قانون التربية و التعليم الأردني لسنة 1994
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون التربية والتعليم لسنة 1994 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول
1- التعريفات
المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
المجلس: مجلس التربية والتعليم المؤلف بمقتضى هذا القانون.
روضة الاطفال: كل مؤسسة تعليمية تقدم تربية للطفل قبل مرحلة التعليم الاساسي بسنتين على الاكثر
المدرسة: كل مؤسسة تعليمية تشتمل على جزء من مرحلة أو مرحلة أو أكثر من مراحل التعليم بانواعه المختلفة ويتعلم او
فيها أكثر من عشرة طلاب تعليما نظاميا ويقوم بالتعليم فيها معلم او أكثر.
المركز : المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من انواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها
على شكل دورات قصيرة الامد ولا يتجاوز حدها الاعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية 0
المعلم: كل من يتولى التعليم او اي خدمة تربوية متخصصة في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة
المؤسسة التعليمية: كل روضة اطفال او مدرسة او مركز.
المؤسسة التعليمية الحكومية: كل مؤسسة تعليمية تديرها الوزارة او اي وزارة او سلطة حكومية اخرى.
المؤسسة التعليمية الخاصة: كل مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر
في المؤسسات التعليمية الحكومية.
الموسسة التعليمية الاجنبية: كل مؤسسة تعليمية مرخصة تقوم على تعليم طلبة غير اردنيين وفق مناهج وكتب غير اردنية.
شهادة الدراسة الثانوية العامة: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد نهاية المرحلة الثانوية في مناهج التعليم الثانوي
الشامل.
شهادة الكفاءة المدرسية: الشهادة التي تمنحها الوزارة بعد انهاء المرحلة الثانوية وفق المتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات
التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المناهج: مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التعليمية في المملكة.
الكتب المدرسية المقررة: كل كتاب يقرر استعماله للتدريس في المؤسسات التعليمية في المملكة ويشمل ايضا اصول الكتاب
وتجارب طبعه وفقا لاحكام هذا القانون.
ب – لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث كما يطلق المفرد على المثنى والجمع.
تعديل
الفصل الثاني
2-فلسفة التربية واهدافها.
المادة 3-
تنبثق فلسفة التربية في المملكة من الدستور الاردني والحضارة العربية الاسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى والتجربة
الوطنية الاردنية وتتمثل هذه الفلسفة في الاسس التالية:-
أ- الاسس الفكرية:
1- الايمان بالله تعالى
2- الايمان بالمثل العليا للامة العربية.
3- الاسلام نظام فكري سلوكي يحترم الانسان ويعلي من مكانة العقل ويحض على العلم والعمل والخلق.
4 – الاسلام نظام قيمي متكامل يوفر القيم والمبادىء الصالحة التي تشكل ضمير الفرد والجماعة.
5- العلاقة بين الاسلام والعروبة علاقة عضوية.
ب- الاسس الوطنية والقومية والانسانية
1- المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي والولاء فيها لله ثم الوطن والملك.
2- الاردن جزء من الوطن العربي والشعب الاردني جزء لايتجزأ من الامة العربية والاسلامية.
3 – الشعب الاردني وحدة متكاملة ولا مكان فيه للتعصب العنصري او الاقليمي او الطائفي او العشائري او العائلي.
4 – اللغة العربية ركن اساسي في وجود الامة العربية وعامل من عوامل وحدتها و نهضتها.
5 – الثورة العربية الكبرى تعبر عن طموح الامة العربية وتطلعاتها للاستقلال والتحرر والوحدة والتقدم.
6- التمسك بعروبة فلسطين وبجميع الاجزاء المغتصبة من الوطن العربي والعمل على استردادها.
7 – القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الاردني، والعدوان الصهيوني على فلسطين تحد سياسي وعسكري وحضاري للامة العربية
الاسلامية بعامة والاردن بخاصة.
8 – الامة العربية حقيقة تاريخية راسخة والوحدة العربية ضرورة حيوية لوجودها وتقدمها.
9 – التوازن بين مقومات الشخصية الوطنية والقومية والاسلامية من جهة والانفتاح على الثقافات العالمية من جهة اخرى.
10 – التكيف مع متغيرات العصر وتوفير القدرة الذاتية لتلبية متطلباته.
11 – التفاهم الدولي على أساس العدل والمساواة والحرية.
12 – المشاركة الايجابية في الحضارة العالمية وتطويرها.
ج- الاسس الاجتماعية:-
1 – الاردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجتمعهم وانتمائهم
له.
2 – احترام حرية الفرد وكرامته.
3 – تماسك المجتمع وبقاؤه مصلحة وضرورة لكل فرد من أفراده ودعائمه الاساسية العدل الاجتماعي واقامة التوازن بين حاجات
الفرد وحاجات المجتمع وتعاون افراده وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية و الاجتماعية.
4 – تقدم المجتمع رهن بتنظيم أفراده بما يحفظ المصلحة الوطنية والقومية.
5 – المشاركة السياسية والاجتماعية في اطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه ازاء مجتمعه.
6 – التربية ضرورة اجتماعية والتعليم حق للجميع كل وفق قابلياته وقدراته الذاتية.
المادة 4-
الاهداف العامة: –
تنبثق الاهداف العامة للتربية في المملكة من فلسفة التربية وتتمثل في تكوين المواطن المؤمن بالله تعالى المنتمي لوطنه
وأمته، المتحلي بالفضائل والكمالات الانسانية النامي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية
والاجتماعية بحيث يصبح الطالب في نهاية مراحل التعليم مواطنا قادرا على:
أ – استخدام اللغة العربية في التعبير عن الذات والاتصال مع الاخرين بيسر وسهولة.
ب – الاستيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم والعلاقات المتصلة بالبيئة الطبيعية والجغرافية والسكانية والاجتماعية والثقافية
محليا وعالميا واستخدامها بفاعلية في الحياة العامة.
ج – استيعاب عناصر الترا ث واستخلاص العبرة لفهم الحاضر وتطويره.
د – استيعاب الاسلام عقيدة وشريعة والتمثل الواعي لما فيه من قيم واتجاهات.
هـ -الانفتاح على ما في الثقافات الانسانية من قيم واتجاهات حميدة.
و – التفكير الرياضي واستخدام الانظمة العددية والعلاقات الرياضية في المجالات العلمية وشؤون الحياة العامة.
ز – استيعاب الحقائق والمفاهيم والمبادىء والنظريات والتعامل معها واستخدامها في تفسير الظواهر الكونية وتسخيرها
لخدمة الانسان وحل مشكلاته وتوفير اسباب سعادته.
ح – الاستيعاب الواعي للتكنولوجيا واكتساب المهارة في التعامل معها وانتاجها وتطويرها وتسخيرها لخدمة المجتمع.
ط – جمع المعلومات وتخزينها واستدعاؤها ومعالجتها وانتاجها واستخدامها في تفسير الظواهر وتوقع الاحتمالات المختلفة
للاحداث واتخاذ القرارات في شتى المجالات.
ي – التفكير النقدي الموضوعي واتباع الاسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكلات.
ك – مواجهة متطلبات العمل والاعتماد على النفس باكتساب مهارات مهنية عامة واخرى متخصصة.
ل – استيعاب القواعد الصحية وممارسة العادات المتصلة بها والنشاط الرياضي لتحقيق نمو جسمي متوازن.
م – تذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة وفي مظاهر الحياة.
ن – التمسك بحقوق المواطنة وتحمل المسؤوليات المترتبة عليها.
س – الاعتزاز الاسلامي والقومي والوطني.
ع – استثمار القدرات الخاصة والاوقات الحرة في تنمية المعارف وجوانب الابداع والابتكار وروح المبادأة بالعمل والاستمرار
فيه والترويح البري ء.
ف – تقدير انسانية الانسان وتكوين قيم واتجاهات ايجابية نحو الذات والاخرين والعمل والتقدم الاجتماعي وتمثل المبادىء
الديمقراطية في السلوك الفردي والاجتماعي.
ص – التكيف الشخصي واكتساب قواعد السلوك الاجتماعي والاخلاقي وتمثلها في التعامل مع الاخرين ومتغيرات الحياة.
المادة 5-
مبادىء السياسة التربوية:
تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيمايلي:-
أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما.
ب- توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج- تأكيد اهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها.
د- توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد و المبادرة والابداع والحوار
الايجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والاسلامية والانسانية.
هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة.
و- توسيع انماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ز- تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية.
ح- التأكيد على ان التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية.
ط- توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الادارة.
ي- الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الانسان والمجتمع.
ك- تأكيد اهمية التربية العسكرية والثقافة البيئية.
المادة 6-
اعمال الوزارة:
تقوم الوزارة بالمهام التالية: –
أ- انشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وادارتها على اختلاف انواعها ومستوياتها وتوفير الكوادر البشرية
المؤهلة والمواد التعليمية اللازمة لها.
ب- توفير الابنية الصالحة للتعليم للمؤسسات التعليمية الحكومية وتوزيعها توزيعا ينسجم مع السياسة التعليمية.
ج- الاشراف على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة بما يكفل تقيدها باحكام هذا القانون.
د- تشجيع أوجه نشاط الطلاب في المؤسسات التعليمية وتنظيم شوؤن هذا النشاط في جميع ميادينه الرياضية والكشفية والفنية
والثقافية والاجتماعية والانتاجية وغير ذلك بما يحقق الاهداف التربوية في مختلف المراحل التعليمية بموجب تعليمات يصدرها
الوزير.
هـ- توفير الرعاية الارشادية والصحية الوقائية الملائمة في المؤسسات التعليمة الحكومية والاشراف على توافرها بالمستوى
الملائم في المؤسسات التعليمة الخاصة.
و- الاسهام في تشجيع النشاط الثقافي والعلمي باقتناء المصادر التربوية واصدار المطبوعات التربوية بموجب تعليمات يصدرها
الوزير واستخدام وسائل الاتصال المختلفة وغير ذلك من المجالات التي تسهم في تحقيق الاهداف التربوية.
ز- تشجيع البحث العلمي لغايات تطوير العملية التربوية وتحسينها.
ح- تعزيز الصلات التربوية بين المملكة وسائر البلاد العربية والاسلامية.
ط- انشاء مراكز لتعليم الكبار ولاغراض التعليم المستمر.
ي- انشاء مراكز للدراسات غير النظامية لقاء اجور بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ك-1- توفير الامكانات والوسائل اللازمة لتأمين الحياة الكريمة والاستقرار لجميع العاملين في الوزارة وايجاد الظروف
والعوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق اهداف التربية وغاياتها بما في ذلك رفع مستواهم
العلمي والمسلكي وانشاء نواد وصناديق للاسكان والضمان الاجتماعي واي فعالية تعود على العاملين بالنفع العام.
2- تتمتع الصناديق المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بالشخصية الاعتبارية وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها
وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور الخاصة
بهذه الصناديق بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.
ل- تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية ومجتمعها المحلي بانشاء مجالس محلية للمدارس ومجالس للاباء والمعلمين وتفعيل
الانشطة الخاصة بخدمة المجتمع والعمل التطوعي وغير ذلك من اعمال تصب في تنمية المجتمع وتطويره.
تعديل
الفصل الثالث
المراحل التعليمية واهدافها
المادة 7-
أ-تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية:
1- مرحلة رياض الاطفال ومدتها سنتان على الاكثر.
2- مرحلة التعليم الاساسي ومدتها عشر سنوات.
3- مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان.
ب- يجوز وفق تعليمات يصدرها الوزير :-
1-تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء الطالب المتفوق مرحلة التعليم الاساسي بمدة لا تتجاوز سنتين
دراسيتين0
2- اختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء مرحلة التعليم الثانوي وفق نظام الفصول او وفق البرامج الاجنبية على ان لا تقل عن ثلاثة
فصول دراسية ولا يكون الفصل الصيفي منها 0
تعديل
المادة 8-
مرحلة رياض الاطفال:
أ- تهدف هذه المرحلة من التعليم قبل المدرسي الى توفير مناخ مناسب يهيء للطفل تربية متوازنة تشمل جوانب الشخصية الجسمية
والعقلية والروحية والوجدانية تساعده على تكوين العادات الصحية السليمة وتنمية علاقاته الاجتماعية وتعزيز الاتجاهات
الايجابية وحب الحياة المدرسية
ب- تنشىء الوزارة رياض الاطفال في حدود امكانياتها وفق خطة مرحلية.
ج- تنظيم الشؤون الفنية والادارية الخاصة برياض الاطفال وفق تعليمات يصدرها الوزير.
المادة9-
مرحلة التعليم الاساسي:
أ- يعتبر التعليم الاساسي قاعدة للتعليم واساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه
الطلاب في ضوئها.
ب- تهدف هذه المرحلة الى تحقيق الاهداف العامة للتربية واعداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسميةو العقلية والروحية
والوجدانية والاجتماعية ليصبح قادراً على أن:
1- يلم الماما واعيا بتاريخ الاسلام ومبادئه وشعائره وأحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا ومسلكا.
2- يتقن المهارات الاساسية للغة العربية بحيث يتمكن من استخدامها بسهولة ويسر.
3- يعرف الحقائق والوقائع الاساسية المتعلقة بتاريخ الامة الاسلامية والعربية والشعب الاردني في عمقه العربي والاسلامي
بوجه خاص والانساني بوجه عام.
4- يعي الحقائق الاساسية المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية الاردنية والعربية والعالمية.
5- يتمثل قواعد السلوك الاجتماعي ويراعي تقاليد مجتمعه وعاداته وقيمه الحميدة.
6- يحب وطنه ويعتز به ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاهه.
7- يحب أسرته ومجتمعه ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاههما.
8- يتقن المهارات الاساسية للغة اجنبية واحدة على الاقل.
9- يتعامل مع الانظمة العددية والعمليات الرياضية الاساسية والاشكال الهندسية ويستخدمها في الحياة العملية.
10- يستوعب الحقائق والتعميمات العلمية الاساسية واسسها التجربيية ويستخدمها في تفسير الظواهر الطبيعية.
11- يفكر بأسلوب علمي مستخدما في ذلك عمليات المشاهدة وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها والاستنتاج منها وبناء احكام
وقرارات مستندة اليها.
12- يستوعب الاسس العلمية لاشكال التكنولوجيا التي تعرض له في حياته اليومية ويحسن استخدامها
13- يحرص على سلامة بيئتة ونظافتها وجمالها وثرواتها.
14- يدرك اهمية لياقته البدنية والصحية ويمارس النشاطات الرياضية الصحية المناسبة
15- يتذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة ويعبر عن ميوله الفنية الخاصة.
16- يقوى على اداء مهارات حرفية تتناسب وقدراته وميوله ويسعى لتنميتها ويعزز في نفسه احترام العمل اليدوي باعتبار
ان العمل وظيفة اساسية في الحياة الاجتماعية.
17- يتمثل قيم الجد والعمل والمثابرة والاعتماد على النفس في الانجاز وتحقيق القدرة الذاتية وكسب العيش والاكتفاء
الذاتي.
18- يعبر عن مواهبه وقدراته الخاصة وجوانب الابداع لديه.
19- يتقبل ذاته ويحترم الاخرين ويراعي مشاعرهم ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم.
20- يقدر قيمة الوقت ويحسن استثمار أوقاته الحره.
21- ينمي نفسه ويسعى للتعلم الذاتي وزيادة كفايته.
المادة 10-
مرحلة التعليم الاساسي:
أ- التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية.
ب- يقبل الطالب في السنة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي اذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الاول من
العام الدراسي الذي يقبل فيه.
ج- لا يفصل الطالب من التعليم قبل اتمام السادسة عشر من عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة بناء على تقرير
من اللجنة الطبية المختصة.
المادة 11-
مرحلة التعليم الثانوي:
أ- التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة
تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظره بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او الالتحاق بمجالات
العمل.
ب- تهدف هذه المرحلة الى تكوين المواطن القادر على ان:-
1- يستخدم لغته العربية في تعزيز قدرته على الاتصال وتنمية ثقافتة العلمية والادبية ومراعاة مقومات البناء اللغوي
الصحيح للغة وتذوق فنونها.
2- يتكيف مع المتغيرات البيئية الخاصة بوطنه وأبعادها الطبيعية والسكانية والاجتماعية والثقافية ويعمل على حسن استثمارها
وصيانتها و تحسين امكانياتها وتطويرها.
3- يكون ذاتا ثقافية مستمدة من حضارة أمته في الماضي والحاضر ويدرك ضرورة الانفتاح الواعي على الحضارة العالمية والاسهام
فيها.
4- يتفاعل مع البيئة الثقافية الخاصة بمجتمعه ويعمل على تطويرها.
5- يعي اهمية الاسرة وتماسكها ودورها في الحياة الاجتماعية.
6- يعزز ثقته بنفسه وتقديره لانسانية الانسان واحترامه لكرامة الاخرين وحرياتهم
7- يستوعب مبادىء العقيدة الاسلامية واحكام شريعتها وقيمها ويتمثلها في سلوكه ويتفهم ما في الاديان السماوية الاخرى
من قيم ومعتقدات.
8- يسعى الى تقدم وطنه ورفعته والاعتزاز به والحرص على المشاركة في حل مشكلاته وتحقيق أمنه واستقراره.
9- يعرف واقع امته وقضاياها ويعتز بانتمائه اليها ويسعى الى وحدتها وتقدمها.
10- يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه.
11- يعمل بروح الفريق ويعي اسس الشورى والديمقراطية وأشكالها ويمارسها في تعامله مع الاخرين ويؤمن بمبادىء العدالة
الاجتماعية.
12-يعي القضايا والمشكلات الدولية ويدرك اهمية التفاهم الدولي والسلام القائم على الحق والعدل
13- يتقن لغة اجنبية واحدة على الاقل.
14- يستوعب المفاهيم والعلاقات الرياضية والمنطقية ويستخدمها في حل المشكلات.
15 يتقصى مصادر المعلومات ويتقن العمليات المتصلة بجمعها وتخزينها ومعالجتها وطرق الاستفادة منها.
16 يستوعب حقائق العلم المتجددة وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار صحتها بالمنهج التجريبي ومعرفة دورها في صنع التقدم الانساني.
17- يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي أمكانياتها وثرواتها.
18- يستوعب المعلومات والقواعد الصحية المتعلقة بالنمو الجسمي والنفسي المتوازن ويمارسها.
19 – يتذوق العمل الفني ويعبر عن ميوله الفنية في انتاج اعمال فنية ايجابية في مستوى قدراته وامكانياته.
20- يسعى الى تحقيق متطلبات تأهيله المهني واستقلاله الاقتصادي ومقومات الاكتفاء الذاتي.
21- ينمي نفسه بالتعلم الذاتي والتعليم المستمر مدى الحياة.
22- يستثمر أوقات فراغه في ممارسة هوايات نافعة ويعمل على تطويرها.
23- يتمثل في سلوكه القيم العربية والاسلامية والكمالات الانسانية.
24- يستخدم العقل في الحوار والتسامح في التعامل والادب في الاستماع.
المادة 12-
يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما:
أ- مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة اكاديمية او مهنية.
ب- مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الاعداد و التدريب المهني.
المادة 13-
تحدد شروط القبول في التعليم الثانوي بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على الاسس التي يقررها المجلس.
الفصل الرابع
4- جهاز وزارة التربية والتعليم
المادة 14-
ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية:
أ- تنشا في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام بأعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل
وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة
ب- ان يتناسب عدد العاملين في الوزارة والميدان مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة
بصورة تمكنهم من القيام بأعمالهم وانجاح عملية التربية والتعليم.
المادة 15-
تنشأ في كل محافظة ولواء مديرية للتربية والتعليم يرأس كلا منهامدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الموظفين ,
وتناط بالمديرية مسؤوليات العمل عى انجاح عملية التربية والتعليم في المحافظة او اللوء وتطويرها.
المادة16-
يشترط في رؤساء الاقسام والاعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية ان يكونوا مؤهلين للتعليم
في مرحلة تعليمية ومن ذوي خبرة تربوية في الوزارة لا تقل عن خمس سنوات 0
تعديل
المادة 17-
يشترط من المشرف التربوي ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها وان يكون ذا خبرة في التعليم او الادارة
المدرسية لا تقل عن خمس سنوات وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية – الماجستير -ويجوز الاكتفاء عند الضرورة
بمؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى وبخبرة لاتقل عن عشر سنوات.
المادة 18 –
يشترط في مدير المدرسة ان يكون حاصلا على مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية
الاولى (البكالوريوس) وذا خبرة في التعليم في الوزراة مدة لاتقل عن خمس سنوات.
تعديل
المادة 19-
يشترط في المرشد التربوي الذي يعين بعد نفاذ احكام هذا القانون ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل
في تخصص الارشاد التربوي او الارشاد التربوي والصحة النفسية او تخصص علم النفس.
تعديل
مبادئ
المادة 20-
أ- يشترط في المعلم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم ، وتمنح هذه الاجازة
على الوجه التالي:
1- تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى ويشمل
ذلك التأهيل التربوي لمن يماس مهنة التعليم.
2- تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى با لاضافة الى مؤهل تربوي
لا تقل مدةالدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى او للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية
الثانية – الماجستير – فأعلى.
ب- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة اجازة مؤقته الى حين اكمال تأهيلهم
للحصول على الاجازة المطلوبة.
تعديل
المادة 21-
تهيء الوزارة في حدود امكانياتها الفرص والوسائل للعاملين في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة الذين لاتتوافر
فيهم الشروط المبينة في المواد 16- 20 من هذا القانون لرفع مستواهم العلمي والتربوي الى المستوى المبين في تلك المواد،
وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 22-
على المعلم الالتزام باخلاقيات مهنة التربية والتعليم وآدابها.
الفصل الخامس
5- مجلس التربية والتعليم
المادة 23-
أ- يؤلف المجلس برئاسة الوزير وعضوية ثمانية عشر عضوا يمثلون مختلف الفعاليات الاجتماعية ويعينون بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على ان يكون الامين العام والمدير العام للمناهج في الوزارة
من بينهم.
ب- لمجلس الوزراء انهاء عضوية اي عضو في المجلس قبل انتهاء مدة الاربع سنوات المنصوص عليها في الفقرة -أ – من هذه
المادة.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.
د- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر متفرغ للمجلس.
هـ – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على
ان يكون الرئيس او نائبه واحدا منهم وتصدر قراراته وتوصياته باغلبية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين.
و- للوزير ان يدعو من يشاء من المختصين او المهتمين بأمور التربية والتعليم للمشاركة في مداولات المجلس دون ان يكون
لهم حق التصويت.
المادة 24-
تناط بالمجلس المهام التالية:
أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية:
1- الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية.
2- مناهج المباحث الدراسية.
3- الكتب المدرسية المقررة وأدلتها ، ولايجوز تدريس اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي المؤسسة تعليمية الا بموافقة
المجلس.
ب- على الوزير ان يعرض على المجلس الامور التالية لاخذ رأيه فيها:-
1- السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون.
2- ربط التعليم بالخطط التنموية المقررة في المملكة.
3- الخطة التنموية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية.
4- الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين.
5- مشروع الموازنة العامة للوزارة.
6- النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس.
7- نتائج الامتحانات العامة.
ج- للوزير ان يعرض على المجلس اي أمر آخر من غير الامور المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة لاخذ رأيه
فيها.
المادة 25 –
تنشأ لجنة محلية للتربية والتعليم في مركز كل محافظة ولواء يشكلها الوزير برئاسة الحاكم الاداري ويكون مدير التربية
والتعليم في المحافظة او اللواء نائبا للرئيس على ان تمثل فيها الفعاليات الرسمية والأهلية ومجالس الاباء والمعلمين
في المحافظة او اللوء.
وتكون مهمتها المساهمة في تطوير التربية والتعليم وتحقيق اهداف العملية التربوية.
الفصل السادس
6- المناهج والكتب المدرسية والامتحانات العامة
المادة 26-
تحدد اسس المناهج والكتب المدرسية والادلة من حيث التأليف او الترجمة او المراجعة او الاختيار او التطوير او الاجور
او المكافآت بموجب انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 27-
أ- توزع الكتب المدرسية المقررة على طلاب مرحلة التعليم الاساسي في جميع المدارس الحكومية مجانا ولمرة واحدة فقط في
السنة.
ب- تباع الكتب المدرسية المقررة لطلبة المدارس الخاصة في جميع مراحل التعليم ولطلبة المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية
ولطلبة المرحلة الاساسية بعد المرة الاولى وفقا للاسعار التي تحددها الوزارة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 28-
تقيد اثمان الكتب المدرسية التي تباع بمقتضى هذا القانون في حساب خاص لدى وزارة المالية باسم الوزارة يخصص لغايات
تطوير المختبرات والمكتبات المدرسية والوسائل التعليمية وبرامج الاذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي والنشاطات التربوية
وعلى اية غاية تربوية اخرى يقررها الوزير ويتم الصرف من هذا الحساب وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (29)
أ- تجري الوزارة امتحاناً عاماً للطلاب في مناهج التعليم الثانوي الشامل ، تُمنح للناجح فيه اي من الشهادتين التاليتين
:-
1- شهادة الدراسة الثانوية العامة مبيناً فيها نوع التخصص.
2- شهادة الكفاءة المدرسية.
ب- تحدد المواد والمستويات الدراسية المطلوبة لكل من الشهادتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من
هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ج-1- تستوفي الوزارة بدلاً نقدياً من المشتركين في الامتحان العام ، يحدد مقداره وكيفية دفعه وسائر الامور المتعلقة
به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2- تحدد اجور العاملين في الامتحان العام وكيفية دفعها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د-1- تجري الوزارة وفق خطة تعتمدها لهذه الغاية اختبارات لتحديد وتقييم جوانب القوة والضعف في التعليم لمقاصد تحسين
نوعيته0
2- تحدد مكافآت القائمين على اجراء هذه الاختبارات وكيفية دفعها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
تعديل
مبادئ
المادة0 3-
تعتبر قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية ولاتخضع للطعن أمام اي مرجع قضائي او اداري.
تعديل
الفصل السابع
7- المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية
المادة 31-
أ-تنشأ المؤسسة التعليمية الخاصة والاجنبية بموجب ترخيص تصدره الوزارة ويكون هذا الترخيص مؤقتا او دائما وفق الاسس
التي تضعها الوزارة.
ب- يعتبر الترخيص المؤقت او الدائم الصادر من الوزير قبل نفاذ هذا القانون كأنه صادر بمقتضاه.
المادة32-
أ-تحدد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية وشروط ترخيص أي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0
ب-تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة الى فئات يحدد لكل منها الحد الاعلى للرسوم والاجور التي تتقاضاها والحد الادنى لرواتب المعلمين وذلك
وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية 0
تعديل
المادة 33 –
على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بفلسفة التربية والتعليم واهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتعمل على
تحقيقها وتكون خاضعة لاشراف الوزارة ومراقبتها.
المادة 34 –
أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالمناهج الكتب التي يقررها المجلس في مرحلة التعليم الاساسي
حدا ادنى ولها ان تزيد عليها بموافقة المجلس.
ب- على المدارس الثانوية في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تلتزم بتدريس المناهج والكتب المدرسية المقررة لمباحث الثقافة
العامة المشتركة ولها ان تدرس مناهج وكتب مدرسية لمباحث اخرى غير تلك المقرر تدريسها في المدراس الحكومية على ان يقترن
ذلك بموافقة المجلس.
المادة 35-
يجوز للمؤسسات التعليمة الخاصة تدريس لغة اجنبية او اكثر في جميع المراحل الدراسية بعد اخذ موافقة المجلس.
المادة 36-
على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تتقيد بالسن القانونية بالنسبة لقبول الطلبة في جميع مراحل التعليم وفق هذا القانون
واية تشريعات اخرى صادرة بموجبه.
المادة 37-
أ- على المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعطل التدريس لجميع طلابها في:-
1- أيام الاعياد الوطنية والقومية والدينية كما تحددها التعليمات الصادرة عن الوزير
2- يوم الجمعة
ب- يجو ز في حالات خاصة تقررها الوزارة ان تعطل المؤسسة التعليمية الخاصة يوما ثانيا في الاسبوع
المادة 38 –
أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل
عليها تلك المؤسسات
ب- يجوز للمدارس الخاصة الثانوية ان تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الدراسة
الثانوية العامة بعد اخذ موافقة الوزارة.
المادة 39-
أ- اذا خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة
هذه المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار واذا استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي
يراها مناسبة او الغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه امام محكمة العدل العليا.
ب- وللوزير احالة المؤسسة المخالفة الى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا
تزيد على مائة الف دينار.
تعديل
مبادئ
الفصل الثامن
8- احكام عامة
المادة40-
يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين مائة وخمس وتسعين يوما ومائتي يوم للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع ، وما بين
مائتين وخمسة عشر يوما ومائتين وعشرين يوما للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع 0
تعديل
المادة 41-
أ- تضع الوزارة برامج للتربية الخاصة في حدود أمكاناتها.
ب- للوزارة انشاء مؤسسات تعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين تحدد برامجها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك حوافز العاملين فيها 0
تعديل
المادة 42-
أ – تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية
والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به تسمى( ضريبة المعارف) وتستوفى من مشغل اي عقار سواء كان مالكا
او مستأجرا له , وتحدد اجراءات تحصيل هذه الضريبة بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها
على توفير الابنية المدرسية وصيانتها وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق اهداف العملية التربوية.
ب- يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز العمل التربوي وذلك بموجب نظام
يصدر لهذه الغاية.
المادة43-
أ-يجري بيع الاعمال الانتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة ، وتقيد عوائدها في حساب التبرعات المدرسية بعد خصم
قيمة تكاليف الانتاج ، التي يوزع (50%) منها لغايات تطوير التدريب والتعليم المهني الانتاجي في المدرسة و (50%) منها مكافآت للطلبة
والعاملين في تلك المدرسة ويتم ذلك الصرف وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
ب- لمقاصد هذه المادة:-
– تعني عبارة (الاعمال الانتاجية):-
المنتوجات او المصنوعات او التركيبات او اعمال الصيانة او أي اعمال او خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية بتقديمها
للمؤسسات او للافراد مقابل ثمن او اجر 0
– وتعني كلمة (العوائد):
الفائض عن التكلفة المستخدمة في الاعمال الانتاجية0
تعديل
المادة44-
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام في الوزارة ومديري الادارات في المركز ومديري التربية والتعليم
في الميدان على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0
تعديل
المادة 45-
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 46-
يلغى قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 ، واية تعديلات طرأت عليه واي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون
على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 سارية المفعول الى ان تلغى
او تعدل او يستبدل غيرها بها بموجب هذا القانون.
المادة47-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً