوت البلاستيكية والزجاجية.
الباب الثاني
الأهـــــــــــــداف
مادة (3) : يهدف هذا القانون الى تحسين وزيادة الانتاج في القطاع الزراعي وتمكين المزارعين من الحصول على المدخلات الزراعية واستخدامها على أحسن وجه ويعنى هذا القانون بما يلي :
1- تنظيم وتسجيل أصناف البذور المعتمدة بما في ذلك التقاوي والغراس وانتاجها وتسويقها.
2- حماية حقوق الملكية لمستنبطي البذور.
3- تنظيم التداول للمخصبات الزراعية وتلافي المخاطر وتفادي انعكاساتها المباشرة أو غير المباشرة على الانسان والحيوان والنبات أو البيئة بما في ذلك المحافظة على الاحواض المائية وخصوبة التربة.
4- تشجيع القطاع الخاص على ممارسة كافة النشاطات المتعلقة بهذا المجال.
مادة (4) : يخضع استيراد البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية وتصديرها لأحكام هذا القانون وقانون الحجر الزراعي.
الباب الثالث
تنظيم انتاج البذور
والتقاوي والغراس المعتمدة
مادة (5) : ينشأ مجلس إستشاري للبذور والتقاوي والغراس برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من ذوي العلاقة بمجال البذور ، وكليات الزراعة ويكون أغلبية أعضائه من القطاع التعاوني والخاص وتحدد اللائحة عدد أعضائه واختصاصاته.
مادة (6) : ينشأ سجل وطني للبذور والتقاوي والغراس لدى الادارة المختصة بالوزارة وتحدد اللائحة طرق واجراءات اعتماد وتسجيل الاصناف وتغييرها ويتمتع السجل بالحجه القانونية أمام الجهات الرسمية والقضائية.
مادة (7) : يتعين على كل صائن صنف منتج محلياً أن يحافظ تحت مسئوليته على خصائصها الأوليه وفي حالة عدم أهلية الصائن من الجهات الحكومية يحق للوزير تكليف صائن آخر بدلاً عنه.
مادة (8) : يتعين على صائني الاصناف المحسنه في الجهات الحكومية أن يوفروا الكميات اللازمة من البذور والتقاوى والغراس ما قبل الأساس لكل من يطلب ذلك لغرض الاكثارخلال سنة من تاريخ الطلب مقابل ثمن لا يقل عن خمسة أضعاف الثمن المتداول للبذور المعتمده.
مادة (9) : لا يجــوز لأي شخص طبيعــي أو اعتبــاري أن يمــارس أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوي والغراس والمخصبات الزراعية الاّ بموجب ترخيص من الـــوزارة.
مادة (10) : على كل منتج للبذور والتقاوي والغراس أن يمتثل للاجراءات والمواصفات المتعلقة بالمراقبة والاعتمادات الخاصة بذلك والمحددة بقرار من الوزير.
مادة (11) : أ – لا يجوز بيع البذور المعتمدة ما لم تكن محفوظة في عبوة مغلقة وتحمل لاصق يحتوي على بيانات تحدد وفقاً للقرارات المنفذة لهذا القانون.
ب – يجب أن يكون بيع هذه البذور تحت اسم الصنف المسجل به ويتحمل البائع كل المسؤولية المتعلقة بصحة المعلومات الواردة باللاصق.
مادة (12) : أ – يجوز بيع البذور العادية والتجارية دون عبوة مغلقه.
ب – عند بيع البذور العادية والتجارية في عبوة مغلقة يجب ان تحمل لاصقاً يحتوي على البيانات المحددة بالقرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة (13) : أ – يجوز لكل شخص طبيعي أو اعتباري ، تتوفر لديه الامكانيات الفنية والمادية،القيام باجراء التحاليل المختبريه للبذور والتقاوى بناءً على مصادقة الوزارة.
ب- يحق للجهات المختصة الحكومية أو الخاصة القائمة بانتاج البذور عند صدور هذا القانون أو التي تنشأ بعد صدوره القيام باجراءات التحاليل على البذور التي تنتجها بنفسها أو بواسطة التعاقد مع الغير وذلك تحت مسئوليتها وطبقاً لما جاء في الفقرة السابقة.
مادة (14) : يجوز لكل شخص اعتماد الاصناف من البذور والتقاوى والغراس وتحت مسئوليته حسب الاجراءات المنصوص عليها باللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة (15) : أ – يتمتع المستثمرون من القطاع الخاص في مجال البذور والتقاوى والغراس بحق الافضلية في حصولهم على القروض والتسهيلات الائتمانية وبالحد الأقصى من الاعفاءات الجمركية والضريبيه وكافة الامتيازات الاخرى المنصوص عليها بقانون الاستثمار.
ب- تتحمل الدوله جزءاً من تكاليف دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع انتاج البذور بنسبة يقررها الوزير وبحد أقصى (15%) .
ج- أي امتيازات اخرى يقترحها الوزير ويصادق عليها مجلس الوزراء وفقاً للقوانين النافذة.
مادة (16) : يسمح للمستثمرين المحليين والشركات والبيوت الاجنبيه ان تقيم مشاريع محلية لانتاج أصناف من البذور والتقاوى والغراس وبيعها واجراء التجارب اللازمه في هذا المجال وتتمتع بكافة الامتيازات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
مادة (17) : يخول للوزير منح الامتيازات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (15) من هذا القانون الى المستثمرين المحليين من موارد صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي أو من أية مصادر يصادق عليها مجلس الوزراء.
الباب الرابع
حماية ملكية المستنبطين
مادة (18) : ينشأ سجل يسمى سجل أصناف النباتات المحمية يكون لدى الادارة المختصة بالوزارة وتحدد اللائحة الطرق والاجراءات المتعلقة بتسجيل الاصناف المحمية.
مادة (19) : تكتسب حق حماية الملكية للمستنبط الأول ومن خلفه عند استنباط صنف نباتي جديد ومتميز عما سواه ومتجانس وثابت وفقاً لما يلي :
§ يعتبر الصنف جديداً اذا لم يقع في تاريخ تقديم طلب حق المستنبط بيع عناصر التوالد أو التكاثر الاعاشي أو أحد منتجات محصول الصنف النباتي أو أحد منتجاته المحوله أو تسليمها الى الغير بطريقة أخرى من طرف المستنبط أو بموافقته بقصد استغلال الصنف النباتي في اليمن منذ ما يزيد على سنه أو في الخارج منذ أكثر من أربع سنوات.
§ يعتبر الصنف متميزاً اذا كان يختلف اختلافاً واضحاً عن كل صنف آخر كان وجوده في تاريخ تقديم الطلب معروفاً بصورة شائعه.
§ يعد الصنف متجانساً اذا كانت صفاته المتميزه موجوده بصورة كافيه مع مراعاة التغير الممكن توقعه بالنظر الى خصائص توالده الجنسي أو تكاثره الاعاشي.
§ يعد الصنف ثابتاً اذا ظلت صفاته المميزه غير متغيره بعد عمليات توالده أو تكاثره المتتالية أو عند نهاية كل دوره اذا تعلق الأمر بتوالد أو تكاثر خاصة.
مادة (20) : أ- تمنح الحماية لأي صنف نباتي بعد تسجيله بسجل أصناف النباتات المحمية لدى الادارة المختصه بالوزارة.
ب – يمكن أن يسلم لكل مستنبط نباتي سند حماية يسمى شهادة الاستنباط النباتي يخول الحق في حماية كل صنف نباتي الى المودع الأول إلى ان يثبت خلاف ذلك.
مادة (21) : يشمل حق المستنبط :
أ- الصنف النباتي المحمي.
ب- كل صنف لا يختلف بوضوح عن الصنف المحمي.
ج- كل صنف مشتق أساساً من الصنف المحمي اذ لم يكن هذا الأخير نفسه صنفاً مشتقاً أساساً.
د- كل صنف يتطلب انتاجه استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً.
مادة (22) : أ – يجب الحصول على الموافقة المسبقة من المستنبط للقيــــام بالأعمـال التالية :
§ انتاج الصنف المحمي لغرض التداول.
§ حيازة الصنف بغرض التداول.
ب- وتكون هذه الموافقة غير ملزمة :
§ في حالة إستعمال هذا الصنف في نطاق استنباط اصناف اخرى بدون قصد التداول.
§ عند اجراء التجارب.
§ في حالة نية المزارع انتاج هذا الصنف لأغراضه الخاصة.
مادة (23) : يتمتع كل مستنبط تقررت له الحماية بحق الأسبقية في تاريخ تسجيل الطلب اذا أرفق صورة من الطلب المقدم في الخارج معمد من الدولة التي قدم بها شريطة تقديم طلبه للادارة المختصه خلال سنه من تاريخ تقديم الطلب في الخارج.
مادة (24) : أ – للمستنبط الذي تقررت له الحماية أن يعطى ترخيصاً باستعمال الصنف المحمي أو يتنازل عنه كلياً أو جزئياً.
ب – يجب أن يتم التنازل أو الترخيص كتابة وأمام الادارة المختصة.
ج – يبت القضاء في النزاع الخاص بحقوق ملكية الاستنباط اذا لم يحل ادارياً.
مادة (25) : يجوز للدولة في أي وقت لأجل استغلال صنف نباتي يعتبر ضرورياً للحياة البشرية أو الحيوانية أو يهم الصحة العامه أو لأجل حاجة الدفاع الوطني الحصول على ترخيص تلقائي بقصد استغلاله بصفة مباشرة أو عن طريق الغير ولمدة معينة مقابل تعويض عادل رضائي أو قضائي.
مادة (26) : يسقط حق المستنبط من الحماية في الحالات الأتية :
§ عندما يفقد الصنف خصوصياته المتميزه أو تجانسها بسبب الخصائص الوراثية.
§ عند تنازل المستنبط.
§ عند عدم تسديد الرسوم المستحقة المنصوص عليها في اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
§ بعد مرور (20) سنه للزراعة الموسمية و (25) سنه للزراعه المعمره.
الباب الخامس
تنظيم تداول المخصبات الزراعية
مادة (27) : يحظر على كل متداول في المخصبات الزراعية اجراء أي تعديل أو تبديل في تركيبتها الأصلية.
مادة (28) : يجب أن تكون المخصبات موضوع التداول مطابقة في تركيبتها للمواصفات المعمول بها عالمياً وفي حالة حسنة وقابلة للاستعمال وتكون تركيبتها متجانسه وخاليه من المواد المضره أو الأمراض والطفيليات والجراثيم والمكروبات النباتيه التي يمكن ان تكون لها فاعليه سلبيه على النباتات والصحة البشريه والحيوانيه والبيئة المحيطة بها عند استعمالها .
مادة (29) : أ – يجب أن تكون لدى المستورد كافة الوثائق المتضمنه للشروط والمواصفات وشهادة التحليل والفحص وطرقها وجميع الوثائق الأخرى من أحدى الجهات الدولية المتخصصة.
ب- يلزم المستورد باعادة تصدير المخصبات الزراعية التي يثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية بعد فحصها معملياً وعلى نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور القرار النهائي في الموضوع.
مادة (30) : يجوز لكل شخص تتوفر لديه الامكانيات الفنية والمادية القيام باجراء التحاليل المختبريه للمخصبات الزراعيه بناءاً على مصادقة فنية من الوزارة.
مادة (31) : يمنع منعاً باتاً استيراد المخصبات العضويه الخامة ، وكذا المخصبات العضوية المصنعه التي تتعارض مع نظام الحجر الزراعي.
مادة (32) : يجب على منتجي المخصبات الزراعية محلياً وعلى نفقتهم اتلاف كافة المخصبات الغير مطابقة للمواصفات الفنية والمعتمده عدا المواد التي يجوز علمياً اعادة تصنيعها.
مادة (33) : يجب أن تكون جميع انواع المخصبات محفوظه داخل عبوتها الأصلية ولا يجوز للمستوردين أو البائعين فتح العبوات الأصلية وتجزئة محتوياتها الى عبوات اخرى ويستثنى من ذلك المخصبات العضوية المصنعة محلياً.
مادة (34) : يحق للمستورد والمنتج أن يتقدم بتظلم للوزير ضد أي قرار صادر بمنع التداول للمخصبات لعدم مطابقتها للمواصفات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلامه بذلك، وعند عدم الإستجابة لطلبه يحق له اللجوء الى القضاء.
الباب السادس
الرقابه الفنية والتفتيش
مادة (35) : تتولى الادارة المختصه مباشرة أعمال واجراءات الرقابه الفنية والتفتيش على أي عملية من عمليات تداول البذور والتقاوى والغراس والمخصبات الزراعية.
مادة (36) : أ – يتمتع الموظفون الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءاً على عرض الوزير بصفة الضبطيه القضائيه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
ب- يجب على الموظف المختص باعمال الرقابه والتفتيش ابراز البطاقه التي تثبت مهنته قبل قيامه بأي من الأعمال الموكلة اليه.
ج- للموظفين المختصين بالرقابه والتفتيش ممارسة السلطات الآتية :
1- دخول ومراقبة أماكن التداول.
2- أخذ العينات وبحضور المعني بالأمر لأجراء التحاليل اللازمه ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها طبقاً للاجراءات التي تحددها اللائحة.
3- أي عملية أو إجراء يقوم به الموظف المختص وهو بصدد مباشرة الرقابة والتفتيش لابد أن يتم اثباتها في محاضر رسمية.
مادة (37) : أ – للإدارة المختصه الحق في وقف أي عملية من عمليات التداول للبذور والمخصبات الغير صالحة والمحظورة مؤقتاً.
ب- للادارة المختصه الحق في التخلص من البذور والمخصبات المحظوره بالطرق المناسبه وعلى نفقة صاحبها وبقرار من الوزير بعد صدور حكم قضائي بذلك.
مادة (38) : أ- يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بتظلم للوزير على نتائج الرقابه الخاصة بفحص العينات والتحاليل وفق الإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ب- في حالة اعتراض الاشخاص (موردين أو منتجين)على نتائج الرقابة يقع حسم النزاع عن طريق التحكيم أو القضاء.
الباب السابع
المخالفات والعقوبات
مادة (39) : يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون كل شخص يقوم بعمل من الأعمال الآتية :
§ بيع البذور والتقاوى والغراس والمخصبات الزراعية بلاصق يحمل بيانات مخالفة لمحتويات العبوة.
§ تغرير المراقبين عند عملية المراقبة والاعتماد.
§ تقديم وثائق غير صحيحة متعلقة بجودة البذور والتقاوى والغراس والمخصبات الزراعية وتعاقبها وتنقلها أو اعطاء تعليمات في هذا الغرض.
§ تقديم معلومات مضللة حول أهمية الصنف في الزراعة وفي اجراءات تسجيله.
§ أي مخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات والأوامر المنفذة له.
مادة (40) : أ – في حالة ثبوت أية مخالفة من المخالفات المشار اليها في هذا القانون يحق للوزير أو من يفوضه بايقاف تداول البذور والمخصبات الزراعيه موضوع المخالفة وإحالة المخالف للنيابه العامة، وللمتظلم أن يرفع تظلمه الى القضاء.
ب- على موظفي السلطة المختصة القيام بالمهام اللازمة عند إستلامهم لأي بلاغ من المواطنين عن أي من المخالفات المذكورة في هذا القانون.
مادة (41) : 1 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة فيما يتعلق بالغش والتقليد والتدليس والتغرير يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على نصف قيمة كمية الصنف أو البضاعة المخالفة لأحكام هذا القانون أيهما أكبر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة المنصوص عليها أعلاه.
2- كما يتعرض المخالفــون لأحكام هــذا القانون إلى ما يلي :
أ- تخفيض فئات البذور.
ب- إتلاف البذور والتقاوى والغراس والمخصبات الزراعية بعد صدور حكم نهائي في هذا الغرض .
مادة (42) : يجوز للوزير أن يتدخل لفض النزاعات التي يمكن ان تحدث في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ودياً بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.
الباب الثامن
أحكـــام ختاميــــة
مادة (43) : تخضع اجراءات تسجيل الأصناف بالسجل الوطني وسجل أصناف النباتات المحمية والخدمات المقدمة في نطاق مراقبة واعتماد البذور والتقاوي والغراس الى رسوم تحدد بقرار من الوزير.
مادة (44) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (45) : يصدر الوزير القرارات والتعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (46) : تلغى أي أحكام أو نصوص تتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (47) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنـعاء
بتاريخ 2/ ربيع الأول 1419هـ
الموافق 25/ يوليـــــو 1998م
علـي عبـداللــه صالـح
رئيس الجمهوريـــــة
—————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً