قانون بشأن التنظيم الصناعي ( 19 / 1995 )
فهرس الموضوعات
01. الباب الاول تعاريف وأحكام عامة (1 – 2)
02. الباب الثاني لجنة التنمية الصناعية (3 – 3)
03. الباب الثالث التراخيص (4 – 10)
04. الباب الرابع السجل الصناعي (11 – 16)
05. الباب الخامس الحوافز التشجيعية (17 – 20)
06. الباب السادس واجبات أصحاب المشروعات الصناعية (21 – 23)
07. الباب السابع الرقابة والجزاءات (24 – 29)
08. الباب الثامن أحكام انتقالية وختامية (30 – 34)
________________________________________
1 – الباب الاول
تعاريف وأحكام عامة (1 – 2)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى أخر :
الوزير : وزير الطاقة والصناعة .
الوزارة : وزير الطاقة والصناعة .
الإدارة : إدارة التنمية الصناعية .
اللجنة : لجنة التنمية الصناعية .
المشروع الصناعي :
كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع ، أو نصف مصنعة ، أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع . ويدخل في ذلك فصل المواد ، أو مزجها ، أو تجميعها ، أو تشكيلها ، أو تعبئتها ، أو تغليفها ، شريطة أن تتم هذه العمليات بقوة ألية .
المنتج الصناعي الوطني :
هو المنتج الذي تدخل في إنتاجه العناصر المحلية بنسبة لا تقل عن 40% من قيمته ، ولا تقل نسبة رأس المال الوطني في المشروع الصناعي المنتج له عن 51% من رأس المال .
صاحب المشروع الصناعي :
كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق تصريف شئون المشروع الصناعي . ويعتبر صاحباً للمشروع ، مدير المشروع ، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب ، أو الوكيل المفوض للإدارة ؛ إذا كان له حق تصريف شئونه .
توسعة المشروع الصناعي :
زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج ؛ وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة ، أو استحداث خطوط إنتاج جديدة لسلع أخرى .
تطوير المشروع الصناعي :
إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج؛ بهدف زيادة الإنتاج ، أو تخفيض تكلفته ، أو تحسين نوعيته .
الحماية :
الوسائل المتبعة لحماية الإنتاج الصناعي الوطني ؛ كفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة المماثلة للمصنوعات الوطنية ، أو تحديد المستورد منها ، وغيرها من الوسائل الأخرى التي تقررها السلطات المختصة .
المادة رقم 2
تسري أحكام هذا القانون على جميع المشروعات الصناعية في الدولة باستثناء مايلي :
أ- المشروعات الصناعية التي يقل رأس مالها الثابت عن مبلغ ربع مليون ريال .
ب- المشروعات الصناعية التي تنظمها قوانين خاصة أو معاهدات أو اتفاقيات ؛ وذلك فيما ورد بشأنه نص خاص في تلك القوانين أو المعاهدات أوالاتفاقيات .
ج- المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أو إحدى مؤسساتها تنفيذها ، ويصدر مرسوم باستثنائها من أحكام هذا القانون .
ويتعين على هذه المشروعات أن تستوفي إجراءات التسجيل الصناعي المنصوص عليها في هذا القانون .
2 – الباب الثاني
لجنة التنمية الصناعية (3 – 3)
المادة رقم 3
تنشأ لجنة داخلية في الإدارة تسمى ” لجنة التنمية الصناعية “. ويكون تشكيلها وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير .
3 – الباب الثالث
التراخيص (4 – 10)
المادة رقم 4
لا يجوز إقامة مشروع صناعي ، أو توسعة حجمه ، أو تطويره ، أو تغيير إنتاجه ، أو دمجه في مشروع صناعي أخر ، أو تجزئته لأكثر من مشروع ، أو تغيير موقعه ، إلا بترخيص يصدر بقرار من الوزير ، بعد الإطلاع على توصية الإدارة .
المادة رقم 5
1- يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض ، وترفق به الدراسات والمستندات المؤيدة له .
2- تقوم الإدارة بإحالة طلب الترخيص إلى اللجنة ؛ لدراسته من الناحية الاقتصادية والفنية ، وإبداء الرأي بشأنه ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ؛ مستوفياً جميع البيانات والمستندات المطلوبة .
المادة رقم 6
تتولى الإدارة رفع توصياتها إلى الوزير بشأن طلب الترخيص ، بناءً على رأي اللجنة ، خلال ( 15 ) يوماً من تاريخ إحالته إليها من اللجنة .
المادة رقم 7
يصدر الوزير – بعد الاطلاع على توصية الإدارة – قراراً بمنح الترخيص أو برفضه ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التوصية إليه . ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً .
المادة رقم 8
يحدد الترخيص المدة الزمنية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع ، والانتهاء منه ، وبدء الإنتاج ، كما يحدد الشروط التي يتقيد بها صاحب المشروع .
المادة رقم 9
يجوز بقرار من الوزير ، بعد الاطلاع على توصية الإدارة ، إلغاء الترخيص في الأحوال التالية :
1- إذا ثبت أن صاحب المشروع الصناعي تخلف لسبب غير مقبول عن البدء في أعمال التشييد أو الإنتاج ، التي رخص له بها ، خلال المدة المحدة في الترخيص .
2- إذا خالف صاحب المشروع أي شرط من الشروط الواردة في الترخيص .
المادة رقم 10
يجوز للوزير ، قبل إلغاء الترخيص وفقاً للمادة السابقة ، منح المرخص له مهلة معقولة للبدء في تنفيذ المشروع أو بدء الإنتاج ، أو لتصحيح الأعمال المخالفة ؛ إذا قدم المرخص له طلباً بذلك ، قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ انتهاء المدة الأصلية المحددة في الترخيص . وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد المهلة على ستة أشهر .
4 – الباب الرابع
السجل الصناعي (11 – 16)
المادة رقم 11
تعد الإدارة سجلاُ صناعياُ ، تقيد به جميع المشروعات الصناعية التي رخص لها وبدأت في الإنتاج الفعلي ، وفقاً لأحكام هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل .
المادة رقم 12
يجب على صاحب المشروع الصناعي أن يقدم للإدارة طلباً لقيده في السجل الصناعي ، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي .
المادة رقم 13
يلتزم صاحب المشروع الصناعي بتجديد القيد في السجل الصناعي كل خمس سنوات ، أو كلما أدخل تعديلاً على المشروع ؛ في الحالات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون .
المادة رقم 14
في حالة بيع المشروع الصناعي ، أو رهنه ، أو تأجيره ، أو التنازل عنه ، أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية ، وكذلك في حالة توقفه عن العمل بصفة مؤقتة أو نهائية ، أو تخفيض طاقته الإنتاجية ، أو تغيير نشاطه ، يجب على صاحب المشروع إخطار الإدارة بذلك ، خلال ثلاثين يوماً ؛ لتعديل القيد بالسجل الصناعي ، وتغيير الترخيص وفقاً لما تم في هذا الشأن .
المادة رقم 15
تتولى الإدارة إجراء القيد والتجديد والتعديل في السجل الصناعي وفي الترخيص ؛ بعد التحقق من البيانات الواردة في الطلب ، ومراجعة المستندات المتعلقة به ، وإصدار شهادة بذلك تسلم لصاحب المشروع ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، مستوفياً جميع البيانات والمستندات المطلوبة .
المادة رقم 16
يكون السجل الصناعي من المحفوظات السرية ، ولايجوز لغير موظفي الإدارة أو الجهات القضائية المختصة ، أو أجهزة الرقابة ، الاطلاع على محتوياته . وتعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات الصناعية المقيدة في السجل ذات صفة سرية .
5 – الباب الخامس
الحوافز التشجيعية (17 – 20)
المادة رقم 17
للوزير – بعد الاطلاع على توصية الإدارة ، ومولاافقة الوزير المختص – أن يصدر قراراَ بمنح المشروع الصناعي ، الذي ، تسري عله أحكام هذا القانون ، بعض أو كل الحوافز التشجيعية التالية :
1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج ، قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
2- الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار التي يحتاج إليها المشروع الصناعي ، وكذلك المواد الأولية والبضائع المصنعة وشبه المصنعة ، ولوازم التعبئة التي يحتاج إليها المشروع لأغراضه الإنتاجية .
3- إعفاء صادرات المنتج الصناعي الوطني من رسوم وضرائب التصدير .
4- تخصيص قطعة أرض أو أكثر لموقع المشروع الصناعي بإيجار أسمي ، مع عدم تحصيل قيمة الإيجار، إلا بعد سنة من بدء الإنتاج .
5- توريد الكهرباء والماء والوقود إلى المشروع بأسعار تشجيعية .
6- حماية المنتج الصناعي من المنافسة الأجنبية ؛ سواء بفرض رسوم جمركية عالية على المنتج الأجنبي المماثل ، أو تقييد استيراده أو منعه . على أن تراعى كفاية المنتج الصناعي الوطني ؛ من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك .
7- أي حوافز أخرى توصي بها الإدارة .
وفي حالة عدم موافقة الوزير المختص على منح الحافز التشجيعي ، يعرض وزير الطاقة والصناعة الأمر على مجلس الوزراء ، لاتخذ مايراه مناسباً في هذا الشأن .
المادة رقم 18
يقدم طلب الحصول على الحوافز التشجيعية للإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض ، وتتولى اللجنة دراسته والتحقق من المعلومات الواردة فيه ، ثم تحيله إلى الإدارة مع مقترحاتها ، وتصدر الإدارة توصياتها بشأنه، وترفعه مع توصياتها إلى الوزير .
المادة رقم 19
يكون لأصحاب المشروعات الصناعية ، التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، أفضلية الحصول على قروض بشروط ميسرة ؛ من البنوك أو المؤسسات المالية المختصة التي تملكها أو تساهم فيها الدولة ، وذلك في حالة إنشاء صناعات جديدة ، أو التوسع في الصناعات القائمة .
المادة رقم 20
تقدم الإدارة للمستثمر الصناعي ، عند طلبه ، المعلومات والبيانات الإحصائية ، والخرائط الفنية ، ونتائج التنقيب ، وغيرها من الدراسات والأبحاث المتوفرة لديها ، والمتعلقة بالمشروع الصناعي ، الذي يرغب المستثمر في إنشائه .
كما تقدم الإرشاد والمشورة الممكنة ، المتعلقة بالتصنيع ، للمستثمرين الجدد ، ولأصحاب المشروعات الصناعية القائمة ، في مجال رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء .
6 – الباب السادس
واجبات أصحاب المشروعات الصناعية (21 – 23)
المادة رقم 21
على صاحب المشروع الصناعي موافاة الإدارة بالتقارير والبيانات الدورية أو السنوية ، والمعلومات التي تطلبها الإدارة . وكذلك تلك التي توضح كيفية استفادة المشروع من الحوافز التشجيعية الممنوحة له ، ومدى تطوره . مع بيان عناصر تكلفته وإنتاجه ؛ وفقاَ للنماذج المعدة لذلك .
ويجب عليه موافاة الإدارة بالميزانية العامة والحسابات الختامية لكل سنة مالية ، مصدقاً عليها من مراقب حسابات مقيد في قطر .
المادة رقم 22
على صاحب المشروع الصناعي أن يمسك سجلاً، وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة ؛ لقيد الآلات والمعدات المستوردة التي أعفيت من الرسوم الجمركية طبقاً لأحكام هذا القانون . ويحظر عليه التصرف في هذه المستوردات ، في غير الأغراض التي استوردت من أجلها .
المادة رقم 23
لا يجوز لصاحب المشروع الصناعي أن يؤجر الأرض أو المباني والإنشاءات التي خصصت للمشروع وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولايجوز له أن يتصرف فيها بأي وجه ، قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة ، بناء على توصية اللجنة .
7 – الباب السابع
الرقابة والجزاءات (24 – 29)
المادة رقم 24
تتولى الإدارة الرقابة على المشاريع الصناعية ، والتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون ، والتعليمات واللوائح والقرارات المنفذة له ، ومدى استفادتها من الحوافز والحماية الممنوحة لها في تحسين الإنتاج الصناعي ، واستغلالها للأرض والطاقة والمعدات والآلات ، واستعمالها للمواد الأولية ، ومدى مطابقة إنتاجها للمواصفات القياسية المعتمدة .
ولها في سبيل ذلك أن تستعين بإجهزة ضبط الجودة في الدولة . وترفع الإدارة تقارير دورية للوزير بملاحظاتها ومقترحاتها ، والحلول التي تراها مناسبة .
المادة رقم 25
يكون لموظفي الإدارة الفنيين ، الذين ينديهم الوزير بقرار منه ، صفة مأموري الضبط القضائي ؛ في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ، واللوائح والقرارات المنفذة له . ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها وتفتيشها ، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها، وأخذ عينات من خاماتها ومنتجاتها لفحصها وتحليلها .
المادة رقم 26
يغلق إدارياَ – بقرار من الوزير ، بناء على توصية الإدارة – المشروع الصناعي الذي ينشأ ، بعد سريان أحكام هذا القانون، بغير ترخيص .
ويسري هذا الحكم على المشروعات الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون ، والتي لاتعدل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (30 ) من هذا القانون .
المادة رقم 27
للوزير – بعد الاطلاع على توصية الإدارة والتشاور مع الوزير المختص – إلغاء أو استرداد كل أو بعض الحوافز التشجيعية ، أو المزايا التي تكون قد منحت للمشروع الصناعي بموجب هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية :
1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على الحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات غير صحيح ، أو لاستعماله أساليب غير مشروعة .
2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر، أو تم تخفيض إنتاجه ، أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الإدارة .
3- إذا تم توسيع المشروع الصناعي ، أو ادمج في مشروع صناعي أخر ، أو جزئ لأكثر من مشروع ، أو تغير إنتاجه ، أو تغير موقعه دون مبرر توافق عليه الإدارة .
4- إذا أخل صاحب المشروع الصناعي بالواجبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون .
5- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي ، أو لم يقم بإخطار الإدارة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه، وفقاً للقواعد المقررة في الباب الرابع من هذا القانون .
6- إذا لم يعدل صاحب المشروع الصناعي ، القائم في تاريخ العمل بهذا القانون ، أوضاع مشروعه وفقاً لأحكامه .
المادة رقم 28
يجوز للوزير – قبل اقتراح إلغاء كل أو بعض الحوافز التشجيعية ، أو استردادها وفقاً للمادة السابقة – توجيه إنذار لصاحب المشروع الصناعي ؛ لتصحيح المخالفة خلال مهلة معقولة يحددها له .
المادة رقم 29
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال ، ولاتجاوز (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال كل من خالف أي حكم من أحكام المواد ( 4 ) ، ( 12 ) ، ( 13 ) ، ( 14 ) ، ( 21 ) ، ( 22 ) ، ( 23 ) من هذا القانون .
وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة .
8 – الباب الثامن
أحكام انتقالية وختامية (30 – 34)
المادة رقم 30
على المشروعات الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكامه ، والحصول على التراخيص ، وإجراء القيود اللازمة في السجل الصناعي ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه .
المادة رقم 31
لصاحب المشروع الصناعي حق التظلم أمام مجلس الوزراء من القرارات التي يصدرها الوزير تطبيقاَ لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار . ويكون قرار مجلس الوزراء في التظلم نهائياً ، وغير قابل للطعن فيه أمام اي جهة أخرى .
المادة رقم 32
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتحديد الرسوم الخاصة به .
المادة رقم 33
يلغى القانون رقم (11) لسنة 1980 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة رقم 34
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً