قانون الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2001

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الاردنية الرسمية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة: مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي تنشأ بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
المجلس: مجلس التعليم العالي.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد:عميد الكلية او عميد النشاط الجامعي.

احكام عامة
المادة3-
أ- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا
ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام اخر تعينه لهذه الغاية.
ب- الجامعة مؤسسة اكاديمية مستقلة تعمل على تحقيق اهداف التعليم العالي والبحث العلمي وتقوم لهذه الغاية وبما يتفق
مع سياسة التعليم العالي بما يلي:-
1-وضع برامجها ومناهجها وخططها الدراسية والبحثية.
2-عقد الامتحانات.
3-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
4-وضع جدول تشكيلات بما تحتاج اليه من وظائف في اجهزتها العلمية والفنية والادارية وغيرها وتعيين شاغلي هذه الوظائف
وفق الانظمة الخاصة بها.

المادة4-
تسري احكام هذا القانون على أي جامعة رسمية انشئت قبل نفاذ احكامه او ستنشأ بعد نفاذها ولا يعمل باي نص ورد في قانون
أي جامعة رسمية يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة5-
أ- بالاضافة الى الكليات والاقسام العلمية ، للجامعة بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الجامعة انشاء معاهد
ومراكز للبحوث والتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات ومستشفيات وبرامج خاصة ومدارس تطبيقية في موقع الجامعة او خارجه
، ويجوز لها دمج أي منها في غيره او الغاؤه بالطريقة ذاتها.
ب- للجامعة فتح فروع ومراكز ومكاتب لها خارج المملكة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الجامعة.

مجلس الامناء
المادة6-
أ-1- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الامناء ) يتألف من ثمانية اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى
وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة على ان يكون رئيس
الجامعة بحكم منصبه واحدا منهم.
2- يعين رئيس واعضاء مجلس الامناء وتقبل استقالاتهم ويعفون من مناصبهم بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
3- تكون مدة العضوية في مجلس الامناء اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4- ينتخب مجلس امناء الجامعة من بين اعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
5-اذا شغر مركز رئيس مجلس الامناء او أي عضو فيه لاي سبب من الاسباب فيعين عضو اخر بدلا منه وفقا لاحكام هذا القانون
وللمدة المتبقية للمجلس.
6-لا يجوز لرئيس الجامعة ان يكون رئيسا لمجلس الامناء كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس في الجامعة ان يكون عضوا في مجلس
امنائها.
ب- يتولى مجلس امناء الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
1-رسم السياسة العامة للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها.
2-اقرار الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس.
3- التنسيق بين الانشطة العلمية والتعليمية والتدريبية والاستشارية للكليات والوحدات الاكاديمية الفنية الاخرى في
الجامعة وتوثيق صلة هذه الكليات والوحدات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
4-وضع اسس مراقبة جودة التعليم في الجامعة ونوعيته وذلك بالاستعانة بهيئات اقليمية او دولية متخصصة.
5-تعزيز نشاط البحث العلمي داخل الجامعة وكلياتها ومراكزها وخارجها مع مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص والهيئات
الدولية بما يتفق مع اهداف التعليم العالي.
6-تحديد الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها بناء على تنسيب مجلس الجامعة المستند الى توصية مجلس العمداء.
7-السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
8-قبول الهبات والمنح والوصايا اذا كانت من مصدر اردني وقلت عن خمسمائة الف دينار.
9-الموافقة على موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها الى المجلس للمصادقة عليها.
10-أي امور اخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الامناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها
في هذا القانون او أي تشريع اخر.
تفسير

رئيس الجامعة ونوابه
المادة7-
أ- يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لادارتها يعين بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من المجلس لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد
مرة واحدة.
ب- يشترط ان يكون رئيس الجامعة اردني الجنسية و اشغل رتبة الاستاذية.
ج- تنتهي خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه او في حال انهاء خدمته بتعيين بديل له ويجوز له في جميع الاحوال ان يستمر
في اشغال رتبة الاستاذية في الجامعة وباعلى مربوطها.

المادة8-
أ- رئيس الجامعة مسؤول عن ادارة شؤونها وهو آمر الصرف فيها ويمارس المهام والصلاحيات التالية:-
1-تمثيل الجامعة امام جميع الجهات والهيئات والاشخاص وتوقيع العقود نيابة عن الجامعة بما لا يتعارض مع قانون التعليم
العالي والبحث العلمي.
2-ادارة شؤون الجامعة العلمية والمالية والادارية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضى أي منها.
3-دعوة مجلس الجامعة ومجلس العمداء الى الانعقاد ورئاسة اجتماعاتهما والاشراف على توثيق القرارات الصادرة عنهما ومتابعة
تنفيذها.
4-تقديم خطة عمل سنوية لمجلس الجامعة عن مشاريع الجامعة الانمائية لمناقشتها ورفعها الى مجلس الامناء لاتخاذ قراره
بشأنها.
5-اعداد مشروع موازنة الجامعة السنوي وتقديمه الى مجلس الجامعة لمناقشته ورفعه الى مجلس الامناء لاقراره.
6-تقديم تقرير الى مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي عن اداء الجامعة وعن شؤون التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة
المجتمع والانشطة الاخرى في الجامعة وتضمينه أي اقتراحات يراها مناسبة لمناقشته ورفعه الى مجلس الجامعة.
7-تعليق الدراسة كليا او جزئيا في الجامعة وذلك في الحالات التي يرى انها تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار واذا زادت مدة
تعليق الدراسة على اسبوع فعلى الرئيس عرض الامر على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
8-أي صلاحيات اخرى مخولة له بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون والتعليمات الصادرة استنادا لها او أي من الصلاحيات
التي يفوضه بها مجلس الجامعة وفقا للاصول القانونية.
ب- للرئيس ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة اليه الى أي من نوابه او العمداء اوالمديرين في الجامعة كل في نطاق وظيفته
على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة9-
أ- يعين نواب الرئيس بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحد وتنتهي خدمة اي منهم
بانتهاء مدة تعيينه او في حال تعيين بديل له.
ب- يشترط ان يكون نائب الرئيس اردني الجنسية واشغل رتبة الاستاذية.
ج- تحدد بقرار من الرئيس مسؤوليات وصلاحيات كل من نوابه.

مجلس الجامعة
المادة10-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس الجامعة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-نواب الرئيس.
2-العمداء.
3-عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه هذه الهيئة في مطلع كل عام جامعي.
4-ثلاثة من مديري الوحدات الاكاديمية والفنية والادارية في الجامعة.
5-اثنين من المجتمع المحلي.
6-احد طلبة الجامعة.
7-احد خريجي الجامعة.
ب- يتم تعيين اعضاء المجلس المذكورين في البنود (4) و (5) و (6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس
لمدة سنة واحدة.

المادة11-
يتولى مجلس الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-العمل على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي والخدمة العامة.
ب-دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة الانمائية التي يعدها الرئيس لمناقشتها ورفعها الى مجلس الامناء لاصدار قراره
بشأنها.
ج-التنسيب الى مجلس الامناء بمقدار الرسوم التي تستوفيها الجامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها.
د-بحث مشروعات انظمة الجامعة لاستكمال الاجراءات اللازمة بشأنها.
هـ- مناقشة مشروع موازنة الجامعة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الامناء.
و-مناقشة التقرير السنوي عن انشطة الجامعة وانجازاتها وتقديمه الى مجلس الامناء تمهيدا لرفعه الى المجلس.
ز-النظر في أي امور تتعلق بالجامعة يعرضها الرئيس عليه.

مجلس العمداء
المادة12-
أ- يكون لكل جامعة مجلس يسمى ( مجلس العمداء ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1-نواب الرئيس.
2-العمداء.
ب- يتولى مجلس العمداء المسؤوليات والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب بانشاء الكليات والاقسام والبرامج والتخصصات الاكاديمية ودمجها في غيرها او الغائها وفقا لاحكام هذا القانون.
2-تعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم وتثبيتهم ونقلهم من فئة الى اخرى وانتدابهم واعارتهم ومنحهم اجازات
التفرغ العلمي والاجازات دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم.
3-تقييم اعمال اعضاء هيئة التدريس وانشطتهم الاكاديمية واساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها.
4-ايفاد اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين والمعيدين ( مساعدي البحث او التدريس ) والفنيين العاملين في المجال
الاكاديمي في الجامعة او ممن ارتبطوا للعمل معها في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق النظام الخاص بهذا الايفاد.
5-دراسة مشروعات خطط الدراسة المقدمة من مجالس الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واصدار قراراته بشأنها.
6-تقييم مستوى الاداء الاكاديمي والتحصيل العلمي في الجامعة.
7-منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات.
8-انشاء كراسي الاستاذية.
9-التوصية للمجلس باعداد الطلبة المقبولين سنويا في البرامج والتخصصـات المختلفة في الجامعة وتحديد الرسوم الجامعية
لكل منها.
10-التوصية لمجلس الجامعة بمقدار الرسوم التي تستوفيها كل جامعة من طلبتها لاتخاذ قراره بشأنها ورفعها الى مجلس الامناء.
11-وضع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام الانظمة ذات العلاقة بالعمل الاكاديمي في الجامعة.
12-النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل الاكاديمي يعرضه رئيس الجامعة عليه.

عميد الكلية ومجلسها
المادة13-
أ- يعين للكلية عميد يكون مسؤولا عن ادارة شؤونها التعليمية والادارية والمالية وامور البحث العلمي فيها ويتولى تنفيذ
قرارات مجلس الكلية ومجلسي الجامعة والعمداء ويقدم تقريرا الى الرئيس في نهاية كل عام دراسي عن اداء كليته وانشطتها
المختلفة.
ب- يشترط ان يكون عميد الكلية قد اشغل رتبة الاستاذية ويتم تعيينه بقرار من المجلس بنــاء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين
قابلة للتجديد لمرة واحدة ، وتنتهي خدمته بانتهاء مدة تعيينه او في حال انهاء خدمته بتعيين بديل له.
ج- يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس وفي حالة خاصة وحسب تقديره تعيين احد اعضاء هيئة التدريس من الرتب الاخرى قائما باعمال
عميد الكلية.

المادة14-
يجوز تعيين عمداء اخرين غير عمداء الكليات لتولي مسؤولية أي نشاط جامعي ويقومون لهذه الغاية بالمهام المحددة لهم
بموجب انظمة الجامعة وتعليماتها ويتم تعيينهم وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (13) من هذا القانون.

المادة15-
أ- يكون لكل كلية مجلس يسمى ( مجلس الكلية ) برئاسة العميد وعضوية كل من:-
1-نائب العميد او نوابه.
2-رؤساء الاقسام الاكاديمية في الكلية.
3-ممثل عن كل قسم اكاديمي في الكلية ينتخبه اعضاء الهيئة التدريسية في القسم في مطلع كل عام دراسي.
4-عضوين من خارج الكلية من ذوي الاختصاص والخبرة يعينان بقرار من الرئيس وبالتشاور مع العميد لمدة سنة واحدة.
ب- يشكل للكلية المستحدثة مجلس مؤقت بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس يتكون من رئيس وثلاثة اعضاء على
الاقل يمارس صلاحيات عميد الكلية ومجلسها ومجالس الاقسام.

هيئة التدريس
المادة16-
أ- عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-
1-الاستاذ.
2-الاستاذ المشارك.
3-الاستاذ المساعد.
4-المدرس.
5-المدرس المساعد.
ب- تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في أي جامعة رسمية عند انتقاله للعمل في جامعة رسمية اخرى او عند اعادة تعيينه في
جامعة رسمية سبق له العمل فيها ، خدمة مستمرة وتحفظ له جميع حقوقه المكتسبة بما في ذلك سنوات خبرته.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس الذي يعين وزيرا خدمة فعلية في الجامعة لاغراض
الترقية والتفرغ العلمي والزيادة السنوية في الراتب ومكافأة نهاية الخدمة.

موازنة الجامعة ومواردها المالية
المادة17-
أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس الجامعة ويقرها مجلس الامناء ويصادق عليها المجلس.
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1-الرسوم الدراسية.
2-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.
4-حصة الجامعة من الرسوم الجمركية والرسوم الاضافية.
5-ما يتأتى من انشطة تدريسية واستشارية وبحثية للكليات والمراكز وما يتأتى من المشاريع الانتاجية والمرافق الجامعية.
6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات وغيرها وفقا لاحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي على ان تؤخذ موافقة
مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
7-اي ايرادات اخرى.
ج- تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

احكام ختامية
المادة18-
تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
تفسير

المادة19-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تتولى الجامعة وداخل حرمها الخاص القيام بجميع الاعمال والخدمات العامة وتوفير
الوسائل والمرافق الضرورية التي يقتضيها تحقيق اهدافها وغاياتها المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك اقامة الابنية
والانشاءات التي تحتاج اليها وفقا للتنظيم الذي تقرره والمخططات والتصاميم التي تراها مناسبة.

المادة20-
أ- يجتمع كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بدعوة من رئيس ذلك المجلس او من ينوب عنه في حال غيابه.
ب- لرئيس الجامعة دعوة أي من مجالسها للاجتماع.
ج- يجوز لما لا يقل عن نصف اعضاء أي مجلس تقديم طلب الى رئيسه لعقد اجتماع له ، وعلى رئيس المجلس في هذه الحالة دعوته
للاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه.

المادة21-
يتألف النصاب القانوني لاجتماع أي مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه
وتتخذ قراراته باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

المادة22-
يجوز الاعتراض على القرارات الصادرة عن أي مجلس الى المجلس الذي يعلوه تسلسلا ويكون القرار الصادر عنه قرارا
قطعيا.

المادة23-
لكل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون ان يفوض ايا من الصلاحيات المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون
او الانظمة الصادرة بموجبه الى أي من اللجان المنبثقة عنه او أي مجلس يقل عنه مرتبة.

المادة24-
على الرغم مما ورد من احكام في هذا القانون وأي نظام خاص معمول به في الجامعة ، يجوز للمجلس وفي الحالات الخاصة التي
تستدعيها مصلحة الجامعة وبناء على تنسيب مبرر من مجلس الجامعة انهاء خدمة أي من العاملين فيها على ان تدفع له جميع
استحقاقاته المالية عن خدمته في الجامعة.

المادة25-
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-
أ- تعيين اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس او البحث والمعارين والمتعاقدين والمعيدين والموظفين والمستخدمين
وجميع العاملين في الجامعة وتثبيتهم وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم ومنحهم الاجازات بما في ذلك اجازة التفرغ
العلمي والاجازة دون راتب وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم وتعيين حقوقهم وواجباتهم الوظيفية والمالية وسائر الشؤون
المتصلة بعملهم الجامعي.
ب-شؤون الانتقال والسفر والتأمين الصحي.
ج-الامور المالية وشؤون اللوازم والاشغال.
د-منح الدرجــات والشهادات وتحديد شروطها واسسها وقواعدها واجراءاتها.
هـ- البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
و- امور البحث العلمي.

المادة26-
للجامعة انشاء صناديق للاسكان والادخار واي صناديق اخرى تخص الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة ويتمتع كل صندوق
بالشخصية الاعتبارية وتحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في
أي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور الخاصة بها بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية.

المادة27-
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة المتعلقة بالشؤون الاخرى في الجامعة بما في ذلك نوادي الهيئة التدريسية والعاملين
والطلبة ومساكن الطلبة واي امر اخر يتعلق بانشطة الطلبة الاجتماعية والثقافية.

المادة28-
يلغى قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والتعديلات التي طرأت عليه.

المادة29-
يستمر العمل بالانظمة والتعليمات المعمول بها في أي جامعة عند صدور هذا القانون الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها
بها وفقا لاحكام هذا القانون على ان يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

المادة30-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.