قانون الحوانيت المدرسية

 

باسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (47)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/12/2008
إصدار القانون الآتي :

رقم (54) لسنة 2008
قانون الحوانيت المدرسية

المادة -1- أولاً- لوزير التربية أو من يخوله الموافقة على فتح حانوت مدرسي في المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية أو غلقه .
ثانياً- يتولى أمر الحوانيت المدرسية المديريات العامة للتربية عن طريق :
أ‌- المزايدة العلنية لتأجير هذه الحوانيت سنوياً.
ب‌- في حال تعذر تطبيق الفقرة (أ) يصار إلى نظام الحانوت التعاوني الذي يتكون رأس ماله من المساهمات الطوعية للهيئات التدريسية والطلبة ومنتسبي الدائرة التربوية .
جـ- تقوم شعبة الحوانيت المدرسية في كل مديرية بالإشراف التام ووضع الضوابط الصحية والمالية وغيرها لتنفيذ الفقرة (أ) أو(ب) .

المادة -2- توزع ما يستحصل من مبالغ من هذه الحوانيت وفق النسب الآتية :
أ‌- فيما يخص الفقرة (أ) من المادة (1)/ثانياً :
يتم اعتماد النسب التالية :
1- (10%) عشرة من المائة للوزارة .
2- (40%) أربعون من المائة لإدارة المدرسة كنثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد .
3- (50%) خمسون من المائة للطلبة المتعففين .
ب‌- فيما يخص الفقرة (ب) من المادة (1)/ثانياً :
يتم اعتماد النسب التالية :
1- (40%) أربعون من المائة نثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد .
2- (40%) أربعون من المائة للطلبة المتعففين.
3- (20%) عشرون من المائة للمساهمين في الحانوت المنصوص عليهم في المادة (1) ثانياً فقرة (ب) .

المادة -3- يصدر وزير التربية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -4- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (77) في 6/7/1997.

المادة -5- ُينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة
لتوفير احتياجات المدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية ولتنمية روح التعاون بين الهيئات التعليمية والتدريسية والطلبة والعاملين فيها وللإفادة من المردودات المتحققة من هذه الحوانيت , شرع هذا القانون .