قانون التجارة القطري
أحكام عامة (1 – 2)
المادة رقم 1
تسري أحكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص، ولو كان غير تاجر.
المادة رقم 2
تسري على المسائل التجارية الأحكام الواردة في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية، فإن لم يوجد نص يطبق العرف التجاري، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام، فإن لم يوجد عرف تجاري، تطبق أحكام القانون المدني.
1 – الباب الأول
الأعمال التجارية والتاجر (3 – 35)
1.1 – الفصل الأول
الأعمال التجارية (3 – 11)
المادة رقم 3
الأعمال التجارية بصفة عامة هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. والمضاربة هي تَوَخي الربح بطريقة تداول المعاملات.
المادة رقم 4
تعد، بوجه خاص، أعمالاً تجارية، الأعمال الآتية:
1- شراء السلع وغيرها من المنقولات، أياً كان نوعها، بقصد بيعها، سواء بيعت على حالتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى.
2- شراء السلع وغيرها من المنقولات، أياً كان نوعها، بقصد تأجيرها، أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها.
3- البيع، أو الإيجار، أو إعادة التأجير للسلع المشتراة، أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- شراء العقار، بقصد بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته، وبيع العقار الذي اشْتُري بهذا القصد.
5- تأسيس الشركات التجارية.
6- مقاولات الأعمال.
المادة رقم 5
تعد أعمالاً تجارية الأعمال الآتية إذا تمت على وجه الاحتراف :
1- معاملات البنوك.
2- أعمال الصرافة والمبادلات المالية والاستثمار والتمويل.
3- أعمال الوكالة التجارية والسمسرة.
4- عقود التوريد.
5- أعمال المخازن العامة، والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
6- العمليات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر والنفط والغاز وغيرها.
7- التأمين بأنواعه المختلفة.
8- أعمال ونشاط المحال المعدة للجمهور، كالملاعب العامة، ودور السينما، والفنادق، والمطاعم ومحال البيع بالمزايدة.
9- أعمال ونشاط دور التعليم والمستشفيات الخاصة.
10- امتيازات المرافق العامة، كتوزيع الماء، والكهرباء، والغاز، وإجراء الاتصالات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها.
11- النقل براً وبحراً وجواً.
12- أعمال الصيانة والتنظيف وغيرها من الخدمات التجارية.
13- وكالات الأعمال، ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد، والتخليص الجمركي والاستقدام.
14- الأعمال المتعلقة بالطباعة، والنشر والصحافة، والإذاعة والتليفزيون، ونقل الأخبار أو الصور، والإعلانات وبيع الكتب.
15- الصناعة وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالإنشاء والصنع.
16- الأعمال المتعلقة بمقاولات التشييد والإنشاءات وترميمها وهدمها.
المادة رقم 6
يعد عملاً تجارياً جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية، وبوجه خاص، ما يلي :
1- إنشاء السفن أو الطائرات، وبيعها وشراؤها وإيجارها واستئجارها وإصلاحها.
2- الإقراض والاستقراض.
3- العقود المتعلقة باستخدام ربان السفينة وملاحيها وقائد الطائرة وملاحيها، وسائر العاملين بهما.
4- النقليات البحرية والجوية، وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من مهمات وأدوات وذخائر ووقود وحبال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات.
5- التأمين البحري والجوي، بأنواعه المختلفة.
المادة رقم 7
تعتبر أعمالاً تجارية جميع الأعمال المتعلقة بالأوراق التجارية.
المادة رقم 8
يعتبر عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة في المواد السابقة للتشابه في الصفات والغايات.
كما تعتبر أعمالاً تجارية الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المشار إليها في المواد
السابقة، أو المسهلة لها، وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته.
المادة رقم 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة رقم 10
إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون الآخر، سرت أحكام هذا القانون على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد، ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 11
لا تعد، بوجه خاص، أعمالاً تجارية، الأعمال الآتية :
1- إنتاج الفنان لعمل فني، بنفسه أو باستخدامه عمالاً، وبيعه.
2- طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه.
3- ممارسة أصحاب المهن الحرة لمهنهم، كالطبيب والمهندس والمحامي ومن في حكمهم.
4- بيع المزارع الحاصلات الناتجة عن الأرض المملوكة له، أو التي يزرعها، ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة في استغلاله الزراعي. أما إذا أسس المزارع متجراً أو مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها أو بعد تحويلها، فإن البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً.
1.2 – الفصل الثاني
التاجر (12 – 35)
1.2.1 – الفرع الأول
التاجر بوجه عام (12 – 20)
المادة رقم 12
يكون تاجراً كل من يزاول باسمه عملاً تجارياً، وهو حائز للأهلية الواجبة، ويتخذ من هذا العمل حرفة له.
كما يعتبر تاجراً كل شركة تجارية، وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.
المادة رقم 13
كل من أعلن للجمهور بأية طريقة من طرق النشر عن محل أسسه للتجارة يعد تاجراً وإن لم يتخذ التجارة حرفةً له .
وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو مستعار، أو مستتراً وراء شخص آخر، فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
وإذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو أنظمة خاصة، عد تاجراً، وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة رقم 14
لا يُعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة، دون أن يتخذ التجارة حرفة له، ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 15
لا تُعد الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، ولا الجمعيات، ولا الأندية، من التجار. على أن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لأحكام هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص.
وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تساهم فيها الدولة، وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري.
كما تثبت هذه الصفة لفروع الشركات والمؤسسات العامة الأجنبية، التي تزاول نشاطاً تجارياً في قطر.
المادة رقم 16
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم بصفة أساسية، لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية، وبالقيد في السجل التجاري وبأحكام الإفلاس والصلح الواقي.
ويصدر بتحديد الحرف البسيطة والتجارة الصغيرة قرار من الوزير المختص.
المادة رقم 17
كل قطري بلغ سن الرشد المقرر قانوناً، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها، يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة.
المادة رقم 18
مع مراعاة الأحكام القانونية المقررة بشأن الولاية على أموال القاصرين، إذا كان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة المختصة أن تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحته.
فإذا أمرت المحكمة بالاستمرار في التجارة، فلها أن تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً أو مقيداً للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في السجل التجاري.
ولا يكون القاصر ملتزماً إلا بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفلاسه، ولا يشمل الإفلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى شخص القاصر.
المادة رقم 19
إذا طرأت أسباب جدية يُخشي منها سوء إدارة النائب عن القاصر، جاز للمحكمة أن تسحب التفويض المشار إليه في المادة السابقة دون أن يترتب على ذلك إضرار بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية.
ويجب على قلم كتاب المحكمة، خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدور الأمر بسحب التفويض، أن يبلغ السجل التجاري لقيده فيه.
المادة رقم 20
لا يجوز للأشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة :
أولاً: كل تاجر أشهر إفلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة، ما لم يرد إليه اعتباره.
ثانياً : كل من حكم عليه نهائياً بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو التقصير، أو الغش التجاري، أو السرقة، أو النصب، أو خيانة الأمانة، أو التزوير، أو استعمال الأوراق المزورة، ما لم يرد إليه اعتباره.
ويعاقب من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بإغلاق المحل التجاري في جميع الأحوال.
1.2.2 – الفرع الثاني
الدفاتر التجارية (21 – 35)
المادة رقم 21
على كل من تثبت له صفة التاجر، طبقاً لأحكام هذا القانون، أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة.
المادة رقم 22
يجب أن يمسك التاجر على الأقل الدفاتر الآتية :
1- دفتر اليومية الأصلي.
2- دفتر الأستاذ العام.
3- دفتر الجرد.
ويُعفى من هذا الالتزام التاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
ويصدر بتنظيم إجراءات القيد في الدفاتر المشار إليها ونماذجها والتفتيش عليها، قرار من الوزير المختص.
المادة رقم 23
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بنشاطه التجاري، ويتم القيد يومياً وبالتفصيل.
وتقيد أيضاً المصروفات والمسحوبات الشخصية شهرياً وبصورة إجمالية.
المادة رقم 24
ترحل إلى دفتر الأستاذ العام جميع العمليات المدونة في دفتر اليومية الأصلي، على أن يراعى في ذلك قيد العمليات المتجانسة في حسابات بحسب نوعها، مع الإشارة إلى صفحة القيد في دفتر اليومية الأصلي.
المادة رقم 25
تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية، أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور.
كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر عن كل سنة مالية، ما لم يخصص لها دفتر خاص.
المادة رقم 26
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أو محو أو تحشير فيما دوّن بها.
ويجب قبل استعمال تلك الدفاتر، أن تُرقّم كل صفحة من صفحاتها، وأن يختم السجل التجاري على كل ورقة منها.
ويقدم التاجر إلى السجل التجاري خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذه الدفاتر للتأشير عليها بما يفيد انتهاءها. فإذا انتهت صفحات هذه الدفاتر قبل انقضاء السنة المالية، تعين على التاجر أن يقدمها إلى السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد.
وعلى التاجر أو ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري، تقديم هذه الدفاتر إلى السجل التجاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك.
ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بدون رسوم .
المادة رقم 27
على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات وغيرها التي يرسلها لأعمال تجارته، وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد إليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
ويعفى من هذا الالتزام الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة، المنصوص عليهم في المادة (16) من هذا القانون، والتاجر الذي لا يزيد رأس ماله على مائة ألف ريال.
المادة رقم 28
على التاجر أو ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الأستاذ العام ودفتر الجرد مدة عشر سنوات، تبدأ من تاريخ إقفالها، ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والبرقيات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة رقم 29
للمحكمة المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، إلزام التاجر بتقديم دفاتره وأوراقه، للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع عليه، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
المادة رقم 30
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري، وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد المتقدمة، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز أن يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة.
المادة رقم 31
تكون الدفاتر التجارية الإلزامية، منتظمة أو غير منتظمة، حجة على صاحبها فيما إذا استند إليها خصمه، تاجراً أو غير تاجر، على أن تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفتر حجة له.
المادة رقم 32
إذا طلب أحد الخصمين التاجرين الاعتماد على ما في دفاتر خصمه التاجر، وامتنع الخصم، بغير عذر مقبول، عن تقديمها، اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.
المادة رقم 33
الدفاتر التجارية الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه غير التاجر، بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله غير التاجر، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي.
المادة رقم 34
يعاقب على عدم مسك الدفاتر الإلزامية المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون، أو على عدم إتباع الأحكام المتعلقة بتنظيمها بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.
المادة رقم 35
يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسب الآلي أو غيره من أجهزة التقنية الحديثة من أحكام المواد ( 22 )، (23 )،( 24 )، ( 25 )،( 26 ) من هذا القانون. وتعتبر المعلومات المستقاة من الحاسب الآلي أو غيره من الأجهزة الحديثة بمثابة دفاتر تجارية، وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بقرار من الوزير المختص.
2 – الباب الثاني
المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة (36 – 73)
2.1 – الفصل الأول
المتجر (36 – 38)
المادة رقم 36
المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.
ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية، وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري، والآلات الصناعية، والاتصال بالعملاء، والعنوان التجاري، وحق الإيجار، والعلامات والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، والتراخيص، والرسوم والنماذج الصناعية.
المادة رقم 37
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها، تنظمها النصوص الخاصة بها، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة رقم 38
تسري في شأن الأسماء والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغير ذلك من عناصر الملكية الصناعية أو الملكية الأدبية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
2.1.4 – الفرع الأول
بيع المتجر (39 – 45)
المادة رقم 39
لا يتم بيع المتجر إلا بعقد رسمي. ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية، والعناصر غير المادية كل منها على حدة، ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم العناصر غير المادية، ولو اتفق على غير ذلك.
المادة رقم 40
يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع، ويكون للقيد الأولوية على القيود اللاحقة التي تجري على ذات المتجر، ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال هذه المدة.
ويمحي القيد بتراضي أصحاب الشأن، أو بموجب حكم نهائي.
المادة رقم 41
لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة في القيد، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز، لم يقع إلا على العنوان التجاري، والحق في الإيجار، والاتصال بالعملاء، والسمعة التجارية.
المادة رقم 42
لدائني البائع، خلال عشرة أيام من تاريخ إشهار البيع، طلب بيع المتجر بالمزايدة، إذا قرروا بزيادة العشر وذلك في حالة ما إذا قدروا أن ثمن البيع أقل من الثمن الحقيقي، ويصدر الأمر بالبيع في هذه الحالة من رئيس المحكمة المختصة، بناءً على طلب يقدم إليه من الدائن الذي يطلب البيع.
المادة رقم 43
على البائع الذي يرفع دعوي الفسخ، أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً بحكم القانون، إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضي البائع والمشتري على فسخ البيع، وجب على البائع إعلان الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ، أو بحصول الاتفاق عليه، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
المادة رقم 44
إذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، معلناً إياهم أنه إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار، سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.
المادة رقم 45
لا تقبل، تجاه الغير، دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن، إلا إذا كان قد نص عليها صراحة في قيد العقد. ولا ترفع الدعوى إلا عن عناصر المحل التي كانت محلاً للبيع دون غيرها، ولا يمنع الإفلاس من رفع دعوى الفسخ.
2.1.5 – الفرع الثاني
إيجار المتجر (46 – 52)
المادة رقم 46
يجوز تأجير المتجر، كلياً أو جزئياً، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفرع.
المادة رقم 47
يكتسب المستأجر صفة التاجر، ويصبح خاضعاً لجميع واجباته، ومنها ضرورة قيد اسمه في السجل التجاري، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيجار.
المادة رقم 48
على المستأجر شهر عقد الإيجار، بالقيد في السجل التجاري، خلال نفس الأجل المحدد في المادة السابقة، وعليه إشهار انتهاء الإيجار بنفس الطريقة.
المادة رقم 49
على المستأجر أن يبين صفته تلك في جميع الوثائق المتعلقة بنشاطه التجاري كالمراسلات، والقوائم وطلبات التوريد، وغيرها.
المادة رقم 50
يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحلول أجل استحقاق دينه خلال تسعين يوماً من تاريخ شهر عقد الإيجار، وإلا سقط حقه قبل المستأجر بفوات ذلك الأجل.
المادة رقم 51
يكون المؤجر مسئولاً بالتضامن مع المستأجر، إلى تاريخ شهر عقد الإيجار عن الديون المترتبة على الأخير، مدة مباشرته لاستغلال المتجر.
المادة رقم 52
لا تسري أحكام المادة السابقة على عقد الإيجار الذي يبرمه نائب عن المؤجر، إلا إذا كان مأذوناً له بإبرام ذلك العقد.
2.1.6 – الفرع الثالث
رهن المتجر (53 – 59)
المادة رقم 53
يجوز رهن المتجر، فإذا لم يتعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن، فلا يقع إلا على العنوان التجاري، والحق في الإيجار، والاتصال بالعملاء، والسمعة التجارية.
المادة رقم 54
لا يتم الرهن إلا بعقد رسمي.
ويجب أن يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين بما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وكذلك على اسم شركة التأمين التي أمنت المتجر ضد الحريق، إن وجُدت.
المادة رقم 55
يُشهر عقد الرهن بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العقد.
ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه.
ويعتبر القيد ملغي إذا لم يجدد خلال هذه المدة، ويمحي القيد بتراضي أصحاب الشأن، أو بموجب حكم نهائي.
المادة رقم 56
الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة، دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن المرتهن بشيء في مقابل ذلك.
المادة رقم 57
ليس لمؤجر المكان الذي يُوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر أن يباشر امتيازه لأكثر من سنتين.
المادة رقم 58
إذا لم يوف صاحب المتجر بكامل الثمن للبائع، أو بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع أو للدائن المرتهن، بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً، أن يقدم عريضة للمحكمة المختصة بطلب الإذن له بأن يبيع بالمزاد العلني عناصر المتجر، كلها أو بعضها، التي يتناولها امتياز البائع، أو الدائن المرتهن.
ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي تعينها المحكمة المختصة، وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل.
المادة رقم 59
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين، على المبالغ الناشئة من التأمين، إذا تحقق سبب استحقاقها، نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
2.2 – الفصل الثاني
العنوان التجاري (60 – 67)
المادة رقم 60
يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه، أو من تسمية مبتكرة، أو من كليهما معاً، ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين التجارية المقيدة من قبل.
ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه، متعلقة بنوع التجارة المخصص لها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق العنوان التجاري الحقيقة، وألا يؤدي إلي التضليل، أو يمس بالصالح العام.
المادة رقم 61
يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون.
ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها.
وإذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل، وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة رقم 62
على التاجر أن يجري معاملاته التجارية، ويوقع أوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري، وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة رقم 63
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر، فإذا تصرف صاحب المتجر في متجره، فلا يشمل التصرف العنوان التجاري، ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمناً.
المادة رقم 64
لا يجوز لمن تنتقل إليه ملكية متجر أن يستخدم عنوان سلفه التجاري إلا إذا آل إليه هذا العنوان، أو أذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال عليه أن يضيف إلى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية.
وإذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون إضافة، كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان، إذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة رقم 65
من تملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر، يخلف سلفه في الالتزامات، والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير، إلا إذا قيد في السجل التجاري، أو أخطر به ذوو الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المتجر.
المادة رقم 66
من انتقلت له ملكية متجر دون عنوانه التجاري، لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف، مقيد في السجل التجاري.
المادة رقم 67
يكون عنوان الشركات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول دون تعديل إذا انضم إليها شريك جديد، أو خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه، ما دام هذا الشريك أو ورثته قد قبلوا إبقاء الاسم في العنوان.
2.3 – الفصل الثالث
المنافسة غير المشروعة (68 – 73)
المادة رقم 68
إذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه دون اتفاق يجيز ذلك، أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله، ولهم أن يطلبوا محوه، إذا كان مقيداً في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل.
ويعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة رقم 69
لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له أن ينشر بيانات من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر ينافسه، وإلا كان مسؤولاً عما يترتب على ذلك من أضرار.
المادة رقم 70
لا يجوز للتاجر إن يذيع أموراً مغايرة للحقيقة، تتعلق بمنشأ بضاعته، أو أوصافها، أو تتعلق بأهمية تجارته، ولا أن يعلن خلافاً للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة أو مكافأة، ولا أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تنطوي على التضليل، قاصداً بذلك أن ينتزع عملاء تاجر آخر ينافسه، وإلا كان مسئولاً عما يترتب على ذلك من أضرار.
المادة رقم 71
لا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه، ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته، أو ليطلعوه على أسرار منافسه.
وتعتبر هذه الأعمال منافسة غير مشروعة، تستوجب التعويض.
المادة رقم 72
إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة، وضللت هذه الشهادة تاجراً آخر حسن النية، فأوقعت به ضرراً، جاز، بحسب الأحوال وتبعاً للظروف، أن يرجع التاجر المتضرر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة رقم 73
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار، وأعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار، أو وضعه المالي، وكان ذلك عن قصد أو تقصير جسيم، كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك.
3 – الباب الثالث
الالتزامات التجارية (74 – 87)
المادة رقم 74
الملتزمون معاً بدين تجاري، يسألون على وجه التضامن، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 75
تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، أو كان الكفيل تاجراً وله مصلحه في كفالة الدين، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.
والكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق تكون دائماً كفالة تجارية.
المادة رقم 76
في الكفالة التجارية، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ومتضامنين مع المدين، ومطالبة الدائن لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الآخرين.
المادة رقم 77
الأعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر، والمقدمة للغير، تكون بعوض،
ما لم يثبت خلاف ذلك. ويعين هذا العوض طبقاً للعرف، فإن لم يوجد حددت المحكمة العوض.
المادة رقم 78
يكون القرض تجارياً إذا أبرمه التاجر لأعمال تتعلق بشئون تجارته، أو أن يكون الغرض من القرض استخدامه في أعمال تجارية.
المادة رقم 79
لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. أو إذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى، وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.
المادة رقم 80
لا يجوز المطالبة بالوفاء بالالتزامات التجارية إلا في ساعات العمل التي يجري عليها العرف.
المادة رقم 81
يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وفي حاله الاستعجال يكون الإعذار أو الإخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها.
المادة رقم 82
يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحاً متى تم إلى من يحوز سند الدين أو يحمل مخالصة من الدائن، وكان الموفي حسن النية.
ويكون الموفي حسن النية إذا كان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند الدين أو المخالصة.
المادة رقم 83
يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الدين، ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة رقم 84
لا يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد إذا كان قد تحدد أجل لتنفيذه، ولم يقم المدين بالتنفيذ خلال هذا الأجل، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 85
إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين، فإن قيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته، يسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة رقم 86
يجوز الإثبات في المواد التجارية أيا كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
وفيما عدا الأحوال التي يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية، يجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق الإثبات.
وتكون الأوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها، ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ.
ويعتبر تاريخ الورقة العرفية هو التاريخ الحقيقي حتى يثبت العكس بجمع طرق الإثبات.
المادة رقم 87
تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بهذه الالتزامات، إلا إذا نص القانون على مدة أقل.
وتسقط الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن الالتزامات التجارية المشار إليها في الفقرة السابقة، بمضي عشر سنوات من تاريخ صدورها.
4 – الباب الرابع
العقود التجارية المسماة (88 – 446)
4.1 – الفصل الأول
البيع التجاري (88 – 124)
4.1.1 – الفرع الأول
أركان البيع (88 – 101)
المادة رقم 88
ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على المبيع والثمن. ويجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً.
ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمُكن من معرفته.
وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في إبطال البيع بدعوى عدم علمه به، إلا إذا أثبت تدليس البائع.
المادة رقم 89
لا يعتبر إيجاباً إبلاغ الأسعار الجارية إلى أشخاص متعددين، ولا عرض السلع والخدمات للبيع بإرسال جدول الأشياء وأسعارها وصورها.
المادة رقم 90
إذا كان البيع بالعينة، وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.
وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين، ولو دون خطأ منه، كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
المادة رقم 91
في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يمكنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب عليه أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة، ففي مدة معقولة يعينها البائع، فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري، مع تمكنه من التجربة، اعتبر سكوته قبولا.
ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف، هو قبول المبيع، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
المادة رقم 92
إذا كان البيع بشرط المذاق، كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه الإعلان.
المادة رقم 93
إذا باع تاجر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل في موضوع تجارته وسلمه للمشتري، تملك المشتري المبيع إذا كان حسن النية، ولكن إذا كان المبيع مفقوداً أو مسروقاً، جاز للمالك الحقيقي أن يسترده خلال خمس سنوات من وقت الضياع أو السرقة، للمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
المادة رقم 94
يجوز بيع الأموال المنقولة غير الموجودة في وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها وإحضارها وقت التسليم.
المادة رقم 95
يجوز بيع شيء لاحظ المتعاقدان وقت العقد احتمال تلفه، فإن تحقق التلف لا يسترد المشتري الثمن، أما إذا كان البائع واثقا من تلف المبيع حين العقد، فيكون البيع باطلاً.
المادة رقم 96
إذا اتفق على أن للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من الصفات المميزة له، وجب على المشتري أن يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة، وإلا جاز للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض.
ويجوز للبائع بعد انقضاء المدة المذكورة تحديد صفات المبيع، ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به.
المادة رقم 97
يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، كان المقصود هو سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري. فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق. وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية.
المادة رقم 98
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، انعقد البيع بالسعر الذي جرى عليه التعامل بينهما، فإن لم يكن بينهما تعامل سابق، انعقد البيع بالسعر المتداول في السوق، وذلك ما لم يتبين من الظروف أو من العرف التجاري وجوب اعتماد سعر آخر.
المادة رقم 99
يجوز تفويض طرف ثالث في تحديد الثمن، فإن لم يحدد هذا الطرف الثمن لأي سبب كان، وجب اعتماد سعر السوق يوم البيع. فإن تعذر معرفة سعر السوق، قامت المحكمة المختصة بتحديد الثمن.
المادة رقم 100
إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن، كانت العبرة بالوزن الصافي عند التسليم، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك.
ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره أو عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب.
المادة رقم 101
لا تسري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما تم من بيوع قبل سريانها، ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق.
أما ما انعقد من بيوع أثناء سريان هذه القوانين والقرارات، فإنه لا يجوز فيها مجاوزة الثمن المحدد، وإلا جاز للمشتري أن يمتنع عن دفع الزيادة أو أن يستردها، ولو اتفق على غير ذلك.
4.1.2 – الفرع الثاني
آثار البيع (102 – 124)
المادة رقم 102
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لايد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري بتسلم المبيع. وإذا قام البائع باتخاذ أية أعمال ضرورية للمحافظة على سلامة المبيع، كان ذلك على نفقة المشتري.
المادة رقم 103
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد ما تم البيع، أو أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.
المادة رقم 104
إذا وجب تصدير المبيع للمشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 105
إذا اتفق على أن يتم التسليم بمجرد وصول المبيع إلى أمين النقل، كانت تبعة الهلاك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل، وتنتقل بعد ذلك للمشتري.
المادة رقم 106
إذا قام البائع بناء علي طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها، كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلي من يتولي نقله، فإذا خالف البائع تعليمات المشتري بشأن طريقة النقل دون ضرورة ملجئة، كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة رقم 107
إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله، ولو تم تسليم المبيع.
وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم.
المادة رقم 108
إذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب أن يتم التسليم بمجرد إتمام العقد ، ما لم تقض طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر.
فإذا كان للبضاعة موسم معين، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية الموسم.
وإذا اتفق على أن يكون للمشتري تعيين ميعاد التسليم، التزم البائع بالتسليم في هذا الميعاد، مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع.
المادة رقم 109
إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار، إلا إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة أيام من حلول هذا الميعاد. وفي هذه الحالة يحق للمشتري بإذن من رئيس المحكمة أو بغير إذن في حالة الاستعجال، أن يشتري على نفقة البائع الكمية محل البيع من الصنف المتفق عليه أو من صنف متوسط عند عدم الاتفاق.
وعلى المشتري أن يستعمل بحسن نية حق الشراء على نفقة البائع.
وفي البيوع التي يكون فيها تسليم المبيع على دفعات أو مراحل، يكون للمشتري طلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات أو تسليم المطلوب لإحدى المراحل في الميعاد المتفق عليه. ولا يسري الفسخ على ما تم تنفيذه من العقد إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري.
المادة رقم 110
إذا فسخ العقد بسبب عدم قيام البائع بالتسليم في الميعاد، كان للمشتري أن يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن الساري في السوق في اليوم المحدد للتسليم، وذلك مع عدم الإخلال بحق المشتري في المطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت به نتيجة لعدم تنفيذ العقد.
المادة رقم 111
إذا لم يكن المبيع المسلم مطابقاً للمواصفات المتفق عليها مثل كميته أو صنفه، كان للمشتري أن يطلب الفسخ، إذا بلغ الاختلاف حداً يجعل المبيع غير صالح للغرض المعد له. وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بزيادته تبعاً للنقص أو الزيادة في الكمية أو درجة الصنف.
وهذا كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 112
على المشتري في الأحوال المبينة في المادة السابقة أن يخطر البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم مطابقته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع إليه تسليماً فعلياً. ويجوز الاتفاق علي إطالة هذه المدة أو تقصيرها أو إعفاء المشتري من مراعاتها.
وإذا لم يقم المشتري بهذا الإخطار خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة، فلا تسمع دعواه إلا إذا كان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات مما لا يمكن الكشف عنه بالطرق المعتادة.
المادة رقم 113
تكون مصروفات القياس أو العد أو الوزن أو الكيل على حساب البائع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 114
على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل، فإن وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور كشفه، وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب. فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد كشفه فعلا، وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه.
المادة رقم 115
تتقادم دعوى ضمان العيب بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي للمبيع، ما لم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة أطول، ولا يفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشا.
المادة رقم 116
يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فإن لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
المادة رقم 117
يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
فإن تعرض أحد للمشتري مستندا إلي حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له، ما لم يمنعه شرط في العقد، أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا.ً ويسري هذا الحكم في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع.
المادة رقم 118
إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له، ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلاً بعد البيع، وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن في الأحوال الآتية :
1- إذا حكم بإفلاس المشتري.
2- إذا أضعف المشتري بفعله إلى حد كبير ما أعطي للبائع من تأمينات، أو كان ضعف التأمين راجعاً إلى سبب لا دخل لإرادة المشتري فيه، ولم يقدم المشتري للبائع ما يكمل التأمين.
3- إذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
المادة رقم 119
إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.
المادة رقم 120
إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع، بعد إعذار المشتري، أن يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشيء.
فإذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ.
المادة رقم 121
للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل.
المادة رقم 122
إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وأن ينقله دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن.
المادة رقم 123
نفقات تسليم المبيع على البائع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 124
إذا رفض المشتري تسلم المبيع، جاز للبائع إيداعه عند أمين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون إبطاء. ويجوز بيع الأشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا الإخطار.
فإذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق، جاز بيعه ممارسة بهذا السعر على يد سمسار.
وعلى البائع أن يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون الإخلال بحقه في خصم الثمن وجميع مصروفات الإيداع والبيع.
4.2 – الفصل الثاني
بعض أنواع البيوع التجارية (125 – 168)
4.2.1 – الفرع الأول
البيع بالتقسيط (125 – 130)
المادة رقم 125
البيع بالتقسيط هو نوع من البيوع الائتمانية يكون سداد الثمن فيه مجزأ على أقساط دورية يستحق القسط الأول منها بعد تسلم المبيع.
ويجب أن توضح في عقد البيع بالتقسيط المواصفات التي تعين ذاتية السلعة المبيعة، ومقدار الثمن وشروط التقسيط.
المادة رقم 126
إذا كان الثمن مقسطاً ولم يدفع المشتري أحد الأقساط، فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه تم الوفاء بثلاثة أرباع الثمن على الأقل.
المادة رقم 127
إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى أداء أقساط الثمن بالكامل، اكتسب المشتري هذه الملكية بأداء القسط الأخير، ويتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه إليه. ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب الإفلاس، لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذاً على الغير إلا إذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت، وسابق على نشوء حق الغير، أو على إجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع.
المادة رقم 128
لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء الأقساط بأكملها، إلا إذا وافق البائع على ذلك كتابة. وكل تصرف يجريه المشتري للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذاً في حق البائع، إلا إذا أثبت علم المتصرف إليه وقت إجراء التصرف بعدم أداء الثمن بأكمله.
المادة رقم 129
للبائع عند تصرف المشتري في المبيع، قبل أداء أقساط الثمن بأكملها، وبغير موافقة منه، أن يطالب المشتري بأداء الأقساط الباقية فوراً.
المادة رقم 130
تسري أحكام البيع بالتقسيط المنصوص عليها في المواد السابقة، ولو سمي المتعاقدان البيع إيجاراً.
4.2.2 – الفرع الثاني
البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحال التجارية (131 – 137)
المادة رقم 131
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني إلا بسبب قيام حالة من الحالات التالية، وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة :
1- تصفية المحل التجاري نهائياً.
2- ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.
3- تصفية أحد فروع المحل التجاري.
4- تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن يعلن التاجر عن سبب البيع قبل إجراء المزايدة العلنية.
المادة رقم 132
يقصد بالبيع بالأسعار المخفضة إعلان المنشأة التجارية عن بيع كل أو غالبية بضائعها بأسعار مخفضة لفترة محدودة كالبيع عن طريق التصفية الموسمية أو التصفية النهائية أو عن أي طريق آخر مماثل يعلن عنه لبيع البضائع بأسعار مخفضة لفترة محدودة أياً كانت تسميته.
المادة رقم 133
يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالأسعار المخفضة أو الإعلان عن ذلك بأي وسيلة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
المادة رقم 134
يجوز للمحل التجاري البيع بالأسعار المخفضة بقصد التصفية النهائية، لمرة واحدة فقط، ولفترة لا تجاوز ثلاثة أشهر في الحالات التالية :
أ – توقف النشاط التجاري.
ب- الإفلاس.
ج- وفاة صاحب المحل التجاري أو أحد الشركاء إذا ترتب على ذلك التصفية النهائية للمنشأة أو وقف نشاطها.
د – محو القيد من السجل التجاري.
هـ- تغيير نوع النشاط التجاري.
المادة رقم 135
تقوم الوزارة المختصة بوضع شروط الحصول على الترخيص بإجراء البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة ووضع الأسس والقواعد والضوابط التي يتعين الالتزام بها عند إجراء هذا النوع من البيوع.
المادة رقم 136
يكون للموظفين الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير المختص، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات في المحال التجارية التي تقوم بالبيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة، ويحق لهم دخول تلك المحال وفحص مستنداتها وفواتيرها وغيرها من الأوراق، وتحرير المخالفات اللازمة.
المادة رقم 137
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشّد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد الواردة في هذا الفرع، مع جواز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً والحكم بحرمان مرتكب المخالفة من الترخيص المبين في المادة (135) من هذا القانون، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة المشار إليها.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى، ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
ويعتبر عائداً في تطبيق أحكام هذا الفرع كل من ارتكب جريمة مماثلة لجريمة سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة بموجب هذه المادة، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.
4.2.3 – الفرع الثالث
أنواع خاصة من البيوع (138 – 138)
المادة رقم 138
تخضع البيوع التي يستحدثها العرف والعادات التجارية والتعامل الدولي للقوانين والقواعد والأحكام التي تصدر بشأنها.
4.2.4 – الفرع الرابع
بيع النائب لنفسه (139 – 141)
المادة رقم 139
لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص أن يشتري لنفسه مباشرة أو باسم مستعار، ولو بطريق المزاد، ما عهد إليه بيعه بموجب هذه النيابة، ما لم يكن ذلك بإذن القاضي، ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك.
المادة رقم 140
لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها، سواء كان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
المادة رقم 141
يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا أجازه من تم البيع لحسابه.
4.2.5 – الفرع الخامس
البيوع البحرية (142 – 168)
المادة رقم 142
البيوع البحرية هي تلك البيوع التي تتضمن كل أو بعض الأحكام المتعلقة بالتأمين والنقل البحري.
المادة رقم 143
تسري القواعد والنظم الدولية الخاصة بالبيوع الصادرة من غرفة التجارة الدولية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بشأن هذه البيوع.
المادة رقم 144
البيع سيف (C.I.F) هو بيع بضاعة مصدرة بطريق البحر إلى محل معين ببدل مقطوع، يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول.
وإذا لم يلتزم البائع بالتأمين اعتبر البيع (سي.اند. ف)(C&F).
المادة رقم 145
على البائع إبرام عقد النقل على نفقته بالشروط المعتادة، وذلك لنقل البضائع إلي ميناء الوصول المتفق عليه وبالطريق المعتاد للرحلة.
وعلى البائع أداء أجرة النقل وأية نفقات أخري لتفريغ البضاعة، كما هي محددة في وقت ومكان الشحن.
المادة رقم 146
يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة، في ميناء الشحن، في التاريخ المتفق عليه في عقد البيع، أو في وقت معقول إذا لم يحدد الطرفان ميعاداً للشحن.
ويتولي البائع على نفقته استخراج التراخيص اللازمة لتصدير البضاعة من مكان الشحن، كما يتحمل نفقات الحزم ومصروفات قياس البضاعة أو وزنها أو عدها، أو التأكد من نوعيتها، متى كانت هذه العمليات لازمة للشحن. كما يلتزم بأداء الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها.
وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة.
المادة رقم 147
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر، حتى اللحظة التي تجتاز فيها، أثناء شحنها، حاجز السفينة. وتنتقل هذه التبعية بعد ذلك إلى المشتري.
المادة رقم 148
يعقد البائع، على نفقته، مع مؤمن محترف وحسن السمعة عقد تأمين بحري على البضاعة يغطي مخاطر الرحلة، وإذا شحن المبيع على دفعات، وجب التأمين على كل دفعة على حدة، وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن.
ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول، وبالشروط التي يجري عليها العرف في ميناء الشحن، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافاً إليه عشرة في المائة.
ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة، فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري.
كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما لم ينص العقد على غير ذلك.
المادة رقم 149
على البائع أن يرسل إلى المشتري دون تأخير سند شحن نظيفاً وقابلاً للتداول، وخاصا بالبضاعة المبيعة، ويجب أن يكون مشتملاً على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المدة المحددة للشحن، وأن يخول المشتري، أو من يمثله، الحق في تسلم البضاعة بتظهيره إليه، أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب. فإن كان السند برسم الشحن، وجب أن يكون مؤشراً عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة.
وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها، وتشتمل على شروطها الأساسية، وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثيقة، وكذلك الوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري لإثبات مطابقة البضاعة لما ينص عليه العقد وشهادة المنشأ وغير ذلك من الوثائق.
وإذا كان سند الشحن يحيل في بعض الأمور إلى عقد إيجار السفينة، وجب إرفاق نسخه من هذا العقد.
المادة رقم 150
يعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب في المبيع أو في كيفية حزمه. ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استخدام الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع، أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها.
المادة رقم 151
لا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع ، إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها. ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة.
وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضي. وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود، فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق إيرادها.
وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ، كان مسئولاً عن تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة رقم 152
إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المباعة قبل وصول المستندات، أو إذا وصلت المستندات ناقصة ، وجب على البائع، فور إخطاره بذلك، القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل، أو استكمال المستندات الناقصة. ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى.
المادة رقم 153
إذا وصلت السفينة يلتزم المشتري بتسلم البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء بالمستندات. ويتحمل المشتري المصروفات التي تستحق على البضاعة أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول، ما لم يكن متفقاً على دخول هذه المصروفات في أجرة النقل. كما يتحمل المشتري ما قد يستحق على المبيع من رسوم استيراد أو رسوم جمركية.
المادة رقم 154
إذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء بالمستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً، كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول.
المادة رقم 155
البيع فوب (F.O.B) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها.
المادة رقم 156
على المشتري إبرام عقد نقل البضاعة وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل، ومكان الشحن وتاريخه، أو المهلة المعينة لإجرائه.
ويجوز للمشتري أن ينيب عنه البائع في إبرام عقدي التأمين على البضاعة ونقلها.
المادة رقم 157
يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري، وذلك في الميعاد أو خلال المهلة المعينة للشحن.
ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازمة لشحن البضاعة.
ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن البضاعة، ويرسل إليه المستندات الدالة على ذلك، على أن يتحمل المشتري مصروفات الإخطار وإرسال المستندات.
المادة رقم 158
يتولى البائع على نفقته استخراج إذن التصدير وجميع الإجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
المادة رقم 159
إذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على منشأ البضاعة ، التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها له.
المادة رقم 160
على البائع تقديم كل معاونة لازمة لتمكين المشتري من الحصول علي سند الشحن وغيره من المستندات الصادرة في بلد الشحن، والتي قد يطلبها المشتري لاستيراد البضاعة إلى بلد الوصول، أو مرورها عبر دولة أخرى عند الاقتضاء، وكذلك تقديم كل مساعدة لازمة لتمكين المشتري من الرجوع على الناقل في الدعاوى الناشئة عن عقد النقل. ويتحمل المشتري مخاطر ونفقات ذلك.
المادة رقم 161
يتحمل البائع جميع النفقات اللازمة لشحن البضاعة، كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها، أثناء شحنها، حاجز السفينة. أما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر، وما يستحق عليها من مصروفات، فيقع على عاتق المشتري.
المادة رقم 162
إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب، أو احتفظ بحق تعيين مدة لتسليمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن، ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم، بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة رقم 163
إذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المدة المعينة للشحن، أو تعذر شحن البضاعة خلال تلك المدة لأسباب قهرية، التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من تاريخ انقضاء المدة المعينة للشحن، بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.
المادة رقم 164
بيوع الوصول هي تلك البيوع التي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الوصول المتفق عليه وتكون تبعة هلاك البضاعة على البائع بعد شحنها. وتتضمن هذه العقود شروطاً من شأنها أن تجعل أمر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة أو أن يكون للمشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه.
المادة رقم 165
عقد النقل هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء أو أشخاص من مكان إلى مكان آخر معين مقابل أجر معلوم.
المادة رقم 166
فيما عدا النقل البحري تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع أنواع النقل أيا كانت صفة الناقل، مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها القوانين الخاصة بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة رقم 167
ينعقد عقد النقل بمجرد الإيجاب والقبول. ويجوز إثبات العقد بجميع طرق الإثبات.
وفي نقل الأشياء يعتبر تسلم الناقل لها بمثابة قبول للنقل.
وفي نقل الأشخاص يعتبر صعود الراكب إلى أداة النقل بمثابة قبول للنقل ما لم يثبت أن نية الراكب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل.
المادة رقم 168
تتقادم كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد نقل الأشخاص أو عقد الوكالة بالعمولة للنقل بمضي سنة. ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للأشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم، وعن التأخير أو التلف أو الهلاك الجزئي للأشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إليه. ولا يجوز أن يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم. ويقع باطلاً كل اتفاق على مخالفة الأحكام السابقة.
4.3 – الفصل الثالث
عقد النقل (169 – 232)
4.3.1 – الفرع الأول
عقد نقل الأشياء (169 – 197)
المادة رقم 169
عقد نقل الأشياء هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء معينة على وسيلة نقل متفق عليها، من مكان معين إلى مكان آخر، غير تالفة أو هالكة وفي الميعاد، وذلك مقابل أجر.
المادة رقم 170
تحرر وثيقة النقل من نسختين، ويوقع إحداهما الناقل وتسلم إلى المرسل، ويوقع الأخرى المرسل وتسلم إلى الناقل.
وتشتمل الوثيقة، بوجه خاص، على البيانات الآتية :
1- تاريخ ومكان تحرير الوثيقة.
2- اسم وموطن كل من المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل إن وجد.
3- مكان القيام ومكان الوصول.
4- نوع الشيء المنقول ووزنه وحجمه وطريقة حزمه وعدد الطرود، وكل بيان آخر يكون لازما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
5- الميعاد المعين لبدء النقل وميعاد الوصول.
6- أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع بيان الملتزم بأدائها ووقت وطريقة الوفاء.
7- الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء أو تلفه أو تأخر وصوله.
ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً.
المادة رقم 171
يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها. وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانت اسمية، وبالتظهير إذا كانت لأمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل.
وفي جميع الأحوال تعتبر وثيقة النقل بمثابة حيازة الشيء المنقول ذاته.
المادة رقم 172
إذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل أن يسلم المرسل بناء على طلبه إيصالاً موقعاً منه بتسلمه الشيء المنقول. ويجب أن يكون الإيصال مؤرخاً ومشتملا على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول وأجرة النقل ومكان وميعاد بدء النقل والوصول.
المادة رقم 173
يلتزم المرسل بتسليم الشيء إلى الناقل في مكان القيام، إلا إذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، كما يلتزم بتسليم الناقل المستندات اللازمة لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسئولاً عن عدم كفاية المستندات أو عدم مطابقتها للحقيقة، كما يكون الناقل مسئولاً عن ضياعها أو إساءة استعمالها، وإذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل استعدادات خاصة، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف.
المادة رقم 174
إذا كانت طبيعة الشيء محل النقل تقتضي إعداده إعداداً خاصاً، وجب على المرسل القيام بذلك على وجه يقيه الهلاك أو التلف، ولا يعرض الأشخاص أو الأشياء الأخرى التي تنقل معه للضرر. ويكون المرسل مسئولاً عن الأضرار التي تنشأ عن عدم قيامه بهذا الالتزام. ومع ذلك يكون الناقل مسئولاً عن هذه الأضرار، إذا قبل النقل مع علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا الالتزام أو إهماله فيه. ويعتبر الناقل عالماً به إذا كان ظاهراً أو كان مما لا يخفي عن الناقل العادي.
ولا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التي قام بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شيء آخر أو في تعبئته أو في حزمه، ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 175
يكون للناقل الحق في فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات المقدمة إليه من المرسل.
وإذا اقتضي الفحص فض الأغلفة أو فتح الطرود، يتعين أن يتم ذلك في حضور المرسل. وإذا لم يحضر المرسل خلال ميعاد مناسب بعد إخطاره، جاز للناقل في غير حضور المرسل إجراء هذا الفحص بحسن نية، وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصروفات الفحص.
وإذا تبين من الفحص أن حالة الشيء لا تسمح بنقله دون تعرضه لضرر، جاز للناقل أن يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل كتابة بعلمه بحالة الشيء ورضائه بالنقل، ويثبت هذا الإقرار في وثيقة النقل أو إيصال التسلم.
المادة رقم 176
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناقل، ما لم يتفق على أن يتحملها المرسل إليه. وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل إليه مسئولين بالتضامن عن دفع الأجرة والمصروفات. وإذا اضطر الناقل لظروف طارئة أن يسلك طريقاً أطول، تلافياً لخطر أكيد على الشيء المنقول، استحق الأجرة عن المسافة الزائدة والمصروفات الإضافية إن كان لها مقتضي.
ولا يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من الأشياء المنقولة بقوة قاهرة.
المادة رقم 177
يجوز للمرسل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل، أن يأمره بإعادته إليه أو بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه عن المصروفات والأضرار، على أنه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق في الحالتين التاليتين :
1- إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.
2- إذا وصل الشيء وطلب المرسل إليه تسلمه.
وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل.
المادة رقم 178
يجوز لمالك الشيء أن يتصرف فيه بالبيع أو غيره من التصرفات أثناء وجوده في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل.
ويتحمل المالك تبعة هلاك الشيء أثناء النقل، ويرجع على الناقل إذا كان للرجوع وجه، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 179
يتحمل المرسل إليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إذا قبلها صراحةً أو ضمنًا. ويعتبر قبولاً ضمنياً، بوجه خاص، مطالبة المرسل إليه بتسليم الشيء إليه بموجب وثيقة النقل، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به.
المادة رقم 180
يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل، ما لم يتفق على غير ذلك. وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها، كان للناقل أن يمتنع عن النقل إذا كان الشحن أو الرص مشوبًا بعيب لا يخفي على الناقل العادي.
وإذا طلب المرسل أن يكون النقل على وسيلة نقل معينة لا تتفق مع طبيعة الشيء، فلا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء من ضرر نتيجة استعمال هذه الوسيلة متى قام الناقل بتنبيه المرسل بذلك.
المادة رقم 181
على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم يتفق على طريق معين، وجب على الناقل أن يسلك الطريق المعتاد.
ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، أو لا يلتزم بالطريق المعتاد، إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك.
المادة رقم 182
يضمن الناقل سلامة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل، وعليه أن يبذل في ذلك العناية اللازمة التي تتطلبها طبيعة الشيء المنقول. ويكون مسئولاً عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو جزئياً، أو عن تلفه أو عن التأخير في التسليم. ويعتبر في حكم الهلاك الكلي عدم تسليم الناقل للشيء أو عدم إخطاره للمرسل إليه بالحضور لتسلمه أو عدم العثور عليه بعد انقضاء مدة معقولة من انتهاء الميعاد المتفق عليه للتسليم، أو ما يقضي به العرف لوصول الشيء وتسليمه. ويبدأ التزام الناقل بسلامة الشيء من الوقت والمكان الذي يوضع فيه الشيء تحت تصرفه لإتمام عملية النقل، وينتهي عند التسليم في الزمان والمكان المتفق عليهما.
المادة رقم 183
لا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو الحجم أثناء نقله، ما لم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخرى.
المادة رقم 184
لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع ما عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجوهرات أو غير ذلك من الأشياء الثمينة، إلا بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.
المادة رقم 185
يكون الناقل مسئولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة رقم 186
إذا ضاع الشيء أو تلف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل أو في إيصال
الاستلام، قُدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لما ضاع أو تلف في جهة الوصول وفي اليوم المحدد له، طبقا للسعر السائد في السوق.
فإذا لم يكن للشيء سعر معين، حددت قيمته بمعرفة خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
وإذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل مع ذلك أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء.
المادة رقم 187
إذا ترتب على تلف الشيء أو هلاكه هلاكاً جزئياً أو علي تأخر وصوله أنه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض أن يتخلي للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل.
المادة رقم 188
يكون للمرسل إليه الحق في فحص الشيء محل النقل عند تسلمه للتحقق من سلامته. وتسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهلاك الجزئي أو التأخر في الوصول، ما لم يثبت المرسل إليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التسليم.
ويكون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الإدارة أو خبير تعينه المحكمة على وجه الاستعجال.
المادة رقم 189
إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الأول مسئولاً تجاه المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط على خلاف ذلك. ولا يسأل كل من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه أو تجاه المرسل أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم، وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.
المادة رقم 190
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه، إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو خطأ المرسل إليه. وإذا لم يعرف سبب هلاك الشيء أو تلفه، كان تبعة ذلك على الناقل.
وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب.
المادة رقم 191
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً أو جزئياً أو عن تلفه. وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية إذا نشأت عن أفعال تابعيه.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.
المادة رقم 192
فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه، يجوز للناقل :
1- أن يحدد مسئوليته عن الهلاك أو التلف أو التأخير بشرط ألا يكون التعويض المشترط تعويضاً رمزياً أو صورياً.
2- أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن الأضرار التي تنشأ عن التأخير.
ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً، وأن يكون الناقل قد أعلم به المرسل.
المادة رقم 193
إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه أو تلفه إلا إذا ثبت حدوث خطأ منه أو من تابعيه.
المادة رقم 194
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله، ما لم يتفق على غير ذلك.
وللمرسل إليه أن يرجع مباشرة على الناقل لمطالبته بالتسليم أو التعويض عند الاقتضاء.
المادة رقم 195
إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه، كان على الناقل أن يخطره بوصول الشيء وبالميعاد الذي يستطيع فيه تسلمه. وعلى المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل وإلا التزم بمصروفات التخزين. ويجوز للناقل، بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم، أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية.
المادة رقم 196
إذا حال مانع دون بدء تنفيذ النقل أو استمرار تنفيذه، أو تخلف المرسل إليه عن التسلم في الميعاد الذي عينه الناقل، أو حضر وامتنع عن التسلم أو دفع أجرة النقل والمصروفات، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منه تعليماته.
وإذا تأخر المرسل في إبلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب، جاز للناقل أن يطلب من المحكمة تعيين خبير على وجه الاستعجال لإثبات حالة الشيء والإذن له بإيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته.
وإذا كان الشيء معرضاً للهلاك أو التلف أو نقص القيمة، أو كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشأن.
ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء، أن يأمر ببيع الشيء كله أو بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل.
المادة رقم 197
يجوز للناقل حبس الشيء لاستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل.
ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل. ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
4.3.2 – الفرع الثاني
عقد نقل الأشخاص (198 – 207)
المادة رقم 198
عقد نقل الأشخاص هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل الراكب على وسيلة نقل معينة من مكان معين إلى مكان آخر سليماً وفي الميعاد، وذلك مقابل أجر.
المادة رقم 199
يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته التي يجوز له الاحتفاظ بها إلى جهة الوصول، في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
المادة رقم 200
يلتزم الناقل بسلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاً عما يلحق الراكب من أضرار بدنية أو مادية، وكذلك الأضرار المترتبة على التأخير في الوصول.
ويبدأ التزام الناقل بسلامة الراكب من الوقت الذي يشرع فيه الراكب بدخول وسيلة النقل وينتهي في اللحظة التي ينفصل فيها الراكب عنها.
ومع ذلك يلتزم الناقل بالتزام عام بسلامة الراكب أثناء تواجده في المكان المعد لاستقبال الراكب تمهيداً لتنفيذ النقل.
المادة رقم 201
لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن الأضرار البدنية أو المادية أو أضرار التأخير التي تلحق بالراكب إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو حالته الصحية. وللورثة الحق في مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي لحق مورثهم، سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة رقم 202
يكون الناقل مسئولاً عن أفعال الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة رقم 203
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يصيب الراكب من أضرار بدنية، ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل.
ويجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار المادية التي تلحق الراكب.
ويجب في هذه الحالة أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوباً، وأن يكون الناقل قد أعلم به الراكب صراحةً.
المادة رقم 204
لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو عن تلفها، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
ويخضع نقل الأمتعة المسجلة للأحكام الخاصة بنقل الأشياء.
المادة رقم 205
إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ التدابير، اللازمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.
وإذا وجد عند حدوث الوفاة أو المرض أحد ذوي الشأن، جاز له أن يتدخل لمراقبة هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقراراً بأن أمتعة الراكب في حيازته.
المادة رقم 206
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف.
وعلى الراكب إتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.
المادة رقم 207
للناقل حبس أمتعة الراكب المسجلة ضماناً لأجرة النقل وغيرها من النفقات التي تستحق له أثناء تنفيذ عقد النقل.
وللناقل حق امتياز على ثمن الأمتعة لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
4.3.3 – الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل (208 – 215)
المادة رقم 208
الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتعاقد باسمه لحساب الموكل أو باسم موكله مع ناقل على نقل شيء أو شخص إلى جهة معينة، وبأن يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموكل.
وإذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه أحكام عقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 209
يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بأن يحافظ على مصلحة موكله وأن ينفذ تعليماته، وبوجه خاص ما يتعلق منها باختيار الناقل ووسيلة النقل والطريق الواجب اتباعه ومواعيد النقل، وأن يبذل في ذلك عناية التاجر العادي. ويلتزم الوكيل بأن يقيد في حساب موكله الأجرة الفعلية المستحقة للناقل.
المادة رقم 210
يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب أو الشيء محل النقل.
وفي نقل الأشياء يكون مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً أو جزئياً أو تلفه أو التأخير في تسليمه، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة، أو العيب الذاتي في الشيء، أو خطأ الموكل، أو خطأ المرسل إليه.
وفي نقل الأشخاص يكون مسئولاً عن التأخير في الوصول وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنيه أو مادية، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو حالته الصحية. وله في جميع الأحوال الرجوع على الناقل إذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة رقم 211
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية.
ويعتبر في حكم الإعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع أية مبالغ، بأية صفة كانت، يكون الهدف منها تغطية كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل.
وفيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو من أحد تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسلمه، ومن المسئولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب أو عما يلحق به من أضرار غير بدنية.
ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية مكتوباً، وأن يكون الوكيل بالعمولة للنقل قد أعلم به الموكل أو الراكب صراحةً.
المادة رقم 212
للموكل أو الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن التأخير. وفي جميع الأحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى.
وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل أو الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ عقد النقل.
وللمرسل إليه حق الرجوع مباشرة على كل من الناقل والوكيل بالعمولة للنقل بالحقوق الناشئة عن عقد النقل.
المادة رقم 213
يكون الوكيل الأصلي بالعمولة للنقل ضامناً للوكيل بالعمولة للنقل الذي وسطه، ما لم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الأصلي.
المادة رقم 214
إذا دفع الوكيل بالعمولة للنقل أجرة النقل للناقل، حل محله فيما له من حقوق.
المادة رقم 215
فيما عدا الأحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الأحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة.
4.3.4 – الفرع الرابع
أحكام خاصة بالنقل الجوي (216 – 232)
المادة رقم 216
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفرع، تسري على النقل الجوي الأحكام الخاصة بعقد النقل المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة رقم 217
يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر.
ويعتبر من قبيل النقل بالأجر النقل بدون مقابل إذا تم على سبيل الدعاية على طائرات شركات نقل محترفة.
ويقصد بلفظ ” الأمتعة ”، الأشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل.
ولا يشمل هذا اللفظ الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقي في حراسة الراكب أثناء السفر.
المادة رقم 218
يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بأن النقل يقع وفقاً لأحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون، وإلا امتنع على الناقل التمسك بهذه الأحكام.
المادة رقم 219
يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بأي أذى جسماني آخر، إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب في المكان المخصص لانتظار الصعود إلى الطائرة، وحتى تسلم الراكب لأمتعته في مكان الوصول.
المادة رقم 220
يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر الذي يحدث في حالة هلاك أو ضياع الأمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.
ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة والبضائع في حراسة الناقل، وذلك منذ تسلم الناقل لها وتسليمها في مكان الوصول.
ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الأمتعة أو البضائع محل نقل بري أو بحري يقع خارج المطار. على أنه إذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن أو التسليم أو النقل من طائرة إلى أخرى وجب افتراض أن الضرر نتج عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 221
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو الأمتعة أو البضائع.
المادة رقم 222
1- لا يجوز للناقل الجوي نفي مسئوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب.
2- وإذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة، جاز للمدعي نفي هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا الأمر، أو أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر، وفي هذه الحالة الأخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسب إلى الأمر الذي أثبته الناقل الجوي.
المادة رقم 223
لا يسأل الناقل الجوي عن ضياع أو تلف الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو تابعيه.
المادة رقم 224
لا يجوز في حالة النقل الجوي للأشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي مبلغ مائة وخمسين ألف ريال، بالنسبة إلى كل راكب إلا إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ.
وفي حالة نقل الأمتعة أو البضائع لا يتجاوز التعويض مبلغ مائة وخمسين ريالاً عن كل كيلو جرام، ومع ذلك إذا قدم المرسل عند تسليم الأمتعة أو البضائع إلى الناقل إقراراً خاصاً بقيمتها أو أهميتها ودفع ما قد يطلبه الناقل من أجرة إضافية نظير ذلك، التزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة المبينة في الإقرار إلا إذا أثبت الناقل أن هذه القيمة تجاوز القيمة أو الأهمية الحقيقية للأمتعة أو البضائع.
وفي حالة ضياع أو هلاك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتوياته يحسب الحد الأقصى للتعويض على أساس الوزن الإجمالي للطرد كله، ما لم يؤثر ذلك في قيمة طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعي أيضاً وزن هذه الطرود.
وبالنسبة إلى الأشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر، لا يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به لكل راكب عن تلك الأشياء على مبلغ ثلاثة آلاف ريال.
المادة رقم 225
لا يجوز للناقل الجوي أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن فعل أو امتناع من جانب الناقل أو تابعيه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر، وإما برعونة مقرونة بإدراك احتمال حدوث ضرر، فإذا وقع الفعل أو الامتناع من جانب التابعين، فيجب أن يثبت أيضاً أنهم كانوا عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم.
المادة رقم 226
إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد تابعي الناقل، جاز له أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون، إذا أثبت أن الفعل الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته.
ويجب أن لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً تلك الحدود. ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض إذا ثبت أن الضرر ناشئ عن فعل أو امتناع من جانبه، وذلك إما بقصد إحداث ضرر، وإما برعونة مقرونة بإدراك احتمال حدوث ضرر.
المادة رقم 227
يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها بأقل من الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون.
ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها في حالة هلاك الشيء محل النقل أو تلفه بسبب طبيعته أو عيب ذاتي فيه.
المادة رقم 228
تسلم المرسل إليه الأمتعة أو البضائع دون تحفظ يعد قرينة على تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 229
على المرسل إليه في حالة تلف الأمتعة أو البضائع، أن يوجه احتجاجاً إلى الناقل فور اكتشاف التلف، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر بالنسبة إلى الأمتعة، وأربعة عشر يوماً على الأكثر بالنسبة إلى البضائع، تبدأ من تاريخ الاستلام.
وفي حالة التأخير يجب أن يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر من اليوم الذي توضع فيه الأمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه.
ويجب أن يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الأمتعة أو البضائع، أو في صورة خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى الناقل في الميعاد القانوني.
ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل إذا لم يوجه الاحتجاج في المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، إلا إذا أثبت المدعى وقوع تدليس من جانب الناقل أو تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو لإخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب الأمتعة أو البضائع.
المادة رقم 230
يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي بمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه، أو من يوم وقف النقل.
المادة رقم 231
في حالة النقل بالمجان، لا يكون الناقل الجوي مسئولاً، إلا إذا ثبت صدور خطأ منه أو من أحد تابعيه، وفي هذه الحالة يسأل الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون.
ويعتبر النقل بالمجان إذا كان بدون مقابل، ولم يكن الناقل محترفاً النقل.
المادة رقم 232
يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون، أياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية، وأياً كان عددهم أو مقدار التعويض المستحق.
4.4 – الفصل الرابع
الرهن والإيداع في المخازن العامة (233 – 271)
4.4.1 – الفرع الأول
الرهن التجاري (233 – 247)
المادة رقم 233
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول ضماناً لدين تجاري بالنسبة للمدين.
ويكون الرهن تجارياً بالنسبة لجميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
المادة رقم 234
لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن، أو إلى عدل يعينه المتعاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.
ويعتبر الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان حائزاً للشيء المرهون في الحالتين الآتيتين :
1- إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حراسته.
2- إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزه دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
المادة رقم 235
يجوز رهن الحقوق. ويتم الرهن على النحو التالي :
1- الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بثبوت كتابي يذكر فيه أنه على سبيل الضمان، ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك، ويؤشر به على الصك ذاته.
2- الحقوق الثابتة في صكوك لأمر بتظهير يذكر فيه أن القيمة للضمان أو للرهن.
3- الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها بثبوت كتابي يذكر فيه رهن هذه الحقوق مع إخطار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن.
4- الحقوق الأخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك لأمر بإتباع إجراءات حوالة الحق.
وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير، اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً كافياً، وأن يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن.
المادة رقم 236
يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الإثبات.
المادة رقم 237
إذا ترتب الرهن على مال مثلي، بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون، شيء آخر بذات القيمة والنوع.
وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بشرط أن يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن البدل، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الإفلاس وعدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة رقم 238
على الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان أن يسلم المدين، إذا طلب منه ذلك، إيصالا يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة رقم 239
يلتزم الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية، فعليه اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها القانون لحماية الحق الثابت في الورقة واستيفاء قيمتها عند حلول الأجل. ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي تنفق في هذا السبيل.
ويكون الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان مسئولاً عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه، ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى عيب ذاتي في الشيء أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة رقم 240
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل. وعليه أن يستثمر الشيء المرهون وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها.
ويخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء، على أن يكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليف، ثم ما استحقه من تعويضات، ثم من المصروفات، ثم من أصل الدين.
المادة رقم 241
إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المرتهن، بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أن يتقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة بطلب الأمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.
المادة رقم 242
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
وإذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق الدائن ومصروفات البيع.
المادة رقم 243
يجري البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة، وبالمزاد العلني، إلا إذا عين رئيس المحكمة طريقة أخرى للبيع.
وإذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الأوراق المالية، أمر رئيس المحكمة ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.
ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز أصل دينه، وما يكون قد تكبده من مصروفات، وذلك من الثمن الناتج من البيع.
المادة رقم 244
إذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من رئيس المحكمة الترخيص ببيعه فوراً بأية طريقة تعينها المحكمة، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.
المادة رقم 245
إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين.
وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضي الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون، بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (241) إلى (243) من هذا القانون.
المادة رقم 246
إذا كان الشيء المرهون صكاً لم تدفع قيمته بالكامل، وجب على الراهن، متى طولب بالجزء غير المدفوع، أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الصك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من ( 241) إلى (243) من هذا القانون.
المادة رقم 247
يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن، في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله، الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه بدون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (241) إلى (243) من هذا القانون.
ومع ذلك يجوز، بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، على أن يحسب عليه بقيمته السوقية وفقاً لتقدير الخبراء.
4.4.2 – الفرع الثاني
الإيداع في المخازن العامة (248 – 271)
المادة رقم 248
الإيداع في المخازن العامة، عقد يلتزم بموجبه الخازن بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صكوك تمثلها، يصدرها المخزن العام.
وتعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ.
ولا يعتبر مخزناً عاماً خاضعاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفرع أي مخزن لا يكون من حقه إصدار صكوك تمثل البضاعة، تكون قابلة للتداول.
المادة رقم 249
لا يجوز إنشاء أو استثمار مخزن عام، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة، وتكون قابلة للتداول، إلا بترخيص من الجهة المختصة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منها.
المادة رقم 250
يصدر الوزير المختص لائحة بتنظيم المخازن العامة.
ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة به، تنظم نشاطه بما يتفق وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها وحفظها، ويجب أن تشتمل هذه اللائحة، على حقوق والتزامات الخازن وطريقة تعيين أجرة التخزين.
المادة رقم 251
لا يجوز للخازن أن يمارس، بأية صفة، سواء لحسابه أو لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه وإصدار صكوك تمثلها.
وإذا كان الخازن شركة يمتلك أحد الشركاء فيها نسبة (10%) على الأقل من رأسمالها، فيسري على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة رقم 252
يجوز للمخازن العامة، أن تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها، وأن تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها.
المادة رقم 253
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام كافة البيانات والمعلومات الصحيحة عن نوع البضاعة ومواصفاتها وقيمتها.
وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن العام لحسابه، وأخذ عينات أو نماذج منها.
المادة رقم 254
يكون الخازن مسئولاً عن حراسة البضاعة المودعة والمحافظة عليها. وعلى الخازن أن يبذل في ذلك العناية الضرورية وفقاً لطبيعة البضاعة ونوعها.
ويكون الخازن مسئولاً عن البضاعة وبما لا يتجاوز القيمة التي قدرها المودع.
ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة قاهرة، أو بسبب طبيعة البضاعة، أو عيب ذاتي فيها، أو بسبب طريقة إعدادها.
المادة رقم 255
للخازن أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في بيع البضاعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، ويعين رئيس المحكمة طريقة البيع، وعلى الخازن إخطار المودع بذلك دون إبطاء.
المادة رقم 256
على المودع أن يقوم بالتأمين على البضاعة المودعة أو يفوض على نفقته الخازن بذلك، متى كانت هذه البضاعة معرضة للحريق. كما يلزم المودع بالتأمين على البضاعة إذا كانت محلاً لصكوك رهن.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة البضائع المودعة في مستودعات العبور في الموانئ، والتي تكون مشمولة بالتأمين البحري.
المادة رقم 257
يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يبين فيه اسم المودع وموطنه، ونوع البضاعة وكميتها وجميع البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة عنده، واسم الشركة المؤمنة على البضاعة، ونوع التأمين والمستفيد من التأمين، وبيان ما إذا كانت الرسوم والضرائب المستحقة عليها قد أديت.
ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن، يشتمل على جميع البيانات المدونة في إيصال التخزين.
ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الأصل من إيصال التخزين وصك الرهن.
المادة رقم 258
إذا كانت البضاعة المسلم عنها إيصال التخزين وصك الرهن من الأشياء المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا كان منصوصاً على ذلك في إيصال التخزين وصك الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الإيصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة.
كما يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أكبر.
المادة رقم 259
يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو لأمره.
وإذا كان إيصال التخزين وصك الرهن لأمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير.
ويكون لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك الرهن، أن يطلب قيد التظهير، مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بها في المخزن.
المادة رقم 260
يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، تقرير رهن البضاعة لصالح المظهر إليه.
ويترتب على تظهير إيصال التخزين، انتقال ملكية البضاعة إلى المظهر إليه، فإذا كان صك الرهن قد ظهر لشخص آخر فإن ملكية البضاعة تنتقل إلى من ظهر إليه إيصال التخزين محملة بالرهن، وفي هذه الحالة يلتزم من ظهر إليه إيصال التخزين بدفع الدين المضمون بصك الرهن، أو أن يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة رقم 261
يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً.
وإذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن إيصال التخزين، وجب أن يشتمل التظهير، فضلاً عن تاريخه، على بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر.
وعلى المظهر إليه، دون إبطاء، أن يطلب قيد تظهير صك الرهن والبيانات المتعلقة به في دفاتر المخزن، ويؤشر بذلك على صك الرهن.
المادة رقم 262
يجوز لحامل إيصال التخزين، منفصلاً عن صك الرهن، أن يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق، وإذا تعذر الوفاء لحامل صك الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حلول ميعاد الاستحقاق، كان لحامل إيصال التخزين إيداع الدين ونفقاته حتى تاريخ الاستحقاق لدي الخازن الذي يكون مسئولاً عن البضاعة، ويترتب على هذا الإيداع الإفراج عنها.
المادة رقم 263
إذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن، منفصلاً عن إيصال التخزين، أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع إجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري.
المادة رقم 264
يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ التالية :
1- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
2- المصروفات القضائية.
3- مصروفات بيع البضاعة وتخزينها، وغيرها من مصروفات الحفظ.
وإذا لم يكن حامل إيصال التخزين موجوداً وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
المادة رقم 265
لا يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظهرين، إلا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة، وعدم كفاية ثمنها للوفاء بالدين.
ويجب أن يتم الرجوع على المظهرين خلال عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة، وإلا سقط حق الحامل في الرجوع عليهم.
وفي جميع الأحوال، يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين.
المادة رقم 266
إذا وقع حادث للبضاعة، تغطيه وثيقة تأمين، يكون لحامل إيصال التخزين أوصك الرهن على مبلغ التأمين ماله من حقوق وامتياز على البضاعة.
المادة رقم 267
يجوز لحامل إيصال التخزين، عند ضياعه أو تلفه، أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بتسليمه صورة من الإيصال، بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف.
ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن، أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا كان هذا الدين قد حل أجله.
فإذا لم يقم المدين بتنفيذ الأمر، كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون تظهير صك الرهن الذي تم له مقيداً في دفاتر المخزن، وأن يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً، ويجب أن يشتمل الأمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن.
المادة رقم 268
تبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة.
وتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء سنة من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن.
المادة رقم 269
إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عقد الإيداع، كان للخازن، بعد إنذار المودع، طلب بيع البضاعة وفقاً لإجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري، ويستوفي الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة.
ويسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة إذا كان عقد الإيداع غير محدد المدة، وانقضت سنة من تاريخ الإيداع، ولم يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته صراحةً أو ضمناً في استمرار عقد الإيداع.
المادة رقم 270
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استثمر مخزناً عاماً بالمخالفة لأحكام المادة (249) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة، في حالة الحكم بالإدانة، أن تأمر بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته.
المادة رقم 271
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن أو أي من تابعيه إذا أفشي سراً يتعلق بالبضاعة المودعة، فيما عدا الأحوال التي يصرح بها القانون.
4.5 – الفصل الخامس
الوكالة التجارية والسمسرة (الدلالة) (272 – 343)
المادة رقم 272
الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
والوكالة التجارية، وإن احتوت على توكيل مطلق، تنصرف فقط إلى الأعمال التجارية، ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
وإذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، كان للوكيل صلاحية القيام بالأعمال المرتبطة واللازمة لانجاز هذا العمل.
المادة رقم 273
تكون الوكالة التجارية بأجر، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، وعلى الوكيل أن يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية التاجر العادي، وإذا اتفق على أجر الوكيل التجاري فلا يخضع هذا الأجر لتقدير المحكمة، فإذا لم يحدد هذا الأجر في الاتفاق، عين بحسب الأجر السائد في المهنة أو بحسب العرف، فإذا لم يوجد فبحسب ما تقدره المحكمة.
ويستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها، أو إذا تعذر إبرامها بسبب يرجع إلى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا تعويضاً عن الجهود التي بذلها، طبقاً لما يقضي به العرف، فإذا لم يوجد، قدرت المحكمة التعويض.
المادة رقم 274
لا يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من قبل الموكل.
وإذا رخص للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما يصدره له من تعليمات.
وفي حالة الترخيص للوكيل بتعيين نائب عنه وفقاً لحكم الفقرة السابقة، يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما على الآخر.
المادة رقم 275
على الوكيل أن يلتزم بالتعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل، وإلا كان مسئولاً عن الأضرار التي تنتج عن ذلك. أما التعليمات الإرشادية التي يصدرها إليه الموكل، فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشأنها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة.
وإذا تحقق للوكيل أن تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الآمرة الصادرة إليه من الموكل يلحق بالأخير ضرراً بالغاً، كان على الوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إلى أن يراجع الموكل.
المادة رقم 276
يجوز للوكيل أن يرجئ تنفيذ الوكالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات.
ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة أو كان الوكيل مأذوناً بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له أن يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.
المادة رقم 277
لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل، إلا إذا طلب منه الموكل ذلك، أو كان إجراء التأمين تستلزمه طبيعة الشيء، أو يقضي به العرف.
المادة رقم 278
لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية :
أ – إذا أذنه الموكل في ذلك.
ب – إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل بهذا السعر.
ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات أجراً نظير الوكالة.
المادة رقم 279
يكون الوكيل مسئولاً عن الأضرار التي تلحق بالأشياء التي يحوزها لحساب الموكل، ما لم تكن هذه الأضرار ناتجة عن سبب أجنبي لا دخل للوكيل فيه أو عن عيوب في هذه الأشياء أو كانت هذه الأضرار مما تلحق بالأشياء بحكم طبيعتها.
4.6 – الفصل السادس
عمليات البنوك (344 – 446)
4.6.1 – الفرع الأول
وديعة النقود (344 – 351)
المادة رقم 344
وديعة النقود عقد يتم بمقتضاه إيداع نقود لدى بنك أو جهة مرخص لها بقبول الودائع. ويكون للجهة المودع لديها حق التصرف في هذه النقود مع التزامها برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة رقم 345
يفتح البنك حساباً للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، أو العمليات التي تتم بين البنك والغير لحساب المودع وبناء على تعليماته.
المادة رقم 346
لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه، وإذا أجرى البنك عمليات يترتب عليها أن يصبح رصيد المودع مديناً، وجب على البنك إخطاره فوراً لتسوية مركزه.
المادة رقم 347
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب، ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه. وإذا توفى المودع تستمر الوديعة قائمة، وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها.
المادة رقم 348
يرسل البنك بياناً بالحساب إلى المودع مرة كل شهر، ما لم يقض الاتفاق أو العرف بخلاف ذلك، ويجب أن يتضمن البيان صورة من حركة الحساب ومقدار الرصيد بعد آخر حركة.
المادة رقم 349
يكون الإيداع والسحب في مقر البنك أو فرعه الذي فتح فيه الحساب، ما لم يتفق على غير ذلك، أو يسمح نظام العمل المتبع في البنك بغير ذلك.
المادة رقم 350
إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في فروعه، اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الحسابات الأخرى ، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 351
للبنك أن يفتح حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الأحكام الآتية :
1- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعاً، أو من قبل شخص يحمل توكيلاً صادراً من أصحاب الحساب مصدقاً عليه من الجهة المختصة.
2- يتم السحب من الحساب المشترك بتوقيع أصحاب الحساب جميعاً، ويجوز الاتفاق على أن يكون لأي من أصحاب الحساب حق السحب منفرداً، كما يجوز الاتفاق على تعيين حد أقصي لحق السحب الفردي في كل مرة.
3- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك، فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز.
وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوز عليها، ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.
4- لا يجوز للبنك، عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك، إدخال هذا الحساب في المقاصة، إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
5- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية، يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب أو إقفاله خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية.
وعلى البنك إيقاف السحب من الحساب المشترك، في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية، حتى يتم تعيين الخلف قانوناً.
4.6.2 – الفرع الثاني
وديعة الأوراق المالية (352 – 362)
المادة رقم 352
وديعة الأوراق المالية عقد يتم بمقتضاه إيداع أوراق مالية لدى بنك، أو مؤسسة مالية مرخص لها بذلك، لحفظها ومباشرة الحقوق الناشئة عنها لحساب المودع، وذلك مقابل أجر أو بدون أجر.
المادة رقم 353
لا يجوز للبنك أن يستعمل لحسابه الأوراق المالية المودعة لديه أو يمارس الحقوق الناشئة عنها إلا لمصلحة المودع، ما لم يتفق على غير ذلك.
ولا يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه الأوراق إلا بسبب يستلزم ذلك.
المادة رقم 354
يجب على البنك أن يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر، وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي. ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من هذه الالتزامات.
ويكون البنك مسئولاً عن هلاك هذه الأوراق أو سرقتها، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن قوة قاهرة. ويلتزم المودع بدفع الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضلاً عن المصروفات الضرورية.
المادة رقم 355
يلتزم البنك بقبض أرباح الأوراق وقيمتها وكل مبلغ آخر يستحق بسببها، ما لم يتفق على غير ذلك.
وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع، وتقيد في حسابه.
وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بهذه الأوراق، كتسلم الصكوك التي تم منحها لها مجاناً، وكتقديمها للاستبدال أو إضافة أرباح جديدة إليها.
المادة رقم 356
على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق بالأوراق، ويستلزم الحصول على موافقته أو يتوقف على اختياره. فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على البنك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك فضلاً عن العمولة.
المادة رقم 357
يلتزم البنك برد الأوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذلك، مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه إعداد الأوراق للرد.
ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الإيداع أو في أي مكان آخر يتفق عليه، ويلتزم البنك برد الأوراق المودعة بذاتها إلا إذا اتفق الطرفان أو أجاز القانون رد المثل.
المادة رقم 358
يكون الرد لمودع الورقة، أو لوكيله بوكالة خاصة، أو لخلفه، ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة رقم 359
إذا أقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة، وجب على البنك إخطار المودع مباشرة، والامتناع عن رد الأوراق إليه حتى يفصل القضاء نهائياً في الدعوى.
المادة رقم 360
يكون للبنك حق حبس الأوراق المودعة لديه، وذلك ضماناً لاستيفاء جميع ما يكون له من حقوق في مواجهة المودع.
المادة رقم 361
إذا أفلس البنك كان للمودع استرداد الأوراق المودعة متى كانت هذه الأوراق معينة بذاتها.
4.6.3 – الفرع الثالث
إيجار الخزائن (362 – 370)
المادة رقم 362
إيجار الخزائن عقد يتعهد بموجبه البنك أو أية جهة مرخص لها بذلك بوضع خزانة معينة في مقره تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها لمدة معينة، وذلك مقابل أجر يتقاضاه البنك أو الجهة.
المادة رقم 363
يلتزم البنك باتخاذ جميع الإجراءات لتهيئة الخزانة للانتفاع بها. ويكون البنك مسئولاً عن حراستها وضمان سلامتها وصلاحيتها للاستعمال، ولا يجوز له أن ينفي مسئوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي.
المادة رقم 364
لا تكون الخزانة قابلة للفتح إلا بمفتاحين معاً يسلم أحدهما للمستأجر ويحتفظ البنك بالآخر. ويلتزم المستأجر برد المفتاح الذي تسلمه إلى البنك عند انتهاء مدة الإيجار.
ويجوز استخدام أية وسيلة أخرى لفتح الخزانة، بشرط تحقق الغاية من نظام المفتاحين المشار إليه في الفقرة السابقة.
ولا يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو الوكيل بمقتضي وكالة خاصة في فتح الخزانة. وعلى البنك أن يتأكد من شخصية المستأجر أو الوكيل قبل الإذن له بفتح الخزانة.
ويحتفظ البنك بسجل خاص يدون فيه المواعيد والمرات التي يتم فيها فتح الخزانة.
المادة رقم 365
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءاً منها أو يتنازل عن الإيجار للغير، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 366
إذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفرداً، ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي حالة وفاة المستأجر أو أحد المستأجرين، لا يجوز للبنك، بعد علمه بالوفاة، أن يأذن بفتح الخزانة، إلا بموافقة جميع ذوي الشأن، أو بقرار من المحكمة.
المادة رقم 367
لا يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سلامتها أو سلامة المكان الذي توجد فيه.
وإذا صارت الخزانة مهددة بخطر، أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطرة، وجب على البنك أن يخطر المستأجر فوراً بالحضور لإفراغها، فإذا لم يحضر المستأجر، جاز للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن بفتحها، وذلك بحضور من تعينه المحكمة. ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه محتويات الخزانة. وإذا كان الخطر حالاً جاز للبنك، وعلى مسئوليته، فتح الخزانة وإفراغها أو سحب الأشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من المحكمة. ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسئولي البنك لا يقل عددهم عن ثلاثة أشخاص، ويحرر محضر بذلك، ويبلغ صورة منه للمستأجر.
المادة رقم 368
إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي تسعين يوماً من إنذاره بالوفاء، اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم قضائي.
المادة رقم 369
إذا انتهت مدة العقد، أو اعتبر مفسوخاً وفقاً للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لإفراغ محتوياتها، ويكون الإخطار صحيحاً إذا تم في آخر موطن عينه المستأجر للبنك.
وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد بالإخطار، كان للبنك أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له في فتح الخزانة بحضور من يعينه لذلك من مأموري التنفيذ. ويحرر مأمور التنفيذ محضراً بالواقعة وبمحتويات الخزانة.
وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة. وله بعد مضي ستة أشهر من تحرير محضر الجرد، أن يطلب من رئيس المحكمة أن يأمر ببيعها بالطريقة التي يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر.
ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة، و على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الأجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة رقم 370
يجوز توقيع الحجز على الخزانة، ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه، فإذا أقر بذلك، وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة.
وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه، كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.
وإذا كان الحجز تحفظياً، جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة.
وإذا كان الحجز تنفيذياً، وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر، أن يقوم بفتح الخزانة جبراً بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقاً للإجراءات التي تعينها المحكمة.
وإذا كان المستأجر غائباً وكان بالخزانة وثائق ومستندات، وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك، وذلك لمدة خمس سنوات ثم يعرض الأمر بعد ذلك على رئيس المحكمة ليقرر ما يتبع بشأنه.
وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغاً كافياً لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
4.6.4 – الفرع الرابع :
النقل المصرفي( التحويل الحسابي ) (371 – 379)
المادة رقم 371
النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغاً معيناً في الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء علي أمر كتابي أو الكتروني منه، وفي الجانب الدائن من حساب آخر، وذلك لتحقيق ما يأتي :
1- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر، لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدي بنكين مختلفين.
2- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر، كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.
المادة رقم 372
يتم النقل المصرفي بموجب أمر كتابي يصدر عن الآمر بالنقل وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بينه وبين البنك الصادر إليه الأمر. ويجب أن يعين اسم المستفيد في أمر النقل.
وإذا كان المستفيد من أمر النقل مفوضاً في إيداع المبلغ في حساب شخص آخر، وجب أن يذكر اسم هذا الشخص في أمر النقل.
المادة رقم 373
إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أكثر للبنك أو بين بنكين مختلفين، وجب توجيه أي منازعة صادرة من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة رقم 374
يجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلاً في حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الآمر بالنقل على تعيينها مقدماً مع البنك.
المادة رقم 375
يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد، بنفسه، بأمر النقل إلى البنك بدلاً من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.
المادة رقم 376
يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه، ويجوز للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد.
ومع ذلك إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك، فلا يجوز للآمر الرجوع في أمر النقل، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بإفلاس الآمر أو المستفيد.
المادة رقم 377
يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائماً بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعلاً في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة رقم 378
إذا لم يكن رصيد الآمر كافياً، وكان أمر النقل موجهاً مباشرة إلى البنك من الآمر بالنقل، جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر فوراً بهذا الرفض.
وإذا وافق البنك على تنفيذ الأمر بكامل قيمته، أُعتبر المبلغ الزائد على رصيد الحساب بمثابة تسهيلات ائتمانية مقدمة من البنك إلى الآمر بالنقل.
أما إذا كان الأمر بالنقل مقدماً من المستفيد، قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي، ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد الرصيد الجزئي أو رفض المستفيد ذلك.
ويبقي للآمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقاً للفقرتين السابقتين.
المادة رقم 379
إذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يوقف تنفيذ أمر النقل، ولو كان هذا الأمر قد تسلمه المستفيد بنفسه. ولا يحول إشهار إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافاً لذلك.
أما إذا توفي الآمر، توقف البنك عن تنفيذ أوامر النقل الصادرة من تاريخ العلم بالوفاة. وإذا توفي المستفيد استمر البنك في تنفيذ أوامر النقل إلى ورثته.
4.6.5 – الفرع الخامس
الاعتماد البسيط (280 – 385)
المادة رقم 280
إذا تبين للوكيل أن أضراراً لحقت بسبب السفر، بالأشياء التي تسلمها لحساب الموكل، كان عليه أن يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر. وإذا كانت الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مما يتهددها التلف السريع أو معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل أو راجعه ولم تصله تعليمات بشأنها في ميعاد مناسب، فعليه أن يطلب من المحكمة، على وجه الاستعجال، الإذن ببيعها بالطريقة التي تعينها.
المادة رقم 281
يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية أولاً بأول بما يصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم كشف حساب عنها.
ويجب أن يكون كشف الحساب مطابقاً للحقيقة، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبةً، جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بهذه البيانات، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض. وإذا أغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب إدراجها والمطالبة بالتعويض.
ولا يستحق الوكيل أجراً عن هذه الصفقات.
المادة رقم 282
للوكيل حق الامتياز على البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وذلك بمجرد الإرسال أو الإيداع أو التسليم.
ويضمن هذا الامتياز أجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة، سواءً استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع أو الأشياء أو أثناء وجودها في حيازة الوكيل. ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له.
وإذا بيعت البضائع أو الأشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت إلى المشتري، انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
المادة رقم 283
لا يكون للوكيل حق امتياز على البضائع أو الأشياء المرسلة إليه أو المودعة عنده أو المسلمة إليه لحفظها، إلا إذا بقيت في حيازته.
وتعتبر البضائع أو الأشياء في حيازة الوكيل في الأحوال التالية :
1- إذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك، أو في مخازن إيداع عامة، أو في مخازنه، أو إذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
2- إذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
3-إذا قام بتصديرها، وظل رغم ذلك حائزاً لسند الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى.
المادة رقم 284
امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الأخرى، عدا المصروفات القضائية، والنفقات الشرعية، وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين المعمول بها.
المادة رقم 285
يتبع في التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة في حيازة الوكيل، لاستيفاء حقوقه، إجراءات التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى إتباع الإجراءات المشار إليها، إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
المادة رقم 286
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في قطر، اعتبر موطن وكيله بها موطناً له. ويجوز مقاضاته وإخطاره بالأوراق الرسمية فيه، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
المادة رقم 287
تنتهي الوكالة التجارية بإتمام العمل موضوع الوكالة أو بانقضاء الأجل المعين لها، كما تنتهي أيضاً بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته أو بإفلاس الوكيل.
المادة رقم 288
لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية، متى تعاقد مع الوكيل دون علمه بانقضاء الوكالة.
المادة رقم 289
تسري فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
المادة رقم 380
الاعتماد عقد يتعهد بمقتضاه البنك بأن يضع تحت تصرف المستفيد، لمدة معينة أو غير معينة، وسائل للدفع في حدود مبلغ معين، وذلك وفقاً للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمستفيد.
المادة رقم 381
إذا فتح الاعتماد لمدة معينة، فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انتهاء هذه المدة، إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الدفع، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه، أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
ويجوز للبنك إلغاء الاعتماد إذا كان المستفيد شركة قضي ببطلانها أو انقضت لأي سبب من الأسباب.
المادة رقم 382
إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك إلغاؤه في أي وقت، بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للإلغاء بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويقع باطلاً كل اتفاق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغاء الاعتماد الغير معين المدة دون إخطار سابق، أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المشار إليه.
وفي جميع الأحوال، يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد إذا لم يستخدم، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 383
إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المستفيد، جاز للبنك أن يطلب ضماناً إضافياً أو يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص.
ويجوز للمستفيد بعد موافقة البنك استرجاع جزء من الضمانات يوازي ما قام بسداده من قيمة الاعتماد.
المادة رقم 384
لا يجوز تحويل الاعتماد دون موافقة البنك الذي قام بفتحه.
المادة رقم 385
يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدامه .
المادة رقم 290
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يتولى على وجه الاستمرار، وفي منطقة نشاط معينة، السعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر. ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه.
المادة رقم 291
يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه، بوجه خاص، حدود الوكالة، وأجر الوكيل، ومنطقة نشاطه، ومدة العقد إذا كان محدد المدة، والعلامة التجارية للسلعة موضوع الوكالة إن وجدت.
المادة رقم 292
يتولى وكيل العقود ممارسة أعمال وكالته، وإدارة نشاطه التجاري على وجه الاستقلال، ويتحمل وحده المصروفات اللازمة لإدارة نشاطه.
المادة رقم 293
لا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة، ولذات الفرع من النشاط.
المادة رقم 294
إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح أو ينفق مبالغ غير عادية تتطلبها ممارسة أعمال الوكالة، فلا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات.
المادة رقم 295
لا يجوز لوكيل العقود أن يقبض الحقوق المالية للموكل، إلا إذا أذن له الموكل بذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجلاً دون إذن خاص.
كما يجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، وكذلك الشكاوي الخاصة بعدم تنفيذ هذه العقود. ويعتبر ممثلاً لموكله في الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
المادة رقم 296
يلتزم الموكل بأداء الأجر المتفق عليه للوكيل. ويجوز أن يكون هذا الأجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة، وتحسب هذه النسبة على أساس ثمن البيع إلى العملاء، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 297
يستحق وكيل العقود الأجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم إتمامها إلى فعل الموكل. ما لم يقض العقد بغير ذلك.
كما يستحق الوكيل الأجر عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بواسطة غيره، في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الأخير، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.
المادة رقم 298
على الموكل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وأن يزوده، بوجه خاص، بمواصفات السلع والنماذج والرسوم والعينات، وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوكالة وتسويقها.
المادة رقم 299
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في منطقة نشاطه، ولا يجوز له في غير الحالات التي يصرح بها القانون، أن يفشي أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة، ولو كان ذلك بعد انتهاء العلاقة العقدية.
المادة رقم 300
تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل، وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.
كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه، إذا تنازل عن الوكالة في وقت غير مناسب، وبغير عذر مقبول.
المادة رقم 301
إذا كان العقد محدد المدة، ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
ويشترط لاستحقاق هذا التعويض :
1- ألا يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذه العقد.
2- أن يكون نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج السلع أو زيادة عدد العملاء.
ويراعي في تقدير التعويض، مقدار ما لحق الوكيل من ضرر، وما أفاده الموكل من جهوده في ترويج السلعة وزيادة العملاء.
المادة رقم 302
تسقط دعوى التعويض المشار إليها في المادة السابقة بمضي تسعين يوماً من تاريخ انتهاء العقد.
وتسقط جميع الدعاوي الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود، بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء العلاقة العقدية.
المادة رقم 303
إذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلاً جديداً، كان الوكيل الجديد مسئولاً بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل السابق، وذلك متى ثبت أن عزل الوكيل السابق أو عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
المادة رقم 304
يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد (294)، (300)، (301)، (302)، (303) من هذا القانون، عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة ، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.
المادة رقم 305
الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بأن يقوم باسمه، بتصرف قانوني لحساب الموكل مقابل أجر.
وتسري على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة التجارية، الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة رقم 306
إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، أو اشترى بأعلى منه، وجب على الموكل إذا رفض الصفقة، أن يبادر، خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه إخطار إتمام الصفقة، إلى إخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، وإلا اعتبر قابلاً للثمن.
ولا يجوز للموكل رفض الصفقة، إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة رقم 307
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، عادت المنفعة إلى الموكل، والتزم الوكيل بتقديم حساب إلى الموكل يتضمن الشروط الفعلية التي تم بموجبها التعاقد.
ويمتنع على الوكيل بالعمولة أن يلجأ إلي طريقة الفواتير المزدوجة، وإلا كان للموكل طلب المحاسبة الفعلية واقتضاء التعويض عما لحقه من أضرار.
المادة رقم 308
إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع أجلاً للمشتري للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء كامل الثمن فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى.
ومع ذلك يجوز للوكيل أن يمنح الأجل أو يقسط الثمن بغير إذن من الموكل، إذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، ما لم تكن تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة رقم 309
إذا قضت تعليمات الموكل الآمرة بالبيع بثمن مؤجل عينه للوكيل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، كان من حق الموكل إما قبول الثمن المعجل أو اقتضاء الثمن المؤجل، وذلك عند حلول الأجل.
المادة رقم 310
لا يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العلامات التجارية الموضوعة على البضاعة التي يتسلمها من الموكل أو لحسابه، وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من نوع واحد ومرسلة إليه من موكلين مختلفين، وجب أن يضع على كل بضاعة منها بياناً مميزاً لها.
المادة رقم 311
لا يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح للغير باسم الموكل إلا إذا أذن له في ذلك.
ولا يلتزم الوكيل بالعمولة بالإفصاح إلى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه، إلا إذا كان التعامل بأجل. وفي هذه الحالة إذا امتنع عن الإفصاح باسم الغير جاز للموكل أن يعتبر التعامل معجلاً.
المادة رقم 312
على الموكل أن يرد للوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة، ولو لم تتم الصفقة، إلا في حالة خطأ الوكيل بالعمولة أو إذا اتفق على غير ذلك.
المادة رقم 313
إذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة، جاز له أن يطالب الموكل بالتعويض، إلا إذا نشأ الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.
المادة رقم 314
إذا أناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز إلا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الأصلي.
المادة رقم 315
يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه. كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.
وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 316
إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه.
وإذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه.
المادة رقم 317
لا يكون الوكيل بالعمولة ضامناً لتنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، إلا إذا تحمل ذلك صراحة، أو نص عليه في القانون أو كان الضمان مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه. وفي هذه الحالة يستحق الوكيل بالعمولة أجراً خاصاً ويعتبر كفيلاً متضامناً.
المادة رقم 318
يعتبر ممثلاً تجارياً كل من كان مفوضاً من قبل التاجر، بمقتضي عقد عمل، بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته، سواءً كان متجولاً، أو في محل التاجر، أو في أي مكان آخر.
المادة رقم 319
يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله التجاري من معاملات وما أجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضاً من عدة تجار، ويعتبرون جميعاً متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه.
وإذا كان الممثل التجاري مفوضاً من قبل شركة، كانت الشركة مسئولة عن عمله.
المادة رقم 320
إذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها.
ولا يجوز للتاجر أن يحتج على الغير الذي يتعاقد مع الممثل التجاري بتحديد التفويض، ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة رقم 321
على الممثل التجاري أن يقوم بالأعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه. ويجب عليه عند التوقيع أن يضع إلي جانب اسمه الكامل، اسم هذا التاجر كاملاً مع بيان صفته كممثل تجاري، وإلا كان مسئولاً شخصياً عما قام به من عمل.
ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة، إذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر، وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض في القيام بها.
المادة رقم 322
للممثل التجاري أن يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
المادة رقم 323
لا يجوز للممثل التجاري أن يقوم بأية معاملة تجارية لحسابه أو لحساب طرف ثالث، دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي يمثله.
المادة رقم 324
لا يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها أو أن يخفض أو يؤجل شيئاً من ثمنها، وإنما له أن يقبل باسم من يمثله طلبات الغير، وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة رقم 325
للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه، ولهم أن يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن، ما لم يكن الدفع واجباً لأمين الصندوق. وتكون إيصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابةً في ذلك من قبل التاجر.
المادة رقم 326
يكون الممثل التجاري مسئولاً بالتضامن مع التاجر، عن مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
المادة رقم 327
السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك.
المادة رقم 328
يجوز أن يكون أجر السمسار نسبة معينة من الصفقة أو مبلغ مقطوع.
وإذا لم يكن أجر السمسار معيناً بمقتضي القانون أو الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف، وإلا قدرته المحكمة تبعاً لأهمية العمل المكلف به السمسار، وما بذله من جهد، وما استغرقه من وقت في القيام بهذا العمل.
المادة رقم 329
لا يستحق السمسار أجره إلا إذا كان إبرام العقد نتيجة لوساطته.
ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه أو كان ترتيب أثره متوقفاً على استيفاء شكل معين يفرضه القانون.
وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف، فلا يستحق السمسار أجره، إلا إذا تحقق الشرط.
المادة رقم 330
إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى تعنت من كلفه بالتوسط في إبرامه، استحق السمسار تعويضاً بقدر ما بذله من جهد.
المادة رقم 331
إذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد، استحق أجراً من كل منهما.
ويكون كل من العاقدين مسئولاً تجاه السمسار، بغير تضامن بينهما، عن دفع الأجر المستحق عليه، ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة.
المادة رقم 332
لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة رقم 333
لا يجوز للسمسار المطالبة بالأجر أو استرداد المصروفات إذا أتى عملاً من شأنه الإضرار بالعاقد الذي كلفه لمصلحة العاقد الآخر الذي لم يوسطه في إبرام العقد، أو إذا حصل على وعد بمنفعة من هذا العاقد الأخير، خلافاً لما يوجبه حسن النية.
المادة رقم 334
لا يجوز للسمسار أن يقيم نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، طرفاً في العقد الذي يتوسط في إبرامه، إلا إذا أجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
المادة رقم 335
يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، إلا إذا تعين مقدار الأجر أو دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة رقم 336
على السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي العقد، أن يعرض الصفقة عليهما عرضاً أميناً وأن يطلعهما على جميع ما يحيط بها من ظروف يعلمها أو كان من المفترض أن يعلمها.
وفي جميع الأحوال يكون مسئولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ جسيم يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة رقم 337
لا يجوز للسمسار أن يتوسط لأشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم أو يعلم عدم أهليتهم أو أن يعمد إلى استخدام حيل أو مبالغات من شأنها أن تحمل من وسطه على التعاقد وإلا فلا يستحق أجراً، ويلتزم بتعويض ما يترتب على ذلك من ضرر.
المادة رقم 338
إذا بيعت بضائع بمقتضي عينات عن طريق سمسار كان عليه أن يحتفظ بهذه العينات إلى يوم التسليم، أو إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، أو إلى أن تسوي جميع المنازعات التي قد تنشأ عن هذا البيع.
وعلى السمسار أن يبين الأوصاف التي تميز عينات البضاعة محل البيع عن غيرها، ما لم يعفيه العاقدان من ذلك.
المادة رقم 339
إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب، كما لو كان هذا العمل قد صدر منه، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية.
وإذا رخص للسمسار في إنابة غيره دون أن يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات.
وفي جميع الأحوال، يجوز لمن فوض السمسار، ولنائب السمسار، أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.
المادة رقم 340
إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إلا إذا رخص لكل منهم في العمل منفرداً أو حدد له القيام بعمل معين.
المادة رقم 341
إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن قبله عما يستحقه عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 342
على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وأن يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 343
تسري على السمسرة، في أسواق البضائع والأوراق والأدوات المالية والأسواق العقارية، أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
4.6.6 – الفرع السادس
الاعتماد المستندي (386 – 399)
المادة رقم 386
الاعتماد المستندي عقد يتعهد بمقتضاه البنك بفتح اعتماد بناءً على طلب أحد عملائه يسمي ” الآمر ” في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر يسمي ” المستفيد ”بضمان حيازة البنك لمستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.
المادة رقم 387
يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقود المتعلقة بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها. وفي جميع الأحوال يبقى البنك أجنبياً عن هذه العقود.
المادة رقم 388
يجب أن تحدد بدقة الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي أو تأييده أو الإخطار به، المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم.
المادة رقم 389
يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد، إذا كانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة رقم 390
يكون الاعتماد المستندي قابلاً للإلغاء أو باتا غير قابل للإلغاء.
ويجب أن ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. فإذا لم ينص على ذلك، اعتبر الاعتماد المستندي غير قابل للإلغاء.
المادة رقم 391
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للإلغاء أي التزام على البنك قبل المستفيد، ويجوز للبنك في أي وقت تعديله أو إلغاؤه، من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الآمر.
وإذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته وقبل إلغائه أو تعديله، كان البنك والآمر بفتح الاعتماد المستندي مسئولين بالتضامن قبل المستفيد.
المادة رقم 392
يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعياً ومباشراً قبل المستفيد، وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
ولا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي البات أو تعديله إلا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
ويجوز تأييد الاعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
ولا يعتبر مجرد الإخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عن طريق بنك آخر تأييداً منه لهذا الاعتماد.
المادة رقم 393
يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخاً أقصى لصلاحية الاعتماد، وتقديم المستندات، بقصد الوفاء أو القبول أو الخصم.
وإذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك، امتدت مدة الصلاحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة.
وفيما عدا أيام العطلات، لاتمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهاء هذه الصلاحية توقف البنك عن العمل بسبب ظروف قاهرة، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الآمر.
المادة رقم 394
يلتزم البنك، وبعناية معقولة، بفحص المستندات للتحقق من وجودها ومطابقتها لتعليمات الآمر بفتح الاعتماد.
ولا يجوز للبنك أن يقبل مستنداً مكان مستند آخر ، ولو كان يعتبر بديلاً عنه أو مكملاً له. وإذا رفض البنك المستندات، فعليه أن يخطر الآمر فوراً بالرفض مبيناً له أسبابه.
المادة رقم 395
لا يُسأل البنك، إذا كانت المستندات المقدمة مطابقة، في شكلها وظاهرها، للتعليمات التي تلقاها من الآمر.
كما لا يتحمل البنك أية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد مثل نوعها ومواصفاتها وكميتها ووزنها وحالتها الخارجية وتغليفها وقيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين أو المؤمنين لالتزاماتهم.
المادة رقم 396
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته، إلا إذا كان البنك الذي فتحه مأذوناً من الآمر في دفعه كله أو بعضه إلى شخص، أو جملة أشخاص، غير المستفيد الأول بناءً على تعليمات صريحة صادرة من المستفيد.
ولا يتم التنازل إلا بموافقة صريحة من البنك ، على أن يكون ذلك خلال صلاحية الاعتماد .
ولا يجوز التنازل إلا مرة واحدة، ما لم يتفق على غير ذلك. ويكون التنازل بتظهير خطاب الاعتماد إذا كان إذنياً أو بتسلمه إن كان لحامله. أما إذا كان اسمياً فيجب إتباع إجراءات الحوالة.
المادة رقم 397
لا يجوز للآمر لأي سبب من الأسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز لدى البنك على حقوق المستفيد الناشئة عن الاعتماد المستندي.
المادة رقم 398
يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للبنك المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي إلى البنك المصروفات التي يكون قد أنفقها في هذا الشأن.
وللبنك ضماناً لما يستحقه حق حبس المستندات التي يتلقاها من المستفيد، كما يكون له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها.
وإذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة بإتباع طرق التنفيذ على الأشياء المرهونة رهناً تجارياً.
المادة رقم 399
تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفرع، القواعد الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية.
4.6.7 – الفرع السابع
خصم الأوراق التجارية (400 – 405)
المادة رقم 400
الخصم هو عقد يتعهد بمقتضاه البنك بالوفاء معجلاً للمستفيد بالقيمة الثابتة في الورقة التجارية، على أن تنتقل ملكية الورقة إلى البنك مقابل تعجيل الدفع.
المادة رقم 401
للمستفيد الحق في استرداد الورقة التجارية المخصومة، وذلك قبل حلول ميعاد الاستحقاق، على أن يلتزم برد المبلغ الذي تسلمه.
كما يجوز للمدين الأصلي بموافقة البنك استرداد الورقة قبل حلول ميعاد الاستحقاق.
المادة رقم 402
تعتبر باطلة عمليات الخصم التي تتم على أوراق تجارية لا تمثل مديونية حقيقية مثل أوراق المجاملة والأوراق الوهمية.
المادة رقم 403
يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الثابتة في الورقة التجارية المخصومة، إذا لم يقم المدين الأصلي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق.
المادة رقم 404
يكون للبنك قبل المدين الأصلي في الورقة التجارية والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الآخرين، جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التي تم خصمها.
ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يقوم البنك بإعادة ملكية الورقة إلى المستفيد عند حلول أجل الاستحقاق ليقوم المستفيد على مسئوليته باتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل قيمتها.
المادة رقم 405
إذا قيدت القيمة المستحقة عن عملية خصم الورقة التجارية في الحساب الجاري للمستفيد، يكون للبنك إلغاء هذا القيد بقيد عكسي عند ردها إلى المستفيد أو عند عدم قيام المدين الأصلي بالوفاء في ميعاد الاستحقاق، مع إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
4.6.8 – الفرع الثامن
خطاب الضمان (406 – 413)
المادة رقم 406
خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قابل للإلغاء يصدر من بنك بناءً على طلب عميل له يسمى ” الآمر ” بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى ” المستفيد ” إذا طلب منه المستفيد ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ودون اعتداد بأي معارضة. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله.
المادة رقم 407
يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان.
ويجوز أن يكون التامين تنازلاً من الآمر عن حقه قبل المستفيد.
المادة رقم 408
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان، إلا بموافقة البنك، وبشرط أن يكون البنك مأذوناً له من قبل الآمر بإعطاء هذه الموافقة.
المادة رقم 409
لا يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة البنك بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد.
المادة رقم 410
لا يجوز لأي سبب من الأسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز لدى البنك على قيمة خطاب الضمان.
المادة رقم 411
تبرأ ذمة البنك قبل المستفيد إذا لم يصله، خلال مدة سريان خطاب الضمان، طلب من المستفيد بالدفع، إلا إذا اتفق بين البنك والآمر على تجديد هذه المدة قبل انتهائها.
المادة رقم 412
إذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان، حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
المادة رقم 413
تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفرع، القواعد السائدة في المعاملات الدولية بشأن خطاب الضمان.
4.6.9 – الفرع التاسع
الحساب الجاري (414 – 428)
المادة رقم 414
الحساب الجاري عقد بين بنك وعميل يتم بمقتضاه إدخال إيداعات متبادلة ومتداخلة ناشئة عن عمليات يجريانها فيما بينهما من تسلم نقود وأموال وأوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وأن يحلا محل التسويات الخاصة والمتتابعة تسوية واحدة ينتج عنها رصيد نهائي للحساب عند إقفاله.
المادة رقم 415
إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديوناً نقديةً مقومةً بعملات مختلفة أو أموال غير متماثلة، جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة أو حسابات فرعية يراعى في كل منها التماثل في الإيداعات التي تتضمنها، وأن يتفق الطرفان صراحة على بقاء الحساب محتفظاً بوحدته رغم تعدد أقسامه أو فروعه.
ويجب أن تكون أرصدة تلك الأقسام أو الفروع قابلة للتحويل فيما بينها، بحيث يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند قفل الحساب على الأكثر، إجراء المقاصة بينها لاستخراج رصيد واحد.
المادة رقم 416
تكون الإيداعات التي تقيد في الحساب الجاري خالية من النزاع.
وتنتقل ملكية النقود أو الأموال التي تقيد في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها.
ولكل طرف في الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 417
يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحاً، على ألا تحسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وإلغاء القيد.
المادة رقم 418
تقيد في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية.
ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري، سواءً كانت مقررة من المدين أو من الغير، إذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على ذلك.
المادة رقم 419
إذا اتفق على قيد الدين المضمون بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري، فإن هذا التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب من تغييرات أثناء سيره، ما لم يتفق على غير ذلك.
وإذا اشترط القانون اتخاذ إجراءات معينة لانعقاد التأمين أو للاحتجاج به على الغير، فلا يتم انتقاله إلى الرصيد، ولا يجوز الاحتجاج به إلا من تاريخ تمام تلك الإجراءات.
المادة رقم 420
الديون المترتبة لأحد الطرفين إذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
المادة رقم 421
قيد الإيداعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشأن العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الإيداعات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 422
مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.
ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز، أثناء سير الحساب، على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن، أثناء سير الحساب، لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلي الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.
المادة رقم 423
إذا حددت مدة لقفل الحساب الجاري، أقفل بانتهائها. ويجوز إقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري، جاز إقفاله في أي وقت بإرادة أحد الطرفين، مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف المصرفي.
وفي جميع الأحوال يُقفل الحساب الجاري بوفاة أحد الطرفين أو بفقدانه الأهلية، أو بشهر إفلاسه، أو بإعساره، أو بالحجر عليه، أو بانقضاء الشخص المعنوي أو بشطب البنك من قائمة البنوك العاملة أو بتوقفه عن أعماله.
ويجوز وقف الحساب مؤقتاً، أثناء سيره، لبيان مركز كل من الطرفين، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان، أو يحددها العرف المصرفي، وإلا ففي نهاية كل ثلاثة أشهر.
المادة رقم 424
عند قفل الحساب يعتبر الرصيد ديناً حالاً، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك، أو لم تكن بعض العمليات الواجب إدخالها في الحساب قد تمت وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد، وفي هذه الحالة يعتبر الرصيد ديناً حالاً من اليوم التالي لآخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
المادة رقم 425
تسري القواعد العامة على تقادم الرصيد النهائي للحساب عند إقفاله، ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة رقم 426
إذا أدخلت تعديلات على أي من مفردات الحساب بسبب لاحق لقيدها، وجب إجراء قيد عكسي أو عمل تسوية لتصحيح الوضع.
المادة رقم 427
إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق، جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار إفلاس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.
ولا يجوز إجراء القيد العكسي إلا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها. ويقع باطلاً كل اتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 428
لا تقبل الدعاوي الخاصة بتصحيح الحساب الجاري من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار في القيد أو غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء سنة من تاريخ تسلم كشف الحساب، ما لم يثبت غش أو إهمال أو خطأ جسيم من أي من الطرفين.
وفي جميع الأحوال، تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري.
وتسري هذه المدة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب .
4.6.10 – الفرع العاشر
الاعتماد بالقبول (429 – 431)
المادة رقم 429
الاعتماد بالقبول عقد يلتزم بمقتضاه البنك بدفع قيمة ورقة تجارية، مسحوبة عليه من عميل له، أو من شخص آخر يحدده العميل، عند استحقاقها وذلك عن طريق قبول البنك لهذه الورقة.
المادة رقم 430
يكون للبنك عند قيامه بالوفاء بقيمة الورقة التجارية، أن يقيد هذه القيمة في الجانب المدين من حساب العميل. ويكون رجوع البنك على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضي شروط عقد الاعتماد بالقبول.
المادة رقم 431
لا يجوز للبنك بعد قبوله للورقة التجارية الاحتجاج في مواجهة حاملها بأية دفوع ناشئة عن عقد الاعتماد الذي تم بموجبه قبول هذه الورقة.
4.6.11 – الفرع الحادي عشر
بطاقات الائتمان (432 – 434)
المادة رقم 432
بطاقة الائتمان عقد يخول للعميل تسوية مدفوعات مالية في حدود مبالغ معينة، وذلك عن طريق البنك الذي صدرت منه البطاقة أو قام بإصدارها نيابة عن غيره.
المادة رقم 433
يكون تنظيم حقوق والتزامات كل من البنك والعميل الناتجة عن إصدار بطاقة الائتمان والسحب الآلي وغيرها من البطاقات واستخدامها بمقتضي الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وعلي وجه الخصوص تعيين المبالغ التي يجوز السحب في حدودها، ومدة صلاحية البطاقة والمصاريف المستحقة للبنك، وطريقة الوفاء.
المادة رقم 434
يلتزم البنك بالوفاء بالمطالبات المالية للغير الناشئة عن استخدام بطاقات الائتمان في شراء سلع وخدمات. وذلك في حدود المبالغ المصرح بها للمستفيد من البطاقة. ويعتبر التزام البنك بالوفاء التزاماً باتاً، ولا يكون له الاحتجاج بأية دفوع ناشئة عن علاقته بالعميل المستفيد من البطاقة.
4.6.12 – الفرع الثاني عشر
تحصيل الأوراق التجارية (435 – 446)
المادة رقم 435
لحامل الورقة التجارية أن يظهرها إلى البنك تظهيراً توكيلياً ويصبح البنك بمقتضي هذا التظهير وكيلاً في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر.
المادة رقم 436
يجب على البنك عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية أن يطالب المسحوب عليه أو المحرر بالوفاء، فإذا تم الوفاء قيد البنك قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل، وإذا لم يتم الوفاء قام البنك بتحرير احتجاج عدم الدفع، وفي كلتا الحالتين تقيد المصاريف علي حساب العميل.
المادة رقم 437
يكون البنك مسئولاً عن الخطأ أو الإهمال في تنفيذ وكالته.
المادة رقم 438
لا تنقضي الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر أو فقدانه الأهلية.
المادة رقم 439
الإقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن.
وإذا كانت الأوراق المالية صكوكاً اسميه فإن رهنها يتم كتابةً بمقتضى تنازل يذكر فيه أنه على وجه الضمان، ويؤشر به على الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي أصدرته. أما إذا كانت الأوراق المالية صكوكاً لحاملها فإنها تأخذ حكم المنقولات المادية، ويثبت رهنها بجميع طرق الإثبات.
المادة رقم 440
تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن إلى البنك الدائن المرتهن. ويكون للبنك الحق في حبس هذه الصكوك.
المادة رقم 441
على البنك أن يحافظ على الصكوك المرهونة، وذلك بتحصيل أرباحها وقبض قيمتها عند استهلاكها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين.
المادة رقم 442
إذا لم يستوف البنك حقه عند حلول أجله، كان له أن يطلب من المحكمة الترخيص له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني أو بسعرها في السوق، وأن يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين.
المادة رقم 443
إذا كانت الصكوك المرهونة مقدمة من غير المدين، فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن إلا بوصفه كفيلاً عينياً.
المادة رقم 444
يعتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة أنه قد تنازل عن حقه في حبسها بسبب سابق على الرهن، ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن.
المادة رقم 445
إذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديمه للرهن، وجب على المدين عند حلول ميعاد استحقاق الجزء غير المدفوع أن يبادر إلى سداده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل، وإلا جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكمة بيع الصك. ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع، ويحتفظ بالباقي ضماناً في بدل الرهن.
المادة رقم 446
يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير على أرباح الصك المرهون والأوراق التي تستبدل به وقيمته إذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.
5 – الباب الخامس
الأوراق التجارية وأنواعها (447 – 605)
المادة رقم 447
الأوراق التجارية صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون، تمثل حقاً موضوعه مبلغاً معيناً من النقود، يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية.
المادة رقم 448
تشمل الأوراق التجارية الكمبيالة والسند لأمر والسند لحامله والشيك وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى أياّ كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها.
المادة رقم 449
الكمبيالة ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد.
المادة رقم 450
السند لأمر ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد.
المادة رقم 451
السند لحامله ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة.
المادة رقم 452
الشيك ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.
5.7 – الفصل الأول
الكمبيالة (453 – 555)
المادة رقم 453
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :
1- لفظ ” كمبيالة ” مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة.
3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه(.
4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره ( المستفيد . (
5- أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- ميعاد الاستحقاق.
7- مكان الوفاء.
8- توقيع من أصدر الكمبيالة ( الساحب (.
المادة رقم 454
لا يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة، إلا في الأحوال الآتية :
1- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إصدارها، اعتبرت صادرة في المكان المبين بجانب اسم الساحب، فإذا لم يذكر ذلك المكان صراحة اعتبر مكان إصدارها هو المحل الذي وقعها فيه الساحب.
2- إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء، اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر.
3- إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
المادة رقم 455
يجوز أن تكون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه، أو أن تكون مسحوبة على الساحب نفسه، ويجوز أن تكون مسحوبة لحساب شخص آخر.
المادة رقم 456
لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة أكثر من مبلغ واحد.
وإذا سحبت كمبيالة بعملة تحتمل تسمية مشتركة بين بلدي الإصدار والوفاء دون تحديد العملة المقصودة، فإن العبرة تكون بعملة بلد الوفاء.
المادة رقم 457
إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً، فالعبرة عند اختلافهما بالحروف.
وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو بالأرقام، فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل.
المادة رقم 458
يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني.
وإذا كان الملتزم ناقص الأهلية طبقاً لقانونه الوطني، فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحاً إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره قانونها كامل الأهلية.
المادة رقم 459
التزامات القاصرين ومن في حكمهم، غير المأذون لهم بالتجارة، الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو مظهّرين أو بأية صفة أخرى، تكون باطلةً بالنسبة إليهم فقط.
ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة، ولو كان حسن النية.
المادة رقم 460
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها، أو توقيعات مزورة، أو لأشخاص وهميين، أو لم تكن التوقيعات ملزمة لأسباب أخرى لأصحابها ، ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المادة رقم 461
يجوز أن يوقع على الكمبيالة أكثر من ساحب واحد.
كما يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه، وفي هذه الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة.
المادة رقم 462
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر، دون تفويض منه، التزم شخصياً بموجب الكمبيالة، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعي النيابة عنه.
ويسري هذا الحكم على النائب الذي يجاوز حدود سلطته.
المادة رقم 552
كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها، تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. وتتقادم دعوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني، أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الإعفاء من عمل الاحتجاج.
وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة، أو من يوم رفع الدعوى عليه.
المادة رقم 553
لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى، إلا من يوم آخر إجراء فيها.
ولا يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك مستقل إقراراً يترتب عليه تجديد الدين.
المادة رقم 554
لا يكون لانقطاع التقادم من أثر، إلا بالنسبة إلى من اتخذ قبله الإجراء القاطع لسريانه.
المادة رقم 555
يجب على المدعي عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، أن يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب إليهم حلفها، وعلى ورثتهم أو خلفائهم الآخرين أن يحلفوا اليمين على أنهم لا يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة رقم 463
يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
المادة رقم 464
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة.
ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
ولكل حامل كمبيالة، لم يذكر فيها أنها وحيدة، أن يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه، تحقيقاً لذلك، أن يرجع على الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا الشخص أن يعاونه في الرجوع على المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب الأصلي، وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة رقم 465
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى، غير أن المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه إذا لم يستردها.
والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة رقم 466
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها، أن يبين على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.
فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع، إلا إذا أثبت عن طريق الاحتجاج ما يلي :
1- أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه إياها.
2- أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.
المادة رقم 467
لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صوراً.
ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها، وأن يكتب عليها أن النسخ عن الأصل قد انتهى عند هذا الحد.
ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الأصل، ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.
المادة رقم 468
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة
. وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا أثبت باحتجاج أن الأصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
وإذا كتب على الأصل عقب التظهير الأخير، الحاصل قبل عمل الصورة أنه منذ الآن لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلاً.
المادة رقم 469
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
المادة رقم 470
كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير.
ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة ” ليست لأمر ” أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعني، إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواءً قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو لأي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة رقم 471
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها، ويوقعه المظهر.
والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد الميعاد القانوني المحدد لعمل الاحتجاج، فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.
ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.
المادة رقم 472
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وإن وقع ذلك اعتبر تزويراً.
المادة رقم 473
يجوز ألا يذكر في التظهير اسم المستفيد، ويجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( التظهير على بياض )، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة، أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
المادة رقم 474
مع عدم الإخلال بحكم المادة (476) من هذا القانون، لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن. ويكون التظهير الجزئي باطلاً.
ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً