نصوص و مواد قانون الشركات العامة العراقي

قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997

الوقائع العراقية – رقم العدد:3685 | تاريخ:9/1/1997

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،
اصدرنا القانون الاتي :
المادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون :
الوزير : الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
الوزارة : الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة
الشركة العامة : الوحدة الاقتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية .
المسجل : مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة.
المادة 2
يهدف هذا القانون الى تنظيم الشركات العامة تاسيسا وادارة وتصفية، باحكام واسس مالية وادارية موحدة لبلوغ اعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدا الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة ورفع مستويات اداء الاقتصاد الوطني.
المادة 3
تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء لتاسيس شركة عامة مشفوعا بدراسة تتضمن المسوغات الاقتصادية والفنية لتاسيسها على ان يحتوي الطلب على ما ياتي :
اولا – اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس .
ثانيا – اهداف الشركة ونشاطها
ثالثا – مقدار راس مال الشركة او مصادر تمويل نشاطها
رابعا – اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.
المادة 4
بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب تاسيس الشركة تقوم الوزارة باعداد عقد او بيان خاص بتاسيس الشركة يتضمن البيانات الاتية :
اولا – اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون الاسم مستمدا من نشاطها، مع اضافة كلمة عامة الى التسمية .
ثانيا – اهداف الشركة
ثالثا – اهداف الشركة
رابعا – راس مال الشركة
خامسا – اسماء الجهات المؤسسة .
سادسا – اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية.
المادة 5
لاغراض احصائية توثيقية، تقدم الوزارة عقدا او بيانا خاصا بتاسيس الشركة وموافقة مجلس الوزراء الى المسجل ، لتسجيل الشركة .
المادة 6
يقوم المسجل بتسجيل الشركة واصدار شهادة تاسيسها، وتقوم الوزارة بنشر شهادة وعقد او بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل .
المادة 7
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ صدور شهادة تاسيسها .

الفصل الثاني
راس مال الشركة
المادة 8
يحدد راس مال الشركة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على تاسيسها .
المادة 9
اولا – تسدد الخزينة العامة راس مال الشركة دفعة واحدة او على دفعات تحدد مبالغها ومواعيد تسديدها وفق خطة تضعها الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية
ثانيا – تعتبر اقيام الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الشركة جزءا من راس مالها المدفوع
ثالثا – عند اشتراك شخصين او اكثر من الاشخاص المعنوية العامة الممولة ذاتيا في تاسيس شركة عامة تسدد الجهات المشاركة حصتها في راس مالها وتخضع لذات الضوابط المقررة بموجب احكام هذا القانون
المادة 10
الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، رقمه 9 صادر بتاريخ 20/03/2002 واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – ا – اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة، فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك، وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها.
ب – للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات الخطة الاستثمارية، وتتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.
ثانيا – عند موافقة مجلس الوزراء على زيادة او تخفيض راس مال الشركة تتخذ الوزارة الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها
ثالثا – تقوم الوزارة باعلام المسجل بالتعديل لتسجيله ويتم نشره في الجريدة الرسمية.

النص القديم للفقرة (اولا):
اولا – عند الحاجة الى زيادة او تخفيض راس مال الشركة تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة مالية حول مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة وحقوقها والتزاماتها بالتنسيق مع وزارة المالية

الفصل الثالث
الارباح والخسائر
المادة 11
– الغيت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 2002، رقمه 14 صادر بتاريخ 14/04/2002،
– اضيفت الفقرة (ثالثا -3) من هذه المادة بموجب المادة (2)، والغيت الفقرة (ثالثا -2) بموجب المادة (3) من قانون التعديل الثاني لقانون لقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997، رقمه 9 صادر بتاريخ 20/3/2002،
– الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون الشركات العامة 1997/22، رقمه 39 صادر بتاريخ 6/1/2000 ، واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – يقصد بالربح الصافي لاغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا
ثانيا – تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لاغراض توزيع حصة العاملين.
ثالثا – لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه الاتي:
1 – نسبة 10% عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الاندثار على ان لا يعد ذلك ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لاغراض التوسعات حصرا خلال مدة 5 خمس سنوات، وبخلافه تحول المبالغ المذكورة الى وزارة المالية .
2 – نسبة 40 % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل في حساب الاحتياطيات وتخصص على الوجه الاتي :
ا – نسبة 90 % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع الانتاجية.
ب – نسبة 10% عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير خدمات السكن الحالي للعاملين.
ج – تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و ب من هذه الفقرة للاغراض المشار اليها فيهما خلال مدة 5 خمس سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلافه تحول الى وزارة المالية.
3 – يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و2 من هذا البند الى وزارة المالية.
رابعا – يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الاتية:
1- 45% خمس واربعين من المئة للخزينة العامة .
2- 33% ثلاث وثلاثين من المئة حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولاعضاء مجلس الادارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط بضعها مدلس الادارة وبمصادقة الوزير
3- 5% خمس من المئة للبحث والتطوير
4- 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين
5- المتبقى منه لاحتياطي راس المال
خامسا – لمجلس الوزراء زيادة او تخفيض النسب الواردة في البندين ثالثا و رابعا من هذه المادة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية.

النص القديم للمادة:
اولا – يقصد بالربح الصافي لاغراض هذا القانون زيادة الايرادات على المصروفات الظاهرة في حساب الارباح والخسائر للسنة المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والانظمة والاعراف المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من قبل الجهة المخولة قانونا
ثانيا – تستبعد الارباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح القابل للتوزيع لاغراض توزيع حصة العاملين
ثالثا – لا يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 30% ثلاثين من المئة من كلفة النشاط الجاري ويحول ما زاد على ذلك الى وزارة المالية
رابعا – يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه المادة وفق النسب الاتية:
1- 45% خمس واربعين من المئة للخزينة العامة .
2- 33% ثلاث وثلاثين من المئة حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولاعضاء مجلس الادارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط بضعها مدلس الادارة وبمصادقة الوزير
3- 5% خمس من المئة للبحث والتطوير
4- 5% خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين
5- المتبقى منه لاحتياطي راس المال
خامسا – لمجلس الوزراء زيادة او تخفيض النسب الواردة في البندين ثالثا و رابعا من هذه المادة في ضوء نتائج النشاط والظروف الاقتصادية.
المادة 12
تنزل نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من الربح الصافي قبل التوزيع لاطفاء الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت.

المادة 13
اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 25% خمس وعشرين من المئة من راس مالها الاسمي فعلى مجلس ادارة الشركة اعداد تقويم اقتصادي لها تحدد فيه اسباب الخسارة، وتقديم المعالجات المقترحة لها، ويرفع الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشانه .
المادة 14
اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 50% خمسين من المئة من راس مالها لاسمي فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشان استمرار الشركة او تصفيتها .

الفصل الرابع
الاستثمار والاقتراض
المادة 15
اولا – للشركة استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفي اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان المشروع خارج العراق
ثانيا—تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند استثمار الفوائض النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة خارج العراق
ثالثا – للشركة حق المشاركة من الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل العراق.
المادة 16
اولا – للشركة استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز 180 مئة وثمانين يوما على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بشكل يسهل قياس كفاءة اداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به .
ثانيا -1 – لشركات التامين واعادة التامين والمصارف ان تستثمر اموالها في مختلف اوجه الاستثمار
لمجلس الوزراء ان يقرر شمول اية جهة استثمارية اخرى باحكام الفقرة 1 من هذا البند.
المادة 17
للشركة الاقراض والاقتراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز 50% خمسين من المئة من راس مالها المدفوع.

المادة 18
تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند الاقتراض من خارج العراق لتمويل النشاط الاستثماري والجاري .

الفصل الخامس
ادارة الشركة ومجلس الادارة
المادة 19
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها، والاشراف ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق والاصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات.
المادة 20
يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالاتي :
اولا – اربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها
ثانيا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة
ثالثا – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الراي
رابعا – يكون لمجلس الادارة ثلاثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين
خامسا – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه.
المادة 21
يحدد النظام الداخلي طريقة انتخاب ممثلي منتسبي الشركة في مجلس الادارة والمؤهلات المطلوب توافرها فيهم .
المادة 22
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول اجتماع له.
المادة 23
اولا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه
ثانيا – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .
ثالثا – يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 24
اذا شعرت عضوية في مجلس الادارة، يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
المادة 25
تنفذ قرارات المجلس عند صدورها، عدا ما يتعلق منها بالامور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها :
اولا – الخطط والموازنات السنوية
ثانيا – الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة
ثالثا – التشريعات
رابعا – نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج.
المادة 26
تعتبر قرارات المجلس في الامور الواردة في المادة 15 من هذا القانون مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة 25 خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا اصر على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا.

الفصل السادس
مدير عام الشركة
المادة 27
يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل، يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات الممنوحة له من مجلس الادارة.

الفصل السابع
الرقابة الداخلية
المادة 28
تهدف الرقابة الداخلية الى تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ان تمارس نشاطها وفق برامج تؤمن تغطية جميع انظمة الرقابة المطلوب اجراؤها.

المادة 29
تعد الرقابة الداخلية تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير، وترفعها الى مدير عام الشركة، وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام.
المادة 30
ترتبط الرقابة الداخلية بالمدير العام، ولا يجوز نقل او معاقبة أي من القائمين بها الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب.

الفصل الثامن
دمج الشركات
المادة 31
تعدلت هذه المادة بموجب القسم 5 من قانون دمج الشركات العامة رقم 76 لسنة 2004، واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – يجوز دمج شركتين او اكثر بصورة كاملة في شركة واحدة مملوكة بشرط ان يقوما بنشاط متشابه او متالف . اذا كانت كل الشركات المعنية عائدة لوزارة واحدة فللوزارة المعنية ان تقترح الدمج . واذا كانت الشركات المعنية عائدة لوزارات مختلفة فيجب ان توافق هذه الوزارات تحريريا على هذا الدمج بضمنها الاخذ بنظر الاعتبار الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة نتيجة الدمج لاغراض المواد 33 , 32 , 31 و34 , الشركات الجديد .
2 – يقوم الوزير او الوزراء المعنيين باعداد عرض للدمج وتقديمه المدير الاداري للمصادقة عليه بصورة نهائية بالتشاور مع مجلس الحكم . وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يقدم المقترح الى مجلس الوزراء للموافقة عليه او الجهة التي ستخلفه .

النص القديم للمادة:
اولا – يجوز بقرار من مجلس الوزراء دمج شركة عامة باخرى او دمج شركتين عامتين او اكثر لتكوين شركة عامة جديدة بشرط ان تكون ذات نشاط متماثل او متكامل
ثانيا – تعد موافقة مجلس الوزراء على الدمج تقوم الوزارة بتعديل عقد الشركة المندمج بها، او وضع عقد للشركة الناجمة عن الدمج، كما يقوم مجلس الادارة بتعديل النظام الداخلي او اعداد نظام داخلي جديد لها .
المادة 32
تعدلت هذه المادة بموجب القسم 5 من قانون دمج الشركات العامة رقم 76 لسنة 2004، واستبدلت بالنص الاتي:
عند موافقة المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب على الدمج استنادا الى المادة 31 الفقرة الثانية فان الوزارة التي ستشرف او تملك في النهاية الشركة الجديدة ستقوم بتعديل العقد الاصلي او تنشا عقد جديد . وسيقوم مجلس الادارة بتعديل عقد التاسيس او اعداد عقد تاسيس جديد .
النص القديم للمادة:
بعد موافقة مجلس الوزراء على الدمج تقوم الوزارة بتعديل عقد الشركة المندمج بها، او وضع عقد الشركة الناجمة عن الدمج، كما يقوم مجلس الادارة بتعديل النظام الداخلي او اعداد نظام داخلي جديد لها.
المادة 33
تعدلت هذه المادة بموجب القسم 5 من قانون دمج الشركات العامة رقم 76 لسنة 2004، واستبدلت بالنص الاتي:

تبلغ الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة الجديدة مسجل الشركات بالعقد المعدل او تقوم بتزويد المسجل في العقد الجديد . يكون الدمج نافذا من تاريخ موافقة المدير الاداري او مجلس الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب ما لم يحدد المدير الاداري بالتشاور مع مجلس الحكم يوما لنفاذ الدمج . في التاريخ الذي يصبح فيه الدمج نافذاَ تنتهي حالات الشيوع للمشروع او المشاريع المندمجة في الشركة الجديدة . وسيقوم مسجل الشركات باصدار شهادة تاسيس جديدة .

النص القديم للمادة:
تقوم الوزارة بابلاغ المسجل بتعديل العقد او تزيده بالعقد الجديد، ويعتبر الدمج نافذا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليه او من أي تاريخ آخر يحدده مجلس الوزراء، وتنتهي بهذا التاريخ الشخصية المعنوية للشركة التي اندمجت في شركة اخرى او الشركات التي اندمجت مكونة شركة جديدة، ويقوم المسجل باصدار شهادة تأسيس جديدة.
المادة 34
تعدلت هذه المادة بموجب القسم 5 من قانون دمج الشركات العامة رقم 76 لسنة 2004، واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – يقوم مجلس الحكم او مجلس الوزراء او من يخلفه بعد انتقال السلطة الى الادارة العراقية المؤقتة بنشر قراره بالدمج في الجريدة الرسمية للعراق وفي النشرة التي تصدر من قبل مسجل الشركات ان امكن .
ثانيا – تنتقل حقوق والتزامات الشركة او الشركات المدمجة الى الشركات الجديدة

النص القديم للمادة:
اولا – تقوم الوزارة بنشر قرار الدمج في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل .
ثانيا – تنتقل حقوق والتزامات الشركة المندمجة كافة الى الشركة التي ادمجت بها كما تؤول حقوق والتزامات الشركات المندمجة الى الشركة الجديدة.

الفصل التاسع
تحول الشركة العامة
المادة 35
يجوز تحول الشركة العامة الى شركة مساهمة بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 36
تعد الوزارة دراسة بالمسوغات الاقتصادية والفنية للتحول، واسلوب تقويم قيمة اسهم راس المال وطريقة بيعها، وترفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانها.
المادة 37
اولا – بعد موافقة مجلس الوزراء على التحول تقوم الوزارة باعداد عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء الى المسجل
ثانيا – تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها المسجل
ثالثا – تكتسب الشركة المساهمة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ اخر نشر لقرار التحول
رابعا – لمجلس الوزراء عند تحول الشركة الى شركة مساهمة ان يحدد نسبة معينة من راس المال الاسمي للشركة تخصص لمنتسبي الشركة العامة المحولة للاكتتاب بها كمساهمين.
المادة 38
تحدد مساهمة القطاع الاشتراكي في الشركة الجديدة وفق الاحكام القانونية النافذة.

الفصل العاشر
تصفية الشركات
المادة 39
اولا – عند تحقق الاسباب الواردة في المادة 14 من هذا القانون تقوم الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة
ثانيا – اذا قرر مجلس الوزراء تصفية الشركة فيقتضي اتخاذ الوزارة الاجراءات الاتية :
1- تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تصفية تمثل فيها وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها وترسل نسخة من تشكيل اللجنة الى المسجل
2- تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية عن ترتيب اي التزام جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللازم الايفاء التزاماتها وتحتفظ بشخصيتها المعنوية خلال مدة تخفيتها
3- تتولى لجنة التصفية وضع اليد على جميع سجلات ووثائق الشركة وتقوم بجرد موجوداتها وتعد تقريرا اوليا بذلك ترفعه الى الوزارة
4- تقوم اللجنة بتصفية حقوق والتزامات الشركة وفق ما تضمنه قرار التصفية، مع مراعاة احكام هذا القانون
5- تعد لجنة التصفية حسابات ختامية وتقريرا عن نتائج تصفية الشركة عند الانتهاء من التصفية او في نهاية كل سنة مالية اذا استمرت اعمال تصفية الشركة لاكثر من سنة، وترفعها الى الوزارة
6- بعد الانتهاء من اعمال التصفية ترفع اللجنة تقريرها النهائي الى الوزارة مشفوعا بتقرير مراقب الحسابات
7- اذا كانت نتيجة التصفية تشير الى وجود متبقي من اموال الشركة فيسدد الى الخزينة العامة او الى الشركات التي اسستها من اموالها، وللوزير صلاحية المناقلة للموجودات بالقيمة التقديرية
8- لا تزيد مدة التصفية على ثلاث سنوات في جميع الاحوال وبخلافه يعرض الامر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب
9- اذا وجدت الوزارة ان التصفية قد تمت وفق احكام هذا القانون تعلم المسجل بذلك، ليصدر قراره بشطب اسم الشركة وينشر ذلك في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها.
الفصل الحادي عشر
احكام عامة وختامية
المادة 40
خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، يجب على جميع الوحدات الاقتصادية الممولة ذاتيا القائمة حاليا التي تمارس نشاطا اقتصاديا، ان تكيف اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا القانون .
المادة 41
لمجلس الوزراء، ان يستثني ايا من الشركات الاستخراجية التابعة لوزارة النفط من احكام هذا القانون، اذا اقتضت الضرورة ذلك .
المادة 42
يخضع نشاط الشركة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 43
يصدر الوزير نظاما داخليا للشركة، يعده مجلس ادارتها، بموجب احكام القانون خلال مدة 60 يوما من تشكيله ويتضمن ما ياتي :
اولا – واجبات واختصاصات مجلس الادارة
ثانيا – طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الادارة
ثالثا – المؤهلات المطلوبة لعضو مجلس الادارة
رابعا – الهيكل الاداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات الادارية والتنظيمية له وواجباتها
خامسا – تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية
سادسا – اية امور اخرى تتعلق بمهام ونشاط الشركة
المادة 44
يستمر العمل بقواعد الخدمة النافذة على منتسبي الشركات المشمولة بهذا القانون لحين صدور قواعد خدمة جديدة.

المادة 45
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص عام او خاص يتعارض مع احكامه
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1418ه الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة 1997م

الاسباب الموجبة
لغرض تنظيم العمل في الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة والممولة ذاتيا التي تمارس نشاطا اقتصاديا، وبهدف توحيد القوانين المنظمة لنشاط هذه الوحدات من خلال تاسيس شركات عامة وطنية، ومن اجل تنظيم عملها بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الوظيفة الاجتماعية للقطاع الاشتراكي
فقد شرع هذا القانون .

——————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون الشركات العامة العراقي