قانون الدفاع المدني الأردني لسنة 1999
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الدفاع المدني لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير : وزير الداخلية.
المجلس : المجلس الأعلى للدفاع المدني.
الرئيس : رئيس المجلس.
المديرية العامة : المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام : المدير العام للدفاع المدني.
المحكمة : محكمة الدفاع المدني وهي التي تختص بنظر الجرائم المرتكبة من افراد مرتبات الدفاع المدني دون سواهم
الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي من منتسبي مرتبات الدفاع المدني.
الضابط : كل من كان حائزا على هذه الرتبة بإرادة ملكية.
ضابط الصف : كل من كان برتبة عريف وحتى وكيل أول.
الشرطي : كل من كانت رتبته دون رتبة عريف.
البلدية : أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشتركة او مجلس قروي.
الحالة الطارئة : اي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يعلن عنها رئيس الوزراء.
المجلس الأعلى للدفاع المدني
المادة 3-
أ-يشكل مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للدفاع المدني ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
-مدير عام الدفاع المدني نائبا للرئيس
-امين عام رئاسة الوزراء.
-الامناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امين عام او يرتبط بوزيرها اكثر من مدير عام يسمي الوزير المختص
منهم عضوا في المجلس.
-امين عام المجلس الاعلى للشباب.
-احد مساعدي رئيس هيئة الاركان المشتركة يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.
-احد مساعدي مدير الامن العام يسميه مدير الامن العام.
-وكيل امانة عمان الكبرى.
-رئيس جمعية الهلال الاحمر الاردني.
-رئيس اتحاد غرف التجارة.
-رئيس احد الغرف الصناعية يسميه وزير الصناعة والتجارة.
ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص أو خبير للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت
على القرارات.
تعديل
المادة 4-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ-وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة حالات الطوارىء وما قد ينجم عنها.
ب-إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات
الرسمية أو الأهلية و مسؤولياتها ومتابعة تنفيذها.
ج-إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والاشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها
وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجها ت المختصة المعنية.
د-إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات الجهات الممثلة فيه وغرف عمليات لجان
الدفاع المدني في المحافظات والألوية.
هـ-إنشاء الملاجىء العامة في المملكة وتجهيزها.
و-تحديد واجبات ومهام لجان الدفاع المدني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون في المحافظات.
ز-تحديد واجبات القوات المسلحة والآمن العام في حالات الطوارىء وحالات الكوارث لدعم أعمال الدفاع المدني.
ح-تشكيل فرق تطوعية من المدنيين تتراوح أعمارهم ما بين (18)و (50) سنة لدعم أعمال الدفاع المدني.
ط-بيان كيفية الإنذار لتحذير المواطنين من الطوارىء والكوارث وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.
ي-إعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة
العامة.
ك-التوصية لمجلس الوزراء بإلزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العلاقة برصد المخصصات المالية اللازمة في
موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من قبل المجلس.
ل-أي أمور اخرى يعرضها الرئيس ويوافق عليها المجلس.
المادة 5-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه في الأحوال العادية قانونيا
بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه واحداً منهم ، اما في الحالات الطارئة فيكون الاجتماع
قانونيا بحضور الرئيس وسته أعضاء على الأقل ، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي
الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 6-
أ – تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب
المدير العام.
ب- يعين الوزير احد الحكام الاداريين في وزارة الداخلية امين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية:
1 -إعداد جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية.
2-توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء لحضور اجتماعاته.
3-الإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس.
4 اعداد التقارير السنوية لأعمال المجلس.
5-أي أمور اخرى من أعمال الدفاع المدني يكلفها الرئيس بها.
تعديل
المادة 7-
أ- تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية ) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المدراء العامين
أو مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها
ومندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه ورئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة إن وجد.
ب- تعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات
المطلوبة منها أو التي يكلفها المجلس بها.
ج- للمجلس ان يشكل لجنة للدفاع المدني في أي لواء أو قضاء برئاسة الحاكم الإداري وعضوية الجهات ذات العلاقة الممثلة
بها اذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلية وتخضع قراراتها للمصادقة عليها من قبله.
د-تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وواجباتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات والتوصيات
فيها وسائر الأمور الاخرى المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
هـ – تخضع القرارات الصادرة عن لجان الدفاع المدني المحلية لمصادقة الرئيس.
المادة 8-
أ- للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في حالات الطوارىء والكوارث أن يأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات:
1-وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع غيارها و لوازمها وتقييد بيعها.
2-وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجىء العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الاخرى.
3-وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها.
4-تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة حالات الطوارىء والكوارث وذلك لضمان استقرار المعيشة و تسيير الحياة للمواطنين.
5-تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن أدارتها وتشغيلها.
6- إدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
7-الحظر على الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق او مؤسسات ذا ت نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل بترك أعمالهم دون إذن خطي من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يفرض الحظر على اي فئة أخرى اذا كانت أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة وتيسير الحياة.
8-تكليف أي شخص من ذوي المقدرة بالمساهمة في خدمات الدفاع المدني الشامل واذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة عليه ان يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف الدفاع المدني.
9-تكليف اي موظف حكومي القيام بخدمات الدفاع المدني للمدة الضرورية.
10-تكليف اي من المؤسسات العامة أو الخاصة انتداب أحد كبار موظفيها ليعمل كضابط ارتباط بين مؤسسته ولجان الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة.
11-إصدار اي تعليمات او أوامر او قرارات أخرى تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل.
ب- للوزير اصدار الأوامر فيها ما يلي:
1-تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الاجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
2-التعويض المادي على اي من أعضاء الفرق التطوعية المشكلة بموجب هذا القانون وذلك قياساً على دخله اليومي المعتاد اذا زادت مدة استخدامه لأعمال الدفاع المدني على (24) ساعة في كل مرة يدعى فيها الى الخدمة واذا لم يكن للمتطوع دخل يومي فللوزير أن يقدر له التعويض الذي يراه مناسبا.
3- اتخاذ القرارات في أي تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة الوسائل الخاصة به وكل من يمتنع عن تنفيذ التدابير لهذه التجارب والتمرينات أو يعارض في تنفيذها أو يحرض على ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون.
4- تبليغ أي قرارات أو أوامر يصدرها بموجب أحكام هذه المادة أو هذا القانون بالطريقة التي يراها مناسبة ويعتبر تبليغه بهذه الصفة تبليغا قانونياً
المادة 9-
يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه
صفة رجال الضابطة العدلية ، ويكون لهم حق الدخول في اي وقت الى أي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها فيها للتحقق
من تنفيذ تلك الأحكام وتحرير كل مخالفة لها.
المادة 10-
للمجلس في حالة الطوارىء والكوارث ان يقرر ما يلي:
أ-شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام اللوازم المعمول به.
ب-وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية والأهلية في المملكة بما في ذلك سيارات الإطفاء
ومعداتها وجميع لوازمها وأفرادها تحت تصرف الوزير.
المادة 11-
على ادارات المطارات والموانىء والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة ان تنشىء محطات اطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها المديرية العامة
تعديل
المادة 12-
أ- تتألف المديرية العامة للدفاع المدني من المدير العام وعدد من الضباط والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة.
ب -يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإراده الملكية السامية.
ج-1- يتولى المدير العام إدارة جميع شؤون المديرية العامة وتنظيمها ويرتبط بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سيرالعمل
فيها.
2-يقوم مقام المدير العام في حالة غيابه الضابط الأقدم رتبة في المديرية العامة.
د-للمدير العام ان يفوض خطياً أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى أي من مساعديه او الى أي مدير على
أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة 13-
تتولى المديرية العامة المهام والواجبات التالية:-
أ-القيام بعمليات الإطفاء والانقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات وتوعية المواطنين
وتدريبهم عليها وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
ب-توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية والكوارث وتنظيمها والإشراف عليها.
ج-التحقق من أن الملاجىء العامة جاهزة للإستعمال.
د-الكشف عن المتفجرات وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها ودعوة قوات الأمن العام لإغلاق المنطقة والأجهزة المختصة
في القوات المسلحة لإبطال مفعولها وإزالتها.
هـ-المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي او اشعاعي وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجته و تلافي آثاره.
و-التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية
والحماية الذاتية المقررة.
ز-تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية و
المواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
ح- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المملكة لمساندة الدفاع
المدني.
ط- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والاقليمية والمحلية الخاصة بالدفاع المدني والحماية المدنية.
ي- دراسة مخططات الابنية متعددة الطوابق والابنية ذات الاستعمالات التجارية والصناعية والسياحية التي يترتب على امانة
عمان الكبرى والبلديات الاخرى احالتها اليها للتأكد من تأمين الملاجئ ووسائل الحماية الذاتية وفقا للمواصفات المقررة
بموجب التشريعات المعمول بها والرقابة عليها من المديرية العامة بعد صدور الترخيص اللازم.
ك- التأكد من توفر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية ووسائل الانذار والاطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية.
ل- تنفيذ أي واجبات اخرى لها علاقة بأعمال الدفاع المدني يرى الوزير أو المدير العام ضرورة اتخاذها
تعديل
المادة 14-
للمدير العام في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ اي من الإجراءات التالية:-
أ-إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة
بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية.
1-أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها.
2-أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية
والمحال العامة الاخرى والأبنية العالية و الفنادق والمنشأت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة واي مواقع اخرى
تحتاج طبيعة استخدامها الى وقاية ووسائل حماية خاصة.
ب-الطلب الى السلطات المدنية والأمنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى
هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري.
ج-إنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة بوجوب إزالة المخالفة تحت طائلة إغلاق المحل وربطه بكفالة مالية او إحالته
الى المحكمه المختصة.
المادة 15-
يحدد بموجب نظام خاص بدل الخدمات التي تقدمها المديرية العامة لقاء أعمال الاستشارات والتدريب , وفحص المواد والتجهيزات
الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية.
المادة 16-
يمارس أفراد الدفاع المدني العاملون في مجال الوقاية والحماية الذاتية أثناء قيامهم بوظائفهم وفي حدودها الصلاحيات
المخولة لأفراد الضابطة العدلية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويحق لهم تنظيم ضبوطات المخالفات
بحق الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون الدفاع المدني والأوامر والتعليمات الصادرة بموجبه واحالتهم الى المحاكم النظامية
المختصة.
المادة 17-
يحق لأفراد الدفاع المدني العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية
والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوزام مكافحة الحريق ووجود الملاجىء وجميع تدابير الوقاية و الحماية الذاتية كما
يحق لأفراد الدفاع المدني الدخول الى المنازل والمؤسسات في حالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف دون إذن مسبق لغايات حماية
الأرواح والممتلكات.
المادة 18-
أ- يعتبر كل فرد من أفراد الدفاع المدني تحت الطلب للعمل في اي وقت وباستمرار ، وللمدير العام استخدامه في أي جهة
سواء داخل المملكة او خارجها.
ب-في حالة وفاة اي فرد في أثناء قيامه بعمليات الدفاع المدني يعتبر شهيدا بالمعنى المنصوص عليه في قانون التقاعد العسكري
المعمول به.
النيابة العامة
المادة 19-
أ- يتولى النيابة العامة في الدفاع المدني مدير ادارة الشؤون القانونية ( بصفته مستشاراً عدلياً ) ومساعدوه والمدعون
العامون وهيئات التحقيق فيها.
ب-يعين المدير او من ينيبه أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ح-تقوم النيابة العامة للدفاع المدني باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الأفراد.
د-تعتبر الخدمة التي يقضيها مدير ادارة الشؤون القانونية ومساعدوه وقضاة محكمة الدفاع المدني والمدعون العامون اذا
كانوا يحملون الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق على الأقل , خدمة قضائية وفقا لأحكام قانوني استقلال القضاء ونقابة
المحامين النظاميين.
تعديل
المادة 20-
أ- تشكل هيئات التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير العام او من ينيبه.
ب-على هيئات التحقيق ان ترفع الى المدير دون تأخير الأوراق ومحاضر الضبط مع خلاصة وافية لنتيجة التحقيق.
ج-يجوز للمدير العام ان يبت في قضايا المخالفات والجنح اما القضايا الاخرى فيحيلها الى مدير ادارة الشؤون القانونية.
المادة 21-
أ-على النيابة العامة للدفاع المدني اقامة دعوى الحق العام اذا اقام المتضرر نفسه او من يمثله مشتكيا او مدعيا شخصيا
ولا يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها الا في الأحوال المبينة في القانون.
ب- اذا ارتكبت جريمة وكان جميع المشتكي عليهم من أفراد الدفاع المدني فتتولى النيابة العامة اجراء التحقيق فيها وفي
حالة مباشرة الادعاء العام المدني التحقيق فعليه ان يودع الأوراق التي نظمها الى النيابة العامة للدفاع المدني.
ج- في حالة وجود طرف من المدنيين مع احد أفراد الدفاع المدني في تهمة واحدة يتولى المدعي العام المدني التحقيقات الخاصة
بالمدنيين وتتولى النيابة العامة للدفاع المدني التحقيق مع أفراد الدفاع المدني.
محكمة الدفاع المدني
المادة 22-
أ- يشكل المدير العام محكمة تسمى ( محكمة الدفاع المدني ) من رئيس وعضوين على الأقل ممن يحملون الشهادة الجامعية الأولى
في الحقوق على ان لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن مقدم.
ب-يتولى المدعي العام المرافعة أمام المحكمة.
ج-تجري المحاكمة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.
د-تنعقد المحكمة بكامل هيئتها عند النظر في قضايا الجنايات والجنح ويجوز في قضايا المخالفات ان ينظرها الرئيس او احد
الأعضاء منفرداً.
المادة 23-
تنظر محكمة الشرطة في قضايا الدفاع المدني الى حين تشكيل محكمة الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (22) من هذا
القانون.
المادة 23-
تنظر محكمة الشرطة في قضايا الدفاع المدني الى حين تشكيل محكمة الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (22) من هذا
القانون.
المادة24-
لمقاصد هذا القانون وفي غير الحالات المنصوص عليها فيه تطبق على افراد الدفاع المدني احكام قانون الامن العام المعمول
به على ان يستعاض عن كلمتي ( القوة ) و ( المدير ) وعبارة ( محكمة الشرطة ) اينما وردت في ذلك القانون او أي كلمة
او عبارة تحل محلها بقانـون لاحق بعبارة ( المديرية العامة للدفاع المدني ) و ( مدير عام الدفاع المدني ) و ( محكمة
الدفاع المدني ) على التوالي
تعديل
المادة 25-
أ- يحق للمدير العام بواسطة مدير ادارة الشؤون القانونية كما يحق للمحكوم عليه ان يطلب تمييز جميع الأحكام الجنائية
التي تصدر عن محكمة الدفاع المدني خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهمه او تبلغه الحكم.
ب- تعتبر محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في اضبارة
القضية او ان تنقضه وتبرىء المتهم او تدينه او تجرمه وتصدر القرار المناسب.
المادة 26-
أ- اذا كان حكم محكمة الدفاع المدني بالبراءة فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا أعادت سماع البينة.
ب-اذا تبين لمحكمة التمييز ان هناك خطأ في الإجراء او مخالفة للقانون ، يجوز لها ان تنقض الحكم وتعيده الى محكمة الدفاع
المدني للسير به وفقا للتعليمات التي تقررها.
المادة 27-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تسرى على المديرية العامة أحكام القوانين
والأنظمة المتعلقة بالأمن العام النافذة المفعول على ان يتولى المدير العام صلاحيات مدير الأمن العام حيثما وردت في
تلك القوانين والأنظمة فيما يتعلق بشؤون المديرية العامة.
المادة 28-
كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولأي نظام او أوامر تصدر بموجبه يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او
بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بكلتا العقوبتين.
المادة29-
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك المتعلق منها بما
يلي:-
1- تحديد رواتب الافراد وعلاواتهم.
2- تدريب الافراد وتجهيزهم.
3- صندوق الادخار وصندوق اسكان الضباط وصندوق الجزاءات وصندوق التعاون وصندوق التأمين على الحياة لافراد الدفاع المدني
والجمعية الخيرية لافراد الدفاع المدني ، شريطة عدم تحمل الخزينة لاي اعباء مالية جراء ذلك
تعديل
المادة 30-
يلغى قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959 وتعديلاته واي أوامر او تعليمات صادرة بموجبه.
المادة 31-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً