قانون التركات للأجانب و غير المسلمين رقم 8 لسنة 1941
قانون التركات للاجانب وغير المسلمين فى الأردن
الرقم / السنة :1941 / 8
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 700 / 1941-03-01
تاريخ العمل به :1941-04-01
استناداً إلى مادة الدستور :المادة (19) من القانون الاساسي ، وبناء على ما قرره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-2-1941 ، نصادق على القانون التالي ونأمر باصداره
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون التركات للاجانب وغير المسلمين ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
ويسري حكمه على اية تركة لا تكون قد وزعت فعلا حين العمل به.
المادة 2- في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة غير ذلك يكون معنى ( ذيل الوصية ) وثيقة خطية متعلقة بوصية وهي كالوصية
توضح سند التصرف بالتركة او تضيف اليه او تلغيه كله او تلغي اي قسم منه.
ومعنى ( اجنبي ) شخص غير اردني التابعية.
وتشمل ( الاموال غير المنقولة ) الاراضي الاميرية والاراضي المملوكة.
وتشمل (الاراضي الاميرية ) الاراضي الموقوفة وجميع الاراضي الاخرى التي تسري عليها صراحة احكام القانون العثماني
كما هو معرف في هذا القانون كما تشمل ايضا اي حق مسجل في هذه الاراضي.
وتشمل ( الاموال المنقولة ) جميع الاموال ما عدا غير المنقولة منها وتشمل بصورة خاصة الغلال او الحاصلات النابتة وان
كانت لا تزال غير مجنية من الارض او الشجر وتشمل ( الاراضي المملكوكة ) جميع الاراضي القابلة لان تورث او اي حق فيها
على ان لا تكون اراضي اميرية.
وتشمل ( الاموال ) الاموال المنقولة وغير المنقولة على السواء.
ومعنى ( القانون العثماني ) الترجمة العربية لقانون انتقال الاموال غير المنقولة المؤقت المؤرخ 3 ربيع الآخر 1331
كما هي مدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.
ومعنى ( وصية) تصريح قانوني خطي يتضمن مشيئة الموصي في كيفية التصرف بامواله بعد وفاته وتشمل ذيل الوصية.
المادة 3- تكون للمحاكم البدائية صلاحية النظر في الامور المتعلقة بتصديق الوصايا او بوراثة الاموال في شرق الاردن
او بما ينشأ من خلاف حول وصية او حول مثل هذه الوراثة وذلك في جميع الحالات الت لم يصرح القانون باعطاء صلاحية النظر
فيها الى محكمة اخرى. ومع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القانون تنفرد تلك المحاكم بالصلاحية في جميع هذه الحالات
اذا كان المتوفى اجنبياً.
مبادئ
المادة 4- مع مراعاة احكام المادة التاسعة من هذا القانون تقوم المحكمة البدائية بتوزيع اموال الاجنبي المتوفى بحسب
القواعد التالية:-
(أ) توزع الاموال المنقولة التي خلفها المتوفى حسب قانون بلاده.
(ب) تقرر صحة الوصية التي تركها المتوفى من حيث شكلها واهليته لعملها حسب قانون بلاده على انه اذا كانت الوصية معمولة
بشكل مدني بمقتضى هذا القانون فانها تعتبر صحيحة في جميع الاحوال.
(ج) اذا كان قانون البلاد التي ينتمي اليها المتوفى ينص على تطبيق قانون محل الاقامة او القانون الديني يطبق القانون
المنصوص على تطبيقه بهذه الصورة. بشرط انه اذا كان قانون بلاده ينص على تطبيق قانون محل الاقامة او القانون الديني
ولم يكن في القانونين المذكورين قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص فالقانون الواجب تطبيقه هو قانون بلاده ويشترط
كذلك اذا كان قانون بلاده لا ينص على قواعد يمكن تطبيقها على الشخص المختص ان يطبق القانون العثماني.
مبادئ
المادة 5- في اية حالة يكون فيها الاجنبي المتوفى عند وفاته مسلما ويكون قانون بلاده قد نص على تطبيق الشرع الاسلامي
فيما يتعلق بتوزيع امواله او منتميا الى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني يجوز لرئيس المحكمة البدائية ان
يحيل امر ادارة اموال هذا الشخص وتوزيعها على المحكمة الدينية ذات الاختصاص اذا هو استصوب ذلك ورآه عدلا.
المادة 6- مع مراعاة احكام المادتين الرابعة من هذا القانون يترتب على المحاكم البدائية ومجلس الطوائف الدينيى لدى
قيامها بادارة اموال المتوفى وتوزيعها ان تتبع القواعد التالية:-
(أ) اذا كانت ارملة المتوفى حاملا عند وفاته فلا توزع امواله الا بعد الولادة.
(ب) لا يجوز للموصي ان يتصرف باكثر من ثلث امواله بوصية وتتبع التعلميات المذكورة في وصيته فيما يتعلق بهذا الثلث.
(ج) اذا كان الموصي عند وفاته منتميا الى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائف ديني تقرر صحة اية وصية تركها من حيث
شكلها او اهليته لعملها بمقتضى قانون مجلس الطائفة الديني المذكور على انه اذا كانت الوصية معمولة بشكل مدني بمقتضى
هذا القانون فانها تعتبر صحيحة في جميع الاحوال.
(د) اذا لم يكن الموصي عند وفاته منتميا الى طائفة دينية غير مسلمة لها مجلس طائفة ديني فتقرر صحة اية وصية تركها
من حيث شكلها واهليته لعملها بمقتضى هذا القانون.
(هـ) تطبق احكام القانون العثماني في توزيع جميع التركة عندما لا يترك المتوفى وصية وفي توزيع ما لم يتصرف به او تصرف
به بصورة غير مشروعة في وصيته من الاموال التي خلفها اذا هو ترك وصية.
مبادئ
المادة 7- تعتبر الوصية الموضوعة بشكل مدني صحيحة اذا توفرت فيها الشروك التالية:-
(أ) ان تكون الوصية مكتوبة وموقعا عليها او مختومة ف ينهايتها من قبل الموصي او اي شخص آخر عهد اليه الموصي بذلك وفي
كلتا الحالتين يجب ان يتم التوقيع او الختم بحضور شاهدين على الاقل يشهدان معا على الوصية بحضور الموصي وان يكونا
سليمي العقل عند عمل الوصية وقد بلغا الثامنة عشرة من العمر.
(ب) ان لا يكون الموصي دون الثامنة عشرة من العمر عند عمل الوصية وان لا يكون مصابا بعاهة في عقله.
(ج) ان لا يكون الموصي قد حمل على عمل الوصية بالاحتيال او بتأثير غير مشروع.
المادة 8- لا يحق لاي شخص ان ينال اية منفعة بموجب وصية معمولة بشكل مدني اذا كان احد الذين شهدوا عليها.
المادة 9- المحاكم البدائية ومجالس الطوائف الدينية التي لها الصلاحية في مسائل الوراثة تقرر في جميع الاحوال حقوق
وراثة الاموال غير المنقولة الواقعة في شرق الاردن بمقتضى احكام قوانين شرق الاردن المطبقة على المسلمين فيما يختص
بمثل هذه الوراثة. ويجب ان تطبق هذه الاحكام بصرف النظر عن أي تصرف قام به المتوفى او وكالة اعطاها بقصد التنفيذ بعد
وفاته سواء أكان ذلك بوصية او بطريقة اخرى.
مبادئ
المادة 10- اذا ظهر ان شخصا دون الثامنة عشرة من العمر له حق في اموال شخص متوفى تديرها محكمة بدائية فيجوز للمحكمة
ان تصدر الأمر الذي تراه مناسباً للمحافظة على حق هذا الشخص ويجوز بصورة خاصة ان تصدر اوامر:-
(أ) بتفويض بيع او ايجار حصة هذا الشخص او أي قسم منها.
(ب) ببيان كيفية استعمال او استثمار هذه الحصة او ريعها.
(ج) ببيان كيفية دفع مبالغ من اصل رأس المال او من الريع لاعالة هذا الشخص او لمنفعته.
(د) بتعيين من يقوم مقام هذا الشخص في أية اجراءات.
المادة 11- في أية اجراءات لدى محكمة بدائية او مجلس ديني لا تكون جنسية أي شخص او عقيدته الدينية وحدها سببا? في اعتباره
فاقد الاهلية القانونية لنيل حصة في أية تركة او نيل ما يصيبه بمقتضى أية وصية.
المادة 12- اذا كانت اموال المتوفى التي تديرها محكمة بدائية او مجلس طائفة ديني تشمل اموالا غير منقولة فعلى المحكمة
او المجلس او يوعز بتدوين مذكرة بذلك في الحال في دائرة التسجيل ولا يحق لمدير الاراضي بعد ذلك القيد ان يدون في السجل
أية قيود جديدة تتعلق بحقوق اشخاص في الاموال المذكورة الا بأمر من تلك المحكمة او ذلك المجلس.
اذا احالت محكمة بدائية اي شأن من شؤون الادارة على محكمة دينية بمقتضى المادة الخامسة من هذا القانون فيترتب على
المحكمة البدائية المذكورة ان تعلم دائرة التسجيل بهذه الاحالة ويقوم امر هذه المحكمة الدينية حينئذ مقام امر المحكمة
البدائية.
المادة 13- كل من يدعي ان له حقاً في أية حصة من أموال غير منقولة تؤلف جزءاً من تركة تديرها محكمة بدائية او مجلس
طائفة ديني يجوز له ان يطلب الى مدير الاراضي ان يقيد اسمه في السجل من اجل حصته ويتم هذا القيد بناء على ذلك عند
دفعه الرسوم المعينة وابرازه امراً للمدير من المحكمة او المجلس.
يجوز للمدير المذكور ان يرفض القيد بمقتضى ذلك الامر في اية حالة اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بان الاشخاص
الذين يحق لهم قيد اسمائهم كورثة بموجب ذلك الامر ليسوا الورثة الوحيدين للمتوفى الا اذا نص في الامر المذكور على
انه يحوي اسماء جميع الاشخاص المعروفين عندئذ بانهم ورثة المتوفى. واذا كان لدى مدير الاراضي ما يدعوه للشك فيما اذا
كان للمحكمة او المجلس الذي اصدر الامر المذكور صلاحية اصداره فيجوز له ان يحيل المسألة على المحكمة المؤلفة بموجب
قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لتعيين المرجع في قضايا الاختلاف على الوظيفة وعليه ان يدون في السجل مذكرة
بالطلب والاحالة.
المادة 14- لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يضع من وقت الى آخر انظمة بشأن الامور التالية وله ان يغيرها
او يلغيها:
(أ) الاصول الواجب اتباعهت في اجراءات المحاكم البدائية لادارة تركة الاشخاص المتوفين والرسوم التي يجب ان تدفع والنفقات
التي يسمح بها في هذه الاجراءات.
(ب) صلاحية كل محكمة بدائية بشأن الاجراءات لادارة التركة.
(ج) الاصول الواجب اتباعها في دائرة التسجيل فيما يتعلق بقيد اسماء اشخاص في السجل يستحقون حصة في الاموال غير المنقولة
التي تؤلف جزءا من التركة.
(د) استثمار حصص القاصرين او حقوقهم والتصرف بها.
(هـ) اية مسألة اخرى تتطلب نظاما بمقتضى هذا القانون.
المادة 15- يلغى ما يناقض احكام هذا القانون من احكام اي قانون آخر.
الجدول
قانون انتقال الاموال غير المنقولة الموقت
( 3 ربيع الاخر 1331-27 شباط سنة 1328 )
1- عند وفاة شخص ينتقل ما في تصرفه من الاراضي الاميرية والموقوفة الى شخص او اشخاص متعددين بحسب الدرجات الآتي ذكرها.
ويطلق على هؤلاء الاشخاص ” اصحاب حق الانتقال “.
2- الدرجة الاولى من اصحاب حق الانتقال فروع المتوفى اي اولاده واحفاده ، في هذه الدرجة يكون حق الانتقال في اول الامر
للاولاد ثم للاحفاد باعتبارهم اخلافا وكذلك لاحفاد الاولاد وعليه فكل فرع يكون حيا عند موت المتوفى يمنع من حق الانتقال
الفروع التي اتصلت بواسطته بالمتوفى واي فرع مات قبل المتوفى تقوم فروعه مقامه اي انها تنال الحصة التي كانت ستنتقل
اليه. فان وجد ان المتوفى كان له اولاد متعددون ماتوا كلهم قبله تنتقل حصة كل منهم الى فروعه المتصلة بواسطته للمتوفى
واذا مات بعض الاولاد دون ان يعقب انحصر حق الانتقال للاولاد الآخرين او بفروعهم وكلما تعددت البطون يعامل الجميع
حسب هذه القواعد ويتساوى الذكور والاناث من الاولاد والاحفاد في حق الانتقال.
3- الدرجة الثانية من اصحاب حق الانتقال أبوا المتوفى وفروعهما. فاذا كان الابوان حيين فيكون حق الانتقال بالتساوي.
واذا كان احدهما قد مات قبل المتوفى قامت فروعه مقامه بترتيب حسب الاحكام المذكورة في الدرجة الاولى فان لم توجد له
فروع انحصر حق الانتقال في من لا يزال حيا من الابوين. واذا كان الابوين قد توفيا كلاهما قبلا تنتقل حصة كل منهما
الى فروعه بترتيب الدرجات فان لم يكن لاحدهما فروع انتقلت حصته ايضا الى فروع الاخر.
4- الدرجة الثالثة من اصحاب حق الانتقال جدا المتوفى وجدتاه وفروعهم. اذا كان الجدان والجدتان من جهتي الابوين جميعهم
احياء ينالون حق الانتقال بالتساوي. واذا كان احدهم قد مات قبل المتوفى تقوم فروعه مقامه بترتيب الدرجات فان لم تكن
له فروع انتقلت الحصة التي كانت ستصيبه الى من كان حيا من زوجة الجد او زوج الجدة. وان لم يكن هذا حيا انتقلت الى
فروعه اذا كان الجدان من جهة احد الابوين متوفيين ولم تكن لهما فروع ينحصر حق الانتقال بالجدين من الجهة الاخرى او
بفروعهما. الفروع التي تخلف الابوين والجدين بمقتضى هذه المادة تتبع احكام الانتقل المذكورة في الدرجة الاولى.
5- اذا نال اي فرع من فروع الدرجات الاولى والثانية والثالثة حق الانتقال من جهات متعددة فانه يأخذ ما يصيبه من جميع
هذه الجهات.
6- لا تنال المؤخرة من الدرجات المذكورة في المواد السابقة حق الانتقال بوجود المقدمة منها غير انه اذا كان الابوين
او احدهما في قيد الحياة حال وجود اولاد المتوفى واحفاده فان حصة السدس تنتقل اليهما او الى من كان منهما حيا.
7- ينال زوج المتوفى او زوجته حصة الربع اذا اجتمع باصحاب حق الانتقال من الدرجة الاولى وحصة النصف اذا اجتمع باصحاب
حق الانتقال من الدرجة الثانية او اجتمع بالجد والجدة فاذا اقتضت المادة الرابعة اشتراك فروع الجدود مع الجدود في
نوال حق الانتقال فان ما يصيب هذه الفروع يأخذه ايضا الحي من الزوج او الزوجة اذا لم يوجد احد من اصحاب حق الانتقال
بالدرجتين الاولى والثانية او من الجدود والجدات فينحصر حق الانتقال بالزوج والزوجة.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً