تعديل قانون الدفاع الوطني
قانون رقم 169 تاريخ 29/8/2011
(ج. ر. رقم 41 تاريخ 3/9/2011 )
قانون تعديل المواد 10 و21 و23 و24 و41 و48 و51 و91 و94
من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)
*** **** *** **** ***
المادة الاولى: يعدل البند 4 من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:
4- يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط عام مجاز في الأركان من ضباط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.
المادة الثانية: يعدل المقطع الاول من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:
يعين رئيس الاركان من بين الضباط العامين المجازين في الاركان من الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش.
المادة الثالثة : يعدل البند 1 من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:
1- تعيين المدير العام للادارة :
يعين المدير العام للادارة من بين الضباط العامين المجازين في الأركان أو الإدارة (قيّم) الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرةً.
المادة الرابعة : يعدل البند 1 من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح كما يلي:
1- تعيين المفتش العام :
يعين المفتش العام من بين الضباط العامين المجازين في الأركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.
المادة الخامسة:الغي نص البند 9 من المادة 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) واستعيض عنه بالنص التالي:
– لا تجوز ترقية الرتباء والأفراد بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.
– مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للترقية، يرقّى الرتباء والافراد استثنائياً خلافاً لشروط الترقية وحتى خلال فترة تمديد خدماتهم إذا ثبت أنهم قاموا بأعمال باهرة خلال عمليات حربية أو عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
– خلافاً لأي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الرتيب أو الفرد الذي يستشهد في أي من الظروف المذكورة أعلاه أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به ، ويعتبر المتطوع مستشهداً بالرتبة التي رُقّي إليها وذلك بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناءً لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري.
– إذا كان الرتيب أو الفرد الشهيد معيناً لمتابعة مكتب دراسة لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده، فيرقى إلى هذه الرتبة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناءً لاقتراح قائد الجيش وبعد موافقة المجلس العسكري قبل تطبيق أحكام الفقرة أعلاه.
– إذا كان الرتيب الشهيد برتبة مؤهل أول يرقى إلى رتبة ملازم وتصفى حقوقه على أساس الراتب الذي يستحقه في هذه الرتبة.
المادة السادسة: تعدل البنود 2 و5 و6 و8 من المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) ويضاف بندان إلى المادة نفسها كما يلي:
2- يستثنى من أحكام البند (1) من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمون المرشحون للترقية لرتبة ملازم أول والعمداء المرشحون لرتبة لواء حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة ملازم وفقاً للأصول المحددة في أنظمة معاهدهم، ولرتبة ملازم أول وفقاً لأحكام المادة 43 من هذا المرسوم الاشتراعي.
5- يُصدر ويعمّم وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الأول من كل عام قراراً بقيد الضباط لرتبة عميد على جدول الترقية بناءً لمشاريع القرارات موضوع الفقرة – ح –2– من المادة 27 من هذا المرسوم الاشتراعي.
6- تصدر مراسيم ترقية الضباط لرتبة نقيب حتى رتبة عميد في أول كانون الثاني وأول تموز من كل عام وترتّب أسماء الضباط على هذا المرسوم وفقاً للتراتبية العسكرية مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة (42) من هذا المرسوم الاشتراعي.
8- خلافاً لأي نص آخر، يرقى لرتبة أعلى الضابط الذي يستشهد خلال عمليات حفظ أمن أو اشتباك مسلح في الداخل أو في حادث طيران أو إبحار مأمور به ويعتبر مستشهداً بالرتبة المُرقّى إليها.
إذا كان مقيّداً على جدول الترقية لرتبة أعلى قبل تاريخ استشهاده فيجوز ترقيته إلى هذه الرتبة بعد منحه القدم اللازم قبل تطبيق أحكام القسم الأول من هذا البند.
أما إذا كان الضابط الشهيد برتبة عماد فتصفى حقوقه على أساس الراتب المخصص للدرجة العليا في رتبته.
9- في حال وفاة الضابط من دون أن يمارس الحق المعطى له في البنود 8 و 9 و 10 و11 من المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي بناءً للقدم وللتراشيح المنوّه عنها في هذه البنود تجوز إحالته على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته إليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافاً لأي نص آخر وأياً تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
10- في حال وفاة الضابط المقيّد على جدول الترقية لرتبة أعلى تتم ترقيته إلى هذه الرتبة وبالدرجة التي يستحقها فيها وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين النافذة.
المادة السابعة: يعدّل البند 5 من المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، كما يلغى البند 6 من هذه المادة، ويضاف إلى المادة نفسها البنود الجديدة (6-7- 8-9-10-11-12-) كما يلي:
5- التقاعد: يعتبر الضابط متقاعداً:
أ – عند تسريحه من الخدمة بناءً على طلبه بعد إكماله عشرين سنة على الأقل في الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الإعتلال المؤقت.
ب – عند تسريحه حكماً لبلوغه السن القانونية على ألا تقل خدماته عن عشرين سنة.
ج – يُعتمد هذا التعديل في مدة الخدمة أينما ورد في هذا المرسوم الاشتراعي.
6- يحق للعميد عند بلوغه أربع سنوات قدماً في رتبته أن يتقدم بطلب استقالة خطي لمرة واحدة فقط خلال شهر كانون الثاني للذين يبلغون القدم المذكور في 1/1 وخلال شهر تموز، للذين يبلغون هذا القدم في 1/7 فيحال عندها على التقاعد وتصفى حقوقه على أساس راتبه برتبة عميد بقي في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافاً إليها درجتين، شرط أن يكون بتاريخ ممارسته هذا الحق دون السادسة والخمسين من عمره.
7- في حال عدم ترقية العقيد لرتبة أعلى بعد ترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له أن يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته إليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافاً لأي نص آخر وأياً تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
8- في حال عدم ترقية المقدم لرتبة أعلى بناءً لترشيحه للمرات الاولى أو الثانية أو الثالثة يحق له أن يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني للمرشحين في 1/1 وخلال شهر تموز للمرشحين في 1/7، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته إليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافاً لأي نص آخر وأياً تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها.
9- في حال عدم ترقية النقيب لرتبة أعلى بناءً لترشيحه للمرة الثالثة يحق له أن يتقدم بطلب استقالة خطي خلال شهر كانون الثاني، فيحال عندها على التقاعد بالرتبة الأعلى بعد ترقيته إليها وبالدرجة التي يستحقها في هذه الرتبة وذلك خلافاً لأي نص آخر وأياً تكن مدة الخدمة الفعلية التي قضاها. يستثنى من أحكام هذا البند الضباط الذين يعينون مباشرةً بصفة ضابط اختصاصي ولم يكملوا خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية.
10- يبدأ احتساب عدد التراشيح للترقية لرتبة أعلى للضباط موضوع البنود 7 و 8 و 9 من هذه المادة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
11- في حال عدم ممارسة العقيد أو المقدم أو النقيب الحق المنصوص عنه في البنود 7 و 8 و 9 من هذه المادة، يستمر عندها برتبته حتى نهاية خدمته ويفقد الحق بالترشيح للترقية وحتى بالترقية لرتبة أعلى.
12-استثنائياً، وخلال فترة شهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للعمداء في الخدمة الفعلية غير المشمولين بالقانون رقم 217 تاريخ 29/5/2000 والعقداء والمقدمون في الخدمة الفعلية أن يقدموا استقالتهم ويحالون على التقاعد مهما تكن مدة خدمتهم وتصفى حقوقهم على الشكل التالي:
– العمداء: تصفى حقوقهم على أساس الراتب الذي كان سيستحقه كل منهم فيما لو بقي في الخدمة حتى سن الثامنة والخمسين مضافاً إليها أربع درجات على أن لا يتعدى الدرجة الحادية عشرة في هذه الرتبة.
– العقداء: تصفى حقوقهم علـى أساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم إليها ووفقاً لما يلي:
– الذين لهم أقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافاً إليها درجة واحدة.
– الذين لهم أقدمية برتبتهم أكثر من سنتين وحتى أربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافاً إليها درجتين.
– الذين لهم أقدمية برتبتهم أكثر من أربع سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافاً إليها ثلاث درجات.
– المقدمون: تصفى حقوقهم على أساس الرتبة الأعلى بعد ترقيتهم إليها ووفقاً لما يلي:
– الذين لهم أقدمية برتبتهم حتى سنتين يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم عند الترقية مضافاً إليها درجة واحدة.
– الذين لهم أقدمية برتبتهم أكثر من سنتين وحتى ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافاً إليها درجتين.
– الذين لهم أقدمية برتبتهم أكثر من ثلاث سنوات يؤخذون بالدرجة المستحقة لهم مضافاً إليها ثلاث درجات.
– يستفيد من أحكام الفقرات أعلاه من البند 12 كل الضباط الذين وضعت أسماؤهم على جداول الترقية خلال سنة صدور هذا القانون وللسنة نفسها وفقاً للرتبة المرشح إليها.
المادة الثامنة: تعدل الفقرة ج من البند 3 من المادة 91 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بحيث تصبح كما يلي:
– يتقاضى تعويض الصرف في حال استقالته بعد إكماله عشر سنوات في الخدمة، وفي حال استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة يتقاضى المحسومات التقاعدية.
المادة التاسعة: يضاف الى نص البند 1 من المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) بعد عبارة «حادث طيران» عبارة «أو إبحار».
المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً