الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائرى

 

مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء

إعداد الطالب القاضي :حمــيش كمــال الدفعــة الثــانية عشــر2001 – 2004

الحماية القانونية للطفل في التشريع الجزائي الجزائري

المقدمة
بنبثق مفهوم الطفل في التشريع الجزائري من عدة نصوص قانونية منها الأمر 75- 58 و المؤرخ في 26- 9 – 1975 و المتضمن القانون المدني و الذي يحد سن الأهلية ببلوغ الشخص 19 سنة .
في حين نجد قانون الإجراءات الجزائية يحدد سن الرشد الجزائي ببلوغ الشخص 18 سنة ، و نجد أن القانون المدني إستعمل عبارة القاصر و قانون الإجراءات لفظ الحدث و هو كل شخص لم يبلغ سن الرشد الجزائي و إرتكب جريمة سواء تم النص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له طبقا للمادة 442 من ق إ ج .
غير أنه و بعد صدور المرسوم الرئاسي 92 –461 و المؤرخ في 19 دسيمبر 1992 و المتضمن المصادقة على إتفافية حقوق الطفل مع التصريحات التفسيرية و التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 و الذي عرف في مادته الأولى الطفل بأنه { كل إنسان لم يتجاوز سنه 18 سنة }
و قد حاول التشريع الجنائي إيجاد صياغة دالة على حماية الطفل الذي لم يقوى على درء الإعتداءات التي يأتيها الآخرون بحقه أو يدرك ماهية الأفعال التي يأتيها .
و ما يبرر الإهتمام بهذه الطائفة هو ما أوجبه المشرع من أن تكون هنالك حماية قانونية ، لكل طفل يحتاج للحماية و الرعاية و هو ما يرمي إليه قانون العقوبات و القوانين المكملة له كالأمر 75 –26 و المؤرخ في 19 أفريل 1975 و المتعلق بحماية القصر من الكحول و الأمر 75- 65 و المتعلق بحماية أخلاق الشباب .
و تهدف هذه النصوص إلى حماية حقوق الطفل بما يتماشى وما جاء به الأمر 92 –461 المتضمن المصادقة على حقوق الطفل .
و نجد المشرع الجزائري سواء في قانون العقوبات و القوانين المكملة له قد حدد سنا معينة ، إذا لم يبلغها الطفل وجبت وقايته من الأفعال التي يدبرها له البالغين ، كإستغلال ضعفه و عدم خبرته للإضرار به .
غير أن النصوص القانونية لم تضبط السن الواجب عندها حماية الطفل ، ففي حين نجد بعض النصوص تحمي الطفل إلى غاية بلوغه سن 16 سنة و أحيانا أخرى إلى سن21 .
غير أن المرسوم الرئاسي 92 –461 و المتضمن المصادقة على إتفافية حقوق الطفل مع التصريحات التفسيرية، مددت الحماية لكل شخص لم يتجاوز سنه 18 سنة، هذا و نجد أن القضاة يرفضون التطبيق التلقائي للاتفاقات الدولية كما هو الحال بالنسبة للمادة 11 من العهد الدولي للحقوق السياسية و المدنية
و المتضمن منع تنفيذ الإكراه البدني في الالتزامات التعاقدية.
و قررت نصوص التشريع الجنائي الحماية بما يضمن حقوق الطفل سواء تعلق الأمر بحق الطفل في الحياة أو المساس بجسمه و صحته و أخلاقه و بذلك قرر حمايته كضحية ـ الفصل الأول : الحماية القانونية للطفل المجني عليه .

و إيمانا منه بأن الطفل لم يصبح قادرا على تحمل تبعة عمله لأنه لم يدرك ماهية الأفعال التي يقدم عليها و الآثار التي تنتج عنها ، لم يتركه لنفسه لتحقيق ميوله مرة أخرى و يصارع ما يحفو به الوسط الذي يعيش فيه لوحده ، بل راح يعد له قواعد خاصة ، و متميزة عن تلك التي أقرها للبالغ .
ففي هذا المجال قرر قانون العقوبات في مادته 49 – 50 على أن يستفيد الطفل من التخفيف من العقوبة بطريقة تختلف تماما لما هي مقررة للبالغ .
و قد ضمن قانون الإجراءات الجزائية الحماية و خصص الباب الثالث منه تحت عنوان القواعد الخاصة بالمجرمين الأحداث ، و كذا قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين
كما جاء الأمرين المؤرخين في سنة 1972- 1975 لتوضيح الحماية الفعلية للطفولة الجانحة المعرضة للخطر المعنوي فجاء الأول ينص على مظاهر الحماية و جاء الثاني لينشئ المصالح و المؤسسات المكلفة برعاية الطفل و بذلك قررت الحماية لطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي .
فما هي النصوص القانونية التي قررت الحماية للطفل سواء بإعتباره ضحية أو فاعل أصلي أو شريك في جرائم من قانون العقوبات أو القوانين المكملة له؟
لكن هل القواعد القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له كفلية بتوفير الحماية كمجني عليه ؟
و هل تدابير الحماية و التربية التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية و الأمر 72-03 المتعلق بحماية الطفولة و المراهقة كفيلة لحمايته من الإنحراف و السقوط في متاهات الجريمة ؟
و سنتبع الخطة التالية في دراسة هذه الإشكاليات :

الخطة :
مـقـدمة
الفصل الأول : الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم.
المبحث الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة و سلامة الجسم .
المطلب الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة .
المطلب الثاني : حماية الطفل من أعمال العنف .
المطلب الثالث : جرائم تعريض الأطفال للخطر .
المطلب الرابع : الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة .
المبحث الثاني :الحماية الجنائية لحق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه
المطلب الأول: صغر المجني عليه كظرف مشدد في بعض جرائم العرض .
المطلب الثاني : صغر المجني عليه كركن في بعض جرائم العرض.
المبحث الثالث : الحماية الجنائية للوضع العائلي للطفل .
المطلب الأول : الجرائم الماسة بحق الطفل في النسب .
المطلب الثاني : الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .
الفصل الثاني : الحماية القانونية للطفل الجانح و المعرض للخطر المعنوي
المبحث الأول : الحماية القانونية للطفل الجانح .
المطلب الأول : إجراءات متابعة الطفل الجانح و التحقيق معه .
المطلب الثاني : مظاهر حماية الأطفال الجانحين في مرحلة المحاكمة .
المبحث الثاني : الحماية القانونية للطفل المعرض للخطر المعنوي .
المطالب الأول : حالات تعرض للطفل للخطر المعنوي .
المطلب الثاني : إجراءات حماية الطفل المعرض للخطر المعنوي .
المبحث الثالث : حماية الأطفال المحكوم عليهم في مرحلة تنفيذ العقوبات .
المطلب الأول : دور قضاء الأحداث في تنفيذ الأحكام القرارات .
المطلب الثاني : دور قاضي الأحداث في حماية الطفل بعد تنفيذ العقوبة.
الخاتمة .

الفصل الأول : الحماية القانونية للأطفال المجني عليهم.
إذ أيقن المشرع بأن الطفل هو ذلك الإنسان الذي لم تتوفر لديه الملكات العقلية و الجسمية الكافية جاءت إرادته لتراعي هذه الحقيقة ، و قد برهنت على هذا الاهتمام نصوص التشريع العقابي سواء قانون العقوبات أو القوانين المكملة له و لذلك أقر حماية خاصة للأطفال من الإعتداءات التي يتعرض لها حماية متميزة عن تلك التي أعدها للبالغين ، علاوة عن ذلك ما فرضه من عقوبات جزائية على كل مساس بحق الطفل في العيش أو المساس بسلامة جسمه أو تعريضه للخطر و تحريضه على الإنحراف .
و نشير أن النصوص العقابية المتعلقة بحماية الطفل جاءت متناثرة بين قانون العقوبات
و بعض النصوص الخاصة ، هذا و نجد أن بعض النصوص لا تلقى التطبيق و مثالها ـ حماية أموال القاصر من كل فعل من شأنه أن يستغل حاجة قاصر لم يكمل التاسعة عشر أو ميل لأجل أن يختلس الجاني منه إلتزامات أو إبراء من قروض وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 380 من قانون العقوبات كما أن قانون الإجراءات الجزائية في مادته 477 أقرت عقابا للجاني الذي يقوم بنشر ما يدور في جلسات جهات الأحداث في الكتب أو الصحف أو بطريق الإذاعة أو السينما أو بأي وسيلة أخري .
و قد تم تقسيم الجرائم تبعا لطبيعة الحق المعتدى عليه و هي على النحو التالي :
المبحث الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة و سلامة الجسم .
المبحث الثاني : الحماية الجنائية لحق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه .
المبحث الثالث : الحماية الجنائية للوضع العائلي للطفل .

المبحث الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة و سلامة الجسم .
لقد نصت المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 92 – 461 و المؤرخ في 19 ديسمبر1992
و المتضمن المصادقة على التصريحات التفسيرية على إتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي بموجبه تعهدت الجزائر بأن تكفل لكل طفل حقا أصيلا في الحياة و أن تسير وظائفه الحيوية سيرا طبيعيا .
كما أشارت المادة 19 من المرسوم السابق الذكر أن تتخذ الجزائر جميع التدابير التشريعية و الإدارية
و الإجتماعية لحمايته من كافة أشكال العنف و الضرر و الإساءة البدنية و العقلية فما هي الجرائم التي نص عليه المشرع ؟ و هل هي كفيلة بحماية هذه الحقوق ؟
و قد تم تصنيفها على النحو التالي :
المطلب الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة.
المطلب الثاني : حماية الطفل من أعمال العنف العمدية.
المطلب الثالث : جرائم تعريض الأطفال للخط .
المطلب الرابع : الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة .

المطلب الأول : الحماية الجنائية لحق الطفل في الحياة .
يعتبر الحق في الحياة من أعز حقوق الفرد و أغلاها ، خاصة إذا تعلق الأمر برمز الحياة
و إستمرارها الطفل ، و لذلك حرص المشرع على حماية حق الطفل في الحياة و بذلك أنزل أقصى العقوبة لمن يعتدي على هذا الحق ، و تظهر هذه الحماية من خلال تجريم قتل الطفل حديث العهد بالولادة كتجريم خاص إذا كان الفاعل الأصلي هي الأم و تطبيق أحكام المادة 259 إذا كان شخص آخر.

الفرع الأول : جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة .
لم يعرف المشرع الجزائري ما هو المقصود بقتل الطفل ، و إكتفى في المادة 259 من ق ع أن قتل الطفل هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة ، و تستفيد الأم من الظروف المخففة بتخفيض عقوبة السجن المؤبد المقررة لجريمة القتل العمد إلى السجن من 10- 20 سنة
أركان الجريمة :
1/ الركن المادي : يتمثل في
1/السلوك الإجرامي التي تأتيه الأم : و لم يحدد النص المعاقب به السلوك الإجرامي ما إذا كان إيجابي أو سلبي لكن الرأي الغالب أن الفعل المادي للجريمة يأخذ الصورتين .
و بذلك لا تشترط المادة 259 من ق ع أن يكون السلوك الإجرامي للأم فعلا إيجابيا ، و إنما يمكن أن يكون امتناعا كعدم ربط الحبل السري للوليد و عدم الاعتناء به أو الإمتناع عن رضاعته .
2/ أن يولد الطفل حيا : فإذا ولد ميتا فإن الجريمة أصلا لا تقوم و تقع على النيابة إثبات أن الطفل ولد حيا و لا يؤثر في قيام الجريمة الحالة الصحية للطفل الوليد ، إذ يستوي أن يكون بصحة جيدة أو معتلا و ما دام أنه ولد حيا فهو يصلح أن يكون محلا في جريمة القتل
و بذلك فإن أي مظهر على الحياة عند الطفل الوليد لحظة ولادته يكفي ليجعل الإعتداء عليه بقصد إزهاق روحه .
3/ أن يقع القتل على مولود حديث العهد بالولادة : لم يحدد المشرع الجزائري اللحظة الزمنية التي تنتهي معها حداثة العهد بالولادة ، و بذلك فهي مسألة تقديرية لقضاة الموضوع
و يكون قتل الطفل من طرف الأم نتاج لحظة إضطراب و إنزعاج عاطفي سواء أثناء عملية الولادة أو بعدها بوقت كبير .
4/ أن تكون الجانية أم الطفل المجني عليه : فإذا قام الأب بقتل ولده ، فإنه يعد مرتكب جريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 254 من ق ع لكن هل الطفل المقصود في المادة 259 من ق ع هو طفل شرعي حملت به الأم نتاج زواج شرعي أو هو طفل طبيعي نتاج علاقة جنسية أو هو إبن سفاح ؟
و أمام غموض النص فالمسألة تبقى تقديرية لقضاة الموضوع و هو عكس ما ذهبت إليه التشريعات العربية التي اقتصرت التجريم على الطفل الطبيعي .
الركن المعنوي : جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة من الجرائم العمدية الي يتطلب القانون توافر القصد الجنائي العام و الخاص .
القصد الجنائي العام : و هو إنصراف إرادة الأم إلى إرتكاب الجريمة مع علمها بكافة عناصر الجريمة و ذلك بإتيانها فعل القتل مع علمها أن محله إنسان .
القصد الخاص : و هو أن تتجه إرادة الأم إلى إزهاق روح الطفل و لا عبرة للباعث ، و بذلك إذا كان وفاة الطفل نجمت عن إهمال أو قلة إحتراز من جانب الأم فإنها لا تسأل إلا عن جنحة القتل الخطأ كمن تنام على وليدها .
SIZE=”4″]]
العقوبة : إذا توافرت الشروط السابقة فإن الأم بصفتها فاعلة أصلية أو شريكة تستفيد من ظروف التخفيف و ذلك بتخفيض عقوبة السجن المؤبد المقررة لجريمة القتل العمد إلى السجن من 10- 20 سنة
الفرع الثاني: خضوع جريمة قتل الطفل إلى القواعد العامة .
لقد أشرنا سابقا أن المشرع الجزائري لم يعرف جريمة قتل الطفل و إقتصر في المادة 259 من ق ع على أن قتل الطفل هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة ، على أن يكون الفاعل هو أم المجني عليه و بالنتيجة ، فإن إزهاق روح طفل من غير الأم تطبق عليه القواعد العامة و معه تطبق أحكام المادة 254 ق ع .
أركان الجريمة
الركن المادي و يتضمن العناصر التالية .
1/ النشاط المادي و هو الفعل الموجه للقضاء على حياة الطفل بإعتباره إنسان ، و لا عبرة بالوسيلة التي قصد الجاني بها فعل القتل ، و يشترط أن لا يكون الجاني الأم ، و إلا كنا أمام جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة ، كما يتحقق الركن المادي بقيام الجاني بفعل سلبي يترتب عنه وفاة الطفل كالطبيب الذي يمتنع عمدا عن تقديم الدواء إلى الطفل بقصد قتله.
2/ العنصر الثاني هو إزهاق روح طفل ، و لا يشترط تحقيق النتيجة مباشرة إثر نشاط الجاني فيمكن أن يكون هنالك فاصل زمني .
3/ الرابطة السببية يجب أن يكون سلوك الجاني هو المؤدي إلى نتيجة الوفاة و المتمثلة في إزهاق روحه
الركن الثاني : القصد الجنائي .
تتطلب الجريمة توافر القصد الجنائي العام ، و هو إنصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة كما يتطلب القانون و القصد الجنائي الخاص و هو إزهاق روح الطفل .
العقوبة : لقد قرر لجريمة القتل عقوبة أصلية ، و تكميلية و تبعية و يعاقب الجاني بالسحن المؤبد إذ لم تقترن بظروف التشديد أما إذا إقترن بسبق الإصرار أو الترصد أو بجريمة أخرى فيعاقب الجاني بالإعدام
:
المطلب الثاني : حماية الطفل من أعمال العنف.
لقد جرم المشرع الجزائري جميع الأفعال التي يأتيها شخص على طفل و التي من شأنها أن تمس بسلامة جسده ، و بالوظائف الطبيعية لأعضائه ، و سلامة جسم الطفل هي مصلحة يحميها القانون بتجريمه أفعال الإيذاء العمد ـ الضرب و الجرح ـ منع الطعام أو العناية عن الطفل، فالمشرع حين فرض حمايته على هذه المصلحة فهذا يعني أنه كفل للطفل حقه في سلامة جسمه .
الفرع الأول : جريمة الإيذاء العمد الواقعة على الطفل .
النص القانوني : المادة 269 من ق ع التي تنص { كل من جرح أو ضرب عمدا قاصرا لا يتجاوز سنه السادسة عشر أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر ، أو إرتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج }
أركان الجريمة :
الركن المفترض : و هو الطفل الذي لا يتجاوز سنه السادسة عشر من عمره ، و بما أن الجزائر صادقت على إتفاقية حقوق الطفل التي حددت سن الطفل ب 18 سنة فإنه يفترض معه أن تمتد الحماية إلى هذا السن .
الركن المادي : تأخذ جريمة الإيذاء العمدي الواقعة على الطفل أربعة صور :
1/ الجرح : هو تمزيق أو قطع في الجسم أو أنسجته أيا كانت جسامته ، و لا عبرة بالوسيلة المستخدمة في إحداث الجرح فقد يكون سلاح أبيض كالعصي أو سلاح ناري .
2/ الضرب : هو كل ضغط على أنسجة الجسم لا يؤدي إلى تمزيقها
3/ منع الطعام عن الطفل : و الذي لا يتجاوز سنه 16 سنة ، يترتب معه تعريض صحة الطفل للخطر ، فتجريم مثل هذا الفعل يتماشى و طبيعة الجريمة و خاصة لطفل يقل سنه عن السن الذي يسمح بتوفير الطعام بنفسه ، أضف إلى ذلك أن عبارة المنع و الحرمان الواردة في المادة تشير و لو ضمنيا بأن الجاني هو من الأشخاص الذي يفرض عليهم القانون واجب تلبية حاجيات الطفل .
4/ أعمال العنف العمدية الأخرى : و الجدير بالملاحظة أن المشرع الجزائري بإضافته لعبارة { أي عمل من أعمال العنف و التعدي } قد وسع من دائرة الأفعال التي من شأنها إيذاء الطفل.
Read more:
و مثال ذلك تسليط تيار كهربائي متقطع لا يترك أثرا على جسم الطفل أو نزع شعر الطفل بالقوة أو الإغلاق عليه في خزانة …
العقوبة ا لمقررة لجرائم الإيذاء .
فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 5000 دج كل جاني يقوم بالإعتداء على الطفل سواء بالضرب أو الجرح أو أي عمل من أعمال العنف ، غير أنه تشدد العقوبة في الحالات التالية :
1/ إ ذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى الحبس من 3 ـ 10 سنوات و الغرامة إلى 500 ـ 6000 دج إذا لم تنشأ عن أعمال العنف مرض و عجز كلي لمدة لا تتجاوز 15 يوما .
2/ أما إذا تجاوزت مدة العجز عن 15 يوم فتكون العقوبة الحبس من 3- 10 و إ ذا كان الجاني من الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته ، فتتغير وصف الجريمة لتصبح جناية معاقب عليها بالسجن من 5 ـ 10 سنوات و تضاعف العقوبة إلى 10 ـ 20 سنة إذا إقترنت الجريمة بظرف الإسرار أو الترصد .
3/ أما إذا ترتب عن أعمال العنف عاهة مستديمة و كان الطفل لا يتجاوز سن 16 فالجزاء هو السجن من 10 ـ 20 سنة أما إذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل يعاقب الجاني بالسجن المؤبد أما إذا إقترن بظرف الإعتياد و كان الجاني أحد الأبوين يعاقب بالإعدام
الفرع الثاني : حق تأديب الطفل
يعتبر تأديب الأطفال ملازم لحق الولاية الذي يمارسه الأباء على أولادهم و المسؤولية عن تربية الطفل ، لذلك إستقرت النظم القانونية المقارنة على منح الأب حق تأديب الصغير ، بغية تأديبه و تهذيب أخلاقه.
هذا و لقد أباحت المادة 39 من ق ع بصورة ضمنية التأديب ضمن ما يبيحه العرف العام و لقد جعل المشرع سن التميز يختلف بإختلاف المسؤولية ، فسن التميز في القانون المدني يبدأ ببلوغ الطفل 16 سنة حتى 19 سنة في حين يكون سن الرشد الجزائي بتمام 18 سنة / المادة 442 من ق إ ج
ففي أي سن يجوز تأديب الطفل ؟
و إذا إعتدنا بسن التميز فإننا نجد أن الطفل في مثل هذا السن يبدأ في تكوين شخصيته مما قد يؤثر سلبيا على الطفل .

و يقرر حق التأديب للأب ـ الأم ـ الوصي ـ المعلم ـ الحاضنة ، إذ منح العرف العام للمعلم حق تأديب التلاميذ و ذلك لماله من سلطة فرض الإحترام و النظام على التلاميذ و بالتالى يكون إشعارهم بوقوع الجزاء عليهم في حالة عدم الإنضباط و قد صدر قرار رقم 171/02 المتضمن منع العقاب البدني
و العنف إتجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية إذ تنص المادة 7 منه
{ تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيه كامل المسؤولية من الناحية المدنية و الجزائية ، و لا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعنى في تحمل تابعتها } غير أن القرار ليس له الأثر القانوني ، وبذلك فإن المعلم الذي يتجاوز حدود التأديب يتابع طبقا للقواعد العامة .

المطلب الثالث : جرائم تعريض الأطفال للخطر .
لقد نص قانون العقوبات على جرائم خطف القصر و اعتبرها من الجنايات الخطيرة و شدد العقوبات عليها إذا توافرت الظروف المشددة و الحكمة من ذلك هو حماية الأطفال الذين بحاجة إلى من يحميهم من التغرير بهم و الإعتداء عليهم بسبب عدم بلوغهم سن الرشد و سهولة إغرائهم و السيطرة عليهم .
وقبل البدء في الحديث عن جرائم خطف الأطفال بوصفها جنح نشير إلى أن جرمتي الإمتناع عن تسليم طفل لمن له الحق في حضانته ، و جريمة الإمتناع عن تسلم طفل موضوع تحت رعاية الغير و هي الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمادتين 327 ـ 328 من قانون العقوبات و التي تم تصنيفها من خلال البحث ضمن الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .
الفرع الأول : جريمة خطف أو إبعاد قاصر بدون عنف و لا تحايل .
النص القانوني المادة 326 { كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشر من عمرهو ذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار
وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد هذا الأخير إلا بناء على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و لا يجوز الحكم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله }

لا تشترط هذه الجريمة المنصوص و المعاقب عليها بالمادة 326 من قانون العقوبات أن يبعد القاصر من المكان الذي تم وضعه فيه من وكلت رعايته بل تقوم في حال ما إذا رافق القاصر الجاني بمحض إرادته
أركان الجريمة : تقوم الجريمة على توافر ركنين و شرط أولي يتعلق بالضحية .
01/ تشترط المادة 326 ق ع أن يكون الضحية قاصر لم يكمل الثامنة عشر.
02/ أن يكون فعل الخطف أو الإبعاد بدون عنف أو تهديد أو تحايل .
أولا : الركن المادي .
العنصر الأول : فعل الخطف .
و هو إبعاد الطفل القاصر من المكان الذي يوجد فيه و نقله إلى مكان آخر ، وسواء كان الإبعاد عن الوسط الذي يعيش فيه أو حتى المكان الذي من المعتاد أن يجلس فيه الطفل
العنصر الثاني : مدة الإبعاد .
لم يحدد المشرع الجزائري مدة معينة و بذلك سواء كان الإبعاد لساعة أو ليلة فإنه يكفي لقيام الإبعاد
العنصر الثالث : يجب أن يتم الإبعاد بدون عنف و لا تهديد.
أما إذا تم بالعنف أو التهديد فإن الوصف القانوني يتغير و تصبح جناية و تطبق المادة 293 مكرر.
ثانيا : الركن المعنوي .
تقتضي الجريمة توافر قصد جنائي و لا يأخذ بعين الإعتبار الباعث إلى ارتكابها سواء علم الجاني بسن الضحية أو كانت يجهل أن الطفل لم يتجاوز 18 عشر سنة (13) و لم يشترط المشرع شكوى لتحريك الدعوى العمومية .
أورد المشرع حكما خاصا بالضحية الأنثى و ذلك إذا تزوجت الطفلة المخطوفة من خاطفها ، فلا تتبع إجراءات المتابعة ضد هذا الأخير إلا بناءا على شكوى الأشخاص الذين لهم صفة في طلب إبطال الزواج و بذلك إذا خطف أو أبعد شخص فتاة لم تكمل الثامنة عشر من عمرها ثم أعلنت رغبتها في الزواج منه وقبل تلك هو الرغبة ثم أعلنت رغبتها في الزواج منه و قبل هو تلك الرغبة ، فتزوجها أمام الموثق أو ضابط الحالة المدنية دون أن تكون النيابة العامة قد حركت الدعوى الجزائية فإن وكيل الجمهورية لا يستطيع إقامة الدعوى ضد المتهم الخاطف.
و لا يستطيع تقديمه إلى المحكمة إلا استنادا لشكوى مقدمة إليه كتابة من الأشخاص الذين منحهم القانون حق إبطال عقد الزواج
العقوبة : يعاقب الخاطف لإرتكابه فعل الخطف المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 326 بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2000 دينار

الفرع الثاني : جريمة إخفاء طفل بعد خطفه أو إبعاده .
النص القانوني : 329 ق ع { كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو ابعد أو هربه من البحث عنه
و كل من أخفاه عن السلطة التي يخضع لها قانونا يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 2500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك فيما عدا الحالة التي يكون فيها الفعل جريمة اشتراك معاقب عليها }
أركان الجريمة
أولا : الركن المادي و يأخذ الركن المادي ثلاث صور
1/ إبعاد قاصر كان قد خطف أو ابعد و يفترض أن يكون القاصر قد ابعد أو اختطف و إن كان المشرع الجزائري لم يحدد سن القاصر غير أن إدراج المادة 229 ضمن القسم الرابع و المتعلق بخطف القصر و عدم تسليمهم فإن سن الطفل هو الذي لم يكمل الثامنة عشر من عمره .
2/ تهريب القاصر عن من يبحث عنه سواء ممن له الحق في المطالبة به أو كانوا ممثلي السلطات العمومية المختصة بالبحث عن المفقودين و تشمل الشرطة القضائية .
3/ إخفاء القاصر عن السلطة التي يخضع لها قانونا و هو إخفاء الطفل القاصر الذي كان محل أحد التدابير الحماية و التهذيب المنصوص عليها في المادة 444 من قانون الإجراءات الجزائي
ثانيا : الركن المعنوي .
يشترط أن تتجه إرادة الجاني في إتيان فعله بإرادة حرة في فعل الخطف و التهريب و الغرض من العقاب هو تمكين السلطات من حماية الأطفال من حوادث الخطف .

الفرع الثالث : جريمة ترك الأطفال و تعريضهم للخطر .
يعاقب المشرع الجزائري على وقائع ترك الأطفال و تعريضهم للخطر في صورتين:
أولا : جريمة ترك الأطفال .
ثانيا : جريمة التحريض على التخلي عن الطفل.

أولا : جريمة ترك الأطفال .
إن الوصف الجزائي لهذه الجريمة يتغير تبعا لصفة الجاني و مكان ترك الأطفال ما إذا كان مكان آهل بآدميين أو خال .
أركان الجريمة
الركن المادي و يتكون من عنصرين
العنصر الأول : و يتمثل في نقل الطفل من مكان آمن و الذهاب به إلى مكان آخر مما يعرضه للخطر
و يكفي إثبات نقل الطفل دون الحاجة إلى البحث عن الحالة التي كان عليها الطفل و لاعن عن الوسيلة التي تم نقله بواسطتها.
العنصر الثاني : و يتمثل في أن يكون الطفل أو الإبن غير قادر على حماية نفسه بنفسه و ذلك بسبب صغر سنه أو بسبب عاهة جسدية أو عقلية .
الركن المعنوي : تتطلب هذه الجريمة توافر القصد الجنائي غير أن العقوبة المقررة تختلف باختلاف صفة الجاني و المكان الذي تركت فيه
العقوبة :
1/ ترك طفل في مكان خال : هو المكان الذي لا يوجد فيه الناس و لا يطرقونه عادة و لا يتوقع أن يؤمنه الأفراد إلا نادرا و هي الحالة التي يحتمل معها هلاك الطفل دون أن يعثر عليه أو يقدم له المساعدة.
و يعاقب على الفعل طبقا للمادة 315 بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و تشدد العقوبة إذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما و عقوبتها الحبس من 2 إلى 5 سنوات.
أما إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة فإن الوصف يتغير و تصبح جناية يعاقب عليها بالسجن من
5- 10 سنوات أما إذا توفي الطفل فتضاعف العقوبة إلى السجن من 10إلى20 سنة .
أما إذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى 2إلى 5 سنوات إذا لم نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلي لمدة تتجاوز 20 يوما
أما إذا تجاوزت مدة العجز عن 20 يوم فتكون العقوبة السجن من 5- 10 سنوات أما إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة فتضاعف العقوبة إلى السجن من 10إلى20 سنة و السجن المؤبد إذا توفي الطفل .
2/ ترك طفل في مكان غير خال : هو الفعل المنصوص عليه و المعاقب عليه بالمادة 316 و التي تقرر الحبس من 3 أشهر إلى سنة وإذا نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلى لمدة تتجاوز 20 يوما فتضاعف العقوبة إلى6 أشهر إلى سنتين
أما إذا ترتب عن الترك عاهة مستديمة فالحبس 2- 5 سنوات أما إذا توفي الطفل يعاقب بعقوبة جنائية
أما ا ذا كان الجاني أحد الأصول أو من له سلطة على الطفل أو من يتولون رعايته فترفع العقوبة إلى 6 أشهر إلى سنتين إذا لم نشأ عن الترك أو التعريض للخطر مرض و عجز كلى لمدة تتجاوز 20 يوما.

تجاوزت مدة العجز عن 20 يوم فتكون العقوبة الحبس من 2- 5 سنوات إذا توفي الطفل فيعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة
ثانيا : جريمة التحريض على التخلي عن الطفل.
و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه بالمادة 320 ق ع وتأخذ الجريمة ثلاثة صور
1/ تحريض الوالدين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي سيولد ذلك بنية الحصول على فائدة .
2/ الحصول على عقد من الوالدين أومن أحدهما يتعهدان بمقتضاه بالتخلي عن ولدهما الذي سيولد أو الشروع في استعماله.
3/ التوسط للحصول على طفل بنية الحصول على فائدة .
الصورة الأولى : و تتمثل في تحريض الوالدين عن التخلي عن ابنهم.
و ذلك بإغراء و دفع الأب أو الأم عن التخلي عن طفلهما الصغير حديث العهد بالولادة أو عن الطفل الذي ينتظر ولادته مستقبلا ، و عناصر الجريمة في صورتها الأولى :
1/ العنصر المادي وهو قيام الجاني بالعمل على إغراء الوالدين بشتى الوسائل و الأساليب و ذلك من أجل التخلي عن المولود الجديد أو الذي سيولد ليتم تسليمه إلى الغير سواء بمقابل أو بدون مقابل.
2/ عنصر البنوة : يجب أن يكون الطفل هو ابن شرعي .
3/ عنصر الحصول على فائدة أو منفعة .
الصورة الثانية : و هي الحصول على عقد من الوالدين أو أحدهما.
يتعهدان بمقتضاه بالتخلى عن ولدهما الذي سيولد أو الشروع في ذلك و إن كان أركان الجريمة في صورتها السابقة هي نفسها بالنسبة إلى هذه الأخيرة ، فإن ما يميزها هو غياب نية الحصول على فائدة بالإضافة إلى عنصر الكتابة و يتمثل في أي عقد مهما كان شكله يبرمه الجاني مع امرأة حامل و زوجها يتضمن تعهد الوالدين بالتخلي عن الولد الذي سيولد
الصورة الثالثة : فهي الوسيط الذي يقوم بالمساعي التمهيدية بقصد جعل الأطراف يتخلون عن الطفل المولود و يكون من أجل الحصول على فائدة و بذلك يكون الهدف من تجريم هذه الأفعال هو حماية الأطفال و الأبناء بجعلهم مادة أو بضاعة و التجارة بهم و يعقب الجاني بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر
و بغرامة مالية من 500 إلى 20000 دج .

المطلب الرابع : الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة.
يعد فعل الإضرار بصحة الطفل صورة من صور الأفعال الماسة بسلامة الجسم و ذلك من كل فعل من شأنه أن يحدث مرضا أو يضاعف من الحالة المرضية للطفل.
و قد تكفل قانون الصحة و ترقيتها 85/05 بذلك بالإضافة إلى بعض النصوص الخاصة و قد تم إنشاء مصلحة خاصة بحماية الطفولة و الأمومة pmi داخل المراكز الصحية
الفرع الأول : جريمة الإخلال بواجب تلقيح الأطفال.
لقد اهتم المشرع الجزائري بوقاية و علاج الأطفال من الأمراض المعدية و يتضح ذلك جليا من القواعد القانونية و التي تلزم حماية الأطفال عند إنتشار الأوبئة و الأمراض المعدية .
لقد أورد المشرع الجزائري في المرسوم الصادر في 17 جويلية 1969 تحت رقم 69/88 على إخضاع الطفل إجباريا إلى التلقيح ضد الشلل و الخناق و الجدري.
و الإخلال بالالتزام يترتب عنه توقيع الجزاء و بقع هذا الإلتزام على الوالدين و المسؤولية هنا جماعية كون كليهما ملزم برعاية الطفل صحيا و خلقيا و ماليا .
غير أن نص المادة 14 من مرسوم 69/88 تعاقب مرتكب المخالفة بغرامة من 30 إلى 500 دج ، كما ألزم المشرع في قانون الصحة و ترقيتها على إنشاء دفتر صحي خاص بالأطفال تسجل فيه فترات التطعيم و يسعى قانون الصحة و ترقيتها إلى المحافظة على سلامة الطفل و توازنه النفسي و العاطفي هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه لا يمكن أن يكون الطفل موضع تجربة طبية و إن كان المشرع لم يرد نصا تجريميا غير أن عقوبة الغرامة ضئيلة و على المشرع تعديل العقوبة.

الفرع الثاني : جريمة تحريض الطفل على الإستعمال الإعتيادى للمشروبات الكحولية
النص القانوني : أشار الأمر 75/26 المؤرخ في 19 أفريل سنة 1975 و المتعلق بقمع السكر العلني و حماية القصر من الكحول الذي أشار في الباب الثاني منه على الجرائم المتعلقة بتحريض القصر على الإستعمال الإعادي للمشروبات الكحولية .
و يهدف النص القانوني إلى حماية صحة الطفل الذي لم يبلغ من العمر 21 سنة من تأثير الإدمان على الكحول من جهة ومن جهة أخرى هي حماية أخلاقية من الإنحراف كون أن الإدمان يعد باب للإنحراف.
Read more:
و تأخذ هذه الجريمة عدة صور:
الصورة الأولى : جريمة بيع المشروبات الكحولية للقاصر الذي لم يكمل 21 سنة .
الركن المادي و يتكون من العناصرالتالية:
الركن المفترض : سن الضحية أوهو الطفل الذي لم يكمل 21 سنة و لا يمكن الإحتجاج بأن الطفل قد بلغ من العمر سنة 18 و معه فهو مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته ذلك أن الحماية القانونية تمتد إلى هذه السن لتقليص من دائرة الانحراف .
السلوك الإجرامي : و المتمثل في قيام الجاني ببيع المشروبات الكحولية مهما كان نوعها و السبب في ذلك أن الخمور تؤثر على عقل الطفل و تفقده الإدراك و التمييزكما أنها تؤثر على جهاز المناعة لديه.
و سواء تم بيع الخمور عن طريق الحمل أو عرضها مباشرة للاستهلاك و نصت المادة 14 من الأمر سواء تم بيع الخمور ليلا أو نهارا فإن الجريمة تقوم في حق المتهم .
الركن المعنوي : و تطلب هذه الجريمة القصد الجنائي العام و الخاص و ذلك وبإنصراف إرادة الفاعل لإرتكاب الجريمة مع علمه بكافة عناصرها أما القصد الخاص فهو انصراف إرادة الفاعل إلى بيع المشروب الكحولي أو تسليمه بالمجان إلى طفل يعلم أنه لم يبلغ الواحدة و العشرين من عمره .
غير أن هذه القرينة ليست مطلقة إذ يجوز للمتهم أن يثبت بأنه أوهم بخصوص سن الطفل أو بصفة الشخص المرافق للطفل.
العقوبة المقررة : تأخذ الجريمة وصف الجنحة معاقب عليها بالغرامة من 2000 إلى 20000دج كما يجوز الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 8 من قانون العقوبات و تضاعف العقوبة في حالة العود ، و تشدد برفع الغرامة من 4000 دج إلى 40000 دج و يمكن إصدار حكم بالحبس من شهرين إلى سنة
الصورة الثانية : جريمة السماح لطفل الذي لم يبلغ الواحدة و العشرين من عمره بالدخول إالى أماكن بيع المشروبات الكحولية .
يمنع أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية بنوعيه بالسماح للأطفال الذين لم يكملوا 18 سنة بالدخول إلى هذه الأماكن مهما كان السبب خاصة و أن هذه الأماكن يعتدونها المنحرفين ، غير أن المادة 17 من الأمر75/26 يسمح بدخول الأطفال إلى هذه الأماكن مرفقين بالأب أو الأم أو أي شخص يتجاوز سنه 21 سنة .
غير أننا نقترح أن يكون المنع نهائيا .
العقوبة : يعاقب على الأفعال بغرامة من 160إلى 500 دج و في حالة العود تضاعف الغرامة
و يجوز الحكم من 500 إلى 1000 دج كما يجوز الحكم بعقوبة الحبس من 10 أيام إلى شهر و بذلك فأن الوصف الجزائي للجريمة هي المخالفة .
الصورة الثالثة : يقع على الباعة الذين يشغلون نشاط تجاري يتعلق ببيع المشروبات الكحولية إعلان ملخص المواد المعاقب بها على أبواب الحانات و محلات بيع المشروبات الكحولية .
و أشارت المادة 21 أن نموذج الإعلان يحدد بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية و وزير المالية ، غير أن نموذج الإعلان لم يتم إصداره و يعاقب المخالف بغرامة من 20إلى 50 دج .
الفرع الثالث : جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال .
يهدف المشرع الجزائري إلى حماية الطفل من الإدمان على المخدرات لما لها من تأثير على صحة الطفل و إعتبرها القضاء الجزائري ضمن حالات التعرض للخطر المعنوي .
النص القانوني : المادة 244 من قانون 85/05 المتعلق بالصحة { يعاقب … من يسهلون لغيرهم إستعمال المواد المذكورة أو النباتات المبينة في المادة 243 أعلاه بمقابل أو مجانا ، سواء بتسخير محل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى .
ـ كل الذين يسلمون المواد أو النباتات المذكورة بناء على تقديم وصفات إليهم مع علمهم بطابعها الوهمي أو التواطئي .
و تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا سهل استعمال المواد أو النباتات في الظروف المذكورة أعلاه لأحد القصر، أو سلمت له في الظروف المذكورة أعلاه.
إن المشرع الجزائري شدد في الفقرة الأخيرة و الخاصة بالقصر بعقاب كل شخص يسهل للقاصر أو يسلم له مخدرات أو أن يكون وسيطا بين المادة المخدرة و الطفل .
تتكون هذه الجريمة من الأركان التالية .
1/ الركن المفترض : أن تكون عملية تسهيل تعاطي المخدرات لفائدة طفل قاصر ، و لم يحدد المشرع في الفقرة الأخير من المادة 244 من ق ص سن معين للطفل و إكتفي بعبارة القاصر ، و هو الشخص الذي لم يبلغ سن التميز و هو بمفهوم القانون المدني هو الطفل الذي لم يكمل التاسعة عشر من عمره و نري أن يتم تطبيق المادة 1 من المرسوم 92-461 التي حددت سن الطفل ب18 سنة.
الركن المادي : و يتمثل في تسهيل تعاطي المخدرات، و يقصد به تمكين الطفل دون حق إستهلاك المخدر بمقتضى نشاط الجاني و لولاه ما إستطاع الطفل الإدمان عليها .
و يتضح من خلال المادة 244 ق الصحة أن التسهيل له ثلاثة صور (25)
الصورة الأولى : تسهيل إستهلاك المخدرات للأطفال بمقابل وذلك بيعها لهم .
الصورة الثانية : تسهيل الإستهلاك بدون مقابل و قد يكون نشاطا إيجابيا كتسخير محل لهذا الغرض سواء كان هذا التسخير معلوما للكافة أو كان مقصورا على طائفة محددة .
الصورة الثالثة : تتمثل في قيام الجاني بتقديم الوصفات الطبية المخدرة ، يعلم أنها وهمية أو تواطئية ومثال ذلك الصيادلة و المستخدمين القائمون على توزيع الأودية ، و نشير أنه مهما كان نوع المخدر فإن الجريمة قائمة في حق من يسهل استهلاك المخدرات للطفل سواء تعلق الأمر بالنباتات كالقنب الهندي أو الكيف أو الشيرة أو المستحضرات الطبية كالأرطال و الترونكسان ، القاردينال أو المواد المعالجة كالهروين .
الركن المعنوي : و يشمل القصد العام و الخاص أما عن القصد الجنائي الخاص فهو انصراف نية الجاني إلى بيع المخدرات للطفل أو إستخدام المكان لفترة زمنية يتردد عليه الأطفال المدمنين .
العقوبة : و تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا سهل إستعمال المواد أو النباتات في الظروف المذكورة أعلاه ، كما يجوز الحكم بالحرمان من الحقوق المدنية , المنع من ممارسةالمهنة التي أرتكبت الجنحة خلالها لمدة 5 سنوات (26)

الفرع الرابع : خضوع جريمة الغش في أغذية و أدوية الأطفال إلى القواعد العامة
لم يضع المشرع الجزائري نصا تجريميا خاصا يحمى فيه صحة الطفل من عمليات الغش في أغذية و الأدوية الخاصة بالأطفال ، غير أنه وضع قاعدة تخضع لها كل جرائم الغش في الأغذية و الأدوية المخصصة لإستهلاك الإنسان .
النص القانوني : المادة 431 من ق ع { يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة مالية من 10000 دج إلى 50000 دج كل من : يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو مواد طبية أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبية مخصصة للإستهلاك.
يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوان أو مواد طبية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة.
يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبية أو يبحث عن إستعمالها بواسطة كتاتيب أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات ، وهو يعلم أنها محددة .

و تنص المادة 432 إذا ألحقت المادة الغذائية أو الطبية المغشوشة أو الفاسدة بالشخص الذي تناولها أو الذي قدمت له ، مرضا أو عجز عن العمل يعاقب مرتكب الغش ، و كذلك الذي عرض أو وضع للبيع أو باع تلك المادة ، و هو يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة يعاقب بالسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات و بغرامة مالية من 20000 دج إلى 200000 دج ، و يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة إذا تسببت تلك المادة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقدان عضو أو عاهة مستديمة و يعاقب الجناة بالإعدام إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص
أركان الجريمة
الركن المادي و يتكون من العناصر التالية :
1/ يجب أن يقع الغش و التدليس من البائع الذي يعرض للسلعة أو المواد الغذائية المخصصة لتغذية الأطفال و إن كان المشرع الجزائري لم يضع نصا تجريميا خاصة بأغذية الطفل سواء تعلق الأمر بحليب الأطفال أو غيرها من المواد ، غير أن المادة 433 ق ع توسعت في ذلك إلى الغش في الوزن أو المقدار
2/ محل الجريمة : لا تكتمل أركان الجريمة إلا إذا تعلق الغش بمواد غذائية أو طبية و يدخل ضمن المواد الغذائية ، المواد التي يتناولها الإنسان في مأكله و مشربه مهما كان مصدرها و طبيعتها ، مستخرجة من الحبوب أو الخضار أو المنتجات النباتية أو الحيوانية طبيعة كانت أو صناعية ، و الأدوية الطبية و العقاقير المستخرجة من الأعشاب الطبية أو المواد الكيميائية .
الركن المعنوي : تعد الجرائم المنصوص عليها في المواد 429 – 434 من ق ع من الجرائم العمدية التي يشترط فيها توافر القصد الجنائي متى أقدم الجاني على الغش و التدليس عن علم و إدراك بكافة أركان الجريمة مع علمه بأن المواد الإستهلاكية غير صالحة إما مخصصة للحيوان أو فوات مدة إستهلاكها.
المبحث الثاني :الحماية الجنائية لحق الطفل في صيانة عرضه و أخلاقه
تشير آخر إحصائيات الشرطة القضائية لنهاية سنة 2002 أن 5503 طفل جزائري تعرض للعنف الجنسي خارج محيط الأسرة من طرف راشدين ، و قد تم تسجيل 1001 حالة متابعة جزائية في إطار تحويل القصر و الإعتداء عليهم جنسيا ، و لقد أشارت المادة 34 من المرسوم الرئاسي 92-461
أن تتعهد الجزائر بحماية الطفل من كل أشكال الإستغلال الجنسي بما في ذلك إستخدام الطفل في أعمال الدعارة بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع تعديل قانون العقوبات في مادته 341 مكرر إعتبر الجاني مرتكب لجريمة التحرش الجنسي كل من يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار أوامر للغير ، و التهديد أو الإكراه ، أو ممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على الإستجابة لرغباته الجنسية .
و يعاقب الفاعل بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة مالية من 50000 ـ 100000 دج.
غير أن صياغة المادة جاءت عامة كون أن التحرش الجنسي للأطفال ه لا يقتصرمفهومه على مجرد الاغتصاب بل يعتبر كذلك تعرية الطفل و السماح له بمشاهدة الأفلام الخليعة أو إعتباره ظرفا مشددا في الجريمة ، و قد إعتد المشرع الجزائري بصغر سن الضحية في جرائم العرض أحيانا كركن في الجريمة أو ظرفا مشددا .

المطلب الأول: صغر المجني عليه كظرف مشدد في بعض جرائم العرض .
إعتبر المشرع الجزائري ذلك في حالتين : إغتصاب طفلة لا تتجاوز 16 سنة ـ الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف ضد قاصر لم يتجاوز 16 سنة .

الفرع الأول : جريمة إغتصاب الطفلة القاصرة .
لقد جعل المشرع الجزائري من سن الضحية ظرفا مشددا في نص المادة 336 /2 غير أن الحماية لا تمتد إلا بالنسبة للأنثي التي لم تتجاوز سن 16 ، و يفترض أن يتم تعديل كل الماد بما يتماشى الحماية القانونية لحقوق الطفل المقررة في الإتفاقية سواء بالنسبة للسن أو المصلحة الفضلى له .
أركان جريمة إغتصاب طفلة لا تتجاوز 16 سنة .
يقصد بالاغتصاب مواقعة رجل لإمرأة دون رضاها
1/ الركن المفترض : وهو صغر سن الضحية ، و يشترط أن تكون الأنثى لم تتجاوز سن 16 و في غياب ظرف التشديد تطبق أحكام المادة 336/1 التي تعاقب الجاني بالسجن من 5- 10 سنوات .
2/ الركن المادي و يتكون من عنصرين:
1/ فعل الوقاع: و يتحقق بوطئ الرجل للأنثي و ذلك بإيلاج عضو التذكير في فرج الطفلة القاصرة
2/ إستعمال العنف ضد الطفلة : سواء كان عنف مادي باستعمال القوة الجسدية ، أو أي وسيلة أخرى كالضرب و الخنق أو معنويا كالتهديد بالقتل ، و يعتبر عدم التميز صورة من صور انعدام الرضا ، و لا يشترط أن تفقد الطفلة عذريتها .
و لا يفيد المتهم في شيء ادعائه بأنه كان يجهل أن المجني عليها صغيرة السن ، إذ أن جهله هذا على فرض صحته لا يحول دون مسؤولية ما دام أنه أقدم على الإعتداء عليها (
العقوبة: يعاقب الجاني مرتكب الإغتصاب على الطفلة بالسجن من 10 ـ 20 سنة ، و إذا كان الجاني من الأصول أومن له سلطة عليها فترفع العقوبة إلى السجن المؤبد ، و هذا ما يؤكد خطورة هذا الفعل .
كما يستفيد مرتكب الجرح و الضرب من الأعذار المعفية إذا إرتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس لهتك عرض الطفل لم يكمل 16 سواء بالعنف أو بدونه و هو ما نصت عليه المادة 281 من ق ع
الفرع الثاني : الفعل المخل بالحياء المرتكب بالعنف ضد قاصر لم يتجاوز 16 سنة .
و يقصد بالفعل المخل بالحياء المنصوص عليه في المادة 335 من ق ع هو كل فعل يمارس على جسم الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى ، و من شأنه أن يشكل إخلالا بالآداب سواء كان ذلك علنية أو في الخفاء و لقيام هذا الجرم يستوجب توافر الأركان التالية :
أركان الجريمة :
1/ الركن المفترض : و هو سن الطفل الذي لم يتجاوز 16 سنة .
2/ الركن المادي و المتمثل في فعل مادي منافي للحياء على أن يكون الفعل ماسا بجسم الطفل بمعنى إتصال مادي بين جسم الطفل و الجاني و خدش حياء الطفل بكل فعل يقصد به الفاعل تلبية حاجياته الجنسية ، سواء بتعرية الطفل ، أو بتقبيله ، أو بالالتصاق به أو الإمناء على ملابسه.
و يشترط أن يكون إرتكاب الفعل بالعنف سواء كان ماديا أو معنويا كما تم توضيحه في جريمة الإغتصاب
العقوبة : يعاقب الجاني بغض النظر عن ظرف التشديد إذا إرتكب الفعل بالعنف بالسجن من 5- 10 سنوات و تشدد العقوبة لتصبح السجن من 10- 20 سنة إذا كان الطفل قاصر لم يتجاوز سن 16 ، غير أنه إذا كان الجاني من الأصول أو من الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل أو كان موظفا أو من رجال الدين ، فترفع العقوبة إلى السجن المؤبد و هو ما نصت عليه المادة 337 من ق ع

الفرع الثالث : تحريض الأطفال على أعمال الدعارة .
ما يلاحظ على النصوص المتعلقة بحماية الأطفال و البالغين من أعمال الدعارة أنها نصوص غير واضحة تشملها عبارات عامة ، غير أن المقصود بدعارة الأطفال هو عرض جسم الطفل سواء كان ذكرا أو أنثي على الغير لإشباع شهواته الجنسية بمقابل و تأخذ الجريمة الوصفين التالين :
أولا : جنح الوسيط في أعمال الدعارة ، و يأخذ فيها السلوك الإجرامي الصور التالية :
1/ إذا قام الجاني باستخدام الطفل في أعمال الدعارة مقابل دفع مبالغ مالية : أو من أجل توفير المأوى أو الطعام وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 343/5 من ق ع , و إن كان النص لا يشير إلى الطفل أو إلى سنه بل إستعمل المشرع عبارة { كل من إستخدم أو إستدرج أو أعال شخصا و لو بالغا بقصد إرتكاب الدعارة } و لا يشترط أن يتم الفعل بالإعتياد
2/ إغواء الطفل لتعاطي الدعارة : و لم يحدد النص مفهوم الإغواء ، غير انه يمكن إعتبار التحريض على الدعارة بالكتابة أو الإشارة من أجل أن يدفع الطفل إلى الإعتياد على ممارسة الجنس من اجل أن يكون مورد رزق الأطفال .
ثانيا : جنح السماح للطفل بممارسة الدعارة : و إن كان النص يعتبر الطفل ظرف تشديد إذا كان قاصرا لم يكمل التاسعة عشر ، و يكون في حالة ما إذا قام الجاني بتخصيص أماكن مفتوحة للجمهور و ذلك بصفته مالكا أو مسير أو ممول لفندق أو مسكن مفروش أو محل لتعاطي الخمور أو أي مكان فتح للعامة .
أو بحث عن أطفال من أجل ممارسة الجنس داخل المحل و يكون الحالة كذلك إذا كان المكان غير مخصص للجمهور وهو الفعل المنصوص عليه في المادة 348 من ق ع
العقوبة : يعاقب الوسيط في أعمال الدعارة من سنتين إلى 5 سنوات و بغرامة مالية من
500 ـ20000 دج و إذا كان الطفل قاصرا لم يكمل التاسعة عشر تشدد العقوبة إلى الحبس
من 5- 10 سنوات و غرامة مالية من 10000دج ـ 100000 دج
المطلب الثاني : صغر المجني عليه كركن في بعض جرائم العرض.
تحت عنوان تحريض القصر على الفسق و فساد الأخلاق هدف المشرع إلى حماية الطفل من الفساد و لم تقتصر الحماية إلى معاقبة الجاني على إعتدائه جنسيا على الطفل بل أن السماح له بدخول الحانات و تحريضه على تناول الخمر أو مشاهدة الأفلام الخليعة يعد فعلا من شأنه تعريض أخلاقه للفساد .
الفرع الأول : جريمة تحريض الطفل على الفسق و فساد الأخلاق .
النص القانوني : تنص المادة 342 من ق ع { كل من حرض قصرا لم يكملوا التاسعة عشر ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله لهم و كل من إرتكب بصفة عرضية بالنسبة للقصر لم يكملوا 16 يعاقب بالحبس من 5 ـ 10 سنوات و بغرامة من 500 إلى 25000 دج
و يعاقب على الشروع } و يقصد بالتحريض ، هو كل عمل من شأنه أن يوجه للقاصر الفساد.
و تأخذ الجريمة وصفين :
1/ صورة الجريمة العرضية إذا كان الطفل قاصر لم يكمل 16 سنة .
2/ صورة الإعتياد إذا كان الطفل قاصر أكمل 16 سنة و لم يبلغ 19 سنة .
أولا : الأركان المميزة لكل صورة.
1/ إذا كان الطفل قاصر لم يكمل 16 سنة تقوم الجريمة حتى و لو كان التحريض على الفسق و فساد الأخلاق بصفة عرضية .
2/ إذا كان الطفل قاصر أكمل 16 سنة و لم يبلغ 19 سنة فيشترط إعتياد ، غير أننا نرى أن يحذف شرط الإعتياد مراعاة لمصلحة الطفل.
ثانيا : الأركان المشتركة في الصورتين .
الفعل المادي : و يتمثل في تحريض الطفل على أعمال الفسق و فساد الأخلاق أو تشجيعه أو مساعدته على ذلك ، سواء بالقول أو بغيره بغض النظر عن الوسيلة المستعملة من طرف المحرض ليمهد له طريقا للفسق أو يزين له ذلك بالهدايا .
و لم يحدد المشرع الجزائري ما هو المقصود بفساد الأخلاق ، و لا يقتصر مفهومه على الجانب الجنسي بل إعتبر القضاء الجزائري مجالسة الرجال في أماكن شرب الخمر تحريضا على فساد الأخلاق .
الركن المعنوي : و يتلخص في عنصر القصد ، إذ القصد المطلوب في مثل هذه الجريمة هو القصد العام المستخلص من علم المتهم بأن ما يقوم به من تحريض يؤدي بالطفل إلى الدخول مطبة الفسق و فساد الأخلاق ، غير أن المختلف فيه هل التحريض يكون لفائدة الغير أو للشخص نفسه ؟
يري الدكتور أحسن بوسقيعة أن يكون التحريض لفائدة الغير غير أن التطبيق القضائي لا يسير في نفس النظرية بل يعتبر أن ممارسة الجنس مع أنثي تتجاوز سن 18 فعلا من أفعال التحريض على الفسق
و فساد الأخلاق .

الفرع الثاني : الفعل المخل بالحياء بدون عنف .
لقد إعتد المشرع الجزائري بصغر سن الضحية و جعله كركن في جريمة الفعل المخل بالحياء بدون عنف في حالتين :
1/ إذا كان الطفل قاصر لم يتجاوز سن 16 سنة ، يكون الفعل جنحة معاقب عليها بالمادة 334/1 بالحبس من 5 ـ 10 سنوات و ترفع العقوبة إلى السجن من 10 ـ 20 سنة حال توافر الظروف التالية :
1/ إذا كان الجاني من الأصول أو من الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل .
2/ إذا كان الطفل قاصر تتجاوز سن 16 ، و لم يبلغ سن الرشد المدني أو لم يصبح بعد راشدا بالزواج .

الفرع الثالث : الحماية القانونية لأخلاق الطفل طبقا للأمر 75 – 65 و المتعلق بحماية أخلاق الشباب .
قد يكون لدور السينما و قاعات العرض أثرا سلبيا على أخلاق الطفل متى كانت تعرض أفلاما من شأنها أن تحرض الطفل على العنف أو الجنس ونجد أن المادة 3 من الأمر75 – 65 تشير إلى وجود إلتزام على أصحاب المؤسسات التي تقدم عروضا من شأنها أن تؤثر على أخلاق الطفل الذي لم يتجاوز سن 18 سنة والذي يسمح بدخوله لهذه القاعات و المؤسسات يتعرض هؤلاء للحبس من 10 أيام إلى شهر و غرامة مالية من 400 ـ 1000 دج.
أو بإحدى هاتين العقوبتين و في حالة العود تضاعف مدة الحبس إلى شهرين و الغرامة إلى 2000 دج كل من يسمح بدخول الأطفال إلى مثل هذه المؤسسات.

المبحث الثالث : الحماية الجنائية للوضع العائلي للطفل .
تعد العائلة الجو الملائم للطفل الذي يجد فيه توازنه الفكري و بذلك عمل المشرع إلى منع الأسباب التي تؤدي إلى الإهمال و عمل على معاقبة أحد الوالدين الذي يترك مقر الأسرة أو يتخلى عن إلتزاماته الأدبية و المادية ، هذا و قد وسع المشرع من الحماية إذ سمح بتسليم الطفل ضحية جنحة أو جريمة إرتكبها ، الأب أو الأم أو الوصي إلى شخص جدير بالثقة أو بوضعه في المصالح المكلفة بحماية الطفولة و هذا ما أشارت إليه المادة 494 من ق إ ج كما أشارت المادة 9 من المرسوم الرئاسي 92/461 على أن تضمن الجزائر عدم فصل الطفل عن والديه كرها ، وهو ما ضمنه المشرع الجزائر بتجريم الأفعال التي من شأنها أن تمس بحق الطفل في أن يعيش حياة أسرية طبيعية و سنتناول بالدراسة ما يلي :
المطلب الأول : الجرائم الماسة بحق الطفل في النسب .
المطلب الثاني : الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .

المطلب الأول : الجرائم الماسة بحق الطفل في النسب .
يعتبر حق النسب من الحقوق اللصيقة بالطفل ، إذ يحق لأي طفل أن ينتسب إلى أبيه متى كان نتاج زواج صحيح ، و إن كان الطفل مجهول النسب ضحية علاقة جنسية غير شرعية فإن المفروض أن تكفل له الحماية القانونية و ذلك بتجريم العلاقات الجنسية التي تتم في السر و الآخر له جانب أخلاقي,إجتماعي يتمثل في كفالة الطفل مجهول النسب.
كما تعهدت الجزائر بعد المصادقة على إتفاقية حقوق الطفل بكفالة هذا الحق دون أن تقوم بتعديل قوانينها الداخلية خاصة و أن القضاة يرفضون التطبيق التلقائي للإتفاقية ، و نصت المادة 8 من المرسوم الرئاسي 92/461 إذ تتعد الجزائر بمفهوم المادة 8 بإحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته و تقدم له المساعدة و الحماية من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته .
الفرع الأول : جريمتي عدم التصريح بالميلاد وعدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة
أولا : جريمة عدم التصريح بميلاد طفل .
النص القانوني : لقد نصت المادة 61 من قانون الحالة المدنية على أنه { يجب أن يصرح بالمواليد خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية للمكان و إلا فرضت العقوبات المنصوص عليها في المادة 442 من قانون العقوبات }
و في الفقرة الأولى منها على أن كل من حضر ولادة طفل و لم يقدم عنها الإقرار المنصوص عليه في القانون خلال الموعد المحدد ، يعاقب بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثرو بغرامة من 100 ـ 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتنص المادة 62 من قانون الحالة المدنية على أنه { يصرح بولادة الطفل الأب أو الأم و إلا الأطباء و القابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة ، و عندما تكون الأم قد ولدت خارج منزلها فالشخص الذي ولدت الأم عنده } و تتكون الجريمة من الأركان التالية :
الركن المادي و يشمل العناصر التالية :
1/عنصر عدم التصريح بميلاد طفل : و هو ذلك التصرف السلبي الحاصل من الأب أو الأم أو أحد الأشخاص المذكورين في المادة 62 من قانون الحالة المدنية على سبيل الحصر و ذلك نتيجة سهو أو إهمال أو إغفال و لا يشترط أن يولد الطفل حيا
2/ أن يكون الجاني من بين الأشخاص الملزمين بالتصريح بالولادة و قد ذكرتهم المادة 62 من قانون الحالة المدنية ، و يكون المسؤول الأول الأب و بعده الأم ثم الأطباء و القابلات أو أي شخص آخر حضر الولادة ، و عندما تكون الأم قد ولدت خارج منزلها فالشخص الذي ولدت الأم عنده .
القصد الجنائي : و هو غير مطلوب لأن الأمر يتعلق بمخالفة بسيطة .
ثانيا : جريمة عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة .
النص القانوني : تنص المادة 442 من ق ع { يعاقب بالحبس من 10 أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100ـ 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من وجد طفل حديث العهد بالولادة و لم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية ، ما لم يوافق على أن يتكفل به ، و يقر بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها }
و يعاقب الجاني متى وجد طفل حديث العهد بالولادة ، و لم يقم بتسليمه إلى رئيس البلدية بإعتباره ضابط الحالة المدنية غير أنه إذا قبل أن يتكفل الطفل بموجب إقرار أمام ضابط الحالة المدنية بالمكان الذي تم العثور على الطفل فإنه يعفى من العقاب إلى غاية إتخاذ إجراءات المساعدة الإجتماعية.
الفرع الثاني : تجريم الوقائع التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل
النص القانوني : تنص المادة 321 من ق ع على أنه { يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من نقل عمدا طفلا أو أخفاه أو إستبدل طفلا بطفل آخر به أو قدمه على أنه ولد إمرأة لم تضع ، و ذلك في ظروف من شأنها أن يتقرر التحقق من شخصيته و إذا لم يثبت أن الطفل قد ولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهرين إلى خمس سنوات .
و إذا ثبت أن الطفل لم يولد حيا فتكون العقوبة هي الحبس من شهر إلى شهرين ، غير أنه إذا قدم فعلا الولد على أنه ولد لأمرأة لم تضع حملا بعد تسليم إختياري أو إهمال من والديه فإن المجرم يتعرض لعقوبة الحبس من شهر إلى خمس سنوات }
و بالتالي فإن الجريمة تأخذ الوصفين :
أولا : إخفاء نسب طفل حي .
ثانيا : جريمة عدم تسليم جثة طفل .
أولا : إخفاء نسب طفل حي : و نشير أن نص المادة لم تشر إلى سن معين للطفل ، و يتكون هذا الفعل من الأركان التالية :
الركن المادي و يأخذ الصور التالية :
العنصر الأول : السلوك الإجرامي .
1/ نقل الطفل : و يتحقق بإبعاد الطفل عن المكان الذي كان يوجد به و نقله إلى مكان آخر كما يمكن معه تطبق أحكام المادة 326 من ق ع .
2/ إخفاء الطفل : و هو أن يقوم الجاني بخطف الطفل و شخص آخر يتولى إخفائه ، و ذلك من أجل تربيته في ظروف لا يمكن التعرف على شخصية الطفل .
3/ إستبدال طفل بطفل آخر : و هو أن ستبدل الجاني الطفل المولود بعد أن وضعته أمه ، محل طفل آخر حتى لا يأخذ نسبه الحقيقي ، و مثال ذلك قيام الجاني بإستبدال طفل من جنس أنثي بطفل من جنس ذكر .
4/ تقديم طفل على أنه ولد لإمراة لم تضع : كأن تكون إمرأة عاقر و نسب الطفل لها .
العنصر الثاني : يجب أن تكون المرأة قد وضعت حملها وأن الطفل ولد حيا ، و أنه لم يسلم لمن له الحق في المطالبة به .
العنصر الثالث : يجب أن تكون النتيجة المترتب عنها هو إخفاء نسب الطفل و معه لا يمكن التحقق من شخصية الطفل .
الركن المعنوي : هذه الجناية جريمة عمدية يلزم لتوافرها القصد الجنائي و يكون بإنصراف إرادة الجاني و علمه بعناصرها ، فيجب أن يكون الجاني عالما إنه يقوم بنقل طفل من مكانه بدون سند قانوني ، فلا تقوم الجريمة إذا كان الجاني يريد المحافظة على حياة الطفل ثم إرجاعه إلى من له سلطة الإشراف عليه
ثانيا : جريمة عدم تسليم جثة طفل .
نصت الفقرة 2 ـ 3 من المادة 321 من ق ع و تتعلق بالطفل الذي لم يولد حيا و لم يثبت أنه ولد حيا
و هذه الجريمة لا تقوم إلا إذا بلغ الجنين ستة أشهر و هي أقل مدة الحمل طبقا للمادة 42 من قانون الأسرة و إلا إعتبر الفعل إجهاضا و يأخذ الركن المادي لهذه الجريمة عدة صور :
1/ إذا لم يثبت أن الطفل ولد حيا و بذلك تقوم الجريمة بمجرد إخفاء جسم لطفل و لا يعتد إن تم الإبلاغ عن مكان تواجد جثة الطفل .
2/ إذا أثبت أن الطفل لم يولد حيا
المطلب الثاني : الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية الإجتماعية .
إذا كان قانون الأسرة جاء بجملة من الواجبات قصد الحفاظ على الأسرة و رعاية الأولاد وحسن تربيتهم من أجل إرساء قواعد لحماية الطفل لذلك جاء قانون العقوبات و أورد جملة من الضوابط و الأحكام لتدعيم حقوقه من خلال الأفعال التي من شأنها مخالفة أحكام الحضانة أو إهمال و تعريض الأبناء للخطر.
الفرع الأول : الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكام الحضانة بعد صدور حكم قضائي بشأنها.
الجريمة الأولى : جريمة الإمتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه .
النص القانوني : المادة 328 من ق ع { يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا يقوم بتسليم قاصر قضي بشأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلى من له الحق في المطالبة به }
أركان الجريمة :
الركن المادي و يتكون من عدة عناصر :
العنصر الأول : الإمتناع عن التسليم .
إن أول العناصر التي تشترط القانون توفرها لقيام جريمة الإمتناع عن تسليم طفل إلى من له الحق في حضانته هو عنصر الإمتناع ذاته ، و ينبغي أن يحصل الإمتناع بشكل متعمد و واضح و مقصود
و بعد أن يكون الممتنع المتهم قد علم فعلا بوجود الحكم ، و مع انتفاء الإمتناع تنتفي معه الجريمة .
العنصر الثاني : وجود حكم قضائي سابق .
يجب أن يكون قد صدر حكم قضائي سابق صادر عن القضاء و يتضمن إسناد الحضانة إلى من يطالب بتسليم الطفل إليه.
ويشترط أن يكون الحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو يكون مشمولا بالنفاذ المعجل ، كما يجب أن يكون الحكم صادرا عن الجهات القضائية الوطنية أما إذا كان صادرا عن الجهات القضائية الأجنبية فإنه لا يجوز الإستناد إليه إلا إذا كان مشمولا بالصيغة التنفيذية طبقا لقانون الإجراءات المدنية المادة 325 منه .
العنصر الثالث : يجب أن يكون الطفل المطلوب تسلمه موجود فعلا تحت سلطة المتهم الممتنع .
أما إذا كان المحضون يوجد في منزل الأسرة التي يعيش فيها المتهم وكان الطفل يوجد تحت السلطة الفعلية لشخص غيره ممن سيكنون نفس المنزل فإنه لا يمكن إعتبار هذا المتهم مسؤولا عن عدم تسليم الطفل و لا يمكن متابعته
و عليه فإذا كان الطفل محل الحضانة موجودا عند شخص معين و تحت سلطته كأن يكون الأب أو العم قد صدر قرار قضائي يمنح حق الحضانة إلى شخص ثاني و هو الأم و عند القيام بإجراءات تنفيذ الحكم و اعترض على تنفيذ هذا الحكم الأب دون مبرر شرعي فإن أركان الجريمة ثابتة في حقه
العقوبة : الوصف الجزائي لهذه الجريمة هي جنحة ، يعاقب مرتكب جريمة الإمتناع عن تسليم الطفل إلى حاضنه من شهر إلى سنة و غرامة مالية من 500 إلى 5000 دج
الجريمة الثانية : جريمة الإمتناع عن تنفيذ حكم الزيارة .
تنص المادة 64 من قانون الأسرة على أن القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة إلى مستحقها أن يحكم بحق الزيارة للزوج الآخر و لقيام الجريمة يستوجب توافر الأركان التالية :
الركن المادي و يتكون من عدة عناصر:
1/ وجود حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل أو حائز لقوة الشيئ المقضي فيه و أن يكون الحكم قد قضى بالطلاق بين الطرفين و إسناد الحضانة إلى أحد الزوجين و يمنح حق الزيارة إلى الزوج الآخر (
2/ أن يكون الإمتناع عن تسليم الطفل إلى من له حق الزيارة ثابت بموجب محضر يحرره المحضر القضائي أو ثابت بشهادة الشهود .
العقوبة : يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج
الركن المعنوي : و يتضمن عنصرين
1/ علم الجاني بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه .
2/ رفضه تسليم الطفل.
.
37/ متي كان نص المادة 328 من ق ع ، هو أنه يعاقب بالحبس و الغرامة الأب أو الأم أو أي شخص آخر يقوم بتسليم قاصر قضي في شأن حضانته بموجب حكم ، إلى من له الحق في المطالبة به ، و من ثم فإن أب القاصر ، الذي تحصل بطلب منه على أمر رئيس المحكمة ، يسمح له بمقتضاه أن يحتفظ بإبنه لمدة 15 يوما لا يعد مرتكب لهذه الجريمة و أن قضاء مما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون . قرار صادر بتاريخ 26/06/84 ملف رقم 31720
38/ تنص المادة 64 من قانون الأسرة على أن القاضي عندما يحكم بإسناد الحضانة إلى مستحقها أن يحكم بحق الزيارة للزوج الآخر.
الجريمة الثانية : جريمة عدم تسديد النفقة المقررة قضاءا لفائدة الطفل المحضون .
تنص المادة 75 من قانون الأسرة على أن نفقة الولد تجب على والده ، ما لم يكن له مال و تستمر بالنسبة للذكور إلى سن الرشد و ذلك ببلوغه سن التاسعة عشر من عمره و إلى الدخول بالنسبة للبنات .
و تدخل النفقة من بين الإلتزامات المادية الواقعة على الأب لضمان حد أدنى من المعيشة و تجنبا للتسول و التشرد .
النص القانوني المادة 331 { يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 د ج كل من إمتنع عمدا و لمدة تتجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه ، وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم ، و يفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ، و لا يعتبر الإعسار الناتج عن الإعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال }
و سنكتفي بدراسة جريمة الإمتناع عن دفع النفقة المقررة للأبناء و تشمل حتى أجرة الحضانة أو الرضاعة و تتطلب الجريمة الأركان التالية :
1/ الركن المادي و تتضمن العناصر التالية :
1/ و جود حكم قضائي : و جاءت عبارة الحكم عامة ، و بالتالى فيتوسع مفهومنا للحكم ليشمل ، الحكم الصادر عن محاكم الدرجة الإبتدائية والقرار الصادر عن جهة الإستئناف و الأمر الصادر عن رئيس المحكمة ، و قد يكون الحكم صادر عن الجهات القضائية الأجنبية إذا كان ممهورا بالصيغة التنفيذية على أن تكون الأحكام الصادرة نهائية
غير أنه إذا حكم القاضي بالنفاذ المعجل فإن الحكم و إن كان إبتدائي فإنه ينفذ بالرغم من المعارضة و الإستئناف
على أن يتم تبليغ نسخة من هذا الحكم إلى الملزم بدفع النفقة ، و يكون في الغالب الأب ، وفقا للأشكال المقررة قانونا لذلك .
2/ أن تكون النفقة المقررة هي نفقة غذائية ـ لقد أشارت المادة 78 من قانون الأسرة أن النفقة تشمل الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن أو أجرته و ما يعتبر من الضروريات في العرف و العادة غير أن المشرع الجزائري حصرها في النفقة الغذائية .
الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية و أثناء تقدير قاضي الأحوال الشخصية لنفقة الطفل المحضون فإنه يراعى جميع عناصر النفقة المذكورة في المادة 78 من ق أ .
3/ إمتناع المحكوم عليه من أداء مبلغ النفقة لمدة تتجاوز الشهرين : يظهر جليا من المادة 331 ق ع أن سلوك الجاني في هذه الجريمة هو سلوك سلبي، يتمثل في إمتناعه عمدا عن دفع نفقة الطفل المحضون و ذلك لمدة تتجاوز الشهرين ، و يسري ميعاد الشهرين إبتداء من انقضاء مهلة العشرين يوما المحددة للإلزام بالدفع ، و الذي يتم تحريره بطلب من الأم الحاضنة طبقا للمادة 330 من قانون الإجراءات المدنية يتم حساب مدة الشهرين إعتبارا من تاريخ إنقضاء مهلة 20 يوم المحدد في التكليف بالدفع .
و لقد أوجبت المادة 331 أن يؤدى مبلغ النفقة المحكوم بها كاملا ، فالوفاء الجزئي لا يعتد به .
كما أن الوفاء اللاحق لا يعفيه من العقاب غير أنه وما لحظناه خلال المرافعات التي تجري في الجلسة غياب الإشارة إلى أن النفقة هي حق للطفل المحضون و كأن النفقة هي حق للزوجة.
الركن المعنوي يقوم الركن المعنوي على عنصرين :
1/ علم الجاني بصدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة المحضون و علمه بواجب الدفع خلال مدة الشهرين
2/ إتجاه إرادة المتهم إلى فعل عم دفع نفقة الطفل
العقوبة : لا يشترط لتحريك الدعوى العمومية شكوى من الطفل المحضون أو الحاضن أضف أنها جريمة مستمرة لا تخضع لقواعد التقادم ، و يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة مالية من 500 إلى 5000 د ج

الفرع الثاني : جريمة ترك الأسرة .
النص القانوني :تنص المادة 330/1 من ق ع على أنه {يعاقب بالحبس من شهرين إلى سن و بغرامة من 500 إلى 5000 دج أحد الزوجين الذي يترك مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين و يتخلى عن كافة الإلتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية ذلك بغير سبب جدي.
و لا تنقطع مدة الشهرين إلا بالعودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في إستئناف الحياة العائلية بصفة نهائية }
أركان الجريمة
الركن المادي و يتضمن العناصر التالية :
1/ الإبتعاد عن مقر الأسرة : أي الإبتعاد عن مقر العائلة الذي يتواجد فيه الزوجة و الأبناء و عيه إذا لم يكن هذا المقر موجودا أصلا أو كان الأبناء و الزوجة يعيشون عند أهل الزوجة فلا تقوم الجريمة .
2/ العنصر الثاني هو وجود أولاد: إذ تشترط المادة 330 وجود رابطة أبوية أو أمومية و لا يدخل ضمن هذا السياق الطفل المكفول و لا الطفل الطبيعي .
3/ عدم تنفيذ الإلتزامات العائلية : إذ إستعمل المشرع في المادة 330/1 عبارة السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية هذه الأخيرة تتحقق للأم و ذلك بعد وفاة الأب لأن الأصل أن الإلتزامات تقع على الأب لأنه هو الذي له السلطة الأبوية ، وتنتقل إلى الأم حالة غياب الأب بالوفاة .
1/ الإلتزامات المادية : و تشمل أساسا نفقة الأب على الإبن سواء تعلق الأمر بالغذاء ـ العلاج ـ الكسوة …
2/ الإلتزامات الأدبية : تتمثل أساسا في رعاية الطفل ، سواء بالإشراف على تربيته تربية حسنة و الإعتناء بصحته .
4/ ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين : و يبدأ حسابها من تاريخ التخلى عن الإلتزام المادي
أو الأدبي إلى غاية تقديم الشكوى .
الركن المعنوي : تتطلب الجريمة قصدا جنائيا يتمثل في نية المغادرة الوسط العائلي و إرادة قطع الصلة بالأسرة ، و أن يكون واعيا بالنتائج المترتبة عن التخلى عن الإلتزامت المترتبة عن السلطة الأبوية
العقوبة : يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000
الفرع الثالث : جريمة الإهمال المعنوي للأولاد.
النص القانوني : الفقرة 3 من المادة 330 من ق ع {أحد الوالدين الذي يعرض صحة أولاده أو واحدا منهم أو أكثر منهم ، أو يعرض أمنهم أو خلقهم لخطر جسيم بأن يسيئ معاملتهم ، أو أن يكون مثلا سيئا لهم بالإعتياد على السكر أو سوء السلوك ، أو يهمل رعايتهم ، أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم و ذلك سواء كان قد قضي بإسقاط السلطة الأبوية أو لم يقض بإسقاطها} .

و بذلك حصر المشرع الجزائري حالات الإهمال المعنوي في ثلاث حالات :
حالة تعريض صحة الأولاد للخطر، حالة تعريض أمن الأولاد للخطر، حالة تعريض أخلاق الأولاد للخطر

و تجب نفقة الأب على أولاده الذكور إلى سن الرشد و الإناث إلى الدخول ، و يبقى الولد الذكر تحت نفقة أبيه إذا كان معاقا بدنيا أو عقليا ، أو كان يزاول الدراسة لحين الاستغناء عنها بالكسب و هو ما نصت علية المادة 75 من قانون الأسرة , تبقى الوصاية للأب في حالة الطلاق المادة 65 من قانون الأسرة .

أركان الجريمة :
الركن المادي و يتكون من ثلاثة عناصر :
العنصر الأول : عنصر توافر صفة الأب أو الأم و المقصود في نص المادة 330/2 هما الأب و الأم الشرعيين (48) كون أن المشرع لا يعاقب على ترك الأسرة و إنما يعاقب على الهروب من واجبات الأبوة و الأمومة إتجاه الأطفال .
و يري الأستاذ عبد العزيز سعد أن صفة الأب و الأم تنطبق على الأباء الشرعيين و الكفلاء ذلك أن نص المادة 116 من قانون الأسرة تعطي للأبناء المكفولين نفس الحقوق الناتجة للأبناء الشرعيين .
و نرى أن لفظ الوالدين هو لفظ خاص و ليس عام ، و بالتالى لايحمل اللفظ أكثر مما يحتمل ، كون الأثر القانوني المترتب عن الكفالة لا يعطى صفة الكافل صفة الأب و إلا كنا أمام تبني كما أضافت المادة أن الحماية القانونية للطفل تمتد حتى و لو تم إسقاط السلطة الأبوية .
العنصر الثاني : أعمال الإهمال المبينة في المادة 330/3 ق ع ، ويكون ذلك بإساءة معاملة الطفل بالإفراط في إهماله و تعذيبه بدون مبرر شرعي بشكل يعرض صحته للخطر(
و مثال ذلك ضرب الأولاد أو إهمال الرعاية كعدم عرض الولد على الطبيب أو عدم تقديم له الدواء الذي وصفه الطبيب ). أو يكون الأب الأم مثلا سيئا للأولاد ، و ذلك بالإعتياد على السكر على مرأى الأطفال أو بالإنحلال الخلقي .
و يعد عدم الإشراف ، عدم قيام الأب أو الأم بتربية الطفل و عدم توجيهه توجيها صحيحا.
العنصر الثالث : عنصر الخطر الجسيم و بالتالي فإن قانون العقوبات لا يعاقب على مجرد المعاملة السيئة إلا إذا ترتب عنه النتيجة المشار إليها في المادة 330 /3 و هي تعريض صحة ، و أمن و أخلاق الطفل للخطر الجسيم ، و لم يحدد المشرع مفهوم الخطر الجسيم و بالتالي هي مسألة تقديرية
الركن المعنوي : يشترط لقيام جنحة الإهمال المعنوي للأولاد القصد الجنائي العام بأن يكون الجاني يعلم أن تصرفاته المشينة ضد أطفاله و سوء معاملتهم و إهمال رعايتهم مما يعرض أمنهم و أخلاقهم و صحتهم للخطر الجسيم.
العقوبة :
يعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنة و بغرامة من 500 إلى 5000 دج
الفرع الثالث : جريمتي عدم تسليم طفل تحت رعاية الغير و تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية .
النص القانوني :372 ق ع { كل من لم يسلم طفل موضوع تحت رعايته إلى الأشخاص الذين لهم الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات }
أركان هذه الجريمة :
الركن المادي و يتكون من العناصر التالية :
العنصر الأول : يجب أن يكون الطفل قد وكل إلى الغير ، كأن يوكل إلى مربية أو مرضعة أو مدرسة داخلية أو حضانة ، بالتالى فلا تقوم الجريمة في حق الوالدين حتى و لو كانت الرابطة الزوجية
منحلة .
أما فيما يتعلق بالسن ، لم تحدد المادة 327 سن معينة ، غير أنه و إنطلاقا من المادة 442/3 من قانون العقوبات الأصل أن يكون سن الطفل لا يتجاوز 7 سنوات , و إن كانت المادة 42 من ق م تشير إلى سن 16 سنة و هي مسألة تقديرية لقضاة الموضوع مادام أن النص عام
العنصر الثاني : أن يطالب به من له الحق في المطالبة به ، و هو الشخص الحاضن سواء كان الأب أو الأم ، أو الوصي .
العنصر الثالث : يجب قيام عدم التسليم سواء إمتنع من أوكل له عن رده أو إمتنع عن تعين مكان تواجه .
الركن المعنوي : تقتضي هذه الجريمة نية جرمية و معه لا تقوم الجريمة إلا إذا تعمد الجاني رد الطفل
و رفض تسليمه أو رفض الإفصاح عن المكان الذي يوجد فيه الطفل .
العقوبة : يعاقب مرتكب الجريمة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات .

في رأي أن الطفل المقصود في المادة 372 من ق ع يتعلق بالطفل المحروم و التي يتم رعايته وفقا للتشريع الجزائري بثلاثة طرق
رعاية الدولة للطفل في مؤسسات خاصة بعد تخلى الأم العازبة له خلال مدة 6 أشهر و هو ما نصت عليه المادة 248 من قانون الصحة
2/ رعاية الطفل لدى عائلات مدفوعة الأجر و ذلك مقابل تربية الطفل أو إرضاعه .
3/ الرعاية لدى العائلات في إطار أحكام الكفالة
52/ و هذا بسبب عدم تحديد سن أدنى للحداثة
الجريمة الثانية : تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية .
النص القانوني : المادة 442/3 من ق ع { يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000د ج وبإحدى هاتين العقوبتين … كل من قدم طفلا يقل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجأ أو إلى أي مؤسسة خيرية ، متى كان قد سلم إليه لرعايته أو لأي سبب آخر ، ما لم يكن غير مكلف أو غير ملزم بتوفير الطعام له مجانا و برعايته، و لم يوفر له أحد ذلك }
و تتطلب الجريمة توافر الأركان التالية :
أركان هذه الجريمة :
الركن المادي :
1/ العنصر المفترض و هو سن الطفل الذي لا يتجاوز سن السابعة .
2/ أن يكون الجاني شخص مكلفا ، أو ملزما بتوفير الطعام للطفل مجانا و رعايته سواء كان هذا الإلتزام مصدره القرابة أو عقد الكفالة ، و بالتالي فإن الجريمة لا تقوم في حق الوالدين كما لا تقوم في حق الشخص الذي وجد طفلا و قدمه للملجأ .
الركن المعنوي :
تتطلب الجريمة قصدا عام و إن كان الوصف الجزائي لها مخافة و ذلك بإنصراف إرادة الجاني إلى تقديم الطفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية بعد أن سلم له قصد رعايته .
العقوبة : يعاقب الجاني مرتكب المخالفة بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000 د ج وبإحدى هاتين العقوبتين