قانون البينات رقم 359 في المواد المدنية والتجارية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اعتبار قانون البينات نافذا في المحاكم الشرعية
المرسوم التشريعي رقم 88
إن مجلس الوزراء بناء على القانون ذي الرقم 359 الصادر في 10 حزيران 1947
يرسم ما يلي:
المادة 1
يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 المؤرخ في 10/6/1947 نافذا في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الحكام التالية:
أ- يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي.
ب- يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً.
ج- لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في هذه المحاكم.
المادة 2
يذاع هذا المرسوم التشريعي ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذه.
دمشق 21/11/1949.
رئيس مجلس الوزراء
قانون البينات رقم 359 في المواد المدنية والتجارية
الباب الأول
قواعد كليه في الإثبات
المادة ( 1 )
تقسم البينات إلى:
1- الأدلة الكتابية.
2- الشهادة.
3- القرائن.
4- الإقرار.
5- اليمين.
6- المعاينة والخبرة.
المادة ( 2 )
ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة ( 3 )
يجب أن تكون الوقائع التي يراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.
الباب الثاني
الأدلة الكتابية
المادة ( 4 )
الأدلة الكتابية هي:
1- الأسناد الرسمية.
2- الأسناد العادية.
3- الأوراق غير الموقعة.
الفصل الأول
الأسناد العادية
المادة ( 5 )
1- الأسناد الرسمية هي التي يتثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة طبقا للقواعد القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن.
2- فإذا لم تستوف هذه الأسناد الشروط الواردة في الفقرة السابقة فلا يكون لها إلا حجة الأسناد العادية بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة ( 6 )
1- تكون الأسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره وذلك ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
2- أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
3- وأما الأوراق السرية التي يراد بها تعديل الأسناد الرسمية أو الأسناد العادية فلا مفعول لها إلا بين موقعيها.
المادة ( 7 )
1- إذا كان أصل السند الرسمي موجودا فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التي نقلت منه وصدرت عن موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل.
2- وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
المادة ( 8 )
إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوجه الآتي:
أ- يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارج لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل.
ب- ويكون للصورة الخطية أو الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صدرت عن موظف عام مختص يصادق على مطابقتها للأصل الذي أخذت عنه. ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الصورة الأولى على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.
ج- أما الصورة المأخوذة عن الصورة الثانية فيمكن الاستئناس بها تبعاً للظروف.
الفصل الثاني
الأسناد العادية
المادة ( 9 )
السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي.
المادة ( 10 )
1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع و إلا فهو حجة عليه بما فيه.
2- أما الوارث أو أي خلف أخر فيكتفي منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى الحق عنه.
3- من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع.
المادة ( 11 )
1- لا يكون السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.
2- ويكون له تاريخ ثابت:
أ- من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل.
ب- من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج- من يوم أن يؤشر عليه حاكم أو موظف مختص.
د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أصبع أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
ه- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن السند قد صدر قبل وقوعه.
3- ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعاً للظروف ألا تطبق هذه المادة على الوصولات.
4- لا تشمل أحكام هذه المادة الأسناد والأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني. وكذلك أسناد الأستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض.
المادة ( 12 )
1- تكون للرسائل قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها.
2- وتكون للبرقيات هذه القوة أيضا إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
3- يقبل من الذي أرسل كتابا مضمونا وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل. وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس.
المادة ( 13 )
السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين ولكن يجوز له أن يثبت خطأ خذا السند بتقديم السند الأصلي.
الفصل الثالث
الأوراق غير الموقع عليها
المادة ( 14 )
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار إلا أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار أساسا يجيز للمحكمة أن تواجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
المادة ( 15 )
دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:
1- على صاحبها سواء كانت منتظمة أو لم تكن ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه.
2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.
المادة ( 16 )
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يظهر له من ظروف القضية.
المادة ( 17 )
يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية غير الإجبارية أو من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة وذلك على ما يظهر من ظروف القضية.
المادة ( 18 )
1- لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه.
2- ولكنها تكون حجة عليه:
أ- إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.
ب-إذا أنكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.
المادة ( 19 )
1- التأشير على سند يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير مؤرخا أو موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
2- وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.
الفصل الرابع
في طلب إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده
المادة ( 20 )
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم الأسناد أو الأوراق المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده.
1- إذا كان القانون المدني أو التجاري يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها.
2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه وتعتبر الأوراق أو الأسناد مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة ( 21 )
يجب أن يبين في هذا الطلب تحت طائلة الرد:
1- أوصاف السند أو الورقة.
2- فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
3- الواقعة التي يستشهد بالورقة أو السند عليها.
4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.
المادة ( 22 )
إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت قررت المحكمة لزوم تقديم السند أو الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا (بأن الورقة أو السند لا وجود له وانه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به)..
المادة ( 23 )
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه.
المادة ( 24 )
إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.
المادة ( 25)
1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تأذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد وأوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم.
الفصل الخامس
في إثبات صحة الأسناد والأوراق
المادة ( 26 )
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط لقيمته في الإثبات أو إنقاصها.
وإذا كانت صحة الورقة أو السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر.
المادة ( 27 )
إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الوراق والأسناد غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.
الفرع الأول
في إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع
المادة ( 28 )
إذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان السند أو الورقة منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع أو الختم أو بصمة الإصبع تأمر المحكمة بأجراء التطبيق تحت إشراف أحد قضاتها بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.
المادة ( 29 )
يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع علة نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.
المادة ( 30 )
يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على:
1- انتداب أحد قضاة المحكمة للإشراف على التطبيق.
2- تعيين خبيرا أو ثلاثة خبراء.
المادة ( 31 )
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي المنتدب لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للتطبيق صالحة لها.
المادة ( 32 )
على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك فإن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.
المادة ( 33 )
يجري تطبيق الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة الثابت بأنه لمن ينسب إليه السند أو الورقة.
المادة ( 34 )
لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:
1- الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية.
2- الجزء الذي يعترف يعترف بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه.
3- خطه أو توقيعه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.
المادة ( 35 )
يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأسناد الرسمية المطلوب التطبيق عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بدون نقلها.
المادة ( 36 )
يضع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر في المحضر.
المادة ( 37 )
تراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة.
المادة ( 38 )
إذا حكم بصحة الورقة أو السند فيحكم على من أنكره بغرامة من 50 إلى 150 ليرة سورية ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الأخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية.
المادة ( 39 )
يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الداء ويكون ذلك بدعوى أصلية.
فإذا حضر المدعى عليه وأقر تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعتبر السند أو الورقة معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.
وإذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط او التوقيع أو الختم او البصمة ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال.
أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقا للقواعد المتقدمة.
الفرع الثاني
في الادعاء بالتزوير
المادة ( 40 )
يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وألا كان باطلاً.
المادة ( 41 )
يرسل رئيس المحكمة صورة عن هذا الاستدعاء أو اللائحة للنيابة.
(اجتهاد.. في حل الادعاء بالتزوير المدني يتوجب على المحكمة إخطار النيابة العامة ومن ثم التوقف عن نظر الدعوى إذا حركت النيابة الدعوى الجزائية.. نقض رقم 1628 تاريخ 7/7/1965 القانون ص 827 لعام 1965)
المادة ( 42 )
إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه.
يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه الرئيس.
ينظم محضر يوقع عليه رئيس المحكمة والطرفان ورئيس الكتاب يتضمن وصف الورقة أو السند.
المادة ( 43 )
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه أو لائحته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
المادة ( 44 )
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 30.
المادة ( 45 )
تقام البينة على التزوير بجميع طرق الإثبات وتطبق أحكام المادتين 31 و 32 حين [j1]التحقيق في التزوير بالتطبيق.
المادة ( 46 )
الحكم بالتحقيق عملا بالمادة 43 يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون الإخلال بالإجراءات الاحتياطية.
المادة ( 47 )
إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة نقدية من 100 إلى 250 ليرة سورية. ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الأخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
المادة ( 48 )
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أِية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المطعون فيه.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
ولها أن تقرر إتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه.
المادة ( 49 )
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يخاصم من بيده الورقة أو ذلك السند ومن يستفيد منه لسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق
المادة ( 50 )
إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية.
المادة ( 51 )
إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنيين لا يقضي بصحة ذلك السند.
الباب الثالث
في الشهادة
الفصل الأول
الإثبات بالشهادة
المادة ( 52 )
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.
المادة ( 53 )
في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الإثبات بالشهادة وعدم جوازه الأحكام الآتية.
المادة ( 54 )
1- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على خمسمائة ليرة أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات الالتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في الالتزامات التجارية إطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة ليرة فيجوز الإثبات بالشهادة.
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت تمام العقد لا وقت الوفاء فإذا كان أصل الالتزام في ذلك لا يزيد على خمسمائة ليرة فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا التقدير بعد ضم الملحقات والفوائد.
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة متميز كل منها عن الآخر وليس على أي دليل كتابي جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقودا من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة.
المادة ( 55 )
لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية:
أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي.
ب- فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.
ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة ليرة ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة ( 56 )
1- يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
2- ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.
المادة ( 57 )
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية.
أ- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
– يعتبر مانعاً أدبيا أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفا في العقد.
– تعتبر مانعا أدبيا القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.
ب- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
ج- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
المادة ( 58 )
الإجازة لحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة تقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
المادة ( 59 )
1- يشترط في الشاهد أن يكون أهلا للشهادة.
2- لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوما بأحكام جزائية تسقط عنه أهليه الشهادة.
3- على انه يجوز أن تسمع أقوال من لم تبلغ سنه خمسة عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.
المادة ( 60 )
لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين ولو بعد انحلال الزوجية.
المادة ( 61 )
ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعياً فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.
المادة ( 62 )
1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها كما أن لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.
2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
3- وللمحكمة أن ترجح بينة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.
المادة ( 63 )
لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها.
المادة ( 64 )
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز إذاعتها. ومع ذلك فللسلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو احد الخصوم.
المادة ( 65 )
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة ( 66 )
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة ( 67 )
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
الفصل الثاني
في إجراءات الشهود
المادة ( 68 )
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وان يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.
المادة ( 69 )
1- إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب إثباتها منتجة وجائز إثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الإثبات إيداعه في ديوان المحكمة لحساب نفقات الشهود.
2- ويعفى الخصم من إيداع المبلغ المتقدم ذكره إذا تعهد بأن يحضر الشهود بنفسه.
المادة ( 70 )
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة حقيقية.
المادة ( 71 )
القرار الذي يجيز الإثبات بالشهود يجب أن تبين فيه كل واقعة من الوقائع المقررة إثباتها و إلا كان باطلاً.
المادة ( 72 )
إذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكمة لسماع شهادته.
المادة ( 73 )
1- يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون.
2- ويتضمن التبليغ بيانا موجزا للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.
المادة ( 74 )
1- إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكما مبرماً بغرامة من خمس عشر ليرات سورية وإن تقرر إحضاره جبراً.
2- إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً على عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.
المادة ( 75 )
1- إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية.
2- يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضراً بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة ( 76 )
1- يجوز سماع الشهود والمقيمين خارج منطقة صلاحية المحكمة بإنابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها. وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابة تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة.
2- وتعد المحكمة المنابة محضراًً بما سمعته من شهادة الشهود يوقعه الرئيس والقضاة وكاتب الضبط ويرسل إلى المحكمة المنيبة.
المادة ( 77 )
1- تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة اسمه وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها.
2- لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر احد الخصوم بالخروج تأمينا للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشهادة المؤداة بغيابه.
3- ويجب أن يؤدي الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة يمينا بأن يقول الحق ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس وفقا لأحكام المادة 59.
المادة ( 78 )
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.
المادة ( 79 )
1- يستجوب رئيس المحكمة الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه.
2- وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاة المحكمة أو الخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى من أسئلة وله أن يواجهه بشهود آخرين.
المادة ( 80 )
للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه إليه بواسطة المحكمة ما يرى من الأسئلة وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج.
المادة ( 81 )
لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافيا للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد.
المادة ( 82 )
تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.
المادة ( 83 )
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.
المادة ( 84 )
1- تثبت إجابات الشاهد في محضر بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى هذه الأقوال على من صدرت عنه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.
2- ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه الخصوم من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته وكذلك الأسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أو أحد قضاتها.
المادة ( 85 )
تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.
المادة ( 86 )
يجوز لمن يخش ى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه.
المادة ( 87 )
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المادة ( 88 )
تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة.
الباب الرابع
القرائن
الفصل الأول
القرائن القانونية
المادة ( 89 )
القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة ( 90 )
1- إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
2- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
المادة ( 91 )
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
المادة ( 92 )
1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وان يقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.
2- لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
الباب الخامس
في الإقرار
المادة ( 93 )
الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر.
المادة ( 94 )
الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
المادة ( 95 )
الإقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.
الفصل الأول
شروط الإقرار
المادة ( 96 )
يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا غير محجور عليه فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.
المادة ( 97 )
يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.
المادة ( 98 )
1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.
2- وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي.
الفصل الثاني
أحكام الإقرار
المادة ( 99 )
1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم.
2- ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.
المادة ( 100 )
الإقرار حجة قاصرة على المقر.
المادة ( 101 )
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقضي حتما وجود الوقائع الأخرى.
المادة ( 102 )
الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب إثباتها وفاقا للقواعد العامة المختصة في الإثبات.
الفصل الثالث
استجواب الخصوم
المادة ( 103 )
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
المادة ( 104 )
للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
المادة ( 105 )
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات رفضت طلب الاستجواب.
المادة ( 106 )
يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.
المادة ( 107 )
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة ( 108 )
على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته.
المادة ( 109 )
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
المادة ( 110 )
إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.
المادة ( 111 )
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
الباب السادس
في اليمين
الفصل الأول
اليمين الحاسمة
المادة ( 112 )
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
المادة ( 113 )
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة.
المادة ( 114 )
1- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها.
2- ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام والآداب.
المادة ( 115 )
إذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.
المادة ( 116 )
1- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
2- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك حتى قبل خصمه أن يحلف.
المادة ( 117 )
لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.
المادة ( 118 )
1- يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمن بعبارة واضحة جلية.
2- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة ( 119 )
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.
المادة ( 120 )
1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.
2- على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر بسبب اليمين الحاسمة.
الفصل الثاني
اليمين المتممة
المادة ( 121 )
1- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.
2- ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
المادة ( 122 )
1- لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
2- تحدد المحكمة في هذه الحالة حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.
المادة ( 123 )
تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في الأحوال الآتية:
أ- إذا أدعى أحد حقاً في التركة وأثبته. فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا أبراء ولا أحالة على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن.
ب- إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
ج- إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة.
د- إذا طالب الشفيع بالشفعة حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه.
المادة ( 124 )
لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.
الفصل الثالث
في إجراءات اليمين
المادة ( 125 )
يرفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو كان توجيه اليمين مقصودا به مجرد الكيد.
المادة ( 126 )
إذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إذا كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها علي خصمه وإلا اعتبر ناكلا فإن لم يكن حاضرا وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلا كذلك.
المادة ( 127 )
إذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة ( 128 )
إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور فتنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة ( 129 )
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف((والله)) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة ( 130 )
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
المادة ( 131 )
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة ( 132 )
تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.
المادة ( 133 )
إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.
الباب السابع
في المعاينة والخبرة
الفصل الأول
في المعاينة
المادة ( 134 )
1- يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه على المحكمة أو الانتقال إليه ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذا الغاية.
2- ولها أن تنيب عنها في ذلك المحكمة التي يقع في منطقتها الشيء المتنازع فيه. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الإنابة إلى رئيس هذه المحكمة ويتضمن جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضوع المعاينة.
المادة ( 135 )
تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما.
المادة ( 136 )
للمحكمة أو القاضي الذي انتدب للمعاينة وللمحكمة المنابة لهذه الغاية تعيين خبراء يتولون القيام بمهمتهم على الفور أو سماع من يكون سماعه ضروريا من الشهود.
المادة ( 137 )
1- يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة ويودع إضبارة الدعوى.
2- وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة وجب على هذه المحكمة أن توفي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها.
الفصل الثاني
في الخبرة
المادة ( 138 )
إذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.
المادة ( 139 )
1- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.
2- وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
3- وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم.
المادة ( 140 )
يشتمل قرار الخبراء على ما يلي:
أ- أسماء الخبراء وألقابهم وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم.
ب- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم.
ج- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.
د- التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم.
ه- المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ في صندوق المحكمة ومن يلزم بإيداعه من الخصوم.
و- ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم.
المادة ( 141 )
متى قررت المحكمة تعيين الخبراء أجلت الدعوى مدة مناسبة.
المادة ( 142 )
للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم شفويا في الجلسة دون حاجة إلى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.
المادة ( 143 )
إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقا لأحكام المادة 140 جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
المادة ( 144 )
1- في خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لإيداع المبلغ المقرر في القرار الصادر بتعيين الخبراء يدعو القاضي المنتدب الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقا لمنطوق هذا القرار ثم يسلمهم صورة عنه.
2- وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة إضبارة الدعوى دون أن ينقل شيئا ما لم يكن مأذونا له في ذلك بمقتضى قرار التعيين.
المادة ( 145 )
1- للخبير خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه صورة القرار الصادر بتعيينه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا أخر بدلا عنه.
2- للمحكمة في الأحوال المستعجلة تقصير المهلة الممنوحة في الفقرة السابقة.
المادة ( 146 )
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاء.
المادة ( 147 )
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد.
2- لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها.
3- ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.
المادة ( 148 )
1- يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول لجلسة بعد تقديمه.
2- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.
المادة ( 149 )
1- إذا لم يطلب الخبير إعفاءه ولم يرد وجب على القاضي المنتدب أن يعين تاريخا ثريبا لبدء أعمال الخبرة على أن لا يتجاوز هذا التاريخ الثمانية أيام لانقضاء المهلة التي يجوز فيها طلب رد الخبير أو لصدور حكم برفض طلب الرد.
2- ويدعو القاضي المنتدب الخبير والخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان أول اجتماع واليوم والساعة اللذين ينعقد فيها ويقرر اتخاذ كل إجراء من شانه تيسير العمل وضبطه.
3- ويباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة ( 150 )
1- يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم.
2- ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم ويوقع غيرهم من الأشخاص على ما يدلون به من أقوال وإذا لم يوقعوا يذكر السبب في المحضر.
المادة ( 151 )
1- يشفع الخبير محضره بتقرير يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الراي ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقا وأن يكون موقعا عليه من الخبير.
2- وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.
المادة ( 152 )
1- على الخبير أو من ينوب عنه بمقتضى توكيل خاص أن يسلم رئيس الكتاب في المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما يسلم إليه من أوراق.
2- وعلى رئيس الكتاب أن يبلغ صورة عن التقرير للخصوم خلال الثلاثة أيام التالية لإيداعه.
المادة ( 153 )
1- إذا تبين أن الخبير لا يستطيع أن يودع تقريره في التاريخ المعين وجب عليه قبل انقضاء هذا التاريخ أن يقدم إلى المحكمة مذكرة يبين فيها ما أداه من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.
2- تنظر المحكمة في هذه المذكرة في الجلسة المعينة للدعوى فإن رأت أن سبب التأخير مقبول منحته مهلة جديدة وإلا استبدلت بالخبير غيره.
3- إذا كان سبب التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة من 10 ليرات إلى 150 ليرة حكما مبرما وجاز الحكم أيضا بسقوط حقه في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير.
المادة ( 154 )
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في تقريره نقصا أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى.
2- وللمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من الأسئلة ما يكون مفيدا في إيضاح تلك المسائل.
3- ولها إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بالقيام بتحقيق فني جديد أو لعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو على خبير آخر.
المادة ( 155 )
رأي الخبير لا يقيد المحكمة وإذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.
المادة ( 156 )
تقدر أتعاب الخبير وفقا للقوانين النافذة.
المادة ( 157 )
1- إذا لم يقم الخبير بمهمته ولم يكن قد أعفي منها أو استقال من مهمته بعد أن باشرها حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا فائدة ورد ما يكون قد قبضه من السلفه وبالتعويضات إن كان لها محل ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة نقدية من 10 ليرات إلى 300 ليرة سورية.
2- تطبق الفقرة السابقة أيضا على الخبير الذي قررت المحكمة الاستعاضة عنه بغيره عملا بالفقرة الثانية من المادة 153.
المادة ( 158 )
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة ( 159 )
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اترك تعليقاً