قانون الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2006

 

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:الجامعة الالمانية الاردنية.
مجلس الامناء:مجلس امناء الجامعة.
الرئيس:رئيس الجامعة.
قانون الجامعات:قانون الجامعات الاردنية الرسمية المعمول به.

المادة3-
أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( الجامعة الالمانية الاردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها
بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في
ذلك ابرام العقود والاتفاقيات والاقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف ، ولها حق التقاضي
وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
?ب-تهدف الجامعة ، باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام ، الى تحقيق الغايات المنصوص عليها
في قانون الجامعات.
?ج-تعتمد الجامعة الاسلوب الالماني في التعليم التطبيقي.
?د-الجامعة فتح فروع داخل المملكة.

المادة4-
يؤلف مجلس الامناء من رئيس وعشرة اعضاء ممن يحملون الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى وتتوافر فيهم الخبرة والمقدرة
على القيام بالمسؤوليات الموكولة اليهم في سبيل تحقيق اهداف الجامعة ، على ان يكون اربعة منهم من الجنسية الالمانية
تتم تسميتهم من حكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

المادة5-
أ- يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الاولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات
المنوطة بكل منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها.
ب- يمارس مجلس الامناء صلاحيات مجالس الجامعة الى حين تأليفها ويمارس مجلس العمداء صلاحيات مجالس الكلية ويمارس مجلس
الكلية صلاحيات مجالس القسم وذلك الى ان يتم تأليف كل منها.

المادة6-
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن ادارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون
الجامعات ويمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه.
ب- على الرغم مما ورد في قانون الجامعات يجوز تعيين احد نواب الرئيس في الجامعة من الجنسية الالمانية.

المادة7-
أ- يكون للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ويعتمدها مجلس العمداء ويقرها مجلس الامناء بناء على توصية مجلس
الجامعة ويصادق عليها مجلس التعليم العالي.
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1-الرسوم الجامعية.
2-حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الاردنية الرسمية.
3-المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة.
4-المنح التي تخصصها الحكومة والمؤسسات الالمانية وفق الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعقد بين حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.
5-ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة.
6-الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات واي موارد اخرى ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من
مصدر غير اردني.

المادة8-
تكون لغة التدريس في الجامعة اللغة الانجليزية ، ويجوز تدريس أي من المواد باللغة العربية او باللغة الالمانية بقرار
من مجلس عمداء الجامعة.

المادة9-
على الرغم مما ورد في قانـون الجامعات ، عضو هيئة التدريس في الجامعة هو:-
أ-1- الاستاذ.
2- الاستاذ المشارك.
3- الاستاذ المساعد.
4- المدرس.
5- المدرس المساعد.
ب- الاستاذ الممارس.

المادة10-
تعتبر اموال الجامعة اموالا عامة ويتم تحصيلها وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ولهذه الغاية يمارس
الرئيس صلاحيات كل من لجنة تحصيل الاموال الاميرية والحاكم الاداري المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة11-
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء اكانت حكومية ام بلدية ام غيرها كما تتمتع بأي اعفاءات اخرى يرد
النص عليها في الاتفاقيات المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

المادة12-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة احكام قانون الجامعات.

المادة13-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والى ان تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الانظمة والتعليمات
المعمول بها في جامعة الحسين بن طلال ولمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .

المادة14-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.