نصوص و مواد قانون الخدمة الخارجية العراقي لسنة 2008

قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008
الوقائع العراقية – العدد 4097 في 17/11/2008

استناد
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (38)
بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/11/2008
إصدار القانون الآتي :

الفصل الأول
التعاريف
الفرع الأول
التعابير المستخدمة
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعانـي المبينة إزاءها:
أولا – الوزارة : وزارة الخارجية العراقية .
ثانياً – الوزير: وزير الخارجية .
ثالثاً – وكيل الوزارة : احد وكلاء الوزارة .
رابعاًً – مركز الوزارة : ديوان الوزارة .
خامساً – الخدمة الخارجية : العمل في وظائف وزارة الخارجية .
سادساً – السلك الدبلوماسي: مجموعة الوظائف الدبلوماسية المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (3) من هذا القانون .
سابعاً ـ السلك الإداري: مجموعة الوظائف الإدارية بموجب قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960.
ثامناً – السلك الفني: مجموعة الوظائف الفنية المنصوص عليهـا فـي الفقرة (ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون .
تاسعاًً- البعثات: السفارات المعتمدة لدى الدول، والممثليات لدى المنظمات الدولية والإقليمية، والقنصليات، وشعب رعاية المصالح .
عاشراًَ- رئيس الدائرة: كل رئيس دائرة في مركز الوزارة .
حادي عشر- رئيس البعثة: السفير والممثل الدائم لجمهورية العراق لدى منظمة دولية او اقليمية، والقائم بالأعمال والقنصل العام في قنصلية عامة، ورئيس شعبة رعاية المصالح ومن يقوم مقام كل منهم.
ثاني عشر – القائم بالأعمال: هو الموظف الدبلوماسي الذي لا يقل عنوانه الوظيفي عن مستشار والمعتمد لدى وزير خارجية الدولة المعنية .
ثالث عشر – القائم بالأعمال المؤقت: هو الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة ويقوم مقامه عند غيابه لاي سبب كان .
رابع عشر – التسمية: منح الموظف الدبلوماسي عنواناً وظيفياً اعلى، دون المساس بوظيفته او راتبه الاصليين.
خامس عشر – التسلسل: تحديد المركز الوظيفي للموظف، نسبة الى الموظفين الاخرين في السلك الدبلوماسي او الاداري او الفني.
سادس عشر- الملحق الفني: الملحق العسكري او الثقافي او التجاري او اي ملحق آخر يتم تعيينه ضمن هذا العنوان.
سابع عشر – الترفيع : حصول الموظف على راتب اعلى مما يتقاضاه.
ثامن عشر – الترقية : حصول الموظف على وظيفة اعلى من وظيفته.
تاسع عشر – المنتدب : الموظف المنتدب للعمل بوزارة او دائرة اخرى.
عشرون – المنسب : المنسب للعمل بوزارة الخارجية من وزارات اخرى.
حادي وعشرون – موظفو المؤسسات: الموظفون العاملون في المراكز والمكاتب الثقافية والتجارية والاعلامية و الخطوط الجوية العراقية وموظفو المصارف والمؤسسات الفنية الملحقة في البعثات العراقية في الخارج وغيرهم.

الفرع الثاني
وظائف الخدمة الخارجية
المادة 2
أولاً- وزير الخارجية هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها
ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها ، وله إصدار التعليمات والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة ودوائرها.
ثانياً- للوزير ان يخول بعضاً من صلاحياته الى أي من وكلاء الوزارة او الى أي من رؤساء الدوائر أو السفراء فيها أو الى أي من موظفي الوزارة.
ثالثاً- للوزارة أربعة وكلاء يمارسون المهام الموكلة لهم من الوزير ويساعدونه في أدارة شؤون الوزارة والدوائر التي يقرر الوزير ارتباطها بهم.
المادة 3
أولاً- تكون عناوين ودرجات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي كما يأتي :

عنوان الوظيفة في مركز الوزارة في البعثة
سفير وكيل وزارة/رئيس دائرة سفير
وزير مفوض معاون رئيس دائرة/بدرجة مدير عام وزير مفوض أو قنصل عام
مستشار مدير قسم بدرجة معاون مدير عام مستشار او قنصل عام
سكرتير أول مدير قسم سكرتير أول أو قنصل أول
سكرتير ثان مدير شعبة سكرتير ثان أو قنصل ثان
سكرتير ثالث مدير شعبة سكرتير ثالث أو قنصل ثالث
ملحق ملحق ملحق أو نائب قنصل

ثانياً – تعتمد العناوين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25 )لسنة 1960 بما فيها عنوان خبير على موظفي السلكين الاداري والفني .

الفصل الثاني
التعيين في وظائف الخدمة الخارجية
الفرع الاول
شروط التعيين
المادة 4
أولاً- يعين المرشح المستوفي الشروط في السلك الدبلوماسي لاول مرة بعنوان
ملحق بقرار من الوزير.
ثانياً- يشترط فيمن يعين في السلك الدبلوماسي ما يأتي:
أ- ان يكون عراقي الجنسية.
ب – لا يقل عمره عن (22) اثنين وعشرين سنة ولايزيد على (35) خمسة وثلاثين سنة .
جـ- مؤمناً وملتزماً بمبادئ دستور جمهورية العراق.
د – سالم من الامراض المعدية والعاهات العقلية التي تمنعه من القيام بوظيفته المعين فيها بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة.
هـ – ان يكون حسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة غير سياسية.
و – حائز على شهادة جامعية أولية على الاقل معترف بها او مايعادلها في فروع لها علاقة بالخدمة الخارجية.
ز- اجتاز بنجاح المقابلة التي تجريها الوزارة.
ح – حاصلا على شهادة معهد الخدمة الخارجية.
ثالثاً- يؤدي الموظف الدبلوماسي اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون امام وزير الخارجية.
المادة 5
أولاً- للوزير ان يعين في السلك الدبلوماسي بوظيفة سكرتير ثالث حامل شهادة
الماجستير من جامعة معترف بها وبوظيفة سكرتير ثان حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلهما مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الشـرطين الواردين في الفقـرتين (ب) و(ح) من البند (ثانياً) منها.
ثانياً- للوزير بناءً على توصية لجنة الخدمة الخارجية ان يعين:
أ – سكرتير اول ، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون على ان تكون له خدمة وظيفية في دوائر الدولة الاخرى لمدة لاتقل عن (5 ) خمس سنوات ، ويستثنى من الفقرتين (ب)و (ح) من البند (2) من المادة 4.
ب – من لديه خدمة وظيفية في مجال الخدمة الخارجية لا تقل عن (5) خمس سنوات بدرجة واحدة تزيد على استحقاقه وفق احكام هذا القانون على ان لاتزيد على درجة سكرتير اول.
المادة 6
للوزير ان يعين او يوافق على نقل خدمات الموظف الى السلكين الاداري اوالفني
وفق الشروط الاتية:
اولاً – ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (4) من هذا القانون بأستثناء الفقرة(ح) من البند المذكور انفاً.
ثانياً – حاصل على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل لمن كان عنوانه الوظيفي معاون ملاحظ فأعلى، اوشهادة الاعدادية او مايعادلها في الاقل لمن كانت وظيفته دون وظيفة معاون ملاحظ.
ثالثاً – يعين المنصوص عليهم في البند (ثانياً) من هذه المادة في الوظائف المدرجة في البند(ثانياً) من المادة (3) من هذا القانون.
المادة 7
يجوز ان يعين في السلك الاداري من نجح في مواد امتحان معهد الخدمة
الخارجية ولم يحصل على المعدل المطلوب للتعيين في السلك الدبلوماسي .
المادة 8
يجوز تعيين الموظف الاداري اوالفني في السلك الدبلوماسي ممن لديه خدمة وظيفية لمدة لاتقل عن (2) سنتين في وزارة الخارجية على أن لاتتجاوز الدرجة الدبلوماسية التي يتم تعيينه فيها عن سكرتير ثان بعد اجتيازه دورة يقيمها معهد الخدمة الخارجية.

الفرع الثاني
تعيين السفير
المادة 9
اولاً- يعين السفير بمرسوم جمهوري بناء على ترشيح الوزير وتوصية مجلس
الوزراء وموافقة مجلس النواب.
ثانياً- يشترط فيمن يعين سفيراً ان يكون:
أ- عراقي الجنسية.
ب – حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية او مايعادلها في الاقل.
ج- من ذوي الخبرة والاختصاص ومن المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.
د – لايقل عمره عن (35) خمسة وثلاثين عاماً.
هـ – ان لاتقل درجته الوظيفية عن درجة مستشار .
و- ان يتقن احدى اللغات الحية او ان يكون له المام كاف بها في الاقل.
ثالثاً – يجوز مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (9/ ثانيا) باستثناء ما ورد في الفقره (هـ) منها تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي،على ان لاتزيد نسبتهم على (25%) خمس وعشرين من المائة من مجموع السفراء بناءاً على مقترح مجلس الوزراء ولمجلس الوزراء تعديل هذه النسبة متى ما وجد مصلحة في ذلك .
المادة 10
– يؤدي السفير اليمين القانونية التالية امام رئيس الجمهورية، وبحضور وزير
الخارجية:

بسم الله الرحمن الرحيم
( أقسم بالله العلي العظيم ان اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية ، بتفان وإخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته، و التزم بدستور جمهورية العراق ، والإعلاء من مصالح
العراق وشعبه ، وأسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأن اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد ، والله على ما أقول شهيد).

الفرع الثالث
القائم بالاعمال المؤقت
المادة 11
أولاً- يعد أقدم موظف دبلوماسي في البعثة قائماً بالاعمال المؤقت عند غياب رئيسها لاي سبب كان، على أن لا تقل وظيفته عن سكرتير أول.
ثانياً- تعهد شؤون البعثة الإدارية إلى أقدم موظف إداري فيها مدة لا تزيــد على (3) ثلاثة أشهر في حالة عدم وجود موظف دبلوماسي في البعثة،وللوزير إيفاد موظــف دبلوماسي من المركز أو من البعثات الأخرى للقــيام باعمالها ريثما يتم تعيين رئيس له .

الفرع الرابع
تعيين الملحقين الفنيين
المادة 12
– أولاً- يجوز تعيين الملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظفيهم كالملحقين العسكريين والثقافيين والتجاريين والإعلاميين والصحيين وغيرهم في خارج العراق من غير وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
ثانياً- يشترط فيمن يعين بالوظائف المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة ما يأتي:
أ- أن يكون عراقي الجنسية.
ب- أن لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
جـ-حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل.
د-يتقن إحدى اللغات الحية أو أن يكون لديه إلمام كاف بها على الأقل.
ثالثًا ـ لوزير الخارجية إذا اقتضت مصلحة العمل وبالتنسيق مــع الوزارة
المعنية سحب صفة السلك الدبلوماسي أو السلك الإداري التي منحها
للملحقين الفنيين ومعاونيهم وموظيفهم في البعثة وتتحتم اعادته نقلا
إلى وزارته.
رابعاً ـ يرتبط الملحقون الفنيون ومعاونوهم والموظفون التابعون لهم وموظفو
المؤسسات برئيس البعثة إدارياً.
خامساً ـ يلتزم الموظفون المنصوص عليهم في البند (اولاً) من هذه المادة بواجبات موظفي الخدمة الخارجية .
سادساً ـ يتقاضى الموظفون المنصوص عليهم فــي البند ( أولاً ) مــن هـــذه المادة المخصصات والنفقات والاجور المنصوص عليها في المادة (14( من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .
الفرع الخامس
تعيين الممثلين لدى المنظمات الدولية والإقليمية
المادة 13
أولاً- يعين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من موظفي السلك الدبلوماسي .
ثانياً- يعين ممثلو جمهورية العراق لدى المنظـمات الدولية والإقليمـية ذات
الطبيعة الفنية او المهنية كالوكالات المتخصصة بالتنسيق بـين الوزارة
المعنية ووزارة الخارجية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن توفر فيهم الشروط آلاتية:
أ – أن يكون عراقي الجنسية.
ب – من ذوي الاختصاص في مجال عمله.
جـ – لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية.
د – يتقن إحدى اللغات الأجنبية الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
هـ – حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل.
ثالثاً- لوزير الخارجية منح من يعين بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة درجة دبلوماسية تعادل درجته الوظيفية مدة تعيينه في تلك الممثليات .
رابعاً- تراعى الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة في تعيين الموظفين الاخرين مع الممثل المعين.
خامساً- يتقاضى الموظفون المعينون بموجب هذه المادة المخصصات والنفقات والأجــور المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .

الفصل الثالث
الشؤون المالية
المادة 14
– اولاً- يتقاضى موظفو الخدمة الخارجية المخصصات التالية :
أ ـ مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات.
ب ـ مخصصات شهرية للعاملين في مركز الوزارة بنسبة 150% من
الراتب مع مراعاة ما جاء في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008.
ثانياً- تتحمل الوزارة النفقات والأجور الآتية ، بالنسبة للعاملين في البعثات:
أ‌- نفقات إسكان السفير في مكان عمله وموظفي الوزارة في الخارج.
ب- نفقات الدراسة لأولاد الموظف ضمن منطقة عمل البعثة او في دولة اخرى عندما يكون مستوى التعليم في منطقة العمل غير ملائم .
جـ-التأمين الصحي للموظف واسرته.
د-نفقات النقل.
هـ-اجور السفر من والى العراق بمناسبة الاجازة السنوية للموظف واسرته.
و- نفقات الايفاد والاستقدام ونقل البريد الدبلوماسي.
ز-نفقات الدفن او نقل الجثمان له ولاسرته.
ح-نفقات تعلم اللغة الاجنبية المتعلقة بالعمل في البعثات.
ثالثاً- تحدد مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والنفقات والاجـور المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء بناءاً على اقتراح الوزارة.
رابعاً – لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ولجنة الخدمة الخارجية تعديل نسب مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في البند (اولا – أ ) من هذه المادة في ضوء إحصائيات الأمم المتحدة الخاصة بتكاليف المعيشة.

الفصل الرابع
الشؤون الوظيفية
الفرع الاول
التثبيت
المادة 15
يتم تثبيت الموظف المعين لاول مرة في الخدمة الخارجية او المنقولة خدماته اليها، باستثناء الذين ثبتوا و الذين نُقلت خدماتهم اليها سابقاًً، عدا من يعين سفيرا بعد مرور سنة كاملة يقضيها في خدمة فعلية، بعد:
اولاً- حصوله على تقرير الكفاءة الذي يقدمه رئيس دائرته .
ثانياً- اجتيازه بنجاح امتحان التثبيت الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية المتعلق بالسلك الذي عين فيه .
ثالثاً- اجتيازه المقابله التي تجريها لجنة الخدمة الخارجية.
المادة 16
تمدد فترة التجربة سنة اخرى عند تخلف احد الشروط المنصوص عليها فــي المادة (15) من هذا القانون و ينقل من العمل في الخدمة الخارجية في حاله فشله في اجتياز امتحان التثبيت .

الفرع الثاني
الترقية
المادة 17
– يشترط لترقية موظف الخدمة الخارجية، عدا اصحاب الدرجات الخاصة، ان تكون خدمته مرضية بتأييد رئيس الدائرة في تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (أولاً) من المادة (15) من هذا القانون مع مراعاة توفر الشروط المـقررة قانوناً للترقية .
المادة 18
– للوزير ترقية موظف الخدمة الخارجية عدا اصحاب الدرجات الخاصة اذا كانت
خدمته مرضية بموجب تقرير الكفاءة المنصوص عليه في البند (اولاً) من المادة
(15) من هذا القانون وتوصية من لجنة الخدمة الخارجية بعد اكماله (4) اربع
سنوات في الاقل في وظيفته.

المادة 19
اولاً- يشترط لترقية الموظف للوظائف التالية ما يأتي:
أ- من وظيفة سكرتير اول او مستشار الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يقدم بحثاً في احد الموضوعات التي يحددها مجلس معهد الخدمة الخارجية وحصوله على درجة جيد جداً.
ب- من وظيفة ملحق او سكرتير ثالث او سكرتير ثان إلى الوظيفة التي تلي وظيفته ان ينـجح في الامتحان الذي يجريه معهد الخدمة الخارجية.
جـ- الموظف الاداري اوالفني الى الوظيفة التي تلي وظيفته، ان يجتاز بنجاح الدورة الخاصة التي يقيمها معهد الخدمة الخارجية.
ثانياً- تعد الترقية المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة اعتباراً من من تاريخ الاستحقاق.
الفرع الثالث
النقل
المادة 20
– يعمل الموظف عند اول تعيينه في الخدمة الخارجية او نقله اليها في مركز الوزارة مدة لاتقل عن سنتين كخدمة فعلية قبل نقله للعمل في البعثات .
المادة 21
– ينقل الموظف المعين في البعثات من منطقة لاخرى من مناطـق الخدمة الخارجية، ومنها الى مركز الوزارة ، وتحدد المناطق ومدد الخدمة فيها في نظام الخدمة الخارجية ، على ان يراعى التخصص قدر الإمكان.
المادة 22
– للوزير ان ينقل الموظف دون التقيد بأحكام المادة)21( من هذا القانون في الحالات الاتية:
اولاً- المرض الذي يحول دون استمرار الموظف في عمله .
ثانياً- معاقبة الموظف بعقوبة انضباطية مع توصية من اللجنة الانضباطية بنقله الى مركز الوزارة .
ثالثاً- اذا كان بقاء موظف البعثة يتعارض والاعتبارات الامنية وضاراً بالمصلحة العامة.
المادة 23
– للوزير في حالة الضرورة استثناء السفراء من احكام المادتين (20) و(21) من
هذا القانون.

الفرع الرابع
الاحالة الى التقاعد
المادة 24
اولاً- يحال موظف الخدمة الخارجية الى التقاعد وفق احكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006
ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير تمديد خدمة السفير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ثالثا ـ يستحق السفير عند احالته الى التقاعد 80% من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه في مركز الوزارة في احدى الحالات الاتية:
أ‌- اذا احيل إلى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن (25) سنة.
ب‌- اذا احيل إلى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير مـن لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره .
جـ- اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمته او عمره.

رابعاً : يتمتع السفير المحال إلى التقاعد بحقوق حمله عنوان سفير واحتفاظه وزوجته بجواز السفر الدبلوماسي .

الفصل الخامس
شؤون العمل الدبلوماسي
الفرع الأول
إقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإنشاء البعثا
المادة 25
تقام العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول الاخرى باقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 26
– تنشأ البعثة الدبلوماسية او القنصلية وتلغى باقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

الفرع الثاني
التسمية والتسلسل
المادة 27
– أولاً- يجوز تسمية الموظف الذي لا تقل وظيفته عن وزير مفوض سفيراً للعمل في البعثات دون تغيير في درجته وراتبه باقتراح من الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً- للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي في البعثة وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه.
ثالثاً- يحدد التسلسل بين الموظفين حسب العنوان الوظيفي وتاريخ الحصول عليه والراتب ومدة العمل في الخدمة الخارجية .
المادة 28
أولاً- يحدد التسلسل بين وكيل الوزارة والسفير وفقا لماياتي:
‌أ. وكيل الوزارة.
‌ب. السفير الذي كان يشغل منصب وزير.
‌ج. السفير الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة.
‌د. السفير العامل في المركز.
هـ.السفير في البعثة.

ثانياً- يقدم موظفو البعثة الى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها وفق التسلسل الاتي:
‌أ. رئيس البعثة.
‌ب. الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث التسلسل، ويتولى أعمال البعثة عند غيابه.
‌ج. موظفو البعثة الاخرون من السلك الدبلوماسي حسب التسلسل المحدد في البند (ثالثاً) من المادة (27) من هذا القانون.
‌د. الملحق العسكري ثم الملحق الجوي ثم الملحق الثقافي ثم الملحق التجاري ثم الملحق الاعلامي وغيرهم من الملحقين.

ثالثاً- يكون تسلسل الملحق العسكري في الاحتفالات المتعلقة بالقوات المسلحة بعد السفير او رئيس البعثة مباشرة ويكون تسلسله الثالث في المناسبات الاخرى اذا كان رئيس البعثة سفيراً، واذا كان رئيس البعثة بمستوى قائم باعمال مؤقت فيكون تسلسله الثاني.
رابعاً- يقدم موظفو البعثة الدبلوماسيون من منتسبي وزارة الخارجية على الموظفين الدبلوماسيين الاخرين من منتسبي الملحقيات.
المادة 29
– للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه لغرض تمثيل جمهورية العراق في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي.

الفرع الثالث
الايفاد والاستقدام وحمل البريد الدبلوماسي
المادة 30
– للوزير في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مركز الوزارة الى الخارج، او من مقر البعثة في احدى الدول الى دولة اخرى لمدة لاتزيد على (90) تسعين يوما على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.

المادة 31
لرئيس البعثة، في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مقر البعثة الى مدينة اخرى ضمن منطقة عمل البعثة لمدة لاتتجاوز (14) اربعة عشر يوماً، على ان يشعر مركز الوزارة بذلك.
المادة 32
للوزير ايفاد موظفي الوزارة لغرض التدريب وزيادة الخبرة، في المواضيع ذات العلاقة المباشرة بالخدمة الخارجية، وللمدة التي تقتضيها المهمة على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.
المادة 33
للوزير استقدام اي من موظفي البعثة الى مركز الوزارة لامور رسمية لمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوماً، ويجوز تمديدها لمرة واحدة.
المادة 34
– للوزير ايفاد الموظف لنقل البريد الدبلوماسي من مركز الوزارة الى البعثات او بالعكس، او من بعثة الى اخرى، لمدة (10) عشرة ايام.

الفصل السادس
مجالس ولجان الوزارة
المادة 35
– اولاً – تشكل في مركز الوزارة المجالس واللجان الاتية:
‌أ. مجلس وزارة الخارجية: ويكون برئاسة الوزير وعضوية وكلاء الوزارة ورؤساء دوائر مركزها ويقوم بالاشراف على تنفيذ السياسة العامة للوزارة.
‌ب. مجلس معهد الخدمة الخار جية : ويتشكل برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط السياسي وعضوية عميد معهد الخدمة الخارجية ورئيس الدائرة الادارية والتخطيط السياسي واحدى الدوائر السياسية ويقوم برسم سياسة المعهد.
‌ج. لجنة الخدمة الخارجية وتكون برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية والادارية وعضوية الوكلاء ورئيس الدائرة الادارية ورئيس الدائرة القانونية وعميد معهد الخدمة الخارجية واثنين من رؤساء الدوائر السياسية وتكون مهامها النظر واتخاذ القرارات ورفع التوصيات في الشؤون المالية والادارية وشؤون الموظفين.
‌د. اللجنة الاستشارية ويرأسها الوزير ويحدد اعضائها من السادة السفراء والمستشارين.
ثانياً : تحدد تقسيمات ومهام واجتماعات ونصاب انعقاد المجلسين واللجنتين المنصوص عليهما في البند) أولاً) من هذه المادة بنظام يصدر من مجلس الوزراء.

الفصل السابع
أحكام انضباطيــــة
المادة 36
– يخضع موظف الخدمة الخارجية لاحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 .
المادة 37
اولاً- يشكل رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير لجنة تحقيقية برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير العدل وأحد الوزراء المعنيين بالشؤون الامنية للتحقيق مع السفير في القضايا الماسة بأمن الدولة.
ثانياً- تحرر اللجنة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وتوصيات وترفعها الى رئيس مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار بالموافقة او الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها الى مكتبه وتبليغ كل من وزارة الخارجية والسفير بقراره.
ثالثاً- للسفير الاعتراض على قرار فرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار.
المادة 38
– اولاً- اذا كانت الافعال المنسوبة الى السفير من غير المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (37) من هذا القانون فتتولى التحقيق معه لجنة يشكلها الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية رئيس الدائرة القانونية واحد السفراء.
ثانياً- تحرر اللجنة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وتوصيات وترفعه الى الوزير لغرض اتخاذ القرار بالموافقة او الرفض خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وروده الى مكتبه، ووفقاً للمادة (12) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991.
ثالثاً- للسفير الاعتراض على قرار الوزير بفرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المطعون فيه او اعتباره مبلغاً.
رابعاً- اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان السفير غير مؤهل للعمل في السلك الدبلوماسي او ان بقاءه يضر بمصلحة العمل ، على الوزير الطلب من رئيس مجلس الوزراء انهاء خدمته واحالته إلى التقاعد او نقله من وزارة الخارجية .
المادة 39
اذا ثبت ان الفعل المنسوب الى السفير المحال الى التحقيق او في محتويات التهمة جرماً نشأ عن وظيفته او ارتكبه بصفته الرسمية فتجب احالته الى المحكمة المختصة.

———————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

الفصل الثامن
احكام ختامية
المادة 40
– تستثنى مخصصات الخدمة الخارجية للعاملين في البعثات والمنصوص عليها في المادة ( 14 ) ( أ ) من هذا القانون من الحد الاعلى للمخصصات المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ولايحول ذلك من حق العاملين بتقاضي مخصصات الشهادة والزوجية المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة المذكور اعلاه.
المادة 41
تعفى مخصصات الخدمة الخارجية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند (اولاً) من المادة (14) من هذا القانون من ضريبة الدخل.
المادة 42
يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه آلية تنفيذ المادة (121 ) الفقرة (4 ) من الدستور العراقي.
المادة 43
يعد الموظف المنسب للعمل في وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة مستمراً بالخدمة في وزارة الخارجية.
المادة 44
تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) وقانون الملاك رقم (25) لسنة (1960) على موظفي الخدمة الخارجية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.
المادة 45
يلغى قانون الخدمة الخارجية رقم (122) لسنة (1976) بأستثناء المادة ( 49) و الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه والتي تبقى نافذة لحين صدور ما يحل محلها او يلغيها.
المادة 46
– تعد انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 47
على الوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 48
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه اعتبارا من تاريخ نشره.

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
نظراً للتطورات الجديدة في العراق وضرورة قيام وزارة الخارجية على اسس حديثة وبما ينسجم مع الدستور والتطورات السياسية، ولعدم مواكبة القانون رقم (122) لسنة (1976) هذه التطورات ، شرع هذا القانون.

قانون الخدمة الخارجية العراقي