قانون السلع القطنية السوداني لسنة 1924

ترتيب المواد
المادة :
1ـ إسم القانون .
2ـ حظر إستيراد الأقمشة القطنية المطوية ما لم توضع عليها علامات .
3ـ حظر بيع المنسوجات ما لم توضع عليها علامات .
4ـ إستثناء .
5ـ عدم جواز إعادة طى الأقمشة التى أستوردت مطوية أو ملفوفة .
6ـ عقوبات المخالفات .
7ـ تقديم البائع لضمان بصحة الأرقام على القماش أو البطاقة أو الغلاف .
8ـ سلطة مجلس الوزراء .
9ـ المخالفات والمحكمة التى تنظرها .

إسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون السلع القطنية لسنة 1924 ” .

حظر إستيراد الأقمشة القطنية المطوية ما لم توضع عليها علامات .
2ـ لا يجوز لأى شخص أن يستورد الى السودان أية منسوجات أو أقمشة أو شباك قطنية أو شاش قطنى فى شكل قطع مطوية ما لم :
( أ) تطوى القطعة بأكملها من طرفها الى طرفها الآخر طيات متساوية طول كل منها ياردة واحدة أو متر واحد وتوضع علامة مرئية على ظهر كل قطعة توضح عدد الياردات أو الأمتار التى تحتوى عليها سواء أكان ذلك بالطباعة أو بالختم على القطعة ذاتها أم ببطاقات تلصق على القطعة وفقاً للعرف التجارى المتعلق بالأنواع المعينة من تلك السلع ،
(ب) يوضح مقياسها على وجه صحيح بالبوصات أو السنتيمترات إذا كان عرضها محدداً ويجوز لإجراء ذلك إستعمال أى إختصارات للكلمات ” ياردات ” أو ” أمتار ” تدل حسب إستعمالها العام أو العرف التجارى على مقياس تلك الأقمشة . على أنه يجوز دائماً أن تطوى المخمليات القطنية فى ثنيات طول كل منها نصف ياردة أو نصف متر إذا كان تعليمها وإعدادها مطابقاً من نواح أخرى لأحكام هذا القانون .

حظر بيع المنسوجات ما لم توضع عليها علامات .
3ـ لا يجوز لأى شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أو يتعاقد على بيع أى من السلع المطوية المذكورة فى المادة 2 ما لم تكن مطوية وعليها علامات وفقاً لأحكام المادة 2 .

إستثناء .
4ـ ليس فى هذا القانون ما يعتبر مانعاً من إستيراد أو بيع أى من السلع المذكورة فى المادة 2 إذا كانت ملفوفة وليست مطوية بشرط أن توضع عليها علامات بذات الطريقة المنصوص عليها فيما يتعلق بالسلع المطوية .

عدم جواز إعادة طى الأقمشة التى أستوردت مطوية أو ملفوفة
5ـ لا يجوز لأى شخص إعادة طى أية سلع ينطبق عليها هذا القانون إذا أستوردت مطوية أو طى أى من تلك السلع إذا إستوردت ملفوفة مما .يجعلها ـ لو أستوردت بتلك الصورة ـ مخلة بأحكام هذا القانون .

عقوبات المخالفات .
6ـ (1) أى شخص يخـالف أياً من أحكـام المواد السابقة يعـاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة عن كل مخالفة وتصادر السلع التى أرتكبت بشأنهاالمخالفة . على أنه لا يجوز لأى محكمة أن تدين أى مستورد أو حائز لسلع خالف أحكام هذا القانون لمجرد :1
( أ) أنه فى حالة وجود طول محدد للثنية الواحدة أن الطول الكلى لأى قطعة أقصر من الطول المبين بالعلامة بما لا يجاوز :
4 بوصات فى قطعة معلمة 10 ياردات أو أقل ،
5 بوصات فى قطعة معلمة فوق 10 ياردات ولا تجاوز 23 ياردة ،
7 بوصات فى قطعة معلمة فوق 23 ياردة ولا تجاوز 36 ياردة ،
9 بوصات فى قطعة معلمة فوق 36 ياردة ولا تجاوز 47 ياردة ،
18 بوصة فى قطعة معلمة فوق 47 ياردة .
أو بما لا يجاوز :
11 سنتيمتراً فى قطعة معلمة 10 أمتار أو أقل ،
14 سنتيمتراً فى قطعة معلمة فوق 10أمتار ولا تجاوز 23 متراً ،
19 سنتيمتراً فى قطعة معلمة فوق 23 متراً ولا تجاوز 36 متراً ،
25 سنتيمتراً فى قطعة معلمة فوق 36 متراً ولا تجاوز 47 متراً ،
50 سنتيمتراً فى قطعة معلمة فوق 47 متراً .
(ب) أنه فى حالة بيان حد أعلى وحد أدنى للطول أن الحد الأعلى الموضح يزيد على الطول الفعلى بما لا يجاوز :
9 بوصات فى قطعة معلمة 35 ياردة أو أقل ،
18 بوصة فى قطعة معلمة فوق 35 ياردة ولا تجاوز 47 ياردة ،
36 بوصة فى قطعة معلمة فوق 47 ياردة .
أو بما لا يجاوز :
25 سنتيمتراً فى قطعة معلمة 35 متراً أو أقل ،
50 سنتيمتر فى قطعة معلمة فوق35 متراً ولا تجاوز 47 متراً ، 100 سنتيمتراً فى قطعة معلمة فوق 47 متراً،
على ألا يكون مقياس تلك القطعة أقل من الحد الأدنى الموضح ،
(ج ) أنه فى حالة السلع القطنية السمراء أو البيضاء أو الملونة أن عرض أى قطعة معلم بطريقة غير صحيحة إذا قل العرض الفعلى عن العرض المعلم بها بما لا يجاوز :
1 بوصة فى القطع المعلمة 40 بوصة أو أقل ،
½1بوصة فى القطع المعلمة 40 بوصة وأقل من 59 بوصة ،
¾1 بوصة فى القطع المعلمة 59 بوصة أو أكثر
أو بما لا يجاوز :
13 مليمتراً فى القطع المعلمة متراً واحداً أو أقل،
19 مليمتراً فى القطع المعلمة فوق المتر أو أقل من ½1
26 مليمتراً فى القطع المعلمة ½1 متراً أو أكثر.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يستحق أى مستورد أو حائز لأقمشة مخالفة لأحكام هذا القانون التبرئة إذا ثبت أن متوسط الطول أو متوسط العرض لكل القطع فى رسالة واحدة من السلع يقل عن الطول أو العرض المعلمين أو إذا ثبت بصورة أخرى أن الغش مقصود .

تقـديم البائع لضمان بصحة الأرقـام على القماش أو البطاقة أو الغلاف .
7ـ عند بيع أو التعاقد على بيع أى سلع ينطبق عليها هذا القانون يعتبر البائع أنه قد قدم ضماناً فى نطاق الحدود المنصوص عليها فى المادة 6 بصحة أى مقاييس معلمة على القماش أو البطاقة أو الغلاف الخاصة بتلك السلع حسبما تكون الحالة .

سلطة مجلس الوزراء.
8ـ يجوز لمجلس الوزراء بمقتضى قرار ينشر فى الجريدة الرسمية أن:2
( أ) يستثنى أية منسوجات بعينها من أحكام هذا القانون إستثناء جزئياً أو كلياً ،
(ب) يضيف أية منسوجات مطوية غير تلك المصنوعة من القطن الى المنسوجات التى ينطبق عليها هذا القانون ،
(ج ) يعدل أو يغير من وقت لآخر النسب المسموح بها المذكورة فى المادة 6 ،
(د ) يصدر من وقت لآخر أى قواعد أو لوائح لا تتعارض مع أحكام هذا القانون لتنفيذ أغراضه تنفيذاً أوسع وأفضل،
(هـ) يوقف سريان هذا القانون مؤقتاً لفترة لا تجاوز سنة واحدة فى المرة الواحدة .

المخالفات والمحكمة التى تنظرها .
9ـ تجوز المحاكمة عن مخالفات هذا القانون أمام محكمة عامة أومحكمة أعلى .
———————————————
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (30) لسنة 2001 .
2 ـ قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 12 لسنة 1985 .
———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.