نصوص و مواد قانون الدلالة العراقي
قانون الدلالة رقم 58/ 1987
المصدر: الوقائع العراقية –
رقم العدد:3204 | تاريخ:5/30/1988 |
عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:623
مجموعة القوانين والانظمة – | تاريخ:1988
عدد صفحات البحث 1 – صفحات البحث : 1
عدد مواد التشريع : 11 – مواد التشريع :
استناد
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 23 من قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987. ولغرض تسهيل تنفيذ القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية :¬
المادة 1
يقدم طلب الحصول على اجازة ممارسة اعمال الدلالة من قبل الشخص الطبيعي او المعنوي الشركة ممثلة بمديرها او شريكها المفوض وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة 2
تمسك كل غرفة تجارية صناعية سجلا اساسيا تحتوي كل صفحة من صفحاته على الاسم والعنوان ونوع الدلالة للدلال الذي يتم منحه اجازة ممارسة مهنة الدلالة وتضاف اليه اية بيانات تطرا عليه.
المادة 3
لغرض اثبات توفر شرط المحل لممارسة مهنة الدلالة يعتمد عقد الايجار المصدق او سند العقار مؤيدا اشغال المحل المفرز منه من قبل الدلال من دائرة ضريبة العقار الت يقع المحل ضمن دائرة اختصاصها.
المادة 4
تمنح اجازة ممارسة مهنة الدلالة من قبل رئيس غرفة التجارة والصناعة التي يقع محل الدلال ضمن دائرة اختصاصها او من يخوله لهذا الغرض.
المادة 5
لا تسلم اجازة ممارسة مهنة الدلالة الى الدلال شخصا طبيعيا كان ام معنويا الا بعد توقيعه عل استمارة التعهد اللازمة لاغراض القانون وابرازه السجل الخاص بتدوين العقود المتعلقة بنشاطه موثقا من قبل الكاتب العدل.
المادة 6
مدة نفاذ الاجازة الممنوحة وفقا لاحكام القانون سنة كاملة اعتبارا من تاريخ صدورها وتجدد بطلب يقدمه الدلال خلال مدة خمسة واربعون وما من تاريخ انتهاء مدتها.. وعند تجاوز تلك المدة يلزم صاحب الاجازة بدفع ضعف رسم التجديد ويعتبر عدم تجديد الاجازة لسنتين متتاليتين مخالفة تنصرف اليها حالة العود المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وبذلك تعتبر ملغية.
المادة 7
على الدلال ان يقدم مع كل طلب تجديد لاجازته جدولا يتضمن بالتفصيل كافة اعماله ونشاطاته المتعلقة بالسنة السابقة للتجديد وبشكل مطابق للحقيقة وللبيانات المثبتة في السجل الخاص بذلك.
المادة 8
تشكل لجنة لدى كل غرفة تجارية صناعي لاختيار الحاصلين على اجازة ممارسة مهنة الدلالة قبل نفاذ القانون من غير الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية لتقرير ما اذا كانوا يحسنون القراءة والكتابة من عدمه عملا بالبند ج من الفقرة اولا من المادة 3 من القانون.
المادة 9
لغرفة التجارة والصناعة التي يقع محل الدلالة ضمن دائرة اختصاصها اتخاذ الترتيبات والتدابير بشان الغاء وسحب اجازة الدلال في الحالات المبينة في الفقرة رابعا من المادة 5 والمادتين 15 و 19 من القانون.
المادة 10
يتولى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية اعداد الاستمارات والسجلات المقتضية وفقا لاحكام القانون بشكل موحد لتعميمها للعمل بموجبها.
وزير التجارة
—————————————-
تمت غعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون الدلالة العراقي
اترك تعليقاً