قانون الرسوم والتأمينات القضائية الصادر بالمرسوم 105 لسنة 1953 وتعديلاته
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المادة 1
الرسم القضائي: هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية.
المادة 2*
التأمين القضائي: هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون، ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه.
المادة 3*
النفقة القضائية: هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في سبيل إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم.
المادة 4*
الرسم القضائي نوعان: نسبي ومقطوع.
أ ـ النسبي: هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
ب ـ المقطوع: هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 5*
1 ـ إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار يتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
2 ـ إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.
3 ـ إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلاً أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها.
المادة 6*
1 ـ إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
2 ـ إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطاليبه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
3 ـ للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقراً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
4 ـ رسوم ونفقات الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى موقتاً تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية، وفي هذه الحال تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
5 ـ رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.
المادة 7*
1 ـ حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
2 ـ إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفى الرسوم مجدداً.
المادة 8*
1 ـ إن رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطى أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
2 ـ يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحال لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.
المادة 9*
إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين 62 و202 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 10*
1 ـ إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم.
2 ـ إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم تاريخ رجوعه عنها.
المادة 11*
في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعى عليه بأدائها.
المادة 12*
كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ربع الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.
المادة 13*
إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعرفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
المادة 14*
1 ـ إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم.
2 ـ إذا رجع المستأنف أو الطاعن بالنقض عن استئنافه أو طعنه في الدعاوى الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لأي رسم.
المادة 15*
لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوى والاحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.
المادة 16*
1 ـ يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر).
2 ـ لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.
المادة 17*
إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم.
المادة 18*
1 ـ الفريق الخامس الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
2 ـ إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استناداً لأصل الحكم وفاقاً للقواعد العامة.
المادة 19*
إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت قائمة البطلان.
المادة 20*
لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.
المادة 21*
1 ـ لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين أو نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
2 ـ تطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
3 ـ تطبق التعريفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
4 ـ تطبق التعريفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.
المادة 22*
1 ـ تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها والدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة خمساً وعشرين ليرة فما دون لا تخضع لأي رسم قضائي.
2 ـ يدفع ربع الرسم مقدماً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ليرة مع مراعاة أحكام المادة 34 من هذا القانون.
المادة 23*
الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات:
الفئة الأولى ـ هي التي تزيد قيمتها على خمس وعشرين ليرة ولا تتجاوز المئة ليرة.
الفئة الثانية ـ هي التي تزيد على المئة ليرة ولا تتجاوز الخمسمائة ليرة.
الفئة الثالثة ـ هي التي تزيد على الخمسمائة ليرة.
المادة 24*
تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع.
المادة 25*
1 ـ يستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمسون قرشاً عن الضبوط والاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو التمييز.
2 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
3 ـ لا رسم على صورة الأوراق المعدة للتبليغ، والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة 26*
يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير موقت أو مستحيل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي، رسم مقطوع قدره أربع ليرات في الفئة الأولى وسبع ليرات في الفئة الثانية واثنتا عشرة ليرة في الفئة الثالثة وسبع ليرات في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار، واثنتاي عشرة ليرة فيما سوى ذلك.
المادة 27*
1 ـ يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره اثنان في المئة من البدل المصالح عليه، على أن لا يقل هذا الرسم عن ليرة ونصف الليرة ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة 29 من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
2 ـ إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره خمس ليرات.
المادة 28*
1 ـ يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره ثلاث ليرة في الفئة الأولى وخمس ليرات في الفئة الثانية وسبع ليرات في الفئة الثالثة وعشر ليرات فيما سوى ذلك.
2 ـ لا تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.
المادة 29*
1 ـ يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة بالمائة في تعيين الرسم.
2 ـ إذا زادت قيمة الدعوى على ثلاثة آلاف ليرة سورية استوفى الرسم وفق أحكام المادة 37 من هذا القانون.
3 ـ يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة 24 من هذا القانون رسم قدره سبع ليرات في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وخمس عشرة ليرة فيما سوى ذلك.
المادة 30*
1 ـ يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره ثلاث ليرات في الفئة الأولى وخمس ليرات في الفئة الثانية وعشر ليرات في الفئة الثالثة.
2 ـ إذا كان الأحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة 29 من هذا القانون.
3 ـ يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره خمس ليرات في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وعشر ليرات فيما سوى ذلك.
المادة 31*
1 ـ يستوفى عن تبليغ كل حكم أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة حكم تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره خمسون قرشاً.
2 ـ إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره ليرة ونصف الليرة.
المادة 32*
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره خمس وسبعون قرشاً عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذاكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية واستدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض واستدعاءات الاستئناف أو التمييز.
2 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة 33*
يستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان عن تبليغ كل حك وقرار ومذكرة دعوة وأربع ليرات عن صورة كل حكم أو قرارات معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.
المادة 34*
1 ـ يستوفى عند تقديم الدعوى ربع الرسم.
2 ـ يستوفى عند التدخل في الدعوى ربع الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً.
3 ـ ينزل المبلغ المستوفى باسم ربع الرسم من رسم الحكم وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.
المادة 35*
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره خمس ليرات عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين.
2 ـ لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.
المادة 36*
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره ليرتان عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
2 ـ لا يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق.
المادة 37*
1 ـ يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز خمسة آلاف ليرة. ويعتبر كسر المئة كالمئة.
2 ـ إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
3 ـ يحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل دائرة التنفيذ حين التحصيل.
المادة 38*
يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.
المادة 39*
يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.
المادة 40*
1 ـ يستوفى عن قضايا إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها أو المصالح عليها إذا لم تتجاوز الخمسة آلاف ليرة.
2 ـ إذا زاد المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على أن لا يقل الرسم في كلا الحالين عن عشر ليرات.
3 ـ إذا كانت الأحكام لا تتضمن مبلغاً معيناً تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة 42 من هذا القانون.
المادة 41*
1 ـ يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
2 ـ ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة السالفة الذكر.
المادة 42*
– يحدد الرسم المقطوع في الأحكام البدائية بعشرين ليرة ويستوفى في الدعاوى الآتية:
أ ـ اعتراض الغير.
ب ـ إعادة المحاكمة.
جـ الحجز وفكه.
د ـ الحدود.
هـ- رد القاضي ومخاصمته.
و ـ رد الخبير.
ز ـ فسخ الأسناد والعقود.
حـ تعيين المرجع.
ط ـ الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
ي ـ الاعسار.
ا لمادة 43*
1 ـ يستوفى رسم مقطوع قدره عشرون ليرة عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقع وتصفية الشركات.
2 ـ التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.
المادة 44*
1 ـ يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
2 ـ إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.
المادة 45*
يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.
المادة 46*
يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره أربع ليرات وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره عشر ليرات وعن إيداع ملحقه خمس ليرات، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره عشرون ليرة وعن إيداع ملحقة عشر ليرات.
المادة 47*
تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة 48*
يستوفى الرسم المقطوع وقدره عشرون ليرة في الأحوال التالية:
أ ـ إذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
ب ـ في القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو بأي تدبير موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.
المادة 49*
إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.
المادة 50*
تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة 51*
رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد طعنه شكلاً.
المادة 52*
1 ـ رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية عشرون ليرة عند تصديقه وعشر ليرات عند نقضه أو رد طعنه شكلاً.
2 ـ رسم قرار محكمة النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك عشرون ليرة.
المادة 53*
1 ـ يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمسون قرشاً عن كل استدعاء بالاستئناف أو التمييز أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من الوثائق.
2 ـ يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمسون قرشاً عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو التمييز.
3 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
المادة 54*
رسم الحكم الصلحي ليرتان في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة وسبع ليرات ونصف الليرة في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.
المادة 55*
يستوفى رسم قدره خمسون قرشاً عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
المادة 56*
1 ـ يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو التمييز رسم قيد قدره خمس وسبعون قرشاً.
2 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
3 ـ يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
المادة 57*
رسم الحكم بداية واعتراضاً عشر ليرات مهما تعدد المحكوم عليهم.
المادة 58*
رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق سبع ليرات ونصف الليرة.
المادة 59*
1 ـ يستوفى رسم قدره أربع ليرات عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
2 ـ يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.
المادة 60*
1 ـ تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم الحكم الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها خمس عشرة ليرة.
2 ـ تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم الحكم عشرين ليرة.
المادة 61*
يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار قدره سبع ليرات ونصف الليرة.
المادة 62*
تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية والاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.
المادة 63*
1 ـ رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد طعنه شكلاً.
2 ـ رسم قرار محكمة النقض في الدعاوى البدائية والاستئنافية والجنائية عشرون ليرة عند تصديق الحكم وعشر ليرات عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
3 ـ رسم قرار محكمة النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات عشرون ليرة.
المادة 64*
يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقص أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو تمييز الحكم رسم قيد قدره خمسون قرشاً.
المادة 65*
يستوفى عن قرارات إثبات النكاح والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.
المادة 66*
يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.
المادة 67*
يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساساً أو منع المعارضة رسم قدره ثلاث ليرات.
المادة 68*
يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره خمس ليرات وعن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره ثلاث ليرات.
المادة 69*
يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص، وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره ليرتان.
المادة 70*
1 ـ يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره ليرة واحدة.
2 ـ لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.
المادة 71*
يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على النكاح أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.
المادة 72*
يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره واحد في المئة على أن لا يقل عن ثلاث ليرات.
المادة 73*
يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة.
المادة 74*
يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره ليرتان.
المادة 75*
يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره سبع ليرات ونصف الليرة.
المادة 76*
1 ـ يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره ثلاث ليرات ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك.
2 ـ يستثنى من هذا الرسم نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.
ا لمادة 78*
1 ـ يستوفى عن قرار محكمة النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه، ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلاً.
2 ـ رسم قرار محكمة النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع خمس عشرة ليرة.
3 ـ يستوفى عن قرار محكمة النقض المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره ثلاث ليرات.
المادة 79*
لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات محكمة النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن بها من أحد الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً لأحكام القانون.
المادة 80*
1 ـ يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمس وسبعون قرشاً.
2 ـ يستوفى عن إسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمس وسبعون قرشاً في القضايا البدائية وخمسون قرشاً في القضايا الشرعية والصلحية.
3 ـ يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق لدعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يعتبران ورقة واحدة.
المادة 81*
يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الطرفين رسم قدره أربع ليرات أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.
المادة 82*
1 ـ يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
2 ـ تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري والأسناد.
المادة 83*
يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه، وإذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره خمس ليرات ويعود به على المحكوم عليه.
المادة 84*
1 ـ إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي الآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم الرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه.
2 ـ إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.
المادة 85*
1 ـ إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً بنسبة ثلاثة في المئة وعن المبلغ المبرأ منه (المسقط) نصف ذلك.
2 ـ إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه.
3 ـ إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائياً عن تنفيذ الحكم أو اسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة حقاً للخزينة.
المادة 86*
1 ـ يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الأماكن التي يوجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره اثنان بالمئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
2 ـ إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.
3 ـ يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني في غير الأماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
4 ـ إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف بالمئة وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.
المادة 87*
تستوفى سلفاً التأمينات القضائية كما يلي:
1 ـ يودع عند طلب الطعن بالدعاوى:
آ ـ المدنية:
7.5 سبع ليرات ونصف الليرة في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز المئة ليرة.
15 خمس عشرة ليرة في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز الخمسمائة ليرة ولا تحوي مبلغاً معيناً.
25 خمس وعشرون ليرة في الدعاوى الصلحية التي تزيد على الخمسمائة ليرة. 70 سبعون ليرة في الدعاوى البدائية.
70 سبعون ليرة في الدعاوى الاستئنافية.
ب ـ الشرعية:
15 خمس عشرة ليرة.
جـ- الجزائية:
5 خمس ليرات في دعاوى المخالفات.
75 خمس وسبعون ليرة في الدعاوى الاستئنافية الجنحة.
75 خمس وسبعون ليرة في الدعاوى الجنائية.
25 خمس وعشرون ليرة في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية (الحبس مع التشغيل) الحبس البسيط.
25 خمس وعشرين ليرة في دعاوى قضاة الإحالة.
د ـ الاستئنافية: المحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل:
15 خمس عشرة ليرة في دعاوى تصفية الأوقاف.
15 خمس عشرة ليرة في دعاوى قضاة الفرد العسكريين.
25 خمس وعشرون ليرة في دعاوى المحاكم العسكرية.
25 خمس وعشرون ليرة في غيرها من الدعاوى الصادرة عن المحاكم والمجلس المذكورة.
2 ـ يودع عند طلب استئناف الدعاوى:
آ ـ المدنية:
20 عشرون ليرة في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.
30 ثلاثون ليرة في الدعاوى الصلحية.
30 ثلاثون ليرة في دعاوى القضاء العقاري.
60 ستون ليرة في الدعاوى البدائية.
20 عشرون ليرة في قضايا نقابات المحامين.
ب ـ الشرعية:
15 خمس عشرة في الدعاوى الشرعية المذهبية.
جـ- الجزائية:
10 عشر ليرات في الدعاوى الصلحية.
20 عشرون ليرة في الدعاوى البدائية.
15 خمس عشرة ليرة في دعاوى قضاة التحقيق.
3 ـ يودع عند طلب:
آ ـ نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع خمس وثلاثون ليرة.
ب ـ مخاصمة القاضي خمسون ليرة.
جـ رد القاضي مئة ليرة (وفاقاً للمادة 179 من قانون أصول المحاكمات).
المادة 88*
يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.
المادة 89*
1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
2 ـ إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلاً أو أساساً يقيد التأمين إيراداً للخزينة.
3 ـ إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيراداً للخزينة.
4 ـ يحسم التأمين المستوفى في دعوى مخاصمة القاضي من أصل الغرامة التي يحكم بها بموجب المادة 494 من قانون أصول المحاكمات.
المادة 90*
في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوى شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج مركز المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.
المادة 91*
إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر أو إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة.
المادة 92*
عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.
المادة 93*
1 ـ تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه. وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري).
2 ـ يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.
ا لمادة 94*
تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل.
المادة 95*
1 ـ تطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على أن لا يتجاوز التعويض المعطى لكل مهم، عدا مصاريف الانتقال، خمس عشرة ليرة في المدينة أو القصبة التي فيها مقرهم، ولا يتجاوز خمسة وعشرين ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وإن لا يتجاوز ثلاثين ليرة في الحالة الأولى وخمسين ليرة في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
2 ـ لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ستين ليرة داخل المدينة أو القصبة أو مئة ليرة خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
3 ـ إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.
المادة 96*
تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعريفة الآتية:
آ ـ 50 خمسون ليرة ـ عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من (خمسمائة ليرة) ـ وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين.
6 ـ إلى 10 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسمائة إلى ألفين وخمسمائة ليرة.
4 ـ إلى 8 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على ألفين وخمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة.
3 ـ 6 بالمئة إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على خمسة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة.
2 إلى 4 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة.
ب ـ نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
جـ نصف المخصصات المذكورة أيضاً عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
د ـ يعطى القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة 95.
المادة 97*
يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة ويسلم إيراداً إلى صندوق إسعاف كل من الفئتين.
المادة 98*
1 ـ تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض عشر ليرات عن كل 24 ساعة. ولا يعطى هذا التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
2 ـ إذا كان الشاهد موظفاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون الموظفين ويصرف من سلفة الدعوى.
ا لمادة 99*
1 ـ يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرر، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
2 ـ تدفع أجرة الدواب والمركبات والسيارات حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح لنقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
3 ـ لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدية التي يقيم فيها الشاهد.
المادة 100*
1 ـ تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة:
آ ـ للشهود العمي أو المقعدين.
ب ـ إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه. أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤيد هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
2 ـ تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى.
ا لمادة 101*
إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.
المادة 102*
1 ـ لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
2 ـ تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.
المادة 103*
إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة للدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار. وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذ تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.
المادة 104*
تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنية.
المادة 105*
إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة لدفع ولم ترغب النيابة في ملاحقة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها أما إذا امتنع عن تأدية السلفة الإضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدها يسجل في دفتر القرارات الجزائية وهذا القرار لا يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة، أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.
المادة 106*
1 ـ إن المدعي الشخصي الذي يظهر محقاً في نتيجة دعواه تعاد إليه سلفته وإذا كان صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع يده نهائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع له ذلك من نفقات الجرائم العامة.
2 ـ إذا ظهر أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات ورسوم المحاكمة المحكوم عليه بها ويعاد إليه الباقي.
المادة 107*
إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة (نفقات الجرائم العامة) وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.
المادة 108*
تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.
المادة 109*
تطبق في دائرة التنفيذ تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور وتعويض الانتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.
المادة 110*
1 ـ يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة خمساً وسبعين قرشاً عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون. وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة الأولى أو الباقي في الحالة الثانية، بموجب قرار من رئيس التنفيذ.
2 ـ لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع الإعاشة من أجل الدين نفسه.
المادة 111*
1 ـ يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
2 ـ يعفى من تأدية التأمينات القضائية.
آ ـ دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي والأوقاف الخيرية.
ب ـ الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.
جـ الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
د ـ المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
هـ المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.
و ـ المعانون قضائياً.
3 ـ يعفى من تأدية الرسوم القضائية:
آ ـ الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
ب ـ المعانون قضائياً.
جـ المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين من أجلها.
4 ـ يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الأحوال الآتية:
آ ـ دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي والأوقاف الخيرية.
ب ـ الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
جـ دعاوى المعانين قضائياً.
المادة 112*
يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:
آ ـ الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
ب ـ دائنو الأوقاف الخيرية.
جـ دائنو أموال الأيتام.
د ـ المحكوم لهم بالنفقة.
هـ المحكوم لهم بالمهور.
المادة 113*
1 ـ إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ. وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.
2 ـ رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية تبقى في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا ثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أن في دوائر الأحوال المدنية مفقود أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.
المادة 114*
1 ـ في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها، تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ.
2 ـ إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضى عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.
المادة 115*
عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.
المادة 116*
1 ـ تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكفلاً، وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى.
وتستوفى رسوم القيد والدعوة والتبليغ والصورة، وكذلك الرسوم الأخرى التي لا تجاوز ليرة واحدة، بلصق طابع عدلي بقمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الإشارة إلى جانب هذه الطوابع عن مقدارها ونوعها.
2 ـ توضع التأمينات في صندوق الخزينة حين يعين مصيرها بالدعوى.
المادة 117*
1 ـ يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض.
2 ـ إذا دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية على أن يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم الواجب الأداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها.
المادة 118*
1 ـ إن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها ينظم ديوان المحكمة جدولاً برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة بنهاية كل شهر يرسله إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية.
2 ـ إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية على ديوان المحكمة إخبار المالية بذلك تفادياً من تكرار الدفع.
المادة 119*
يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين أو كسورهما ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
المادة 120*
يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 53 ـ من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.
المادة 121*
تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.
المادة 122
إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً، فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً، بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع وكتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.
المادة 123
1 ـ تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة.
2 ـ تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية.
المادة 124
1 ـ يحق للمحكمين والخبراء والشهود والموظفين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية ما دامت الدعوى قائمة، على أن لا تزيد هذه المدة على الشهرين.
2 ـ إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية من المهلة المذكورة.
اترك تعليقاً