قانون التعويض القضائي
قانون التعويض القضائي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ14-2-1980
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
المادة 1
يخصص لكل من قضاة المحكمة الدستورية العليا و قضاة الحكم و النيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 و تعديلاته و قضاة مجلس الدولة و محامي الدولة مادامو قائمين على عملهم في المحاكم و الدوائر القضائية و إدارات وزارة العدل و القضاة العسكريين المتفرغين ما دامو يمارسون عملهم القضائي فعلا تعويضا شهريا مقداره 75% من الراتب الشهري المقطوع النافذ في ظل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 1974 يسمى ( التعويض القضائي ) و ذلك إضافة إلى تعويض المكتبة المخصص لهم .
المادة 2
لا يستفيد المذكورون في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من التعويض المشار إليه في المادة السابقة إذا تم تعيينهم في الدرجة الدنيا ، إلا بعد تثبيتهم .
المادة 3
يستفيد القضاة العقاريون المعينون وفق القانون 89 لعام 1958 من التعويض المشار إليه في المادة الأولى ما داموا قائمين على عملهم القضائي .
المادة 4
يعتبر التعويض القضائي جزءا متمما من الراتب و لا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو حساب كافة التعويضات الأخرى أو ما في حكمها مهما كانت صفتها أو تسميتها .
المادة 5
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفور مختلف أقسام و فروع الموازنة العامة للسنة المالية 1980 ، و إلى أن تصدر موازنة عام 1980 تصرف هذه النفقة من وفور اعتمادات الموازنة الشهرية .
المادة 6
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
المادة 7
ينشر هذا المرسوم التشريعي و يعتبر نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
اترك تعليقاً