قانون السجل المدني السوداني لسنة 2001
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ سيادة أحكام هذا القانون .
4ـ تطبيق .
5ـ تفسير .
الفصل الثانى
الأهداف والاختصاصات والموارد المالية
6ـ أهداف السجل المدنى.
7ـ اختصاصات الإدارة .
8ـ الموارد المالية للإدارة .
9ـ اختصاصات المدير وسلطاته .
10ـ مكاتب الولايات .
11ـ مهام الأمين .
12ـ استئناف القرارات .
الفصل الثالث
المجلس الاستشاري ولجان السجل المدنى
13ـ المجلس الاستشارى .
14ـ اختصاصات المجلس الاستشارى .
15ـ لجان السجل المدنى .
16ـ اسئناف قرارات اللجان .
17ـ تلقى الإخطارات فى الأماكن التى لا تتوفر بها خدمات طبية منتظمة .
الفصل الرابع
السجلات
الفرع الأول
السجل المدنى
18ـ فتح السجل المدنى .
19ـ سجلات الواقعات .
20ـ نماذج السجلات والوثائق .
21ـ التدوين فى السجلات .
22ـ نقل السجلات .
23ـ حفظ السجلات .
24ـ الحصول على البيانات والمعلومات بوساطة أجهزة الدولة .
25ـ الحصول على الوثائق .
26ـ حجية القيد بالسجل المدنى .
27ـ إجراءات تسجيل الأحوال المدنية بالخارج .
الفرع الثانى
تسجيل واقعة الميلاد
28ـ إجراءات التسجيل .
29ـ الأشخاص المكلفون بالتبليغ .
30ـ التبليغ عن الميلاد فى ظروف معينة .
الفرع الثالث
تسجيل واقعة الوفاة
31ـ إجراءات التسجيل .
32ـ المكلفون بالتبليغ عن الوفاة .
33ـ التبليغ عن الوفاة فى ظروف معينة .
الفرع الرابع
تسجيل واقعات الزواج والطلاق
34ـ إجراءات تسجيل واقعات الزواج والطلاق .
الفصل الخامس
بطاقات إثبات الشخصية والبطاقة العائلية
35ـ بطاقة إثبات الشخصية .
36ـ البطاقة العائلية .
الفصل السادس
أحكام عامة
37ـ تدوين الرقم الوطنى .
38ـ تصحيح القيد .
39ـ مسئولية العاملين بالسجل المدنى .
40ـ التكليف بالحضور .
41ـ حكم انتقالى .
42ـ العقوبات .
43ـ سلطة إصدار اللوائح .
———————————————
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون ، “قانون السجل المدنى لسنة 2001” .
إلغاء واستثناء
2ـ (1) يلغى القانونان الآتيان من تاريخ صدور الأمر المشار اليه فى المادة 4 :
(أ) قانون تسجيل المواليد والوفيات لسنة 1995 ،
(ب) قانون بطاقة إثبات الشخصية لسنة 1980 .
(2) على الرغم من الإلغاء الوارد فى البند (1) تظل صحيحة ونافذة جميع اللوائح والأوامر والوثائق الصادرة بموجب أى منهما الى أن تلغى أو تعدل
سيادة أحكام هذا القانون
3ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض
تطبيق
4ـ (1) تطبق أحكام هذا القانون فى المناطق والتواريخ التى يحددها الوزير بأمر يصدره من وقت لآخر وينشر فى الجريدة الرسمية
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للولايات أن تصدر تشريعات ولائية تنظم المسائل المتعلقة بتسجيل المواليد والوفيات ووثائق الزواج لإغراضها
تفسير
5ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
“الأمين ” يقصد به ضابط الشرطة المسئول عن القيام بأعمال التسجيل وفق أحكام هذا القانون.
“الإدارة” يقصد بها الإدارة العامة للسجل المدنى المنشأة بوزارة الداخلية.
“الاخبار” يقصد بها الوثيقة المكتوبة التى تحررها السلطات الصحية أو الشخص المفوض بموجب أحكام
المادة 17 عن حدوث واقعة ميلاد أو وفاة .
“الإقامة الدائمة” يقصد بها مكان إقامة الشخص الإعتيادية وتشمل المكان الذى يعود إليه الشخص عادة عقب كل إقامة مؤقتة خارجه .
“الوزير” يقصد به وزير الداخلية .
“الواقعة” يقصد بها أى حادثة أحوال مدنية من ولادة أو زواج أو طلاق أو وفاة وما يتفرع عنها.
“الوثائق التعريفية” يقصد بها شهادة الميلاد ، الوفاة ، وثيقة الزواج ، الطـلاق ، بطاقة إثبات الشخصية أو البطاقة العائلية .
“المجلس” يقصد به المجلس الاستشارى للسجل المدنى المنصوص عليه فى المادة 13 .
“المدير” يقصد به مدير الادارة العامة للسجل المدنى .
“المدير العام” يقصد به مدير عام قوات الشرطة.
“السجلات” يقصد بها السجلات التى تدون فيها واقعات الأحوال المدنية بناء على الوثائق المقدمة فى هذا الشأن.
“السجل المدنى” يقصد به السجل الذى تدون فيه واقعات الأحوال المدنية استناداً إلى وثائقها حسب ترتيبها فى سجلات الواقعات.
“القيود المدنية” يقصد بها تسجيل واقعات الأحوال المدنية من ميلاد ووفاة وزواج وطلاق وما يتفرع منها و المدونة فى السجل المدنى .
“الرقم الوطنى” يقصد به الرقم الذى يمنح للمواطن عند تسجيله بالسجل المدنى .
“رئيس المكتب” يقصد به ضابط الشرطة المسئول عن القيام بأعمال التسجيل وفق أحكام هذا القانون فى الولاية.
“رب الأسرة” يقصد به :
(أ) الزوج ، بالنسبة للزوجة وان تعددت الزوجات،
(ب) الأب ، بالنسبة الى غير المتزوجين من أبنائه ،
(ج) الأم ، بالنسبة الى غير المتزوجين من أبنائها بعد وفاة والدهم،
(د) أكبر الاخوة ، بالنسبة لاخوته غير المتزوجين بعد وفاة الوالدين ،
(هـ) كبرى الأخوات ، بالنسبة لاخوتها غير المتزوجين بعد وفاة الوالدين ،
(و) الشخص الذى تحدده المحكمة فى حالة عدم بلوغ أكبر الأخـوة أو الأخوات سن الرشد .
“الشهادة” يقصد بها الوثيقة التى تصدر وفق أحكام هذا القانون لإثبات واقعة الميلاد أو الوفاة.
“القوات النظامية” يقصد بها قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة وقـوات الأمن وأى قوات أخري تنشأ بموجب قانون.
الفصل الثانى
الأهداف والاختصاصات والموارد المالية
أهداف السجل المدنى.
6ـ تكون للسجل المدنى الأهداف الآتية : 1أ
(أ) ضمان حقوق الأفراد من حيث الجنسية والتملك والتمتع بالحقوق السياسية وحق التوظيف والانتخاب والترشيح وأى حقوق أخرى تنشأ بموجب القانون ،
(ب) إنشاء قاعدة مركزية للمعلومات وربطها بمكاتب الولايات وأجهزة الدولة القومية والولائية المختصة على أن تتضمن بيانات عن الإنسان فى العمل والحركة والنشاط وأى مجالات أخرى ،
(ج) تزويد أجهزة الدولة المختصة بالبيانات الإحصائية للاستفادة منها فى وضع خطط التنمية القومية والولائية والمحلية فى المجالات الاقتصادية ، والسياسية ، والاجتماعية والعسكرية وغيرها ،
(د) تزويد الجهات المختصة ببيانات حركة المجتمع والهجرة الداخلية والخارجية وغيرها من البيانات المتصلة بذلك .
إختصاصات الإدارة
7ـ تختص الإدارة بكافة أعمال السجل المدنى على المستوى القومي والولائى والمحلى وذلك وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تختص الإدارة بالآتى :1ب
(أ) اقتراح نماذج الاستمارات والسجلات والشهادات المتعلقة بالسجل المدنى ،
(ب) الإشراف على المكاتب المنشأة بالولايات والقيام بالتنسيق الأفقى والرأسى مع الأجهزة المختصة ،
(ج) تنشيط وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات والعقود مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المختصة فى مجال السـجل المدنى ،
(د) أى اختصاصات أخرى يوكلها لها الوزير .
الموارد المالية للإدارة.
8ـ تتكون الموارد المالية للإدارة من الآتى :
(أ) ما تخصصه الدولة لها من إعتمادات ،
(ب) الهبات والمنح والوصايا لصالح الإدارة والتى يقبلها الوزير ،
(ج) أى موارد أخرى مشروعة يوافق عليها الوزير .
اختصاصات المدير وسلطاته.
9ـ (1) يكون المدير مسئولاً لدى المدير العام عن حسن سير الشـئون الإدارية والفنية والمالية للإدارة ، ومع عدم الإخـلال بعموم ما تقدم تكون للمدير الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تولى إدارة السجل المدنى والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أهدافه ،
(ب) إقتراح الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالسجل المدنى ،
(ج) إعداد مقترحات الموازنة السنوية للإدارة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها فى الدولة لإجازتها ،
(د) التفتيش الفنى والإدارى للاداء بالإدارة ومكاتب السجل المدنى بالولايات وفقا للوائح ،
(هـ) تنظيم وتنسيق الإمكانيات الفنية والمادية والبشرية بين المركز والولايات وتوظيفها لتحقيق أهداف السجل المدنى ،
(و) إستقطاب العون الفنى بموافقة الوزير فى مجال الأجهزة والمعدلات والمعينات والتدريب والتأهيل وأى مجال آخر ،
(ز) أى مهام اخرى يكلفه بها المدير العام أو الوزير .
(2) يجوز للمدير أن يفوض كل أو بعض سلطاته لأى شخص أو لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التى يراها مناسبة .
مكاتب الولايات.
10ـ (1) ينشأ فى كل ولاية مكتب للسجل المدنى بقرار من المدير بالتنسيق مع الوالى .
(2) بالإضافة لأى إختصاصات أخرى يكون منصوصاً عليها فى أى قانون آخر تكون لرئيس المكتب الاختصاصات الآتية :
(أ) الإشراف العام على الأمناء الذين يعملون فى دائرة إختصاصه ،
(ب) وضع الأسس والضوابط التى تنظم وتطور عمل السجل المدنى بالولاية بالتشاور مع المدير ،
(ج) إنشاء قاعدة ولائية للمعلومات وربطها برئاسة الإدارة ومكاتب المحليات وأجهزة الدولة المختصة بالولاية على أن تتضمن بيانات عن الإنسان فى العمل والحركة والنشاط ،
(د) أى إختصاصات أخرى يكلفه بها المدير .
مهام الأمين .
11ـ (1) يقوم الأمين على المستوى المحلى بأعمال السجل المدنى فى دائرة اختصاصه.
(2) بالإضافة لأى اختصاصات أخرى منصوص عليها فى أى قانون آخر تكون للأمين الاختصاصات الآتية :
(أ) تسجيل واقعات الأحوال المدنية بسجلات الواقعات والسجل المدنى والسجلات الأخرى وفق ما تفصله اللوائح ،
(ب) إصدار البطاقات العائلية وبطاقات إثبات الشخصية واعتماد وثائق الزواج والطلاق وذلك وفق أحكام هذا القانون ،
(ج) إصدار شهادات الميلاد والوفاة ،
(د) أى اختصاصات أخرى يوكلها له رئيس مكتب السجل المدنى بالولاية .
إســتئناف القرارات.
12ـ (1) تستأنف قرارات الأمين أمام رئيس المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالقرار .
(2) يستأنف قرار رئيس المكتب أمام المدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم بالقرار .
(3) يستأنف قرار المدير للوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالقرار ويكون قرار الوزير نهائيا .
(4) على الرغم من أحكام البنود (1) ، (2) و (3) يجوز قبول الإستئناف فى حالة تقديم أسباب موضوعية تبرر ذلك .
الفصل الثالث
المجلس الاستشارى ولجان السجل المدنى
المجلس الاستشارى.
13ـ يشكل الوزير بقرار منه مجلس استشارى للسجل المدنى برئاسة المدير العام وعدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص على أن يكون من بينهم ممثلين للسلطة القضائية ووزارة العدل ووزارة الصحة القومية ووزارة المالية والاقتصاد الوطنى القومية والجهاز المركزى للإحصاء وادارة الجوازات والهجرة ويكون المدير عضواً ومقررا .ً 2
إختصاصات المجلس الاستشارى.
14ـ تكون للمجلس الاستشارى الاختصاصات الآتية :
(أ) دراسة الخطط والبرامج المتعلقة بالسجل المدنى وابداء الرأى حولها ،
(ب) إقتراح وسائل تذليل العقبات التى تعترض أعمال السجل المدنى ،
(ج) تقديم المشورة للوزير حول السياسات العامة للسجل المدنى ،
(د) مساعدة المدير أو اللجان المختلفة فى أى أمر يتعلق بالسجل المدنى ،
(هـ) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات إجتماعاته ،
(و) أى اختصاصات أخرى يكلفه بها الوزير .
لجان السجل المدنى.
15ـ (1) يجوز للوزير بتوصية من المدير العام أن يشكل لجان لتأسيس السجل المدنى والنظر فى طلبات التسجيل ويحدد إختصاصاتها وسلطاتها ودائرة عملها المكانى والفترة الزمنية لأعمالها .
(2) يجوز للمدير بقرار منه أن يشكل لجان على المستوى القومي والولائى والمحلى للنظر فى حالات طلبات التسجيل المنصوص عليها فى المواد 27 ، 28 و 31 وتحـدد اللوائح إختصاصاتها وسـلطاتها وإجراءات عملها .2ا
استئناف قرارات اللجان.
16ـ تستأنف قرارات اللجان الواردة فى المادة 15 للمدير ويستأنف قرار المدير للوزير ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نهائياً .
تلقى الإخطارات فى الأماكن التى لا تتوفر فيها خدمات طبية منتظمة.
17ـ يجوز لرئيس المكتب بالتشاور مع الأمين تفويض اى شخص أو جهة رسمية أو شعبية لتلقى إخطار بواقعات الميلاد والوفاة فى المناطق التى لا تتوفر فيها الخدمات الطبية المنتظمة وتحرير إخبار بها وفق ما تفصله اللوائح .
الفصل الرابع
السجلات
الفرع الأول
السجل المدنى
فتح السجل المدنى.
18ـ (1) يفتح سجل مدنى على المستوى القومى والولائى والمحلى تدون فيه القيود المدنية لجميع السودانيين كل فى دائرة اختصاصه .3
(2) يجب أن يقيد أى سودانى فى مكتب السجل المدنى الذى يقيم إقامة دائمة فى دائرة اختصاصه ولا يجوز له قيد نفسه أو أى من أفراد أسرته فى أى مكتب آخر .
(3) يجب على كل رب أسرة نقل مكان إقامته الدائمة خارج دائرة إختصاص مكتب السجل المدنى المسجل فيه أن يتقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أقامته الجديدة بطلب نقل قيده للمكتب الذى أقام فى دائرة اختصاصه .
سجلات الواقعات .
19ـ (1) يجب على كل أمين على المستوى المحلى فتح سجلات واقعات لكل نوع من الواقعات تدون فيها البيانات استناداً على الوثائق والمستندات المؤيدة لها خلال ثمانية وأربعين ساعة من استلامها على النحو الذى تفصله اللوائح .
(2) يجب على كل قنصل سودانى بالخارج فتح سجلات واقعات تدون فيها بيانات الأحوال المدنية للسودانيين بالخارج وذلك حسبما تفصله اللوائح .
نماذج السجلات والوثائق.
20ـ لا يجوز استخدام أى نماذج أو أشكال أو محتويات للشهادات أو السجلات وجميع الوثائق المنصوص عليها فى هذا القانون إلا وفقاً لتلك المحددة فى اللوائح .
التدوين فى السجلات.
21ـ (1) لا يجوز أن يدون فى السجل المدنى إلا ما هو مدون فى سجل الواقعات بطريقة صحيحة قانوناً .
(2) لا يجوز إضافة أى كلمات فى هوامش السجلات أو الشهادات أو الوثائق .
(3) يجب كتابة التاريخ بالأرقام والحروف معاً .
(4) لا يجوز لأى شخص يعمل فى السجل المدنى تسجيل أى واقعة أو أجراء اى تعديلات متعلقة به أو بأى من أفراد أسرته وفى هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة أو أجراء التعديل .
نقل السجلات.
22ـ على الرغم من أحكام أى قانون آخر لا يجوز نقل السجلات من أماكنها أو تقديمها للمحاكم أو النيابة أو اطلاع الأفراد عليها لأى سبب فإذا إقتضى الحال ذلك يجب أن يتم الفحص فى مكان تلك السجلات بواسطة النيابة أو المحكمة .
حفظ السجلات.
23ـ (1) يجب حفظ السجلات المدنية فى حرز أمين والعمل على صيانتها وإعادة نسخها متى ما ظهرت عليها بوادر التلف وذلك حسبما تفصله اللوائح .
(2) إذا فقدت أو تلفت السجلات المدنية كلياً أو جزئياً وكانت الوثائق الأصلية لتلك السجلات محفوظة وسليمة يجب تجديد تلك السجلات أو القيود إستناداً إلى الوثائق الأصلية بأمر من المدير وفى حالة عدم الوثوق بصحة الوثائق وسلامتها يتم إنشأ سجلات جديدة بواسطة لجنة يشكلها المدير العام ويحدد إختصاصاتها وسلطاتها .
الحصول على البيانات والمعلومات بوساطة أجهزة الدولة.
24ـ يكون للوزارات والولايات والمحليات والهيئات والمؤسسات وكل الجهات ذات الصلة الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات من السجل المدنى لأغراض التخطيط التنموى وأى أغراض أخرى خاصة بأى منه. 4
الحصول على الوثائق.
25ـ (1) يكون لكل شخص له مصلحة مشروعة الحق فى أن يطلب من الأمين إعطائه أى وثيقة تعريفية تتعلق به أو بأفراد أسرته بعد دفع الرسوم المقررة .
(2) يجوز للوزير إعفاء أى شخص او فئة من الأشخاص من الرسم المقرر إذا اقتضت الضرورة ذلك .
حجية القيد بالسجل المدنى.
26ـ يكون أى قيد مدوناً فى السجلات المدنية حجة على الكافة الى أن يثبت عكس أو بطلان أو تزوير ذلك القيد وفقاً لأحكام القانون.
إجراءات تسجيل الأحوال المدنية بالخارج.
27ـ (1) كل واقعة حدثت لسودانى فى بلد أجنبي تعتبر صحيحة إذا استوفت الإجراءات المقررة وفق أحكام قانون ذلك البلد شريطة أن لا تتعارض مع أحكام القوانين السارية فى السودان ويجب على رب الأسرة أن يقوم بتقديم الوثائق المؤيدة الى قنصل السودان أو المكلف بمصالح السودان فى ذلك البلد خلال الفترة المحددة فى المادتين 28 و 31 ، لتسجيلها فإذا لم توجد قنصلية أو مكلف بالمصالح فى البلد الذى حدثت فيه الواقعة يقوم رب الأسرة بإرسال صورة من الوثائق المعتمدة للواقعة للمدير بالبريد المسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث الواقعة .
(2) إذا مضى على الواقعة التى حدثت فى الخارج مدة أكثر من المدة المقررة فى البند (1) لا يتم التسجيل إلا بناء على قرار لجنة السجل المدنى المختصة.
الفرع الثانى
تسجيل واقعة الميلاد
إجراءات التسجيل.
28ـ (1) يجب على المؤسسات الصـحية والجهات الصحية الأخـرى التى حـدثت فيها الولادة إرسـال صـوره مـن إخبار الميلاد إلى الأمين الذى حدثت الولادة فى دائرة إختصاصه المكانى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة .
(2) يجب على الشخص أو الجهة المفوضة بموجب أحكام المادة 17 تلقى بلاغات واقعات الميلاد التى تحدث داخل دائرة إختصاصه للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم خدمات طبية منتظمة على الأنموذج المحدد لذلك وارسال صورة منه للأمين المختص حسبما تفصله اللوائح .
(3) يجب على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن واقعة الميلاد ابلاغ الأمين عن أى واقعة حدثت داخل دائرة اختصاصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوثها ويجوز للوزير بقرار منه زيادة هذه المدة فى بعض المناطق اذا اقتضت الضرورة ذلك.
(4) يجب على الأمين المختص بعد تلقى بلاغ واقعة الميلاد من المكلف بالتبليغ أن يقوم بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة بتسجيله بسجل واقعات الميلاد والسجلات الأخرى حسبما تفصله اللوائح .
(5) إذا مضى على واقعة الميلاد فترة لا تجاوز العام يتم التسجيل بعد تحريات يجريها الأمين المختص على أنه إذا تجاوزت العام فلا يتم التسجيل إلا بناءً على قرار لجنة السـجل المدنى المختصة المنـصوص عليها فى المادة 15 .
الأشخاص المكلفون بالتبليغ .
29ـ (1) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن واقعة الميلاد هم :
(أ) الطبيب الذى تمت الولادة على يده ،
(ب) القابلة التى تمت الولادة على يدها ،
(ج) الوالد إذا كان حاضراً وقت الميلاد ،
(د) الوالدة إذا لم يمنعها المرض من التبليغ شخصياً أو كتابة ،
(هـ) من يقطن مع الوالدة فى مسكن واحد من البالغين فى وقت الميلاد ،
(و) الشخص الذى حدثت الولادة فى منزله .
(2) يعفى الأشخاص الوارد ذكرهم فى الفقرات (ج) ، (د) ، (هـ) ، (و) من البند (1) من مسئوليتهم بمقتضى أحكام المادة 28 إذا قام أى منهم بالتبليغ .
التبليغ عن الميلاد فى ظـروف معينة .
30ـ (1) إذا حدثت ولادة أثناء السفر على ظهر باخرة أو طائرة سودانية أو أثناء الحج أو العمرة يجب على ربان الباخرة أو الطائرة أو رئيس بعثة الحج أو العمرة تحرير إخبار بواقعة الميلاد يرسل نسخة منه للمدير خلال ثلاثين يوما من الواقعة وعلى الشخص المكلف بالتبليغ ابلاغ الأمين المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عودته .
(2) يجب على مديرى المؤسسات التى يعهد لها رعاية الأطفال مجهولى الوالدين أن تقوم باخطار الأمين الذى وجد الطفل فى دائـرة اختصاصه خلال سبعة أيام من تاريخ استلامها له .
الفرع الثالث
تسجيل واقعة الوفاة
إجراءات التسجيل.
31ـ (1) يجب على المؤسسات الصحية والجهات الصحية الأخرى التى حدثت فيها الوفاة إرسال صورة من إخبار الوفاة إلى الأمين الذى حدثت الوفاة فى دائرة إختصاصه المكانى خلال سبعة أيام من تاريخ الوفاة .
(2) يجب على الشخص أو الجهة المفوضة بموجب أحكام المادة 17 تلقى بلاغات واقعات الوفاة التى تحدث داخل دائرة إختصاصه فى الأماكن التى لا تتوفر فيها خدمات طبية منتظمة على الأنموذج المحدد وإرسال صورة للأمين المختص حسبما تفصله اللوائح .
(3) يجب على الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة إبلاغ الأمين المختص عن أى واقعة وفاة حدثت داخل دائرة اختصاصه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها ويجوز للوزير بقرار منه زيادة المدة فى بعض المناطق إذا إقتضت الضرورة ذلك .
(4) يجب على الأمين بعد تلقى بلاغ الوفاة من الشخص المكلف بالتبليغ أن يقوم بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة بتسجيل الواقعة بسجل واقعات الوفاة والسجلات الأخرى حسبما تفصله اللوائح .
(5) إذا مضى على واقعة الوفاة فترة لا تجاوز العام يتم التسجيل بعد تحقيق يجريه الأمين المختص على أنه إذا مضى عليها اكثر من عام لا يتم التسجيل إلا بناء على قرار من لجنة السجل المدنى المختصة المنصوص عليها فى المادة 15 .
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة .
32ـ (1) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :
(أ) صاحب المحل الذى حدثت الوفاة أو الشخص المسئول عن إدارته إذا كان ذلك المحل مصنعا أو ورشة أو فندقا أو معهداً أو أى مكان آخر ،
(ب) والدا المتوفى أو أبناؤه أو بناته أو زوجته أو إخوانه أو أخواته ،
(ج) أى شخص من البالغين من أقرباء المتوفى كان حاضراً وقت الوفاة ،
(د) أى شخص آخر من البالغين يكون ساكناً مع المتوفى فى المنزل الذى حدثت فيه الوفاة ،
(هـ) ضابط الشرطة الذى تقع فى دائرة إختصاصه الوفاة .
(2) يعفى الأشخاص الوارد ذكرهم فى البند (1) من مسئوليتهم بمقتضى أحكام المادة 31 إذا قام أى منهم بالتبليغ .
التبليغ عن الوفاة فى ظروف معينة.
33ـ (1) إذا حدثت الوفاة أثناء السفر على ظهر باخرة أو طائرة سودانية أو أثناء الحج أو العمرة يجب على ربان الباخرة أو الطائرة أو رئيس بعثة الحج أو العمرة تحرير إخبار بالوفاة ترسل نسخة منه للمدير خلال ثلاثين يوما من الواقعة وعلى المكلف بالتبليغ ابلاغ الأمين المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة أو علمه بها .
(2) يجب على قادة وحدات القوات النظامية تحرير إخبار بالوفيات التى تحدث للجنود أو المتطوعين أو الموظفين التابعين لهم الذين يستشهدون أو يتوفون أثناء العمليات العسكرية أو فى مهام مماثلة داخل السودان أو خارجه وإرساله للمدير .
(3) على الجهات التى تنفذ عقوبة الإعدام إرسال صورة من إخبار الوفاة للأمين المختص .
الفرع الرابع
إجراءات تسجيل واقعات الزواج والطلاق
إجراءات تسجيل واقعات الزواج والطلاق .
34ـ (1) يجب على السلطة المختصة بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق على الزواج أن ترسل إلى الأمين نسخة من وثيقة الزواج أو الطلاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة .
(2) يجب على الزوج أو الزوجة أو المطلق أو المطلقة إبلاغ الأمين المختص بواقعة الزواج أو الطلاق وتقديم الوثيقة لإعتمادها وتسجيلها خلال خمسة عشر يوما من الواقعة.
(3) يجب على الأمين المختص بعد تلقيه بلاغ الزواج أو الطلاق إعتماد الوثائق وتسجيل الواقعة فى سجل الواقعات والسجلات الأخرى حسبما تفصله اللوائح .
(4) على الرغم من أحكام البند (2) يجوز للأمين المختص تسجيل واقعة الزواج أو الطلاق بعد تحقيق يجريه حسبما تفصله اللوائح .
الفصل الخامس
بطاقات إثبات الشخصية والبطاقة العائلية
بطاقة إثبات الشخصية.
35ـ (1) يجب على كل سودانى حسبما ينص عليه قانون الجنسية السودانى السارى بلغ السادسة عشر عاماً أن يحصل من مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرة اختصاصه على بطاقة إثبات شخصية بعد دفع الرسم المقرر على أنه يجوز منح بطاقة إثبات شخصية لمن بلغ السابعة من العمر .
(2) تعتبر البطاقة الصادرة بموجب أحكام البند (1) مستند رسمى لإثبات شخصية حاملها ولا يجوز لأى جهة الإمتناع عن قبولها .
(3) لا يجوز استخدام أى شخص فى القطاع العام أو الخاص أو المختلط أو غيره مالم يكن حاصلا على بطاقة إثبات شخصية سارية المفعول .
(4) يجب على كل شخص حمل بطاقة إثبات شخصية وأبرزها لأى سلطة مختصة متى ما طلبت منه ذلك وفى حالة إستلامها منه فى أى إجراءات قانونية يجب على تلك الجهة تسليمه مستند بذلك .
(5) عند فقدان بطاقة إثبات الشخصية يجب على حاملها إخطار اقرب نقطة شرطه بذلك خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت الفقدان .
(6) يجب على الشخص الذى تلفت بطاقة إثبات شخصيته أو إنتهت مدة صلاحيتها أن يتقدم بطلب الى السلطة المختصة لمنحه بطاقة جديدة بعد دفع الرسم المقرر .
(7) لا يجوز أن يمنح أى شخص اكثر من بطاقة إثبات شخصية واحدة .
(8) على الرغم من أحكام أى قانون آخر وبعد الحصول على بطاقة إثبات الشخصية أو البطاقة العائلية تلغى شهادة الجنسية وتعتمد البطاقة الشخصية أو العائلية .
(9) تحدد اللوائح شكل البطاقة وبياناتها ومدة سريانها ورسومها وضوابط الإستخراج والتجديد .
البطاقة العائلية .
36ـ (1) يجب على كل زوج الحصول على بطاقة عائلية خلال تسعين يوما من تاريخ الزواج من مكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرة اختصاصه .
(2) يجب على رب الأسرة تقديم البطاقة العائلية لمكتب السجل المدنى الذى يقيم فى دائرة اختصاصه فى كل مرة يطرأ فيها تغيير فى أى من بياناتها خلال خمسة عشر يوما لإجراء الإضافة أو الحذف حسب الحال ولا يجوز إستخدامها فيما يتعلق بالإضافة أو الحذف فى جميع المعاملات قبل هذا الإجراء .
(3) تكون للبطاقة العائلية قوة الإثبات بالنسبة لجميع البيانات المسجلة فيها ويجب على جميع الجهات الرسمية قبولها.
(4) تحدد اللوائح شكل البطاقة العائلية والبيانات التى تحتويها ورسومها وضوابط إستخراجها وإستلامها .
الفصل السادس
أحكام عامة
تدوين الرقم الوطنى.
37ـ (1) يجب على جميع الجهات الرسمية كتابة أسم الشخص مقرونا مع رقمه الوطنى فى جميع المستندات الرسمية .
(2) يجب على جميع الجهات الرسمية وغيرها عدم قبول أى وثائق تعريفية إلا بعد توثيقها من الجهة المختصة بالسجل المدنى.
تصحيح القيد.
38ـ (1) لا يجوز تصحيح أو تعديل أى قيد فى السجل المدنى أو سجلات الوقائع إلا بناءاً على حكم نهائى صادر من المحكمة المختصة التى يوجد فى دائرة اختصاصها القيد الأصلى .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز التصحيح والإضافة والحذف فى البيانات المتعلقة بالأخطاء الشكلية بناءاً على وثائق وتحقيقات دون الحاجة لإصدار حكم قضائى بذلك .
(3) تكون إدارة السجل المدنى طرفاً فى كل دعاوى تصحيح قيود السجل المدنى وسجلات الواقعات .
مسئولية العاملين بالسجل المدنى.
39ـ يكون جميع العاملين بالإدارة كل فى حدود إختصاصه مسئولا عن كل تحريف أو سوء استعمال يقع فى السجلات التى بعهدته.
التكليف بالحضور.
40ـ يجوز للمدير أو من يفوضه فى سبيل القيام بأداء واجباته المنصوص عليها فى هذا القانون تكليف أى شخص بالحضور أو الإدلاء بأى معلومات على اليمين أو تقديم أى مستند يتعلق بواقعة أحوال مدنية معروضة أمامه .
حكم انتقالى.
41ـ يجب على كل رب أسرة عند سريان هذا القانون أن يسجل نفسه وجميع أفراد أسرته لدى لجنة تأسيس السجل المدنى التى يقيم فى دائرة اختصاصها إقامة دائمة خلال الفترة التى يعلن عنها وأن يحصل على بطاقة عائلية.
العقوبات.
42ـ (1) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز السنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) كل من يخالف أحكام المادتين 35(1) و 36(1) يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز السنة .
سلطة إصدار اللوائح.
43ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تنص هذه اللوائح على الآتى :
(أ) نماذج السجلات والاستمارات والوثائق المستعملة لأغراض السجل المدنى ،
(ب) شروط خدمة العاملين بالسجل المدنى بعد إجازتها من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور ، 5
(ج) العلاقات التنسيقية بين مستويات السجل المدنى والتنسيق مع الأجهزة المختلفة ،
(د) الرسوم بالتشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ،
(هـ) التفتيش وتدقيق السجلات .
————————————
1 . صدر كمرسوم مؤقت رقم 31 لسنة 2000، تأيد وأصبح قانون رقم 37 لسنة 2001 .
1أ قانون رقم 40 لسنة 1974
1ب القانون نفسه
2 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
2ا القانون نفسه.
3 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 قانون رقم 40 لسنة 1974 .
5 ـ قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
28 أبريل، 2019 at 11:45 م
حاجة مفيدة جداً