نصوص و مواد قانون التقاعد البحريني و أهم التعديلات و التحديثات
تعديلات جوهرية هامة على نظام التقاعد البحريني
جلالة الملك المفدى يصدر خمسة قوانين في إطار المكافآت والمعاشات التقاعدية
فتح المجال لضم الخدمات السابقة، وتحويل المكافأة إلى معاش
قانون رقم (43) لسنة 2006
بتعديل المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975، بتنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة،أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النص الآتي:
وفي حالة زواج الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت تصرف لها منحة زواج تعادل المعاش المستحق لها عن 18 شهراً وبحد أدنى مقداره (-/540 ديناراً) ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
المادة الثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 رجب 1427ه
الموافق: 30 يوليو 2006م
قانون رقم (47) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم
معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادتين (6) و (7) فقرة أولى من القانون رقم (13) بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة لسنة 1975 النصان الآتيان:
المادة (6):
إذا أعيد إلى الخدمة موظف ليس له معاش وسبق أن أديت له مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل أنظمة التقاعد السابقة وجب – لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة – أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه دفعة واحدة مضافاً إليه فائدة يصدر بتحديدها وبنظام سدادها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد كل ذلك بشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبيناً به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما الحق، وإذا لم يقدم الموظف طلبه خلال هذه الفترة فإنه يستطيع ضم مدة خدمته السابقة بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على أساس معدل إشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون وقت طلب الضم.
المادة (7) فقرة أولى:
إذا أعيد إلى الخدمة موظف انتهت مدة خدمته دون أن يكون له معاش ولم يسبق ان صرف مكافأة تقاعد طبقاً للأحكام هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب احد أو كل الأنظمة السابقة وجب – لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة – أن يدفع دفعة واحدة مبلغاً يعادل الاشتراكات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأساسي وقت طلب الضم، وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر وبشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط ان يقدم الموظف إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبيناً به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة.
المادة الثانية
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة
علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 رجب 1427هـ
الموافق: 30 يوليو 2006م
قانون رقم (48) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشان تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة مادة جديدة برقم (87) مكرراً نصها كالآتي:
المادة (87) مكرراً:
يجوز للهيئة بناءً على طلب الموظف المحال إلى التقاعد المبكر الذي بلغ سن الخامسة والخمسين فأكثر تحويل المكافأة المستحقة له طبقاً لنص المادة (87) فقرة أولى إلى معاش إضافي يحسب بنسبة (6%) من المعاش التقاعدي يضاف إلى المعاش المستحق له وقت إحالته على التقاعد، على ألا تخضع النسبة المضافة للمعاش للزيادة السنوية التي تدخل ضمن المعاش الأصلي.
في حالة وفاة الموظف أو صاحب المعاش لا يجوز للمستحقين عن أيهما تحويل المكافأة إلى معاش.
المادة الثانية
على وزير المالية إصدار القرارات لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة
علي الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 5 رجب 1427هـ
الموافق: 30 يوليو 2006م
قانون رقم (55) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975
بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (18) و(30) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة النصان الآتيان:
مادة (18)
إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية بوزارة الصحة أن استقالة الموظف كانت لأسباب صحية تهدد حياته بالخطر لو استمر في وظيفته أو بسبب التفرغ للعناية بأحد والديه أو إبنه أوإبنته أو أخيه أو أخته من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعامل الموظف معاملة من يترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد الإعتيادي.
وعلى الموظف أن يبين في الإستقالة الأسباب الصحية التي تهدد حياته بالخطر وأن يطلب إحالته إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة، أو يبين أنها بسبب التفرغ للعناية بأي من ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليهم في الفقرة السابقة على أن يرفق بالإستقالة المستندات الرسمية المؤيدة لذلك.
ويصدر وزير المالية بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
مادة (30)
تستحق الأم نصيباً في معاش ابنها المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة في تاريخ وفاته، فإذا كانت الأم متزوجة في هذا التاريخ ثم ترملت أو طلقت، تستحق نصيباً في معاش إبنها المتوفى من تاريخ الترمل أو الطلاق، ويوقف صرف معاش الأم المستحق لها عن إبنها المتوفى إذا تزوجت ويعاد إليها إذا طلقت أو ترملت، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثانية
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 رجب 1427 هـ
الموافق: 8 أغسطس 2006م
قانون رقم (59) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات
ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته ،
أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد (6) فقرة أولى و(8) فقرة أولى و(8) مكرراً البند (1) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 النصوص الآتية:
المادة (6) فقرة أولى
إذا أعيد إلى الخدمة بقوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد سبق أن أديت له مكافأة التقاعد أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة أو بموجب هذا القانون وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه بشرط أن يقدم الضابط أو الفرد إلى الجهة التي أعيد للعمل بها طلباً مبيناً به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز سنة واحدة من تاريخ عودته إلى الخدمة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما ألحق، وإذا لم يتقدم خلال هذه الفترة جاز له أن يضم مدة خدمته السابقة بشرط أن يدفع اشتراكات المدة المطلوب ضمها محسوبة على أساس معدل اشتراك التقاعد المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون، ويستثنى من الرد راتب الاعتلال المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (8) فقرة أولى
إذا أعيد إلى الخدمة بقوة دفاع البحرين أو قوات الأمن العام ضابط أو فرد ليس له معاش ولم يسبق أن صرفت له مكافأة أو أية حقوق تقاعدية بموجب الأنظمة السابقة أو بموجب هذا القانون وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة أن يدفع مبلغاً مساوياً للإشتراكات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون عن مدة خدمته السابقة محسوبة على أساس آخر مرتب يتقاضاه.
المادة (8) مكرراً البند (1)
1. أن يقدم طلباً بذلك في ميعاد أقصاه سنة واحدة من تاريخ اكتسابه الجنسية البحرينية.
المادة الثانية
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة
يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الرابعة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 26 رجب 1427 هـ
الموافق: 20 أغسطس 2006 م
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
قانون التقاعد البحريني تعديلات
اترك تعليقاً