قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957

 

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- تفسير .
3- تأسيس البنك وتكوينه .
4- أغراض البنك .
5- العمل وفقاً للمصلحة القومية .
6- رأس المال المرخص به .
7- الإدارة .
8- تكوين مجلس الإدارة .
9- تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومدة بقاء أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم .
10- فقدان الأهلية لعضوية مجلس الإدارة وخلو المناصب .
11- ملء المناصب الشاغرة .
12- اجتماعات مجلس الإدارة .
13- إفضاء الأعضاء بمصالحهم لمجلس الإدارة .
14- محاضر وسجلات اجتماعات مجلس الإدارة .
15- لجنة أعضاء مجلس الإدارة .
16- اعتماد الإجراءات المصرفية .
17- حماية أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك .
18- مكافأة الأعضاء .
19- أعمال البنك .
20- سلطة طلب المعلومات .
21- العقوبة على البيانات الخاطئة أو المزورة .
22- سلطة الاقتراض .
23- سلطة قبول الودائع .
24- سلطات البنك الأخرى .
25- سلطة استثمار الأموال .
26- سلطة فتح حسابات مع البنوك الأخرى .
27- استرداد القروض .
28- السنة المالية للبنك والحسابات والتقارير والمراجعة .
29- توزيع الأرباح .
30- تصفية البنك .
31- سلطة إصدار اللوائح .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون البنك الزراعي السوداني لسنة 1957″.

تفسير.
2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1]
” البنك ” يقصد به البنك الزراعي السوداني المؤسس بموجب أحكام هذا القانون ،
“عضو مجلس الإدارة ” يقصد به عضو مجلس إدارة البنك ويشمل ذلك العضو المناوب ،
“مجلس الإدارة ” يقصد به مجلس إدارة البنك ،
“مدير البنك ” يقصد به عضو مجلس الإدارة الذي يتولى إدارة البنك ،
“نائب المدير” يقصد به نائب مدير البنك ،
“الوزير” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .

تأسيس البنك وتكوينه.
3ـ (1) عند العمل بهذا القانون ، يؤسس الوزير ، بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ، بنكاً يسمى “البنك الزراعي السوداني.
(2) يكون البنك هيئة ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام وله الحق في التقاضي باسمه .
(3) يكون المركز الرئيسي للبنك بولاية الخرطوم ، ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو وكالات في أية منطقة أو في أي مكان داخل السودان بموافقة مجلس الإدارة .

أغراض البنك.
4ـ يقدم البنك التسهـيلات اللازمة للنهـوض بالزراعة في السـودان وتحسينها ولكل أوجه النشاط الأخرى سواء كانت طارئة أو إضافية أو ثانوية او فرعية وذلك بتقديم المساعدة نقداً أو عيناً أو بضاعة أو خدمات للأشخاص المعتمدين الذين يشتغلون أساساً بالزراعة وما يتفرع منها أو يتعلق بها من صناعات ، وعلى البنك أن يبذل جهده لتوزيع التسهيلات التي يقدمها بحيث تعم الفائدة على أوسع نطاق ممكن .

العمل وفقاً للمصلحة القومية.
5ـ يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي مجلس الإدارة ، أن يوجه إلى مجلس الإدارة ، كلما رأي ذلك ضرورياً أو مناسباً ، توجيهات ذات صبغة عامة تتعلق بعمل البنك أو بنشاطه أو بشأن من شئونه مما يرى مجلس الوزراء أنه يحقق مصلحة قومية وعلى مجلس الاداره أن يتبع تلك التوجيهات .[2]

رأس المال المرخص.
6ـ يكون رأس المال المرخص به للبنك هو عشرون مليون جنيه سودانى.[3]

الإدارة.
7ـ مع مراعاة أحكام المادة 5، تكون الرقابة العامة على البنك وتصريف شئونه من اختصاص مجلس الإدارة ويمارس مجلس الإدارة جميع السلطات ويقوم بجميع الأعمال بالنيابة عن البنك .

تكوين مجلس الإدارة.
8ـ يكون مجلس الإدارة من :[4]
(أ ) مدير البنك ونائب المدير ،
(ب) ممثلين اثنين لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ،
(ج) ممثل لوزارة الصناعة ،
(د ) ممثل واحد لبنك السودان المركزى ،
(هـ) ممثل واحد لوزارة الزراعة ،
(و) ثلاثة أعضاء آخرين يعينهم الوزير ممن لا يشغلون أي منصب بالحكومة بمرتب أو مكافأة .

تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومـدة بقـاء أعضاء مجلس الإدارة في مناصبهم .
9ـ (1) مدير البنك هو الرئيس التنفيذي للبنك ويجب أن يكون ذا مؤهلات مناسبة ، ويعينه إبتداء مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور، بالشروط وللمدة التي تقرر ويجوز إعادة تعيينه . (5)
(2) تكون إعادة تعيين مدير البنك كما يكون تعيين جميع مديري البنك اللاحقين بوساطة مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ووزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية والمجلس الأعلى للأجور ، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة .(6)
(3) يعين ، شخص ذو مؤهلات مناسبة نائباً للمدير ، يعاون مدير البنك في مباشرة اختصاصاته بموجب أحكام هذا القانون ويباشر في حالة غيابه أو عدم قدرته على العمل السلطات والاختصاصات المسندة إلى المدير بموجب أحكام هذا القانون .
(4) يظل أعضاء مجلس الإدارة الآخرون ممن يعينون بموجب هذا القانون في مناصبهم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم ويجوز إعادة تعيينهم على أنه في حالة غياب أي من الممثلين الوارد ذكرهم في الفقرات (ب) ، (ج) ، (د) و(هـ) من المادة 8 ، يجوز للوزير المختص، أن يعين مناوباً للممثل ليحضر اجتماعات مجلس الإدارة أثناء غيابه .

فقدان الأهلية لعضوية مجلس الإدارة وخلوالمناصب.
10ـ يفقد الشخص صلاحيته لأن يكون عضواً في مجلس الإدارة إذا:
(أ ) أصبح عضواً في المجلس الوطني ،
(ب) استقال ،
(ج) لم يكن مديراً للبنك أو نائباً للمدير وقبل وظيفة في البنك بمرتب أو بمكافأة ،
(د ) عجز عن الوفاء بديونه أو حكم بعجزه عن ذلك في أي وقت ، أو إذا تصالح مع دائنيه أو أوقف تسديد ديونه ،
(هـ) إتضح أنه غير سليم العقل ،
(و ) كان عضواً من الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (و) من المادة 8 وتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون سبب جدي يقتنع به مجلس الإدارة .

ملء المناصب الشاغرة.
11ـ إذا خلا أي منصب من مناصب الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (و)من المادة 8 ، يملأ ذلك المنصب بشخص يعينه الوزير بعد أخـذ رأي مجلس الإدارة .

إجتماعات مجلس الإدارة.
12ـ (1) يجتمع مجلس الإدارة مرة في الشهر على الأقل .
(2) يرأس الاجتماع العضو الذي يعينه الوزير للقيام بأعمـال الرئاسة إما بصفة عامة وإما لاجتماع بعينه ، وفي حالة غيابه ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً لذلك الاجتماع .
(3) يكون لكل عضو صوت واحد وفي حالة تعادل الأصوات يكون لرئيس الاجتماع إلى جانب صوته صوت مرجح .

إفضاء الأعضاء بمصالحهم لمجلس الإدارة.
13ـ يجب على كل عضو في مجلس الإدارة تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على مجلس الإدارة للنظر فيه، أن يفضي إلى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر ولا يحق له الاشتراك في أية مداولة أو في أي قرار لمجلس الإدارة بالنسبة إلى ذلك الأمر أو الإقتراح .

محاضر وسجلات إجتماعات مجلس الإدارة.
14ـ يحتفظ مجلس الإدارة بمحاضر جلساته وإجراءاته ، بما في ذلك أسماء الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ، ويوقع على هذه المحاضرجميع الأعضاء الحاضرين .

لجنة أعضاء مجلس الإدارة.
15ـ لمجلس الإدارة ، إذا رأى ذلك مناسباً في أي وقت ، أن يكون لجنةمن بين أعضائه لا يزيد عددها على ثلاثة أعضاء ، وأن يحدد لها ما تقوم به من أعمال .

اعتماد الإجراءات المصرفية.
16ـ يحدد مجلس الإدارة من وقت لاخر الطريقة التي تتبع في توقيع الوثائق والشيكات والسندات والحوالات المالية والكمبيالات أو غيرها من وسائل الدفع القابلة للتحويل وكل الايصالات التي تثبت عملية دفع النقود للبنك وكذلك الطريقة التي تتبع في سحبها أو في قبولها أو في تظهيرها أو إنجازها على أي وجه .

حماية أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك.
17ـ لا تترتب على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي موظف أو مستخدم بالبنك أية مسئولية فيما يتعلق بما قام به من أعمال أوأغفل القيام به عن حسن نية أثناء تنفيذه لواجباته كعضو أو موظف أو مستخدم بالبنك .

مكافأة الأعضاء.
18ـ (1) لا يتقاضـى مدير البنك أو نائب مدير البنك والأعضـاء المشار إليهم في الفقرات (ب) ، (ج) ، (د) و(هـ) من المادة 8 أية مكافأة أو أجر مقابل حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة أو اجتماعات اللجنة ، على أنه يجوز أن تدفع لهم من أموال البنك نفقات السفر الفعلية ونفقات الإقامة أو المصروفات العرضية التي قد يتحملونها نتيجة لحضورهم الاجتماعات المنعقدة خارج مراكزهم الرئيسية .
(2) تدفع للأعضاء الآخرين من أموال البنك مقابل ما يؤدونه من خدمات ، الأجور والعلاوات والمصروفات التي يحددها الوزير بأمر يصدره بعد أخذ رأي مجلس الإدارة .

أعمال البنك.
19ـ في سبيل تحقيق أهداف هذا القانون ، يكون مجلس الإدارة إلى جانب اختصاصاته الأخرى مختصاً :
(أ ) بمنح القروض وخصـم الكمبيالات أو تقديم تسـهيلات الإئتمان للأشخاص الذين يعتمدهم سواء كانت هذه التسهيلات نقداً أو عيناً أو بضاعة أو خدمات ، وذلك بالضمان وبالشروط والقيود التي يرى صلاحيتها أو ملاءمتها ،
(ب) بمد مدة أي قرض أو أي تسهيل إئتماني لم يسدد أو لم يتم الوفاء به طبقاً للشروط التي منح أصلاً على أساسها ، أو بتجديده أو إلغائه وذلك كله وفقاً لتقديره .

سلطة طلب المعلومات .
20ـ يجوز لمجلس الإدارة فيما يتعلق بأي من الاختصاصات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 19 أو بجميع الاختصاصات أن يطلب إلى مقدمي طلبات الاقتراض ومن المقترضين ما يرى ضرورة طلبه من بيانات عن مراكزهم المالية وموجوداتهم والديون المطلوبة منهم.

العقوبة على البيانات الخاطئة أو المزورة .
21ـ إذا حصل أي شخص على أية ميزة بمقتضى أحكام هذا القانون عن طريق تقديم بيانات غير حقيقية أو غير صحيحة أو غير كاملة عن سوء قصد فإنه يعتبر مرتكباً جريمة وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991. 7

سلطة الاقتراض.
22ـ يجوز للبنك ، بموافقة الوزير ، أن يقترض أموالاً أو أن يدعو إلى الاكتتاب العام بالوسائل المناسبة مع تقديم الضمانات عن الأموال المقترضة على هذا الوجه ، أو أن يصدر سندات بضمان الحكومة .

سلطة قبول الودائع .
23ـ يجوز للبنك ، أن يقبل الودائع :
(أ ) في الحساب الجاري القابل للدفع عند الطلب ،
(ب) بشرط إعطاء مهلة للبنك ووفقاً للشروط والقيود التي يحددها من وقت لآخر .

سلطات البنك الأخرى.
24ـ (1) في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون يجوز للبنك كلما رأى ذلك ضرورياً ، إبرام أية اتفاقات سـواء مع الحكـومة أو أية سلطة محلية أو اية شركة أو مؤسسة أو أية جمعية تعاونية أو أي شخص آخر .
(2) يجو ز للبنك أيضاً أن يقدم تسهيلات الائتمان إلى الأشخاص أو المؤسسات لاستخدامها في منح السلف المباشرة للأشخاص المشتغلين بالزراعة وفقاً للشروط أو القيود التي يعتمدها .
(3) يجوز للبنك أن يشتري أو يبيع أو يتعامل في الآلات والماكينات والمعدات ، أو في أية سلع أخرى كالبذور والمخصبات وما يماثلها مما يستخدم في الزراعة أو ما تتطلبه اشغالها، وأن يشتري أو يبيع أو يتعامل في الحاصلات الزراعية أو المنتجات من أي نوع لتحقيق أغراض هذا القانون .
(4) يجوز للبنك أن يشتري أي مبنى أو أية أرض أو أية ممتلكات أخرى سواء كانت عقاراً أو منقولاً أو أية حقوق أو تسهيلات أو امتيازات ، أو أن يحصل بأية طريقة على أي منها أو يتصرف فيه ويجوز له بوجه خاص الحصول على أية أرض أو مبنى أو معمل أو طاحونة أو مصنع أو آلات أو وابورات أو مركبات أو عدد أو مؤن مخزونة أو بضائع مما يكون لازماً لنشاط البنك أو لحماية مصالحة .
(5) يجوز للبنك أن يبني أو ينشئ أو يصون أو يوسع أو يزيل أو يستبدل أياً من مبانيه أو مكاتبه أو معامله أو طواحينه أو مصانعه أو آلاته أووابوراته أو حوائطه أو حواجزه أو ما يماثلها وإخلاء أي موقع من مواقعها حسبما تتطلبه أعماله .

سلطة إستثمار الأموال.
25ـ يجوز للبنك أن يستثمر أمواله المعطلة أو الفائضة بالطريقة التي يحددها الوزير كتابة ، وللمدى الذي يرخص به .

سلطة فتح حسابات مع البنوك الأخرى.
26ـ يجوز لمجلس الإدارة أن يودع أي جزء من أموال البنك في حسابات جارية أو حسـابات مودعة في أي بنك آخـر وفي أي مكـان طبقاً لموافقته ، وله أن يرخص في التعامل في هذه الحسابات حسب الطريقة التي يراها .

استرداد القروض .
27ـ عندما يحدد مجلس الإدارة أو من ينوب عنه مطالبة البنك نهائياً فيما يتعلق بأي قرض ، تحصل قيمة تلك المطالبة من المدين صاحب الشأن كما لو كانت حكماً صادراً من محكمة مدنية .

السنة المالية للبنك والحسابات والتقاريروالمراجعة .
28ـ (1) تبدأ السنة المالية للبنك من أول يناير من كل سنة وتنتهي في الواحد الثلاثين من شهر ديسمبر من السنة اللاحقة. 8
(2) يعمـل مجلس الإدارة على مسـك حسـابات صحيحـة ومستوفاة عن كل عمليات البنك وعن السجلات والدفاتر المتعلقة بذلك .
(3) يعمل مجلس الإدارة في أقرب فرصة ممكنة بعد إنقضاء كل سنة مالية وفي موعد لا يجاوز أربعة عشر يوماً من تاريخ قفل الحسابات السنوية ، على إعداد الموازنه العمومية السنوية التي تبين الحساب السنوي للأرباح والخسائر ، وتوقع الموازنة العمومية وقائمة الأرباح والخسائر من عضو مجلس الإدارة المتولي رئاسة اجتماع المجلس ومن أحد أعضاء مجلس الإدارة .
(4) يقوم بمراجعة حسابات البنك مراجعون يعينهم مجلس الإدارة بموافقة الوزير ، ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراجعين من سنة لأخرى .
(5) ترفع للوزير خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قفل السنة المالية للبنك صـورة من الموازنة العمومية وقائمـة الأرباح والخسائر مشفوعة بتقريري الأعضاء والمراجعين ، ويراعى الوزير نشر الموازنة العمومية وقائمة الأرباح والخسائر في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى وضع صورة منهما لدي المجلس الوطني .9

توزيع الأرباح .
29ـ (1) يقوم مجلس الإدارة وفقاً لتقديره بإضافة أية مبالغ من أرباح البنك إلى الاحتياطي وتكون تلك المبالغ تحت تصرفه لاستخدامها في مواجهة الطوارئ أو في أي غرض آخر يمكن أن تستغل فيه أرباح البنك استغلالاً سليماً ، وإلى أن يتم استخدامها على هذا الوجه ، تستغل المبالغ المذكورة في أعمال البنك أو تستثمر وفقاً لأحكام المادة 25 ، وذلك كله بعد خصم نفقات عمليات البنك وتدبير احتياطي للديون الهالكة أو المشكوك فيها وكذا لهبوط قيمة الموجودات واعتمادات مال التأمين والمعاشات الخاصة بالموظفين ولاية طوارئ ترى ضرورة مواجهتها أو تكون مما تعمل البنوك عادة على مواجهته .
(2) حذف . 10
(3) يتفق البنك وبنك السودان المركزي ، عند نهاية كل سنة مالية على ما خصص لبنك السودان المركزي من ارباح البنك العامه نظير مساهمته في رأس المال .11

تصفية البنك .
30ـ لا يجوز تصفية البنك الا بقانون .

سلطة اصداراللوائح
31ـ (1) يجوز لمجلس الاداره ان يصدر ، لوائح تتضمن أحكاماً تتناول كل الأمور التي يرى من الضـروري أو المـلائم وضع أحكام لها بقصد تنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) ويجوز بوجه خاص، دون الإخلال بعموم السلطة المتقدمة، أن تتضمن تلك اللوائح بحسب الحالة أحكاماً بشأن :
(أ ) قيام البنك بأعماله على الوجه الأكمل ،
(ب) إدارة أعمال مجلس الإدارة والاحتفاظ بسجل منها بطريقة سليمة ،
(ج) سلطات وواجبات واختصاصات لجان مجلس الإدارة ،
(د ) الشكل والطريقة التي تقدم بها أية بيانات إلى مجلس الإدارة أو أية سلطة أخرى أو أي موظف حسبما يكون معيناً فيها ،
(هـ) الشكل الذي تعد به البيانات والحسابات والكشوفات التي تتصل بأعمال البنك ومعاملاته .

——————————————
[1]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[2]- قانون رقم 12 لسنة 1985 .
[3]- قانون رقم 35 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 22 لسنة 1999، قانون رقم 12 لسنة 2003.
[4]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 .
(6) القانون نفسه .
7 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
8 – قانون رقم 34 لسنة 1995 .
9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
10 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
11 القانون نفسه
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.