قانون التأمينات الاجتماعية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1959
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
أ- بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون
ب- بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون
ج- بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال عليه فترة ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقيف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي
د- بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل
ه- بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة العمل
و- بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على:
1- العمال الذين يستخدمون في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
2- العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص.
3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة إليهم.
1- فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4.
2- الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
3- ذوو المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف.
4- أصحاب الأعمال أنفسهم.
المادة 3
ألغيت هذه المادة وحلت محلها المواد 1- 2 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961
مادة 1
مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية المنشأة تنفيذا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقا للتوجيهات التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن
يمثل المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى ((مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية))
للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك
مادة 2
تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته
مادة 4
تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الإدارية بالنسبة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتستبدل بعبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المركزية الواردة في القانون 92 وتعديلاته عبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 5
أ- ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964.
ب- عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.
المادة 4
ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتين 6 و 7 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 المعدلتان بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964 على النحو التالي:
مادة 6
يشكل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه التالي:
1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا
2- الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
3- الأمين العام لوزارة التخطيط عضوا
4- الأمين العام لوزارة الصحة عضوا
5- المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضوا
6- المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضوا
7- أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضوا
8- أربعة ممثلين عن العمال عضوا
9- ممثل عن أصحاب الأعمال عضوا
ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه
مادة 7
أ- يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي:
• رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
• ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين.
كما يقوم الاتحاد بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس
ب- ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال، الأصيل والملازم لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء. كما يصدر قرارا بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس. أحدهما أصيل والآخر ملازما بناء على ترشيح الوزير المختص.
المادة 5
ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتان 8و 9 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 المعدلتان بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964
مادة 8
يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة.
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.
مادة 9
تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الإدارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 6
لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة المؤسسة:
أ- من حكم عليه في جريمة غدر أو خيانة أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
ب- من حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
ج- عديم الأهلية والمحجوز عليه.
المادة 7
تسقط عضوية أعضاء مجلس الإدارة من غير المعنيين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:
أ- إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل.
ب- إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
المادة 8
إذا خلا مكان العضو في مجلس إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.
المادة 9
يتولى مجلس الإدارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص:
1- إقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة.
ويجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنويا على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية.
على انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%.
2- إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل إبلاغها إلى رئاسة الجمهورية.
3- إقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن إطار خطة التنمية.
نصت الفقرة (ب) من المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 على ما يأتي:
مادة 11
ب- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حاليا مرعية حتى صدور هذا المرسوم.
وتصدر الأنظمة الداخلية والإدارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 10
ألغيت هذه المادة وحل محلها النص التالي من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961:
مادة 11
أ- يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حاليا مرعية الإجراء حتى صدور هذا المرسوم.
المادة 11
ألغيت هذه المادة ضمنا وحلت محلها المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11/10/1961 التي استبدلت بالنص التالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22/12/1964:
مادة 10
تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي:
1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا
2- المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضوا
3- رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة) عضوا
4- مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضوا
5- مندوب عن مصرف سورية المركزي عضوا
وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وبالبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الإدارة لاستثمار أموال المؤسسة. وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من المجلس.
المادة 12ملغاة
المادة 13
يجوز بقرار من مجلس الإدارة أو لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل وينظم القرار المذكور تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها.
المادة 14
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الأول من كل سنة وعلى مدير عام المؤسسة أن يقدم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:
أ- تقريرا عاما عن أعمال المؤسسة في تلك السنة.
ب- حساب الإيرادات والنفقات لكل فرع من فروع التأمين التي تباشرها المؤسسة مشتملا على بيان الاحتياطي الخاص بالمطالبات التي لم يتم تسويتها.
ج- تقرير مراجع حسابات المؤسسة.
د- الميزانية العامة للمؤسسة عن السنة المنتهية على أن تتضمن البيانات التفصيلية لمفردات الأموال والخصوم. وعليه كذلك أن يقدم تقديرات الإيرادات و النفقات عن السنة المالية القادمة خلال الشهرين السابقين لتلك السنة.
وتسقط المسؤولية عن المدير العام بتصديق هذه الحسابات من مجلس الإدارة.
وتبلغ قرارات مجلس الإدارة بتصديق التقارير والحسابات والميزانية وتقديرات الإيرادات والنفقات إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ اعتمادها.
المادة 15
يعهد بمراجعة حسابات المؤسسة إلى اثنين من المراجعين من بين المحاسبين القانونيين ويصدر بتعيينهما سنويا قرار من مجلس الإدارة يحدد فيه التعويض الذي يصرف إليهما.
ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين إلى هيئة مراجعة واحدة.
كما يجب ألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متوالية.
المادة 16
على المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجعين جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينها من القيام بوظيفتها.
وعلى المراجعين التحقق من أن مشروع الميزانية والبيانات الحسابية الأخرى قد أعدت على الوجه الصحيح وأن تمثل حالة المؤسسة تمثيلا صحيحا.
وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما إخطار المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها. فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو تصحيح أو إزالة سبب المخالفة على حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي الذي يقدمه إلى مجلس الإدارة.
وعلى مراجعي الحسابات أو أحدهما في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة أن يطلب إلى رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس إلى الانعقاد ليعرض عليه الأمر.
المادة 17
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات خبير أو أكثر في رياضيات التأمين يعينه مجلس الإدارة. ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القانونية.
المادة 18
يكون التأمين في المؤسسة إلزاميا بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
المادة 19
مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بالات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم / 1 / الملحق بهذا القانون.
وكذلك على العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
المادة 20
تلتزم جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومنشات القطاع العام بالاشتراك في المؤسسة بتأمين إصابات العمل وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/1977.
المادة 21
تتكون أموال هذا التأمين مما يأتي:
أ- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 3% من أجور عماله.
ب- الإعانات الشهرية التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
ج- ريع استثمار هذه الأموال.
المادة 22
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقرر زيادة أو تخفيض الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 23
لمجلس الإدارة أن يقرر تخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز 75% من قيمتها إذا كان يستخدم مائة عامل فأكثر ويقوم بتقديم العلاج الطبي وصرف المعونة اليومية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 24
لكل مصاب أو للمستحقين عنه بعد وفاته الحق في الحصول من المؤسسة على تعويض عن إصابته طبقا للقواعد المقررة في هذا الفصل
ولا يستحق التعويض النقدي في الحالات التالية:
أ- إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب- إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر والمخدرات
2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل وفقا لأحكام المادة 32
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ) و (ب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري وفقا للمادة (42).
المادة 25
تتولى المؤسسة علاج المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه.
المادة 26
يجري تقدير العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من تاريخ وقوع الإصابة إن لم يكن قد تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها قرار من مجلس الإدارة.
المادة 27
على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته.
المادة 28
إذا أدت الإصابة إلى تعطل المؤمن عليه عن أداء عمله فعلى المؤسسة أن تؤدي له خلال فترة تعطله معونة مالية تعادل 80% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراك لمدة شهر واحد تزاد بعدها إلى كامل الأجر ولمدة سنة واحد. ويشترط أن لا تقل المعونة اليومية عن الحد الأدنى المقرر للأجر اليومي أو الأجر الفعلي للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف تلك المعونة طوال مدة تعطله عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أو انقضاء عام من تاريخ استحقاقها أيهما أفضل. ويتحمل صاحب العمل في جميع الأحوال أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها. وتعتبر النكسة في حكم الإصابة وتسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة نفسها.
المادة 29
إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75% من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة وفي حال الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام المادة 89 من هذا القانون.
المادة 30
إذا نشا عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته ب35% أو أكثر من العجز الكامل استحق المصاب معاشا يوازي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل.
المادة 31
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% من العجز الكامل استحق المصاب تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل عن خمس سنوات ونصف ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
المادة 32
تقدر نسبة العجز وفقا للقواعد التالية:
أ- إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة فيه.
ب- إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادات الطبية.
ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعديل الجدول المذكور بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 33
إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
1- إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر وقت حدوثها.
2- إذا كان مجموع نسب العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يوازي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
أ- إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلفة عن إصابته جميعها وأجره وقت إصابته الأخيرة.
ب- إذا كان المصاب مستحقا في معاش العجز قدر معاشه على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن إصاباته جميعها وأجره في وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه وقت وقوع الإصابة الأخيرة.
المادة 34
استثناء من أحكام المادة 29 يمنح المتدرج بدون أجر معاشا شهريا قدره /50/ خمسون ليرة سورية في حالة العجز الكامل المستديم. أما في حالة الوفاة فيمنح المستحقون عنه تعويضا قدره /2000/ ليرة سورية يوزع عليهم وفقا لأحكام المادة 89 من القانون.
المادة 35
على المؤسسة أن تباشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة بما في ذلك الأطراف الصناعية طبقا لما يقرره مجلس إدارتها.
المادة 36
على المؤمن عليه أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه فورا بأي حادث يكون سببا في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك.
المادة 37
على صاحب العمل أن يخطر المؤسسة بكل تغيير في عدد العمال أو أجورهم زيادة أو نقصانا ويكون هذا الإخطار طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من مجلس الإدارة.
ويسري حكم المادة 76 في حالة تأخير صاحب العمل عن القيام بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة إذا كان من شأن هذا الإخطار زيادة قيمة اشتراكات التأمين. أما إذا كان الإخطار المذكور يستدعي تخفيض قيمة الاشتراكات سقط حق صاحب العمل في ذلك التخفيض عن مدة التأخير ويؤول الفرق إلى المؤسسة.
وللمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بما تتكلفه قبل أي مصاب من عماله لم يسبق له الإخطار عنه أو التغيير في أمره.
المادة 38
على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية في أماكن العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة.
وعليه في جميع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة مباشرة من عمله.
المادة 39
على صاحب العمل أو المشرف على العمل إخطار المؤسسة عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو مرافقته صورة عن هذا الإخطار.
ويكون الإخطار طبقا للأنموذج الذي تعده المؤسسة لهذا الغرض.
المادة 40
على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل المصاب إلى مكان العلاج الذي تعينه له المؤسسة وتكون مصاريف الانتقال من مكان العلاج واليه على حساب المؤسسة طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الإدارة.
المادة 41
على كل صاحب عمل أو مشرف على العمل إبلاغ البوليس عن كل حادث يصاب به أحد عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصابة ويجب أن يكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
المادة 42
تجري الجهة القائمة بأعمال تحقيقا من صورتين في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وتضبط فيه أقوال الشهود كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة 24 وتضبط فيه أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته الصحية بذلك.
وعلى هذه الجهة إبلاغ المؤسسة عن هذه الحالات فور الانتهاء من تحقيقها وموافاتها بصورة عن التحقيق وللمؤسسة أن تطلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
المادة 43
على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك في أوقات دورية يعينها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويبين في هذا القرار الشروط والأوضاع التي يجب أن يجري عليها الفحص الدوري.
المادة 44
على الأطباء أن يبلغوا الجهة الإدارية المختصة والمؤسسة وصاحب العمل بحالات &# 1575;لأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناتجة عنها.
وإذا لم يقم الطبيب بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجب على الجهة الإدارية المختصة أن تبلغ ذلك إلى النقابة العليا للمهن الطبية للنظر في أمره كما يجوز لها أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به.
المادة 45
أ- على الجهة الإدارية المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبية فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قبلا للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبليغه.
ب- تشكل لجنة التحكيم الطبي في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليه وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج- يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرما وغير قابل للطعن.
المادة 46
تلتزم المؤسسة بتنفيذ أحكام هذا الفصل حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسؤولية شخص آخر خلاف صاحب العمل وتحل المؤسسة قانونا محل المؤمن عليه قبل الشخص المسئول بما تكلفته.
المادة 47
لا يجوز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد المؤسسة بأحكام أي قانون آخر ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانبه.
المادة 48
تظل المؤسسة مسئولة عن تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة سواء كان بلا عمل أو كان يشتغل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
المادة 49
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه تعديل جدول أمراض المهنة الملحق بهذا القانون.
المادة 50
على صاحب العمل أن يتبع التعليمات الكفيلة بوقاية العمال من إصابات العمل طبقا للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرارات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 51
على المؤسسة أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات العمل وعلى الأخص:
أ- بحث الوسائل التي تكفل تعاون أصحاب الأعمال فيما يتعلق بتطبيق أساليب الوقاية في أماكن العمل وشروط تقديم المعونة الفنية والمالية اللازمة لهم عند الاقتضاء.
ب- بحث الوسائل التي تكفل تعاون العمال فيما يتعلق بإتباع الوقاية أثناء العمل.
ج- بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات تكرارها وشدتها وطرق الوقاية منها.
د- القيام بالتجارب فيما يتعلق بوسائل الوقاية المختلفة وتقدير مدى كفايتها لاختيار أحسنها.
ه- إعداد البحوث والنشرات والملصقات وكذا تنظيم المحاضرات والندوات وعرض الأفلام الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رفع الوعي الوقائي بين أصحاب الأعمال والعمال.
و- إنشاء معامل الأبحاث للوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدواتها وأجهزتها ومكتبة أو أكثر تضم المراجع المختلفة التي يعتمد عليها فيما يتعلق بأساليب الوقاية من إصابات العمل.
المادة 52
للمؤمن عليه أن يتقدم خلال أربعة أيام من تاريخ إخطاره طبقا لأحكام المادة 27 بانتهاء العلاج أو بعد إصابته بمرض مهني وخلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بعد ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الإخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره وتقدم تلك الطلبات إلى الجهة الإدارية المختصة وعلى المؤسسة أن تودع الجهة المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالإصابة محل النزاع فور طلبها ما لم تتم تسوية الخلاف.
المادة 53
على الجهة الإدارية المختصة إحالة الموضوع على لجنة تحكيم تشكل من طبيب تندبه الجهة الإدارية المختصة وطبيب تنتدبه المؤسسة.
وعلى اللجنة في حالة الخلاف أن تضم إليها الطبيب الشرعي المختص أو طبيبا حكوميا في الجهات النائية.
وينظم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم وتحديد الجهات النائية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة.
المادة 54
أ- على الجهة الإدارية المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلا للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه.
ب- تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج- يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرما غير قابل للطعن.
المادة 55
مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على مستخدمي وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية ما لم يكن لهم وقت العمل بهذا القانون نظام أفضل للمعاشات.
المادة 56
تتكون أموال هذا التامين من:
1- الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بواقع 14% من أجور عماله.
2- الاشتراكات التي تقتطع بواقع 7% من أجور عماله.
3- أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3مكرر- أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
4-
أ- مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة عن الاشتراك في المؤسسة وتؤدى عند انتهاء العقد محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل المشار إليه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
ب- الفرق بين المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك في المؤسسة محسوبة على الوجه المبين في البند / أ / والسابقة على العمل بهذا القانون وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في المؤسسة إن وجدت.
5- الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
6- ريع استثمار هذه الأموال.
المادة 57
يستحق معاش الشيخوخة في الحالات التالية:
أ- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين وبلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة على الأقل.
ب- الاستقالة من العمل بعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة على الأقل وشريطة بلوغه سن الخامسة والخمسين. ويعتبر في حكم ذلك انتهاء الخدمة بسبب عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين إذا كان ذلك أفضل له.
المادة 58
يحسب معاش الشيخوخة بواقع 1/45 من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمسة سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر. وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75% من الأجر الشهري المشار إليه أو 1127.5 ل.س أيهما أقل. ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصانا بين اجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15% وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة 59
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من آجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التامين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التامين.
المادة 60
أ- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقا للنسب والقواعد الآتية:
ب- في حالة خروج المؤمن عليه نهائيا من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكا شهريا يكون التعويض وفقا للنسبة الآتية:
ـ11 % إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكا شهريا
ـ13 % إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكا شهريا وتقل عن 120 اشتراكا شهريا
ـ15 % إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكا شهريا فأكثر
ج- يستحق المؤمن عليه فضلا عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر
المادة 61
في حالة استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج في الحالة الأولى وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوضع في الحالة الثانية ويكون التعويض في الحالتين بنسبة 15% من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه إن تستبدل حقوقه في معاشه برأسمال تحدد قيمته طبقا لجدول خاص.
ويكون استبدال المعاشات طبقا لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المئة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة 57 على ألا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر في المادة 19.
ويتم الاستبدال وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة على إن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة السابقة.
المادة 61 مكرر
إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ما ورد في البندين 2 – 5 من تلك المادة اسقط من خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تامين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط إن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائيا.
المادة 61 مكرر أ
يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تجاوز الشهر إن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه وبشرط إن تكون له مدة اشتراك في التامين تزيد على السنة.
ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 62
يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة عمل وألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن إن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة 63
يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة إن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لا تقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكا متقطعا.
المادة 64
يربط معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة على أساس 40% من متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك في السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التامين إن قلت عن ذلك أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك مضافا إليها مدة ثلاث سنوات أيهما أفضل.
المادة 64 مكرر
أ- يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تامين إضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعا للسن وفقا للجدول رقم / 4 / المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين:
أولاً- عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
ثانياً- وفاة المؤمن عليه.
ب- يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التامين الإضافي ما يأتي:
1- تقديم طلب الاشتراك في هذا التامين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على راس عملهم بذلك التاريخ وخلال ستة اشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
2- أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التامين.
3- أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب إصابة عمل.
ج- يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
د- يوزع مبلغ التامين الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقا لقواعد الإرث الشرعي.
المادة 65
للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في تقدير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقا لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تامين إصابات العمل.
المادة 66
إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين.
ويربط معاشه بواقع 2.5% من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط إن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5% من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة.
وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل. فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة.
وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة 58.
المادة 67
يكون إثبات سن المؤمن عليه بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي آخر يعتمده مجلس إدارة المؤسسة. فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن بمعرفة طبيب المؤسسة. وفي حالة النزاع بشأنه يحال إلى لجنة التحكيم الطبي المشار إليها في تامين إصابات العمل ويكون تقديرها نهائيا وغير قابل للطعن حتى ولو ثبت بعد ذلك اختلاف السن الحقيقي والسن المقدر.
المادة 68
في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما اسبق ما لم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 69
يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز الكامل / 85 / ليرة سورية ولمعاش الوفاة 80 ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و15 ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه يشترط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المذكور أو معاش المؤمن عليه أيهما اكبر.
المادة 70
المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تامين الشيخوخة ألا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة.
ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.
المادة 71
تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى المؤسسة وفقا لأحكام القانونين / 419 / لسنة 1955 و / 92 / لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التامين ويحسب المعاش عنها وفقا لأحكام المادة / 58 / دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة.
كما يجوز أن تدخل مدة اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التامين إذا طلب نصف المشتركين فيه على الأقل وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغا يقدر بواقع 8% من اجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك العامل فيه على أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى الفرق دفعة واحدة أو مقسطا بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام البند 4 من المادة / 56 / والمادة / 70 /.
المادة 71 مكرر
مع عدم الإخلال بأحكام المواد 58 و 71 و 78 تدخل المدة السابقة الاشتراك المؤمن عليه في هذا التامين والتي يستحق عنها مكافأة وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التامين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها.
فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التامين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقا لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة.
على انه يجوز خلال السنوات الخمس التالية لصدور هذا القانون للمؤمن عليهم الذين بلغت مدة اشتراكهم في التامين مضافا إليها المدة السابقة 240 شهرا أو أكثر إذا انتهت خدمته المذكورة أن يطلبوا اقتضاء المكافآت المستحقة عن مدة خدمتهم السابقة طبقا لأحكام الفقرة السابقة بدلا من احتسابها في المعاش طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 71 مكرر أ
يجوز ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره السنوي عند بداية الاشتراك في هذا التامين عن كل سنة من سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتبع في أداء هذه المبالغ الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 71 مكرر ب
استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقرير المعاش إذا كان من شان ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش.
ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الإقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الإقليم السوري.
المادة 72
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة.
على انه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير / كانون الثاني التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة.
أما العمال الموجودون حاليا بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهاية السنة الميلادية على أساس اجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون.
ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوما ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يضع شروطا أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.
المادة 73
على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي.
وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنويا عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها.
المادة 74
يجب إن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة ولو كان العمل موقوفا وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شان قانون العمل.
غير انه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها وفي جميع الأحوال تكون مصاريف إرسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل.
المادة 75
على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم.
وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63.
على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسما شهريا قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم.
وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.
المادة 76
مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ إضافي إلى المؤسسة في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا القانون بواقع 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها وبحد أقصى قدره 30% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لا تبلغ مجموعها 30 يوما.
المادة 77
إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل إخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل.
ويلتزم المقاول بهذا الإخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.
المادة 78
استثناء من حكم المادة 18 يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إعفاء أصحاب الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك في تامين الشيخوخة والعجز والوفاة، على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يشتمل الطلب على البيانات التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
إذا كان نظام المعاشات يقتصر على معاشات الشيخوخة وجب أن يبين في الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة ويمنح صاحب العمل في هذه الحالة مهلة ثلاثة اشهر لتعديل نظامه ليشتمل على معاشات العجز والوفاة بما لا يقل عن المزايا المقررة بهذا القانون.
فإذا انتهت المهلة المشار إليها ولم يقم صاحب العمل بتعديل نظامه خضع لأحكام هذا القانون والتزم في الوقت ذاته بإنشاء أنظمة معاشات تكميلية بقيمة الفرق بين ما كان يتحمله في نظام المعاش الخاص والاشتراك في هذا التامين.
المادة 79
لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التامين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.
المادة 80
على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة.
وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل نصف ليرة سورية ثمن كل شهادة أو مستخرج عنها.
وعلى الجهات الحكومية التي تتخصص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها.
المادة 81
على المؤسسة إعطاء بطاقة تامين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره ليرة واحدة.
وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف صاحبها لديه.
المادة 82
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو إضافة مزايا جديدة في حدود ما تسمح به قدرة كل نوع من أنواع التامين وحالته المالية.
المادة 83
يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم.
ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج.
ويقصد بالعلاج ما يأتي:
1- خدمات الأطباء والأخصائيين.
2- الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
3- العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب ما يلزم.
4- صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.
المادة 84
على المصاب أن يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولا تلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب إتباع تلك التعليمات.
ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد إتباعه لها.
وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه.
المادة 85
تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد 29و 30و 31و 62بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وبياناتها من مجلس الإدارة.
ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز والقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 86
لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة اشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك.
وعلى طبيب المؤسسة الذي يباشر هذا الفحص أن يعيد تقدير العجز في كل مرة.
المادة 87
يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد 29و 30و 31و 62 أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا.
ويقف صرف معاش العجز إذ لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر إيقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإجراء إعادة الفحص.
ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائيا ومنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة طبقا لأحكام المادة 31.
المادة 88
لا تستحق أرملة صاحب المعاش الذي يتم زواجه بها بعد بلوغ سن الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش.
المادة 89
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم ( 3 ) المرافق. ويقصد بالمستحقين في المعاش.
1- أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
2- أولاده وإخوانه الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين.
3- الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته.
4- الوالدان.
ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقا لما جاء في الجدول أن تثبت إعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وألا تكون الوالدة متزوجة من غير والد المتوفى.
ويستحق الأولاد الذكور في حالة وفاة الأم العاملة النصيب المحدد بالجدول رقم / 3 / أو رقم / 3 آ / ( حسب الحال ) كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه.
ويكون توزيع المكافآت المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكررا وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القا نون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة 82 من قانون العمل المشار إليه.
المادة 90
يستمر صرف المعاش:
1- للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة.
2- للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة.
3- للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان مستحق المعاش طالبا بأحد معاهد التعليم ولم يتم الرابعة والعشرين.
ب- إذا كان مصابا بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز.
وتمنح البنات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.
المادة 91
على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعيا خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع.
وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعاشات شهريا خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف ما يستحق منها لأول مرة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.
ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة.
كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.
المادة 92
يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهريا.
المادة 93
إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة.
فإذا كان تأخير الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ 1% إلى المؤمن عليه وعادت به على صاحب العمل بقيمة ما دفعته.
ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.
المادة 94
تستمر المؤسسة في صرف معاشات المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية على وجهه قانوني بقصد الإقامة الدائمة في الخارج شريطة أن توفر الدولة التي يقيم فيها صاحب المعاش الأجنبي مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لأصحاب المعاشات السوريين.
ويجوز بناء على طلب صاحب المعاش صرف القيمة الاستبدالية لهذه المعاشات وفقا للجدول المشار إليه في المادة 61 من هذا القانون
ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة 95
إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن.
فإذا كان هناك من يستحق معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحق له كما لو توفي عائله.
ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف المتجمد.
المادة 95 مكرر أ
إذا استحق المؤمن عليه أكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات وبحد أقصى قدره 80% من متوسط أجره الشهري المشترك عنه خلال السنتين الأخيرتين ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.
مكرر / آ ) لا يجوز لكل من المؤسسة وصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش بعد مضي سنة من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية.
ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
وتنظم طريقة الإخطارات المشار إليها في الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة.
المادة 96
يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بإبلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.
المادة 97
تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة اشهر.
المادة 98
على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة اجر شهر أو مائة ليرة أيهما اقل.
المادة 99
لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيرا لدين صاحب العمل وبما لا يجاوز الربع.
المادة 100
لا تقبل دعوى التعويض ألا إذا كانت قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
ويعتبر أي إجراء تقوم به الجهة الإدارية المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 101
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
المادة 102
تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها.
كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل.
المادة 103
تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعة والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
المادة 104
تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية.
كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على تكون الأموال.
المادة 105
يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
المادة 106
على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وان يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقا للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة 107
يكون لمفتش المؤسسة ورؤساؤهم أو لمن تندبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التفتيش اللازم والإطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون.
وللمؤسسة أن توفد مندوبا عنها لتحقيق ظروف الإصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الإدارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق.
ويحلف المفتشون ورؤساؤهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل مباشرة وظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة وإخلاص وان لا يفشوا سرا من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها.
ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته.
المادة 108
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة 109
يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة مائة جنيه أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش دون وجه حق له أو لغيره من المؤسسة.
المادة 110
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 37، 38، 39، 40، 45، 96، 106، 107.
المادة 111
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي ليرة أو مائتي ليرة كل من يخالف أحكام المواد 18و 72و 73و 74.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة.
وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حالة مخالفة الفقرة الثانية من المادة 18 بإلزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التامين.
المادة 111 مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78.
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على انه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضر المخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشر أمثالها.
المادة 112
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألف قرش أو مائة ليرة كل من يخالف أحكام المادتين 43 و 50 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة.
المادة 113
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو خمسمائة ليرة كل من أفشى سرا من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي قد يكون اطلع عليها بحكم المادة 107.
المادة 114
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا لأسباب مخففة تقديرية.
المادة 115
تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.
القانون 78 للعام 2001 المتضمن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ15/10/1422 هـ 30/12/2001م
يصدر مايلي:
المادة /1/
تعدل الفقرتان / ج / و/ ز/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية 92لعام 1959 وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي:
ج- بإصابة العمل، الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم/1/ المرفق أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب ما يتعلق به وتعتبر الإصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي إصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة. ويعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل أو عودته منه أيا كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعية.
ز- الأجر:
1. الأجر المنصوص عليه في الفقرة / أ/ من المادة /79/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/ 1/ لعام/ 1985/ بالنسبة للمشمولين بأحكام القانون المذكور مع مراعاة أحكام المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم/ 8/ تاريخ / 2/ 10/ 1995/.
2. الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
3. الأجر المنصوص عليه في المادة/ 3/ من قانون العمل رقم/ 91/ لعام /1959/ وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة بأحكام الفقرتين / 1/ و/2/ السابقتين
المادة /2/:
1- يعدل نص المادة/ 2/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم/ 92/ لعام /1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: المادة/2/ مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لأصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:
أ- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/1/ لعام/ 1985/.
ب- قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي إدارة قضايا الدولة.
ج- العمال المعينين بالوكالة وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.
د- أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات
هـ- المفتين وأمناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.
و- العناصر المدنية في المخابرات العامة
ز- الجهاز الفني وأعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية وأعضاء الهيئة المخبرية وأعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية
ح- العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية
ط- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
ي- المؤقتين المعينين وفق أحكام المادة/ 148/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ك- المتعاقدين وفق أحكام المادة/ 149/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية.
ل- جميع العمال وكذلك المتدرجون منهم مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم/210/ لعام / 1963/ ولا يسري على:
1. العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة إلا فيمن يرد به نص خاص.
2. أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
3. خدم المنازل ومن في حكمهم
4. العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك إلا من يرد فيهم نص خاص
م- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد اخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تنظيم الشروط والأوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة لهم:
1. فئات العمال المشار إليهم في الفقرة/ ل/ السابقة
2. الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
3. ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل
4. أصحاب العمل انفسهم
المادة /3/
تضاف المادة/ 10/ في الباب الثاني / الفصل الأول/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته تحت رقم/ 10/ تنص على ما يلي:
أ- للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار / 50/ بالمائة من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و/50/ بالمائة يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء
ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة /4/
تعدل المادة /34/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
مادة/34/:
استثناء من أحكام المادة/ 29/ إذا أدت إصابة المؤمّن عليه المتدرج بأجر أو من دون أجر إلى العجز الكامل أو الوفاة يحسب معاشه على أساس الحد الأدنى العام للأجر أما إذا أدت الإصابة إلى عجز جزئي مستديم تزيد نسبته عن /50/ بالمائة فيستحق معاشا شهريا يعادل نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل المحسوب على أساس الحد الأدنى العام للأجر.
المادة /5/
تضاف إلى نص المادة /48/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته الفقرة التالية:
وخلال خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء الخدمة للمؤمّن عليه فقط بالنسبة لحالات الإصابة بالأمراض السرطانية.
مادة /6/
تعدل المادة/52/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
مادة/52/ للمؤمن عليه أن يتقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره طبقا لأحكام المادة/ 27/ بانتهاء العلاج أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال المهلة نفسها من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته بطلب إعادة النظر في ذلك وعليه أن يرفق بطلبه الإخطار المذكور والشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره.
المادة/7/
تستبدل بعبارة الجهة الإدارية المختصة في المادتين / 53/ و/ 54/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/ 1959/ بعبارة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة.
المادة/8/
يعدل نص المادة/ 56/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي: المادة/ 56/ تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من:
1. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق مايلي:
أ- / 14/ بالمائة من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته.
ب- 10/ بالمائة من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/ 120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم/ 130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات.
2. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمّن عليه وفق مايلي:
أ- 7/ بالمائة من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته.
ب- 10 بالمائة من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم/ 119/ و/120/ لعام/ 1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم/ 130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات.
3. أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
4. مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدي إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة / 73/ من قانون العمل رقم/ 91/ لعام/ 1959/ وتعديلاته.
5. 5/ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها.
6. 6/ المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون.
7. 7/ ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً
المادة/9/
يعدل نص المادة/ 57/ من القانون رقم/ 92/ لعام/ 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
مادة/ 57/ يستحق معاش الشيخوخة:
أولا: في الحالات التالية:
أ- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمّن عليه سن الستين والمؤمّن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /15/ سنة.
ب- انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمّن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمّن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /20/ سنة.
ج- انتهاء خدمة المؤمّن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش/15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية.
ثانيا: يستحق المؤمّن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقيد بشرط السن.
ثالثا: ألا يقل المعاش المخصص للعاملين بأحكام المرسومين التشريعيين /119/ و/120/ لعام/1961/ عن المعاش المخصص لهم بموجب أحكام هذا القانون.
المادة/10/
يعدل نص المادة/58/ من القانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته حيث يصبح على النحو التالي:
المادة/58/:
أ- يحسب معاش الشيخوخة على أساس /5ر2/بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلّت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد على الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين.
ب- يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو العجز والوفاة بواقع /75/بالمائة من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمّن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما /15/ بالمائة وبين أجره في نهاية فترة خمس سنوات وأجره في بدايتها /30/ بالمائة كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تُعدّ كسور السنة سنة كاملة.
ج- لا يجوز أن يقل معاش المؤمّن عليه أو مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجر.
المادة/11/
تضاف المادة /58/ مكرر التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون /92/ لعام 1959/ وتعديلاته.
المادة /58/ مكرر/ إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمّن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون على /30/ سنة واستمر في الخدمة أو التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة اشهر وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض.
المادة/12/
تعدل الفقرة /أ/ من المادة /60/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح : مادة /60 / أ / في حال استقالة المؤمّن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج أو الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين / 15/ بالمائة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة.
المادة/13/
تعدل المادة /62/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح على النحو التالي:
المادة /62/: يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه أو خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز أو الوفاة نتيجة لإصابة العمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل والعجز الناشئ عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على ألاّ يقل عن معاش عجز الإصابة المستحق له وبشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة /14/
يعدل نص المادة /64/ من القانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
المادة /64/: يحسب معاش العجز الكامل المستديم أو معاش الوفاة على أساس /40/ بالمائة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلّت عن ذلك ويضاف إلى المعاش /2/ بالمائة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهرا فأكثر ولا يجوز أن يتجاوز مقدار المعاش / 80/ بالمائة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش أو معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل.
المادة /15/
يعدل نص المادة /67/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
المادة /67/:
أ- يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في إحصاء سنة 1922 أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كان بعد سنة 1922.
ب- مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخين المذكورين في الفقرة /أ/ السابقة.
ج- إذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة.
المادة /16/
يعدل نص المادة 80 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
مادة /80/: على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.
المادة /17/
تعدل المادة /81/ من القانون رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
المادة /81/
على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه. ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.
المادة/18/
يعدل نص المادة /85/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح كما يلي:
المادة /85/
تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد /29/و/30/ و/31/ و/62/ من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيبا اختصاصيا أو أكثر حسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.
المادة/19/
يعدل نص الفقرة الأخيرة من المادة /86/ من القانون رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
المادة /20/
تضاف مادة برقم /89/ مكرر التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته ، المادة/89/ مكرر /أ/ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 146/ تاريخ /28/2/ 1952/ وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية.
ب- يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام /1952/ وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقا لأحكام المرسوم التشريعي المذكور ج/ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة /ب/ السابقة فيما بينهن بالتساوي.
المادة/21/
يضاف نص المادة /90/ مكرر إلى نص القانون رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته والتالي نصها: مادة /90/مكرر/ إذا قام سبب من أسباب وقف صرف المعاش لأي من المستحقين المذكورين في المادة /89/ من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجددا على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم /3/ أو /3/ أ الملحقين بهذا القانون.
المادة /22/
يضاف نص المادة /90/ مكرر / أ/ التالي نصها إلى مواد القانون رقم /92/ لعام 1959/ وتعديلاته.
المادة /90/ مكرر: يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل.
المادة/23/
يعدل نص المادة /93/ من القانون /92/ لعام/1959/ وتعديلاته بحيث يصبح كما يلي:
إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها /1 /بالمائة / من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز اصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة فإذا كان تأخر الصرف راجعا إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ/1/ بالمائة / إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ماد فعته ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.
المادة /24/
يعدل نص المادة /94/ من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث يصبح:
المادة/94/ يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي:
أ – طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع .
ب- طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقا للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون.
ج- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة/25/
يعدل نص المادة /95/ مكرر / من القانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته وتصبح على النحو التالي:
المادة/95/ مكرر
أ- إذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته.
ب- إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو اكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص.
المادة/26 /
تعدل المادة /98/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح : المادة/98/ على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغا يعادل اجر ثلاثة اشهر من اجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة اشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما افضل شريطة ألاّ يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية.
المادة /27/
تعدل المادة /100/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام / 1959/ وتعديلاته حيث تصبح:
المادة /100/ لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز.
ويعد أي إجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة/28/
تعدل المواد /109/110/111/112/من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته حيث تصبح على الشكل التالي: المادة /109/ يعاقب بالحبس شهرا واحدا وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق.
المادة /110/ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من أحكام المواد /37/ 38/39 / 40/41/45/ 96/ 106/ 107/.
المادة/111/ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من أحكام المواد/18/72/73/74/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط ألاّ يتجاوز مجموعها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة /18/ بإلزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
المادة/112/ يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين/43/ 50/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألاّ يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوما جاز زيادة هذه الغرامة حيث لا تتجاوز عشرة أمثالها.
المادة/29/
تضاف المادة/116/ التالي نصها 73;لى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته.
المادة/116/ أ- تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية:
1. المرسوم التشريعي رقم/34/ لعام /1949/ وتعديلاته .
2. المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام/1961/وتعديلاته.
3. المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته.
4. القانون رقم/130/ لعام/1959/ وتعديلاته.
مقبولة حكما في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص.
ب/ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:
1. المرسوم التشريعي/119/ لعام/1961/ وتعديلاته.
2. المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته.
3. القانون/130/ لعام/1959/ وتعديلاته.
أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.
المادة/30/
تضاف المادة/117/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/ وتعديلاته.
المادة/117/ يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية:
1. المرسوم التشريعي رقم/34/ لعام/1949/ وتعديلاته.
2. المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام/1961/ وتعديلاته.
3. المرسوم التشريعي رقم/120/ لعام /1961/ وتعديلاته.
4. القانون رقم/130/ لعام /1959/ وتعديلاته.
خاضعين لأحكام النصوص المشار إليها في هذه المادة.
المادة/31/
تضاف المادة/118/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام /1959/ وتعديلاته.
المادة/118/
أ- تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين أحيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة/146/ من قانون العاملين الأساسي .
ب- ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع .
ج- يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني في ممارسة صلاحياته وفق أحكام القانون رقم/130/ لعام/1959/ وتعديلاته.
المادة/32/
تضاف المادة /119/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته
المادة/119/
أ- تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية:
1. عسكريي الجيش والقوات المسلحة.
2. العسكريين في المخابرات العامة.
3. عناصر قوى الأمن الداخلي.
4. الضابطة الجمركية.
ب- تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام/1961/ وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم/120/ لعام/1961/ وتعديلاته.
ج- تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية:
المرسوم التشريعي /34/ لعام/1949/ وتعديلاته.
المرسوم التشريعي رقم/119/ لعام /1961/ وتعديلاته.
المرسوم التشريعي/120/ لعام/1961/ وتعديلاته.
وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه.
د- تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين /ب / ج/من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة/33/
تضاف المادة/120/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته.
المادة/120/
أ- يضاف إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم/20/ لعام /1994/ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عضوا، ممثل عن وزارة المالية عضوا ، ممثل عن غرفتي صناعة دمشق وحلب عضوا.
ب- إضافة إلى الصلاحيات المحددة في المادة/10/ من المرسوم التشريعي رقم/20/ لعام/1994/ يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة/3/ من هذا القانون.
مادة/34/
تضاف المادة/121/ التالي نصها إلى مواد قانون التأمينات الاجتماعية:
المادة/121/
أ- يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بالقانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص.
ب- يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافا إليها الحصة المترتبة قانونا على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ج- يسدد المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار إليها في الفقرة/ب/ من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل.
د- في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته أو إنقاصه بما لا يتجاوز/10/بالمائة سنوياً.
المادة/35/
تضاف مادة برقم/122/ إلى القانون رقم/92/ لعام /1959/ التالي نصها: المادة/122/ يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفي حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين.
المادة /36/
يعد قانون التأمينات الاجتماعية رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته والأحكام الواردة في هذا القانون المرجع التأميني الموحد لجميع العاملين في الدولة وفي القطاعين الخاص والمشترك وتعتبر المادة/53/من قانون العاملين الأساسي ملغاة حكماً.
المادة/37/
يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون سواء ورد في نصوص عامة أم خاصة وذلك باستثناء:
1. القانون رقم/52/ لعام /1960
2. القانون رقم/43/ لعام /1980
3. المرسوم التشريعي رقم/127/ لعام/1969
4. المرسوم التشريعي رقم/136/ لعام/1977
5. المرسوم التشريعي رقم/274/ لعام 1969
المادة/38/
تلغى كل من المادة/55/ والفقرة الأخيرة من المادة/71/ مكرر والمادة/71/ مكرر/ب/ والمادة/78/ والمادة/88/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته.
المادة /39/
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون عن مجلس الوزراء باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير المالية والاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة /40/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 16/10/1422/ هجري 31/12/2001/ ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
اترك تعليقاً