قانون السياحة الأردني لسنة 1988

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون السياحة لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
الوزارة: وزارة السياحة والآثار.
الوزير: وزير السياحة والآثار.
المجلس : المجلس الوطني للسياحة المشكل بمقتضى احكام هذا القانون .
الامين العام : امين عام الوزارة.
اللجنة: لجنة السياحة المشكلة بمقتضى هذا القانون0
المواقع السياحية: المواقع والاراضي والابنية ومنتجعات المياه المعدنية التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
انها من تلك المواقع ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.
ب- لمقاصد هذا القانون تشمل المهن السياحية ما يلي:-
1- مكاتب وشركات السياحة والسفر0
2- النقل السياحي المتخصص.
3- المنشآت الفندقية والسياحية.
4- خدمات ادلاء السياح.
5- الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها.
6- المطاعم السياحية.
7- شركات اقتسام الوقت ( Time Share )
8- أي نشاط اخر يقرر المجلس انه من المهن السياحية ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.
تعديل

المادة3-
تهدف الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة ذات العلاقة الى تشجيع السياحة وتطويرها
وتنمية الموارد السياحية واستثمارها لزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني ونشر التفاهم بين الشعوب وتحقيقا لذلك
تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
أ-المحافظة على المواقع السياحية ، وتطوير هذه المواقع واستثمارها بصورة مباشرة و غير مباشرة ، بما في ذلك تنظيمها
وادارتها والاشراف على تنفيذ البنى التحتية والانشاءات الاساسية فيها.
ب- ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ، والاشراف عليها بقصد تنظيمها
وتطويرهالرفع مستوى الخدمات التى تقدم للسياح.
ج- تسهيل المعاملات المتعلقة بالسياح بالتعاون مع الجهات المختصة ، والمنظمات السياحية داخل المملكة وخارجها وتوفير
وسائل الراحة والرعاية لهم.
د- وضع برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية وتنفيذها والاشراف عليها وتسويق السياحة وترويجها في المملكة بالتعاون
مع الجهات المعنية.
هـ- عقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الاقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء.
و- تنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه في قطاع السياحــة وفقا للسياسة العامة التي يضعها المجلس.
زـ- تشجيع السياحة الداخلية والاستثمار السياحي وتنظيمه ورعايته ، وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين
بمعالم المملكة.
ح- العمل على توفير القوى البشرية والامكانات الفنية اللازمة للمهن السياحية لرفع مستوى الاداء والكفاية في اعمال
هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة.
ط- اعداد الدراسات والأبحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها.
ي- القيام بأية أعمال اخرى تتعلق بالسياحة يقررها المجلس.
تعديل

المادة (4)
للوزارة انشاء كليات ومعاهد لتدريس العلوم المتعلقة بالسياحة وذلك وفقا لاحكام ومتطلبات قانون التعليم العالي المعمول
به وتنظم الامور الادارية والمالية وسائر الشؤون المتعلقة بهذه الكليات والمعاهد بموجب انظمة تصدر بمقتضى احكام هذا
القانون والقوانين الاخرى المعمول بها.

المادة5-
أ- يؤلف مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياحة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- الامين العام نائبا للرئيس.
2- امين عام وزارة الداخلية.
3- امين عام وزارة المالية.
4- امين عام وزارة التخطيط.
5- امين عام وزارة البيئة.
6- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
7- مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار.
8- مدير عام دائرة الاثار العامة.
9- مدير عام سلطة اقليم البتراء.
10- احد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيس مجلس المفوضين.
11- مدير عام هيئة تنشيط السياحة.
12- الرئيس التنفيذي للملكية الاردنية.
13- ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص ، يتم تعيينهم بقرار من الوزير لمدة سنتين على ان يراعى في
ذلك تمثيل المهن السياحية المختلفة ، ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة على الاقل كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية
الاعضاء بما فيهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اعضائه الحاضرين على ان لا يتقاضى اعضاء المجلس
أي مكافات مالية.
ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين قراراته ومتابعة
تنفيذها.
تعديل

المادة6-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة واقرار الخطط والبرامج اللازمـة لتنفيذها وبصورة خاصة تطوير المواقع السياحيــــة.
ب- الاسهام في وضع سياسات التعليم والتدريب والتأهيل السياحي وكيفية انشاء المراكز الخاصة وادارتها وذلك بالتنسيق
مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بمقتضى تشريعاتها الخاصة.
ج- التوصية بتحديد المواقع السياحية في المملكة.
د- اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالسياحة.
هـ- وضع اسس ترخيص وتصنيف المهن السياحية.
و- وضع اسس تحديد اسعار الخدمات السياحية.
ز- أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يقرر الوزير عرضها عليه.
تعديل

المادة (7)
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة السياحة ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1- مندوب عن وزارة الداخلية.
2- مندوب عن وزارة الصحة.
3- مندوب عن وزارة الشؤون البلدية.
4- مندوب عن امانة عمان الكبرى.
5- احد موظفي الوزارة يعينه الوزير عضوا ومقررا ويعين كل من اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود من (1-5) بقرار
من الوزير المختص من موظفي الفئة الاولى في وزارته.
6- خمسة اشخاص من ذوي الخبرة في المهن السياحية يعينهم الوزير لمدة سنتين ويجوز تغيير أي منهم وتعيين بديل له للمدة
المتبقية من عضويته.
ب- تجتمع اللجنة بدعوه من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اى اجتماع تعقده قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء
وتصدر تنسيباتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين.
تعديل
مبادئ

المادة 8-
أ- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للوزير:-
1- ترخيص المهن السياحية وتصنيفها وتجديد ترخيصها وفقا للانظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة من قبل الوزير.
2- النظر في المخالفات المهنية التي يرتكبها اصحاب المهن السياحية وفي الشكاوى المقدمة بحقهم الى الوزارة والتحقق
من هذه الشكاوى والمخالفات واقتراح الاجراءات والقرارات الواجب اتخاذها بحقهم.
3- أي امور اخرى ذات علاقة بالسياحة يعرضها الوزير عليها.
ب- لرئيس اللجنة ، اذا اقتضت المصلحة ذلك ، تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة امور يحددها وتقديم التوصيات بشأنها الى
اللجنة.
تعديل
مبادئ

المادة (9)
لا يجوز لاى شخص طبيعي او معنوى ممارسة اى مهنة سياحية او تملكها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا
القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
مبادئ

المادة (10)
أ- يقدم طلب ترخيص المهنة السياحية الى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية بعد أن يعرض على اللجنة لدراسته وتقديم
توصياتها بشأنه الى الوزير الذي له الموافقة على الطلب او رفضه اذا لم تتوفر فيه الشروط المقررة بما في ذلك ان تكون
الجهات الرسمية والبلدية المعنية قد وافقت عليه.
ب- تصدر الرخصة باسم مالك المهنة السياحية سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بعد دفع الرسوم المقررة ويعمل بها لمدة
سنة واحدة تجدد بعد انتهائها وفقا لاحكام صدورها واجراءاتها.

المادة11-
للوزير بناء على تنسيب اللجنة:-
أ- انذار مالك المهنة السياحية او ممارسها لازالة أي مخالفة ارتكبها ، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير ، واذا
لم يقم أي منهم بازالة المخالفة خلال المدة المحددة له في الانذار ، فللوزير اتخاذ أي من الاجراءات المبينة ادناه
على التوالي:-
1- اغلاق المحل الذي تمارس فيه المهنة السياحية او سحب ترخيص ممارسة تلك المهنة للمدة التي يراها مناسبة.
2- الغاء الترخيص وشطبه نهائيا من سجلات الوزارة في حال استنفاد ما سبق.
3- يراعى في كل ما سبق حجم المخالفة.
أ- اغلاق أي محل او مكتب تمارس فيه مهنة سياحية دون الحصول على ترخيص او عدم تجديده وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه.
ب- تسييل الكفالات البنكية التي يقدمها اصحاب المهن السياحية بحيث تقتطع منها المبالغ التي دفعها الافراد والسياح
مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم او نتيجة لاخلالهم بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه هؤلاء الافراد والسياح وعلى البنك
الالتزام بالقرار الصادر عن الوزير بهذا الشأن.
ج- الغاء الترخيص لاي مهنة سياحية ورفض تجديده اذا ادين مالك تلك المهنة او ممارسها بأي جناية او بجنحة مخلة بالاخلاق
والآداب العامة والشرف ما لم يرد اليه اعتباره.
تعديل
مبادئ

المادة (12)
لغايات تطبيق احكام هذا القانون يعتبر حامل الترخيص بممارسة او تملك أية مهنة سياحية مخالفا لالتزاماته المنصوص عليها
في هذا القانون وواجباته المهنية في أي من الحالات التالية وذلك سواء كانت تلك الالتزامات والواجبات والخدمات متعاقدا
عليها او كانت من الامور المتعارف عليها:-
أ- اذا تخلف عن القيام بواجباته او اداء خدماته تجاه عملائه او اصحاب المهن السياحية الاخرين او اخل بها او قصر في
ادائها.
ب- اذا دخل في منافسة غير مشروعة مع الغير او مضره بالاقتصاد الوطنى.
ج- اذا ارتكب عملا ماسا بمصلحة او سمعه السياحة الوطنية او المهن السياحية بما في ذلك ممارسة المهنة بصورة تتنافى
مع الاخلاق والاداب العامة والنظام العام والعرف السياحي ولائحة الآداب والسلوك الخاص بكل منها .
تعديل
مبادئ

المادة13-
أ- تلتزم شركات الادارة الفندقية المحلية والاجنبية عند تنفيذ احكام الاتفاقيات والعقود المبرمة فيما بينها بما يلي:-
1- تزويد الوزارة بنسخ من هذه الاتفاقيات والعقود.
2- تدريب القوى البشرية الاردنية على مختلف المستويات الادارية والفندقية والسياحية وتزويد الوزارة ببرامج التدريب
السنوية.
3- تنفيذ برامج تسويقية وترويجية سياحية للمملكة بادراج المبالغ المخصصة لهذه الاغراض في موازنتها السنوية وانفاقها
لهذه الغاية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وهيئة تنشيط السياحة الاردنية.
ب- لا يجوز تنزيل نفقات التسويق والترويج والتدريب من الدخل الخاضع للضريبة الا بمصادقة من الوزير على انها انفقت
لهذه الاغراض.
تعديل

المادة (14)
أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنشيط السياحة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال الاداري والمالي ،
وتهدف الى تنشيط السياحة وتسويقها والترويج لها ، داخل المملكة وخارجها ، وتحدد مهامها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
بمقتضى احكام هذا القانون وتطبق على تشكيلاتها وعلى سائر الامور المتعلقة بها الاحكام التالية:-
1- تتألف العضوية في الهيئة من الوزارة ومن المؤسسات الرسمية العامة المعنية بالسياحة ومن الجمعيات والهيئات السياحيةواصحاب
المهن السياحية المرخصة التي يحددها النظام الذي يصدر لهذه الغاية بما في ذلك كيفية تحديد نسبة تمثيل كل منها في الهيئة.
2- تحدد بموجب النظام الاحكام والاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة وكيفية عقدها واتخاذ القرارات فيها ومساهمات
الاعضاء من القطاعين العام والخاص في موازنتها ورسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
3- يكون للهيئة مجلس ادارة يحدد النظام الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية تشكيله وكيفية انتخاب الاعضاء فيه والصلاحيات
والمهام الموكولة اليه وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ القرارات فيه ، وسائر الامور الادارية والمالية المتعلقة به.
ب- تتألف الواردات المالية للهيئة مما يلي:-
1- مساهمات الاعضاء في موازنتها.
2- رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراكات السنوية فيها.
3- أي موارد مالية اخرى يوافق عليها المجلس.
ج- تنشأ في المملكة جمعية او اكثر للمهن السياحية ، وتكون لكل منها بعد انشائها شخصية اعتبارية.
د- تحدد بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون الاحكام والاجراءات الخاصة بكيفية تشكيل مجلس ادارة الجمعية وكيفية انتخابه
وعضويةالهيئة العامة لها والمهام المنوطه بكل منها وكيفية عقد اجتماعاتها وقواعد ممارسة المهنة وآدابها وسائر الامور
الادارية والمالية الخاصة بالجمعية وتحديد رسوم الانتساب اليها ورسوم الاشتراك فيها ويجوز انشاء اتحاد للجمعيات السياحية
تكون له شخصية اعتبارية وتطبق عليه احكام هذه الفقرة.
هـ- تتولى الجمعية رعاية مصالح اعضائها والعمل على تحقيق اهدافها بما في ذلك تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة
ويكون انتساب مالكي المهن السياحية الى جمعية السياحة الخاصة بالمهنة التي يمارسونها بعد انشائها الزاميا ولا يسمح
لاي شخص بممارسة أي مهنة سياحية الا بعد انتسابه للجمعية الخاصة بها.
و – تعتبر جمعيات السياحية والهيئات السياحية الاخرى القائمة في المملكة عند صدور هذا القانون وكأنها منشأة بموجبه
وعليهاتوفيق اوضاعها مع احكامه خلال مده لا تتجاوز 31 / 12 / 1988 ، وتقديم الانظمة التى انشئت بموجبها الى مجلس الوزراءلاصدارها.
ز- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انشاء ادارات او هيئات للمواقع والمرافق السياحية ذات موازنات وهياكل ادارية
محددة تهدف الى تطوير واستثمار هذه المواقع والمرافق وادامتها ، على ان تحدد مهامها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب
نظام يصدر لهذه الغاية.
تعديل

المادة (15)
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة
الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1- امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون.
2- مارس اي مهنة سياحية او ادارها بصورة تنطوى على منافسة غير مشروعة او مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات
والمهن السياحية او الاقتصاد الوطني.
ب- تقام دعوى الحق العام بمقتضى احكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير.
ج- اذا ادين اي شخص بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة ان تقرر
اغلاق المحل او المكتب الذى تمارس فيه تلك المهنة.
تعديل

المادة (16)
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يتعلق بالامور التالية:-
أ- تصنيف المهن السياحية وترخيصها وتحديد الرسوم الواجب استيفاؤها عنها وكيفية تحصيلها والكفالات المالية التى يترتب
تقديمها وتحديد اسعار الخدمات السياحية واجورها.
ب- تحديد رسوم الدخول الى المواقع السياحية والاعفاء منها.
ج- المؤهلات الواجب توافرها في ادلاء السياحة وشروط واجراءات ورسوم ترخيصهم.

المادة (17)
يلغى قانون السياحة رقم (10) لسنة 1968 وما طرأ عليه من تعديلات على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضاه وكأنها
صادرة بموجب هذا القانون الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة (18)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.