قانون الخدمة المدنية القومية السوداني لسنة 2007
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ تطبيق .
5ـ استثناء .
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة المدنية القومية
6ـ المجلس الأعلى للإصلاح الإدارى .
7ـ الأمانة العامة .
8ـ تعيين الأمين العام .
9ـ برامج الإصلاح الإدارى .
10ـ الوحدات التطويرية .
الفصل الثالث
ديوان شئون الخدمة واختصاصاته
11ـ إنشاء الديوان .
12ـ اختصاصات الديوان .
13ـ التنظيم الإدارى للوحدات .
14ـ تصنيف وظائف الخدمة المدنية القومية .
15ـ إنشاء الوظائف القومية والتغيير فيها وإلغاؤها .
16ـ إعداد الوحدة لسجلات الوظائف .
17ـ سجلات الخدمة .
الفصل الرابع
إنشاء لجنة الاختيار القومية واختصاصاتها
وموجهاتها وسلطاتها
18ـ إنشاء وتعيين اللجنة .
19ـ اختصاصات اللجنة .
20ـ سلطات اللجنة .
21ـ الإعلان عن الوظائف القومية الشاغرة .
22ـ الاختيار والتعيين للوظائف القومية .
23ـ شغل الوظائف القومية .
24ـ التعيين وإعادة التعيين .
25ـ فترة الإختبار .
26ـ علاقة العاملين على المستوى القومى بالدولة .
الفصل الخامس
شروط الخدمة
27ـ شروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين أو الأجانب .
28ـ الأجر المتساوى للعمل المتساوى .
29ـ الأجور والامتيازات والمخصصات الوظيفية .
30ـ عدم الجمع بين وظيفتين .
31ـ حجز أجور واستحقاقات العاملين .
32ـ العلاوة الدورية .
الفصل السادس
الواجبات والمحاسبة والحفز وحق التظلم
33ـ الواجبات .
34ـ المحاسبة.
35ـ الحفز .
36ـ حق التظلم .
الفصل السابع
تقويم الأداء والترقيات
37ـ تقويم الأداء .
38ـ الترقيات .
39ـ تخفيض الدرجة .
الفصل الثامن
التدريب
40ـ التدريب حق وواجب .
41ـ خطة التدريب القومية .
الفصل التاسع
النقل والندب والإعارة
42ـ النقل .
43ـ الندب .
44ـ الإعارة .
الفصل العاشر
الإجازات والعطلات الرسمية
45ـ الإجازات السنوية .
46ـ الإجازة بدون أجر .
47ـ العطلات الرسمية .
الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة وإنهاؤها وإجراءاتها
48ـ أسباب إنتهاء الخدمة وإنهاؤها .
49ـ تحديد إجراءات إنتهاء الخدمة وإنهاؤها .
50ـ فوائد ما بعد الخدمة .
الفصل الثاني عشر
أحكام متنوعة
51ـ ممارسة السلطات .
52ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 “.
إلغاء واستثناء.
2ـ يلغى قانون الخدمة العامة لسنة 1995 ، على أن تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .
تفسير.
إستثناء.
5ـ يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون :
(أ ) شاغلو المناصب الدستورية ،
(ب) الهيئة التشريعية القومية ،
(ج ) القضاة والمستشارون القانونيون بوزارة العدل ،
(د ) أفراد قوات الشعب المسلحـة والشـرطة القومية والأمـن وخدمات الحياة البرية والسجون ،
(هـ) العاملون بالخدمة المدنية بحكومة جنوب السودان ،
(و ) العاملون بالخدمة المدنية الولائية .
الفصل الثاني
تنظيم الخدمة المدنية القومية
المجلس الأعلـى للإصلاح الإداري.
6ـ ينشأ على المستوى القومي مجلس يسمى ” المجلس الأعلى للإصلاح الإداري ” ويشكل بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير ويحدد القرار اختصاصاته وسلطاته .
الأمانة العامة.
7ـ (1) تكون للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام من ذوى الخبرة والاختصاص تضطلع بالمهام التنفيذية له .
(2) يحدد المجلس مهام واختصاصات وشروط خدمة العاملين فيها ويجيز لائحة تنظيم أعمالها .
تعيين الأمين العام.
8 ـ يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ويحدد القرار شروط خدمته .
برامج الإصلاح الإداري.
9ـ يعد المجلس برامج قومية للإصلاح الإداري تعتمد بواسطة مجلس الوزراء ويتم التنسيق حول الأمور التنظيمية والإدارية المتعلقة بها مع الوحدات القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات .
الوحدات التطويرية.
10ـ (1) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون وحدات تطويرية بالوحدات القومية تعمل كأذرع فنية للأمانة العامة بهدف تنفيذ برامج التطوير والإصلاح الإداري بالوحدات المختلفة على المستوى القومى .
(2) تتبع وحدات التطوير الإداري إدارياً للوحدات القومية .
الفصل الثالث
ديوان شئون الخدمة واختصاصاته
إنشاء الديوان.
11ـ ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للوزارة ديوان يسمى ” ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية” ويكون مسئولاً عن شؤون الخدمة على المستوى القومى .
اختصاصات الديوان.
12ـ تكون للديوان الاختصاصات الآتية :(3)
(أ ) إعداد البيانات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بجميع العاملين بالدولة بهدف رسم سياسات الأفراد وتخطيط القوى العاملة بالبلاد ،
(ب) ترجمة الهياكل التنظيمية إلى هياكل وظيفية ومقررات وظائف في إطار نظم إدارة الموارد البشرية والنظم المالية المعتمدة ،
(ج ) إعداد موازنة الفصل الأول على المستوى القومى ومتابعة إجازتها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ،
(د ) مراقبة تطبيق سياسات ونظم وقوانين ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية القومية على المستوى القومى ،
(هـ) الاحتفاظ بسجلات خدمة لكل العاملين بالخدمة المدنية القومية تحتوى على البيانات والمعلومات التي تحددها اللوائح وتعتبر البيانات الأساسية المثبتة بالسجل نهائية وملزمة ،
(و ) تصنيف وتقويم وترتيب وظائف الخدمة المدنية القومية وفقاً لاستراتيجيات وسياسات الإصلاح الإداري ولخطط تصنيف وتقويم وترتيب الوظائف القومية التي يجيزها مجلس الوزراء ،
(ز ) الاحتفاظ بسجل عام للوظائف القومية وتطويره بصورة دورية ،
(ح ) الاحتفاظ بإحصاءات موحدة لشاغلي الوظائف القيادية العليا بالبلاد وتطويرها بصورة دورية ،
(ط) التنسيق مع الأجهزة المشابهة على المستوى الولائى فيما يتعلق بالجوانب الفنية بغرض تحقيق مزايا البعد القومي للخدمة المدنية القومية بالبلاد ،
(ى) القيام بمهام التفتيش والمتابعة ومراجعة أنشطة شؤون الخدمة بالوحدات القومية للتأكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح ونظم الموارد البشرية المعتمدة وإنفاذ برامج الإصلاح الإداري وفقاً لما تحدده اللوائح .
التنظيم الإداري للوحدات.
13ـ يكون لكل وحدة تنظيم إداري ، يتضمن الرسالة ، الغايات، الأهداف، الاختصاصـات ، الهيكل التنظيمي والوظيفي ، الوصف الوظيفي ، وأدلة العمل والمسارات الوظيفية للعاملين في إطار نظم إدارة الموارد البشرية المجازة من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير .
تصنيف وظائف الخدمة المدنية القومية.(4)
14ـ تصنف وتقوم وترتب كل وظائف الخدمة المدنية القومية على أساس واجباتها ومسئولياتها ومتطلبات التأهيل اللازمة لأدائها على الوجه الذي تحدده استراتيجيات وسياسات الإصلاح الإداري وخطط تقويم الوظائف وترتيبها المجازة بوساطة مجلس الوزراء .
إنشاء الوظائف القومية والتغيير فيها وإلغاؤها.
15ـ مع مراعاة قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية : (5)
(أ ) يختص مجلس الوزراء بإجازة وإلغاء الهياكل التنظيمية والوظيفية للوحدات القومية ،
(ب) تنشأ الوظائف القومية ويتم التغيير فيها لمقابلة حاجة فعلية للعمل وتوضح اللوائح أسس الإنشاء والتغيير والإلغاء وقواعدها .
إعداد الوحدة لسجلات الوظائف.
16ـ تعد كل وحدة سجلاً للوظائف التي تشتمل عليها موازنتها تبين فيه المعلومات وفقاً لما تحدده اللوائح .
سجلات الخدمة.
17ـ تحتفظ كل وحدة بسجـل خدمة لكل عامل يحتوى على البيانات والمعلومات وفق ما تحدده اللوائح ، وتعتبر البيانات الأساسية المثبتة بالسجل نهائية وملزمة . (6)
الفصل الرابع
إنشاء لجنة الاختيار القومية واختصاصاتها
وموجهاتها وسلطاتها
إنشاء وتعيين اللجنة.(7)
18ـ (1) تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة تسمى ” لجنة الاختيار للخدمة المدنية القومية ” .
(2) يعين مجلس الوزراء رئيس اللجنة وأعضائها كما يجيز لائحة تنظيم أعمالها بناء على توصية من الوزير .
اختصاصات اللجنة.
19ـ تكون للجنة في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية الاختصاصات الآتية : (8)
(أ ) وضع الأسس والمبادئ المتعلقة بالاختيار للخدمة المدنية القومية ،
(ب) الاختيار لشغل الوظائف الشاغرة بالوحدات القومية بالقطاع الابتدائي لتعيين خريجي الجامعات والمعاهد العليا وخريجي المدارس الثانوية ،
(ج ) التنسيق مع لجان الاختيار الولائية في شأن المسائل الفنية المتعلقة بالاختيار بهدف تحقيق مزايا البعد القومي للخدمة المدنية بالبلاد ،
(د ) الالتزام عند ممارسة اختصاصاتها بموجهات الاستيعاب الخاصة بالخدمة المدنية القومية المنصوص عليها في المادة 136 من الدستور .
سلطات اللجنة.
20ـ تكون للجنة في سبيل ممارسة اختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة 19 في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية بالبلاد السلطات الآتية : (9)
(أ ) الحصول على :
(أولا) قوائم بأسماء طالبي الاستخدام ،
(ثانيا) بيان بالوظائف الشاغرة من الوحدات القومية ومتطلبات ومعايير شغلها ،
(ب) الإعلان عن الوظائف الشاغرة بوسائل الإعلام الممكنة ،
(ج ) إجراء امتحانات المنافسة أو المقابلات أو الاثنين معاً ،
(د ) الاستعانة بالمراكز المتخصصة في الاختبارات وتقييم القدرات متى كان ذلك لازماً ،
(هـ) إعداد قوائم الاختيار للذين اجتازوا الاختبارات بالترتيب وفقاً للوائح وتوزيع العدد المطلوب للوحدات المعينة .
الإعلان عن الوظائف القومية الشاغرة.
21ـ يعلن عن الوظائف القومية الشاغرة بكافة وسائل الإعلام الممكنة فيما عدا الوظائف القيادية العليا ووظائف الترقيات التي يمكن شغلها من داخل الوحدة على إن تحدد اللوائح مضمون الإعلان وإجراءاته ومدته .
الاختيار والتعيين للوظائف القومية.(10)
22ـ دون الإخلال بأحكام قانون المفوضية القومية للخدمة المدنية لسنة 2007 ، يكون الاختيار لوظائف الخدمة المدنية القومية عن طريق المنافسة الحرة ، على أساس معايير الجدارة والقدرات اللازمة للاضطلاع بمهام الوظيفة ، ويتم ذلك عن طريق الامتحان أو المقابلات أو عبر مراكز الاختبارات المتخصصة ، وفقاً لمتطلبات العمل والتخصصات المختلفة والمعايير المطلوبة لشغل الوظيفة المعنية .
شغل الوظائف القومية.
23ـ لا يتم شغل الوظائف القومية إلا بالسودانيين ويجوز استثناء تعيين الأجانب ، عن طريق التعاقد ، في حالة عدم وجود سودانيين مؤهلين لشغل تلك الوظائف ، وذلك وفقاً لما يحدده قانون استخدام غير السودانيين لسنة 2001 أو أي قانون آخر يحل محله .
التعيين وإعادة التعيين.
24ـ (1) لا يتم التعيين أو إعادة التعيين إلا لشغل وظيفة شاغرة أو على اعتمادات مالية مخصصة للتعيين ومصدق بها .
(2) لا يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين سبق ان حكم عليهم بالسجن في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة إلا بموجب طلب من الوزير المختص وقرار من الوزير وذلك بعد مدة لا تقل عن المدة المحددة لسقوط الإدانة وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية .
(3) لا يجوز إعادة تعيين الأشخاص الذين فصلوا من الخدمة بموجب قرار مجلس محاسبة إلا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ قرار الفصل ، على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء ، أو الوزير حسب الحال بناء علي توصيه من الوزير المختص .
(4) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (2) و (3) يكون التعيين وإعادة التعيين في الوظائف القيادية العليا بقرار من مجلس الوزراء ، بطلب من الوزير المختص وتوصية الوزير .
(5) لا يجوز تعيين أو إعادة تعيين أي شخص في الخدمة المستديمة قبل بلوغه سن الثامنة عشر أو بعد بلوغه سن التقاعد .
(6) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (2) و (3) تحدد اللوائح سائر شروط التعيين وإعادة التعيين في الوظائف القومية .
(7) تخصص الوحدات نسبة لا تقل عن(2%) اثتين بالمائة من الوظائف المصدقة لاستيعاب المعاقين مع مراعاة طبيعة ومتطلبات العمل وطبيعة الإعاقة .
فترة الاختبار.
25ـ فيما عدا المعينين في وظائف قيادية عليا يخضع جميع العاملين الذين يتم تعيينهم لفترة تجربة أو اختبار كيفما يكون الحال تحدد اللوائح مدتها وشروطها وأحكامها.
علاقة العاملين على المستوى القومى بالدولة.
26ـ تكون العلاقة بين العاملين والدولة على الوجه الآتي : (11)
(أ ) مؤسسية تحكمها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن ،
(ب) تعاقدية يحدد التزاماتها المتبادلة عقد الخدمة .
الفصل الخامس
شروط الخدمة
شروط الخدمة والتعاقد مع السودانيين أوالأجانب.
27ـ يصدر مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير : (12)
(أ ) شـروط خدمة العاملين بالوحـدات الخاضعة لأحكـام هذا القانون ،
(ب) شروط التعاقد مع السودانيين ، أو الأجانب لأداء مهام محددة تحتم الضرورة أداءها عن طريق التعاقد ،
(ج) شروط التعاقد مع أساتذة الجامعات والباحثين العلميين والخبراء وذوي التخصصات النادرة ، بعد سن التقاعد .
الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
28ـ (1) يراعى عند تحديد الأجور ، مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتسـاوي على أسـاس طبيعة العمل ومدى صعوبة القيام بواجباته ومسئولياته والظروف التي يؤدى فيها .
(2) تكون طرق وأحكام تحديد الأجور والعلاوات والبدلات والتعيين والترقي وتخفيض الدرجة والنقل والإنابة وغيرها وفقاً لما تحدده اللوائح ونظم إدارة الموارد البشرية المعتمدة .
الأجـور والامتيازات والمخصصات الوظيفية.
29ـ الأجور والامتيازات العينية والمخصصات الوظيفية المرتبطة بالوظيفة في المستوى المعين بالوحـدة لا يتقاضاها إلا من استوفى شروط شغلها ، في إطار النظم المعتمدة للموارد البشرية و يقوم فعلاً بمباشرة واجباتها ومسئولياتها .
عدم الجمع بين وظيفتين.
30ـ لا يجوز لأي من العاملين الجمع بين أجر أكثر من شروط خدمة واحدة كما لا يجوز الجمع بين وظيفتين في الدولة .
حجزأجور واستحقاقات العاملين.
31ـ لا يجوز حجز مخصصات العاملين ، أو أجورهم ، أو علاواتهم ، أو إستحقاقتهم ، أو مقاصاتها ، إلا للوفاء بدين ثابت للوحدة ، أو لتنفيذ حكم نفقة شرعية ، أو أي حق من حقوق الزوجية ، صادر من محكمة ذات اختصاص وذلك في حدود نصف الأجر الكلى كحد أقصى .
العلاوة الدورية.
32ـ تمنح للعاملين علاوة دورية عن كل سنة خدمة مُرضِيـة حتى بلوغ الحد الأقصى لقطاع وظيفته وتحدد اللوائح ونظم إدارة الموارد البشرية المعتمدة أسس وأحكام منح العلاوة الدورية .
الفصل السادس
الواجبات والمحاسبة والحفز وحق التظلم
الواجبات.
33ـ (1) وظائف الخدمة المدنية القومية تكليف للقائمين بأمرها ، هدفها تحقيق المصلحة العامة ويجب على شاغليها الالتزام بالواجبات المهنية والأخلاقية وفق ما تحدده اللوائح .
(2) يكون رئيس الوحدة مسئولاً عن حسن سير العمل والأداء وتطويره و تحقيق الانضباط وترسيخ المبادئ والقيم الوظيفية بين المرؤوسين في وحدته .
(3) لا يجوز لرؤساء الوحدات ممارسة العمل النقابي والانتماء للتنظيمات النقابية أثناء فترة توليهم رئاسة الوحدات بالأصالة أو بالتكليف .
المحاسبة.
34ـ يخضع جميع العاملين الذين يقصرون في أداء واجباتهم لأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله .
الحفز.
35ـ يجوز منح العاملين الذين يقومون بأعمال إبداعية مميزة ، أو بمجهودات كبيرة حوافز وفق مقاييس وضوابط تحددها اللوائح .
حق التظلم.
36ـ يكفل لأي من العاملين حق التظلم ضد أي قرار يكون قد صدر بشأنه تطبيقاً للقوانين أو اللوائح .
الفصل السابع
تقويم الأداء والترقيات
تقويم الأداء.
37ـ (1) تعد الوحدة عن أي من العاملين تقرير أداء دوري حسبما تحدده اللوائح ووفقاً للنظم المعتمدة للموارد البشرية .
(2) تعد الوحدة تقارير الأداء الدورية عن جميع العاملين باستخدام الوسائل المختلفـة والمتكاملة بما يضمن العدالة والحيادية التامة في التقييم .
(3) يقوم رئيس الوحدة باعتماد تقارير الأداء بصفة نهائية .
الترقيات.
38ـ (1) يتم الاختيار للترقية في إطار النظـم المعتمـدة للمـوارد البشرية ، على أساس الجدارة واجتياز التدريب الحتمي والتدريب المرتبط بالتدرج في المسار الوظيفي في المستوى الوظيفي المعين وتحدد اللوائح والنظم أساليب قياس القدرات واستيفاء شروط شغل الوظيفة الأعلى .
(2) تكون لجميع الترقيات لجان ، تحدد اللوائح مرجعياتها وطرق تكوينها واختصاصاتها وإجراءاتها على أن تكون تقارير اللجان مشفوعة بالأسباب والأسس التي توصى بموجبها بالاختيار للترقي في المسار الوظيفي المعنى .
(3) تكون سلطة إجازة الترقيات للوظائف القيادية العليا بالوحدات القومية لدى مجلس الوزراء ، وتحدد اللوائح السلطات التي تجيز الترقيات الأخرى .
تخفيض الدرجة.
39ـ (1) مع عدم الإخلال بأحكام قانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ، أو أي قانون آخر يحل محله، لا يجوز تخفيض درجة أي عامل من العاملين إلا تصحيحاً لخطأ وقائعي أو قانوني .
(2) يجوز للسلطة المصدقة إلغاء الترقية إذا كانت نتيجة خطأ وقائعي أو قانوني وذلك خلال فترة لا تجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذها.
الفصل الثامن
التدريب (13)
التدريب حق وواجب.
40ـ (1) التدريب حق وواجب وظيفي على كل العاملين في الخدمة المدنية القومية وتحدد القوانين واللوائح واستراتيجيات وسياسات الإصلاح المعتمدة مداخل ومناهج وخطط وأحكام وآليات التدريب وأنواعه .
(2) يجب على كل رئيس وحدة تدريب العاملين معه على أساليب العمل والنظم التي تحكمه ومتطلبات مقابلة معايير الأداء المطلوبة في الوظيفة المعينة بما يسهم في تقدمهم الوظيفي وفقاً للنظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية .
(3) يعتبر التدريب أداة هامة تتيحها الوحدة للعاملين ليتمكنوا من اكتساب القدرات الوظيفية اللازمة لتدرجهم وارتقائهم في مساراتهم الوظيفية .
خطة التدريب القومية.
41ـ (1) يعد المجلس القومي للتدريب خطة التدريب القومية الشاملة وفقاً للسياسات والموجهات القومية الصادرة من مجلس الوزراء ، ويعمل المجلس القومي للتدريب على تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والوحدات المعنية .
(2) تقوم كل وحدة بإعداد خطة دورية لاحتياجاتها التدريبية وفقا للسياسات والموجهات القومية التي يحددها المجلس القومى للتدريب في إطـار النظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية .
(3) تُعد وتُصمِّم مؤسسات ومراكز التدريب القومية والقطاعية والمصلحية على المستوى القومي خططها وبرامجها التدريبية ومتطلبات التقدم في المسارات الوظيفية للعاملين في المستويات الإدارية المختلفة بالوحدات وذلك في إطار النظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية وتحدد اللوائح الأسس التي يتم بموجبها إعداد هذه الخطط والبرامج .
الفصل التاسع
النقل والندب والإعارة
النقل.
42ـ يجوز للوزير المختص ، أو رئيس الوحدة ، بحسب الحال ، نقل أي من العاملين داخل الوحدة أو خارجها . وتتم التنقلات بطريقة منتظمة وفقاً لمصلحة العمل والعاملين بهدف اكتساب الخبرات وذلك وفقاً لما تفصله اللوائح وفى إطار النظم المعتمدة لإدارة الموارد البشرية .
الندب.
43ـ يجوز ندب أي من العاملين الذين اجتازوا فترة التجربة بنجـاح من وحدة إلى أخرى أو لقطاع خاص تحقيقاً لمصلحة عامة وتحدد اللوائح شروط الندب وأحكامه .
الإعارة.
44ـ يجوز إعارة أي من العاملين الذين اجتازوا فترة التجربة بنجاح إلى منظمة دولية أو إقليمية أو حكومة أجنبية أو حكومة الجنوب أو أي من حكومات الولايات ، وتحدد اللوائح شروط الإعارة وأحكامها .
الفصل العاشر
الإجازات والعطلات الرسمية
الإجازات السنوية.
45ـ (1) الإجازة السنوية حق للعاملين ويجب ألا تؤجل لأكثر من عام وتحدد اللوائح مقتضيات التمتع بها وأحكامها وشروط الإجازات الأخرى وأحكامها .
(2) إذا تطلبت حاجة العمل ومقتضيات المصلحة العامة تأجيل إجازة أي من العاملين المستحقة عن عام إلى العام التالي يمنح استحقاقه كاملاً عن العامين .
الإجازة بدون أجر.
46ـ (1) يجوز منح أي عامل بطلب منه ولأسـباب مقنعة ومقبولة إجازة بدون أجر لمدة أو لمدد لا تجاوز خمس سنوات على ألا يتعارض ذلك مع مقتضيات العمل وعلى ألا يؤثر ذلك على الأداء بالوحدة .
(2) تكون سلطة التصديق على الإجازات بدون أجر بقرار من الوزير بناء على توصية بذلك من الوزير المختص بالوحدات القومية .
(3) لا يجوز الجمع بين الإجازة بدون أجر وإجازة مرافقة الزوج .
(4) يظل العامل شاغلاً لوظيفته طوال فترة الإجازة بدون أجر.
(5) تحدد اللوائح طرق وشروط منح الإجازات بدون أجر.
العطلات الرسمية.
47ـ يحدد مجلس الوزراء بقرار منه العطلات الرسمية وفتراتها الزمنية وشروطها وأحكامها .
الفصل الحادي عشر
انتهاء الخدمة وإنهاؤها وإجراءاتها
أسباب انتهاء الخدمة وإنهاؤها.
48ـ تنتهي خدمة أي من العاملين لأي من الأسباب الآتية : (14)
(أ ) بلوغ السن القانونية للتقاعد وفق القانون ،
(ب) إسقاط الجنسية السودانية ،
(ج ) فقدان اللياقة الطبية للاستمرار في العمل بشهادة من القمسيون الطبى العام ،
(د ) إلغاء الوظيفة لأسباب موضوعية وفقاً لمقتضيات العمل للمصلحة العامة بقرار من مجلس الوزراء ،
(هـ) الوفاة ،
(و ) الفصل بموجب قرار مجلس محاسبة وفقاً لقانون محاسبة العاملين بالخدمة المدنية لسنة 2007 أو أي قانون آخر يحل محله ،
(ز ) انتهاء عقد الخدمة الخاص أو إنهاؤه ،
(ح ) الاختيار لشغل منصب دستوري ،
(ط ) التقاعد الاختياري وفق القانون ،
(ى ) الغياب دون عذر مقبول لمدة خمسة وأربعين يوماً متصلة حيث يعتبر العامل في هذه الحالة مستقيلاً حكماً ،
(ك ) الفشل في اجتياز فترة التجربة ،
(ل ) عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مقبول للوحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب ذلك ،
(م ) الإدانة من محكمة مختصة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
(ن ) قبول الاستقالة .
تحديد إجراءات انتهاء الخدمة وإنهائها.
49ـ تحدد القوانين واللوائح ذات العلاقة الإجراءات المتعلقة بانتهاء الخدمة وإنهائها للأسباب المنصوص عليها في المادة 48 . (15)
فوائد ما بعد الخدمة.
50ـ تكون فوائد ما بعد الخدمة حق للعاملين وتحـدد القوانين واللـوائح شروطها واستحقاقاتها وقواعد حسابها للعاملين وأفراد أسرهم . (16)
الفصل الثاني عشر
أحكام متنوعة
ممارسة السلطات.
51ـ يجوز لرئيس هيئة الأركان أو من يفوضه بالقوات المسلحة أو لمدير عام أي من القوات النظامية القومية الأخرى تطبيق هذا القانون على العاملين المدنيين بتلك الجهات .
سلطة إصدار اللوائح.
52ـ يصدر مجلس الوزراء بتوصية من الوزير لائحة الخدمة المدنية القومية واللوائح الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
——————————————
(1) قانون رقم (1) لسنة 2007
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
(6) القانون نفسه .
(7) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(10) القانون نفسه .
(11) قانون رقم (40) لسنة 1974.
(12) القانون نفسه .
(13) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(14) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(15) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(16) القانون نفسه .
————————————————
15 سبتمبر، 2019 at 2:03 م
ما هي مكونات الخدمة المدنية في السودان