قانون الحصانات و الإمتيازات السوداني لسنة 1956
ترتيب المواد
المادة :
1- اسم القانون .
2- منح الحصانات والامتيازات .
3- منح الحصانات والامتيازات للأزواج والأطفال .
4- سلطة مجلس الوزراء في منح الحصانات .
5- تعديل أو إلغاء الأمر .
6- نشر الأمر .
7- سلطة إصدار اللوائح .
الجدول
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956″.
منح الحصانات والامتيازات.
2ـ يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح وفقاً لما يحدده ذلك الأمر . [1]
(أ ) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون لأية بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية أو لأي هيئة دولية ،
(ب) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الثاني من الجدول الملحق بهذا القانون لأي ممثل دبلوماسي معتمد لدي جمهورية السودان ولأي عدد من كبار موظفي أية هيئة دولية ولأي شخص يؤدي عملاً نيابة عن أية هيئة دولية ،
(ج) كل أو بعض الحصانات والامتيازات المبينة في القسم الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون لأية طبقات أخرى من موظفي ومستخدمي أية بعثة دبلوماسية أو أي هيئة دولية على أنه لا يجوز منح تلك الحصانات والامتيازات إذا كان الموظف أو المستخدم سوداني الجنسية أو شخصاً مستوطناً بالسودان ،
(د ) أية حصانات أو امتيازات أخرى وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة إلى البعثات والمبعوثين والمستخدمين الآخرين أو وفقاً لأي معاهدة أو اتفاق دولي معمول به في جمهورية السودان في شأن المنظمات الدولية وموظفيها .
منح الحصانات والإمتيازات للأزواج والأطفال.
3ـ يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح وفقاً لما يحدده ذلك الأمر كل أو بعض الحصانات والامتيازات التي تكون قد منحت لأي شخص بمقتضى أحكام الفقرة (ب) و(ج) من المادة 3 لزوجة ذلك الشخص ولأطفاله الذين لا تزيد أعمارهم على الواحد والعشرين سنة من العمر .
سلطة مجلس الوزراء في منح الحصانات.
4ـ يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى أمر يصدره أن يمنح أية حصانة أوأي امتياز وفقاً لاتفاق دولي معمول به في جمهورية السـودان لأي شخص تشمله نصوص ذلك الاتفاق ويكون موفداً إلى جمهورية السودان أو قادماً إليها :
(أ ) كمستشار أو خبير أو في أية مهمة خاصة من هيئة دولية أو دولة أجنبية ،
(ب) كمندوب أو مستشار أو خبير في وفد أو في مؤتمر أو في أي اجتماع لمنظمة دولية أو وفقاً لما يتفق عليه مع الدول الأخرى .
تعديل أو إلغاء الأمر.
5ـ يجوز لمجلس الوزراء بموجب أمر أن يعدل أو يلغي أي أمر سبق أن أصدره بموجب أحكام المادة 3 .
نشر الأمر .
6ـ أي أمر يصـدر بموجـب أحكام المادة 3 أو أي أمر تالي يصـدر بموجب أحكام المادة 5 يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية .
سلطة إصدار اللوائح.
7ـ يجوز لوزير الخارجية بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر اللوائح اللازمة التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون وتحقيق أغراضه .[2]
الجدول
(أنظر المادة 2)
القسم الأول
حصانات وامتيازات البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية
1ـ عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي .
2ـ حصانات المحفوظات الرسمية (الأرشيف) المباني المستعملة كمكاتب.
3ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم .
4ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة مباشرة للاستعمال الرسمي .
5ـ الإعفاء من المنع والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة مباشرة للاستعمال الرسمي.
6ـ الحق في الاستفادة من أي تخفيض في رسوم المخابرات الخاصة ببرقيات الصحافة على أن يقتصر هذا الحق على الرسائل التي يقصد بها النشر بوساطة الصحافة أو الإذاعة .
القسم الثاني
حصانات وامتيازات الممثلين الدبلوماسين المعتمدين وكبار موظفي الهيئات الدولية
1ـ عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي .
2ـ عدم التعرض لاملاكه ولمسكنه .
3ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية .
القسم الثالث
حصانات وامتيازات بقية موظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهيئات الدولية
1ـ عدم الخضوع للقضاء المدني والجنائي بالنسبة إلى ارتكاب عمل أو بالامتناع عن أداء عمل أثناء القيام بواجباته الرسمية .
2ـ الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
————————————-
[1]- قانون رقم 12 لسنة 1985 .
[2]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً