قانون الحراس و النواطير السوري
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة (1 )
تقع نفقات حراسة المنتوجات والأدوات والآلات والأشياء الزراعية على عاتق المالكين والمستأجرين والمزارعين أصحاب العلاقة. وتؤمن هذه الحراسة بواسطة نواطير يعينون خصيصاً لهذه الغاية.
المادة ( 2 )
تحدد المجالس الاختيارية سنوياً بقرارات عدد النواطير الزراعيين الدائمين والمؤقتين (عند الحاجة إليهم والمبالغ المقتضاة لتأمين نفقاتهم وأجورهم عيناً أو نقداً موزعة على أصحاب العلاقة من المالكين والمستأجرين والمزارعين. يعلن ممثل السلطة الإدارية في المنطقة هذه القرارات في القرية أو المحلة ويقبل الاعتراضات الواردة عليها من أصحاب العلاقة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها وبعد أن يدقق الاعتراضات المذكورة يرفعها مع القرارات مشفوعة بملاحظاته إلى مجلس إدارة المنطقة الذي يفصل في صحتها ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس الإدارة وتجبى مخصصات النواطير المصدقة وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية بواسطة جابي المنطقة.
المادة ( 3 )
يعين في كل قرية وفي كل مزرعة لأجل حراسة المباني والأشجار والأموال والمنتوجات الزراعية وآلاتها نواطير دائميون سنويون. ويجوز حين الاقتضاء تعيين نواطير إضافيين مؤقتين بحسب الحاجة التي يقدرها مجلس اختيارية القرية ويصادق عليها ممثل السلطة في المنطقة. ويجوز أن يرخص ممثل السلطة المنطقة لعدة مزارع صغيرة متلاصقة الاشتراك بإقامة ناطور واحد أو عدة نواطير كما يجوز حين الاقتضاء توحيد الحراسة داخل القرية ليلاً مع النطارة بقرار من هيئة اختيارية القرية يصادق عليه ممثل السلطة الإدارية في المنطقة.
المادة ( 4 )
يحق لكل شخص يملك عقاراً أو يملك حق الانتفاع به أن يكون له ناطور ويكون للناطور الخاص المزايا التي يمنحها هذا القانون إلى النواطير العامين إذا كان تعيينهم مصدقاً عليه من المرجع الذي يملك حق التصديق على بقية النواطير العموميين. وعلى النواطير الخصوصيين إطاعة أوامر ممثل السلطة الإدارية في المنطقة الخاصة بالأمن.
المادة ( 5 )
يقوم النواطير العامون بوظائفهم في جميع الأراضي التابعة للقرى والمزارع المعينين فيها أما الناطور الخاص فيقوم بوظيفة ناطور أملاك من عينه.
المادة ( 6 )
يشترط أن يكون الناطور:
1 ـ سورياً أتم الخامسة والعشرين ولم يتجاوز الخمسين من عمره.
2 ـ من ذوي السيرة الحسنة.
3 ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة.
4 ـ أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته للقيام بهذه الوظيفة.
5 ـ يرجح من يحسن القراءة والكتابة على غيره عند توفر الشرائط الأخرى فيه.
المادة (7 )
يجري تعيين النواطير مبدئياً في أول كانون الثاني من كل عام وتحدد مدة خدماتهم سنة واحدة قابلة للتجديد.
المادة( 8 )
إذا توفي أو اعتزل أو عزل أحد النواطير فيعين مجلس القرية وكيلاً عنه فوراً ويعين خلفه خلال ثلاثة أسابيع والناطور الجديد يكمل مدة سلفة وفقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون.
المادة( 9)
يسرح النواطير من الخدمة بأمر من ممثل السلطة في المنطقة وبعد قرار يتخذ من قبل مجلس القرية مبنياً على الأسباب المذكورة في الفقرة 2 من المادة 17 من هذا القانون.
المادة ( 10 )
يتمتع نواطير القرى أثناء قيامهم بوظائفهم بحقوق منفذي السلطات العامة. ولا يستطيعون استعمال السلاح إلا في الحالات المشار إليها في قوانين الدرك والشرطة.
المادة ( 11 )
تسلم السلطة الإدارية في اليوم الذي يعين فيه الناطور إلى رئيس مخفر درك المكان دفتراً مشتملاً على أشكال الناطور وهويته ونوع سلاحه وعلى ملحق يتضمن التعليمات التي يشتمل عليها في هذا القانون وعلى الناطور أن يحمل هذا الدفتر دائماً.
المادة ( 12 )
يلبس نواطير القرى ملابس خاصة ويسلحون بالمسدسات على حساب القرية التي يخدمون فيها. ويجوز لهم أن يحملوا بنادق صيد **معفاة من الرسوم.
المادة ( 13 )
يحلف نواطير القرى بعد تعيينهم وقبل مباشرتهم الوظيفة أمام حاكم الصلح في المنطقة التي يكلفون القيام بوظيفتهم فها.
المادة( 14)
لا يجوز استخدام النواطير في عمال لا تدخل في نطاق واجبات وظائفهم إلا في الحالات الاستثنائية أو حينما يستدعي الأمر للحيلولة دون وقوع جرم أو كارثة ويحظر على قوات الأمن والمخاتير وأعضاء مجالس القرى أو أي كان استخدام النواطير في خدم خاصة ويستهدف المخالف للعقوبات المسلكية المنصوص عنها في القوانين الخاصة.
المادة ( 15 )
يحظر على نواطير القرى:
1 ـ تحصيل جزاآت نقدية أو عينية عن المخالفات على أنواعها وأصنافها.
2 ـ الاستفادة من ثمار حاصلات وأحطاب البساتين والكروم وسائر الأشياء المعهود إليهم أم المحافظة عليها.
3 ـ إباحة رعي المواشي والحيوانات فيها وإباحة المحظورات المبينة في المادة 18 من هذا القانون.
المادة ( 16 )
يجبر نواطير القرى أن يحملوا أثناء قيامهم بوظيفتهم علامة من معدن مكتوباً عليها اسم القرية أو المزرعة وتسلم هذه العلامة إلى الناطور بواسطة السلطة الإدارية.
المادة (17)
يجازى هؤلاء النواطير بما يتعلق بثيابهم وقيافتهم وأداء وظائفهم وتجاوز استعمال صلاحياتهم وسوء سلوكهم وعدم الاهتمام بأسلحتهم وبالقباحات التي لا ينص عنها قانون الجزاء من قبل ممثل السلطة الإدارية في المنطقة بجزاآت مسلكية بناءً على قرار مجلس القرية تتراوح بين التنبيه والتأنيب والعزل ويشترط أن يكون القرار معللاً.
لا يجوز للناطور التغيب عن مركز عمله بدون إجازة من مختار القرية ولا أن يبدل أسلحته أو يهمل حمل الدفتر والصفيحة المميزة له.
المادة (18 )
يمنع منعاً باتاً:
1 ـ إطلاق الحيوانات والمواشي في المشاتل والبساتين والكروم وفي حقول المزروعات المستديمة وفي المراعي الاصطناعية وفي الأراضي المحروثة والمهيأة للزراعة الصيفية بدون استئذان سابق من صاحب الأرض.
2 ـ رعي المزروعات أو بقاياها والكلأ في المروج الطبيعية المملوكة أو بقاياه بدون إجازة من أصحابها.
3 ـ إطلاق الحيوانات للرعي بدون رعاة إلا في الأراضي والحقول المسورة.
4 ـ إمرار الحيوانات في الأراضي المزروعة والمروج المسلوكة قبل حصادها وحشها.
يجازى المخالفون لهذه الأحكام بمقتضى المادة (261) من قانون الجزاء ويكلف النواطير بضبط المخالفات المتعلقة بها.
المادة ( 19 )
تحجز الحيوانات والمواشي التي تضبط في المخالفات الواردة في هذا القانون وإذا لم يدفع أصحابها بعد مضي سبعة أيام من حجزها الجزاء القانوني المتوجب عليها ونفقات علفها خلال مدة توقيفها بالرغم من إنذارهم فيباع منها بالمزاد العلني بأمر من ممثل السلطة الإدارية في المنطقة ما يسدد ما ترتب عليها من جزاء أو نفقات إلى الخزينة وإلى عالفها ويدفع الباقي من قيمتها إلى أصحابها بعد التعويض على أصحاب الأضرار إذا كان هنالك أضرار.
وتباع بأمر ممثل السلطة الإدارية في المنطقة إذا لم يعرف أصحابها بعد مضي خمسة عشر يوماً على توقيفها في المزاد العلني وتعتبر من الحيوانات الضالة أو الضائعة وتسدد نفقات علفها والجزاء المترتب عليها والأضرار الناشئة عنها إلى أصحاب الأضرار ويدفع الرصيد إلى صندوق الخزينة ليحفظ فيه أمانة إلى حين ظهور أصحابها:
المادة ( 20 )
تحبس الحيوانات المحجوزة في المحلات التي يعينها مجلس القرية وعلى مسؤوليته.
المادة (21)
تدخل الأمور الآتية في اختصاص النواطير.
آ ـ حماية المباني والمزروعات والحاصلات وحراستها قبل حصادها وبعده وهي على البيادر وحراسة الأشجار والشجيرات وحمايتها من القطع وأثمارها من القطف أو السرقة ومن أضرار الحيوانات بها وحراسة الينابيع ومراقبة المياه ومقاسمها وجسورها.
ب ـ منع المواشي من دخول الأراضي والكروم والحقول المسورة والمزروعة.
جـ ـ منع كل سرقة أو حريق عن الحطب الصالح للتدفئة أو الفحم وعن الخشب الصالح للبناء.
د ـ منع كل سرقة وحريق عن المزروعات والحاصلات والحبوب.
هـ ـ مساعدة نواطير الحراج العموميين في منع كل إضرار في الحراج والأعشاب المحزومة.
و ـ منع كل إضرار أو قطع عن الأشجار القائمة في ممتلكات المباني الدينية والمقابر والمباني الأثرية والمنتزهات والطرق والساحات العامة.
ز ـ منع سرقة وإتلاف الآلات الزراعية وجميع أدوات الحراثة والإخبار عن كل ما يوجد منها مبعثراً في الشوارع والحقول إلى المختار وإلى أصحابها.
ح ـ السهر على تنفيذ أنظمة الصيد سيما ما يختص منها بمنع الصيد في بعض الفصول ومنع دخول الصيادين في الأراضي المزروعة بدون إذن أصحابها.
ط ـ إمساك كل حيوان شارد وتسليمه إلى المختار أو إلى مخفر الدرك مقابل إيصال.
ي ـ إذا سرقت حيوانات فعليهم أن ينظموا محضراً مشتملاً على عددها وأشكالها وعمرها وأن يبحثوا عنها ويبلغوا المخاتير والنواطير المجاورين ومخفر الدرك نتيجة البحث والتفتيش.
ك ـ حماية حيوانات الركوب والحيوانات المختصة بالحراثة والمواشي والطيور الداجنة.
ل ـ الإخبار عن كل شخص يبيع أو يشتري حيوانات أو مواشي أو نواتج مهربة وعن الأشخاص الذين يرتكبون السرقة والاحتيال والإخلال بالأمن.
م ـ إعلام المختار أو الدرك عن الأمراض الوبائية عند ظهورها في الحيوانات وعزل المصابة والمريضة عن السليمة منها.
ن ـ إتلاف الحيوانات المضرة أو المريضة بأمراض سارية بناءً على إشارة من الطبيب البيطري وإتلاف الكلاب المصابة بداء الكلب بناءً على اشتهار أمرها.
المادة (22)
يجب على النواطير تأمين حماية وصيانة ما يلي:
آ ـ الحظائر والاصطبلات والطرق والبيادر العامة.
ب ـ الأعمدة والأسلاك البرقية والهاتفية وتوابعها وعلامات المساحة وصوى الأشغال العامة والبلديات.
وفضلاً عما ذكر يجب عليهم:
آ ـ أن يمنعوا تحويل مياه الأنهر والأقنية والحيلولة دون انصبابها وسيلانها على الأراضي والطرق العامة.
ب ـ أن يقوموا بتطبيق نظام الري الذي تتبعه مجالس البلديات ومجالس الاختيارية في القرى.
جـ ـ أن يخبروا المخاتير والدرك عن حاملي السلاح بدون ترخيص قانوني.
د ـ السهر على تنفيذ الأنظمة التي تصدرها السلطات المحلية والحكومية فيما يتعلق بوظائف النواطير.
هـ ـ البحث عن الجرائم التي ترتكب في مناطق عملهم والقبض في حالة الجرم المشهود على المجرم وتسليمه إلى أقرب مركز للدرك.
و ـ إسعاف درك ونواطير المناطق المجاورة ومنفذي السلطات العامة حينما يطلب ذلك منهم.
المادة ( 23 )
إن الأفعال الممنوعة الوارد ذكرها في المادتين 21 و22 السابقتين يعاقب عليها وفاقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء.
المادة (24 )
تنظم ضبوط المخالفات الواردة في هذا القانون من قبل مخاتير القرى ونواطيرها العموميين ووضع الضبوط بالمخالفات التي يضبطها النواطير الخصوصيون من قبل النواطير العموميين أيضاً وتوقع هذه الضبوط من قبل منظميها ومرتكبي المخالفات ومشاهديها على الأقل إلا إذا تعذر وجود شهود فيشار إلى ذلك في ذيل الضبط. وإذا رفض الظنين التوقيع على الضبط فيشار إلى ذلك في الضبط.
المادة ( 25 )
يجب تنظيم الضبوط فور وقوع الحادث بما أمكن من السرعة ويجري الكشف على الفور ويقدر مقدار الخسائر بمعرفة خبراء محلفين وتذكر في الضبوط جميع ظروف الجرم والأدلة الثبوتية والتي تهم المحكمة معرفتها.
المادة ( 26 )
تسلم الضبوط المنظمة بالمخالفات إلى ممثل السلطة الإدارية في المنطقة عقب تنظيمها بواسطة مختار القرية.
المادة ( 27 )
تحال الضبوط الباحثة عن المخالفات التي تستدعي الحبس من قبل ممثل السلطة الإدارية في المنطقة إلى حاكم الصلح لإجراء المحاكمة بصورة مستعجلة.
المادة (28 )
يعمل بالضبوط المنظمة من قبل المخاتير والنواطير والسلطات المختصة في هذا القانون ما لم يثبت عكسها.
المادة ( 29 )
يحق للنواطير أن يقبضوا على كل شخص يفاجأ وهو في حال ارتكاب جرم مشهود متى كان هذا الجرم من نوع المخالفات المنصوص عليها في المواد 18 و21 و22 وأن يحضروه أمام المختار لتسليمه إلى ممثل السلطة الإدارية في المنطقة حسب الأصول.
ويحق لهم أيضاً في أحوال السرقة والاختلاس والغصب أن يصادروا الأشياء المسروقة أو المختلسة أو المغصوبة ويسلموها إلى ممثل السلطة الإدارية في المنطقة لتسليمها إلى السلطة القضائية فوراً.
أثناء التحقيق في المخالفات يحق لهم أن يدخلوا وحدهم إلى الحانات والقهوات والحوانيت وسائر المحال المفتوحة للجمهور. غير أنه لا يحق لهم الدخول إلى البيوت والمباني والأماكن المسكونة المسورة إلا بحضور المختار.
المادة ( 30 )
يحاكم النواطير العموميون والنواطير الخصوصيون لدى المحاكم العادية من أجل الجنايات والجنح التي يرتكبونها في أثناء القيام بوظائفهم بسبب القيام بها.
إن مرتكبي أعمال الشدة والعنف ضد النواطير العموميين والخصوصيين والتمرد عليهم في أثناء قيامهم بوظائفهم ومرتكبي الإهانات الموجهة إليهم في الظروف نفسها يحاكمون ويعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.
المادة ( 31 )
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون و يعمل به من تاريخ نشره
المادة ( 32 )
وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
اترك تعليقاً