قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه
مادة1 ( الفقرة الأخيرة من المادة مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية ، المرحلة الثانوية أو أية مرحلة معادلة طبقا للقانون ، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط ، أو مرحلة التعليم العالى ، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل فى المجالات الآتية:
(1) فصول محو الأمية
(2) التمريض والرعاية الصحية
(3) الدعوة فى مجال تنظيم الأسرة
(4) تنمية المجتمعات الريفية والحضرية
(5) النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجتمعات الاستهلاكية .
(6) الإرشاد الزراعى والصحى والإجتماعى والثقافى والسياسى .
(7) التدريب على أعمال الدفاع المدنى والإسعاف والإغاثة
(8) رعاية أسر المقاتلين والشهداء والمهجرين
(9) وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات
(10) التوجيه المعنوى والسياسى ومواجهة الحرب النفسية
(11) أعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية
(12) الاشتراك فى تعمير المساكن والمصانع والمرافق والمدن التى تصاب فى المعارك الحربية أو نتيجة للكوارث
ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
مادة 2
يمنح الذين يكلفون بالأعمال المشار إليها بالمادة الأولى مكافأة شهرية تشمل مقابل الملابس والانتقالات قيمتها أربعة جنيهات لخريجى الكليات والمعاهد العليا وخريجى المعاهد المتوسطة ( سنتان بعد الثانوية العامة) وخريجى المدارس الثانوية ومافى مستواها
مادة 3 (المادة مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة بحكم الدستورية رقم 94 لسنة 18 ق دستورية جلسه 9 / مايو /1998 –
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 76 لسنة 1973فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ، وذلك فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة إلى مدة خدمة المكلف بعد تعيينه ، ودون أن يتقيد ضمها للمكلف على هذا النحو بألا تجاوز أقدميته ، أقدمية زميله فى التحرج الذى عين فى ذات الجهة وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ويسمح لمن يصدر قرار بتكليفه بالتقدم إلى الوظائف الشاغرة فى الحكومة ، أو وحدات الحكم المحلى ، أو الهيئات والمؤسسات العامة ، ويتم تعيينه متى إنطبقت عليه الشروط المطلوبة على ألا يتسلم عمله مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الإجتماعية تفيد أداء الخدمة العامة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف .
وتضاف مدة التكليف إلى مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عليها العلاوات المقررة .
المادة 4 (المادة مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تشكل لجنة عليا للخدمة العامة برئاسة وزير الشئون الإجتماعية وعضوية وكلاء وزارات الخدمات والتخطيط والحكم المحلى وممثل عن كل من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والإتحاد الإشتراكى العربى والمجلس الأعلى لرعاية الشباب والإتحاد العام للجمعيات وإثنين من المهتمين بمجالات الخدمة العامة يختارهم وزير الشئون الاجتماعية ويكون مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة بوزارة الشئون الاجتماعية مقررا لهذه اللجنة وتختص بما يأتى :
1- وضع الخطة الرئيسية للخدمة العامة فى نطاق التخطيط العام للدولة
2- متابعة تنفيذ مشروعات الخدمة العامة ودراسة التقارير التى تقدم عنها وتقويمها ووضع خطة التدريب لضمان الوصول بالخدمة العامة إلى الحد الأعلى من الجدية والكفاءة كما تشكل لجنة فى كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء مصالح الوزارات المعنية فيها وممثل عن كل من المجلس المحلى ولجنة الإتحاد الإشتراكى العربى بالمحافظة والإتحاد الإقليمى للجمعيات بالمحافظات ويكون مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية الشئون الإجتماعية مقررا للجنة وتختص بما يأتى :
1- اقتراح خطة العمل بالاستعانة بالمكلفين وتوزيعهم على الجهات المختلفة .
2- الإشراف على تنفيذ الأعمال التى تسند إلى المكلفين ومتابعة نشاطهم .
3- اعتماد نتائج العمل التى يقوم بها المكلفون
ويجوز أن تنشأ لجان مناظرة على مستوى مجالس المدن والأحياء ، ويصدر بتشكيلها قرار من اللجنة المحلية للخدمة العامة بالمحافظة على أت تعتمد محاضرها من اللجنة المحلية للخدمة العامة ويكون رئيس مكتب الخدمة العامة مقررا للجنة .
مادة 4 مكرر(أ)(المادة مضافة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تطبق على المكلفين بالخدمة العامة نفس القواعد المطبقة على العاملين بالحكومة بالنسبة لإصابات العمل والرعاية الصحية على أن تتحمل الجهة التى يعمل بها المكلف بكافة النفقات
مادة 4 مكرر (ب) ((المادة مضافة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تعفى المكافآت التى تصرف للمكلفين والطلبات التى يتقدمون بها لقيدهم بالسجلات أو لحصولهم على شهادات أداء الخدمة العامة والشهادات ذاتها من رسوم الدمغة .
مادة 5 ( مستبدلة بالقانون 98 لسنة 1975 )
تصدر وزارة الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما تصدر بالاتفاق مع وزارة الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية القرارات اللازمة بإنشاء الأجهزة الوظيفية التى تقوم على تنفيذ هذا القانون وتحديد اختصاصاتها فى المحافظات .
مادة (6)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
مادة 7 ( مضافة بالقانون رقم 98 لسنة 1975 )
يعاقب بغرامة لاتزيد على 100 ( مائة جنيه )والحبس مدة أقصاها شهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون بتسليم العمل للخاضعين له مالم يكن حاصلا على شهادة من وزير الشئون الاجتماعية تفيد أداءه للخدمة التى كلف بأدائها أو أنه لم يكلف
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها
اترك تعليقاً