نصوص و مواد قانون التحكيم التجاري الدولي البحريني
قانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له،
وعـلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتـفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتــنفيذها لعام 1958،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي،
وعلى القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985،
وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المرافق لهذا القانون على كل تحكيم تجاري دولي لم يتـفق طرفاه على إخضاعه لقانون آخر.
المادة الثانية
لا تسرى أحكام الباب السابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بشــأن التحكيم، على أي تحكيم تجاري دولي يخضع لأحكام هذا القانون، كما لا تسرى على هذا التحـكيم أحكام قانــون المرافعات المدنيـــة والتجارية الأخرى إلا بالقدر الذي لا تـتعارض فيه مع نصوص هذا القانون.
المادة الثالثة
تختص محكمة الاستـئناف العليا المدنية بأداء الوظائف التي أشارت إليها المادة ” 6 ” من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 المرافق لهذا القانون.
المادة الرابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تــنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريـخ 9 ربيع الأول 1415 هـ
الموافق 16 أغسطــس 1994 م
القانون النموذجي
للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة (1)
نطاق التطبيق
1 – مع مراعاة أحكام الاتـفاقيات الدولية النافذة في دولة البحرين تنطبق أحكام هذا القانون على التحكيم التجاري الدولي، إلا إذا اتـفق طرفا التحكيم على إخضاعه لقانون آخر.
2 – باستـثـناء أحكام المواد ” 8، 9، 35، 36 ” تنطبق أحكام هذا القانون، فقط إذا كان مكان التحكيم واقعا داخل دولة البحرين.
3 – يكون التحكيم دوليا:
أ ـ إذا كان مقر عمل طرفي اتـفاق التحكيم – وقت إبرام ذلك الاتـفاق – واقعا في دولتين مختلفتين، أو
ب ـ إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين:
” 1 ” مكان التحكيم إذا كان محددا في اتـفاق التحكيم أو طبقا له.
” 2 ” أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقـة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به، أو
ج ـ إذا اتـفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتـفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.
4 – لأغراض الفقرة 3 من هذه المادة:
أ ـ إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل، فتكـون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتـفاق التحكيم.
ب ـ إذا لم يكن لأحـد الطـرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامته المعتاد.
5 – ويكون التحكيــم تجاريا إذا كان موضوعه يتعلــق بالعلاقـــات الطبيعيـــة التجارية تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، والعلاقات ذات الطبيعة التجارية تشمل دون حصر المعاملات التالية: أي معـاملة تجارية لتوريد السلع أو الخدمات أو تبادلها، اتـفاقات التوزيع، التمثيل التجاري أو الوكالة التجارية، إدارة الحقوق لدى الغير، التأجير الشرائي، تشييد المصانع، الخدمات الاستشارية، الأعمال الهندسية، إصدار التراخيص، الاستثمار، التمويل، الأعمال المصرفية، التأمين، اتـفاق أو امتياز الاستغلال، المشاريــع المشتركـــة وغيرها من أشكال التعاون الصناعي أو التجاري، نقل البضائع أو الركاب جوا أو بحرا، أو بالسكك الحديدية أو بالطرق البرية.
6 – لا يمس هذا القانون أي قانون آخر معمول به في دولة البحرين لا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معينة بطريق التحكيم، أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقا لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون.
المادة (2)
التعاريف وقواعد التـفسير
لأغراض هذا القانون:
( أ ) ” التحكيم ” يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا.
(ب) ” هيئة التحكيم ” تعني مُحَكـِّمـا فرداً أو فريقاً من المُحَكـِّمين.
(ج) ” المحكمة ” تعني هيئة أو جهازاً من النظام القضائي لدولة ما.
( د ) حيثما يترك حكم من أحكام هذا القانون، باستـثـناء المادة ” 28 “، للطرفين حرية البت في قضية معينة، تكون هذه الحرية شاملة حق الطرفين في تـفويض طرف ثالث يمكن أن يكون مؤسسة في القيام بهذا العمل.
(هـ) حيثما يشير حكم من أحكام هذا القانون إلى أن الطرفين قد اتـفقا أو يمكن أن يتـفقا أو يشيرا بأي صورة
أخرى إلى اتـفاق بين الطرفين، يشمل هذا الاتـفاق أي قواعد تحكيم يشار إليها في هذا الاتـفاق.
( و) حيثمـــا يشير نــص من نصوص هذا القانون، بخلاف نــص المـــادة ” 25 ( أ ) ” والفقرة 2 ( أ ) من المادة ” 32 “، إلى دعوى، ينطبق النص أيضا على الدعوى المضادة، وحيثما يشير نص الحكم إلى دفاع فانه ينطبق أيضا على الرد على هذه الدعوى المضادة.
المادة (3)
تسلـّـُم الرسائل الكتابية
1 – ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ما يلي:
( أ ) تعتبر أي رسائل كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المرسَـل إليه شخصياً، أو إذا سلمت في مقر عمله أو في محل إقامته أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر مقـر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي، معروف للمرسل إليه، وذلك بموجب خطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى تـثبت بها محاولة تسليمها.
(ب) تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على هذا النحو.
2 – لا تسرى أحكام هذه المادة على إجراءات المحاكم.
المادة (4)
النزول عن حق الاعتراض
يعتبر متنازلا ًعن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته أو لشرط اتـفاق التحكيم، ويستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة دون إبطاء لا موجب له، أو يستمر في غضون المدة المحددة لذلك، إن كان ثمة مثل هذه المدة.
المادة (5)
مدى تدَخّـُـل المحكمة
في المسائل التي ينظمها هذا القانون، لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصاً على ذلك في هذا القانون.
المادة (6)
اختصاص محكمة الاستئناف العليا المدنية
بالمساعدة والإشراف في مجال التحكيم
تتولــى أداء الوظائــف المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من المادة ” 11 ” والفقرة 3 من المادة ” 13 ” وفي المادة ” 14 ” والفقــرة 3 من المادة ” 16 ” والفقرة 2 من المادة ” 34 ” محكمة الاستئناف العليا المدنية.
الفصل الثاني
اتـفاق التحكيم
المادة (7)
تعريف اتـفاق التحكيم وشكله
1 – ” اتـفاق التحكيم ” هو اتـفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت أو قد تـنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتـفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد أو في صورة اتـفاق منفصل.
2 – يجب أن يكون اتـفاق التحكيم مكتوباً، ويعتبر الاتـفاق مكتوباً إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين أو في تبادل الرسائل أو تلكسات أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابــة سجل للاتـفاق، أو في تبادل المطالبة والدفاع الذي يدعى فيها أحد الطرفين وجود اتـفاق ولا ينكره الطرف الآخر. وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستـند يشتمل على شرط التحكيم بمثابة اتـفاق تحكيم، شريطة أن يكون العقد مكتوباً وان تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل في ذلك الشرط جزءاً من العقد.
المادة (8)
اتـفاق التحكيم والدعوى الموضوعية
أمام المحكمة
1 – على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتـفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين إلى التحكيــم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تـقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ما لم يتضح لها أن الاتـفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تــنفيذه.
2- إذا رفعت دعوى مما أشير إليه في الفقرة 1 من هذه المادة فيجوز مع ذلك البدء أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم والدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة.
المادة (9)
اتـفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة
من جانب المحكمة
لا يعتبر مناقضاً لاتـفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين، قبل بدء إجراءات التحكيم أو في أثـنائها، من إحدى المحاكم أن تـتخذ إجراءً وقـائياً مؤقتاً وأن تـتخذ المحكمة إجراءً بناءً على هذا الطلب.
الفصل الثالث
تشكيل هيئة التحكيم
المادة (10)
عدد المُحَـكـِّـمين
1 – للطرفين حرية تحديد عدد المُحَـكـِّـمين.
2 – فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المُحَـكـِّـمين ثلاثة.
المادة (11)
تعيـين المُحَـكـِّـمين
1 – لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك.
2 – للطرفين حرية الاتـفاق على الإجراء الواجب اتباعه في تعيـين المحكم أو المحكمين دون إخلال بأحكام الفقرتين 4، 5 من هذه المادة.
3 – فإن لم يكونا قد اتـفقا على ذلك يتبع الإجراء التالي:
( أ ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيـين المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيـين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلـُّمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتـفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثــــين يوماً مـــن تعيـينهما وجب أن تـقوم بتعيـينه بناءً على طلب أحد الطرفين المحكمة المسماة في المادة ” 6 “.
(ب) إذا كان التحكيم بمحكم فرد ولم يستطع الطرفان الاتـفاق على المحكم وجب أن تـقوم بتعيـينه بناءً على طلب أحد الطرفين المحكمة المسماة في المادة ” 6 “.
4 – في حالة وجود إجراءات تعيـين اتـفق عليها الطرفان:
( أ ) إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات، أو
(ب) إذا لم يتمكن الطرفان أو المحكمان من التوصل إلى اتـفاق مطلوب منهـما وفقاً لهذه الإجراءات، أو
(ج ) إذا لم يقم طرف ثالث، وإن كان مؤسسة، بأداء أي مهمة موكولة إليه في هذه الإجراءات، فيجوز لأي مـــن الطرفين أن يطلب من المحكمة المسماة في المادة ” 6 ” أن تـتخذ الإجراء اللازم ما لم ينص الاتـفاق على إجراءات التعيـين على وسيلة أخرى لضمان التعيـين.
5 – أي قــرار في مسـألة موكولة بموجب الفقرتين 3، 4 من هذه المادة إلى المحكمة المسمـــاة في المــــادة ” 6 ” يكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن، ويتعين على المحكمة لدى قيامها بتعيـين محكم أن تولي الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها في المُحَـكـِّـم وفقاً لاتـفاق الطرفين وإلى الاعتبارات التي من شأنها ضمان تعيـين مُحَـكـِّـم مستـقل ومحايد، وفي حالة تعيـين مُحَـكـِّم فرد أو مُحَـكـِّـم ثالث يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار كذلك استصواب تعيـين مُحَـكَّـم من جنسية غير جنسية الطرفين.
المادة (12)
أسباب رد المُحَـكـِّـم
1 – على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيـينه مُحَـكـِّـما أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تـثير شكوكا لها ما يبررها حول حيدته واستـقلاله، وعلى المُحَـكَّـم، منذ تعيـينه وطوال إجـراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظرف من هذا القبـيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهما علماً بها.
2 – لا يجوز رد مُحَـكـِّـم إلا إذا وجدت ظروف تـثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استـقلاله أو إذا لــم يكــن حائـــزاً لمؤهـــلات اتـفق عليها الطرفان، ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد مُحَـكَّـم عيَّـنه هو أو اشترك في تعيـينه إلا لأسباب تـَبيَّـنها بعد أن تم تعيـين هذا المُحَـكـِّـم.
المادة (13)
إجراءات الرد
1 – للطرفين حرية الاتـفاق على إجراءات رد المحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.
2 – فـإذا لم يوجد مثل هذا الاتـفاق وجب على الطرف الذي يعتـزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بتـشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ علمه بأي ظـرف من الظروف المشـار إليها في المادة ” 12 فـقرة 2 “، بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستـند إليها طلب رد هيئة التحكيم، فإذا لم يتـنح المحكم المطلوب رده و لم يوافق الطرف الآخر علــى طلـــب الرد، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في طلب الرد.
3 – وإذا لـم يقبــل طلـــب الـــرد المقدم وفقاً للإجــراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة 2 جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة المسماة في المادة ” 6 ” خلال ثلاثين يوماً من تـَسَّـلُمه إشعاراً بقرار رفض طلب رده، أن تبت في طلب الرد، وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن، وريثما يتم الفصل في هذا الطلب يجوز لهيئة التحكيم بما في ذلك المحكم المطلوب رده، أن تواصل إجراءات التحكيم، وأن تصدر قرار التحكيم.
المادة (14)
الامتناع أو الاستحالة
1 – إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته، تنتهي ولايته إذا هو تنحى عن وظيفته أو إذا اتـفق الطرفان على إنهاء مهمته. أما إذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب إلى المحكمة المسماة في المادة ” 6 ” أن تفصل في موضوع إنهاء ولاية المحكم، وقرارها في ذلك يكون نهائيا.
2 – إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة المحكم وفقاً لهــذه المــادة أو للفقرة 2 من المادة ” 13 ” فإن هذا لا يعتبر إقراراً بصحة أي من الأسباب المشار إليها في هذه المادة أو في الفقرة 2 من المادة ” 12 “.
المادة (15)
تعيـين مُحَـكـِّـم بديل
عندمــا تـنتهـــي ولايـــة أحد المحكمين وفقاً للمادة ” 13 ” أو المادة ” 14 ” أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب أخر أو بسبب إلغاء ولايته باتـفاق الطرفين أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء الولاية، يعيَّن محكم بديل وفقاً للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيـين المحكم الجاري تبديله.
الفصل الرابع
اختصاص هيئة التحكيم
المادة (16)
اختصاص هيئة التحكيم
بالبت في اختصاصها
1 – يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أية اعتراضات تـتعلق بوجود اتـفاق تحكيم أو بصحته، ولهذا الغرض يُـنظـَر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتـفاقا مستـقلا ًعن شروط العقد الأخرى، وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.
2 – يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تـقديم بيان الدفاع، ولا يجوز منع أي من الطرفين من إثارة مثل هذا الدفع بحجة انه عيـَّنَ أحد المحكمين أو أسهم في تعيـينه. أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتهــا فيجـب إبداؤه بمجرد أن تثار أثـناء إجراءات التحكيم، المسألة التي يدعى بأنها خارج نطاق سلطتها. ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين أن تقبل الدفع بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يـبرره.
3 – يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، إما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم موضوعي. وإذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي الطرفين في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة ” 6 ” أن تـفصل في الأمر، ولا يكون قرارها هذا قابلا ً للطعن، وإلى أن يُبت في هذا الطلب لهيئة التحكيم أن تمضي في إجـــراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم.
المادة (17)
سلطة هيئة التحكيم
في الأمر باتخاذ تدابير مؤقـتة
يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أياً من الطرفين بناءً على طلب أحدهما باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضرورياً بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي من الطرفين تـقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير.
الفصل الخامس
سير إجراءات التحكيم
المادة (18)
المساواة في المعاملة بين الطرفين يجــب أن يعامــل الطرفـــان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة الكاملة لعرض قضيته.
المادة (19)
تحديد قواعد الإجراءات
1 – مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للطرفين حرية الاتـفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم إتباعها لدى السير في التحكيم.
2 – فإذا لم يوجد ثمة مثل هذا الاتـفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة، وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تـقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.
المادة (20)
اللغـــة
1 – للطرفين حرية الاتـفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم، فإذا لم يتـفـقا على ذلك بادرت هيئة التحكيم إلى تعيـين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هـذه الإجراءات، ويسرى هذا الاتـفاق أو التعيـين على أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين، وأي مرافعة شفوية وأي قرار تحكيم أو قرار أو أي بلاغ أخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم ينص الاتـفاق على غير ذلك.
2 – لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستـند ترجمته إلى اللغة أو اللغات التي اتـفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.
المادة (21)
مكان التحكيم
1 – للطرفين حرية الاتـفاق على مكان التحكيم، فإذا لم يتـفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيـين هذا المكان على أن تأخذ في الاعتبار ظروف القضية بما في ذلك العمل على راحة الطرفين.
2 – استـثـناء من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستـندات، أو لغير ذلك، ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (22)
بدء إجراءات التحكيم
تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلباً بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (23)
بيان الدعوى وبيان الدفاع
على المدعي أن يـبين، خلال المدة التي يتـفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، الوقائع المؤيدة لدعــواه والمسائل موضوع النزاع وطلباته، وعلى المدعــى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل ما لم يكن الطرفان قد اتـفقا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن يتناولها هذان البيانان، ويقدم الطرفان مع بيانيهما كل المستـندات التي يعتبران أنها ذات صلة بالموضوع أو يجوز لهما أن يشيرا إلى المستـندات أو الأدلة التي يعتـزمان تـقديمها.
2 – ما لم يتـفق الطرفان على شيء آخر يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه أو دفاعه أو أن يضيف إليهما خلال سير الإجراءات، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تـقديمه.
المادة (24)
الإجراءات الشفهية والإجراءات الكتابية
1 – تـقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتـقديم البينات أو لتـقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس المستـندات وغيرها من الأدلة المادية مع مراعاة أي اتـفاق مخالف لذلك بين الطرفين. غير إنه يجب على هيئة التحكيم ما لم يتـفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين.
2 – يجب إخطار الطرفين بموعد أية جلسة مرافعة شفهية وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستـندات وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.
3 – جميع البيانات والمستـندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلغ إلى الطرف الآخر، ويبلغ أيضا إلى الطرفين أي تـقرير يضعه خبير أو أي دليل مستـندي قد تستـند إليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها.
المادة (25)
تخلّـُف أحد الطرفين
إذا لم يكن الطرفان قد اتـفقا على خلاف ما يلي، وحدث دون عذر كاف:
( أ ) ان تخـلـَّـف المدعي عن تـقديم بيـان دعواه وفقاً للمادة ” 23 (1) “، تنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم.
(ب) ان تخلـَّف المدعى عليه عن تـقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة ” 23(1) “، تواصل هيئة التحكيم الإجراءات دون ان تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولا ً لادعاءات المدعي.
(ج) ان تخلـَّـف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تـقديم أدلة مستـندية يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بناءً على الأدلة المتوافرة لديها.
المادة (26)
تعيـين خبير من جانب هيئة التحكيم
1 – ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ما يلي يجوز لهيئة التحكيم:
( أ ) ان تعين خبيراً أو أكثر من خبير لتـقديم تـقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة.
(ب) ان تطلب من أي من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذات صلة بالموضوع أو ان يتيح له الاطلاع على أية مستـندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
2 – بعد ان يقدم الخبير تـقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك، إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك في جلسـة مرافعة تـتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتـقديم شهود من الخبراء ليـُدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (27)
المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على أدلة
في إجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين بموافـقـتها طلب المساعدة من محـكمة مختصة في دولة البحرين للحصول على أدلة، ويجوز للمحكمة ان تـنفذ الطلب في حدود سلطتها ووفـقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة.
الفصل السادس
إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات
المادة (28)
القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع
1 – تـفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبـيق على موضوع النزاع، وأي اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتـفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.
2 – إذا لم يعين الطرفان أية قواعد، وجب على هيئة التحكيم ان تطبق القانون الذي تـقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبـيق.
3 – لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس ودي أو على مقتضى قواعد العدالة إلا إذا أجاز لها الطرفان ذلك صراحة.
4 – في جميع الأحوال تـفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة.
المادة (29)
اتخاذ القرارات في هيئة التحكيم من عدة مُحَـكـِّـمين
في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من مُحَـكـِّـم واحد يُتخَذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جـميع أعضاء هيئة التحكيم.
المادة (30)
تسوية النزاع
1 – إذا اتـفق الطرفان في خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بـينهما، كان على هيئة التحكيم ان تنهـــي الإجراءات وان تـثبت التسوية بناءً على طلب الطرفين وعدم اعتراضها، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها.
2 – أي قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب ان يصدر وفقاً لأحكام المادة ” 31 “، وينص فيه على انه قرار تحكيم، ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي يكون لأي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع الدعوى.
المادة (31)
شكل قرار التحكيم ومحتوياته
1 – يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المُحَكـِّم أو المُحَكـِّمون، وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيهــا أكــثر مــن محكم واحد يكفي ان توقعه أغلبـية أعضاء هيئة التحكيم شريطة بيان سبب غيـبة أي توقيع.
2 – يـبـين في قرار التحكيم الأسباب التي بُـنِـيَ عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتـفقا على عدم بـيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متـفق عليها بمقـتضى المادة ” 30 “.
3 – يجب أن يـبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقاً للفقرة (1) من المادة ” 20 “، ويعتبر قرار التحكيم صادراً في ذلك المكان.
4 – بعد صدور القرار تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
5 – ولا يجــوز نشــر قرار التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافـقة الطرفين.
المادة (32)
إنهاء إجراءات التحكيم
1 – تـنتهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (2) من هذه المــــادة.
2- على هيئة التحكم أن تصدر أمراً بإنهاء التحكيم في الحالات الآتية:
( أ ) إذا سحب المدعي دعواه، إلا إذا اعترض على ذلك المدعـــى عليــــه واعترفـــــت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع.
(ب) إذا اتـفق الطرفان على إنهاء الإجراءات.
(ج ) أ إذا وجدت هيئة التحكيم ان استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلا ً لأي سبب أخر.
3 – تـنتهــي ولايــة هيئــة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة ” 33 ” والفقرة (4) من المادة ” 34 “.
المادة (33)
تصحيح قرار التحكيم وتـفسيره
قرار التحكيم الإضافي
1 – في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلـُّـم قرار التحكيم وما لم يتـفق الطرفان على مدة أخرى:
( أ ) يجوز لكل من الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر ان يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابيـة أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة.
(ب) يجــوز لأحــد الطرفين بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تـفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه. وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره فإنها تجري التصحيح أو تصدر التـفسير خــــلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلـُّـم الطلب، ويكون التصحيح والتـفسير جزءاً من قرار التحكيم.
2 – يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة (1 أ) من هذه المادة من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
3 – ما لم يتـفق الطرفان على خلاف ذلك، يجوز لأي من الطرفين وبشرط إخطار الطرف الثاني أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلـُّمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافــــي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيــــــــم أغفلهـــا، وإذا رأت هيئـــة التحكيم ان لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها ان تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوماً.
4 – يجوز لهيئة التحكيم أن تمدد – إذا اقـتضى الأمر – الفترة التي يجب عليها خلالها إجراء تصحيح أو إعطاء تـفسير أو إصدار قـــرار تحكيـــم إضافي بموجـــب الفقـــرة 1 والفقرة 3 من هذه المادة.
5 – تسري أحكام المادة ” 31 ” على تصحيح قرار التحكيم وتـفسيره وعلى قرار التحكيم الإضافي.
الفصل السابع
الطعن في قرار التحكيم
المادة ( 34 )
طلب الإلغاء كطريقة وحيدة
للطعن في قرار التحكيم
1 – لا يجوز الطعن في قرار التحكيم أمام إحدى المحاكم إلا بطلب إلغاء يقدم وفقاً للفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
2 – لا يجوز للمحكمة المسماة في المادة ” 6 ” أن تلغي أي قرار تحكيم إلا إذا:
أ – قدم الطرف طالب الإلغاء دليلا ً يثبت:
1 ) أن أحد طرفي اتـفاق التحكم المشار إليه في المادة ” 8 ” مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو أن الاتـفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتـفاق له، أو بموجب قانون دولة البحرين في حالة عدم وجود ما يدل على أنهما فعلا ذلك، أو
2 ) أن الطرف طالب الإلغاء لم يبلغ على وجه صحيح بتعيـين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه لم يسـتطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو
3 ) ان قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصــده أو لا يشمله اتـفاق العرض على التحكيم أو انه يشتمـــل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتـفاق، على أنه إذا كان من الممكن فصل القــرارات المتعلقــة بالمسائل المعروضة على التحكيــم عن القــــرارات غير المعروضة على التحكيم، فلا يجوز أن يلغى من قرار التحكيم سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على التحكيم، أو
4 ) ان تشكيل هيئة التحكيم أو الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتـفاق الطرفين، ما لم يكن هذا الاتـفاق منافيـــا لحكم من أحكام هذا القانون التي لا يجوز للطرفين مخالفتها، أو لم يكن في حالة عدم وجود مثل هذا الاتـفاق مخالفاً لهذا القانون، أو
ب – وجدت المحكمة:
1 ) أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون دولة البحرين.
2 ) أن قرار التحكيم يتعارض مع السياسة العامة لدولة البحرين.
3 – لا يجوز تـقديم طلب إلغاء بعد انقضاء ثلاثة أشهر من يوم تسلـُّم الطرف صاحب الطلب قرار التحكيم أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحـكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجـــب المادة ” 33 “، إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب.
4 – يجوز للمحكمة عندما يُطلـَب منها إلغاء قرارات تحكيم أن توقف إجراءات الإلغاء إن رأت أن الأمر يقـتضي ذلك وطلبه أحد الطرفين، لمدة تحددها كي تتيح لهيئة التحكيم استئناف السير في إجراءات التحكيم أو اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه، في رأيها، أن يزيل الأسباب التي بني عليها طلب الإلغاء.
الفصل الثامن
الاعتراف بقرارات التحكيم وتــنفيذها
المادة ( 35 )
الاعتراف والتــنفيذ
1 – يكون قرار التحكيم ملزماً، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناءً على طلب كتابي يقدم إلى المحكمة الكبرى المدنية مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة ” 36 “.
2 – على الطرف الذي يستـند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلباً لتــنفيذه أن يقدم القرار الأصلي الموثق حســب الأصــول أو صورة منه مصدقة حسب الأصول، واتـفاق التحكيم الأصلي المشار إليه في المادة ” 7 ” أو صورة له مصدقة حسب الأصول. وإذا كان قرار التحكيم غير صادر باللغة العربية وجب على ذلك الطرف تـقديم ترجمة له إلى هذه اللغة مصدقة حسب الأصول.
3 – لا ُيقبل طلب تــنفيذ قرار تحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بصدور حكم بعدم قبولها أو رفضها.
المادة ( 36 )
أسباب رفض
الاعتراف أو التــنفيذ
1 – لا يجـــوز رفض الاعتــــراف بأي قرار تحكيم أو رفض تــنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه إلا:
( أ ) بناءً على طلب الطرف المطلوب تــنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التــنفيذ دليلا ً يثبت:
” 1 ” أن طرفــاً فــي اتـفاق التحكيم المشار إليه في المادة ” 7 ” مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو ان الاتـفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتـفاق له، أو أنه، عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون، غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها القرار، أو
” 2 ” أن الطرف المطلوب تــنفيذ القـــرار ضده لـــم يبلـــغ علـــى نحو صحيح بتعيـين المحكم أو بإجراءات التحكيم، أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو
” 3 ” أن قـــرار التحكيــم يتنـــاول نزاعاً لا يقصده أو لا يشمله اتـفاق العرض على التحكيم، أو انه يشتمل على قرارات تـتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتـفاق، على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسـائل التي تدخل في نطاق التحكيم عن القرارات المتعلقة بالمسائل التي لا تدخل في نطاق التحكيم، فيجوز عندئذ الاعتراف بالجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم وتــنفيذه، أو
” 4 ” ان تـشكيــل هيئــة التحكيم أو أن الإجــراء المتبــع في التحكيم كان مخالفاً لاتـفاق الطرفين أو أنه، في حالة عدم وجـود مثل هذا الاتـفاق، مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم، أو
” 5 ” أن قرار التحكيم لم يصبح ملزماً للطرفين أو أنه قد ألغته أو أوقفت تــنفيذه إحدى محاكم البلد الذي صدر فيه ذلك القرار أو بموجب قانونه، أو
( ب ) إذا قررت المحكمة:
” 1 ” أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون دولة البحرين.
” 2 ” أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تــنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لدولة البحرين.
2 – إذا قدم طلب بإلغاء قرار تحكيم أو بإيقافه إلى محكمة مشار إليهـا في الفقرة (1 (أ) ” 5 ” )من هذه المادة جاز للمحكمة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التــنفيذ أن تؤجل قرارها إذا رأت ذلك مناسباً. ويجوز لها أيضا بناءً على طلب الطرف طالب الاعتراف بقرار التحكيم أو تــنفيذه أن تأمر الطرف الآخر بتـقديم الضمان المناسب.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
قانون التحكيم التجاري الدولي البحريني
اترك تعليقاً