قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005
بناءً على ما اقرّته الجمعية الوطنية طبقا للمادة الثانية والثلاثون من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واستنادا لاحكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/ 7 / 2005م اصدار القانون الاتي : –
قانون الجمعية الوطنية
الفصل الاول
استبدال الاعضاء
مادة 1
اولاَ : – تنتهي العضوية في الجمعية الوطنية لاحد الاسباب الاتية : –
1- تبؤ عضو الجمعية الوطنية منصبا في مجلس رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او اي منصب حكومي اخر .
2- فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية .
3- قبول استقالة العضو من الجمعية وفق النظام الداخلي .
4- وفاة عضو الجمعية الوطنية .
5- صدور حكم قضائي بات بحق عضو الجمعية الوطنية يقضي بحبسه مدة تزيد على سنة واحدة او عن جريمة مخلّة بالشرف .
6- صدور قرار من الجمعية الوطنية باقالة احد اعضائها وفق نظامها الداخلي .
ثانيا : – اذا شغر احد مقاعد الجمعية الوطنية لاحد الاسباب المذكورة في الفقرة اولا من هذه المادة فيتم استبداله وفقا لما ياتي :
1- يحل الشخص الذي هو من نفس القائمة التي شغر فيها المقعد المخصص لهذه القائمة في الجمعية الوطنية محل العضو السابق وحسب تسلسله الوارد فيها .
2- اذا كان المقعد الذي شغر يخص امراة فلا يشترط ان تحل محلها امراة اخرى من نفس القائمة ما لم يكن ذلك مؤثرا عليى نسبة تمثيل النساء المقررة قانونا في الجمعية الوطنية .
3- اذا كان المقعد الذي شغر يخصّ كيان سياسي مكوّن من شخص واحد فيحل محله شخص اخر من كيان سياسي اخر حصل على الحد الادنى من عدد الاصوات المقررة رسميا لتبّؤ مقعد في الجمعية الوطنية وبخلاف ذلك يبقى المقعد شاغرا .
الفصل الثاني
حقوق الاعضاء
مادة 2
اولا : – يمنح رئيس الجمعية الوطنية مكافاة شهرية لا يقل مقدارها عمّا يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصصات .
ثانيا : – يمنح كل من نائبي رئيس الجمعية الوطنية مكافاة شهرية لا يقلّ مقدارها عمّا يتقاضاه نائب رئيس مجلس الوزراء من راتب ومخصّصات .
ثالثا : – يمنح عضو الجمعية الوطنية مكافاة شهرية لا يقل مقدارها عمّا يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات .
مادة 3
يحق لكل عضو من اعضاء الجمعية الوطنية ان يكون له مجموعة من الحراس الشخصيين يحدد عددهم واجورهم بتعليمات لاحقة تصدرها هيئة رئاسة الجمعية الوطنية .
مادة 4
اولا : – يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا لا يقلّ مقداره عن 80% مما كان يتقاضاه من مكافاة في حالة اصابته بعجز دائم لاي سبب كان اثنءا دورة الجمعية الوطنية، يمنعه من اداء مهامه الاعتيادية فيها .
ثانيا : – يمنح عيال من يستشهد او يتوفى من الاعضاء اثناء دورة الجمعية الوطنية، لاي سبب كان راتبا تقاعديا لا يقل مقداره عن 80% من مجموع ما يتقاضاه من مكافاة شهرية في حياته، ويسري حكم هذه الفقرة على حالات الوفاة او الاستشهاد التي حصلت منذ تاريخ 16/3/2005 .
مادة 5
تتكفّل الجميعة الوطنية بمعالجة العضو داخل العراق او خارجه في حالة اصابته بمرض خطير اثناء دورة الجمعية الوطنية، بناءً على قرار صادر من لجنة طبية رسمية مختصة .
مادة 6
اولا : – لا يجوز الجمع بين المكافاة الشهرية التي يتقاضاها العضو من الجمعية الوطنية واي راتب اخر يصرف من الدولة .
ثانيا : – تحتسب خدمة العضو في الجمعية الوطنية، خلال مدة دورتها المقررة قانونا، لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا كان موظّفا تفرّغ لعضويتها .
ثالثا : – يمنح عضو الجمعية الوطنية راتبا تقاعديا مقداره 80% من مقدار المكافاة الشهرية يتقاضاها من الجمعية بعد انتهاء مدة ولاية الجمعية .
الفصل الثالث
ملاك الجمعية الوطنية وموازنتها
مادة 7
اولاَ : – تحدّد هيئة الرئاسة ملاك الجمعية الوطنية، ولرئيس الجمعية الوطنية صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فيما يتعلّق بتعيين الموظفين في حدود الملاك المقرّر رسميا .
ثانيا : – يتكوّنه ديوان الجمعية الوطنية مما ياتي : –
1- رئيس الديوان : – ويكون مسؤولا امام رئيس الجمعية الوطنية عن تنفيذ اعمال الديوان الادارية والمالية وتلك التي تتعلّق بضمان حسن سير العمل ضمن اطار الصلاحيات المخولة من رئيس الجمعية الوطنية ويرتبط به المدراء العامون والخبراء ومدراء الاقسام المختصة في الديوان .
2- المستشارون : – ويكونون مسؤولين عن تقديم الاستشارة والخبرة فيما يكلفون به من قضايا واعداد التقارير والدراسات والبحوث التي تتعلّق باعمال الجمعية الوطنية واي مهام يكلّفون بها ويرتبطون مباشرة برئيس الجمعية الوطنية .
3- عدد من الدوائر تتولى هيئة الرئاسة تحدد عددها وصلاحياتها حسب مقتضيات العمل في الجمعية الوطنية.
مادة 8
اولاَ : – تقوم اللجنة المالية باعداد مشروع موازنة الجمعية الوطنية بالتعاون مع المستشار المالي للجمعية، وبعد الانتهاء من المشروع يقدّم الى رئيس الجمعية الوطنية الذي يعرضه بدوره على اعضاء الجمعية لاقراره والمصادقة عليه .
ثانيا : – بعد اقرار الجمعية الوطنية لموازنتها تودع لدى وزارة المالية بادراجها رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة .
ثالثا : – اذا لم تف المبالغ المدرجة في موازنة الجمعية الوطنية لمواجهة نفقاتها او طرات نفقات اخرى او مصروفات لم تكن متوقّعة عند وضعها تعد اللجنة المالية بيانا بالاعتماد المطلوب وبعد المصادقة عليه من قبل رئيس واعضاء الجمعية وبنفس الطريقة التي مرّ ذكرها سلفا يتمّ اشعار وزارة المالية لغرض اعتماد المبلغ المطلوب في الموازنة العامة .
رابعا : – يتولّى رئيس الجمعية الوطنية السلطات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص للشؤون المنصوص عليها بالقوانين والتعليمات فيما يتعلّق بتنفيذ موازنة الجمعية الوطنية .
مادة 9
تحل الجمعية الوطنية العراقية محل المجلس الوطني العراقي المؤقت في جميع الحقوق والالتزامات .
مادة 10
لرئيس الجمعية الوطنية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
مادة 11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدروه .
الشيخ غازي عجيل الياور
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
—————————————–
اترك تعليقاً