قانون بشأن التسعير الجبري وتحديد الارباح ( 12 / 1972 )
فهرس الموضوعات
00. المواد (1 – 13)
________________________________________
0 – المواد
(1 – 13)
المادة رقم 1
تختص وزارة المالية والاقتصاد والتجارة دون غيرها (إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك ) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.
ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي:
1- أسعار السلع التي تصنع محليا أو تستورد من الخارج.
2 – الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.
3- أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمرطبات في المقاهي والمطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات.
4- أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.
5-أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم.
المادة رقم 2
يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية :
1- تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو أية مادة .
2- إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أية سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع .
3- تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة السابقة ، إذا اقتضت الضرورة ، عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض .
4- إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بالحصول على ترخيص من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك للترويج عن بيع السلع والخدمات بأية وسيلة من الوسائل التالية :
أ- جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة .
ب- السحب على جوائز أو توزيع هدايا .
جـ- جميع الإعلانات التي تهدف إلى ترويج السلع والخدمات .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص .
المادة رقم 3
يجوز لوزير المالية الاقتصاد والتجارة أن يلزم بقرارات يصدرها:
-1 أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات، وبإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن.
2- أصحاب الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، بإعلان أجور الغرف.
3- تجار التجزئة والباعة الجائلين، بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.
4- الحرفيين ومن في حكمهم، بإعلان أسعار ما يقدمونه من خدمات وأعمال.
المادة رقم 4
يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول ببيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة.
كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
المادة رقم 5
تسري قرارات تحديد الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التي يتم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه القرارات تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ.
المادة رقم 6
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيدعلى عشرة آلاف ريالا أو بإحدى هاتين العقوبتين:-
1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعير أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أوعلق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
2- من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر.
3- من أجر غرفاً أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر.
4- من تقاضي من الحرفيين ومن في حكمهم أجوراً أو أسعاراً عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر.
5- من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير المالية الاقتصاد والتجارة استناداً إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
المادة رقم 7
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، من يشتري بقصد الاتجار:
أ- سلعة بسعر يزيد على السعر المحدد طبقاً للبند (1) من المادة الأولى.
ب- سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقررطبقاً للبند (2) من المادة الأولى.
وتنتفي مسئولية المشتري إذا كان البائع قد أثبت في فاتورة البيع أنه يبيع هذه السلع بالأرباح المفرطة، أو إذا ثبت بأنه قد تحقق من أن فاتورة البيع لا تحمل بياناً باسم تجاري وهمي أو مزور، ولم يقم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
المادة رقم 8
يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر- ويعفى المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة.
المادة رقم 9
يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو لاستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادة (6).
المادة رقم 10
يكون لموظفي وإدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بوزارة المالية الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير المالية الاقتصاد والتجارة بقرار منه ، كل في دائرة اختصاصه ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام كان هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية . ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون أو تقديم الخدمات والأعمال المنصوص عليها فيه ، والتفتيش عليها وفحص السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه .
كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه . على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم (15) لسنة 1971 .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول من دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة .
المادة رقم 11
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى العقوبتين، كل شخص يكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ممن أشير إليهم في المادة (10) إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون.
المادة رقم 12
يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1967 بشأن التسعير الجبري والقرارات المنفذة له. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة رقم 13
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً