نصوص و مواد قانون التعريفة الجمركية العراقي
قانون التعريفة الجمركية رقم 22 لسنة 2010
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من البند ( خامسا) من المادة ( 138) من الدستور .
أصدر القانون الاتي :
مادة 1
اولا : تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليها في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بهذا القانون .
ثانيا : يقصد بعبارة ( جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية ) لأغراض هذا القانون الجدول الذي يتضمن البنود الفرعية ورموزها الرقمية والاقسام والفصول والملاحظات والبنود الفرعية وفق النظام العالمي المنسق من منظمة الكمارك العالمية .
ثالثا : تعد جداول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية جزء لا يتجزأ من هذا القانون
مادة 2
اولا : لمجلس الوزراء بناء على طلب من وزير المالية الاتحادي تعديل الرسم الكمركي المنصوص عليه في جدول تعريفة الرسوم الكمركية والرزنامة الزراعية الملحق بهذا القانون في الاحوال الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ اجراءات الحماية او المعاملة بالمثل .
ثانيا : يفرض رسم كمركي على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على ( 20% ) من قيمتها ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل هذه النسبة لنفس الاسباب الواردة في الفقرة – اولا ـ .
ثالثا : يعد زيادة الرسم الكمركي اجراءا مؤقتا ويزال حال زوال أسبابه .
مادة 3
اولا : لا تستوفى رسوم مستقلة على الاوعية والاغلفة باستثناء ما يأتي :
أ- اذا ورد في جداول التعريفة الكمركية الملحقة بهذا القانون خلاف ذلك .
ب- اذا كانت الاوعية والاغلفة لاتؤلف اوعية البضائع المستوردة واغلفتها الاعتيادية وكانت من النوع الذي يمكن عده سلعة تجارية .
ثانيا : تضاف قيمة الاوعية والاغلفة الخاضعة لرسم مستقل على قيمة محتوياتها ، اذا كان ذلك الرسم مساويا للرسم المفروض على المحتويات او اقل منه ويستوفي عنها رسم كمركي واحد .
مادة 4
اولا : تعفى من رسم الوارد الكمركي العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية.
ثانيا : أ- تعفى البضائع المستوردة بواسطة البريد بحدود تحدد بتعليمات يصدرها وزير المالية الاتحادي .
ب – لا يسري حكم القفرة ( أ) من هذا البند على الارسالية المجزأة الى اجزاء والتي يقصد من تجزئتها التخلص من دفع الرسم الكمركي .
مادة 5
يراعى في تطبيق احكام هذا القانون التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لاغراض مشاريع الاستثمار حصرا .
مادة 6
اولا : يصدر وزير المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تعليمات لتنظيم طريقة تغيير المواد الصالحة للاستهلاك البشري الى مواد خام لاغراض صناعية وغير صالحة للاستهلاك البشري التي يطلب المستورد تغييرها .
ثانيا : يخفض رسم الوارد الكمركي على المواد المغيرة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة بنسبة ( 7 / 8) سبعة اثمان المبلغ الواجب دفعه قبل التغيير على ان يقترن ذلك بشهادة صادرة من الجهات المعنية .
مادة 7
تبقى نافذة المفعول القيود والموانع المفروضة على بعض المستوردات او الصادرات بمقتضى قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل او أي قانون آخر ما لم تكن قد الغيت قبل نفاذ هذا القانون .
مادة 8
يطبق حكم الباب ( الخامس عشر) من قانون الكمارك رقم ( 23) لسنة 1984 على مخالفة احكام المواد ( 1) و ( 3) و ) 4) والفقرة ( ب) من البند ( ثانيا ) من المادة ( 5) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 6) من هذا القانون .
مادة 9
– اولا : يلغى قانون التعريفة الكمركية رقم ( 77) لسنة 1955 . وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم ( 54) لسنة 2004 ( سياسة تحرير التجارة لعام 2004 ) وامر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ( ضريبة اعادة اعمار العراق وتعديلاته) .
ثانيا : لايعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة 10
يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 11
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض وضع تعريفة كمركية تتماشى واصلاح الاقتصاد العراقي وللتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون
—————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون التعريفة الجمركية العراقي
اترك تعليقاً