قانون الحد الأدنى للأجور السوداني لسنة 1974

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ تطبيق واستثناء .
4ـ الحد الأدنى للأجور .
5ـ لجنة الأجور .
5أ ـ نظام العلاوة السنوية .
6ـ الفوائد التى تكون أكثر فائدة من الحد الأدنى للأجور .
7ـ النزاع بشأن صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر أو الزيادة فى الأجر .
8ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجداول
جدول رقم (1) .
جدول رقم (2) .

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974 ” .

تفسير .
2ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (1)
” الأجر ” يقصد به كل مقابل مالى يتقاضاه أى من العاملين لقاء عمله سواء كان ذلك المقابل نقداً أو عيناً وسواء كانت الفترات التى يدفع فيها الأجر شهرية أو نصف شهرية أو أسبوعية أو يومية أو بأى طريقة أخرى ، (2)
” العاملون ” يقصد بهم العمال والموظفون الخاضعون لأحكام هذا القانون ،
” منشأة ” يقصد بها كل مشروع يديره شخص طبيعـى أو إعتبارى ويستخدم ، لقاء أجر أياً كان نوعه، عدداً من العاملين حسبما يحدده الوزير من وقت لآخر بأمر ينشر فى الجريدة الرسمية ،
” الوزير ” يقصد به وزير العمل ،
” الوكيل ” يقصد به وكيل وزارة العمل .

تطبيق واستثناء .
3ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع العاملين من الرجال والنساء الذين لا تقل أعمارهم عن ستة عشر عاماً ويعملون فى أى منشأة . (3)
(2) تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية :
( أ) العاملون بالحكومة القومية أو بحكومات الولايات أو أجهزة الحكم المحلى والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام (4) ،
(ب) الأشخاص الخاضعين لقانون التدريب المهني والتلمذة الصناعية لسنة 2001 (*)،
(ج ) الفئات التى تحكمها أوامر أجور صادرة بموجب قانون لجان الأجور وشروط الخدمة لسنة 1976، أو أى قانون آخر يحل محله ،
(د ) العمال الزراعيون الموسميون ،
(هـ) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون فى منشأته لقاء أجر ،
(و ) خدم المنازل .

الحد الأدنى للأجور.
4ـ (1) يكون الحد الأدنى للأجور وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .
(2) يجوز لمجلس الوزراء ، وبأمر منه أن يعدل الجدول المنصوص عليه فى البند (1) أعلاه .
(3) يطبق الحد الأدنى للأجور الموضح فى الجدول رقم (1)الملحق بهذا القانون بغض النظر عن الفترات الزمنية التى يتم فيها دفع الأجور سواء أكانت شهرية أو نصف شهرية أو أسبوعية أو يومية أو بأى طريقة أخرى . (5)

لجنة الأجور .
5ـ يجوز للوزير تشكيل لجنة من الاتحاد العام لأصحاب العمل واتحاد عمال السودان ووزارة العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية وأى أشخاص آخرين من ذوى الاختصاص للنظر فى الآثار المترتبة على الحد الأدنى للأجور على مستويات الأجور الأعلى والعمل على معالجة الأوضاع الناشئة عن ذلك طبقاً للقوانين ذات الصلة ورفع توصية بذلك للوزير .(6)

نظام العلاوة السنوية .
5أـ (1) يطبق على العاملين نظام العلاوة السنوية نظير الأداء المرضى للعمل خلال العام على ألا تقل العلاوة عن خمسة فى المائة من المرتب .
(2) يطبق نظام العلاوة السنوية ابتدأ من 1/7/1979 وتستحق صرفها عن العمل المرضى لكل عام كامل بعد ذلك التاريخ .

الفوائد التى تكون أكثر فائدة من الحد الأدنى للأجور .
6ـ (1) لا يفسر أى نص فى هذا القانون على أنه يمنع أى منشأة من زيادة أى أجر لأى من العاملين أو منحه أى فوائد أوامتيازات تكون أكثر فائدة من الحد الأدنى للأجور أوالزيادة فى الأجر المقررين بموجب أحكام هذا القانون .
(2) لا يفسر أى نص فى هذا القانون على أنه يمس الحقوق المكتسبة للعاملين وامتيازتهم من أجور وفوائد أخرى تزيد على الحد الأدنى للأجر أو الزيادة فى الأجر المقررين بموجب أحكام هذا القانون .

النزاع بشأن صرف أو استحقاق الحـد الأدنى للأجـر أو الزيادة فى الأجر .
7ـ (1) يعرض أى نزاع حول صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر أو الزيادة فى الأجر على الوكيل أو من يفوضه لإصدار قرار بشأنه على الأنموذج المبين فى الجدول رقم(2) الملحق بهذا القانون فى خلال أسبوع من عرض النزاع عليه .
(2) يستأنف قرار الوكيل أو من يفوضه فى ظرف أسبوعين من تاريخ الإخطار به لدى قاضى المحكمة المختص والذى يكون قراره نهائياً . (7)
(3) ينفذ قرار الوكيل أو من يفوضه بوساطة المحكمة المدنية المختصة وتتبع بشأنه إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية .

سلطة إصدار اللوائح .
8ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

الجدول رقم (1)(8)
( أنظر المادة 4(1))
المسمى
المبلغ فى الشهر
(أ ) فى ولاية الخرطوم :ـ
(أولا) المرتب الأساسى
(ثانيا) علاة غلاء المعيشة
(ثالثا) بدل الترحيل
(ب) فى الولايات الأخرى :ـ
(أولا) المرتب الأساسى
(ثانيا) علاوة غلاء المعيشة
(ثالثا) بدل الترحيل

6 جنيه
4.5 جنيه
3.5 جنيه

6 جنيه
4.5 جنيه
3.5 جنيه

الجدول رقم (2)
( أنظر المادة 7 )
قرار فى نزاع حول الحد الأدنى للأجور أو الزيادة فى الأجر بموجب أحكام المادة 7(1) من قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974 .

عرض على النزاع بين …………………………………………
و …………………. حول …………………………………..
وبعد التحرى توصلت الى القرار الآتى :
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

صدر تحت توقيعى فى اليوم ………….. من شهر ………………..
سنة ……………. الموافق اليوم ……………………………….
شهر ……….. سنة …………………………………………..

وكيل وزارة العمل والخدمة (9)
العامة وتنمية الموارد البشرية

—————————————————
(1) قانون رقم 26 لسنة 1992 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 381 لسنة 1979 .
(3) قانون رقم 26 لسنة 1992 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 38 لسنة 1979 ، قانون رقم 26 لسنة 1992 .
(*) قانون رقم 40 لسنة 1974.
(5) قانون رقم 38 لسنة 1979، قانون رقم 26 لسنة 1992 ، قانون رقم 25 لسنة 1993 ، قانون رقم 32 لسنة 1994 ، قانون رقم 23 لسنة 1995 .
(6) قانون رقم 38 لسنة 1979 ، قانون رقم 26 لسنة 1992 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 38 لسنة 1979 .
(8) قانون رقم 38 لسنة 1979 ، قانون رقم 25 لسنة 1993 ، أمر رقم (2) لسنة 1996 . قانون رقم 40 لسنة 1974
(9) قانون رقم 25 لسنة 1993 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.