قانون السلطة القضائية القطري
فهرس الموضوعات
00. الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة (1 – 3)
01. الفصل الثاني ترتيب المحاكم وتنظيمها (4 – 13)
02. الفصل الثالث الجلسات والأحكام (14 – 16)
03. الفصل الرابع الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية (17 – 21)
04. الفصل الخامس المجلس الأعلى للقضاء (22 – 26)
05. الفصل السادس التعيين والترقية والأقدمية (27 – 33)
06. الفصل السابع ندب القضاة وإعارتهم (34 – 36)
07. الفصل الثامن الإجازات (37 – 39)
08. الفصل التاسع واجبات القضاة (40 – 46)
09. الفصل العاشر التفتيش القضائي (47 – 49)
10. الفصل الحادي عشر مساءلة القضاة (50 – 62)
11. الفصل الثاني عشر إنتهاء ولاية القضاة (63 – 65)
12. الفصل الثالث عشر مساعدو القضاة (66 – 70)
13. الفصل الرابع عشر أعوان القضاة (71 – 75)
14. الفصل الخامس عشر أحكام ختامية (76 – 80)
________________________________________
0 – الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة (1 – 3)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :-
1- المجلس : المجلس الأعلى للقضاء .
2- القضاة : الرئيس ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ، والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الاستئناف ، والرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية .
3- السنة : السنة الميلادية .
المادة رقم 2
القضاة مستقلون ، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء ، أو التدخل في شئون العدالة .
المادة رقم 3
يكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة .
1 – الفصل الثاني
ترتيب المحاكم وتنظيمها (4 – 13)
المادة رقم 4
تتكون المحاكم من:
1- محكمة التمييز.
2- محكمة الاستئناف.
3- المحكمة الابتدائية.
وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.
المادة رقم 5
تكون مدينة الدوحة مقراً للمحاكم . ويجوز بقرار من المجلس :
1- إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى .
2- عقد جلسات المحاكم خارج مقارها الأصلية .
المادة رقم 6
تؤلف محكمة التمييز من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يحددها القانون ، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أقدم قضاة المحكمة ، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء ، ويحل أقدم نواب الرئيس بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه .
المادة رقم 7
إذا رأت إحدى دوائر محكمة التمييز العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى أو عرضت مسألة تتعلق بتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً ، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها .
المادة رقم 8
يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة ، يصدر بندبهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيس محكمة التمييز . ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين .
المادة رقم 9
يختص المكتب الفني بالآتي :
1- استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .
2- إصدار مجموعات الأحكام .
3- إعداد البحوث الفنية .
4- الإشراف على أعمال المكتبة .
5- الإشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها على تقرير مبدأ قانوني واحد ، على رئيس المحكمة .
6- أية أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة .
المادة رقم 10
تؤلف محكمه الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف ، ويكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية ، والأحوال الشخصية ، والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها ، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس.
ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء أو أقدم نواب الرئيس بالمحكمة .
ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.
المادة رقم 11
تؤلف المحكمة الإبتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة بالمحكمة الابتدائية ، ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية ، والأحوال الشخصية ، والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وغيرها .
ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس ، ويرأس المحكمة أقدم الرؤساء بها ، ويصدر بتشكيل الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء ، ويحل أقدم الرؤساء بالمحكمة محل رئيس المحكمة عند غيابه.
المادة رقم 12
ينشيء المجلس بناء على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية دائرة أو أكثر ، تصدر أحكامها من قاض فرد للفصل في القضايا التي يحددها القانون .
المادة رقم 13
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ومسائل الجنسية .
2 – الفصل الثالث
الجلسات والأحكام (14 – 16)
المادة رقم 14
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير .
المادة رقم 15
جلسات المحاكم علنية إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة . وفي جميع الأحوال يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية .
ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها .
المادة رقم 16
اللغة العربية هي لغة المحاكم . ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والصدق ، وإذا كان المترجم موظفاً بالمحاكم فيكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة عند بدء تعيينه .
3 – الفصل الرابع
الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية (17 – 21)
المادة رقم 17
يكون لكل محكمة جمعية عامة . وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ثلث عدد أعضائها على الأقل ، للنظر في الأمور الآتية :
1- تشكيل الدوائر .
2- توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .
3- تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها .
4- تنظيم العمل خلال العطلة القضائية ، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا .
5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة .
6- أية مسائل أخرى ينص عليها القانون أو تسند إليها بقرار من المجلس .
ويجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها .
المادة رقم 18
تتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها ، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها . فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد أعضائها على الأقل .
وفي حالة عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع ، ويكون انعقادها صحيحا أياً كان عدد الحاضرين .
المادة رقم 19
تصدر قرارت الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لذلك ويوقعه رئيس المحكمة وأمين السر .
المادة رقم 20
تشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تسمى ” لجنة الشئون الوقتية ” برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه ، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها .
وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها للانعقاد .
المادة رقم 21
تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشئون الوقتية إلى المجلس .
وللمجلس أن يعيد إلى الجمعية العامة أو اللجنة القرارات التي يرى عدم الموافقة عليها لإعادة النظر فيها . فإذا أصرت أي منهما على قرارها ، كان للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه . ويكون قرار المجلس نهائياً .
4 – الفصل الخامس
المجلس الأعلى للقضاء (22 – 26)
المادة رقم 22
ينشأ مجلس يسمى ” المجلس الأعلى للقضاء ” ، يشكل على الوجه الآتي :
1- رئيس محكمة التمييز رئيساً
2- أقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز نائبا للرئيس
3- أقدم القضاة بمحكمة التمييز عضواً
4- رئيس محكمة الاستئناف عضواً
5- أقدم نواب الرئيس بمحكمة الاستئناف عضواً
6- أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف عضواً
7- رئيس المحكمة الابتدائية عضواً
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه .
المادة رقم 23
يعمل المجلس على تحقيق استقلال القضاء ، ويتولى فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون ، الاختصاصات التالية :
1- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء ، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي .
2- إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون .
3- النظر في التظلمات المتعلقة بشئون القضاة ، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائيا .
4- الاختصاصات الأخرى التي يُعهد إليه بها أي قانون آخر ، والموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه .
المادة رقم 24
يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة .
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال . ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة رقم 25
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوضها في بعض اختصاصاته ، عدا ما يتعلق منها بالتعين والترقية والنقل والإحالة إلى التقاعد .
المادة رقم 26
يضع المجلس القواعد المنظمة لاجتماعاته ومباشرة اختصاصاته .
5 – الفصل السادس
التعيين والترقية والأقدمية (27 – 33)
المادة رقم 27
يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي :
1- أن يكون قطرياً ، فإن لم يوجد فمن مواطني إحدى الدول العربية .
2- أن يكون كامل الأهلية .
3- أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة والقانون أو الشريعة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .
4- ألا يكون قد أدين بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو كان قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد فصل من الخدمة بقرار تأديبي .
6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
7- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة إذا كان التعين في المحكمة الابتدائية ، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محكمة الاستئناف .
المادة رقم 28
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة مساعد قاض مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، وأن يجتاز بنجاح التدريب المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه .
ويشترط فيمن يعين رئيساً بالمحكمة الابتدائية أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بالمحكمة الابتدائية خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية ست سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة الاستئناف ست سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين رئيساً بمحكمة الاستئناف أن يكون قد قضى في وظيفة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين قاضياً بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف خمس سنوات على الأقل .
ويشترط فيمن يعين نائب رئيس بمحكمة التمييز أن يكون قد قضى في وظيفة قاض بمحكمة التمييز خمس سنوات على الأقل .
ويجوز خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون ، تخفيض المدة المتطلبة للتعين في وظيفتي قاضي بمحكمة التمييز ونائب الرئيس بها ، بما لا يجاوز النصف ، إذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة رقم 29
تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية . ويشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل .
وتحدد الكفاية بناء على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة ، وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . ولا تجوز الترقية إلا بعد انقضاء المدد المقررة في المادة السابقة .
المادة رقم 30
يصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز أمر أميري ويكون بدرجة وزير ، ويكون تعيين باقي القضاة بمرسوم بناءً على اقتراح المجلس .
المادة رقم 31
تحدد أقدمية القضاة بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم ، ما لم يحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر . وإذا عين أكثر من قاض في مرسوم واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم .
المادة رقم 32
يجوز أن يعين من خارج السلك القضائي ، في وظائف القضاة الفئات الآتية :
1- قضاة المحاكم السابقون .
2- أعضاء النيابة العامة .
3- المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة ، ويصدر بتحديد العمل النظير قرار من المجلس .
4- المحامــــون .
5- أعضاء هيئات تدريس القانون ، والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها .
ويكون تعيينهم وتحديد درجاتهم و أقدمياتهم ، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس
.
المادة رقم 33
يصدر بتحديد رواتب القضاة وبدلاتهم قرار من الأمير ، ولا يجوز أن يقرر لأحدهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية .
6 – الفصل السابع
ندب القضاة وإعارتهم (34 – 36)
المادة رقم 34
لا يجوز ندب القاضي خارج المحاكم إلا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية.
ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد إذا كان الندب لبعض الوقت ، وبحد أقصى أربع سنوات متصلة إذا كان الندب لكل وقت .
المادة رقم 35
لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس أن يكون محكماً بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء ، ويجوز بعد موافقة المجلس ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات المؤسسات العامة .
المادة رقم 36
يجوز بموافقة المجلس إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية ، ويصدر بالإعارة مرسوم .
ولا تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة ، ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك عن هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة يقدرها الأمير .
7 – الفصل الثامن
الإجازات (37 – 39)
المادة رقم 37
للقضاء عطلة قضائية تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهي في آخر شهر سبتمبر من كل عام .
المادة رقم 38
تنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة والعمل خلال العطلة القضائية . وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة ستين يوماً بالنسبة لجميع القضاة وخمسة وأربعين يوما لمساعدي القضاة .
المادة رقم 39
يمنح القاضي إجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ، ثم سنة أخرى بنصف راتب ، ثم سنة ثالثة بربع راتب . وللقاضي أن يستنفد رصيده من الإجازات الدورية بالإضافة إلى ما يستحق من الإجازات المرضية .
وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه المادة ، أو إذا ثبت في أي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة ، أحيل إلى التقاعد بمرسوم ، بناءً على طلب المجلس .
8 – الفصل التاسع
واجبات القضاة (40 – 46)
المادة رقم 40
يؤدي القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً بالصيغة التالية :
” أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل ، و أن أحترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد ” .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز أمام الأمير ، وبالنسبة لباقي القضاة أمام المجلس .
المادة رقم 41
يحافظ القضاة داخل العمل وخارجه على صفة الوقار والكرامة ، ويلتزمون بصون سمعتهم وسيرتهم ، وتوقي كل ما يمس أمانتهم أو يشكك في نزاهتهم .
ولا يجوز للقضاة مزاولة الأعمال التجارية أو أي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته سواء كان بأجر أو بغير أجر .
ويجوز للمجلس أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحسن أدائها .
المادة رقم 42
يحظر على القضاة إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي . ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال عملهم بالقضاء .
المادة رقم 43
لا يجوز للقاضي أن يبدي رأياً في المنازعات المعروضة عليه ، كما لا يجوز له إفشاء أسرار المداولة .
المادة رقم 44
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة . كما لا يجوز أن يربط القاضي بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها صلة القرابة أو المصاهرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
المادة رقم 45
لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي قضية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباته كقاض .
المادة رقم 46
لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم أو أن يأذن لأحد أفراد عائلته في قبولها .
9 – الفصل العاشر
التفتيش القضائي (47 – 49)
المادة رقم 47
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي تلحق بالمجلس وتكون برئاسة أحد نواب الرئيس بمحكمة التمييز وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز والرؤساء ونواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف ، وتختص بالتفتيش على أعمال نواب الرئيس والقضاة بمحكمة الإستئناف والرؤساء والقضاة بالمحكمة الإبتدائية ، وفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد القضاة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم .
ويصدر المجلس قراراً بندب رئيس وأعضاء الإدارة لمدة سنة قابلة للتجديد . كما يصدر المجلس بقرار منه لائحة بنظام التفتيش القضائي .
المادة رقم 48
يجري التفتيش على أعمال القضاة المنصوص عليهم في المادة السابقة ، مرة على الأقل كل سنتين ، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية : ( كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط ) .
وتتولى الإدارة إحاطة القاضي علماً بكل ما يودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق ، كما تخطره بصورة من تقرير التفتيش . ويجوز له التظلم إلى المجلس خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إخطاره . ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء . ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً .
المادة رقم 49
في حالة حصول القاضي على تقديرين متتالين بدرجة أقل من المتوسط يقرر المجلس بناء على اقتراح إدارة التفتيش القضائي ، أما إحالته إلى التقاعد ، أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، وتزول ولاية القاضي من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بذلك .
وفي حالة نقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية ، يحتفظ براتبه السابق على النقل بصفة شخصية ، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها .
10 – الفصل الحادي عشر
مساءلة القضاة (50 – 62)
المادة رقم 50
يجوز مساءلة القاضي تأديبياً في الحالات التالية :
1- إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها .
2- إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته .
3- إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب .
المادة رقم 51
يكون تأديب القضاة من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية أقدم اثنين من أعضائه .
وعند خلو وظيفة أحد الأعضاء أوغيابه أو وجود مانع لديه ، يحل محله من يليه في الأقدمية .
ولا يجوز لمن تولى أو شارك في التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التي تقام بناء عليه .
المادة رقم 52
لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بإذن من رئيس المجلس ، وبعد تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء محكمة التمييز أو أحد أعضاء إدارة التفتيش يندبه رئيس المجلس .
وفي جميع الأحوال يتولى الإدعاء أمام مجلس التأديب رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك .
المادة رقم 53
تُرفع الدعوى التأديبية بصيحفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها ، وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي بها للحضور أمامه إذا ما رأى وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية ، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بخمسة عشر يوماً على الأقل .
وللمجلس عند السير في إجراءات المحاكمة أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته ، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة ، وله في أي وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة .
ولا يترتب على إيقاف القاضي أو اعتباره في إجازة حتمية حرمانه من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفه كلياً أو جزئياً .
المادة رقم 54
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة .
المادة رقم 55
لمجلس التأديب إجراء ما يراه لازماً من تحقيقات ، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك .
ويكون للمجلس وللعضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم العادية فيما يختص بالشهود الذين يرى سماع شهادتهم .
المادة رقم 56
تكون جلسات مجلس التأديب سرية . ويحكم في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الإدعاء ودفاع القاضي ، الذي له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه .
وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحداً ، جاز الحكم في غيابه بعد التحقيق من صحة إعلانه .
ويجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها ، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية ، ويكون هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق . ويخطر المجلس بصوره من الحكم فور صدوره .
المادة رقم 57
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي :
1- التنبيه .
2- اللوم .
3- العزل .
المادة رقم 58
يتولى المجلس إبلاغ القاضي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده ، ويودع الحكم الصادر بعقوبة التنبيه أو اللوم ملف خدمة القاضي .
المادة رقم 59
تزول ولاية القاضي المحكوم بعزله من تاريخ الحكم ما لم يقض ذلك الحكم بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية . ويصدر بتنفيذ عقوبة العزل مرسوم ، ويودع الحكم والمرسوم ملف الخدمة .
المادة رقم 60
لا يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في المعاش أو المكافأة .
المادة رقم 61
في غير حالة التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ضده ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من المجلس .
وفي جميع الأحوال يختص المجلس بالنظر في حبس القاضي احتياطياً وتجديد حبسه .
المادة رقم 62
يجوز للمجلس أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن الجريمة المتهم فيها ، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس محكمة التمييز ، أو بناءً على قرار من الجمعية العامة للمحكمة .
ولا يترتب على الإيقاف حرمان القاضي من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفها كليا أو جزئياً طوال مدة الإيقاف عن العمل .
11 – الفصل الثاني عشر
إنتهاء ولاية القضاة (63 – 65)
المادة رقم 63
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية :
1- الوفـــــاة .
2- الإستقـــــالة .
3- بلوغ سن التقاعد .
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون .
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام .
6- الإحالة إلى التقاعد ، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية ، وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة رقم 64
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط . ولا يترتب على الاستقالة حرمان أو معلقة على شرط . ولا يترتب على الاستقاله حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة .
المادة رقم 65
يكون سن التقاعد بالنسبة للقضاة سبعين سنة . و للقاضي إذا بلغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد ، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه .
وإذا بلغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر يونيو من السنة التالية فتستمر ولايته حتى التاريخ الأخير .
12 – الفصل الثالث عشر
مساعدو القضاة (66 – 70)
المادة رقم 66
يلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كاف من مساعدي القضاة ، يتولى القضاة تدريبهم وتسند إليهم الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة رقم 67
يشترط فيمن يعين مساعد قاض أن يكون قطرياً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون على ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة .
المادة رقم 68
يكون تعيين مساعد القاضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .
وتكون السنة الأولى من عمل مساعد القاضي فترة اختبار قابلة للمد لفترة مماثلة .
وفي حالة استيفاء مساعد القاضي للشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض يقدم على غيره في التعيين . ويؤدي مساعد القاضي قبل مباشرة أعماله اليمين بالصيغة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون ، أمام رئيس المجلس .
المادة رقم 69
يختص مساعد القاضي بالآتي :
1- إجراء المعاينة في الدعاوي التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها .
2- تحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها . ولمساعد القاضي في سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ والتحقق من ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده وقابليتها للحجز .
3- حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام .
4- المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز .
5- أي اختصاصات أخرى تسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً لهذا القانون .
ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من رئيس محكمة التمييز .
المادة رقم 70
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب تسري على مساعدي القضاة أحكام الفصول الثامن والتاسع والحادي عشر من هذا القانون .
وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي القضاة أو نقلهم لوظائف أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون
من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء .
13 – الفصل الرابع عشر
أعوان القضاة (71 – 75)
المادة رقم 71
أعوان القضاة هم الخبراء والمترجمون والكتبة .
المادة رقم 72
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ، ينظم القانون أعمال الخبرة والترجمة أمام القضاء ، ويحدد حقوق الخبراء والمترجمين وواجباتهم وقواعد تأديبهم .
المادة رقم 73
يعين بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين والكتبة ، ويحلف هؤلاء الموظفون قبل مباشرة أعمالهم أمام رئيس المحكمة المختص ، يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة .
المادة رقم 74
يتولى رؤساء المحاكم بعد التشاور مع رؤساء الدوائر توزيع الأعمال الإدارية والكتابية بين موظفي كل محكمة وكذلك نقلهم وندبهم داخل دوائر المحكمة .
ويكون النقل أو الندب فيما بين المحاكم أو إلى خارجها بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيس المحكمة المختص .
المادة رقم 75
تسري على أعوان القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم أحكام لائحة شئون الموظفين التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .
14 – الفصل الخامس عشر
أحكام ختامية (76 – 80)
المادة رقم 76
يعمل أمام المحاكم بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .
المادة رقم 77
جميع الدعاوي المنظورة أمام المحاكم الشرعية أو العدلية في تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى الدوائر المختصة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له .
المادة رقم 78
يصدر الأمير قراراً بتسوية أوضاع قضاة المحاكم الشرعية والعدلية الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك بنقلهم إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية ، وبترتيب أقدمياتهم فيما بينهم .
المادة رقم 79
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ، تسري على القضاة أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه .
المادة رقم 80
يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً