قانون التعويض عن إصابات العمل السوداني لسنة 1981

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق واستثناء .
الفصل الثانى
إصابات العمل
5ـ الإصابة التى تؤدى الى الوفاة أو العجز الجسيم .
6ـ مسئوليات الإبلاغ عن إصابة العمل والوفاة
7ـ الأجر خلال فترة الانقطاع عن العمل بسبب إصابة العمل .
8ـ الكشف الطبى والعلاج .
الفصل الثالث
التعويض عن إصابات العمل
9ـ تقديم طلب التعويض وسقوط الحق فى التعويض .
10ـ استحقاق التعويض .
11ـ حساب الدخل الشهرى .
12ـ التعويض عن وفاة العامل المصاب .
13ـ التعويض فى حالة العجز الكلى .
14ـ التعويض فى حالة العجز الجزئى .
15ـ توزيع التعويض .
16ـ إيداع التعويض ودفعه .
17ـ إبراء الذمة .
18ـ تقدير نسبة العجز واثبات أنواعه .
19ـ التعويض فى حالة العقود المشتركة .
20ـ التعويض فى حالة الأمراض المهنية .
21ـ الاتفاق على مقدار التعويض .
22ـ التعاقد خلافاً للقانون .
23ـ التصرف فى التعويض .
24ـ مسئولية الغير عن التعويض .
25ـ التزامات المقاولين والمقاولين الفرعيين .
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
26ـ إفلاس صاحب العمل .
27ـ امتياز المبالغ المستحقة .
28ـ جواز المطالبة بالتعويض عن المسئولية التقصيرية وغير ذلك .
29ـ تكليف أصحاب العمل بالتأمين .
30ـ الإعفاء من الرسوم القضائية واستعجال نظر الدعاوى التى ترفع بموجب هذا القانون .
31ـ وضع القواعد .
32ـ العقوبات .
ـ الجدول

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة 1981 ” .

إلغاء واستثناء
2ـ (1) يلغى قانون تعويض العمال لسنة 1949 ، على ألا يؤثر هذا الإلغاء على أى اتفاق أو قرار أو إجراء آخر أتخذ بموجب أحكام قانون تعويض العمال لسنة 1949 بالنسبة الى أى إصابة حدثت لأى عامل قبل بدء العمل بهذا القانون وعلى أن يستمر ذلك الاتفاق أو القرار أو الإجراء الآخر نافذاً .
(2) اذا كان هناك عند بدء العمل بهذا القانون ، أى عامل يعمل مع صاحب عمل بموجب عقد تنطبق عليه أحكام قانون تعويض العمال لسنة 1949 ، تكون حقوق والتزامات ذلك العامل وصاحب العمل بالنسبة الى أى إصابة تحدث للعامل فى أو بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون خاضعة لأحكام هذا القانون .
(3) تظل القواعد الصادرة بموجب قانون تعويض العمال لسنة 1949 سارية ، وتعتبر كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون .

تفسير

3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :1

” الأجر ” يقصد به مبلغ المرتب الأساسى وجميع المكافآت الأخرى التى تدفع للعامل بوساطة صاحب العمل، ويشمل قيمة أى طعام أو أى وقود أو سكن وأى مبالغ تدفع عن العمل الإضافى أو أى مكافأة خاصة أخرى مقابل أداء عمل أو أى علاوات أخرى ، ولا يشمل أى مبالغ تدفع كمنحة أو هبة أو بدل سفرية أو امتياز أو اكتتاب يدفعه صاحب العمل فى أى مشروع للتأمينات الاجتماعية أو المعاش ،
” إصابة العمل ” يقصد بها الإصابة الناشئة من حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الإصابة بأحد الأمراض المهنية الواردة فى الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997 ،
” أفراد الأسرة ” يقصد بهم الزوج أو الزوجة والأب والأم والجد والجدة والابن والبنت والحفيد والحفيدة والأخ والأخت والأخ لأحد الأبوين وزوج الأم وزوجة الأب وابنة الزوجة ،
” أفراد العائلة ” يقصد بهم أفراد أسرة العامل الذين يعتمدون عليه اعتماداً كلياً أو جزئياً لإى ضروريات معيشتهم ،
” صاحب العمل ” يقصد به كل شخص يستخدم واحداً أو أكثر من العمال مقابل أجر أياً كان نوعه ويشمل الممثلين الشرعيين لصاحب العمل المتوفى ، واذا استعار أى شخص عاملاً أو استأجره مؤقتاً من صاحب العمل ( لأداء خدمة فسيظل الأخير لأغراض هذا القانون ، هو صاحب العمل ) بالنسبة للعامل ، أثناء عمله مع ذلك الشخص ، وفيما يتعلق بالشخص الذى يستخدم لأغراض أى لعبة أو ترفيه ويكون مستخدماً أو يتقاضى أجراً من ناد يكون مدير النادى أو أعضاء اللجنة الادارية لذلك النادى ، لأغراض هذا القانون هو صاحب العمل،
” الطبيب ” يقصد به الطبيب المسجل بموجب قانون المجلس الطبى السوداني لسنة 1993 ،
” العامل ” يقصد به الشخص الذى يكون قبل أو بعد تاريخ العمل بهذا القانون قد تعاقد مع صاحب عمل بموجب عقد عمل أو تلمذة صناعية أو تدريب مهنى سواء كان ماهراً أو غير ماهر وسواء كان العمل الذى يؤديه ذهنياً أو فنياً كتابياً أو ادارياً وسواء كان العقد شفوياً أو مكتوباً صريحاً أو ضمنياً ،
“العامل الخارجى” يقصد به الشخص الذى تقدم له الأدوات والمواد لصنعها أو تنظيفها أو غسلها أو تغييرها أو زخرفتها أو صقلها أو تصليحها أو تجهيزها للبيع، سواء كان ذلك فى منزله أو فى أى بناية أخرى لا تقع تحت رقابة أو ادارة الشخص الذى قدم تلك الأدوات أو المواد ،
“العامل العرضى” يقصد به الشخص الذى يؤدى لصاحب عمل عملاً مؤقتاً لا تجاوز مدته خمسة عشر يوماً ولا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاطه ،
“العجز الجزئى” يقصد به العجز الجزئى الذى يقلل من قدرة العامل على الكسب فى أى عمل كان باستطاعته أن يعمل فيه وقت الاصابة التى نتج عنها العجز بنسبة لا تصل الى 100% ،
” العجز الكلى ” يقصد به العجز الذى يعجز العامل بسببه عن الكسب فى أى عمل كان باستطاعته أن يعمل فيه وقت الاصابة التى نتج عنها العجز بنسبة100%،
” المحكمة ” يقصد بها المحكمة المدنية للقاضى الجزئى من الدرجة الأولى ، على أنه يجوز لرئيس القضاء أن يعلن بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية جواز سماع الدعاوى بموجب هذا القانون أمام أى محكمة أخرى فى أى منطقة أو بالنسبة لأى نوع من الدعاوى ،
” المدير ” يقصد به وكيل وزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية أو من ينوب عنه أو يفوضه لتنفيذ أغراض هذا القانون ،
” الوزير ” يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى .

تطبيق واستثناء
4ـ (1) مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى لسنة 1990 وأحكام البند (2) من هذه المادة تطبق أحكام هذا القانون على التعويض الذى يدفع عن إصابات العمل لأى عامل فى السودان ، على أنه اذا أصبح العامل عاجزاً أو اذا توفى نتيجة الحادث وكان هذا العامل أو أفراد عائلته مستحقين لمعاش خاص أو استثنائى بموجب أحكام قانون معاش حكومة السودان لسنة 1919 أو قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975 أو أى قانون معاشات آخر فيدفع لهم ذلك المعاش أو استحقاقهم بموجب أحكام هذا القانون أيهما أفضل .
(2) تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية :2
( أ) العمال العرضيون ،
(ب) أفراد عائلة صاحب العمل الذين لا يحكم عملهم عقد عمل ،
(ج ) أفراد قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة ،
(د ) العامل الخارجى ،
(هـ) أى فئات أخرى يستثنيها مجلس الوزراء بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية .

الفصل الثانى
اصابات العمل

الاصابة التى تؤدى الى الوفاة أو العجز الجسيم

5ـ لأغراض هذا القانون تعتبر الاصابة ناشئة من حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو اصابته بأحد الأمراض المهنية الواردة فى الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997 ، اذا أدت الى وفاة العامل عند حدوثها أو نتج عنها عجز لا تقل نسبته عن 40% بغض النظر عما اذا كان العامل عند حدوث تلك الاصابة مخالفاً لأحكام أى قانون أو لوائح تكون مطبقة على خدمته أو مخالفاً لأى تعليمات صادرة من صاحب العمل أو من ينوب عنه ، أو كان يتصرف دونما تعليمات من صاحب العمل ، اذا كانت الأفعال التى كان يقوم بها تتصل بأغراض صنعة صاحب العمل أو أعماله.3

مسئوليات الابلاغ عن اصابة العمل والوفاة

6ـ (1) يبلغ العامل الذى تحدث له اصابة عمل أو يتم التبليغ نيابة عنه بأسرع وقت ممكن الى صاحب العمل أو الشرطة فور وقوع الحادث الذى يكون سبباً فى تلك الاصابة والظروف التى وقع فيها ذلك الحادث .
(2) يقوم صاحب العمل أو الشرطة بابلاغ المدير بأى اصابة عمل تحدث لأى عامل وتعوق ذلك العامل عن كسب أجره لمدة ثلاثة أيام أو أكثر أو ينتج عنها عجز ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الثالث لوقوع الحادث .
(3) اذا ابلغ صاحب العمل أو نما الى علمه وفاة عامل نتيجة لاصابة عمل فيجب عليه أن يبلغ ذلك بأسرع وقت ممكن الى الضابط المسئول عن أقرب قسم للشرطة يقع فى المنطقة التى كان يعمل فيها المتوفى ، كما يقوم بابلاغ ذلك الى المدير موضحاً فى البلاغ ظروف الوفاة اذا كانت معروفة لديه .
(4) يقوم الضابط المسئول عن قسم الشرطة فور تلقيه البلاغ المشار اليه فى البند (3) باخطار أى فرد من أسرة العامل المتوفى يكون مقيماً فى المنطقة التى يقع فيها القسم بالوفاة، فاذا لم يكن مقيماً فى تلك المنطقة أى فرد من أسرة ذلك العامل يقوم الضابط المسئول بارسال اخطار الى الضابط المسئول عن أقرب قسم للشرطة فى المنطقة التى يعتقد أن أياً من أفراد أسرة ذلك العامل يقيم فيها لاتخاذ الاجراءات الخاصة بالاخطار .

الأجر خلال فترة الانقطاع عن العمل بسبب اصابة العمل

7ـ (1) لا يجوزانهاء عقد عمل أى عامل بسبب انقطاعه عن العمل للعلاج بسبب اصابة عمل حدثت له الى أن يتم علاجه ويتقرر عدم لياقته للخدمة .
(2) بالرغم من أحكام أى قانون آخر يدفع صاحب العمل للعامل أثناء العلاج أجرة عن فترة الانقطاع عن العمل على الوجه الآتى :
( أ) فى الستة أشهر الأولى يدفع له الأجر كاملاً ،
(ب) فى الستة أشهر الثانية يدفع له نصف الأجر بعد أن يستنفذ اجازته السنوية العادية المستحقة بأجر كامل،
(ج ) فيما زاد على ذلك يدفع له ثلث الأجر الى أن يتم شفاؤه أو يثبت عجزه وفقاً لأحكام هذا القانون .

الكشف الطبى والعلاج

8ـ (1) يقوم العامل الذى أصيب باصابة عمل بعرض نفسه للكشف الطبى على نفقة صاحب العمل لدى الطبيب الذى يعينه صاحب العمل وذلك بعد الابلاغ عن الاصابة فاذا لم يكون العامل قادراً على ذلك فيجب عليه أن يبلغ صاحب العمل بذلك ليوفر له أكثر ملاءمة لاجراء الكشف الطبى عليه ، ويجوز للعامل فى جميع الأحوال أن يعرض نفسه على أى طبيب فى مستشفى حكومى للكشف عليه .
(2) يجب على العامل الذى أصيب باصابة عمل أن يتبع ارشادات الطبيب الذى يقوم بمعالجته .
(3) اذا ثبت امتناع العامل الذى أصيب باصابة عمل عن عرض نفسه على الطبيب أو اتباع ارشاداته المنصوص عليها فى البندين (1) و(2) يجوز لصاحب العمل وقف صرف الأجر الذى يتقاضاه ذلك العامل فى حالة الانقطاع عن العمل بسبب الاصابة .
(4) يكون اثبات اصابة العمل بوساطة طبيب صاحب العمل أو أى طبيب مستشفى حكومى .

الفصل الثالث
التعويض عن اصابات العمل

تقـديم طلــب التعويض وسقوط الحق فى التعويض

9ـ (1) يقدم طلب التعويض عن اصابة العمل بوساطة العامل المصاب أو بوساطة أفراد عائلته ، وذلك فى موعد لا يزيد عن سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذى نتجت عنه اصابة العمل أو من تاريخ الوفاة الناتجة عن الاصابة .
(2) يسقط الحق فى التعويض بموجب أحكام هذا القانون اذا لم يقم العامل الذى أصيب باصابة عمل أو لم يقم من ينوب عنه بابلاغ صاحب العمل أو الشرطة وفقاً لأحكام البند (1) الا اذا ثبت أن صاحب العمل كان يعلم بالحادث الذى نتجت عنه الاصابة فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ وقوع ذلك الحادث عند وقوعه أو علم به بعد ذلك بوقت معقول أو اذا ثبت أن عدم الابلاغ أو المطالبة يرجع الى سبب مقبول لدى المحكمة.4

استحقاق التعويض

10ـ (1) يدفع صاحب العمل للعامل الذى أصيب اصابة عمل تعويضاً وفقاً لأحكام هذا القانون أو وفقاً لأى شروط عمل أفضل .
(2) لا يكون العامل المصاب مستحقاً لأى تعويض بموجب هذا القانون عن أى اصابة عمل تنشأ عن سوء تصرف خطير ومقصود من جانب ذلك العامل ما لم تؤد تلك الاصابة الى الوفاة أو الى عجز لا تقل نسبته عن 40% .
(3) لا يدفع أى تعويض بموجب هذا القانون عن العجز أو الوفاة الناتجة عن تعمد العامل اصابة نفسه .

حساب الدخل الشهرى
11ـ (1) لأغراض هذا القانون يحسب الدخل الشهرى للعامل على أساس أفضل طريقة تغطى المعدل الشهرى لما يتقاضاه العامل خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لو استمر هو خلالها فى خدمة نفس صاحب العمل ، فاذا لم يكن كذلك ففى تلك المدة الأقل التى كان يعمل خلالها عند نفس صاحب العمل . على انه عندما يكون حساب المعدل الذى يتقاضاه العامل فى تاريخ وقوع الحادث أمراً غير عملى اما لقصر المدة التى قضاها هو فى خدمة صاحب العمل أو لأن العمل الذى يؤديه عمل عرضى بسبب شروط العمل ذاتها ، فيجوز أن يؤخذ فى الاعتبار متوسط الدخل الشهرى الذى كان يكسبه خلال الاثنى عشر شهراً السابقة للحادث أى شخص له المقدرة على الكسب ويعمل فى ذات الدرجة والعمل مع نفس صاحب العمل ، فاذا لم يوجد شخص من هذا النوع فيكون القياس بشخص له ذات القدرة على الكسب ويعمل فى ذات الدرجة ونوع العمل وفى ذات الجهة .
(2) يقدر التعويض عن اصابة العمل على أساس الأجر اليومى المستحق للعامل المصاب وقت حدوث الاصابة .
(3) يجب على صاحب العمل الذى يكون ملزماً قانوناً بدفع التعويض أن يقوم بتحرير قائمة يبين فيها مجموع الدخل الذى يتقاضاه العامل متى طلب منه هو ذلك ، ويحسب على أساس هذا الدخل مقدار الدخل الشهرى للعامل المذكور تنفيذاً لأحكام هذه المادة .

التعويض عن وفاة العامل المصاب
12ـ اذا توفى العامل بسبب اصابة العمل فيدفع صاحب العمل الى أفراد العائلة تعويضاً يساوى الأجر اليومى للمتوفى وقت حدوث الاصابة عن تسعمائة يوم .

التعويض فى حالة العجز الكلى
13ـ اذا أدت اصابة العمل الى عجز كلى فيكون مقدار التعويض مبلغاً مساوياً لأجر العامل المصاب وقت حدوث الاصابة عن ألف ومائتين وستين يوماً .

التعويض فى حالة العجز الجزئى
14ـ (1) اذا أدت اصابة العمل الى عجز جزئى فيكون مقدار التعويض حسب نسبة العجز الجزئى من مقدار التعويض المستحق فى حالة العجز الكلى وذلك وفقاً لأحكام المادة 13 .
(2) اذا تسبب الحادث الواحد فى أكثر من اصابة فيجب أن تجمع التعويضات التى تمنح بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة الى كل اصابة على ألا تزيد تلك التعويضات فى مجموعها عن مقدار التعويض الواجب دفعه فى حالة العجز الكلى الناشئ عن تلك الاصابات .

توزيع التعويض

15ـ (1) يودع لدى المحكمة التعويض المستحق عن وفاة أى عامل نتيجة لاصابة عمل .
(2) تقوم المحكمة بتوزيع أى مبلغ يودع لديها على أفراد عائلة ذلك العامل المتوفى بحسب النسب المبينة فى الجدول الملحق بهذا القانون ويجوز أن يدفع كل مبلغ يودع على هذا الوجه للشخص المستحق له ، الا اذا رأت المحكمة أن من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى ويكون ذلك بالكيفية التى تأمر بها .
(3) اذا كان جميع أفراد عائلة العامل المتوفى أو أى منهم يعتمداعتماداً جزئياً على كسب العامل المتوفى ورأت المحكمة لذلك السبب أن تطبيق أحكام البند (2) مجحف ، جاز لها أن ترفض تطبيق أحكام ذلك البند وأن تأمر بتوزيع المبلغ الذى تم توريده كتعويض على أفراد عائلة العامل المتوفى بالنسب التى تراها عادلة مراعية فى ذلك جميع الظروف ، ويجوز أن يدفع المبلغ الذى يخصص لأى منهم على هذا الوجه ، الا اذا رأت المحكمة أن من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى ويكون ذلك بالكيفية التى تأمر بها .
(4) اذا لم يترك العامل المتوفى بسبب اصابة عمل أفراد عائلة فتأمر المحكمة بدفع التعويض الذى تم توريده لها للصندوق القومى للتأمين الاجتماعى ، وذلك بعد خصم المصروفات المتعلقة بعلاج العامل المتوفى ودفنه .
(5) اذا تم تقديم طلب وفقاً للقواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون لصرف التعويض المستحق لأفراد عائلة العامل المتوفى وتبين للمحكمة نظراً لاختلاف الظروف الخاصة بكل منهم أو لأى سبب آخر تراه هى كافياً لتغيير أى أمر تصدره بموجب أحكام البندين (2) و(3) ، جاز لها أن تجرى ذلك حسبما تراه عادلاً .

ايداع التعويض

16ـ (1) يودع لدى المحكمة التعويض المحدد بموجب أحكام المادتين 12و14 ويجوز لها أن تقوم بدفع مبلغ التعويض للشخص المستحق له ، الا اذا رأت أن من المناسب أن تأمر بأن يستثمر أو يستخدم أو يتم التصرف فيه لمنفعته بطريقة أخرى .
(2) يجوز لصاحب العمل أن يدفع مقدماً أى جزء من مبلغ التعويض لأى شخص مستحق له حتى تتم تسوية المطالبةأو الفصل فيها، ويجوز للمحكمة أن تأمر بخصم كل أو بعض المبلغ الذى تم دفعه بموجب أحكام هذا البند من مقدار التعويض المستحق .

إبراء الذمة

17ـ يعتبر الايصال الصادر من المحكمة كافياً لابراء ذمة صاحب العمل بالنسبة لأى مبلغ تم توريده للمحكمة بموجب أحكام هذا القانون .

تقدير نسبة العجز واثبات أنواعه

18ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 13(4) من قانون القومسيون الطبى لسنة 1974 ، يقوم القومسيون الطبى العام بتقدير نسب العجز واثبات أنواعه فى حالات اصابات العمل والأمراض المهنية .*
(2) تقدر نسب العجز وفقاً لأحكام الفصل السابع من لائحة القومسيون الطبى لسنة 1974 ,

التعويض فى حالة العقود المشتركة

19ـ (1) يكون مستحقاً لتعويض كل عامل يقوم بأداء عمل مع أكثر من صاحب عمل ويصاب اصابة عمل نتيجة لحادث وقع أثناء قيامه بذلك العمل أو بسببه ، ويقوم بدفع ذلك التعويض صاحب العمل الذى أصيب لديه العامل .
(2) لأغراض البند (1) يكون الأجر الذى يقدر بموجبه التعويض مساوياً لمجموع دخل العامل من كل أصحاب العمل .
(3) لا يكون العامل المصاب باصابة عمل مستحقاً لتعويض بموجب أحكام البند (1) ، الا اذا أعلن حقيقة ارتباطه مع أى صاحب عمل آخر الى جميع أصحاب العمل عند ارتباطه بالعقد الثانى أو اللاحق .
(4) اذا كان العامل المصاب باصابة عمل متفرغاً لخدمة مستديمة مع صاحب عمل وقت وقوع الحادث الذى تسبب فى الاصابة ووقعت الاصابة لدى صاحب العمل ، فيجب ألا يحسب عند تقدير أجره أى أجر يتقاضاه بموجب عقد مع صاحب عمل آخر .
(5) يجب على الشخص الذى يدفع التعويض ، أن يعد كشف حساب بمجموع الأجر الذى يتقاضاه العامل المصاب الذى تم بموجبه تقدير أجره المنصوص عليه فى البند (2) .

التعويض فى حالة الأمراض المهنية

20ـ (1) يقوم صاحب العمل بدفع تعويض لكل عامل يصاب بسبب العمل بأحد الأمراض المهنية الناشئة عن طبيعة العمل الواردة فى الجدول الملحق بقانون العمل لسنة 1997 وفى حالة وفاة العامل يقوم بدفع التعويض لأفراد عائلة العامل المتوفى وذلك وفقاً لأحكام المواد 12 ، 13 ، 14 و15. 5
(2) اذا حدثت وفاة العامل أو نشأ عجزه عن الاصابة بسبب العمل بأحد الأمراض المهنية الواردة بالجدول رقم (6)الملحق بقانون الأمن الصناعى لسنة 1976 ، وكان خلال السنة السابقة على ظهور أعراض المرض بشهادة الطبيب قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يقوم صاحب العمل الأخير بدفع التعويض المستحق للعامل أو لأفراد عائلته وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .
(3) يكون صاحب العمل ملزماً بدفع التعويض المستحق عن الوفاة أو العجز الناشئ عن المرض المهنى الذى يصيب العامل خلال السنة التالية لانتهاء عمله لدى صاحب العمل ذلك سواء كان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها ذلك المرض .
(4) يجوز لصاحب العمل الذى دفع التعويض بموجب أحكام البند (2)أو(3) أن يرجع على كل صاحب عمل سابق بنسبة التعويض عن المدة التى قضاها العامل لديه اذا ثبت ان اصابة العامل بالمرض قد نشأت عن عمله السابق مع صاحب العمل ذاك او تطورت لديه .
(5) فى حالة العقود المشتركة يكون العامل مستحقاً من كل صاحب عمل لجميع المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون كما لو كان هو صاحب العمل الوحيد .

الاتفاق على مقدار التعويض

21ـ (1) يجوز للعامل المصاب باصابة عمل وصاحب العمل أن يبرما عن طريق المدير بعد وقوع الاصابة التى قدم نتيجة لها طلب التعويض اتفاقاً مكتوباً بالنسبة الى مقدار التعويض الذى يدفعه صاحب العمل على ألا يكون التعويض المتفق عليه أقل من مقدار التعويض الواجب دفعه بموجب أحكام هذا القانون أو أى شروط عمل أفضل يستفيد منها العامل المصاب .
(2) يحرر الاتفاق المنصوص عليه فى البند (1) من ثلاث نسخ يحتفظ كل طرف بنسخة منها وتودع النسخة الثالثة لدى المدير .
(3) اذا كان العامل المصاب لا يستطيع القراءة أو لا يستطيع فهم اللغة التى صدر بها الاتفاق فيجب أن يحرر الاتفاق أمام المدير ويقوم المدير بقراءة الاتفاق وشرحه للعامل المصاب .
(4) اذا تم الاتفاق على مقدار التعويض فيجوز للمحكمة اذا قدم لها أحد طرفيه طلباً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق أن تلغى ذلك الاتفاق وتصدر أمراً بذلك حسبما تراه عادلاً اذا ثبت لها أن :
(أ) المبلغ الذى دفعه صاحب العمل للعامل أو سيدفعه هو له يتعارض مع أحكام البند (1) ،
(ب) الاتفاق قد أبرم عن جهل أو خطأ فيما يتعلق بحقيقة طبيعة الاصابة أو تقديرها ،
(ج ) ابرام الاتفاق كان عن طريق الغش أو التهديد أوالتدليس أو بغير ذلك من الطرق التى تعتبر أسباباً كافية لبطلان الاتفاق قانوناً .

التعاقد خلافاً للقانون .
22ـ يكون باطلاً كل عقد أو اتفاق أبرم قبل أو بعد العمل بهذا القانون ويتخلى بمقتضاه أى عامل عن حقه فى التعويض من صاحب العمل عن اصابة العمل التى تنشأ عن عمله أو أثناءها الى المدى الذى يؤدى الى اعفاء صاحب العمل عن مسئوليته فى دفع التعويض بموجب أحكام هذا القانون أو الحد منها . على أنه يجوز للعامل الذى يحصل على تعويض عن عجز سواء كان ذلك العجز كلياً أو جزئياً أن يبرم عقداً ينقص أو يتخلى بموجبه عن حقه فى التعويض بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة لأى اصابة عمل أخرى تحدث له قضاءً وقدراً اذا تم توثيق العقد بوساطة قاض من الدرجة الأولى بعد اقتناعه بأنه عادل ومعقول .

التصرف فى التعويض.

23ـ لا يجوز اجراء أى حجز للتعويض المستحق دفعه بموجب هذا القانون الا وفاء لدين نفقة عائلية ، كما لا يجوز وضع أى قيد عليه أو حوالته أو أن يؤول لأى شخص آخر بحكم القانون أو يكون محلاً للمقاصة .

مسئولية الغير عن التعويض

24ـ اذا حدثت اصابة العمل التى يستحق عنها التعويض بموجب أحكام هذا القانون فى ظروف يترتب عليها مسئولية قانونية بأن يدفع أى شخص آخر غير صاحب العمل تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن الاصابة :
( أ) يجوز للعامل المصاب أن يتخذ اجراءات طلب التعويض ضد ذلك الشخص عن الأضرار التى حدثت له ، وضد أى شخص آخر يكون ملزماً بدفع تعويض على ألا يجوز الجمع بين التعويض عن تلك الأضرار والتعويض بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) اذا كان العامل المصاب قد حصل على تعويض منه بموجب أحكام هذا القانون ، فيجوز لصاحب العمل دفع التعويض لأى شخص طلب منه دفع التعويض بموجب أحكام المادة 25 أن يرجع بقيمة المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون التى دفعها على الشخص الملزم بها .

التزامات المقاولين والمقاولين الفرعيين

25ـ (1) عندما يتعاقد أى شخص ( ويشار اليه فى هذه المادة بالمقاول الأصلى ) أثناء ممارسته لصنعته أو أعماله أو لأغراضها مع شخص آخر ( ويشار اليه فى هذه المادة بالمقاول الفرعى ) ليتولى المقاول الفرعى بنفسه أو تحت اشرافه تنفيذ جميع أو أى جزء من العمل الذى تعهد به المقاول الأصلى يكون الأخير ملزماً بأن يدفع لأى عامل يستخدم فى انجاز العمل جميع المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون كما لو كان قد استخدم ذلك العامل مباشرة ، وعندما يكون التعويض مطالباً به ضد المقاول الأصلى أو أتخذت ضده اجراءات يعتبر المقاول الأصلى لأغراض هذا القانون صاحب عمل على أن يحسب مقدار التعويض بالنسبة الى أجر ذلك العامل عند صاحب العمل الذى استخدمه مباشرة .
(2) اذا دفع المقاول الأصلى أى مبلغ مستحق بموجب هذه المادة فيكون له الحق فى أن يرجع بما دفعه على أى شخص يكون ملزماً بدفعه الى العامل المصاب .
(3) اذا رفعت دعوى أو قدم طلب للتعويض بموجب أحكام هذه المادة ضد المقاول الأصلى فيجب عليه أن يخطر المقاول الفرعى بذلك وفى هذه الحالة يكون للمقاول الفرعى حق التدخل فى أى طلب يقدم ضد المقاول الأصلى .

الفصل الرابع
أحكام متنوعة

افلاس صاحب العمل

26ـ (1) اذا أبرم أى صاحب عمل عقد تأمين مع احدى شركات التأمين بشأن التزاماته بموجب أحكام هذا القانون نحو أى عامل فتنتقل حقوقه فى حالة افلاسه أو اجرائه صلحاً أو تسوية مع دائنيه أو شروعه فى حل الشركة اذا كان صاحب العمل شركة ، أو اذا عين أميناً أو مديراً لادارة أعمالها فى مواجهة شركة التأمين فيما يتعلق بتلك الالتزامات لذلك العامل على الرغم من أحكام أى قانون خاص بالافلاس ،وفى هذه الحالة تكون لشركة التأمين ذات الحقوق وتخضع لذات الالتزامات كما لو كانت هى صاحب العمل ، على ألا تزيد التزامات شركة التأمين نحو ذلك العامل من التزاماتها نحو صاحب العمل .
(2) اذا كان التزام شركة التأمين نحو ذلك العامل أقل من الالتزام الذى كان على صاحب العمل نحوه فيجوز له أن يثبت وجود الفرق بين الالتزامين عند نظر قضية الافلاس أو تصفية الشركة ويكون له الحق فى استرداد الفرق أما من الأمين أو من المصفى اذا ثبت الفرق .

امتياز المبالغ المستحقة

27ـ تكون المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذا القانون لأى عامل أو لأى من أفراد عائلته أو ذويه ممتازة على سائر الديون المتعلقة بجميع أموال المدين سواء منقولة كانت أو غير منقولة ، وتستوفى مباشرة بعد خصم المصروفات القضائية .

جـواز المطالـبة بالتعــويض عن المسئولية التقصيرية وغير ذلك

28ـ (1) اذا كان سبب اصابة العمل التى حدثت لأى عامل راجعاً الى اهمال أو فعل متعمد من صاحب العمل أو من أحد الأشخاص الآخرين الذين يعملون لديه كان هو مسئولاً عن أعمالهم أو تقصيرهم فيجوز للعامل أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية لا تستند الى أى من أحكام هذا القانون والحصول على تعويض عن الأضرار التى لحقت به من صاحب العمل على أنه :
(أ) لا يحول الحكم الذى يصدر فى تلك الاجراءات دون اتخاذ أى اجراءات فى الدعوى التى يرفعها بموجب أحكام هذا القانون أى شخص أو ترفع نيابة عنه فيما يتعلق باصابة العمل ذاتها الا اذا كان التعويض الذى حكم به لا يقل عن التعويض الذى يحكم به بموجب أحكام هذا القانون ،
(ب) لا يحول الحكم الصادر فى أى دعوى بموجب أحكام هذا القانون دون اتخاذ أى اجراءات فىالدعوى التى لا تستند الى أى من أحكام هذاالقانون والتى يرفعها أى شخص أو ترفع نيابةعنه فيما يتعلق باصابة العمل ذاتها، على أنه اذا تقرر أن صاحب العمل مسئول قانوناً فى الدعوى التى لا تستند على أحكام هذا القانون فيجب على المحكمة بعد تقدير التعويض أن تخصم فى حدوده التعويض المحكوم به بموجب أحكام هذا القانون ،
(ج) لايحول الاتفاق المبرم بموجب أحكام المادة 21دون قيام العامل المصاب برفع دعوى لا تستند على أى من أحكام هذا القانون فيما يتعلق باصابة العمل ذاتها ما لم يتفق صراحة على غير ذلك .
(2) اذا تقرر فى أى دعوى أو استئناف لا يستند الى أى منأحكام هذا القانون أن صاحب العمل غير مسئول قانوناً فيجب على المحكمة التى رفعت أمامها تلك الدعوى أومحكمة الاستئناف الاستمرار فيها للفصل فيما اذا كان التعويض بموجب أحكام هذا القانون ، واجب الدفع الى العامل المصاب ، كما يجب أن تقدرالتعويض الواجب دفعه وان تخصم من التعويض المذكور أى مصروفات ترى أن صاحب العمل قد تكبدها بسبب رفع الدعوى غير المستندة على أى من أحكام هذا القانون .

تكليف أصحاب العمل بالتأمين

29ـ مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى لسنة 1990 ، يجوز للوزير بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية ، أن يكلف أى صاحب عمل أو أى طائفة من أصحاب العمل ، أن يؤمنوا على أنفسهم لدى مؤمنين على الوجه الذى يوافق عليه الوزير ، وذلك بالنسبة الى مسئوليتهم بموجب أحكام هذا القانون ازاء العمال الذين يلحقون بخدمتهم .

الاعفاء من الرسوم القضائية واستعجال نظر الدعاوى التى ترفع بموجب أحكام هذا القانون

30ـ تعفى من الرسوم القضائية فى جميع درجات التقاضى الدعاوى التى يرفعها العمال أو أفراد عائلاتهم وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتنظر على وجه السرعة ، ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم لغير مصلحة العامل أن تعفيه من المصروفات أو تحكم عليه بالمصروفات كلها بعضها .

وضع القواعد

31ـ يجوز للوزير أن يضع قواعد لتحديد الاجراءات والنماذج والرسوم وغير ذلك مما يكون لازماً لتنفيذ أحكام هذا القانون

العقوبات

32ـ مع عدم الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى لسنة 1990 ، كل مخالفة لأحكام هذا القانون أوأحكام أى قاعدة تصدر بموجبه أو عجز عن تنفيذ أحكام أى منها تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التى تحددها المحكمة ، أو بالعقوبتين معاً ، على ألا تؤثرالعقوبة التى توقع بموجب أحكام هذه المادة على حقوق أى عامل يكون متضرراً .

الجدول
النسب المئوية لتوزيع التعويض المستحق دفعه
للأشخاص الذين يعولهم العامل المتوفى
[ أنظر المادة 15(2) ]
ملحوظة :
(1) عبارة أخ وأخت تشمل الأخ والأخت لأب أو لأم .
(2) اذا كان العامل المتوفى امرأة يستعاض بكلمة (أرمل) عن عبارة (أرملة أو أرملات) .

درجة القرابة
نسبة التعويض
التوزيع
(1) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات وولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب .
100%
(1) للأرملة والأرملات وولد 60% للأرملة أو الأرملات بالتساوى 40% للولد .
(2) للأرملة والأرملات وولدين أو أكثر 40% للأرملة أو الأرملات بالتساوى 60% للولدين أو الأولاد بالتساوى .

(2) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ولم يترك ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ويترك أماً أو أباً أو كليهما .
100%
(1) 60% للأرملة أو الأرامل بالتساوى .
(2) 40% للأب أو الأم أو لهما بالتساوى.
(3) عندما يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ولم يترك ولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب .
100%
100% للأرملة وتوزع على الأرملات بالتساوى .
(4) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة ولا أماً ولا أباً ويترك ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب .
100%
100% للولد وتوزع على الأولاد بالتساوى .
(5) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ويترك ولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ويترك أماً أو أباً أو كليهما .
100%
(1) 75% للولد أو الأولاد بالتساوى .
(2) 25% للأم أو الأب أو لهما بالتساوى .
(6) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة أو أرملات ويترك ولداً أو أولاد دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب وترك اخواناً أو أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب .
100%
(1) 60% للأم أو الأب أو لهما بنسب متساوية .
(2) 40% للأخوان والأخوات بنسب متساوية .
(7) عندما لا يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً ولا أولاداً ولا أخواناً ولا أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب وترك أماً أو أباً أو كليهما .
100%
100% للأم أو الأب أو لهما بالتساوى.
(8) اذا لم يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ولا أماً ولا أباً ترك اخواناً أو أخوات دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب .
75%
75% بالتساوى بين الأخوان والأخوات.
(9) اذا لم يترك العامل المتوفى أرملة ولا ولداً أو أولاداً دون الثامنة عشر أو يكونون عاجزين جسمانياً عن الكسب ولا أماً ولا أباً ولا أخاً ولا أختاً بل ترك أفراد أسرة آخرين .
50%
50% بالتساوى بين أفراد الأسرة .

——————————————-
1 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2– قانون رقم 12 لسنة 1985 .
3– قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .
* تم إلغاء قانون القومسيون الطبى لسنة 1974 بموجب قانون القومسيون الطبى لسنة 2008 وكانت المادة 13(4)
المشار إليها تتعلق بتقدير نسبة العجز وإثبات أنواعه ولم يرد فى قانون القومسيون الطبى لسنة 2008 أى نص يتناول تقدير نسبة العجز وإثبات أنواعه .
5 قانون رقم 40 لسنة 1974 . ——————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.